ليست كل منازعات الضرائب والرسوم يختص بها القضاء الادارى( بمجلس الدوله)...
لا اختصاص لمجلس الدوله الا اذا كان النزاع متعلقا بقرار ادارى نهائي صادر من جهة إدارية واى منازعه لا تتخذ شكل الطعن في قرار إداري نهائي يختص بها القضاء العادى ........
قالت محكمه النقض فى حكمها الصادر بجلسة 4-5-2016 ان مناط اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم مشروط بأن يكون النزاع متعلقاً بقرار نهائي صادر من جهة إدارية في منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم ومن ثم فإن أي منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم لا تتخذ شكل الطعن في قرار إداري نهائي لا ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري وإنما يظل الاختصاص بها معقوداً للقضاء العادي باعتباره صاحب الولاية وإنما يظل الاختصاص بها معقوداً للقضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة ما لم تكن متعلقة بقرارات إدارية،
واستطردت المحكمه .........وحيث إن الطعن أقيم على سببين ....... مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ...... إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف، وعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى؛ استناداً إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 12 من يناير سنة 2014 في الدعوى رقم 10 لسنة
33 ق دستورية ..........ولما كان مدار النزاع في الدعوى هو استرداد رسوم الخدمات الجمركية التي حصلتها مصلحة الجمارك المطعون ضدها من الطاعنة بغير حق استناداً إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولا يتعلق بثمة قرار إداري بشأن تقدير تلك الرسوم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة -أن النص في المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: أولاً: ...... سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة ....." يدل على أن مناط اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم مشروط بأن يكون النزاع متعلقاً بقرار نهائي صادر من جهة إدارية في منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم ومن ثم فإن أي منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم لا تتخذ شكل الطعن في قرار إداري نهائي لا ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري وإنما يظل الاختصاص بها معقوداً للقضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة ما لم تكن متعلقة بقرارات إدارية، وكان النزاع الراهن يدور حول رد رسم خدمات جمركية بعد أن أصحبت ديناً عادياً بصدور قضاء بعدم دستورية نصوص تحصيلها وكان الفصل فيه لا يتناول ثمة قرار إداري إذ إن سداد الرسوم كان استناداً إلى نصوص تشريعية قضي بعدم دستوريتها ولم يكن استناداً إلى قرارات إدارية ومن ثم يكون القضاء العادي هو المختص بنظره ............وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة حتى لا تفوت المحكمة على الخصوم درجة من درجات لطعن رقم 9392 - لسنة 85 قضائية - 4 / 5 / 2016
لا اختصاص لمجلس الدوله الا اذا كان النزاع متعلقا بقرار ادارى نهائي صادر من جهة إدارية واى منازعه لا تتخذ شكل الطعن في قرار إداري نهائي يختص بها القضاء العادى ........
قالت محكمه النقض فى حكمها الصادر بجلسة 4-5-2016 ان مناط اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم مشروط بأن يكون النزاع متعلقاً بقرار نهائي صادر من جهة إدارية في منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم ومن ثم فإن أي منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم لا تتخذ شكل الطعن في قرار إداري نهائي لا ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري وإنما يظل الاختصاص بها معقوداً للقضاء العادي باعتباره صاحب الولاية وإنما يظل الاختصاص بها معقوداً للقضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة ما لم تكن متعلقة بقرارات إدارية،
واستطردت المحكمه .........وحيث إن الطعن أقيم على سببين ....... مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ...... إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف، وعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى؛ استناداً إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 12 من يناير سنة 2014 في الدعوى رقم 10 لسنة
33 ق دستورية ..........ولما كان مدار النزاع في الدعوى هو استرداد رسوم الخدمات الجمركية التي حصلتها مصلحة الجمارك المطعون ضدها من الطاعنة بغير حق استناداً إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولا يتعلق بثمة قرار إداري بشأن تقدير تلك الرسوم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة -أن النص في المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: أولاً: ...... سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة ....." يدل على أن مناط اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم مشروط بأن يكون النزاع متعلقاً بقرار نهائي صادر من جهة إدارية في منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم ومن ثم فإن أي منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم لا تتخذ شكل الطعن في قرار إداري نهائي لا ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري وإنما يظل الاختصاص بها معقوداً للقضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة ما لم تكن متعلقة بقرارات إدارية، وكان النزاع الراهن يدور حول رد رسم خدمات جمركية بعد أن أصحبت ديناً عادياً بصدور قضاء بعدم دستورية نصوص تحصيلها وكان الفصل فيه لا يتناول ثمة قرار إداري إذ إن سداد الرسوم كان استناداً إلى نصوص تشريعية قضي بعدم دستوريتها ولم يكن استناداً إلى قرارات إدارية ومن ثم يكون القضاء العادي هو المختص بنظره ............وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة حتى لا تفوت المحكمة على الخصوم درجة من درجات لطعن رقم 9392 - لسنة 85 قضائية - 4 / 5 / 2016