روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم الادارية العليا ببطلان اجرءات التعيين بهيئة النيابة الادارية

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حكم الادارية العليا ببطلان اجرءات التعيين بهيئة النيابة الادارية Empty حكم الادارية العليا ببطلان اجرءات التعيين بهيئة النيابة الادارية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد نوفمبر 06, 2016 6:19 am

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها

    مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 25/ 6/2016

    في الدعوى رقم 2388 لسنة 63 ق

    المقامة مـن /

    عاطف فاروق على ” بصفته ولياً طبيعياً “على ابنته القاصر .

    ياسمين عاطف فاروق

    والمتدخلون /

    1ـ محمود محمد بشير عبد ربه 2ـ نهى أحمد عبد العظيم 3ـ هند عادل زكريا عليوه

    4 ـ منار على فتحى على 5ـ تحية إبراهيم عبد العزيز 6ـ محمد أحمد محمد مصطفى

    7ـ محمد خميس عبد الرسول حسن 8ـ ريهام محمد إبراهيم محمد 9ـ سها ثابت سعيد فهمى

    10ـ أحمد محمد حسن محمود 11ـ خلود محسن محمدى سليمان 12ـ شيماء عوض مبروك

    13ـ شيماء حمادة زكى 14ـ نيفين ثابت سعيد فهمى 15ـ سامح ثابت سعيد

    16ـ مارينا مظهر وهيب إبراهيم 17ـ ريم طارق عبد الواحد 18ـ عادل طارق محمد محمد

    19ـ هدير هانى عز الدين عبد الحميد 20ـ محمود شعبان أحمد 21ـ عمرو على محمد على

    22ـ دينا العيسوى عبد العزيز درويش 23 ـ رانيا إبراهيم عبد اللطيف 24ـ هبة جلال حافظ

    25ـ هاجر عبد الغنى محمد 26ـ إسراء محمد سعيد 27ـ تغريد على رياض

    28ـ نهال صبحى محمد 29ـ عبد المحسن مصطفى إسماعيل 30ـ حنان مجدى أحمد

    31ـ محمد سلامة حسن أبوهاشم 32ـ عزة صابر إبراهيم خليل 33ـ إيمان إبراهيم خليل

    34ـ شيماء محمد حسن متولى . 35ـ نسرين مصطفى أحمد أحمد 36ـ محمد شعبان طنطاوى

    37ـ إنجى شريف ظريف عزيز 38ـ نورهان طارق محمد 39ـ سارة عبد المغنى عبد

    40ـ أمينة مصطفى محمد محمد 41ـ رنا محسن محمد الرمادى

    ضـــــــــــــــــد /

    1) رئيس هيئة النيابة الإدارية “بصفته”

    2)وزير المالية ” بصفته “

    3) رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ” بصفته “

    الوقائــــــــــع

    أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ6/3/2016 طالبا في ختامها الحكم أولا: بقبول الدعوى شكلاَ ، ثانيا: بصفه مستعجلة ؛ وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها الإعلان رقم (1) لسنة 2015 من هيئة النيابة الإدارية ، شاملاً الإستدراك ،وفى الموضوع : بإلغاء إجراءات إعلان نتيجة المسابقة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

    وذكر المدعي شرحاً لدعواه:أنه بتاريخ 26/12/2015 صدرعن هيئة النيابة الإدارية الإعلان رقم (1) لسنة 2015 لحاجتها لشغل وظائف شاغرة لديها،ومن ضمن تلك الوظائف كاتب رابع أعمال سكرتارية عامه ،ولما كانت إبنته حاصلة على شهادة الثانوية العامه ؛ فتقدمت لشغل تلك الوظيفة ، بيد أن هذا الإعلان ـ وتحديداً شروط شغل الوظيفة التى تقدمت إليها إبنته ـ يشوبة العوار القانونى ويدعو للدهشه ؛ لتضمنه منطقة محدده وهى ؛ منطقة شبرا الخيمة ، مما حداه إلى إقامة الدعوى الماثلة ،وإختتمها بطلب الحكم بالطلبات السالفة الذكر .

    وتدوول نظر الشق العاجل ـ من الدعوى ـ أمام المحكمة على النحو الثابت من محاضر جلساتها ، وبجلسة 9/4/2016 طلب المدعى ؛ وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية بالتعيين فى الوظائف المعلن عنها فى الإعلان رقم (1) لسنة 2015 وذلك فيما تضمنه من عدم تعيين إبنته وطلب أجلاً لتعديل طلباته الختامية بصحيفة معلنه والتصريح بذلك ، وصرحت له المحكمة ، وفى ذات الجلسة طلب المتدخلون ؛ التدخل فى الدعوى، وطالبوا بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية فيما تضمنه من تخطيهم فى التعيين ، وفى ذات الجلسة قررت المحكمة ؛ إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها وحددت لنظرها جلسة 23/4/2016،وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى،بجلسة18/6/2016،وفيها قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 25/6/2016للرد والتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة والمذكرات الختامية من الطرفين،وفى تلك الجلسة ؛ قدم المدعى مذكره بدفاعة مُعقباًعلى تقرير هيئة مفوضى الدولة ، كما قدم المتدخلون مع المدعى مذكره بدفاعهم بذات المضمون ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكره بالدفاع ، طلب فى ختامها : أولاً بالنسبة للمدعى ؛ أصلياً : بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، إحتياطياً : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة ، من باب الإحتياط الكلى : بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم ، ومن باب الإحتياط الاخير : رفض الدعوى . ثانياً :بالنسبة للخصوم المتدخلين : أصلياً : بعدم قبول طلبات التدخل الهجومى ، إحتياطياً : برفض طلبات التدخل موضوعاً ، وفى جميع الحالات إلزام المدعى والخصوم المتدخلين المصروفات ، كما حضرت المدعوه / سلمى عثمان هريدى ، وطلبت التدخل إنضمامياً للجهة الإدارية المدعى عليها ، ولم تُقدم المستندات المؤيده لطلب تدخلها ، وفى بذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم آخر الجلسة ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

    المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

    بعد الإطلاع على الأوراقِ ،وسماعِ الإيضاحاتِ ،وبعد المداولةِ قانوناً.

    من حيث إن المدعي يطلب ـ وفقاً لطلباته الختامية ـ الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون علية رقم 125لسنة 2016 الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7/4/2016 فيما تضمنه من تخطى ابنته / ياسمين فاروق عاطف على ؛ من التعيين بوظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة المعلن عنها بالإعلان رقم (1) لسنة 2015 ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.

