تقرير التلخيص ـ شكله ـ الغاية منه:
لما كان الحكم قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص ، فلا يقدح فى صحة الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التى فصلت فى الدعوى ، إذ أن ما يدعيه من ذلك على فرض صحته – لا يدل على أن القاضى الذى تلا التقرير لم يعتمده و لم يدرس القضية بنفسه ، و لا يمنع أن القاضى بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المذكور يكفى فى التعبير عما أستخلصه هو من الدراسة .
( الطعن رقم 1508 لسنة 58 ق جلسة 30/4/1989 )
من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة و أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و من ثم فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله .
( الطعن رقم 1508 لسنة 58 ق جلسة 30/4/1989 )
لما كان القانون قد أوجب فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الإثبات و النفى فى جميع المسائل الفرعية التى وقعت و الإجراءات التى تمت و أوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال و ليتيسر مراجعه الأوراق قبل إصداره الحكم ، فإذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير تأجيل القضية لأى سبب من الأسباب و فى الجلسة التى حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لخصة حكمها ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فى الإجراءات مما ، يتعين معه نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن و المحكوم عليهما الآخرين إذ أن وجه النعى الذى أقرته المحكمة إنما يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة و حسن سير العدالة .
( الطعن رقم 4890 لسنة 54 ق جلسة 1985/5/14 )
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجبت أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط به الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه و أن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الثبوت و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الإجراءات التى تمت و أن يتلى هذا التقرير ، فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة و أنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً فى إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم و يبطله ، و لا يغنى عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة و نص الحكم الابتدائى فإن هذا عمل غير جدى لا يغنى عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابى يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران فى تفهم الدعوى ، و ما دامت ورقة التقرير غير موجودة فعلاً فلا يصح فى هذا المقام الاعتراض بمفهوم نص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قولاً أن الحكم ما دام ثابتاً فيه أن هذا الإجراء قد أستوفى فلا سبيل لجحده إلا بالطعن بالتزوير ما دام أن ورقة التقرير غير موجودة فعلاً .
( الطعن رقم 1719 لسنة 55 ق جلسة 1985/10/16 )
أن تقرير التخليص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات و لم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق بالحكم الصادر فى الدعوى، و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يعترضوا على ما تضمنه التقرير الذى أثبت فى الحكم المطعون فيه أنه تلى بمعرفة رئيس المحكمة، فلا يجوز لهم من بعد النعى عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليهم أن رأوا أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمهم أن يوضحوها فى دفاعهم.
( الطعن رقم 2117 لسنة 56 ق جلسة 21/5/1986 )
لما كان يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية و من الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يقيد تلاوة تقرير التلخيص، لما كان القانون قد أوجب فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الإثبات و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الإجراءات التى تمت و أوجبت تلاوته قبل أى إجراء أخر حتى يلم القضاة بما هو مدون فى أوراق الدعوى تهيئه لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال و لتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم، و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فى الإجراءات مما يوجب نقضه و الإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن، و لا يمنع من ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية، ذلك أن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض، مما يستلزم إعادة الإجراءات.
( الطعن رقم 4619 لسنة 56 ق جلسة 1986/12/25 )
من المقرر أن القانون قد أوجب فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشتمل ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الإثبات و النفى و جميع المسائل الفرعية التى وقعت و الإجراءات التى تمت و أوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال و لتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها و ليس يغنى الحكم عن هذا الإجراء أو يعصمه من هذا البطلان سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الاستئنافية الغيابية ، ذلك لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض ، مما يستلزم إعادة الإجراءات .
( الطعن رقم 3578 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/22 )
لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات و لم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى . و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها فى دفاعه فلا وجه لما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد .
( الطعن رقم 5453 لسنة 57 ق جلسة 3/3/1988 )
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجبت أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه و أن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الثبوت و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الإجراءات التى تمت و أن يتلى هذا التقرير – فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة و أنه ورقه من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها ، فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً فى إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم و يبطله ، و لا يغنى عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة و نص الحكم الابتدائى فإن هذا عمل غير جدى لا يغنى عن تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابى يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران فى تفهم الدعوى .
