الدعوي المرفوعه من الاستاذ عبد الحفيظ الروبي عضو مجلس النقابه للمحامين ضد نقيب المحامين وآخر بطلب الغاء القرار السلبي بالامتناع عن اصدار بطاقة العضويه مع التعويض الشخصي عن خرق الدستور والقانون الرقيمه 15525 لسنة 72 ق
السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القضاء الإداري
بعد التحية،،،
مقدمه لسيادتكم الاستاذ / عبد الحفيظ سليمان الروبي ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد راضي مسعود وربيع جمعة الملوانى و صالح الشواربي المحاميين 127 شارع رمسيس القاهرة ـ القاهره
ضد
1- السيد الأستاذ / نقيب المحامين بصفته
2- السيد / الاستاذ سامح محمد معروف عبد الله عاشور المقيم 33 شارع 26 يوليو القاهره
أتشرف بعرض الاتى
ويخلص موضوع هذا الطعن في أن الطالب مقيد بنقابة المحامين منذ أكثر من 35 عاما تحت رقم قيد 38217 لم يمارس خلالها عملا سوي أعمال المحاماة من ترافع في مئات القضايا وكتابة وتسجيل العقود والاتفاقات و تقديم الفتاوي والاستشارات بل وانتخب عضوا وأمينا عاما بنقابة الجيزة الفرعية لعدة دورات ، كما هو حاله الآن فهو عضو منتخب بالنقابة العامة للمحامين في المجلس الذي يدير النقابة برفقة السيد المطعون ضده ولكنه وقف مرات متعددة ضد انفراد سيادته بقرارات ادارة وتنظيم العمل بالنقابة فضلا عن كشفه لخسران النقابة لأراضيها المخصصة لها في محافظات اسيوط وسوهاج وقنا و اكثر من محافظه اخري لعدم سداد اقساطها التي لا تتجاوز بضعة الاف جنيه فضاعت علي النقابة ثروة تقدر بعدة مليارات من الجنيهات .
ولقد اصدر المطعون ضده بعض الشروط والقيود المبتدعة من غير هدى من القانون ولا كتاب منير خاصة بقبول اشتراك الساده الأساتذة المحامين المقيدين بجدول نقابة المحامين من الابتدائي الي النقض ولما كانت هذه الاشتراطات قد صدرت بالخلاف لقانون المحاماة المنظم للمهنة ولسداد الاشتراكات وكافة الامور المتعلقة بمسألة التجديد فقد انحاز الاستاذ الطاعن الي جانب زملائه ووقف في جانب القانون تأدية للأمانة التي علقها زملاؤه في رقبته باختياره نائبا عنهم الا أن الاستاذ المطعون ضده أصر هذه الامور في نفسه وابي الا ان ينكل بالطاعن ليكون عبرة لمن يقف في وجه قرارته المنفردة المتسمة بعيب الانحراف عن السلطة ومخالفة القانون
ولقد قدم الطاعن الأوراق المطلوبة رغم اعتراضه عليها وقد بادر الموقع الرسمي للنقابة بالتهليل لتقديمه الاوراق الا انهم عادوا وأخفوها وعندما أكتشف ضياعها أخذ بمبدأ حسن الظن وعاد لتقديم أوراق اخري بتاريخ 31 / 3 / 2017 الا أن ذلك الامر قد تم رفضه دون مسوغ من القانون وكانت حجة موظف القبول أن الاستاذ المطعون ضده قد حظر قبول أوراقه وكان ذلك امام العديد من الزملاء ومن بينهم السيد نقيب محامي جنوب الجيزة وأكتوبر لذلك بادر الاستاذ الطاعن الي سداد الاشتراك السنوي ورسوم العلاج بحساب النقابة رقم 100100000026 ببنك مصر مكتب هيلتون رمسيس بموجب الايصال اللازم وقد قام الطاعن بإخطار النقابة فورا بذلك تلغرافيا ثم عاد وأخطرها بموجب مذكره وردت للنقابة برقم وارد 1074 في 17 / 5 /2017 وبالرغم من صدور العديد من الاحكام من محكمة القضاء الاداري بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بوضع بعض القيود والاشتراطات علي قبول الاشتراك من الساده المحامين في الطعن رقم 11610 لسنة 71 ق والطعن رقم 12937 لسنة 71 ق بجلسة 28/2/2017 وقد جاءت اسباب الحكم واضحة جليه في بطلان القرارات المتعسفة من جانب المطعون ضده ذلك أن المشرع حدد طريقة أداء الاشتراكات بالنقابة وميعاد تجديدها السنوي وجزاء التأخر أو التخلف عن سدادها وألزم المحامي بأدائها وألزم النقابة بتحصيلها منه دون اشتراط شروط أخرى عند التقدم لسدادها ، فدفع الاشتراك آثر من آثار القيد بجداول النقابة ولا يجوز الامتناع عن تجديد الاشتراك سواء بالنسبة للمحامي أو للنقابة وقد أيد بطلان هذه القرارات التي مسلت غصبا لسلطة المشرع ما قضت به المحكمة الادارية العليا التي رفضت طعون النقابة .
هذا ولما كان ما آتاه المعلن اليه يمثل خروجاً واضحاً ، عن قانون المحاماة ، وخروج عن الاختصاصات المخولة له قانوناً ، بما يمثل إخلالاً بالمشروعية ، وإضراراً بالمحامين ، فقد لجأ بعض المحامين طاعنين على مسلك المطعون ضده أمام محكمة القضاء الإداري ، وقد انتهى قضاء مجلس الدولة إلى ابطال القرار الصادر من المعلن اليه بشأن اشتراطات التجديد .