    وحيث إنه عن الدفع المقدم من الحاضر عن الجهة الإدارية المدعى عليها؛بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه ومصلحة ؛ إذ أن المدعى أقام دعواه ولم يشر في عريضة دعواه أنه ولياً عن إبنته/ ياسيمن عاطف فاروق ، وبذلك ينتفى فى شأنه شرطى الصفة والمصلحة فى قبول دعواه .

    وحيث إن المادة (44) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131لسنة 1948 نصت على أن ” (1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .

    (2) وسن الرشد هى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .

    ونصت المادة ( 46 ) من ذات القانون على أن “كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة ‘ يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.

    ونصت المادة (47) من ذات القانون على أن ” يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.

    ونصت المادة (48) من ذات القانون على أن ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.

    وحيث إن الخصومة القضائية وهي مجموعة الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناءً علي طلب من جانب المدعي وتنتهي بحكم فاصل في النزاع أو بتنازل أو صلح – لكي يكون الشخص طرفاً في الخصومة يجب أن يكون له أهلية الاختصام – وان تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته أو من صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانوناً أو اتفاقاً.

    كما أنه من المقرر أن من شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبـية لرافـع الدعـوى في طلب الغاء القرار المطعون فيه ، بأن يـكون في حـالة قـانـونـية خـاصة بالـنسبة إلـى الـقرار الـمطعـون فـيه ، ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيراً مباشراً ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً وكما جرى قضاء هذه المحكمة ، فإن التحقق من صفة الخصوم أمر جوهري في إنعقاد الخصومة ، ويتصل بالنظام العام للتقاضي ، وبصفة خاصة بالنسبة للدعاوي الإدارية ، ويجب على المحكمة التصدي له بالبت والتقصي ، والتحقيق من تلقاء ذاتها “يُراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2265 لسنة 37 ق.ع جلسة 16–7-1996،

    والطعن رقم 4099 لسنة 45 ق.ع – جلسة 14- 6 -2003″

    وترتيباً على ذلك ؛ وأنه ولئن كان المدعى قد أورد فى صدر عريضة دعواه أنها مقامه بإسمه ، بيد أن الثابت من عريضة دعواه ـ على النحو المذكور فى عجزها ـ أنه يطعن بصفته ولياً طبيعاً على إبنته /ياسمين عاطف فاروق ، كما أنه طلب بجلسة 9/4/2016 من المحكمة ـ أثناء تداول الشق العاجل من الدعوى ـ أجلاً لتصحيح شكل الدعوى وتعديل الطلبات الختامية ، وإذ عدّل المدعى طلباته الختامية بموجب صحيفة معلنة للجهة الإدارية بتاريخ 18/4/2016 ، ورد بها أنه يختصم القرار المطعون فيه ؛ فيما تضمنه من تخطى إبنته ياسمين عاطف فاروق ، ولما كان الثابت من الاوراق أن إبنته المذكورة من مواليد 8/9/1997 ـ أى أن إبنة المدعى حال إقامته للدعوى الماثلة لم تبلغ سن الرشد حتى تاريخ قفل باب المرافعة وصدور هذا الحكم وفقاً لنص المادة (44) من القانون المدنى المذكورة سلفاً ـ ، ومن ثم ؛ فإنه لم يكن يستقيم لها قانوناً أن تُقيم الدعوى الماثلة بنفسها وفقاً لنص المادة (46) من القانون المدنى المذكورة سلفاً ،وإذ أقامها عنها والدها ـ الولى الطبيعى لها ـ والنائب عنها قانوناً وفقاً لنص المادة (47) من القانون المدنى المذكورة سلفاً ،ومن ثم أضحى له صفة ومصلحة قانونية يُقرها القانون ؛ فى إقامة الدعوى الماثلة ،ومن ثم ؛ فإن الدفع الماثل ـ والحال كذلك ـ فى غير موضعه متعيناً الإلتفات عنه،ورفضه ، وهو ما تقضى به المحكمة



    ومن حيث إن النظر في قبول التدخل من عدمه يأتي في الصدارة تحديداً للخصومة عامة قبل التطرق لبحث الدعوي باستعراض الدفوع الشكلية والموضوعية والدفاع وتمحيص المستندات والأوراق المقدمة منهم جميعاً خلوصاً إلي نتيجة قد تقف عند عدم القبول وقد تنفذ إلي الموضوع ، وقبول التدخل في الدعوي إبتداءً يرتهن بما يكون للمتدخل من مصلحة مرتجاة ولا يتوقف بحال عما قد يسفر عنه الفصل في الدعوي بعدئذ حتي لا يأتي رجماً بآجل أو مصادرة لعاجل ، ومن ثم يتعين نظر التدخل في الصدارة تحديداً للخصومة قبل التطرق لبحث الخصومة شكلاً وموضوعاً

    وحيث إن المادة (126) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن ” يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها……………”

    ومن حيث إن البٍِّين من النص السالف ـ وفقاً لما قضت به المحكمة الإدارية العليا ـ أن المشرع مايز بين نوعين من التدخل أولهما : التدخل الانضمامى وبه يروم المتدخل من تدخله تأييد أحد الخصوم فى طلباته رغبة من المتدخل فى المحافظة على حقوق له عن طريق الانضمام لأحدهم دفاعاً عن حقه فى الدعــــوى . وثانيهما : التدخل الهجومى أو الاختصامى ويرمى منه المتدخل إلى المطالبة بحق يدعيه لنفسه يطلب الحكم له به . ويشترط لقبول ذلك التدخل شرطان : الأول : أن يدعى المتدخل حقاً لنفسه ومن ثم تعين توافر المصلحة التى تبرر قبول التدخل فى هذه الحالة وذلك بأن يتوافر لها كافة الشروط اللازمة لقبول الدعوى من أن تكون قانونية وحالة وقائمة وشخصية ومباشرة. والثانى : قيام الارتباط بين الطلب الذى يسعى المتدخل للحكم به لنفسه وبين الدعوى الأصلية , وتقدير قيام الارتباط بينهما وتوافره متروك لمحض تقدير المحكمة ، كما أن المعتبر فى بيان ما إذا كان التدخل انضمامياً أو هجومياً إنما يكون بحقيقة التكييف القانونى الذى تسبغه المحكمة على طلبات المتدخل لا بتكييف الخصوم لها بما يخالف حقيقة التدخل والهدف المبتغى منه .

    ” يُراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعون أرقام 6740 و 7305 و11648 لسنة 54 و 5825 و5951 لسنة 55 ق.ع – جلسة 22-5 –2010“



    وترتيباً على ما تقدم ؛ ولما كان المتدخلون فى الدعوى الماثلة قد تدخلوا وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوي وذلك عن طريق صحيفة معلنه قانونا للخصوم قبل إقفال باب المرافعة ، وتوافر فى شأن حالتهم الصفة والمصلحة للتدخل في الدعوي مع المدعى بغية إلغاء القرار المطعون علية فيما تضمنه من تخطيهم فى التعيين فى الوظائف المعلن عنها بإعلان هيئة النيابة الإدارية رقم (1) لسنة 2015 ، بيد أن لكل من المدعى والمتدخلين ؛ مصلحة ذاتية فى الدعوى ، ومركز قانونى مغايرعن الاخرين ، إذ أن المدعى قد تقدمت إبنته لشغل وظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة وفقا لمؤهلها الحاصلة عليه ” شهادة الثانوية العامة ” ويرنو من دعواه الماثلة إلى إلغاء القرار المطعون فيه ؛ فيما تضمنه من تخطيها فى شغل تلك الوظيفة ، ولما كانت العبرة في اعتبار التدخل اختصامياً ” الهجومى ” أو انضمامياً إنما تكون بحقيقة تكييفه القانوني بحسب مرماه لا بالوصف الذي يسبغه عليه طالب التدخل ” يُراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 8034 لسنة 47 ق.ع جلسة 21-6-2003 ” ، متى كان ذلك ؛ وكان المتدخلون جميعهم يطلبون بحق ذاتى لهم فى الدعوى وفقاً لمؤهلاتهم الحاصلين عليها والوظائف المتقدمين لشغلها التى تُغاير المركز القانونى الذى يصبوا إليه المدعى لإبنته ، ومن ثم فإن تدخلهم هجومياً فى الدعوى لمواجهة الجهة الإدارية المدعى عليها ، ومطالبتهم ؛ إلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من تخطيهم فى الوظائف التى تقدموا إليها يُغاير ـ بلا ريب ـ المركز القانونى لإبنة المدعى ، وبذلك ؛ فإن المتدخلين فى الدعوى مع المدعى لا يجمعهم مركز قانونى واحد ، ومن ثم ؛ كان يتعين علي كل منهم سلوك سبيل الدعوي منفردا، أما وأنهم قد تدخلوا فى الدعوى الماثلة دون ثمة إرتباط بين طلباتهم وطلب المدعي ، ومن ثم ؛ تقضى المحكمة بعدم قبول طلبات المتدخلين في الدعوي لجماعيتها .

    وحيث إنه عن شكل الدعوى ؛ وإذ يرتبط إرتباطاً وثيقاً بموضوعها؛ فإنه يتعين إرجاء بحث الشكل لحين الإنتهاء من الموضوع .

    وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يُغنى ـ بحسب الاصل ـ عن الفصل فى الشق العاجل منها .

    وحيث إنه عن موضوع الدعوى ؛ فإن دستور جمهورية مصر العربية المعدل والصادر فى يناير 2014 ينص فى المادة (9) منه على أن ” تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، دون تمييز.

    ونصت المادة (12) منه على أن “ العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً ، إلا بمقتضى قانون ، ولأداء خدمة عامة ، لمدة محددة ، وبمقابل عادل ، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .

    ونصت المادة (14) منه على أن”الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ،ودون محاباة أو وساطة ، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم ، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى ، إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.

    ونصت المادة (53) منه على أن”المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الدين ، أو العقيدة ، أو الجنس ، أو الأصل ، أو العرق ، أو اللون ، أو اللغة ، أو الإعاقة ، أو المستوى الإجتماعى ، أو الإنتماء السياسى أو الجغرافى ، أو لأى سبب آخر.

    التمييز والحض على الكراهية جريمة ، يعاقب عليها القانون .

    تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حكم الادارية العليا ببطلان اجرءات التعيين بهيئة النيابة الادارية Empty رد: حكم الادارية العليا ببطلان اجرءات التعيين بهيئة النيابة الادارية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد نوفمبر 06, 2016 6:21 am

    وحيث إن المادة ( الأولى ) من مواد إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 “المُلغى والذى صدر الاعلان المطعون علية فى ظل سريان أحكامه ” نصت على أن ” يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية ، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة وذلك مالم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك ” .

    ونصت المادة ( الثانية ) من مواد إصدار ذات القانون على أن ” يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق”

    ونصت المادة ( الثالثة ) من مواد إصدار ذات القانون على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة ، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق”

    ونصت المادة ( الرابعة ) من مواد إصدار ذات القانون على أن” ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

    صدر برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الأولى سنة 1436 هـ ( الموافق 12 مارس سنة 2015 م ) .

    ونصت المادة (12) من ذات القانون على أن ” يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها ، وذلك بحسب الأحوال المبينة بهذا القانون .

    ونصت المادة (13) من ذات القانون على أن”يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ، على أساس الكفاءة والجدارة ، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين .

    وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة .

    ويكون شغل تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار ، ويشرف عليه الوزير المختص ، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان ، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة ، فالأعلى مؤهلا ، فالأقدم فى التخرج ، فالأكبر سنا .

    وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وكيفية الإعلان عن الوظائف الشاغرة ، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة ، على أن تعلن النتيجة على الموقع الإلكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة .

    ونصت المادة (15) من ذات القانون على أن ” يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف ما يأتى :

    1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنية .

    2- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .

    3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .

    4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى .

    5- أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص .

    6- أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة .

    7- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة .

    8- ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاما ميلاديا .

    وحيث إنه قد صدر عن مجلس النواب القرار رقم (1) لسنة 2016 بعدم إقرار القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية وإعتماد نفاذه حتى 20/1/2016 ، إذ نصت المادة الاولى منه على أن ” قرر مجلس النواب عدم إقرار القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية وإعتماد نفاذه فى الفترة من 12/3/2015 إلى 20/1/2016 وما يترتب على ذلك من آثار .

