لجوء الطاعن الى لجنة التوفيق فى المنازعات تتحقق به الغاية من التظلم المنصوص عليه فى المادة 12/ب من قانون مجاس الدولة القول بغير ذلك من قبيل الاغراق فى الشكليات .
....................................................................
هذا ما اكدته المحكمة الادارية العليا حيث انتهت إلى انه " يتعين النظر إلى التظلم على هدى المبادىء الدستورية المستقر عليها .. فالتظلم كإجراء سابق على الالتجاء إلى القضاء أوجبه المشرع ، ليس كمجرد اجراء شكلى لا يتحقق إلا بتقديمه مباشرة لمصدر القرار أو السلطة الرئاسية له ، وأنما ينظر إلى توافره من عدمه فى ضوء الغاية منه كإجراء ، فهو يتحقق بكل طريقه أو إجراء أو وسيلة تمثل اعتراضاً على القرار قبل أن يتفدم بدعواه إلى القضاء ، بحيث يصل اعتراضه الى علم الادارة على نحو يمكنها من مراجعة قراراها ... ولما كانت لجان التوفيق فى المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 يدخل ضمن تمثيلها ممثل للجهة الادارية تختاره السلطة المختصة طبقا لنص المادة الثانية من القانون المشار اليه ، كما أن جهة الادارة تخطر بالطلب المقدم الى اللجنة وبتوصيتها ، الأمر الذى يكون معه لجوء الطاعنين الى لجنة التوفيق فى المنازعات قد تحققت به الغاية من التظلم المنصوص عليه فى المادة 12/ب من قانون مجلس الدولة ، ويكون اشتراط تقديم التظلم مباشرة الى جهة الادارة فى هذه الحالة كشرط لقبول الطلب بعد تحقق علمها بمظلمتهم من قبيل الاغراق فى الشكليات التى تتجاوز قصد المشرع وتحجب المواطن عن القضاء بالمخالفة للدستور.
حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 4043 لسنة 51 ق بجلسة 27/3/2008 المكتب الفنى ، س 54
....................................................................
هذا ما اكدته المحكمة الادارية العليا حيث انتهت إلى انه " يتعين النظر إلى التظلم على هدى المبادىء الدستورية المستقر عليها .. فالتظلم كإجراء سابق على الالتجاء إلى القضاء أوجبه المشرع ، ليس كمجرد اجراء شكلى لا يتحقق إلا بتقديمه مباشرة لمصدر القرار أو السلطة الرئاسية له ، وأنما ينظر إلى توافره من عدمه فى ضوء الغاية منه كإجراء ، فهو يتحقق بكل طريقه أو إجراء أو وسيلة تمثل اعتراضاً على القرار قبل أن يتفدم بدعواه إلى القضاء ، بحيث يصل اعتراضه الى علم الادارة على نحو يمكنها من مراجعة قراراها ... ولما كانت لجان التوفيق فى المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 يدخل ضمن تمثيلها ممثل للجهة الادارية تختاره السلطة المختصة طبقا لنص المادة الثانية من القانون المشار اليه ، كما أن جهة الادارة تخطر بالطلب المقدم الى اللجنة وبتوصيتها ، الأمر الذى يكون معه لجوء الطاعنين الى لجنة التوفيق فى المنازعات قد تحققت به الغاية من التظلم المنصوص عليه فى المادة 12/ب من قانون مجلس الدولة ، ويكون اشتراط تقديم التظلم مباشرة الى جهة الادارة فى هذه الحالة كشرط لقبول الطلب بعد تحقق علمها بمظلمتهم من قبيل الاغراق فى الشكليات التى تتجاوز قصد المشرع وتحجب المواطن عن القضاء بالمخالفة للدستور.
حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 4043 لسنة 51 ق بجلسة 27/3/2008 المكتب الفنى ، س 54