وحيث أنه وبعد صدور الحكم القضائي ، سالف الذكر توجه الطالب مجددا لمقر النقابة العامة للمحامين ، للتجديد إلا أنه وجد امتناعاً من قبل المعلن اليه ، وإعلاناً صريحاً منه بالرفض التام لتنفيذ الحكم والامتثال له ، متذرع ، بكونه من غير المخاطبين بنص المادة 123 من قانون العقوبات ، منحرفا انحرافاً خطيراً في استعماله لسلطته إذ صير الحكم القضائي لمجرد حبر على ورق لا يساوى قيمة المداد الذى كتب به ، ذلك كان مراده وهذا كان مسعاه .
هذا ولما كانت نقابة المحامين جزأ لا يتجزأ من آليات تحقيق العدالة وتحقيق سيادة القانون ، وأول مستمسك بنفاذ الاحكام القضائية ، بيد أن ما آتاه المعلن اليه يمثل انتهاك لكل هذه القيم وانتقاص لقامة وقدر نقابة طالما ذادت وكافحت لإرساء قيم الحق والعدل ، واحترام القانون .
الأمر الذى يعكس أن المعلن اليه أهدر ابتداء أحكام قانون المحاماة ، ولما رده القضاء عن باطله ، ضرب بحكمه عرض الحائط علوا واستكباراً ، واتخذها هزوا ، وما كان لمثله وهو قوام على صرح ضاربة جذوره في أعماق التاريخ ، أن يقترف ما اقترف ، على نحو يضير سمعة نقابة المحامين ، و يسحب من رصيدها التاريخي ، ويحط من قدرها بين جمهور الناس ، وهو الأمر الذى يرتب بالتبعية ضرراً بالطالب ، لا يضاهيه ضرر ، إذ ظهرت نقابة المحامين - التي ينتمى اليها الطالب - بمظهر من تنكب الطريق وحاد عن جادة الشرعية معطلة تنفيذ حكم قضائي ، وما ذلك إلا بفعل المعلن اليه ، الذى كان لزاماً علي مثله أن يعي أن ما حسمه القضاء هو الحق والإنصاف ، وما كان له أن ينزل بقدر أول نقابة في تاريخ مصر والوطن العربي إلى هذا الدرك السحيق ، فتبدوا بفعله هو لا بإرادة حقيقة منها متمردة على القانون ، وأحكام القضاء ، وهو ما يعكس خطأ فادح اقترفه المعلن اليه .
وهذا ولما كان المعلن اليه نتيجة لمخالفته للقانون المنظم لمهنة المحاماة ، ثم بامتناعه عن تنقيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري والمعلن صيغته التنفيذية اليه ، قد امتنع ولازال عن تجديد عضوية الطالب ، ومنحه كارنيه 2017 وفوت عليه هذا التعنت الحصول على الخدمات النقابية ، وأخصها الرعاية الصحية ، ولا ريب والحال كذلك أن المعلن اليه قد أخل اخلالا جسيماً عن عمد ، بما كفله القانون للطالب من حقوق ، يستوجب المسائلة المدنية ، وتعويض الطالب عما لحقه من ضرر مادى وأدبى ، إذ توافرت بحقه كافة أركان المسئولية المدنية ، وباتت ثابته ثبوت اليقين .
فالقرار الذى ارتكن عليه المطعون ضده في امتناعه عن تسليم الطاعن بطاقة عضوية نقابة المحامين صار بحكم قضائي نهائي صادر عن مجلس الدولة معدوم ووجب إعادة الحال الى ما قبل صدوره ولا يستقيم أن يحتج به في مواجهة أحد ، ويستفيد ذوو الشأن جميعا من هذا الإلغاء. الا ان ذلك جميعه والقانون بأثره اهدر واغتيل في نقابة المحامين المنوط بها اصلا الدفاع عن القانون والذود عنه والوقوف امام كل من يحاول النيل منه .
وحيث إنه من المقرر قانوناً إنه حيثما يتطلب الأمر من الإدارة إصدار قرار إداري ولا تفعل، فيكون امتناعها هذا بمثابة قرار سلبي، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يلجأ لقضاء الإلغاء أو قضاء التعويض أو كلاهما معاً على حسب مقتضى الأحوال.
حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على إنه: "ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح".
ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه: "... وليس من ريب في أن التكييف القانوني السليم للدعوى – هو اعتبارها من دعاوى التعويض عن قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت الملائم مما ترتب عليه عدم الإفادة من المنحة - رغم توافر الشروط - وهي ولا شك تعد منازعة إدارية قوامها النعي على مسلك الجهة الإدارية بصفتها القائمة على إدارة مرفق عام".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 972 لسنة 26 قضائية – جلسة 15/5/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – القاعدة رقم 82 – صـ 578).
ومن المستقر عليه في قضاء مجلس الدولة أنه " إذا لم تقترن الترضية القضائية بوسائل الحمل على تنفيذها فقدت قيمتها، وكلما تعذر أداء الحقوق لأصحابها وكان سند اقتضائها غير مستوفٍ قوة نفاذه صار مبدأ الخضوع للقانون سراباً – الحماية القضائية للحق أو الحرية لازمها أن يكون الطريق إليها عبوراً إلى محصلتها النهائية، وانتقالاً بها من مرحلة التداعي على أشكال ضمانها إلى وسائل فرضها على من يجحدونها – امتثالاً لما للأحكام من حجية هي من النظام العام، بل هي في أعلى مدارجه؛ يتعين على جهة الإدارة المبادرة إلى تنفيذ الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة.