    وحيث إنه من المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القانون لا تجري إلا علي ما يقع من تاريخ نفاذها و لا تنعطف آثارها علي ما وقع قبلها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك – الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية .” يُراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 6316 لسنة 44 ق.ع – جلسة 28-4-2001″

    وحيث إن مفاد ما تقدم ؛ أن المشرع الدستورى؛ كفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، دون تمييز، وجعل العمل ؛ حقُ ، وواجبُ ، وشرفُ تكفله الدولة ، وشغل الوظائف العامة قائمِ ؛ على أساس الكفاءة ، ودون محاباة أو وساطة ، ولا تمييز بين المواطنين بسبب ؛ الدين ، أو العقيدة ، أو الجنس ، أو الأصل ، أو العرق ، أو اللون ، أو اللغة ، أو الإعاقة ، أو المستوى الإجتماعى ، أو الإنتماء السياسى أو الجغرافى ، أو لأى سبب آخر ، وصدر قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ؛أخذاً بذات النهج الدستورى ، فى تولى الوظائف العامة ؛ على أساس الكفاءة والجدارة ، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ،بأن يكون المتقدم ؛ ” متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنية ، أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره ، ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى ، أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص ، أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة ، أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة ، ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاما ميلاديا ، ويكون أسلوب المفاضلة بين المتقدمين المستوفين الشروط التى نص عليها القانون ؛ عن طريق امتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار ، ويشرف عليه الوزير المختص ” وزير الخدمة المدنية ” ويكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان ، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة ، فالأعلى مؤهلا ، فالأقدم فى التخرج ، فالأكبر سنا.

    وحيث إن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قد استظهرت ؛أن المساواة التى يوجبها إعمال مبدأ تكافؤ الفرص تتحقق بتوافر شرطى العموم والتجريد فى كافة القواعد التنظيمية التى تضعها جهة الإدارة التى تملك بمقتضى سلطتها التقديرية وفقاً لمقتضيات الصالح العام واعمالاً للقانون وضع شروط عامة مجردة تحدد بها المراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون بحيث إذا توافرت هذه الشروط فى طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية وإذا اختلفت هذه الظروف بأن توافرت الشروط فى البعض دون البعض الآخر انتفى مناط التسوية بينهم وكان لمن توافرت فيهم هذه الشروط دون سواهم أن يتمسكوا بها باعتبار أن المشرع هنا إنما يخاطب الكافة من خلال هذه الشروط .

    وأضافت الجمعية العمومية أن تكون هذه الشروط من جنس الشروط التى أجملها القانون وفصلتها اللائحة التنفيذية وأن تكون متصفه بالعمومية والتجريد لا أن تكون شروطاً منطوية على تمييز منهى عنه أو إخلال بالمساواة أو بتكافؤ الفرص التى كفلها الدستور للمواطنين جميعاً عند شغل الوظائف العامة ولامراء فى أن ما اشترطته الجهة الإدارية فى الاعلان الصادر عنها من كون جميع المتقدمين من خريجى كليات الوجه البحرى والقاهرة دون غيرهم من خريجى الكليات الأخرى قد إنطوى على إخلال بالمساواة وبالفرص المتكافئة للمواطنين جميعاً طالما قد اتحدت مراكزهم القانونية كما أن ما تطلبته الجهة الإدارية من أن يكون جميع المتقدمين من المقيمين بمحافظة دمياط هو أمر ينطوى على تمييز غير مبرر طالما قد استوفى المتقدم الشروط الواردة فى الاعلان وهو الأمر الذى يعيب الاعلان من حيث المبدأ بعيب عدم المشروعية الجسيم بما يغنى عن الخوض فى ابداء الرأى فيما طلبته الجهة الإدارية من مدى استيفاء المتقدمين لشرط الاقامة بمدينة دمياط من عدمه. {يُراجع فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية رقم 660 بتاريخ 13 / 7 / 2002 ملف رقم 86 / 6 / 599 }

    وترتيباً على ما تقدم وهدّياً به وإذ أعلنت هيئة النيابة الإداريةبتاريخ 26/12/2015 عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة طبقاً لإحتياجات العمل الفعلية، وتضمن هذا الإعلان شغل عدة وظائف أولاً ـ مهندس ثالث ؛ من الحاصلين على بكالوريوس هندسة ؛ للعمل فى محافظتى القاهرة والجيزة والمقيمين بها وقت الإعلان ،ثانياً ـ باحث تمويل ومحاسبة ؛من الحاصلين على بكالوريوس تجارة ؛ للعمل فى محافظتى القاهرة والجيزة والمقيمين بها وقت الإعلان ،ثالثاـ باحث ثالث تنمية إدارية ؛ من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والخدمة الإجتماعية والزراعة والالسن والاداب قسم إجتماع والحاسب الآلى ؛ للعمل فى محافظتى القاهرة والجيزة والمقيمين بها وقت الإعلان ، رابعاً ؛ باحث ثالث تنمية إدارية من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والحاسب الآلى للعمل بمحافظات الأسكندرية والغربية وأسيوط ، خامساً؛ فنى رابع ، من الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية نظام الثلاث سنوات للعمل بمحافظتى القاهرة والجيزة والمقيمين بها وقت الإعلان ، سادساً ؛ كاتب رابع من الحاصلين على ……. ، للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة وفقاً للجدول المبين بالإعلان من المقيمين بها وقت صدور الإعلان ، سابعاً ؛ كاتب رابع أعمال سكرتارية من الحاصلين على ……. للعمل بالقاهرة والجيزة وشبرا الخيمة من المقيمين بها وقت صدور الإعلان ، ثامناً ؛ حرفى مساعد ،من الحاصلين على ……. وذلك للعمل بمحافظتى القاهرة والجيزة ومن المقيمين بهما وقت صدور الإعلان ، تاسعاً ؛ خدمات معاونه ” عمال ” من الحاصلين على …………… للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة وفقاً للجدول المبين بالإعلان ،وإذ ورد فى شروط التقديم (1) ……….(2) يقتصر التقديم على الوظائف المعلن عنها بالمحافظات وفقاً لعنوان المتقدم ببطاقة الرقم القومى وقت صدور الإعلان عن المسابقة ولايعتد بأى تغيير فى العنوان بعد ذلك.(3) ألا يتجاوز سن المتقدم للوظائف المعلن عنها بالبنود أولاً وثانياً وثالثاًورابعاً (33 ) عاماً، والوظائف المعلن بالبنود خامساً وسادساً وسابعاً وتاسعاً (28) عاماً،وبالنسبة للوظائف المعلن عنها بالبند ثامناً (35) عاماً وقت صدور الإعلان.

