روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    طعن علي قرار تأديب صادر من رئيس الجامعه

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    طعن علي قرار تأديب صادر من رئيس الجامعه Empty طعن علي قرار تأديب صادر من رئيس الجامعه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 15, 2018 1:13 am

    مكتب
    محمــد راضى مسعود
    المحامى
    بالنقض والادارية العليا
    0122284097
    127 شارع رمسيس
    تقرير بالطعن
    أنه في يوم الموافق / / 2018
    حضر أمامي أنا مراقب المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا الأستاذ / محمد راضي مسعود المحامى المقبول أمام هذه المحكمة وقرر أنه يطعن نيابة عن موكله السيد الدكتور / .......... الأستاذ بجامعة المنصورة ورئيس قسم علم النفس الرياضي بالكلية بالتوكيل رقم 957/ و لسنة2018 توثيق المنصورة.. طعنا على القرار الصادر من السيد الدكتور رئيس الجامعة برقم 1902 بتاريخ 28/3/2018 والقرار التنفيذي له الرقيم 133 بتاريخ 11/4/2018 والقاضي بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم
    ضـد
    السيد الاستاذ الدكتور / رئيس جامعة المنصورة بصفته
    الموضوع
    يخلص في ان السيد الدكتور رئيس جامعة المنصورة قد اصدر القرار 1902 بتاريخ 28/3/2018 والقرار التنفيذي له الرقيم 133 بتاريخ 11/4/2018 والقاضي بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم بعد ادعاء حاصله خروج الطاعن على مقتضى الواجب الوظيفي والقيم والتقاليد الجامعية جراء تقدمه إلى رئيس الجامعة بمذكرات ضد زملائه بالقسم وقد أحيل الطاعن تبعاً لذلك للتحقيق وأسند التحقيق إلى الاستاذ الدكتور / مصطفى سيد احمد صقر – الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة ، ومنذ الوهلة الأولى لاستدعائه والسيد المحقق يأخذ منه موقف الخصم لا الحكم الواجب اتصافه بالحيادية ـ وهو ما تمسك به الطاعن أمام المحقق ورفع مذكرة بذلك للسيد الدكتور رئيس الجامعة بتاريخ 5/4/2018 متظلماً من حرمانه من حقه الأصيل في الدفاع لاسيما وقد انحرف المحقق بالقصد من وأوله تأويلا لا يتفق والحقيقة فضلا عما حدته التي حجبت حيدته ، والتفت المطعون ضده عن كل ذلك وانتهى الى قراره الطعين ، ولما كان القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون قاصرا في التسبيب ومخلا بحق الدفاع مخالف للثابت بالأوراق فإن الطاعن قد تظلم منه بتاريخ 15/4/2018 برقم وارد 2422 ولم ينتهى إلى شيء فتوجه تلقاء لجنة فض المنازعات بالطلب رقم 463 لسنة 2018 في 15/4/2018 وأوصت اللجنة برفض الطلب ومن ثم فلا سبيل إلا سبيل الطعن أمام عدلكم على القرار سالف الذكر للأسباب التالية :-

    __________ ابتداءً
    وقبل الخوض في أسباب الطعن نذكر لعدالة المحكمة ولا نذكرها بالقواعد الأصولية التي تقضى بأن أن الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بحيدة المحقق أو بكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع ، أو ما اتصل بوجوب التزام الحكم بالإدانة بمبدأ مشروعية الدليل وعدم مناهضته لأصل دستوري مقرر ، جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم وإنما بحسبانها في المقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء ، فالغلبة للشرعية الإجرائية ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات أسمى تغياها الدستور والقانون ويبقى الأصل في الإنسان البراءة والشك دائما يفسر لصالح المتهم ، والدليل إن تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ولو كان اعترافا ، وإذا كان من المسلم به أن الدولة بمؤسساتها لا تقوم إلا على مبدأ "المشروعية" والذى يعنى سيادة حكم القانون والذى من مقتضاه أن تخضع الدولة في تصرفاتها للقانون القائم لا تحيد عنه قيد أنملة ، كما أن من مقتضاه رقابة الدولة في أدائها لوظيفتها بحيث يمكن أن يردوها – عن طريق القضاء – إلى جادة الصواب كلما عنّ لها أن تخرج عن حدود القانون عن عمد أو إهمال أو حتى عن خطأ غير مقصود، دون أن تتذرع بحصانة قراراتها أو قداسة تصرفاتها .