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم: 19299 لسنة 56 قضائية بتاريخ 4/7/2010
إن تعجب فعجب زعمهم الباطل قيامهم بتنفيذ الحكم القضائي الذى ردهم الى المشروعية على قالة اصدارهم لقرار جديد ألغى القرار الذى شمله الطعن وتناسى المطعون ضده أن تنفيذ حكم الالغاء لا يقتضى الغاء القرار فحسب بل الغاء كل قرار استمد اساسه من القرار الملغى ، أو استند على ذات ما استند عليه هذا مما اكدته محكمة الادارية العليا باستمرار .
( فما دام قد اتضح بطلان هذا الأساس ، فإن القرارات التي بنيت عليه تنهار ولو لم يطعن بالإلغاء )
فضلا مطالعة :- الوجيز في القضاء الإداري الدكتور سليمان الطماوى - دار الفكر العربي ص 523
ولا يكفى الإلغاء الصوري للقرار الذى شمله الطعن ، وإنما يتعين إعدام الآثار الضارة التي رتبها القرار ، تلك هي غاية الطعن وحقيقة القصد منه ، و بانزال ما تقدم على طعون الواردة على قرارت النقابة العامة للمحامين يتبين انه لا أثر مطلقا لانقضاء العام محل التجديد والذى عناه القرار الطعين ، ولا يقدح في ذلك قالة صدور قرار جديد تضمن فيما تضمنه النص على الغاء القرار محل الطعن حيث أن المصلحة المبتغاة من الطعن على القرار لم تكن مرعية في القرار الجديد ، فضلا عن أن هذا القرار المقال به لم يكن تصحيحا للعوار المنسوب للقرار محل الطعن بل هو في الحقيقة تركه على أصله دون تغيير وان كان أضاف اليه ما زاد المحامين رهقا وصعودا يجاوز حد احتمالهم مرتكزا على ذات ما ارتكز عليه القرار الصادر الحكم بوقف تنفيذه ، الأمر الذى يستتبع انهيار الأساس الذى قام عليه ، فلا يستوى على سوقه حائلا دون نفاذ الحكم القضائي وهو ما يمثل امعانا من المطعون ضده في خطئه وانحرافه بالسلطة الموجبة للمسئولية عن التعويض الجابر للضرر الذى لحق الطاعن .
وقد ذهبت محكمة القضاء الإداري الى أن ــــــــــــــــــ
" ومن قبيل التحايل على حكم لمجلس الدولة ألا تظهر الادارة مخالفتها للحكم وانما تلجأ الى تغيير الشروط كما فى حالة تحايل على حكم بإلغاء تعيين موظف عن طريق تغيير شروط التعيين حتى تتمكن من إعادة تعيين نفس الشخص ، وكذلك الشأن فى حالة قيام الادارة بإصدار قرار بنزع ملكية العقار والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر ، بغرض التحايل على حكم الاخلاء الصادر لمصلحة مالك العقار "
يراجع في ذلك حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 45 لسنة 27 ق جلسة 27 /11/1974
و القاعدة التقليدية في مجال قيام مسئولية الإدارة على أساس ركن الخطأ قد حرصت على التمييز والتفرقة بين الخطأ المرفقي أو المصلحي la faute de la service الذي ينسب فيه الإهمال أو التقصير إلى المرفق العام ذاته، وبين الخطأ الشخصي faute personnelle la الذي ينسب فيه الإهمال أو التقصير إلى الموظف ذاته، ففي الحالة الأولى تقع المسئولية على عاتق الإدارة وحدها ولا يسأل الموظف عن اخطائه المصلحية والإدارة هي التي تدفع التعويض، وفي الحالة الثانية تقع المسئولية على عاتق الموظف شخصيًا، فيسأل الموظف عن خطئه الشخصي وينفذ الحكم في أمواله الخاصة.
في بيان خطأ المطعون ضده
يضحى فعل المعلن اليه عملاً غير مشروع وخطأ مركب ، بمخالفته لأحكام قانون المحاماة ، واتباع ذلك بالتمرد على الحكم القضائي ، وذلك من نواحي شتى منها :-
1- الامتناع عن التجديد وشمول الطالب بالرعاية الصحية والخدمات التي توفرها النقابات لأعضائها بالمخالفة للقانون
2- الانحراف في استعمال السلطة والخروج عن مقتضياتها
3- اظهار نقابة المحامين بمظهر المناهض لأحكام القضاء المصر على إهدارها
4- اعطاء انطباع عام لجمهور الناس بأن من لجأ للمحكمة وآثر إعمال القانون للحصول على حقه سيراه هباء منثوراً في أدراج الرياح
- و قد قررت المادة 163 من القانون المدني أن " كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"
- والمقرر قضاءً أنه " أن المسئولية التقصيرية عن الإخلال بالتزام القانوني واحد هو الالتزام بعدم الإضرار بالغير ، والأصل فيها أن كل من ارتكب فعلا ضاراً سواء كان من آحاد الناس أو اتباعاً لأحد الأشخاص الاعتبارية يلزم بتعويض ما أصابه ضرر نتيجة فعله الضار
الطعن رقم 51 – لسنة 22 ق – جلسة 11/ 5 /2003 – س أ – ج 1 ص 54
وقد قضت محكمة القضاء الإداري بأن " امتناع الموظف المختص عن تنفيذ الحكم دون مبرر .. قرار سلبى خاطئ ، ينطوي على مخالفة لقوة الشيء المقضي به وهى مخالفة قانونية لمبدأ أساسي وأصل من الأصول القانونية تمليه الطمأنينة العامة ... ولذلك تعتبر المخالفة القانونية في هذه الحالة خطيرة وجسيمة لما تنطوي عليه من خروج سافر على القوانين ، فهي عمل غير مشروع ومعاقب عليه . . ومن ثم وجب اعتبار خطأ المدعى عليه خطأ شخصي يستوجب مسئوليته عن التعويض المطلوب " (29 يونيو سنة 1950)
في ركن الضرر
لقد لحق بالطالب نتيجة لما أقدم عليه المعلن اليه أضرار مادية وأدبية ولقد لحقت به الخسارة وفاته من الكسب جراء عدم التزام المدعى عليه بما يفرضه عليه القانون ، وما يستوجبه الدستور من قواعد حاكمة أهمها إرساء دعائم دولة القانون ، واحترام الأحكام القضائية ، ومرعاة أن تؤدى النقابة دورها على أكمل وجه نحو أعضائها والمنتمين اليها لا إرهاقهم بما يجاوز حد الإحتمال ، كما أضير الطالب مبلغ الضرر لفعل المعلن اليه ، حين عرض نقابة المحامين لما يشينها ويناقض صورتها التاريخية ، ومواقفها المشهودة ، ولاشك في أن مثل ذلك الأمر لا يضاهيه ضرر ، إذ لا يستقيم البته إظهار ما يتشرف الطالب بالانتماء اليه ، بمظهر الخارج على القانون ، المستعلى عن تطبيق أحكامه ، بما يضير بسمعة هذا الكيان ، وسينعكس ذلك بالتبعية على الطالب وعلى عمله ومهنته ، وهو ما يمثل ضرر أدبى ومادى يستوجب التعويض .