    لما كان ذلك ؛ وإذ أورد المدعى بعريضة دعواه أن إبنته قد تقدمت لشغل وظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة وقيد طلبها بالملف رقم 183790، بيد أن الجهة الإدارية المدعى عليها جحدت قوله ،ولم يستطع المدعى أن يُقيم الدليل على خلاف ما ذكرته الجهة الإدارية ، لئن كان ذلك ؛وإذ كان المدعى يرنو من دعواه الماثلة إلى إلغاء القرار المطعون علية رقم 125لسنة 2016 الصادرمن رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7/4/2016بناءً على الإعلان رقم (1) لسنة 2015 ؛ فيما تضمنه من تخطى ابنته/ ياسمين فاروق عاطف على ؛ فى التعيين بوظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة ،وإذ قضت المحكمة الإدارية العليا بأن ؛الرقابة على القرارات الإدارية هي رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة ، فتلغيها وتوقف تنفيذها لو تبين صدورها مخالفة لأحكام القانون بصفة عامة أو انحرافها عن الغاية التى حددها الدستوروالقانون لسلامة تصرفات الإدارة وهى تحقيق الصــــالح العام إلى اســـتهداف غير ذلك من الأغراض غير المشـــروعة” يُراجع فى هذا المعنى الطعن رقم 3219 لسنة 48 ق.ع – دائرة توحيد المبادئ – جلسة 9/6/2007 ) وأخذاً بذلك ؛ وإذ صدر القرارالطعين بناءً على الاعلان رقم (1) لسنة 2015 المذكور سلفاً ، ومن ثم ؛ يستتبع ذلك بحكم اللزوم القانونى ؛ أن تبسط المحكمة رقابة المشروعية على ما صدر عن جهة الإدارة فى هذا الشأن ، إذ أن مراقبة مشروعية القرار لا تجد حدها عند ما قد يعتقده الخصوم مخالفاً للقانون ؛ إنما تبسط المحكمة سلطانها لمراقبته بصفة عامة لتزنه بميزان المشروعية صونا لها والمصلحة العامة ، ولتستجلى بذلك مواطن مخالفة القانون والمشروعية التى دقت على من سواها وتتصدى لما شاب تصرف الجهة الإدارية من عوار وزلل ، ترنو فى ذلك إلى استهداف سلامة تصرفات جهة الإدارة لتردها إلى جادة الصواب إن هى حادت عنه ،ولاسيما أن مبدأ الشرعية لم يعد يعنى مجرد احترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية بل أصبح يشمل أيضاً القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية سواء كان مصدرها لوائح عامة أو قرارات فردية ، “يراجع حكمها فى الطعن رقم 1261 لسنة 42 ق .ع – بجلسة 19/1/2002 ” ، لما كان ذلك ؛ وكان المشرع الدستورى قد استهل الباب الثانى من الدستور؛ بالنص على المقومات الأساسية التى يقوم عليها المجتمع المصرى ـ كأحد المجتمعات التى تنشد التقدم ـ وتناول الفصل الأول منه ؛ المقومات الاجتماعية ، بالتزام الدولة ـ بمفهومها الشامل ـ ؛ بضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، دون تمييز بينهم ونبذ جميع صور التمييز،وأورد المشرع الدستورى أمثلة على صوره الشائعة؛وهى التمييز على أساس الدين أو العقيدة ، أو الجنس،أو الأصل ، أوالعرق ،أواللون ، أواللغة ، أو الإعاقة ، أو المستوى الإجتماعى ، أو الإنتماء السياسى أو الجغرافى ؛ وبالجملة فإن قوام التمييز الذى يُناقض مبدأ المساواة أمام القانون ؛ كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور أو القانون ،وإذ صدر قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة2015 السارى أحكامه فى الفترة من 12/3/2015 إلى 20/1/2016 وفقاً لقرار مجلس النواب رقم (1) لسنة 2016 ـ اى إبان صدور الإعلان المطعون عليه ـ بما يوجب على الجهة الإدارية المدعى عليها إصدار هذا الإعلان وفقاً لأحكامه إعمالاً لأثره المباشر ـ وإذ جاء هذا القانون أخذاً بذات النهج الدستورى، إذ تضمنت المادة رقم (13) منه بأن ” يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه،على أساس الكفاءة والجدارة ، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ثم جاءت المادة (15) من ذات القانون لتبين الشروط العامة فيمن يشغل إحدى الوظائف التى تسرى عليها أحكامه ، إذ جاءت جميعها متسقة مع ما هو مقرر دستوريا ً،ثم بينت اللائحة التنفيذية فى المادة (32) الشروط التى يجب أن تُراعى فى الإعلان عن شغل الوظائف بأنه؛يجب أن يتضمن الإعلان كافة البيانات التى تضمن تكافو الفرص والمساواة بين المواطنين،وهو ما يضمن الحماية المتكافئة للحقوق جميعها،سواء فى ذلك تلك التى قررها الدستور أو التى ضمنها المشرع، ومن ثم ؛ كان هذا المبدأ عاصماً من القواعد التى تسنها الجهة الإدارية التى تُقيم بها تمييزاً غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التى تتماثل عناصرها ،وإذ صدرعن هيئة النيابة الإدارية ؛ الإعلان المذكور سلفاً لشغل عدة وظائف شاغرة لديها ،وإقتصر هذا الإعلان فى التقديم على الوظائف المعلن عنها ؛ بالإقامة فى محافظات محددة وفقاً لعنوان المتقدم ببطاقة الرقم القومى وقت صدور الإعلان عن المسابقة ولم يعتد بأى تغيير فى العنوان بعد ذلك ،وإذ قيدت الجهة الإدارية المدعى عليها بهذا الإعلان ؛ شغل وظيفة مهندس ثالث وباحث ثالث تمويل ومحاسبة وإحصاء، وباحث ثالث تنمية إدارية ـ فى البند ثالثاً من الإعلان ـ ،وفنى رابع ،وحرفى مساعد ؛ بمن يُقيم وقت صدور الإعلان فى محافظتى القاهرة والجيزة، وفى شغل وظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة ؛ بمن يُقيم وقت صدور الإعلان فى محافظتى القاهرة والجيزة وشبرا الخيمة ،وشمل الإعلان أيضاً بالنسبة لشغل وظيفة كاتب رابع ووظيفة عمال خدمات معاونة باقى أنحاء الجمهورية عدا المقيمين بمحافظة الوادى الجديد ،بل إن الجهة الإدارية لم تعتد ـ على أقل تقدير ـ بتغيير محل الإقامة اللاحق على صدور الإعلان ،وإذ يُعد ما صدر عن هيئة النيابة الإدارية بهذا المعنى؛ منطوياً على تفرقة تحكمية بين مواطني الدولة الراغبين فى التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها ؛ على أساس النطاق الجغرافى ـ محل الإقامة ـ إذ حجبت الجهة الإدارية بتصرفها هذا ؛ من لديه رغبة من جموع المواطنين ممن توافرت فيه الشروط الأخرى عن التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها،فى حين أن المشرع الدستورى حرص دوماً على تحقيق مبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين إعمالاً للمبادئ التى رسخت فى وجدانه وحرصت على ترديدها جميع الدساتير المتعاقبة فضلا عن استهلال نصوصها به؛لما لها من سمو ورفعة ترقى بها لأن تكون من دعائم قيام الأمم وبناء الحضارة وأن فى تغييبها غيابا للدولة وتقويضا لأركانها وزعزعة لاستقرارها ونشرا لما قد يوغرالصدور بسبب التمييزأوالمعاملة التفضيلية المهدرة لضمانة جوهرية لتحقيق العدل والسلام الإجتماعى

