روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مصر واحترام الأحكام القضائية بقلم الدكتور علي خشان وزير العدل السابق

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مصر واحترام الأحكام القضائية بقلم الدكتور علي خشان وزير العدل السابق Empty مصر واحترام الأحكام القضائية بقلم الدكتور علي خشان وزير العدل السابق

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة يوليو 20, 2018 2:42 pm

    إن المتابع لما يدور في أروقة المحاكم المصرية وكذلك في كواليس السياسة يرى بوضوح بأن القضاء في مصر يثبت يوما بعد يوم مدى استقلاليته وصموده أمام جميع المحاولات من السلطات الاخرى للسيطرة عليه بذات القدر الذي أثبت فيه مصداقيته في جميع العهود السابقة كما هو الحال مع المرحوم عوض المر الذي كان رئيسا للمحكمة الدستورية في عهد الرئيس السابق مبارك
    وفي هذا السياق وتأكيداً لما تقدم أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما قضائيا أكدت فيه أن مجلس الشعب الذي تم انتخابه عقب ثورة 25 ينايرقد زال وجوده بقوة القانون وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس على أساس منها.

    وأشارت المحكمة إلى أن المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لقيام موجب تحديدها ومن ثم فلا اختصاص لأية جهة في هذه الحالة في تحديد الآثار مرة أخرى على اعتبار أن هذه المحكمة (الدستورية العليا) تكون قد أعملت سلطتها في هذا الشأن، بحسبانها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحديد مثل هذه الآثار سواء كانت آثارا مباشرة أو غير مباشرة.
    وذكرت المحكمة الإدارية العليا، أن المحكمة الدستورية بينت الآثار المترتبة على حكمها بعدم دستورية النصوص التي تكون على أساس منها مجلس الشعب بأن المجلس قد زال وجوده بقوة القانون نظرا لبطلان تشكيله منذ انتخابه وبالتالي لايكون للمحكمة الإدارية العليا أي اختصاص في النظر فيما حددته المحكمة الدستورية العليا كآثار لحكمها، لما في القول بغير ذلك من تسليط لرقابة هيئة قضائية ذات استقلال وهي مجلس الدولة على هيئة قضائية أخرى مستقلة هى المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة للأحكام الدستورية وأحكام قانون المحكمة الدستورية،التي جعلت لأحكام هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة كافة سلطات الدولة.
    وبالعودة لحيثيات حكم الدستوريه ثبت باليقين وفقا لذلك الحكم بأن "العوار الدستورى الذى أصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الانتخابى الذى سنه المشرع بكامله، سواء فى ذلك نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردى ،
    وهو ما انتهت اليه المحكمة الدستورية فى قضائها إلى أن "انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدى ذلك ولازمه ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أى اجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذاً لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، إلا أن ذلك لايؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة ، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة ، وذلك مالم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً ، أو يقضى بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير مابنى عليه هذا الحكم".
    وأود هنا أن أشير بأن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب هو حكم نهائي لا يجوز الطعن فيه وهذا ما كنا نتبناه وما زلنا قبل صدور حكم الادارية العليا باعتبار أن حكم الدستورية العليا هوحكم ملزم لجميع السلطات في الدولة وللكافة على السواء وهو واجب التطبيق ولا يجوز مخالفته .
    وأعتقد أنه من واجب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب وعليه قانونا احترام مبدأ سيادة القانون لأن ذلك هو السبيل الوحيد المتاح امامه إن أراد بناء مؤسسات الدولة وتطويرها وعليه ممارسة صلاحياته الكثيره التي منحها له الدستور المصري في ارساء الامن والآمان حتى يتم وضع دستور عصري يقوم على المواطنة ومبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وأن تجري انتخابات نزيهة تسهم حقيقة في دعم التطور الديمقراطي بعد الربيع العربي .
    وأود أن اشير هنا بأن قيام بعض الجهات باقامة دعاوى مخاصمة وطعون على حكم المحكمة الدستورية العليا وعلى قضاتها كذلك بعد صدور الحكم بحل البرلمان هو خطأ لا يغتفر واعتداء على القضاء وكان الأجدر بتلك الجهات احترام الحكم وتنفيذه فورا باعتباره واجب النفاذ حيث أن حكم الدستورية نهائى وبات وملزم لجميع سلطات الدولة ولا يجوز بذلك نقضه وإذا كان فى حاجة لتفسير فالمحكمة الدستورية هي الوحيدة المختصة بذلك كما أنها دون غيرها المختصة بنظر دستورية القوانين واللوائح وان جميع المحاولات لن تجدي نفعا في تغيير هذه المبادىء الدستورية السامية.
    وليكن واضحاً في أذهان الجميع سواء كان ذلك في مصر أوفي غيرها بأن لا تفاوض فى الأحكام القضائية وعلى وجه الخصوص الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية لأن هذا يعني اغتيال للاحكام القضائية وإهدارها وهو ما يتناقض واحترام قدسية الاحكام وسيؤدي بالتالي الى انهيار القانون وانهيار أهم أساس من الاسس التي تقوم عليها الدول الحديثة لأن المساس باستقلال القضاء وامتهان حرمة القضاء تؤدي الى المساس بالحقوق والحريات بمجملها وعلى رأسها العدالة والمساواة وليكن معلوما أن مبدأ احترام الأحكام القضائية من المبادىء الانسانية الراسخة وهو الذي يبين لنا الفارق بين الدولة القانونية والدولة الدكتاتورية ولقد قامت ثورة 25 يناير ضد الظلم والطغيان ويجب أن تنحاز لاحترام حقوق الانسان وأن تسعى الى تطبيق مبدأ سيادة القانون وفي مقدمة هذا المبدأ احترام أحكام القضاء .


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 2:50 pm