وتقول محكمة القاهرة الإبتدائية : "لامناص من إدخال تفويت الفرصة ضمن عناصر الضرر التى نشات عن الخطأ الموجب للتعويض ، لأن القانون لا يمنع من ان يحسب فى الكسب الفائت الذى هو عنصر من عناصر التعويض ما كان المضرور يامل الحصول عليه ...." م القاهرة الابتدائية 11 / 3 / 1964 م قضية 127 /56 مدنى كلى – المجموعة الرسمية – العدد الثالث السنة 61 ، سبتمبر 1964 ، قاعدة 103 ص 839 .
في شأن توافر رابطة السببية
علاقة السببية هى العلاقة المباشرة التى تقوم بين الخطأ الذى ارتكبه المسئول والضرر الذى لحق بالمضرور و تعد السببية ركنا لقيام المسئولية فلا يمكن نسبة الضرر إلى الخطأ ما لم تكن هناك علاقة سببية تربط بين ركني المسئولية فتجعل الخطأ علة الضرر وسبب وقوعه، والواضح من البيان السابق أن ما أصاب الطالب من أضرار ما كان ليصيبه لولا خطأ المدعى عليه
ويفترض قانونا أن علاقة السببية ما بين الخطا والضرر قائمة فلا يكلف المضرور باثباتها وهذا ما يفيده ويقرره نص المادة 215 من القانون المدنى بقولها "إذا استحال على المدين ان ينفذ الإلتزام عينا عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ، مالم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشات عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويكون الحكم كذلك إذا تاخر المدين فى تنفيذ التزامه "
وهو ما اكدته محكمة النقض فى أكثر من حكم لها ، ومن ذلك ما قررته من أن " مسئولية أمين النقل هى مسئولية تعاقدية ، فإذا لم يقم بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه كان مسئولا عن نتيجة إخلاله بالتزامه ، ولا يدرأ عنه هذه المسئولية إلا إذا أن يثبت أن عدم تسليم البضاعة أو ضياعها يرجع إلى سبب قهرى لا يد له فيه ..." نقض مدنى 31/5/1956 مجموعة أحكام محكمة النقض ، السنة 7 ص 642 .
وقد قررت محكمة النقض في شأن رابطة السببية ما يلي:
" تقدير عناصر الضرر الموجب للتعويض و استخلاص علاقة السببية بينه و بين الخطأ من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله"
) المادة 178 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 و المادة 136 مدنى رقم 131 لسنة 1948)
(الطعن رقم 2446 لسنة 58 ق جلسة 1992/5/28)
كما قضت بأن "استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، ما دام هذا الإستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى"
(الطعن رقم 473 لسنة 56 ق جلسة 1991/7/22(
) الطعن رقم 2505 لسنة 58 ق جلسة 1989/5/31(
الامر الذي لايجد معه الطالب بدا من اقامة هذه الدعوي بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن اصدار بطاقة العضويه للطالب فضلا عن التعويض الذي يقر الطاعن بتبرعه اذا ما قضي به لصندوق الرعايه الصحية والاجتماعيه بنقابة المحامين
وعن طلب وقف التنفيذ:
تنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على انه :-
" يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تحقق ركنين مجتمعين ".
اولهما :- ركن الجدية بأن يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه .
وثانيهما :- ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها .
كما استقرت محكمة القضاء الإدارى على أنه ” لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يبسطها القضاء الإداري على القرار الإداري، على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون، فلا يلغى قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء انه قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة، ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية، وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء.
أولا : ركن الجدية:-
يتوافر ركن الجدية لإلغاء القرار المطعون فيه لكونه مشوبا بعدم المشروعية وبإساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون وافتقاده لركن السبب وهو ما يترتب عليه إلغاء هذا القرار مما يتوافر بذلك ركن الجدية .
ثانيا : ركن الاستعجال :-
يتوافر ركن الاستعجال نظرا لوجود أضرار يتعذر تداركها إذا لم يوقف تنفيذ القرارتتمثل فى حرمان الطاعن من اداء اعماله كمحام بما يصيبه بالمزيد من الأضرار المادية والنفسية والمعنوية .