    وإذا كان من المسلم به أن رئيس الجامعة له أن يصدر ما يشاء من قرارات ، إلا أنها ينبغي أن تصدر رعاية للصالح العام تحت مظلة المشروعية دون تفريط أو إفراط ، والقاضي الإداري يملك بسط رقابته على القرار الطعين بهدف إيجاد الملائمة بين المحل والسبب ليتأكد بصفة قاطعة من اتجاه القرار لتحقيق الصالح العام و إلا حق له إصدار الحكم بإلغائه ، تحقيقاً لمبدأ المشروعية والقضاء على الانحراف بالسلطة وإساءة استخدامها مهما كانت درجة مصدر القرار وذلك عملاً بنص المادة 68 من الدستور.

    ـــــــــــــــ أسباب الطعن
    أولا :- بطلان التحقيق ومخالفته للقانون من خلال شخص المحقق
    التحقيق الذى استند الي مذكرته القرار محل الطعن أجرى بمعرفة أحد الأساتذة المتفرغين وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس على النحو الذى أوجبته المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات بما يستوجب بطلانه وبطلان ما يترتب عليه .
    حيث تجرى المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 72 بالآتي:ـ " يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير.. ولرئيس الجامعة بعد الاطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة 112"
    فاذا كان ذلك وكان الثابت ان السيد الدكتور / مصطفى سيد أحمد صقر مجرى التحقيق هو أستاذ متفرغ... بما تنحسر معه وعنه صفة عضو هيئة التدريس التي عناها المشرع.... وبهذه المثابة يكون التحقيق الذى أجراه باطلا ولا يعتد بما انتهى إليه من نتيجة ولا أثر له قانونا... ومن ثم يكون القرار المطعون فيه ـ وقد صدر مستندا إليه ـ مخالفا لصحيح حكم القانون ومجافياً لحكمته ( يراجع في ذلك الطعن رقم 19576 لسنة 55 ق عليا جلسة 15/4/2012)
    الأمر الذى يصم القرار المطعون عليه ويعيبه بعيب سوء استعمال السلطة و الانحراف بها بما يستوجب الغاءه .
    ثانيا:ـ بطلان التحقيق لخلوه من الضمانات التي كفلها القانون:ـ
    لا يخفى على فطنة العدالة أن ضمانات التحقيق الإداري هي تلك الإجراءات التي تجري بمواجهة الموظف المحال إلى التحقيق والتي من شأنها أن تحيطه علماً بما نسب إليه من أفعال ، وتمكنه من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه وإبداء الرأي ومن تلك الضمانات وجوب أن يكون المحقق مختار وفقاً لأحكام القانون فأن لم يحدث فان ما قام به من إجراءات تصبح مخالفة للقانون ولا يمكن الاستناد إليها ، وأن حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وهنا لا يقتصر هذا الحق عند المثول أمام القضاء وإنما يتعدى ليشمل كل إجراءات التحقيق ، كما وأن حياد ونزاهة المحقق من الضمانات الأساسية التي يجب أن تكون موضع عناية الإدارة.
    • فإذا كان ذلك وكان الثابت ان السيد المحقق لم يواجه الطاعن بما هو منسوب اليه ولم يحققه التحقيق اللازم وصولا الى حقيقة الأمر فيه وحرمه من حقه في الدفاع رغم طلبه التأجيل للرد وتقديم المستندات وامتنع عن تحقيق دفاعه فيما هو منسوب إليه.... ومن بينه اتباعه اسلوبا غير لائق مع الطاعن .. و اورد في طيات تحقيقه ألفاظا عامه ومعماه تعجز محكمة الطعن عن مراقبة صحة ما أسنده للطاعن .. اذ أغفل المحقق فحص وتدقيق دفوع ودفاع الطاعن ولم يسمع أي من الشهود سواء لإثبات المخالفة أو نفيها والتفت التفاتاً صارخاً عن هذا الطلب .
