47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 01222840973 المحامى بالنقض
دعوي بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن تمكين الطالب من اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس محكمة القضاء الادارى بالقاهرة
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / .......ومحله المختارمكتب الاساتذة / محمد راضي وحاتم مهدي ومحمود مسعود ومحمودعمر عبد الحميد المحامين 127 شارع رمسيس القاهرة
ضـــــــــــد
1 ـ السيد / رئيس هيئة النيابه الاداريه بصفته
2 ـ مدير التفتيش الفني بهيئة النيابه الاداريه بصفته
3 ـ السيد مدير مكتب فني النيابه الاداريه للصحة ثالث القاهره بصفته
4 ـ السيد / مدير نيابة الصحة القسم الثالث بصفته
الموضوع
سئل الطاعن في الشكوي رقم 1312 لسنة 2014 اساس الدعوي رقم 56 لسنة 51 ق ووجه فيها بالامريين الاداريين ارقام 7 و 8لسنة 2012 والمنسوب صدورهما بتاريخ 6 / 8 / 2012 و هذين الامرين مصطنعين بمعرفة الشاكيه وقد تمسك الطاعن منذ بدء التحقيق بتزوير هذين الامرين وابان شواهد تزويرهما ومن بينها مخالفتهما لقرار ومساعد وزير العدل لشئون الادارات القانونيه رقم 6 لسنة 2003 والمعدل بالقرار رقم 7 لسنة 2013 ومخالفة الامريين للثابت بشهادة شهود النفي وانكار شهود الاثبات لعلمه بشأن الامرين بالاضافه للعديد من القرائن الاخري المثبته للتزوير والتيوالتي قدمها الطاعن بمذكرته المؤرخه 12 / 2 / 2017 وبالرغم من جوهرية هذا الطعن واثره المباشر والفعال في اظهار الحقيقه الا ان النيابه الاداريه قد التفتت عن تحقيقه دونما سبب ودون الاشاره اليه سواء سلبا وايجابا رغم ان العدول عن تمحيصه والوقوف عليه امر لازم قانونا عن طريق اهل الخبرة وفقا لطلبات الطالب وقد سلك الطالب كافة الطرق الرئاسيه طعنا علي هذا الامر دون جدوي الامر الذي لايجد معه الطالب بدا من اللجوء للعداله طاعنا علي هذا الامر حفاظا علي حقه القانوني في التوصل الي حقيقة تزوير الامريين وصولا للاضرار به والكيد له بغير حق
ولما كان هذا الامر يشكل قرارا سلبيا بالامتناع عن تمكين الطالب من اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير علي الامريين سالفي الذكر حال امتناع النيابه الاداريه وقعودها عن اتخاذ قرارها بتمكين الطالب من حقه المكفول قانونا والذي يوجب القانون عليها اتخاذه فان الطالب يطعن عليه وللاسباب الاتية :ـ
اولا : ـ الخطأ في تطبيق القانون
لايخفي علي فطنة العداله ان امتناع المطعون ضده عن تحقيق دفاع الطاعن بشأن تزوير الامريين محل الادعاء ينغلق به باب الطعن بالتزوير امامه بالطري الاصلي ذلك لانه احتج به عليه في دعوي فكان يجب عليه سلوك الادعاء الفرعي وهو مافعله الطاعن والتفتت النيابه الاداريه عن تمكينه منه دون بيان لاسباب هذا الالتفات الامر الذي يبطله ويعيبه بعيب مخالفة القانون ذلك لان الثابت ان مفاد نص المادة59 من قانون الإثبات أن دعوى التزوير الأصلية ترفع قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به وهو ما يميزها عن دعوى التزوير الفرعية التي ترفع أثناء سير الدعوى التي يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه المادة49 من ذات القانون مما لازمه ألا يكون في دعوى التزوير الأصلية ثمة موضوع غير التزوير وهو ليس كذلك في دعوى التزوير الفرعية التي تتعلق بالدليل المقدم في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الحق ونفيه . ومن ثم فان القضاء بصحة المحرر أو تزويره في الدعوى الأولى تنتهي به الخصومة ، والقضاء بذلك في الدعوى الثانية مرحلة يتلوها القضاء فيما طلبه المتمسك بالسند ، ومن ثم حظر المشرع في المادة44 من قانون الإثبات الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معا حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى في الموضوع إلا أنه إذا رفعت دعوى التزوير الأصلية وأبدى المدعى طلبا عارضا فيها يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها فان دعوى التزوير الأصلية يكون قد أتسع نطاقها بالطلب العارض ولا يعدو أن يكون المحرر المطعون عليه دليل في الطلب العارض . ومن ثم فان العلة التي توخاها المشرع في المادة44 من قانون الإثبات تكون قائمة .