( الطعن رقم 4613 لسنة 58 ق جلسة 3/5/1990 )
لما كانت ورقة التقرير غير موجودة فعلاً فلا يصح فى هذا المقام الاعتراض بمفهوم نص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن بالنقض قولاً بأن الحكم ما دام ثابتاً فيه أن هذا الإجراء قد أستوفى فلا سبيل لجحده إلا بالطعن بالتزوير ما دام أن ورقة التقرير غير موجودة فعلاً . لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة المفردات بعد ضمها أن أوراق الدعوى قد خلت من تقرير التلخيص فقد وجب القول بأن المحكمة الاستئنافية قد قصرت فى اتخاذ إجراء من الإجراءات الجوهرية مما يعيب حكمها و يبطله و هو له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
( الطعن رقم 4613 لسنة 58 ق جلسة 1990/5/3 )
لما كانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن ” يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والإجراءات التى تمت وبعد تلاوة هذا التقرير، قبل إبداء رأى فى الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء _.ثم تصدر المحكمة حكمها بعد إطلاعها على الأوراق ” وإذ كان هذا النص واردا فى الباب الثانى ” فى الاستئناف ” من الكتاب الثالث فى طرق الطعن فى الأحكام ” من قانون الإجراءات الجنائية فإن البين من استقرائه أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة الجنايات فلا ينطبق عليها الحكم الوارد فى نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة ولا يصح الأخذ بطريق التنظير للقول بسريان حكم المادة 411 سالف الذكر على الإجراءات أمام محكمة الجنايات ما دام القانون قد قصر وضع تقرير التلخيص وتلاوته على المحكمة الاستئنافية فقط حيث لا يلزم القانون أن يكون مع كل عضو من أعضاء دائرة محكمة الجنح المستأنفة صورة من ملف القضايا المنظورة أمام الدائرة مما يمتنع معه القياس .
( الطعن رقم 955 لسنة 61 ق جلسة 2/11/1992 )
من المقرر أن تقرير التلخيص وفقا للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات، وأن الغرض الذى يرمى إليه الشارع من إيجاب تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة المحكمة الاستئنافية هو أن يحيط القاضى الملخص باقى الهيئة بما تضمنته أوراق القضية حتى يكون القضاة الذين يصدرون الحكم على بينه من وقائع الدعوى وظروفها، وإذ كانت المادة 378 من ذات القانون قد أوجبت على رئيس محكمة الاستئناف – ضمن ما أوجبته عليه عند وصول ملف القضية إليه – أن يرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذى أحيلت إليه وإذن فإذا كانت الهيئة أمام محكمة الجنايات – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة – قد قامت بأكملها بالاطلاع على ملف القضية – سواء فى أصلها أو صورها المرسل إليها من رئيس محكمة الاستئناف وفق ما تنص عليه المادة 378 سالف البيان – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – فلا يكون هناك – والهيئة محيطة بكل ما جرى فى الدعوى من ضرورة لعمل تقرير تلخيص وتلاوته عليها فى الجلسة زمن ثم فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون سديد .
( الطعن رقم 955 لسنة 61 ق جلسة 2/11/1992 )
لما كان تقرير التخليص وفقا للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 62266 لسنة 59 ق جلسة 4/11/1992 )
من المقرر أن فقدان التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحة.
( الطعن رقم 18095 لسنة 59 ق جلسة 5/10/1993 )
* من المقرر في قضاء النقض أن المادة (411) من قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجبت أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه، وإن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وأن يتلى هذا التقرير، فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة وأنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها فيها، فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً في إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله، ولا يغني عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي فإن هذا عمل غير جدي لا يغني عن وجوب تنفيذ القانون يوضع تقرير كتابي يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران أن تفهم الدعوى.
(نقض 12/6/1978 مجموعة القواعد القانونية س29 ص607)
* ذكر البيانات الواردة في المادة (411) إجراءات جنائية بتقرير التلخيص واجب إذا اتصلت المحكمة بموضوع الدعوى، أما إذا كانت بصدد الفصل في الشروط الشكلية الواجب توافرها لقبول الاستئناف فليس ثمة ما يمنع من أن يكتفي في تقرير التخليص بالقدر الذي يبطله الفصل في شكل الاستئناف.
(نقض 27/11/1956 مجموعة القواعد القانونية س7 ص1191)
* من المقرر أن المادة (411) إجراءات جنائية وإن استلزمت توقيع المقرر على تلخيص إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من التوقيع أو على خلو محضر الجلسة من ذكر من وضعه، كما جرى قضاء محكمة النقض على أن الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات حصول تلاوة التلخيص.