    • والمذكرات التي قدمها الطاعن ورفعها إلى السيد الدكتور رئيس الجامعة والتي قطع المحقق وحكم قبل أن يبدأ التحقيق بأنها تحمل تجاوزا ومخالفة لبعض المواد القانونية لم تكن إلا عملا من أعمال الوظيفة وفى إطارها القانوني الذى أسبغه عليه المشرع ، ومسلكاً مشروعاً للطاعن وفقاً لقانون تنظيم الجامعات وما يقتضيه الواجب المهني بوصفه رئيسا للقسم وقد نصت المادة 42 على انه :- ...........
    5- الاشراف على العاملين بالقسم ومراقبة اعمالهم
    6- حفظ النظام داخل القسم وإبلاغ عميد الكلية على كل ما من شانه المساس حسن سير العمل.
    فإذا كان الطاعن وبعد عام ونص تقريباً من توليه مهمة رئاسة القسم ، رفع إلى عميد الكلية هذه المذكرات بحيثياتها القانونية ضد تجاوزات بعض أعضاء هيئة التدريس فذلك مما يستلزمه الواجب المهني وواجبه الإشرافي كرئيس القسم تطبيقاً وامتثالاً لنص المادة سالفة الذكر ، أيلام الطاعن على ممارسته لحقه القانوني ؟!! بل ما يستلزمه الواجب ويفرضه عليه وكأنه صار الالتزام بمقتضى القانون فعلاً مجرماً يستوجب المؤاخذة !!
    والطاعن مشهود له بالكفاءة العلمية والأدبية وحسن قيامه على شئون القسم الذى يترأسه ، وكانت كافة المذكرات التي رفعها الى رئيس الجامعة بعد إحاطة عميد الكلية بها مردها خروج بعض من أعضاء القسم عن القيم الجامعية ونشوزهم على رئيس القسم (الطاعن) إذ وضعهم امام مسئولياتهم وألزمهم الحضور أربعة أيام والاضطلاع بما تفرضه أعمال الجودة بالقسم ، سيما وان الكلية تمر بظرف يتعلق بتجديد الاعتماد الأكاديمي ، فلم تكن تصرفاتهم اهلا لهذه الجودة ولا متفقه مع حسن سير الأداء الجامعي ، وكان مقبولاً معقولاً لو أن الجزاء الذى طال الطاعن وجد بنيانه وأساسه في قعوده وسكوته عن هذه التجاوزات ، أما و أن يؤسس هذا الجزاء كمن أسس بنيانه على جرف هار فذلك مسلك لا يستقيم عقلا ومنطقاً .
    ولا يستقيم القول بأن الطاعن تخطى السيد عميد الكلية حيث قد أحاطه الطاعن بكافة التفاصيل ولم يتجاوزه وأحاطه بأنه سوف يأخذ لقاء عاجل مع السيد الدكتور رئيس الجامعة
    وشاهد على ذلك كل من الاستاذ الدكتور / مسعد على محمود و الاستاذ الدكتور / أبو النجا أحمد عز الدين والأستاذ الدكتور / أيمن عبد الله – مدرس مساعد بالكلية ، والأستاذة / ريهان مصطفى عبد الجواد – سكرتيرة القسم ، والأستاذ الدكتور / حسين السعيد عبد المجيد – مدرس مساعد بالقسم ، والدكتور / محمد عبد الله المتولي – مدرس بالقسم وذلك بشهادات رسمية موثقة
    كما شهد كل من الباحثة الاستاذة /عائشة السعدى والباحث الأستاذ / محمود ابراهيم محمد ، والباحثة الاستاذة / اية إبراهيم السعدى، والباحثة الأستاذة / ليلى عبد الحليم ، والباحثة الأستاذة / أميرة علاء الدين بأن هناك تحريض من بعض أعضاء هيئة التدريس بالقسم للطلاب ضد الطاعن وأنهم كباحثين ماجستير بالقسم لم يروا إلا التعامل الحسن والاحترام من قبل الطاعن شهادتهم هذه موثقة ورسمية .