لما كان من المقرر قانوناً أن المشرع قد نظم فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء، ثم اتبع ذلك بالمادة 59 التى أجاز فيها لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل، ومفاد ذلك أن الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يصادف محلاً إذا احتج بهذا المحرر فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى، ويكون متعيناً سلوك طريق الإدعاء فرعياً بالتزوير الذى رسمه القانون باعتباره وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداءه أمام المحكمة التى تنظره ولا يجوز لغيرها أن تتصدى له، وهو ما يشكل قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام يجوز لأي خصم التمسك به في أية مرحلة تكون عليها الدعوى كما يجوز لعدالة المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها .
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض :
"نظم المشرع فى المواد من 281 إلى 290 من قانون المرافعات (السابق) الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء، ثم أتبع ذلك بالمادة 291 التى أجاز فيها لمن يخشى الاحتجاج عليه فى المستقبل بورقة مزورة أن يرفع دعوى أصلية على من بيده تلك الورقة أو من يستفيد منها ويطلب فيها إسماعهم الحكم بتزويرها، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل، ومفاد ذلك أن الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء، أما إذا أحتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأن دعوى فإنه يتعين على من أحتج عليه بتلك الورقة إن ادعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد 281 إلى 290 ولا يجوز له أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية، إذ أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره".
(نقض مدني في الطعن رقم 123 لسنة 30 قضائية – جلسة 11/11/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – الجزء الثالث – صـ 1009 – الفقرة2 .
نقض مدني في الطعن رقم 605 لسنة 39 قضائية – جلسة 21/1/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – الجزء الأول – صـ 212 – الفقرة1 ).
ونقض مدني في الطعن رقم 728 لسنة 40 قضائية – جلسة 16/2/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – الجزء الأول – صـ 449 – الفقرة1 ).
من المقرر وفقا لحكم المادتين 49 و 59 من قانون الاثبات بأن الادعاء بالتزوير علي المحررات اما أن يكون بطلب عارض يبدي أثناء الخصومة التي يحتج فيها بالمحرر ـ وفي أية حالة كانت عليها الدعوي ، وذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التي تنظرها أو بطريق دعوي أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة اذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد بهذا المحرر وعلي أن تتبع في الحالين ذات القواعد والاجراءات المنصوص عليها بشأن تحقيق الادعاء والحكم فيه مما مفاده أن لكل من الطريقين كيانه وشروطه التي يستقل بها في مجال ابدائه مما يمتنع معه وجه الجمع بينهما في هذا الصدد بمعني أنه اذا كان الاحتجاج بالمحرر قد تم فعلا في دعوي مقامة استنادا اليه والتقرير به في قلم الكتاب ، كما أن رفع دعوي التزوير الأصلية قبل الاحتجاج بالمحرر يكفي لقيام الادعاء بتزويره في مواجهة دعوي الاحتجاج التي ترفع بعد ذلك ودون حاجة الي اعادة ابدائه كطلب عارض فيها .
( الطعن رقم 530 لسنة 49 ق جلسة 1979/12/15 س 30 ص 293 ع 3 )
الموجز
الإحتجاج بورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوي الإدعاء بتزويرها وجوب إبدائه بالطريق القانوني في ذات الدعوي عدم جواز رفع دعوي تزوير أصلية تعلق ذلك بالنظام العام لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها
القاعدة
من المقرر أن مناط الإلتجاء الي دعوي التزوير الأصلية ألا يكون قد إحتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوي ينظرها القضاء عملا بالمادة 291 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 59 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أما عند الاحتجاج بالورقة في دعوي منظورة فيتعين للإدعاء بتزويرها إتباع الطريق الذي رسمه القانون في المواد 290/281 من قانون المرافعات السابق وتقابل المواد من 58/40 من قانون الإثبات ، ذلك أن الإدعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو وسيلة دفاع في موضوع الدعوي فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر هذا الموضوع أن تنظره مما يشكل قاعدة آمرة لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوي سبق الاحتجاج في الدعوي .... مدني كلي اسكندرية بالاقرارين المنسوبين الي مورث الطاعن مما يكون معه رفع دعوي أصلية بتزويرهما مخالفا لقاعدة من النظام العام لم تختلط بواقع لم يسبق طرحه ولم تكن عناصر أعمالها خافية فيما طالع محكمة الموضوع من طبيعة الدعوي ومن الاستئناف المضموم إليها يكون الحكم المطعون فيه إذ تناول بالبحث موضوع هذه الدعوي قد قام به سبب مبطل يجيز لهذه المحكمة أن تثيره من لقاء نفسها وأن تحكم بما يقتضيه قيامه من نقض الحكم والغاء الحكم المستأنف وقضاء في الدعوي بعدم قبولها .