لذلك
نلتمس الحكم :
اولا : بقبول الدعوي شكلا
ثانيا : ـ وبصفة مستعجله وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اصدار بطاقة عضوية نقابة المحامين للطاعن ومع ما يترتب علي ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته الاصليه دون اعلان
ثالثا :ـ وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من اثاروالزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي للطاعن التعويض المناسب الذي تقدره المحكمه مع الزامهما المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
وكيل الطاعن
محمد راضي مسعود
لمحامي
السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القضاء الإداري
بعد التحية،،،
مقدمه لسيادتكم الاستاذ / عبد الحفيظ سليمان الروبي ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد راضي مسعود وربيع جمعة الملوانى و صالح الشواربي المحاميين 127 شارع رمسيس القاهرة ـ القاهره
ضد
1- السيد الأستاذ / نقيب المحامين بصفته
2- السيد / الاستاذ سامح محمد معروف عبد الله عاشور المقيم 33 شارع 26 يوليو القاهره
أتشرف بعرض الاتى
ويخلص موضوع هذا الطعن في أن الطالب مقيد بنقابة المحامين منذ أكثر من 35 عاما تحت رقم قيد 38217 لم يمارس خلالها عملا سوي أعمال المحاماة من ترافع في مئات القضايا وكتابة وتسجيل العقود والاتفاقات و تقديم الفتاوي والاستشارات بل وانتخب عضوا وأمينا عاما بنقابة الجيزة الفرعية لعدة دورات ، كما هو حاله الآن فهو عضو منتخب بالنقابة العامة للمحامين في المجلس الذي يدير النقابة برفقة السيد المطعون ضده ولكنه وقف مرات متعددة ضد انفراد سيادته بقرارات ادارة وتنظيم العمل بالنقابة فضلا عن كشفه لخسران النقابة لأراضيها المخصصة لها في محافظات اسيوط وسوهاج وقنا و اكثر من محافظه اخري لعدم سداد اقساطها التي لا تتجاوز بضعة الاف جنيه فضاعت علي النقابة ثروة تقدر بعدة مليارات من الجنيهات .
ولقد اصدر المطعون ضده بعض الشروط والقيود المبتدعة من غير هدى من القانون ولا كتاب منير خاصة بقبول اشتراك الساده الأساتذة المحامين المقيدين بجدول نقابة المحامين من الابتدائي الي النقض ولما كانت هذه الاشتراطات قد صدرت بالخلاف لقانون المحاماة المنظم للمهنة ولسداد الاشتراكات وكافة الامور المتعلقة بمسألة التجديد فقد انحاز الاستاذ الطاعن الي جانب زملائه ووقف في جانب القانون تأدية للأمانة التي علقها زملاؤه في رقبته باختياره نائبا عنهم الا أن الاستاذ المطعون ضده أصر هذه الامور في نفسه وابي الا ان ينكل بالطاعن ليكون عبرة لمن يقف في وجه قرارته المنفردة المتسمة بعيب الانحراف عن السلطة ومخالفة القانون
ولقد قدم الطاعن الأوراق المطلوبة رغم اعتراضه عليها وقد بادر الموقع الرسمي للنقابة بالتهليل لتقديمه الاوراق الا انهم عادوا وأخفوها وعندما أكتشف ضياعها أخذ بمبدأ حسن الظن وعاد لتقديم أوراق اخري بتاريخ 31 / 3 / 2017 الا أن ذلك الامر قد تم رفضه دون مسوغ من القانون وكانت حجة موظف القبول أن الاستاذ المطعون ضده قد حظر قبول أوراقه وكان ذلك امام العديد من الزملاء ومن بينهم السيد نقيب محامي جنوب الجيزة وأكتوبر لذلك بادر الاستاذ الطاعن الي سداد الاشتراك السنوي ورسوم العلاج بحساب النقابة رقم 100100000026 ببنك مصر مكتب هيلتون رمسيس بموجب الايصال اللازم وقد قام الطاعن بإخطار النقابة فورا بذلك تلغرافيا ثم عاد وأخطرها بموجب مذكره وردت للنقابة برقم وارد 1074 في 17 / 5 /2017 وبالرغم من صدور العديد من الاحكام من محكمة القضاء الاداري بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بوضع بعض القيود والاشتراطات علي قبول الاشتراك من الساده المحامين في الطعن رقم 11610 لسنة 71 ق والطعن رقم 12937 لسنة 71 ق بجلسة 28/2/2017 وقد جاءت اسباب الحكم واضحة جليه في بطلان القرارات المتعسفة من جانب المطعون ضده ذلك أن المشرع حدد طريقة أداء الاشتراكات بالنقابة وميعاد تجديدها السنوي وجزاء التأخر أو التخلف عن سدادها وألزم المحامي بأدائها وألزم النقابة بتحصيلها منه دون اشتراط شروط أخرى عند التقدم لسدادها ، فدفع الاشتراك آثر من آثار القيد بجداول النقابة ولا يجوز الامتناع عن تجديد الاشتراك سواء بالنسبة للمحامي أو للنقابة وقد أيد بطلان هذه القرارات التي مسلت غصبا لسلطة المشرع ما قضت به المحكمة الادارية العليا التي رفضت طعون النقابة .
هذا ولما كان ما آتاه المعلن اليه يمثل خروجاً واضحاً ، عن قانون المحاماة ، وخروج عن الاختصاصات المخولة له قانوناً ، بما يمثل إخلالاً بالمشروعية ، وإضراراً بالمحامين ، فقد لجأ بعض المحامين طاعنين على مسلك المطعون ضده أمام محكمة القضاء الإداري ، وقد انتهى قضاء مجلس الدولة إلى ابطال القرار الصادر من المعلن اليه بشأن اشتراطات التجديد .