    وحول صحة ما سطر في المذكرات المرفوعة من الطاعن والتي شٌيد عليها القرار المطعون فيه طلب الطاعن من السيد المحقق سماع شهادة كل من الاستاذ الدكتور / مصطفى الأشقر المدرس بقسم علم النفس الرياضي بذات الكلية والجامعة فضلا عما قدمه الطاعن من مستندات كافية للتدليل على صحة ما ورد بمذكراته سيما فيما يتعلق بغياب وتغيب أ.د / عمرو حسن بدران وعدم التزامه بتدريس محاضرات الدراسات العليا المنوطة به وامتناعه عن حضور السيمنار رغم ادراجه ضمن الجدول الدراسي للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالقسم ، ورفضه تسلم المخاطبات الرسمية بصفته وكيلا لقطاع خدمة المجتمع من الطاعن وغيرها من الأفعال كالعبث بلوحة إعلانات القسم على نحو يحمل الاستخفاف برئيسه (الطاعن) ولو أنصف السيد المحقق لأمعن النظر في سبب هذه المذكرات ولو أن بغيته الكشف عن الحقيقة وبلوغ الغاية فيها لاستمع لشهود النفي والاثبات ولمحص المستندات تمحيصاً وافياً ككشف توقيعات السيمنار وخطابات رفض الاستلام ولتسمع لشهادة سكرتارية القسم حول كل هذه الوقائع ، وعلى هذا يمكن بل يصح القياس بشأن باقي المذكرات والتي حملت تجاوزات حقيقة من قبل من وردت أسماؤهم فيها ورغم كل هذا الإغفال والتجافي الذى طال إجراءات التحقيق تساند إليه القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه.. مما يوقعه في شائبة القصور في التسبيب وإهدار حق الدفاع هو امر مجافى للحق والعدل والواقع يسقط اعتبار هذا القرار ويهدمه .
    وقد قضت محكمتنا العليا بأنه :- " إذا كان التحقيق قد اخل بحق الدفاع بإعراضه عن سماع أي شهادة اخرى غير شهادة من سٌمع بالجلسات.. واللذين أكدوا جميعهم على أن ما دون بشهادتهم جاء مبتسرا.. يخرج بشهادتهم عن مضمونها.. وقد أكدوا على ذلك بشهادة موثقة,, قدمت بأوراق الدعوى.. وتجاهلتها الهيئة مصدرة القرار.. دونما حتى أدنى إشارة لها...وهو ما يؤدى الى تعذر اثبات الوقائع المنسوبة الى الطاعن وليس الى التسليم بثبوتها ، لذا فإن قرار الجزاء المطعون فيه يكون غير قائم على سبب بيرره لعدم ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعن على وجه القطع و اليقين الامر الذى يستوجب القضاء بإلغائه .
    الطعن رقم 2712 لسنة 39 ق عليا.
    يضاف الى ذلك عدم حيدة المحقق مع الطاعن وحدته عليه بلا مبرر وأنه أي المحقق - لم يتل عليه ما سطر في محاضر الإجراءات ولم يواجهه بما هو مسطور فيه ولم يمكنه من قراءته الأمر الذى ولاشك يكون مخالفا لكافة الضمانات التي اعلاها القانون بما يبطل هذا التحقيق ويعيبه ويستوجب عدم التعويل عليه وإهدار القرار الناتج عنه والمؤسس عليه ، وهو ما جعل الطاعن يتحفظ على ذلك بمذكرة اعتراض على ما تم به نحوه اثناء التحقيق بالمذكرة المقدمة منه بتاريخ 5/4/2018
    ولقد قضت محكمتنا العليا :ـ " وأخيرا فإنه لا يغير من سلامة القضاء السابق القول بانفصال مرحلة التحقيق عن مرحلة المساءلة التأديبية ، إذ إن هذا القول يجافى المنطق القانوني بحسبان أن المساءلة التأديبية تمر بمراحل متعددة تبنى على بعضها البعض ، ولا مراء في أنه إذا شاب البطلان أحد هذه المراحل يترتب عليه بطلان باقي المراحل التالية له ولا جدال قانونا في أن التحقيق الصحيح قانونا هو أحد المراحل الأساسية للمساءلة التأديبية ويترتب على بطلانه لعدم حيده المحقق أو صلاحيته بطلان قرار الإحالة وقرار الجزاء وهو بطلان متعلق بالنظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها ومتى كان ما تقدم فأن الأمر يقتضى القضاء بإلغاء كل من قرار الإحالة وقرار مجلس التأديب المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار إعلاء للشرعية والقانون
    (الطعن رقم 8337 لسنة 48 ق- عليا )
