مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 25/ 6/2016
في الدعوى رقم 2388 لسنة 63 ق
المقامة مـن /
عاطف فاروق على ” بصفته ولياً طبيعياً “على ابنته القاصر .
ياسمين عاطف فاروق
والمتدخلون /
1ـ محمود محمد بشير عبد ربه 2ـ نهى أحمد عبد العظيم 3ـ هند عادل زكريا عليوه
4 ـ منار على فتحى على 5ـ تحية إبراهيم عبد العزيز 6ـ محمد أحمد محمد مصطفى
7ـ محمد خميس عبد الرسول حسن 8ـ ريهام محمد إبراهيم محمد 9ـ سها ثابت سعيد فهمى
10ـ أحمد محمد حسن محمود 11ـ خلود محسن محمدى سليمان 12ـ شيماء عوض مبروك
13ـ شيماء حمادة زكى 14ـ نيفين ثابت سعيد فهمى 15ـ سامح ثابت سعيد
16ـ مارينا مظهر وهيب إبراهيم 17ـ ريم طارق عبد الواحد 18ـ عادل طارق محمد محمد
19ـ هدير هانى عز الدين عبد الحميد 20ـ محمود شعبان أحمد 21ـ عمرو على محمد على
22ـ دينا العيسوى عبد العزيز درويش 23 ـ رانيا إبراهيم عبد اللطيف 24ـ هبة جلال حافظ
25ـ هاجر عبد الغنى محمد 26ـ إسراء محمد سعيد 27ـ تغريد على رياض
28ـ نهال صبحى محمد 29ـ عبد المحسن مصطفى إسماعيل 30ـ حنان مجدى أحمد
31ـ محمد سلامة حسن أبوهاشم 32ـ عزة صابر إبراهيم خليل 33ـ إيمان إبراهيم خليل
34ـ شيماء محمد حسن متولى . 35ـ نسرين مصطفى أحمد أحمد 36ـ محمد شعبان طنطاوى
37ـ إنجى شريف ظريف عزيز 38ـ نورهان طارق محمد 39ـ سارة عبد المغنى عبد
40ـ أمينة مصطفى محمد محمد 41ـ رنا محسن محمد الرمادى
ضـــــــــــــــــد /
1) رئيس هيئة النيابة الإدارية “بصفته”
2)وزير المالية ” بصفته “
3) رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ” بصفته “
الوقائــــــــــع
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ6/3/2016 طالبا في ختامها الحكم أولا: بقبول الدعوى شكلاَ ، ثانيا: بصفه مستعجلة ؛ وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها الإعلان رقم (1) لسنة 2015 من هيئة النيابة الإدارية ، شاملاً الإستدراك ،وفى الموضوع : بإلغاء إجراءات إعلان نتيجة المسابقة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وذكر المدعي شرحاً لدعواه:أنه بتاريخ 26/12/2015 صدرعن هيئة النيابة الإدارية الإعلان رقم (1) لسنة 2015 لحاجتها لشغل وظائف شاغرة لديها،ومن ضمن تلك الوظائف كاتب رابع أعمال سكرتارية عامه ،ولما كانت إبنته حاصلة على شهادة الثانوية العامه ؛ فتقدمت لشغل تلك الوظيفة ، بيد أن هذا الإعلان ـ وتحديداً شروط شغل الوظيفة التى تقدمت إليها إبنته ـ يشوبة العوار القانونى ويدعو للدهشه ؛ لتضمنه منطقة محدده وهى ؛ منطقة شبرا الخيمة ، مما حداه إلى إقامة الدعوى الماثلة ،وإختتمها بطلب الحكم بالطلبات السالفة الذكر .