وحيث أنه وبعد صدور الحكم القضائي ، سالف الذكر توجه الطالب مجددا لمقر النقابة العامة للمحامين ، للتجديد إلا أنه وجد امتناعاً من قبل المعلن اليه ، وإعلاناً صريحاً منه بالرفض التام لتنفيذ الحكم والامتثال له ، متذرع ، بكونه من غير المخاطبين بنص المادة 123 من قانون العقوبات ، منحرفا انحرافاً خطيراً في استعماله لسلطته إذ صير الحكم القضائي لمجرد حبر على ورق لا يساوى قيمة المداد الذى كتب به ، ذلك كان مراده وهذا كان مسعاه .
هذا ولما كانت نقابة المحامين جزأ لا يتجزأ من آليات تحقيق العدالة وتحقيق سيادة القانون ، وأول مستمسك بنفاذ الاحكام القضائية ، بيد أن ما آتاه المعلن اليه يمثل انتهاك لكل هذه القيم وانتقاص لقامة وقدر نقابة طالما ذادت وكافحت لإرساء قيم الحق والعدل ، واحترام القانون .
الأمر الذى يعكس أن المعلن اليه أهدر ابتداء أحكام قانون المحاماة ، ولما رده القضاء عن باطله ، ضرب بحكمه عرض الحائط علوا واستكباراً ، واتخذها هزوا ، وما كان لمثله وهو قوام على صرح ضاربة جذوره في أعماق التاريخ ، أن يقترف ما اقترف ، على نحو يضير سمعة نقابة المحامين ، و يسحب من رصيدها التاريخي ، ويحط من قدرها بين جمهور الناس ، وهو الأمر الذى يرتب بالتبعية ضرراً بالطالب ، لا يضاهيه ضرر ، إذ ظهرت نقابة المحامين - التي ينتمى اليها الطالب - بمظهر من تنكب الطريق وحاد عن جادة الشرعية معطلة تنفيذ حكم قضائي ، وما ذلك إلا بفعل المعلن اليه ، الذى كان لزاماً علي مثله أن يعي أن ما حسمه القضاء هو الحق والإنصاف ، وما كان له أن ينزل بقدر أول نقابة في تاريخ مصر والوطن العربي إلى هذا الدرك السحيق ، فتبدوا بفعله هو لا بإرادة حقيقة منها متمردة على القانون ، وأحكام القضاء ، وهو ما يعكس خطأ فادح اقترفه المعلن اليه .
وهذا ولما كان المعلن اليه نتيجة لمخالفته للقانون المنظم لمهنة المحاماة ، ثم بامتناعه عن تنقيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري والمعلن صيغته التنفيذية اليه ، قد امتنع ولازال عن تجديد عضوية الطالب ، ومنحه كارنيه 2017 وفوت عليه هذا التعنت الحصول على الخدمات النقابية ، وأخصها الرعاية الصحية ، ولا ريب والحال كذلك أن المعلن اليه قد أخل اخلالا جسيماً عن عمد ، بما كفله القانون للطالب من حقوق ، يستوجب المسائلة المدنية ، وتعويض الطالب عما لحقه من ضرر مادى وأدبى ، إذ توافرت بحقه كافة أركان المسئولية المدنية ، وباتت ثابته ثبوت اليقين .
فالقرار الذى ارتكن عليه المطعون ضده في امتناعه عن تسليم الطاعن بطاقة عضوية نقابة المحامين صار بحكم قضائي نهائي صادر عن مجلس الدولة معدوم ووجب إعادة الحال الى ما قبل صدوره ولا يستقيم أن يحتج به في مواجهة أحد ، ويستفيد ذوو الشأن جميعا من هذا الإلغاء. الا ان ذلك جميعه والقانون بأثره اهدر واغتيل في نقابة المحامين المنوط بها اصلا الدفاع عن القانون والذود عنه والوقوف امام كل من يحاول النيل منه .
وحيث إنه من المقرر قانوناً إنه حيثما يتطلب الأمر من الإدارة إصدار قرار إداري ولا تفعل، فيكون امتناعها هذا بمثابة قرار سلبي، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يلجأ لقضاء الإلغاء أو قضاء التعويض أو كلاهما معاً على حسب مقتضى الأحوال.
حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على إنه: "ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح".
ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه: "... وليس من ريب في أن التكييف القانوني السليم للدعوى – هو اعتبارها من دعاوى التعويض عن قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت الملائم مما ترتب عليه عدم الإفادة من المنحة - رغم توافر الشروط - وهي ولا شك تعد منازعة إدارية قوامها النعي على مسلك الجهة الإدارية بصفتها القائمة على إدارة مرفق عام".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 972 لسنة 26 قضائية – جلسة 15/5/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – القاعدة رقم 82 – صـ 578).
ومن المستقر عليه في قضاء مجلس الدولة أنه " إذا لم تقترن الترضية القضائية بوسائل الحمل على تنفيذها فقدت قيمتها، وكلما تعذر أداء الحقوق لأصحابها وكان سند اقتضائها غير مستوفٍ قوة نفاذه صار مبدأ الخضوع للقانون سراباً – الحماية القضائية للحق أو الحرية لازمها أن يكون الطريق إليها عبوراً إلى محصلتها النهائية، وانتقالاً بها من مرحلة التداعي على أشكال ضمانها إلى وسائل فرضها على من يجحدونها – امتثالاً لما للأحكام من حجية هي من النظام العام، بل هي في أعلى مدارجه؛ يتعين على جهة الإدارة المبادرة إلى تنفيذ الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة.
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم: 19299 لسنة 56 قضائية بتاريخ 4/7/2010
إن تعجب فعجب زعمهم الباطل قيامهم بتنفيذ الحكم القضائي الذى ردهم الى المشروعية على قالة اصدارهم لقرار جديد ألغى القرار الذى شمله الطعن وتناسى المطعون ضده أن تنفيذ حكم الالغاء لا يقتضى الغاء القرار فحسب بل الغاء كل قرار استمد اساسه من القرار الملغى ، أو استند على ذات ما استند عليه هذا مما اكدته محكمة الادارية العليا باستمرار .