    ومن حيث إنه من الأصول العامة الشرعية في العقاب جنائيا كان أو تأديبيا أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، ويترتب على ذلك إنه يتعين إجراء التحقيق المحايد الموضوعي النزيه في كل اتهام ينسب إلى أي إنسان قبل تقديمه للمحاكمة أو توقيع العقوبة التأديبية عليه بحسبان أن التحقيق بصفة عامة يعنى الفحص والبحث والتقصي الموضوعي والمحايد والنزيه لاستبيانه وجه الحقيقة واستجلاءها فيما يتعلق بصحة حدوث وقائع محددة ونسبتها إلى أشخاص معينين وذلك لوجه الحق والصدق والعدالة
    ومن حيث إن استظهار وجه الحقيقة في أمر الاتهام الموجه إلى إنسان لا يتسنى إلا لمن جرد من أيه ميول شخصية إزاء ما يجرى التحقيق معهم سواء كانت هذه الميول بجانبهم أو كانت في مواجهتهم ، إذ أن هذا التجرد هو الذى يحقق الحيدة الموضوعية التي تقود مسار التحقيق فى مجرى غايته الحق والحقيقة والصالح العام الذى لا يتحقق إلا إذا أثبت لكل من يمثل في التحقيق من إنه تجرد لوجه الحق والعدل والقانون ، ومن أجل ذلك فإن ذات القواعد والضمانات الأساسية الواجب توافرها في شأن صلاحية القاضي للفصل في الدعوى والمنصوص عليها في المادة (146 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية هي الواجب توافرها في شأن صلاحية المحقق الذى يتولى إجراء التحقيق باعتبارها من المبادئ التي تقتضيها العدالة ويترتب على مخالفة ذلك عدم الاعتداء بالتحقيق الذى أجرى بالمخالفة لهذه القواعد وما يترتب عليه من إجراءات وقرارات تاليه
    الطعن رقم 3285 لسنة 33ق0ع جلسة 13/5/1989،
    والطعن رقم 3429 لسنة 36 ق 0 ع جلسة 1/6/1991
    فإذا كان التجرد الواجب توافره في المحقق بحكم الأصول العامة المنتسبة إلى القواعد العليا للعدالة لا ينبغي أن يدنو عن القدر المتطلب في القاضي لأن الحكم في المجال العقابي جنائيا كان أو تأديبيا إنما يستند إلى أمانه المحقق واستقلاله وحيدته ، كما يستند إلى أمانه القاضي وحيدته سواء بسواء وإذ افتقر التحقيق المبنى عليه قرار المطعون ضده إلى هذه الأصول فإنه والحال كذلك معيب باطل لا يعول عليه .
    ثالثا : بطلان القرار المطعون عليه لخلوه من التسبيب
    ليس بخاف على علم العدالة ان التسبيب يعرف على أنه تحرير الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون شاملا الحكم على الواقعة المستوجبة للعقاب بشكل بين تتحقق به أركان المخالفة التأديبية ،والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت فيها بشكل جلي مفصل، وضرورة صدور القرار التأديبي بشكل يرتبط معه منطوق الحكم بالأسباب المحددة الواضح التي تحمل هذا المنطوق وتبرره من حيث الواقع والقانون بحيث يتمكن أطراف الخصومة من معرفة السند الواقعي والأساس القانوني للجزاء التأديبي. ويرى البعض أن سبب القرار بوجه عام هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تسوغ للإدارة اتخاذ القرار.. مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول موجودة تنتجه.. كما يجب أن يكون السبب حقيقيا لا وهميا ولا صوريا وصحيحا .. وقانونيا تتحقق فيه الشرائط والصفات الواجب توافرها فيه قانونا .. وفقا لما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا المصرية، أما التسبيب فهو يعني ذكر أو بيان الأسباب التي قام عليها القرار الإداري، وهو من البيانات الشكلية في القرار الإداري وبصفة خاصة في المحرر المكتوب وقد اخذ القضاء الإداري المصري بتقرير وجوب تسبيب الجزاء التأديبي ولو لم يرد نص بذلك، باعتباره الحد الأدنى من الضمانات الذي يجب توفره في كل محاكمة تأديبية والذي تمليه العدالة المجردة وضمير الإنصاف والأصول العامة في المحاكمات ويستلهم من المبادئ الأولية المقررة في الإجراءات التأديبية، كما اقر القضاء المصري بأن التسبيب ليس متطلبا لصحة الحكم التأديبي فقط بل متطلب لصحة القرار التأديبي وتبرز أهمية تسبيب القرار التأديبي فيما يلى :ـ
    1 ـ أن للتسبيب دورا أساسيا في الكشف عن حقيقة نية الإدارة والحالة الواقعية، والقانونية التي يقوم عليها القرار.