( الطعن رقم 403 لسنة 43 ق جلسة 1979/3/21 س 30 ع 1ص 881 )
يتضح من استقراء ذلك هوعدم تحصين اى عمل او قرار من رقابة القضاء وان المطعون ضده يعتد بعدم موافقته على تحقيق دفاعه بشأن تزوير الامريم محل الادعاء ويكون هذا بمثابة قرار سلبى بالامتناع عن اتخاذ قرار كان من الواجب على المطعون ضده اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح
وقد قضت المحكمة الادارية العليا
” ومن حيث إنه يتعين بادئ ذي بدء الإشارة إلى أن القرار الإداري –
وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – هو إفصاح جهة الإدارةعن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة
بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصر أحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً جائزاً قانوناً وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة ، كما يعتبر إمتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح بمثابة قرار إداري سلبي يجوز الطعن عليه بالإلغاء ، وأن يكون مناط ذلك أن تكون هناك ثمة قاعدة قانونية عامة تقرر حقاً أو مركزاً قانونياً لإكتساب هذا الحق أو المركز القانوني بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمراً واجباً عليها متى طلب منها ذلك ويكون تخلفها عنه بمثابة امتناع عن أداء هذا الواجب بما يشكل مخالفه قانونية ، فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجباً عليها أو يخرج عن اختصاصها فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء ، وفي ذلك تنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على انه ” ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح الطعن رقم 4702 لسنة 48 ق ادارية عليا ”.
ومن جماع ما تقدم يتضح ان المطعون ضده قد خالف القانون ولم يحقق دفاع الطاعن بشأن تزوير الامريين المصطنعيين للعصف والعسف به والتنكيل والكيد له وحرمانه من ابسط حقوقه القانونيه التي اوجبها الدستور والقانون باعلاء حقه في الدفاع وعدم حرمانه منه وذلك يعد بمثابة قرار سلبى يجوز الطعن عليه امام القضاء الادارى
ثالثا : الشق المستعجل:-
تنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على انه
“يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تحقق ركنين مجتمعين “.
اولهما :- ركن الجدية بأن يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه وثانيهما :- ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها
كما استقرت محكمة القضاء الإدارى على أنه ” لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء
ومشتقة منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يبسطها القضاء الإداري على القرار الإداري، على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون، فلا يلغى قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء انه قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة، ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية، وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء
أولا : ركن الجدية :-
يتوافر ركن الجدية لإلغاء القرار المطعون فيه لكونه مشوبا بعدم المشروعية وبإساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون وافتقاده لركن السبب وهو ما يترتب عليه إلغاء هذا القرار مما يتوافر بذلك ركن الجدية .