(نقض 13/2/1978 مجموعة القواعد القانونية س29 ص162)
* وإن الغرض الذي رمي إليه القانون من إيجاب تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الاستئنافية هو إحاطة القاضي الملخص باقي الهيئة بما هو مدون بأوراقها حتى تكون على بينة من ظروفها ووقائعها، فإذا قامت الهيئة بأكملها بعد تلاوة التقرير بعمل تحقيقات تكميلية أخرى فلا يكون هناك محل لتلاوة وتقرير أخر ما دامت هيئة المحكمة محيطة بما جرى فيها، فإذا ثبت أن تقرير التلخيص تلي في الجلسة الأولى وأن هيئة المحكمة التي سمعت التقرير هي التي قامت بالتحقيق التكميلي، فتكون إجراءات المحكمة صحيحة قانوناً.
(نقض 20/11/1939 المحاماة س20 ص588)
* متى كان الثابت من الحكم ومن محضر الجلسة أن عضو اليمين قام بتلاوة التقرير بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى وتقرر حجزها للحكم فإنه لا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون التقرير من وضع هيئة أخرى غير التي فصلت في الدعوى، إذ في تلاوة المقرر لهذا التقرير ما يفيد أنه وقد أطلع على أوراق الدعوى رأي أن ما اشتمل عليه التقرير من عناصر ووقائع كاف للتعبير عما استخلصه من جانبه لها وأنه لم يجدد داعياً لوضع تقرير أخر.
(نقض 16/10/1978 مجموعة القواعد القانونية س29 ص699)
(ونقض 8/2/1982 مجموعة القواعد القانونية س33 ص32)
* إذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير المنصوص عليه في المادة (411) من قانون الإجراءات الجنائية، تأجيل القضية لأي سبب من الأسباب وفي الجلسة التي حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها.
(نقض 12/2/1959 مجموعة القواعد القانونية س7 ص247)
(ونقض 14/11/1984 مجموعة القواعد القانونية س35 ص772)
* إن تقرير التلخيص وفقاً للمادة (411) من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها ومن ثم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على يشوب التقرير من نقض أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى. وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه أن رأي أن التقرير أغفل الإشارة على واقعة تهمه، أن يوضحها في دفاعه ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد.
(نقض 16/10/1987 مجموعة القواعد القانونية س29 ص699)
* إذا كان البين من محضري جلستي المعارضة الاستئنافية ومن الحكم الطعون فيه ـ الصادر في المعارضة الاستئنافية ـ أنها خلت جميعها مما يفيد تقرير التلخيص. فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان في الإجراءات وليس يغني الحكم عن هذا الإجراء ويعصمه من هذا البطلان من هذا البطلان سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الاستئنافية الغيابية، ذلك لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض مما يستلزم إعادة الإجراءات ومن ثم يكون الحكم متعيناً نقضه.
(نقض 9/3/1975 مجموعة القواعد القانونية س26 ص217)
(ونقض 18/11/1981 مجموعة القواعد القانونية س32 ص938)
* إن ما أوجبه قانون الإجراءات الجنائية في المادة (411) منه هو أن يقدم أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه. ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعة والإجراءات التي تمت، ولم يحتم القانون كتابة التقرير بشكل خاص أو في ورقة معينة. وإذن فلا يترتب على تحريره بوجه ملف الدعوى أي بطلان.
(نقض 10/10/1955 مجموعة القواعد القانونية س6 ص1217)
* إن كل ما أوجبه القانون هو أن يقدم أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً عن القضية، وأن يتلى هذا التقرير عند بدء نظرها، ولم يفرض القانون على القاضي المقرر تلاوته بنفسه بل يكفي أن تحصل تلاوته بحضوره.
(نقض 2/12/1935 مجموعة القواعد القانونية ج3 ص508)
* لا توجب المادة (411) من قانون الإجراءات الجنائية بيان اسم من تلا تقرير التلخيص من أعضاء الدائرة فلا يعيب الحكم خلوه من الإشارة لاسم من تلا التقرير مادام الثابت أنه قد تلي فعلاً.
(نقض 28/1/1979 مجموعة القواعد القانونية س30 ص171)
* من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة التقرير فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما يثبته من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ولا يقدح في ذلك أن يكون إثبات هذا البيان قد خلا من الإشارة إلى من تلا التقرير من أعضاء المحكمة ما دام الثابت أن التقرير قد تلي فعلاً ويكون النص على الحكم بالبطلان في هذا الخصوص في غير محله.