    ؛إذ يضحى المجتمع بغيرها ؛ كأعجاز نخل منقعر ما من عمد يقيمه ولا كيان يرفعه ، وهوما يقيد الجهة الإدارية وهو بصدد سن قواعد عامة ومجردة ؛إقتفاء أثرها وترسم خطاها انصياعا منها لأحكام الدستور والقانون ونزولا على مبادئهما وألا تحيد عن الأطر التى يُبينهما وأن تصدع لأحكامهما حتى لا تسقط تصرفاتها فى حمأة عدم المشروعية ، وهذا ما حرص عليه وشمله ؛ قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما سلفاً ، إذ أوجبا أن يتضمن الإعلان كافة البيانات التى تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين،بما يضمن الحماية المتكافئة للحقوق جميعها ،وإذ صار هذا التمييز ؛حاجزاًمانعاً لجموع المواطنين عن التزاحم على شغل الوظائف المعلن عنها،دونما سند من الدستور أو القانون ،ولا ريب ؛أن الجهة الإدارية عندما اشترطت فى هذا الإعلان إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها فى محافظات بذاتها ؛ قد فارقت بذلك قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ، وانطوى تصرفها على أحد صور التمييز المنهى عنه دستورياً ، بنص آمر قطعى الدلالة والثبوت ؛بعدم التمييز بين المواطنين على أساس جغرافى،كأحد الحقوق والحريات والواجبات العامة التى تتبوأ أعلى مكانه وأرفع منزلة ،بما يترتب على هذه المخالفة ؛ عدم مشروعية ما يصدر عن أى من السلطات العامة فى هذا الشأن ـ وأيا كان وجه الرأى فى الاعتبارات التى دعت الجهة الإدارية إلى تقرير ذلك ـ فإن خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة القانون ؛قد بات أصلاً مقرراً وحكماً لازماً لكل نظام ديمقراطى سليم ، وتبعاً لذلك ؛ يكون لزاماً على كل سلطة عامة أيا كان شأنها وأيا كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها، النزول على قواعد الدستور والقانون ومبادئهما والتزام حدودهما ،ومحارمهما ،فإن هى خالفت ذلك أو تجاوزته ؛شِيب عملها بعيب عدم المشروعية،وإذ لم تعتد هيئة النيابة الإدارية فى الإعلان الصادرعنها بتغيير محل إقامة المتقدمين إليها بعد صدورهذا الإعلان؛أى انها لم تجعل ـ على أقل تقديرـ لأحد مفر من شروط هذا الإعلان المجحفة بحق مواطنى الدولةفى التقديم لشغل الوظائف التى أعلنت عنها ، بل إنها تمادت “تشهيا” فى تمييزها بين المواطنين ـ على اساس جغرافى ـ ؛ حين اقتصرت فى إعلانها ؛ بمن يتقدم لشغل وظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة ؛ أن يكون من مُقيمى محافظتى القاهرة والجيزة ومنطقة شبرا الخيمة ؛ولم تتبع ذات النهج الذى أخذت به فى إعلانها بالاقتصار على محافظات بذاتها فمن غير المتصور أو المفهوم ؛إدارج منطقة بذاتها للتقدم لشغل هذه الوظيفة ، وهو ما يدعو لمساورة الشك للمحكمة ،وأدنى القول فيه ؛ أن الجهة الإدارية قد وطأت به موطئ الشك والريبة منها ،وكان أحرى بها أن تنأى بكيانها عنه، أما وأن إعلانهاهذا ؛قد ران عليه ما ران من التمييز بين المواطنين على أساس جغرافى ، وحجبت به مواطنى الدولة عن التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها،وهو ما يمثل ـ على نحو ما انتهينا إليه ـ انتهاكاً لحدود الدستوروالقانون وافتئات وفرية عليهما،وإخلالاً بأحكامهما وعزوفاً عن النزول على مبادئهما وسيراً على غير هدّيهما،بما يوصمه بعيب عدم المشروعية الجسيم.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حكم الادارية العليا ببطلان اجرءات التعيين بهيئة النيابة الادارية Empty رد: حكم الادارية العليا ببطلان اجرءات التعيين بهيئة النيابة الادارية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد نوفمبر 06, 2016 6:23 am