    2 ـ يحمل التسبيب السلطة التأديبية على التريث، والبحث عن الحقيقة عند إصدارها لقرارها.
    3 ـ يشكل التسبيب ضمانة لمصدر القرار فيكون القرار دقيقا في إصداره، بهدف تجنب الخطأ والزلل.
    4 ـ يحمل التسبيب الأفراد على الثقة والاقتناع بالقرارات التأديبية.
    5 ـ التسبيب أداة مهمة تمارس الرقابة القضائية من خلاله.
    6 ـ يسهل التسبيب مهمة الموظف في الدفاع عن حقوقه.
    أما عن عناصر التسبيب فتتلخص بذكر الوقائع الموجبة للجزاء التأديبي، وبيان الأسس القانونية التي استند اليها القرار التأديبي، والرد على ما يبديه الموظف من أوجه الدفاع، فقد اتفق الفقه والقضاء على أن من المبادئ العامة الأساسية للقرار التأديبي ضرورة تسبيب الحكم حيث يكون ذلك شرطا من شروط صحته، ولذا فإنه يجب أن يصدر الحكم مشتملا على الأسباب التي بنى عليها.. وإلا كان باطلا، كذلك فأن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم، وتحقيقا لهذه الأمور فأن الأحكام التأديبية يجب أن تكون الأسباب فيها مكتوبه على النحو الذي يوضحها وضوحا كافيا ونافيا للجهالة وضرورة إيضاح الأسانيد الواقعية والقانونية التي بنيت عليها عقيدتها بإصدار القرار.... وعلى مصدر القرار التأديبي أن يبرز الحجج التي كون منها قراره.
    وبالنسبة لشروط صحة التسبيب.... فتكمن بأن يرد التسبيب في صلب القرار التأديبي ، وأن يكون التسبيب سائغا ومتناسقا ، وأن يكون التسبيب واضحا ، فالتسبيب يقتضي لكي يحقق الهدف والغاية منه أن يرد في صلب القرار حيث أن اي سبب يرتكز اليه مصدر القرار في تحديد الواقعة الموجبة للجزاء التأديبي أو بيان الأسس القانونية التي استد اليه القرار التأديبي أو الرد على ما يبديه الموظف من أوجه الدفاع يجب في كل ذلك أن يكون في القرار نفسه وفي صلبه ، كما أن النتيجة التي يتوصل اليه القرار التأديبي يجب ان تكون مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا ومن أصول موجودة اثبتتها السلطة التأديبية، فإذا كانت منتزعه من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون، كان القرار فاقدا ركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون .
    كما أن القرار التأديبي يجب أن لا يكتفي بترديد حكم القانون.. بل يجب أن يتضمن بشكل واضح الأسباب التي من أجلها اتخذ... وإلا اعتبره القانون خاليا من التسبيب.... وفاقدا لشرعيته.. أما الأثر القانوني للقرار التأديبي الذي يخلو من التسبيب فانه يكون هو والعدم سواء.. وحيث يندرج تسبيب القرار التأديبي في ركن الشكل والإجراءات فيه ، فإن القرار التأديبي تحكمه القواعد العامة التي تحكم بطلان الشكل في القرارات الإدارية بصفة عامة، والتي تقضي بالبطلان إذا كان ما تم إغفاله شكل جوهري.
    ولما كان التسبيب ضمانة مقررة للموظف فإنه يعد بذلك شكلا جوهريا يرتب تخلفه بطلان الحكم أو القرار التأديبي الذي خلا منه ويمتد هذا البطلان ليشمل كل حكم أو قرار تأديبي شابه قصور في التسبيب، وعلى ذلك فقد ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار مجلس تأديبي حينما خلا من التسبيب حيث اعتبرته عاريا من السند القانوني لذا فإن الأثر الذي يترتب على خلو القرار التأديبي من أي عنصر من عناصر التسبيب يؤدي إلى بطلانه؛ ذلك أن التسبيب يعد شكلا يتوجب توافره بالقرار التأديبي . وبإنزال ذلك على القرار المطعون فيه نجده قد جاء خلوا من كل ما استوجبه الشارع بشأن الصحة على مثله من قرارات بما يبطله ويجعله حرى بالإلغاء.