(نقض 6/6/1976 مجموعة القواعد القانونية س27 ص606)
وإن عدم وضع تقرير التلخيص موقعاً عليه من أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف يكون تقصيراً في إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله، ولا يقدح في ذلك القول بأن الحكم قد جاء فيه أن هذا الإجراء قد استوفي فلا سبيل لجحده إلا بالطعن بالتزوير ـ مادام قد أثبت في مدوناته صراحة عدم وضع تقرير تلخيص مما يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب نقضه.
(نقض 9/5/1977 مجموعة القواعد القانونية س28 ص581)
* فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراء بعد صحته.
(نقض 8/2/1966 مجموعة القواعد القانونية س17 ص115)
* إذا كانت ورقة التقرير غير موجودة فعلاً فلا يصح في هذا المقام الاعتراض بمفهوم نص الفقرة الأخيرة من المادة (30) من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض قولاً بأن الحكم مادام ثابتاً فيه أن هذا الإجراء قد استوفي فلا سبيل لجحده إلا بالطعن بالتزوير مادام أن ورقة التقرير غير موجودة فعلاً.
(نقض 12/6/1978 مجموعة القواعد القانونية س29 ص607)
* أوجب القانون في المادة (411) إجراءات جنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر حتى يلم القضاة بما هو مدون في أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال وليتسنى مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها.
(نقض جلسة 9/3/1975 س26 ص217)
* إن المادة (185) من قانون تحقيق الجنايات إذا أوجبت أن يقدم أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية تقريراً وأن يتلى هذا التقرير فقد دلت دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة وأنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها. فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً في إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله. لا يغني عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي. فإن هذا عمل غير جدي لا يغني عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابي يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران تفهم الدعوى.
(جلسة 25/12/1930 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق137 ص174)
* عدم وضع تقرير التلخيص كتابة يبطل الحكم، ولا يغني عن التقرير قراءة أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي.
(نقض جلسة 16/1/1985 س36 ق156 ص872)
* دلت المادة (411) إجراءات جنائية دلالة واضحة على أن تقرير التلخيص يكون موضوعاً بالكتابة وأنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها، فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً في إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله. ولا يغني عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي فإن هذا عمل غير جدي لا يغني عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابي يصح أن يقول عليه القاضيان الآخران في فهم الدعوى.
(نقض جلسة 12/6/1978 س29 ق117 ص607)
* وضع تقرير التلخيص من الهيئة التي فصلت في الدعوى غير لازم، يكفي تلاوة المقرر لتقرير وضعته هيئة سابقة.
ـ ورود نقص أو أخطاء في تقرير التلخيص لا يرتب البطلان.
ـ عدم اشتراط القانون كتابة تقرير التلخيص بشكل أو في ورقة معينة، تحريره بوجه ملف الدعوى لا يرتب البطلان.
ـ وجوب توافر البيانات التي تضمنتها المادة (411) إجراءات تقرير التلخيص إذا ما اتصلت المحكمة بموضوع الدعوى. اقتصار فصل المحكمة على الشروط الشكلية اللازم توافرها بقبول الاستئناف لا يوجب من البيانات إلا ما اتصل بالشكل.
(جلسة 8/3/1993 الطعن رقم 25704 س59ق)
* لا يعيب الحكم بأن يكون تقرير التلخيص قد حرر على غلاف الدعوى.
(جلسة 26/1/1942 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق342 ص608)
* إن القانون لا يشترط أن يكون تقرير القاضي الملخص محرراً بخطه، فإذا وجد بعد مراجعة القضية تقريراً كافياً قد وضعه من قبل زميل له فلا حرج عليه أن يتخذه لنفسه ويتلوه في الجلسة.
(جلسة 24/2/1941 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق218 ص409)
* لا يقدح في صحة الإجراء أن يكون التقرير من وضع هيئة أخرى غير التي فصلت في الدعوى، إذ في تلاوة المقرر لهذا التقرير ما يفيد أنه ـ وقد أطلع على أوراق الدعوى ـ رأي أن ما اشتمل عليه التقرير من عناصر ووقائع كاف للتعبير عما استخلصه من جانبه لها وأنه لم يجد داعياً لوضع تقرير أخر.
(نقض جلسة 8/2/1982 س33 ق32 ص159)
* لا جدوى من النعي بأن تقرير التلخيص خلو من توقيع القاضي الذي تلاه، وذلك أن المادة (411) إجراءات وإن استلزمت توقيع المقرر على التقرير إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من التوقيع.