    وإذ اشتمل “أيضاً” هذا الإعلان على؛اشتراط حد أقصى لسن المتقدم،إذ جعل شرط السن لمن يتقدم لشغل الوظائف المبينة بالبند الأول والثانى والثالث والرابع ألا يزيد عن (33) عاماً وقت صدور الإعلان ،وحجبت بذلك المدعى عن التقدم لأى من الوظائف المبينه بالبندين الثالث والرابع ، وأوردت أيضاً فى البند الخامس والسادس والسابع والتاسع ؛ بألا يزيد سن المتقدم عن (28) عاماً،وفى البند الثامن ألا يزيد السن عن (35 ) سنة ، وإذ نص قانون الخدمة المدنية على حد أدنى لمن يتولى الوظيفة العامة ؛ بألا يقل سن المتقدم عن (18) سنة ، ولم يضع حداً أقصى له ،وأنه ولئن ساغ لجهة الإدارة أن تضع من الضوابط والشروط ما تراه مناسباً لشغل الوظائف الخالية بها، بحسبانها القوامة على المرافق العامة، ومن بين هذه الضوابط الحد الأقصى لسن التعيين بهذه الوظائف ، لئن ساغ ذلك لجهة الإدارة إلا أن مناط القبول بهذه الشروط ألا تخالف القانون والدستور وألا تجافي طبائع الأشياء ومنطقها،وألا تهدر أو تمس الأصول المقررة عدلاً من مساواة للمراكز القانونية والتمكين لتكافؤ الفرص بينها، وإلا استحالت عسفاً بالسلطة المخولة، وانحرافاً بالسلطة الموسدة لها في هذا الشأن. ” يُراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 20607 لسنة 59 ق.ع جلسة 22/2/2014″ وفى ذات السياق ؛ فإن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه ” وحيث أن ما قد ينص عليه المشرع من حرمان الأشخاص الذين جاوزوا سنا حددها من الالتحاق ببعض الأعمال لا يستقيم على إطلاقه، .. فلا يكون شرط السن مقبولاً، إلا إذا كان مبرراً بطبيعة الأعمال التي يعهد إلى العامل بها، ونطاق واجباتها ومسئولياتها ليتحدد على ضوئها ما إذا كان هذا الشرط فاعلاً ومؤثراً فيه أم منافياً لها وغريباً عنها ؛ بما مؤداه أن الأصل هو ألا يكون شرط السن معتبراً ، فإذا كان لازما لبعض الأعمال لزوماً حتمياً، وكان ذلك استثناء من هذا الأصل يتعين أن يفسر في أضيق الحدود وإلا صار حق العمل ….. ركاماً ، ولغدا شرط السن ذريعة لنقض الحق في العمل” يُراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 38 لسنة 17 قضائية دستورية – جلسة 18/5/1996″ وأخذاً بذلك ؛ وإذ فرقت الجهة الإدارية فى شرط السن بين الوظائف المعلن عنها ، دونما أن يتضح للمحكمة ؛ أن تقديرها هذا ؛ سائغاً ومبرراً عدلاً ومنطقاً ، لاسيما أنها اشترطت فيمن يتقدم لشغل وظيفة حرفى مساعد ” سائق ، نجار، سباك ، كهربائى ” ألا يتجاوز السن عند التقديم عن (35) سنة ، فى حين أنها اشترطت لمن يتقدم لشغل الوظائف الفنية والكتابية الوارده بالبند (خامساً وسادساً وسابعاً ) وشغل وظيفة معاون خدمات معاونه ” عمال ” الوارده بالبند تاسعاً ،ألا يتجاوز السن عن (28) سنة ، ثم عدّلت هذا الشرط ليكون السن (30)سنة،فإنه فضلاً عن تخبطها إزاء هذا البند،إذ يفترض فى الجهة الإدارية حال الإعلان عن شغل الوظائف الشاغرة والممولة لديها تحديد الشروط المتطلبة فى المتقدمين على وجة الدقه ،وأنه ولئن كان يحمل هذا التعديل فى ظاهره ميزة لجموع المواطنين ممن تخطوا سن (28) سنة ؛بفتح باب الأمل لزيادته إلى (30) سنة ، بيد أن هذا التعديل يحمل بين أعطافة الشك والريبة، بشمول أشخاص بذاتهم ممن لم يتوافر فيهم شرط سن (28) سنة عند التقديم ، وما كان لها ذلك ؛ حتى تنأى بكيانها عنه ، كما أنه لايستقيم منطقاً،بل إنه يجافي طبائع الأشياء ؛ أن تشترط فيمن يقوم بأعمال مكتبية ألا يزيد سنه عن (30) سنة فى حين أن من يقوم بأعمال حرفية وما يستبع ذلك من مشقة ألا يزيد سنة عن (35) سنة ،وكان أولى بها؛أن تفسح الفرصة بزيادة سن من يقدم لشغل الوظائف التخصصية ـ التى تناسب مؤهل المدعى ـ وكذا المكتبية ؛ من باب أولى إلى هذا الحد،كما أنها فرقت بين من يقوم بعمل الخدمات المعاونة ،وجعلت شرط السن بالنسبة لهم؛ألا يزيد عن (30) سنة،وكان أولى بها أن تساوى بينهم وبين من يقوم بعمل حرفى المحدد له سن (35) سنة ؛وذلك من باب أولى ؛ لإستواء المشقة فى الغالب ، لاسيما أن ممارسة الجهة الإدارية لسلطتها التقديرية في مجال التعيين لشغل الوظيفة العامة سيظل على وجه الدوام واجب يستهدف الصالح العام باختيار أكفأ العناصروأنسبهاـ دون ميل أوهوى ـ وهو أمرسيبقي محاطاً بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها،وإذ لجأت الجهة الإدارية إلى التفرقة بين المتقدمين وغيرهم ممن لم يتوافر فيهم شرط السن الذى أعلنت عنه ،وجعلت منه شرطاً يُبتنى على أساسه منع التزاحم بين جموع المواطنين لشغل الوظيفة العامة ؛وتلاشى به ضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وكان أولى بها أن تجعل من شرط الكفاءة والجدارة المنصوص عليهما قانوناً أساساً تقيم به المفاضلة بين المتقدمين ؛ من خلال الاختبارات التى أعلنت عنها بإعتبارأن هذا الاختبار يتم فى إطار مسابقة عامة تجريه الجهة الإدارية ، وتتاح فيه الفرص المتكافئة لجميع المتقدمين إليه بما يجعل معيار المفاضلة بينهم عند الاختيارمرتبطاً بالتفوق والجدارة التى يمتاز بها بعضهم على بعض،وهى النتيجة الحتمية للتفاوت القائم بينهم فى الملكات والقدرات الذاتية ،وتبعاً لذلك تكون المفاضلة حينئذ حقيقية وجادة بين المتقدمين للتعرف على مدى تفاوتهم ،وبذلك؛يكون لكل درجارت مما عملوا،وهوأمر تمليه قواعد المشروعية ـ إذا لم يقع الأمرعلى هذا الوجه فسد الاختيار وفسد القرار الذى أتخذ على أساسه ـ ومن ثم ما كان للجهة الإدارية وما ينبغى لها ؛ أن تجعل من شرط السن”دون مبرر له وفقاً لما إنتهينا “حداً للمفاضلة بين جموع الموطنين،وإذ لم تراع الجهة الإدارية مبدأ المساواة بين الموطنين،وإذ غدا هذا الشرط مانعاً من تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وحجب كثيرين عن التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها،بما يمثل ذلك؛إخلالاً بالحقوق المتكافئة بين المتقدمين وغيرهم من المواطنين الذين حجبوا عن التقدم لشغل تلك الوظائف،وتجاوزت بذلك؛الجهة الإدارية حِمى الدستور والقانون عصفاً بحقوق المواطنين ،على نحو يجعل إعلانها هذا؛ قد وقع فى حمأة عدم المشروعية .