ثانيا : ركن الاستعجال :-
يتوافر ركن الاستعجال نظرا لوجود أضرار يتعذر تداركها إذا لم يوقف تنفيذ القرارتتمثل فى شعوره بالاسي والظلم رغم انه رجل قانون بما يصيبه بالمزيد من الأضرار الماديةوالنفسية والمعنوية
لهذا وللاسباب الاخري التي سوف يبديها الطاعن في مرافعته ومذكراته بطعن علي هذا القرار
لــــــــــذلك
فإن الطاعن يلتمس بعد تحضير أوراق الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظرها للحكم
أولا : بقبول الدعوى شكلا
ثانيا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن اتخاذ اجراءات الطعن بالتزويير علي الامريين 7 و 8 لسنة 2012 مع الامر بتنفيذ الحكم بمسودته الاصلية دون اعلان
ثالثا : وفى الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه بما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
وكيل الطاعن
محمد راضي مسعود
المحامي
ت 01222840973 المحامى بالنقض
دعوي بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن تمكين الطالب من اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس محكمة القضاء الادارى بالقاهرة
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / .......ومحله المختارمكتب الاساتذة / محمد راضي وحاتم مهدي ومحمود مسعود ومحمودعمر عبد الحميد المحامين 127 شارع رمسيس القاهرة
ضـــــــــــد
1 ـ السيد / رئيس هيئة النيابه الاداريه بصفته
2 ـ مدير التفتيش الفني بهيئة النيابه الاداريه بصفته
3 ـ السيد مدير مكتب فني النيابه الاداريه للصحة ثالث القاهره بصفته
4 ـ السيد / مدير نيابة الصحة القسم الثالث بصفته
الموضوع
سئل الطاعن في الشكوي رقم 1312 لسنة 2014 اساس الدعوي رقم 56 لسنة 51 ق ووجه فيها بالامريين الاداريين ارقام 7 و 8لسنة 2012 والمنسوب صدورهما بتاريخ 6 / 8 / 2012 و هذين الامرين مصطنعين بمعرفة الشاكيه وقد تمسك الطاعن منذ بدء التحقيق بتزوير هذين الامرين وابان شواهد تزويرهما ومن بينها مخالفتهما لقرار ومساعد وزير العدل لشئون الادارات القانونيه رقم 6 لسنة 2003 والمعدل بالقرار رقم 7 لسنة 2013 ومخالفة الامريين للثابت بشهادة شهود النفي وانكار شهود الاثبات لعلمه بشأن الامرين بالاضافه للعديد من القرائن الاخري المثبته للتزوير والتيوالتي قدمها الطاعن بمذكرته المؤرخه 12 / 2 / 2017 وبالرغم من جوهرية هذا الطعن واثره المباشر والفعال في اظهار الحقيقه الا ان النيابه الاداريه قد التفتت عن تحقيقه دونما سبب ودون الاشاره اليه سواء سلبا وايجابا رغم ان العدول عن تمحيصه والوقوف عليه امر لازم قانونا عن طريق اهل الخبرة وفقا لطلبات الطالب وقد سلك الطالب كافة الطرق الرئاسيه طعنا علي هذا الامر دون جدوي الامر الذي لايجد معه الطالب بدا من اللجوء للعداله طاعنا علي هذا الامر حفاظا علي حقه القانوني في التوصل الي حقيقة تزوير الامريين وصولا للاضرار به والكيد له بغير حق
ولما كان هذا الامر يشكل قرارا سلبيا بالامتناع عن تمكين الطالب من اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير علي الامريين سالفي الذكر حال امتناع النيابه الاداريه وقعودها عن اتخاذ قرارها بتمكين الطالب من حقه المكفول قانونا والذي يوجب القانون عليها اتخاذه فان الطالب يطعن عليه وللاسباب الاتية :ـ
اولا : ـ الخطأ في تطبيق القانون
لايخفي علي فطنة العداله ان امتناع المطعون ضده عن تحقيق دفاع الطاعن بشأن تزوير الامريين محل الادعاء ينغلق به باب الطعن بالتزوير امامه بالطري الاصلي ذلك لانه احتج به عليه في دعوي فكان يجب عليه سلوك الادعاء الفرعي وهو مافعله الطاعن والتفتت النيابه الاداريه عن تمكينه منه دون بيان لاسباب هذا الالتفات الامر الذي يبطله ويعيبه بعيب مخالفة القانون ذلك لان الثابت ان مفاد نص المادة59 من قانون الإثبات أن دعوى التزوير الأصلية ترفع قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به وهو ما يميزها عن دعوى التزوير الفرعية التي ترفع أثناء سير الدعوى التي يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه المادة49 من ذات القانون مما لازمه ألا يكون في دعوى التزوير الأصلية ثمة موضوع غير التزوير وهو ليس كذلك في دعوى التزوير الفرعية التي تتعلق بالدليل المقدم في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الحق ونفيه . ومن ثم فان القضاء بصحة المحرر أو تزويره في الدعوى الأولى تنتهي به الخصومة ، والقضاء بذلك في الدعوى الثانية مرحلة يتلوها القضاء فيما طلبه المتمسك بالسند ، ومن ثم حظر المشرع في المادة44 من قانون الإثبات الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معا حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى في الموضوع إلا أنه إذا رفعت دعوى التزوير الأصلية وأبدى المدعى طلبا عارضا فيها يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها فان دعوى التزوير الأصلية يكون قد أتسع نطاقها بالطلب العارض ولا يعدو أن يكون المحرر المطعون عليه دليل في الطلب العارض . ومن ثم فان العلة التي توخاها المشرع في المادة44 من قانون الإثبات تكون قائمة .