( فما دام قد اتضح بطلان هذا الأساس ، فإن القرارات التي بنيت عليه تنهار ولو لم يطعن بالإلغاء )
فضلا مطالعة :- الوجيز في القضاء الإداري الدكتور سليمان الطماوى - دار الفكر العربي ص 523
ولا يكفى الإلغاء الصوري للقرار الذى شمله الطعن ، وإنما يتعين إعدام الآثار الضارة التي رتبها القرار ، تلك هي غاية الطعن وحقيقة القصد منه ، و بانزال ما تقدم على طعون الواردة على قرارت النقابة العامة للمحامين يتبين انه لا أثر مطلقا لانقضاء العام محل التجديد والذى عناه القرار الطعين ، ولا يقدح في ذلك قالة صدور قرار جديد تضمن فيما تضمنه النص على الغاء القرار محل الطعن حيث أن المصلحة المبتغاة من الطعن على القرار لم تكن مرعية في القرار الجديد ، فضلا عن أن هذا القرار المقال به لم يكن تصحيحا للعوار المنسوب للقرار محل الطعن بل هو في الحقيقة تركه على أصله دون تغيير وان كان أضاف اليه ما زاد المحامين رهقا وصعودا يجاوز حد احتمالهم مرتكزا على ذات ما ارتكز عليه القرار الصادر الحكم بوقف تنفيذه ، الأمر الذى يستتبع انهيار الأساس الذى قام عليه ، فلا يستوى على سوقه حائلا دون نفاذ الحكم القضائي وهو ما يمثل امعانا من المطعون ضده في خطئه وانحرافه بالسلطة الموجبة للمسئولية عن التعويض الجابر للضرر الذى لحق الطاعن .
وقد ذهبت محكمة القضاء الإداري الى أن ــــــــــــــــــ
" ومن قبيل التحايل على حكم لمجلس الدولة ألا تظهر الادارة مخالفتها للحكم وانما تلجأ الى تغيير الشروط كما فى حالة تحايل على حكم بإلغاء تعيين موظف عن طريق تغيير شروط التعيين حتى تتمكن من إعادة تعيين نفس الشخص ، وكذلك الشأن فى حالة قيام الادارة بإصدار قرار بنزع ملكية العقار والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر ، بغرض التحايل على حكم الاخلاء الصادر لمصلحة مالك العقار "
يراجع في ذلك حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 45 لسنة 27 ق جلسة 27 /11/1974
و القاعدة التقليدية في مجال قيام مسئولية الإدارة على أساس ركن الخطأ قد حرصت على التمييز والتفرقة بين الخطأ المرفقي أو المصلحي la faute de la service الذي ينسب فيه الإهمال أو التقصير إلى المرفق العام ذاته، وبين الخطأ الشخصي faute personnelle la الذي ينسب فيه الإهمال أو التقصير إلى الموظف ذاته، ففي الحالة الأولى تقع المسئولية على عاتق الإدارة وحدها ولا يسأل الموظف عن اخطائه المصلحية والإدارة هي التي تدفع التعويض، وفي الحالة الثانية تقع المسئولية على عاتق الموظف شخصيًا، فيسأل الموظف عن خطئه الشخصي وينفذ الحكم في أمواله الخاصة.
في بيان خطأ المطعون ضده
يضحى فعل المعلن اليه عملاً غير مشروع وخطأ مركب ، بمخالفته لأحكام قانون المحاماة ، واتباع ذلك بالتمرد على الحكم القضائي ، وذلك من نواحي شتى منها :-
1- الامتناع عن التجديد وشمول الطالب بالرعاية الصحية والخدمات التي توفرها النقابات لأعضائها بالمخالفة للقانون
2- الانحراف في استعمال السلطة والخروج عن مقتضياتها
3- اظهار نقابة المحامين بمظهر المناهض لأحكام القضاء المصر على إهدارها
4- اعطاء انطباع عام لجمهور الناس بأن من لجأ للمحكمة وآثر إعمال القانون للحصول على حقه سيراه هباء منثوراً في أدراج الرياح
- و قد قررت المادة 163 من القانون المدني أن " كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"
- والمقرر قضاءً أنه " أن المسئولية التقصيرية عن الإخلال بالتزام القانوني واحد هو الالتزام بعدم الإضرار بالغير ، والأصل فيها أن كل من ارتكب فعلا ضاراً سواء كان من آحاد الناس أو اتباعاً لأحد الأشخاص الاعتبارية يلزم بتعويض ما أصابه ضرر نتيجة فعله الضار
الطعن رقم 51 – لسنة 22 ق – جلسة 11/ 5 /2003 – س أ – ج 1 ص 54
وقد قضت محكمة القضاء الإداري بأن " امتناع الموظف المختص عن تنفيذ الحكم دون مبرر .. قرار سلبى خاطئ ، ينطوي على مخالفة لقوة الشيء المقضي به وهى مخالفة قانونية لمبدأ أساسي وأصل من الأصول القانونية تمليه الطمأنينة العامة ... ولذلك تعتبر المخالفة القانونية في هذه الحالة خطيرة وجسيمة لما تنطوي عليه من خروج سافر على القوانين ، فهي عمل غير مشروع ومعاقب عليه . . ومن ثم وجب اعتبار خطأ المدعى عليه خطأ شخصي يستوجب مسئوليته عن التعويض المطلوب " (29 يونيو سنة 1950)
في ركن الضرر
لقد لحق بالطالب نتيجة لما أقدم عليه المعلن اليه أضرار مادية وأدبية ولقد لحقت به الخسارة وفاته من الكسب جراء عدم التزام المدعى عليه بما يفرضه عليه القانون ، وما يستوجبه الدستور من قواعد حاكمة أهمها إرساء دعائم دولة القانون ، واحترام الأحكام القضائية ، ومرعاة أن تؤدى النقابة دورها على أكمل وجه نحو أعضائها والمنتمين اليها لا إرهاقهم بما يجاوز حد الإحتمال ، كما أضير الطالب مبلغ الضرر لفعل المعلن اليه ، حين عرض نقابة المحامين لما يشينها ويناقض صورتها التاريخية ، ومواقفها المشهودة ، ولاشك في أن مثل ذلك الأمر لا يضاهيه ضرر ، إذ لا يستقيم البته إظهار ما يتشرف الطالب بالانتماء اليه ، بمظهر الخارج على القانون ، المستعلى عن تطبيق أحكامه ، بما يضير بسمعة هذا الكيان ، وسينعكس ذلك بالتبعية على الطالب وعلى عمله ومهنته ، وهو ما يمثل ضرر أدبى ومادى يستوجب التعويض .