(نقض جلسة 3/6/1968 س19 ق130 ص645)
لما كان الحكم قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص ، فلا يقدح فى صحة الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التى فصلت فى الدعوى ، إذ أن ما يدعيه من ذلك على فرض صحته – لا يدل على أن القاضى الذى تلا التقرير لم يعتمده و لم يدرس القضية بنفسه ، و لا يمنع أن القاضى بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المذكور يكفى فى التعبير عما أستخلصه هو من الدراسة .
( الطعن رقم 1508 لسنة 58 ق جلسة 30/4/1989 )
من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة و أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و من ثم فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله .
( الطعن رقم 1508 لسنة 58 ق جلسة 30/4/1989 )
لما كان القانون قد أوجب فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الإثبات و النفى فى جميع المسائل الفرعية التى وقعت و الإجراءات التى تمت و أوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال و ليتيسر مراجعه الأوراق قبل إصداره الحكم ، فإذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير تأجيل القضية لأى سبب من الأسباب و فى الجلسة التى حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لخصة حكمها ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فى الإجراءات مما ، يتعين معه نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن و المحكوم عليهما الآخرين إذ أن وجه النعى الذى أقرته المحكمة إنما يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة و حسن سير العدالة .
( الطعن رقم 4890 لسنة 54 ق جلسة 1985/5/14 )
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجبت أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط به الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه و أن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الثبوت و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الإجراءات التى تمت و أن يتلى هذا التقرير ، فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة و أنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً فى إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم و يبطله ، و لا يغنى عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة و نص الحكم الابتدائى فإن هذا عمل غير جدى لا يغنى عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابى يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران فى تفهم الدعوى ، و ما دامت ورقة التقرير غير موجودة فعلاً فلا يصح فى هذا المقام الاعتراض بمفهوم نص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قولاً أن الحكم ما دام ثابتاً فيه أن هذا الإجراء قد أستوفى فلا سبيل لجحده إلا بالطعن بالتزوير ما دام أن ورقة التقرير غير موجودة فعلاً .
( الطعن رقم 1719 لسنة 55 ق جلسة 1985/10/16 )
أن تقرير التخليص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات و لم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق بالحكم الصادر فى الدعوى، و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يعترضوا على ما تضمنه التقرير الذى أثبت فى الحكم المطعون فيه أنه تلى بمعرفة رئيس المحكمة، فلا يجوز لهم من بعد النعى عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليهم أن رأوا أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمهم أن يوضحوها فى دفاعهم.
( الطعن رقم 2117 لسنة 56 ق جلسة 21/5/1986 )
لما كان يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية و من الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يقيد تلاوة تقرير التلخيص، لما كان القانون قد أوجب فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الإثبات و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الإجراءات التى تمت و أوجبت تلاوته قبل أى إجراء أخر حتى يلم القضاة بما هو مدون فى أوراق الدعوى تهيئه لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال و لتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم، و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فى الإجراءات مما يوجب نقضه و الإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن، و لا يمنع من ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية، ذلك أن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض، مما يستلزم إعادة الإجراءات.
( الطعن رقم 4619 لسنة 56 ق جلسة 1986/12/25 )
من المقرر أن القانون قد أوجب فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشتمل ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الإثبات و النفى و جميع المسائل الفرعية التى وقعت و الإجراءات التى تمت و أوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال و لتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها و ليس يغنى الحكم عن هذا الإجراء أو يعصمه من هذا البطلان سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الاستئنافية الغيابية ، ذلك لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض ، مما يستلزم إعادة الإجراءات .
( الطعن رقم 3578 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/22 )
لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات و لم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى . و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها فى دفاعه فلا وجه لما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد .
( الطعن رقم 5453 لسنة 57 ق جلسة 3/3/1988 )
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجبت أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه و أن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الثبوت و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الإجراءات التى تمت و أن يتلى هذا التقرير – فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة و أنه ورقه من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها ، فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً فى إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم و يبطله ، و لا يغنى عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة و نص الحكم الابتدائى فإن هذا عمل غير جدى لا يغنى عن تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابى يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران فى تفهم الدعوى .