لما كان من المقرر قانوناً أن المشرع قد نظم فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء، ثم اتبع ذلك بالمادة 59 التى أجاز فيها لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل، ومفاد ذلك أن الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يصادف محلاً إذا احتج بهذا المحرر فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى، ويكون متعيناً سلوك طريق الإدعاء فرعياً بالتزوير الذى رسمه القانون باعتباره وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداءه أمام المحكمة التى تنظره ولا يجوز لغيرها أن تتصدى له، وهو ما يشكل قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام يجوز لأي خصم التمسك به في أية مرحلة تكون عليها الدعوى كما يجوز لعدالة المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها .
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض :
"نظم المشرع فى المواد من 281 إلى 290 من قانون المرافعات (السابق) الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء، ثم أتبع ذلك بالمادة 291 التى أجاز فيها لمن يخشى الاحتجاج عليه فى المستقبل بورقة مزورة أن يرفع دعوى أصلية على من بيده تلك الورقة أو من يستفيد منها ويطلب فيها إسماعهم الحكم بتزويرها، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل، ومفاد ذلك أن الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء، أما إذا أحتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأن دعوى فإنه يتعين على من أحتج عليه بتلك الورقة إن ادعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد 281 إلى 290 ولا يجوز له أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية، إذ أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره".
(نقض مدني في الطعن رقم 123 لسنة 30 قضائية – جلسة 11/11/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – الجزء الثالث – صـ 1009 – الفقرة2 .
نقض مدني في الطعن رقم 605 لسنة 39 قضائية – جلسة 21/1/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – الجزء الأول – صـ 212 – الفقرة1 ).
ونقض مدني في الطعن رقم 728 لسنة 40 قضائية – جلسة 16/2/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – الجزء الأول – صـ 449 – الفقرة1 ).
من المقرر وفقا لحكم المادتين 49 و 59 من قانون الاثبات بأن الادعاء بالتزوير علي المحررات اما أن يكون بطلب عارض يبدي أثناء الخصومة التي يحتج فيها بالمحرر ـ وفي أية حالة كانت عليها الدعوي ، وذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التي تنظرها أو بطريق دعوي أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة اذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد بهذا المحرر وعلي أن تتبع في الحالين ذات القواعد والاجراءات المنصوص عليها بشأن تحقيق الادعاء والحكم فيه مما مفاده أن لكل من الطريقين كيانه وشروطه التي يستقل بها في مجال ابدائه مما يمتنع معه وجه الجمع بينهما في هذا الصدد بمعني أنه اذا كان الاحتجاج بالمحرر قد تم فعلا في دعوي مقامة استنادا اليه والتقرير به في قلم الكتاب ، كما أن رفع دعوي التزوير الأصلية قبل الاحتجاج بالمحرر يكفي لقيام الادعاء بتزويره في مواجهة دعوي الاحتجاج التي ترفع بعد ذلك ودون حاجة الي اعادة ابدائه كطلب عارض فيها .
( الطعن رقم 530 لسنة 49 ق جلسة 1979/12/15 س 30 ص 293 ع 3 )
الموجز
الإحتجاج بورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوي الإدعاء بتزويرها وجوب إبدائه بالطريق القانوني في ذات الدعوي عدم جواز رفع دعوي تزوير أصلية تعلق ذلك بالنظام العام لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها
القاعدة
من المقرر أن مناط الإلتجاء الي دعوي التزوير الأصلية ألا يكون قد إحتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوي ينظرها القضاء عملا بالمادة 291 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 59 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أما عند الاحتجاج بالورقة في دعوي منظورة فيتعين للإدعاء بتزويرها إتباع الطريق الذي رسمه القانون في المواد 290/281 من قانون المرافعات السابق وتقابل المواد من 58/40 من قانون الإثبات ، ذلك أن الإدعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو وسيلة دفاع في موضوع الدعوي فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر هذا الموضوع أن تنظره مما يشكل قاعدة آمرة لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوي سبق الاحتجاج في الدعوي .... مدني كلي اسكندرية بالاقرارين المنسوبين الي مورث الطاعن مما يكون معه رفع دعوي أصلية بتزويرهما مخالفا لقاعدة من النظام العام لم تختلط بواقع لم يسبق طرحه ولم تكن عناصر أعمالها خافية فيما طالع محكمة الموضوع من طبيعة الدعوي ومن الاستئناف المضموم إليها يكون الحكم المطعون فيه إذ تناول بالبحث موضوع هذه الدعوي قد قام به سبب مبطل يجيز لهذه المحكمة أن تثيره من لقاء نفسها وأن تحكم بما يقتضيه قيامه من نقض الحكم والغاء الحكم المستأنف وقضاء في الدعوي بعدم قبولها .