وتدوول نظر الشق العاجل ـ من الدعوى ـ أمام المحكمة على النحو الثابت من محاضر جلساتها ، وبجلسة 9/4/2016 طلب المدعى ؛ وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية بالتعيين فى الوظائف المعلن عنها فى الإعلان رقم (1) لسنة 2015 وذلك فيما تضمنه من عدم تعيين إبنته وطلب أجلاً لتعديل طلباته الختامية بصحيفة معلنه والتصريح بذلك ، وصرحت له المحكمة ، وفى ذات الجلسة طلب المتدخلون ؛ التدخل فى الدعوى، وطالبوا بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية فيما تضمنه من تخطيهم فى التعيين ، وفى ذات الجلسة قررت المحكمة ؛ إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها وحددت لنظرها جلسة 23/4/2016،وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى،بجلسة18/6/2016،وفيها قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 25/6/2016للرد والتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة والمذكرات الختامية من الطرفين،وفى تلك الجلسة ؛ قدم المدعى مذكره بدفاعة مُعقباًعلى تقرير هيئة مفوضى الدولة ، كما قدم المتدخلون مع المدعى مذكره بدفاعهم بذات المضمون ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكره بالدفاع ، طلب فى ختامها : أولاً بالنسبة للمدعى ؛ أصلياً : بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، إحتياطياً : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة ، من باب الإحتياط الكلى : بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم ، ومن باب الإحتياط الاخير : رفض الدعوى . ثانياً :بالنسبة للخصوم المتدخلين : أصلياً : بعدم قبول طلبات التدخل الهجومى ، إحتياطياً : برفض طلبات التدخل موضوعاً ، وفى جميع الحالات إلزام المدعى والخصوم المتدخلين المصروفات ، كما حضرت المدعوه / سلمى عثمان هريدى ، وطلبت التدخل إنضمامياً للجهة الإدارية المدعى عليها ، ولم تُقدم المستندات المؤيده لطلب تدخلها ، وفى بذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم آخر الجلسة ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراقِ ،وسماعِ الإيضاحاتِ ،وبعد المداولةِ قانوناً.
من حيث إن المدعي يطلب ـ وفقاً لطلباته الختامية ـ الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون علية رقم 125لسنة 2016 الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7/4/2016 فيما تضمنه من تخطى ابنته / ياسمين فاروق عاطف على ؛ من التعيين بوظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة المعلن عنها بالإعلان رقم (1) لسنة 2015 ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وحيث إنه عن الدفع المقدم من الحاضر عن الجهة الإدارية المدعى عليها؛بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه ومصلحة ؛ إذ أن المدعى أقام دعواه ولم يشر في عريضة دعواه أنه ولياً عن إبنته/ ياسيمن عاطف فاروق ، وبذلك ينتفى فى شأنه شرطى الصفة والمصلحة فى قبول دعواه .
وحيث إن المادة (44) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131لسنة 1948 نصت على أن ” (1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
(2) وسن الرشد هى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .
ونصت المادة ( 46 ) من ذات القانون على أن “كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة ‘ يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.
ونصت المادة (47) من ذات القانون على أن ” يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.
ونصت المادة (48) من ذات القانون على أن ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.
وحيث إن الخصومة القضائية وهي مجموعة الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناءً علي طلب من جانب المدعي وتنتهي بحكم فاصل في النزاع أو بتنازل أو صلح – لكي يكون الشخص طرفاً في الخصومة يجب أن يكون له أهلية الاختصام – وان تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته أو من صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانوناً أو اتفاقاً.