    رابعا :- مخالفة القرار الطعين لقواعد الاثبات والقصور في التسبيب
    بالرجوع للاتهام المنسوب للطاعن يبين انه واهي لا يعتكز على سند او دليل وقائم على تأويل خاطئ لمسلك الطاعن الموافق لصحيح القانون وقد خلت الاوراق مما يضاد ذلك وهو ما يصم القرار المطعون فيه بوصمة التساند على قرائن متهاترة لم يساندها ثمة دليل مما يقطع ويؤكد عدم صحة ما انتهى اليه بما يستوجب الغاءه خاصة وأنه لم يوضح ما ورد في مذكرات الطاعن المرفوعة لرئيس الجامعة ولم يبين أنه قام بتحقيقها على نحو يستطاع معه معرفة ما حوته للوقوف على مواضع التجاوز فيها بما يعيبه بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحقوق الدفاع
    خامساً : ـ مخالفة القرار المطعون عليه للثابت بالأوراق .
    ذلك ان الثابت ان الطاعن قدم للسيد المحقق مذكرات وحوافظ مستندات حوت على دفوع جوهرية.. اغفلها المحقق وقد أبدى أمامه طلبين جوهريين الأول :- النظر بعيم المحقق الباحث عن الحقيقة إلى المستندات والوثائق - والثاني :- الرجوع إلى الشهود المشار إاليهم في المذكرات واثناء التحقيق
    ويدحض الواقعة برمتها شهادة كل من :- الاستاذ الدكتور / مسعد على محمود و الاستاذ الدكتور / أبو النجا أحمد عز الدين والأستاذ الدكتور / أيمن عبد الله – مدرس مساعد بالكلية ، والأستاذة / ريهان مصطفى عبد الجواد – سكرتيرة القسم ، والأستاذ الدكتور / حسين السعيد عبد المجيد – مدرس مساعد بالقسم ، والدكتور / محمد عبد الله المتولي – مدرس بالقسم وذلك بشهادات رسمية موثقة
    وكذلك شهادة كل من :- الباحثة الاستاذة /عائشة السعدى والباحث الأستاذ / محمود ابراهيم محمد ، والباحثة الاستاذة / اية إبراهيم السعدى، والباحثة الأستاذة / ليلى عبد الحليم ، والباحثة الأستاذة / أميرة علاء الدين بأن هناك تحريض من بعض أعضاء هيئة التدريس بالقسم للطلاب ضد الطاعن وأنهم كباحثين ماجستير بالقسم لم يروا إلا التعامل الحسن والاحترام من قبل الطاعن شهادتهم هذه موثقة ورسمية
    وقد صار حتما مقضيا بسط الأمر بين يدى عدالتكم خلوصاً إلى بسط رقابتكم القضائية لتقرير الحق الواجب كما رسمه القانون بوقف و الغاء قرار رئيس جامعة المنصورة رقم 1902 بتاريخ 28/3/2018 والقرار التنفيذي له الرقيم 133 بتاريخ 11/4/2018 المتضمن مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم
    وعن طلب وقف التنفيذ لما كان القرار المطعون فيه قد خالف القانون وجاء على خلاف الثابت بالأوراق ومخالفا للقواعد الأصولية فى إثبات الوقائع التأديبية مرجح الإلغاء وفى تنفيذه ضرر بليغ يلحق بالطاعن نلتمس بصفة مستعجلة وقف تنفيذه لحين القضاء بإلغائه .
    لذلك
    يلتمس الطاعن :-
    أولا:- بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى يفصل في موضوع الطعن.
    ثانياً :- قبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع الغاء قرار رئيس جامعة المنصورة رقم 1902 بتاريخ 28/3/2018 والقرار التنفيذي له الرقيم 133 بتاريخ 11/4/2018 المتضمن مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من إثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
    وكيل الطاعن
    محمد راضي مسعود
    المحامي بالنقض

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:00 pm