( الطعن رقم 4613 لسنة 58 ق جلسة 3/5/1990 )
لما كانت ورقة التقرير غير موجودة فعلاً فلا يصح فى هذا المقام الاعتراض بمفهوم نص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن بالنقض قولاً بأن الحكم ما دام ثابتاً فيه أن هذا الإجراء قد أستوفى فلا سبيل لجحده إلا بالطعن بالتزوير ما دام أن ورقة التقرير غير موجودة فعلاً . لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة المفردات بعد ضمها أن أوراق الدعوى قد خلت من تقرير التلخيص فقد وجب القول بأن المحكمة الاستئنافية قد قصرت فى اتخاذ إجراء من الإجراءات الجوهرية مما يعيب حكمها و يبطله و هو له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
( الطعن رقم 4613 لسنة 58 ق جلسة 1990/5/3 )
لما كانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن ” يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والإجراءات التى تمت وبعد تلاوة هذا التقرير، قبل إبداء رأى فى الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء _.ثم تصدر المحكمة حكمها بعد إطلاعها على الأوراق ” وإذ كان هذا النص واردا فى الباب الثانى ” فى الاستئناف ” من الكتاب الثالث فى طرق الطعن فى الأحكام ” من قانون الإجراءات الجنائية فإن البين من استقرائه أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة الجنايات فلا ينطبق عليها الحكم الوارد فى نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة ولا يصح الأخذ بطريق التنظير للقول بسريان حكم المادة 411 سالف الذكر على الإجراءات أمام محكمة الجنايات ما دام القانون قد قصر وضع تقرير التلخيص وتلاوته على المحكمة الاستئنافية فقط حيث لا يلزم القانون أن يكون مع كل عضو من أعضاء دائرة محكمة الجنح المستأنفة صورة من ملف القضايا المنظورة أمام الدائرة مما يمتنع معه القياس .
( الطعن رقم 955 لسنة 61 ق جلسة 2/11/1992 )
من المقرر أن تقرير التلخيص وفقا للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات، وأن الغرض الذى يرمى إليه الشارع من إيجاب تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة المحكمة الاستئنافية هو أن يحيط القاضى الملخص باقى الهيئة بما تضمنته أوراق القضية حتى يكون القضاة الذين يصدرون الحكم على بينه من وقائع الدعوى وظروفها، وإذ كانت المادة 378 من ذات القانون قد أوجبت على رئيس محكمة الاستئناف – ضمن ما أوجبته عليه عند وصول ملف القضية إليه – أن يرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذى أحيلت إليه وإذن فإذا كانت الهيئة أمام محكمة الجنايات – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة – قد قامت بأكملها بالاطلاع على ملف القضية – سواء فى أصلها أو صورها المرسل إليها من رئيس محكمة الاستئناف وفق ما تنص عليه المادة 378 سالف البيان – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – فلا يكون هناك – والهيئة محيطة بكل ما جرى فى الدعوى من ضرورة لعمل تقرير تلخيص وتلاوته عليها فى الجلسة زمن ثم فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون سديد .
( الطعن رقم 955 لسنة 61 ق جلسة 2/11/1992 )
لما كان تقرير التخليص وفقا للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 62266 لسنة 59 ق جلسة 4/11/1992 )
من المقرر أن فقدان التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحة.
( الطعن رقم 18095 لسنة 59 ق جلسة 5/10/1993 )
* من المقرر في قضاء النقض أن المادة (411) من قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجبت أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه، وإن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وأن يتلى هذا التقرير، فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة وأنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها فيها، فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً في إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله، ولا يغني عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي فإن هذا عمل غير جدي لا يغني عن وجوب تنفيذ القانون يوضع تقرير كتابي يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران أن تفهم الدعوى.
(نقض 12/6/1978 مجموعة القواعد القانونية س29 ص607)
* ذكر البيانات الواردة في المادة (411) إجراءات جنائية بتقرير التلخيص واجب إذا اتصلت المحكمة بموضوع الدعوى، أما إذا كانت بصدد الفصل في الشروط الشكلية الواجب توافرها لقبول الاستئناف فليس ثمة ما يمنع من أن يكتفي في تقرير التخليص بالقدر الذي يبطله الفصل في شكل الاستئناف.
(نقض 27/11/1956 مجموعة القواعد القانونية س7 ص1191)
* من المقرر أن المادة (411) إجراءات جنائية وإن استلزمت توقيع المقرر على تلخيص إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من التوقيع أو على خلو محضر الجلسة من ذكر من وضعه، كما جرى قضاء محكمة النقض على أن الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات حصول تلاوة التلخيص.