وتقول محكمة القاهرة الإبتدائية : "لامناص من إدخال تفويت الفرصة ضمن عناصر الضرر التى نشات عن الخطأ الموجب للتعويض ، لأن القانون لا يمنع من ان يحسب فى الكسب الفائت الذى هو عنصر من عناصر التعويض ما كان المضرور يامل الحصول عليه ...." م القاهرة الابتدائية 11 / 3 / 1964 م قضية 127 /56 مدنى كلى – المجموعة الرسمية – العدد الثالث السنة 61 ، سبتمبر 1964 ، قاعدة 103 ص 839 .
في شأن توافر رابطة السببية
علاقة السببية هى العلاقة المباشرة التى تقوم بين الخطأ الذى ارتكبه المسئول والضرر الذى لحق بالمضرور و تعد السببية ركنا لقيام المسئولية فلا يمكن نسبة الضرر إلى الخطأ ما لم تكن هناك علاقة سببية تربط بين ركني المسئولية فتجعل الخطأ علة الضرر وسبب وقوعه، والواضح من البيان السابق أن ما أصاب الطالب من أضرار ما كان ليصيبه لولا خطأ المدعى عليه
ويفترض قانونا أن علاقة السببية ما بين الخطا والضرر قائمة فلا يكلف المضرور باثباتها وهذا ما يفيده ويقرره نص المادة 215 من القانون المدنى بقولها "إذا استحال على المدين ان ينفذ الإلتزام عينا عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ، مالم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشات عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويكون الحكم كذلك إذا تاخر المدين فى تنفيذ التزامه "
وهو ما اكدته محكمة النقض فى أكثر من حكم لها ، ومن ذلك ما قررته من أن " مسئولية أمين النقل هى مسئولية تعاقدية ، فإذا لم يقم بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه كان مسئولا عن نتيجة إخلاله بالتزامه ، ولا يدرأ عنه هذه المسئولية إلا إذا أن يثبت أن عدم تسليم البضاعة أو ضياعها يرجع إلى سبب قهرى لا يد له فيه ..." نقض مدنى 31/5/1956 مجموعة أحكام محكمة النقض ، السنة 7 ص 642 .
وقد قررت محكمة النقض في شأن رابطة السببية ما يلي:
" تقدير عناصر الضرر الموجب للتعويض و استخلاص علاقة السببية بينه و بين الخطأ من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله"
) المادة 178 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 و المادة 136 مدنى رقم 131 لسنة 1948)
(الطعن رقم 2446 لسنة 58 ق جلسة 1992/5/28)
كما قضت بأن "استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، ما دام هذا الإستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى"
(الطعن رقم 473 لسنة 56 ق جلسة 1991/7/22(
) الطعن رقم 2505 لسنة 58 ق جلسة 1989/5/31(
الامر الذي لايجد معه الطالب بدا من اقامة هذه الدعوي بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن اصدار بطاقة العضويه للطالب فضلا عن التعويض الذي يقر الطاعن بتبرعه اذا ما قضي به لصندوق الرعايه الصحية والاجتماعيه بنقابة المحامين
وعن طلب وقف التنفيذ:
تنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على انه :-
" يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تحقق ركنين مجتمعين ".
اولهما :- ركن الجدية بأن يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه .
وثانيهما :- ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها .
كما استقرت محكمة القضاء الإدارى على أنه ” لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يبسطها القضاء الإداري على القرار الإداري، على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون، فلا يلغى قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء انه قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة، ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية، وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء.
أولا : ركن الجدية:-
يتوافر ركن الجدية لإلغاء القرار المطعون فيه لكونه مشوبا بعدم المشروعية وبإساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون وافتقاده لركن السبب وهو ما يترتب عليه إلغاء هذا القرار مما يتوافر بذلك ركن الجدية .
ثانيا : ركن الاستعجال :-
يتوافر ركن الاستعجال نظرا لوجود أضرار يتعذر تداركها إذا لم يوقف تنفيذ القرارتتمثل فى حرمان الطاعن من اداء اعماله كمحام بما يصيبه بالمزيد من الأضرار المادية والنفسية والمعنوية .
لذلك
نلتمس الحكم :
اولا : بقبول الدعوي شكلا
ثانيا : ـ وبصفة مستعجله وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اصدار بطاقة عضوية نقابة المحامين للطاعن ومع ما يترتب علي ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته الاصليه دون اعلان
ثالثا :ـ وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من اثاروالزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي للطاعن التعويض المناسب الذي تقدره المحكمه مع الزامهما المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
وكيل الطاعن
محمد راضي مسعود
لمحامي