الاول :- جواز رفع الدعوى قبل اللجوء للجان فض المنازعات
الثانى :- جواز رفع الدعوى قبل التظلم من القرار الادارى طالما ان التظلم قدم في الميعاد
الثالث :- لمحكمة النقض :- جواز اللجوء للجان فض المنازعات في اى مرحله من مراحل التقاضى طالما لم يصدر حكم منهى للخصومه .................
اصدرت المحكمه الادارية العليا حكما رائعا بجلسة 28/1/2018 قالت فيه إن هذه المحكمة إعلاء لحق التقاضى الذى صانه الدستور وكفله للكافة ، درجت في فهمها وتطبيقها للنصوث القانونية التى تنظم الإجراءات السابقة على اللجوء إلى قضاء مجلس الدولة كالتظلم الوجوبى او اللجوء إلى لجنة التوفيق على اعتبار أن تلك الإجراءات ليست أشكالا جامدة مقصودة لذاتها ، وإنما هى وسائل شرعها المشرع لإمكان إنهاء المنازعة قبل اللجوء إلى القضاء ، تيسيراً على اصحاب الشأن وعلى جهة الإدارة ، وتخفيفاً للعبء الواقع على الحاكم ، إلا أنه لا يجوز أن تطبق تلك النصوص على وجه جامد ينحرف بها عن المقصد منها ، فإذا اتخذت تلك الإجراءات ولو بعد رفع الدعزى فإن الغاية منها تكون قد تحققت ، ولايجوز أن يكون ذلك سبباً للقضاء بعدم قبول الدعوى ، وانتهت إلى أنه لا يشترط لقبول الدعوى الالتزام بالأسبقية الزمنية لتقديم التظلم على رفع الدعوى ماداتم قد قدم فعلا خلال الميعاد المقرر قانوناً لتقديمه ،كما قضت بأنه إذا تم تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة بعد رفع الدعوى فإن الإجراء المطلوب قانوناً يكون قد استوفى ، وتحققت الغاية منه ، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لهذا السبب .
وقالت المحكمه في اسباب حكمها انه ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 3/4/2014 ، وتظلم منه الطاعن بتاريخ 10/4/2014 ، وقد تضمنت حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده بجلسة التحضر بتاريخ 18/9/2014 إخطاراً من لجنة التوفيق .... ضده تخطره بأن اللجنة قررت بجلستها بتاريخ 22/7/2014 عدم السير في نظر الطلب المقدم منه لمضى اكثر من ستين يوما على تقديمها ، فإنه بقطع التظر عن خلو الأوراق من تحديد تاريخ لجوء المطعون ضده إلى لجنة التوفيق لبيان ما إذا كان قد لجأ إليها قبل إقامة دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن المطعون ضده حتى ولو كان قد لجأ إلى لجنة التوفيق بعد رفع دعواه بتاريخ 4/5/2014 فإنه قد استوفى الإجراء المنصوص عليه في القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات ، وتكون الغاية من هذا الإجراء قد تحققت ، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لهذا السبب ، ويكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الدعوى قد صدر سليماً ، ويغدو النعى عليه في هذا الشأن غير صحيح .
الطعن رقم 12078 لسنة 62 ق ادارية عليا جلسة 28/1/2018
===========
وللمحكمه الادارارية العليا عدة احكام سابقه في هذا المعنى
في الطعن رقم 35979 لسنة 52 ق.ع جلسة 15/6/2010 "
و" حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2906 لسنة 41 ق.ع جلسة 13/11/1999
===================
كما اصدرت محكمة النقض حكما هاما فى الطعن رقم 1724 لسنة 77ق انتهى الى مبدأ مؤداه انه من – أنه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه ، وحتى تستقيم الدعوى ، فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء ، يعُد دفعاً شكلياً ، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول ، ...، وإن اتخذ اسماً بعدم القبول ، لأن العبرة في تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه ؛ مؤدى ذلك ، وعلى ضوء ما تغيّاه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق ، من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضى والمتقاضى ، أنه إذا رفع المدعى في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة ، قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشأها هذا القانون ، ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى ، وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة فيها تدارك الأمر ، وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة ، إعمالاً لأحكام القانون سالف الذكر ، فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء ، الذى أوجبه هذا القانون ، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هى مضت في السير في نظر دعواه ، دون حاجة للحكم بعدم قبولها ، لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلى (عدم تقديم الطلب للجنة التوفيق المذكورة) ، والا كان الرضوخ له ، سبيلاً للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون .
الطعن رقم 1724 لسنة 77ق بجلسة 6-7- 2015
الثانى :- جواز رفع الدعوى قبل التظلم من القرار الادارى طالما ان التظلم قدم في الميعاد
الثالث :- لمحكمة النقض :- جواز اللجوء للجان فض المنازعات في اى مرحله من مراحل التقاضى طالما لم يصدر حكم منهى للخصومه .................
اصدرت المحكمه الادارية العليا حكما رائعا بجلسة 28/1/2018 قالت فيه إن هذه المحكمة إعلاء لحق التقاضى الذى صانه الدستور وكفله للكافة ، درجت في فهمها وتطبيقها للنصوث القانونية التى تنظم الإجراءات السابقة على اللجوء إلى قضاء مجلس الدولة كالتظلم الوجوبى او اللجوء إلى لجنة التوفيق على اعتبار أن تلك الإجراءات ليست أشكالا جامدة مقصودة لذاتها ، وإنما هى وسائل شرعها المشرع لإمكان إنهاء المنازعة قبل اللجوء إلى القضاء ، تيسيراً على اصحاب الشأن وعلى جهة الإدارة ، وتخفيفاً للعبء الواقع على الحاكم ، إلا أنه لا يجوز أن تطبق تلك النصوص على وجه جامد ينحرف بها عن المقصد منها ، فإذا اتخذت تلك الإجراءات ولو بعد رفع الدعزى فإن الغاية منها تكون قد تحققت ، ولايجوز أن يكون ذلك سبباً للقضاء بعدم قبول الدعوى ، وانتهت إلى أنه لا يشترط لقبول الدعوى الالتزام بالأسبقية الزمنية لتقديم التظلم على رفع الدعوى ماداتم قد قدم فعلا خلال الميعاد المقرر قانوناً لتقديمه ،كما قضت بأنه إذا تم تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة بعد رفع الدعوى فإن الإجراء المطلوب قانوناً يكون قد استوفى ، وتحققت الغاية منه ، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لهذا السبب .
وقالت المحكمه في اسباب حكمها انه ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 3/4/2014 ، وتظلم منه الطاعن بتاريخ 10/4/2014 ، وقد تضمنت حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده بجلسة التحضر بتاريخ 18/9/2014 إخطاراً من لجنة التوفيق .... ضده تخطره بأن اللجنة قررت بجلستها بتاريخ 22/7/2014 عدم السير في نظر الطلب المقدم منه لمضى اكثر من ستين يوما على تقديمها ، فإنه بقطع التظر عن خلو الأوراق من تحديد تاريخ لجوء المطعون ضده إلى لجنة التوفيق لبيان ما إذا كان قد لجأ إليها قبل إقامة دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن المطعون ضده حتى ولو كان قد لجأ إلى لجنة التوفيق بعد رفع دعواه بتاريخ 4/5/2014 فإنه قد استوفى الإجراء المنصوص عليه في القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات ، وتكون الغاية من هذا الإجراء قد تحققت ، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لهذا السبب ، ويكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الدعوى قد صدر سليماً ، ويغدو النعى عليه في هذا الشأن غير صحيح .
الطعن رقم 12078 لسنة 62 ق ادارية عليا جلسة 28/1/2018
===========
وللمحكمه الادارارية العليا عدة احكام سابقه في هذا المعنى
في الطعن رقم 35979 لسنة 52 ق.ع جلسة 15/6/2010 "
و" حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2906 لسنة 41 ق.ع جلسة 13/11/1999
===================
كما اصدرت محكمة النقض حكما هاما فى الطعن رقم 1724 لسنة 77ق انتهى الى مبدأ مؤداه انه من – أنه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه ، وحتى تستقيم الدعوى ، فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء ، يعُد دفعاً شكلياً ، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول ، ...، وإن اتخذ اسماً بعدم القبول ، لأن العبرة في تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه ؛ مؤدى ذلك ، وعلى ضوء ما تغيّاه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق ، من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضى والمتقاضى ، أنه إذا رفع المدعى في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة ، قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشأها هذا القانون ، ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى ، وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة فيها تدارك الأمر ، وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة ، إعمالاً لأحكام القانون سالف الذكر ، فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء ، الذى أوجبه هذا القانون ، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هى مضت في السير في نظر دعواه ، دون حاجة للحكم بعدم قبولها ، لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلى (عدم تقديم الطلب للجنة التوفيق المذكورة) ، والا كان الرضوخ له ، سبيلاً للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون .
الطعن رقم 1724 لسنة 77ق بجلسة 6-7- 2015