(نقض 13/2/1978 مجموعة القواعد القانونية س29 ص162)
* وإن الغرض الذي رمي إليه القانون من إيجاب تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الاستئنافية هو إحاطة القاضي الملخص باقي الهيئة بما هو مدون بأوراقها حتى تكون على بينة من ظروفها ووقائعها، فإذا قامت الهيئة بأكملها بعد تلاوة التقرير بعمل تحقيقات تكميلية أخرى فلا يكون هناك محل لتلاوة وتقرير أخر ما دامت هيئة المحكمة محيطة بما جرى فيها، فإذا ثبت أن تقرير التلخيص تلي في الجلسة الأولى وأن هيئة المحكمة التي سمعت التقرير هي التي قامت بالتحقيق التكميلي، فتكون إجراءات المحكمة صحيحة قانوناً.
(نقض 20/11/1939 المحاماة س20 ص588)
* متى كان الثابت من الحكم ومن محضر الجلسة أن عضو اليمين قام بتلاوة التقرير بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى وتقرر حجزها للحكم فإنه لا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون التقرير من وضع هيئة أخرى غير التي فصلت في الدعوى، إذ في تلاوة المقرر لهذا التقرير ما يفيد أنه وقد أطلع على أوراق الدعوى رأي أن ما اشتمل عليه التقرير من عناصر ووقائع كاف للتعبير عما استخلصه من جانبه لها وأنه لم يجدد داعياً لوضع تقرير أخر.
(نقض 16/10/1978 مجموعة القواعد القانونية س29 ص699)
(ونقض 8/2/1982 مجموعة القواعد القانونية س33 ص32)
* إذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير المنصوص عليه في المادة (411) من قانون الإجراءات الجنائية، تأجيل القضية لأي سبب من الأسباب وفي الجلسة التي حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها.
(نقض 12/2/1959 مجموعة القواعد القانونية س7 ص247)
(ونقض 14/11/1984 مجموعة القواعد القانونية س35 ص772)
* إن تقرير التلخيص وفقاً للمادة (411) من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها ومن ثم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على يشوب التقرير من نقض أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى. وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه أن رأي أن التقرير أغفل الإشارة على واقعة تهمه، أن يوضحها في دفاعه ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد.
(نقض 16/10/1987 مجموعة القواعد القانونية س29 ص699)
* إذا كان البين من محضري جلستي المعارضة الاستئنافية ومن الحكم الطعون فيه ـ الصادر في المعارضة الاستئنافية ـ أنها خلت جميعها مما يفيد تقرير التلخيص. فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان في الإجراءات وليس يغني الحكم عن هذا الإجراء ويعصمه من هذا البطلان من هذا البطلان سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الاستئنافية الغيابية، ذلك لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض مما يستلزم إعادة الإجراءات ومن ثم يكون الحكم متعيناً نقضه.
(نقض 9/3/1975 مجموعة القواعد القانونية س26 ص217)
(ونقض 18/11/1981 مجموعة القواعد القانونية س32 ص938)
* إن ما أوجبه قانون الإجراءات الجنائية في المادة (411) منه هو أن يقدم أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه. ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعة والإجراءات التي تمت، ولم يحتم القانون كتابة التقرير بشكل خاص أو في ورقة معينة. وإذن فلا يترتب على تحريره بوجه ملف الدعوى أي بطلان.
(نقض 10/10/1955 مجموعة القواعد القانونية س6 ص1217)
* إن كل ما أوجبه القانون هو أن يقدم أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً عن القضية، وأن يتلى هذا التقرير عند بدء نظرها، ولم يفرض القانون على القاضي المقرر تلاوته بنفسه بل يكفي أن تحصل تلاوته بحضوره.
(نقض 2/12/1935 مجموعة القواعد القانونية ج3 ص508)
* لا توجب المادة (411) من قانون الإجراءات الجنائية بيان اسم من تلا تقرير التلخيص من أعضاء الدائرة فلا يعيب الحكم خلوه من الإشارة لاسم من تلا التقرير مادام الثابت أنه قد تلي فعلاً.
(نقض 28/1/1979 مجموعة القواعد القانونية س30 ص171)
* من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة التقرير فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما يثبته من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ولا يقدح في ذلك أن يكون إثبات هذا البيان قد خلا من الإشارة إلى من تلا التقرير من أعضاء المحكمة ما دام الثابت أن التقرير قد تلي فعلاً ويكون النص على الحكم بالبطلان في هذا الخصوص في غير محله.