    لما كان ما تقدم ؛ وكان لا مُمَاحَكَةَ في أن الشارع لم يترك أمراً ما شرعه ليذهب سدىً ولم يذر ما ينطق به من حق ليذهب هباءً بل أحاطه بسياج قوامه بسط المحكمة رقابتها وولايتها على مسلك الجهة الإدارية ؛ لتبيان مدى موافقته لأحكام القانون وانصياعه له ،وإذ اشتمل إعلإن الجهة الإدارية المدعى عليها ـ على نحو ما انتهينا إليه ـ على عنصرين إنزلق به إلى عيب عدم المشروعية الجسيم، بما يفقده كيانه ويجرده من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني نابع من جهة الإدارة ، وإنخلع عنه ما كان يتوجب عليه أن يلتحف به من عباءة القانون التي تبرئه من مواطن العوار والزلل – بعد أن وزنته المحكمة بميزان المشروعية مقسطة غير قاسطة ـ إعلاءً لكلمة القانون وقالة الحق ، بعد أن أجرت ميزان المشروعية عليه وزنا يرتاح إليه ضميرها راحة من أدى الأمانة على وجهها لتبيان مروقه على مبادئ وأحكام الدستور والقانون؛إزالة لما ران عليه من عدم المشروعية واستجلاءً وصونا للحقوق وإعلاء لمبدأ المساواة بين جموع المواطنين ،وردا للجهة الإدارية المدعى عليها إلى جادة الصواب إذا تفرقت بها السبل جانحة عن أحكام الدستور والقانون ونصوصه ومبادئه التى ارتضاها المجتمع له نبراسا وقبلة وإرساءً لقواعد العدالة ودعائم السلم الاجتماعى ، لما كان ذلك ؛وإذ هوى هذا الإعلان إلى عيب عدم المشروعية الجسيم ـ على نحو ما إنتهت إلية الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بفتواها السالف بيانها ـ مما يغدو بهذه المثابة ؛ منعدماً، وإذ صدر القرار الطعين رقم 125 لسنة 2016 من رئيس هيئة النيابة الإدارية إستناداً إلى هذا الإعلان ،فمن ثم ؛ يضحى غير مبرءِ من هذا العيب ؛ إعمالاً للقاعدة الأصولية أن ما بنى على باطل فهو باطل ، ويغدو تبعاً لذلك والعدم سواء ، وزال عنه وصفه كتصرف قانونى قائم ومنتج لأثاره، ، ومن ثم ؛ تقضى المحكمة بإلغائه إلغاءً مجرداً .

    وحيث إنه عن آثار الحكم بالإلغاء المجرد فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه ” من شأن الحكم بالإلغاء المجرد زعزعة جميع المراكز القانونية غير السليمة التى ترتبت على صدور القرار الذى وقعت فيه المخالفة القانونية و المقضى بإلغائه مجردا “(يُراجع فى هذا المعنى الطعن رقم 883 لسنة 35 ق جلسة 21/12/1991 ، والطعن رقم 2065 لسنة 44 ق.ع 5/6/2005 ) ، كما ذهبت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أن ” الحكم الصادر بالإلغاء المجرد يقتضى إلغاء جميع إجراءات المسابقة وسحب القرارات الصادرة بناء عليها وإعادة الإعلان عن الوظائف ” ( فتوى رقم 311 – جلسة 5/5/2007 – ملف رقم 86/4/1593) وأخذاً بذات النهج ؛ فإن ما سبق ينتهى بالمحكمة إلى أنه قد بات متعيناً على الجهة الإدارية المدعى عليها ، بعد القضاء بإلغاء القرار المطعون عليه إلغاء مجرداً إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدوره ، واستعادة جهة الإدارة سلطتها الكاملة فى إصدار إعلان جديد عن شغل الوظائف الشاغرة والممولة لديها واستبعاد من تم تعيينه ، مع مراعاة أوجه البطلان التى كشفت عنها المحكمة ؛وذلك بسحب هذا القرار فإن هى تقاعست عن إعمال ذلك، غدا الامر حينئذ ؛ تغيباً لدولة القانون

    وجدير بالذكر أنه يستفيد من هذا القضاء ذوي الشأن جميعاً ومن بينهم إبنة المدعي ،وإن كان هذا الإلغاء المجرد لا يكسبها حقاً مباشراً في التعيين إلا أنه يضعها في ذات المركز القانوني لمن أُلغي تعيينهم ، فيكون لها ذات حقوقهم بما فيها الحق في التقدم لشغل الوظائف التي كانوا يشغلونها ، كما أنه من الجدير بالذكر أيضاً أن ذلك الإلغاء المجرد لا ينفي قيام من أُلغي تعيينهم بأعباء الوظيفة واضطلاعهم بواجباتها خلال المدة من تاريخ صدور القرار المقضي بإلغائه حتى تاريخ صدور هذا الحكم واكتسابهم خلال هذه المدة الخبرة العملية التي قد ينعكس أثرها على الوظيفة في حالة وقوع الاختيارعليهم لشغلها من جديد ،واستحقاقهم المبالغ التي كانت تصرف لهم خلال تلك المدة كأثر لتعيينهم بالقرار المقضي بإلغائه دون أن يكون لهذا الحكم ثمة أثر في استرداد هذه المبالغ منهم عملاً بالأصل بأن الأجر مقابل العمل.

    ومن حيث إنه عن شكل الدعوى؛ فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر لدي التمييز بين القرار الإداري الباطل والمنعدم علي أن ؛ مخالفة القرار الإداري للقانون تستتبع البطلان لا الإنعدام ، وذلك بحسبان أن الإنعدام – كجزاء علي مخالفة مبدأ المشروعية – لا يكون إلا حيث يكون مصدر القرار مغتصباً السلطة المختصة بإصداره ، أو شاب القرار غش أو تدليس أو متي بلغت المخالفة التي علقت بالقرار أو إعتورته حدا من الجسامة يفقده كيانه ويجرده من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني نابع من جهة الإدارة محدث لمركز قانوني معين ، ومن ثم يستباح لازماً سحبه في أي وقت وفي كل وقت مهما طال……..”(يراجع في ذلك حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 4759 لسنة 46 ق.ع-جلسة 21/5/2008-مجموعة المباديء القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في السنة الثالثة الخمسين-صفحة 1242) وأخذاً بهذا المذهب ؛وإذ إنتهت المحكمة إلى إنعدام ما صدر عن هيئة النيابة الإدارية بإعلانها رقم (1) لسنة 2015،وكذا إنعدام القرار المطعون الذى تولد عنه ؛ ولما كانت التصرفات الصادرة عن الجهة الإدارية ؛ المنعدمه ؛ لا تعدو سوى مجرد واقعة مادية ومن ثم ؛ فإن الطعن عليها لا يتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، ومن ثم ؛ تقضى المحكمة بقبول الدعوى شكلاً .

    وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

    “فلهذه الأسباب”

    حكمت المحكمة: أولاً : برفض الدفع المقدم من الجهة الإدارية المدعى عليها ؛ بإقامة الدعوى من غير ذى صفة .

    ثانياً : بعدم قبول طلبات التدخل،وألزمت المتدخلين المصروفات .

    ثالثاً: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون علية رقم125 لسنة 2016،الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7/4/2016 ؛ إلغاءً مجرداً على النحو المبين بالاسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 1:44 pm