( الطعن رقم 403 لسنة 43 ق جلسة 1979/3/21 س 30 ع 1ص 881 )
يتضح من استقراء ذلك هوعدم تحصين اى عمل او قرار من رقابة القضاء وان المطعون ضده يعتد بعدم موافقته على تحقيق دفاعه بشأن تزوير الامريم محل الادعاء ويكون هذا بمثابة قرار سلبى بالامتناع عن اتخاذ قرار كان من الواجب على المطعون ضده اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح
وقد قضت المحكمة الادارية العليا
” ومن حيث إنه يتعين بادئ ذي بدء الإشارة إلى أن القرار الإداري –
وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – هو إفصاح جهة الإدارةعن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة
بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصر أحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً جائزاً قانوناً وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة ، كما يعتبر إمتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح بمثابة قرار إداري سلبي يجوز الطعن عليه بالإلغاء ، وأن يكون مناط ذلك أن تكون هناك ثمة قاعدة قانونية عامة تقرر حقاً أو مركزاً قانونياً لإكتساب هذا الحق أو المركز القانوني بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمراً واجباً عليها متى طلب منها ذلك ويكون تخلفها عنه بمثابة امتناع عن أداء هذا الواجب بما يشكل مخالفه قانونية ، فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجباً عليها أو يخرج عن اختصاصها فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء ، وفي ذلك تنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على انه ” ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح الطعن رقم 4702 لسنة 48 ق ادارية عليا ”.
ومن جماع ما تقدم يتضح ان المطعون ضده قد خالف القانون ولم يحقق دفاع الطاعن بشأن تزوير الامريين المصطنعيين للعصف والعسف به والتنكيل والكيد له وحرمانه من ابسط حقوقه القانونيه التي اوجبها الدستور والقانون باعلاء حقه في الدفاع وعدم حرمانه منه وذلك يعد بمثابة قرار سلبى يجوز الطعن عليه امام القضاء الادارى
ثالثا : الشق المستعجل:-
تنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على انه
“يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تحقق ركنين مجتمعين “.
اولهما :- ركن الجدية بأن يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه وثانيهما :- ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها
كما استقرت محكمة القضاء الإدارى على أنه ” لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء
ومشتقة منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يبسطها القضاء الإداري على القرار الإداري، على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون، فلا يلغى قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء انه قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة، ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية، وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء
أولا : ركن الجدية :-
يتوافر ركن الجدية لإلغاء القرار المطعون فيه لكونه مشوبا بعدم المشروعية وبإساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون وافتقاده لركن السبب وهو ما يترتب عليه إلغاء هذا القرار مما يتوافر بذلك ركن الجدية .
ثانيا : ركن الاستعجال :-
يتوافر ركن الاستعجال نظرا لوجود أضرار يتعذر تداركها إذا لم يوقف تنفيذ القرارتتمثل فى شعوره بالاسي والظلم رغم انه رجل قانون بما يصيبه بالمزيد من الأضرار الماديةوالنفسية والمعنوية
لهذا وللاسباب الاخري التي سوف يبديها الطاعن في مرافعته ومذكراته بطعن علي هذا القرار
لــــــــــذلك
فإن الطاعن يلتمس بعد تحضير أوراق الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظرها للحكم
أولا : بقبول الدعوى شكلا
ثانيا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن اتخاذ اجراءات الطعن بالتزويير علي الامريين 7 و 8 لسنة 2012 مع الامر بتنفيذ الحكم بمسودته الاصلية دون اعلان
ثالثا : وفى الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه بما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
وكيل الطاعن
محمد راضي مسعود
المحامي