(نقض 6/6/1976 مجموعة القواعد القانونية س27 ص606)
وإن عدم وضع تقرير التلخيص موقعاً عليه من أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف يكون تقصيراً في إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله، ولا يقدح في ذلك القول بأن الحكم قد جاء فيه أن هذا الإجراء قد استوفي فلا سبيل لجحده إلا بالطعن بالتزوير ـ مادام قد أثبت في مدوناته صراحة عدم وضع تقرير تلخيص مما يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب نقضه.
(نقض 9/5/1977 مجموعة القواعد القانونية س28 ص581)
* فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراء بعد صحته.
(نقض 8/2/1966 مجموعة القواعد القانونية س17 ص115)
* إذا كانت ورقة التقرير غير موجودة فعلاً فلا يصح في هذا المقام الاعتراض بمفهوم نص الفقرة الأخيرة من المادة (30) من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض قولاً بأن الحكم مادام ثابتاً فيه أن هذا الإجراء قد استوفي فلا سبيل لجحده إلا بالطعن بالتزوير مادام أن ورقة التقرير غير موجودة فعلاً.
(نقض 12/6/1978 مجموعة القواعد القانونية س29 ص607)
* أوجب القانون في المادة (411) إجراءات جنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر حتى يلم القضاة بما هو مدون في أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال وليتسنى مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها.
(نقض جلسة 9/3/1975 س26 ص217)
* إن المادة (185) من قانون تحقيق الجنايات إذا أوجبت أن يقدم أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية تقريراً وأن يتلى هذا التقرير فقد دلت دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة وأنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها. فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً في إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله. لا يغني عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي. فإن هذا عمل غير جدي لا يغني عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابي يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران تفهم الدعوى.
(جلسة 25/12/1930 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق137 ص174)
* عدم وضع تقرير التلخيص كتابة يبطل الحكم، ولا يغني عن التقرير قراءة أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي.
(نقض جلسة 16/1/1985 س36 ق156 ص872)
* دلت المادة (411) إجراءات جنائية دلالة واضحة على أن تقرير التلخيص يكون موضوعاً بالكتابة وأنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها، فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً في إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله. ولا يغني عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي فإن هذا عمل غير جدي لا يغني عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابي يصح أن يقول عليه القاضيان الآخران في فهم الدعوى.
(نقض جلسة 12/6/1978 س29 ق117 ص607)
* وضع تقرير التلخيص من الهيئة التي فصلت في الدعوى غير لازم، يكفي تلاوة المقرر لتقرير وضعته هيئة سابقة.
ـ ورود نقص أو أخطاء في تقرير التلخيص لا يرتب البطلان.
ـ عدم اشتراط القانون كتابة تقرير التلخيص بشكل أو في ورقة معينة، تحريره بوجه ملف الدعوى لا يرتب البطلان.
ـ وجوب توافر البيانات التي تضمنتها المادة (411) إجراءات تقرير التلخيص إذا ما اتصلت المحكمة بموضوع الدعوى. اقتصار فصل المحكمة على الشروط الشكلية اللازم توافرها بقبول الاستئناف لا يوجب من البيانات إلا ما اتصل بالشكل.
(جلسة 8/3/1993 الطعن رقم 25704 س59ق)
* لا يعيب الحكم بأن يكون تقرير التلخيص قد حرر على غلاف الدعوى.
(جلسة 26/1/1942 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق342 ص608)
* إن القانون لا يشترط أن يكون تقرير القاضي الملخص محرراً بخطه، فإذا وجد بعد مراجعة القضية تقريراً كافياً قد وضعه من قبل زميل له فلا حرج عليه أن يتخذه لنفسه ويتلوه في الجلسة.
(جلسة 24/2/1941 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق218 ص409)
* لا يقدح في صحة الإجراء أن يكون التقرير من وضع هيئة أخرى غير التي فصلت في الدعوى، إذ في تلاوة المقرر لهذا التقرير ما يفيد أنه ـ وقد أطلع على أوراق الدعوى ـ رأي أن ما اشتمل عليه التقرير من عناصر ووقائع كاف للتعبير عما استخلصه من جانبه لها وأنه لم يجد داعياً لوضع تقرير أخر.
(نقض جلسة 8/2/1982 س33 ق32 ص159)
* لا جدوى من النعي بأن تقرير التلخيص خلو من توقيع القاضي الذي تلاه، وذلك أن المادة (411) إجراءات وإن استلزمت توقيع المقرر على التقرير إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من التوقيع.
(نقض جلسة 3/6/1968 س19 ق130 ص645)