كما أنه من المقرر أن من شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبـية لرافـع الدعـوى في طلب الغاء القرار المطعون فيه ، بأن يـكون في حـالة قـانـونـية خـاصة بالـنسبة إلـى الـقرار الـمطعـون فـيه ، ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيراً مباشراً ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً وكما جرى قضاء هذه المحكمة ، فإن التحقق من صفة الخصوم أمر جوهري في إنعقاد الخصومة ، ويتصل بالنظام العام للتقاضي ، وبصفة خاصة بالنسبة للدعاوي الإدارية ، ويجب على المحكمة التصدي له بالبت والتقصي ، والتحقيق من تلقاء ذاتها “يُراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2265 لسنة 37 ق.ع جلسة 16–7-1996،
والطعن رقم 4099 لسنة 45 ق.ع – جلسة 14- 6 -2003″
وترتيباً على ذلك ؛ وأنه ولئن كان المدعى قد أورد فى صدر عريضة دعواه أنها مقامه بإسمه ، بيد أن الثابت من عريضة دعواه ـ على النحو المذكور فى عجزها ـ أنه يطعن بصفته ولياً طبيعاً على إبنته /ياسمين عاطف فاروق ، كما أنه طلب بجلسة 9/4/2016 من المحكمة ـ أثناء تداول الشق العاجل من الدعوى ـ أجلاً لتصحيح شكل الدعوى وتعديل الطلبات الختامية ، وإذ عدّل المدعى طلباته الختامية بموجب صحيفة معلنة للجهة الإدارية بتاريخ 18/4/2016 ، ورد بها أنه يختصم القرار المطعون فيه ؛ فيما تضمنه من تخطى إبنته ياسمين عاطف فاروق ، ولما كان الثابت من الاوراق أن إبنته المذكورة من مواليد 8/9/1997 ـ أى أن إبنة المدعى حال إقامته للدعوى الماثلة لم تبلغ سن الرشد حتى تاريخ قفل باب المرافعة وصدور هذا الحكم وفقاً لنص المادة (44) من القانون المدنى المذكورة سلفاً ـ ، ومن ثم ؛ فإنه لم يكن يستقيم لها قانوناً أن تُقيم الدعوى الماثلة بنفسها وفقاً لنص المادة (46) من القانون المدنى المذكورة سلفاً ،وإذ أقامها عنها والدها ـ الولى الطبيعى لها ـ والنائب عنها قانوناً وفقاً لنص المادة (47) من القانون المدنى المذكورة سلفاً ،ومن ثم أضحى له صفة ومصلحة قانونية يُقرها القانون ؛ فى إقامة الدعوى الماثلة ،ومن ثم ؛ فإن الدفع الماثل ـ والحال كذلك ـ فى غير موضعه متعيناً الإلتفات عنه،ورفضه ، وهو ما تقضى به المحكمة
ومن حيث إن النظر في قبول التدخل من عدمه يأتي في الصدارة تحديداً للخصومة عامة قبل التطرق لبحث الدعوي باستعراض الدفوع الشكلية والموضوعية والدفاع وتمحيص المستندات والأوراق المقدمة منهم جميعاً خلوصاً إلي نتيجة قد تقف عند عدم القبول وقد تنفذ إلي الموضوع ، وقبول التدخل في الدعوي إبتداءً يرتهن بما يكون للمتدخل من مصلحة مرتجاة ولا يتوقف بحال عما قد يسفر عنه الفصل في الدعوي بعدئذ حتي لا يأتي رجماً بآجل أو مصادرة لعاجل ، ومن ثم يتعين نظر التدخل في الصدارة تحديداً للخصومة قبل التطرق لبحث الخصومة شكلاً وموضوعاً
وحيث إن المادة (126) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن ” يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها……………”
ومن حيث إن البٍِّين من النص السالف ـ وفقاً لما قضت به المحكمة الإدارية العليا ـ أن المشرع مايز بين نوعين من التدخل أولهما : التدخل الانضمامى وبه يروم المتدخل من تدخله تأييد أحد الخصوم فى طلباته رغبة من المتدخل فى المحافظة على حقوق له عن طريق الانضمام لأحدهم دفاعاً عن حقه فى الدعــــوى . وثانيهما : التدخل الهجومى أو الاختصامى ويرمى منه المتدخل إلى المطالبة بحق يدعيه لنفسه يطلب الحكم له به . ويشترط لقبول ذلك التدخل شرطان : الأول : أن يدعى المتدخل حقاً لنفسه ومن ثم تعين توافر المصلحة التى تبرر قبول التدخل فى هذه الحالة وذلك بأن يتوافر لها كافة الشروط اللازمة لقبول الدعوى من أن تكون قانونية وحالة وقائمة وشخصية ومباشرة. والثانى : قيام الارتباط بين الطلب الذى يسعى المتدخل للحكم به لنفسه وبين الدعوى الأصلية , وتقدير قيام الارتباط بينهما وتوافره متروك لمحض تقدير المحكمة ، كما أن المعتبر فى بيان ما إذا كان التدخل انضمامياً أو هجومياً إنما يكون بحقيقة التكييف القانونى الذى تسبغه المحكمة على طلبات المتدخل لا بتكييف الخصوم لها بما يخالف حقيقة التدخل والهدف المبتغى منه .
” يُراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعون أرقام 6740 و 7305 و11648 لسنة 54 و 5825 و5951 لسنة 55 ق.ع – جلسة 22-5 –2010“
وترتيباً على ما تقدم ؛ ولما كان المتدخلون فى الدعوى الماثلة قد تدخلوا وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوي وذلك عن طريق صحيفة معلنه قانونا للخصوم قبل إقفال باب المرافعة ، وتوافر فى شأن حالتهم الصفة والمصلحة للتدخل في الدعوي مع المدعى بغية إلغاء القرار المطعون علية فيما تضمنه من تخطيهم فى التعيين فى الوظائف المعلن عنها بإعلان هيئة النيابة الإدارية رقم (1) لسنة 2015 ، بيد أن لكل من المدعى والمتدخلين ؛ مصلحة ذاتية فى الدعوى ، ومركز قانونى مغايرعن الاخرين ، إذ أن المدعى قد تقدمت إبنته لشغل وظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة وفقا لمؤهلها الحاصلة عليه ” شهادة الثانوية العامة ” ويرنو من دعواه الماثلة إلى إلغاء القرار المطعون فيه ؛ فيما تضمنه من تخطيها فى شغل تلك الوظيفة ، ولما كانت العبرة في اعتبار التدخل اختصامياً ” الهجومى ” أو انضمامياً إنما تكون بحقيقة تكييفه القانوني بحسب مرماه لا بالوصف الذي يسبغه عليه طالب التدخل ” يُراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 8034 لسنة 47 ق.ع جلسة 21-6-2003 ” ، متى كان ذلك ؛ وكان المتدخلون جميعهم يطلبون بحق ذاتى لهم فى الدعوى وفقاً لمؤهلاتهم الحاصلين عليها والوظائف المتقدمين لشغلها التى تُغاير المركز القانونى الذى يصبوا إليه المدعى لإبنته ، ومن ثم فإن تدخلهم هجومياً فى الدعوى لمواجهة الجهة الإدارية المدعى عليها ، ومطالبتهم ؛ إلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من تخطيهم فى الوظائف التى تقدموا إليها يُغاير ـ بلا ريب ـ المركز القانونى لإبنة المدعى ، وبذلك ؛ فإن المتدخلين فى الدعوى مع المدعى لا يجمعهم مركز قانونى واحد ، ومن ثم ؛ كان يتعين علي كل منهم سلوك سبيل الدعوي منفردا، أما وأنهم قد تدخلوا فى الدعوى الماثلة دون ثمة إرتباط بين طلباتهم وطلب المدعي ، ومن ثم ؛ تقضى المحكمة بعدم قبول طلبات المتدخلين في الدعوي لجماعيتها .
وحيث إنه عن شكل الدعوى ؛ وإذ يرتبط إرتباطاً وثيقاً بموضوعها؛ فإنه يتعين إرجاء بحث الشكل لحين الإنتهاء من الموضوع .
وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يُغنى ـ بحسب الاصل ـ عن الفصل فى الشق العاجل منها .
وحيث إنه عن موضوع الدعوى ؛ فإن دستور جمهورية مصر العربية المعدل والصادر فى يناير 2014 ينص فى المادة (9) منه على أن ” تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، دون تمييز.
ونصت المادة (12) منه على أن “ العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً ، إلا بمقتضى قانون ، ولأداء خدمة عامة ، لمدة محددة ، وبمقابل عادل ، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .
ونصت المادة (14) منه على أن”الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ،ودون محاباة أو وساطة ، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم ، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى ، إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.
ونصت المادة (53) منه على أن”المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الدين ، أو العقيدة ، أو الجنس ، أو الأصل ، أو العرق ، أو اللون ، أو اللغة ، أو الإعاقة ، أو المستوى الإجتماعى ، أو الإنتماء السياسى أو الجغرافى ، أو لأى سبب آخر.
التمييز والحض على الكراهية جريمة ، يعاقب عليها القانون .
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض .
المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 25/ 6/2016
في الدعوى رقم 2388 لسنة 63 ق
المقامة مـن /
عاطف فاروق على ” بصفته ولياً طبيعياً “على ابنته القاصر .
ياسمين عاطف فاروق
والمتدخلون /
1ـ محمود محمد بشير عبد ربه 2ـ نهى أحمد عبد العظيم 3ـ هند عادل زكريا عليوه
4 ـ منار على فتحى على 5ـ تحية إبراهيم عبد العزيز 6ـ محمد أحمد محمد مصطفى
7ـ محمد خميس عبد الرسول حسن 8ـ ريهام محمد إبراهيم محمد 9ـ سها ثابت سعيد فهمى
10ـ أحمد محمد حسن محمود 11ـ خلود محسن محمدى سليمان 12ـ شيماء عوض مبروك
13ـ شيماء حمادة زكى 14ـ نيفين ثابت سعيد فهمى 15ـ سامح ثابت سعيد
16ـ مارينا مظهر وهيب إبراهيم 17ـ ريم طارق عبد الواحد 18ـ عادل طارق محمد محمد
19ـ هدير هانى عز الدين عبد الحميد 20ـ محمود شعبان أحمد 21ـ عمرو على محمد على
22ـ دينا العيسوى عبد العزيز درويش 23 ـ رانيا إبراهيم عبد اللطيف 24ـ هبة جلال حافظ
25ـ هاجر عبد الغنى محمد 26ـ إسراء محمد سعيد 27ـ تغريد على رياض
28ـ نهال صبحى محمد 29ـ عبد المحسن مصطفى إسماعيل 30ـ حنان مجدى أحمد
31ـ محمد سلامة حسن أبوهاشم 32ـ عزة صابر إبراهيم خليل 33ـ إيمان إبراهيم خليل
34ـ شيماء محمد حسن متولى . 35ـ نسرين مصطفى أحمد أحمد 36ـ محمد شعبان طنطاوى
37ـ إنجى شريف ظريف عزيز 38ـ نورهان طارق محمد 39ـ سارة عبد المغنى عبد
40ـ أمينة مصطفى محمد محمد 41ـ رنا محسن محمد الرمادى
ضـــــــــــــــــد /
1) رئيس هيئة النيابة الإدارية “بصفته”
2)وزير المالية ” بصفته “
3) رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ” بصفته “
الوقائــــــــــع
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ6/3/2016 طالبا في ختامها الحكم أولا: بقبول الدعوى شكلاَ ، ثانيا: بصفه مستعجلة ؛ وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها الإعلان رقم (1) لسنة 2015 من هيئة النيابة الإدارية ، شاملاً الإستدراك ،وفى الموضوع : بإلغاء إجراءات إعلان نتيجة المسابقة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وذكر المدعي شرحاً لدعواه:أنه بتاريخ 26/12/2015 صدرعن هيئة النيابة الإدارية الإعلان رقم (1) لسنة 2015 لحاجتها لشغل وظائف شاغرة لديها،ومن ضمن تلك الوظائف كاتب رابع أعمال سكرتارية عامه ،ولما كانت إبنته حاصلة على شهادة الثانوية العامه ؛ فتقدمت لشغل تلك الوظيفة ، بيد أن هذا الإعلان ـ وتحديداً شروط شغل الوظيفة التى تقدمت إليها إبنته ـ يشوبة العوار القانونى ويدعو للدهشه ؛ لتضمنه منطقة محدده وهى ؛ منطقة شبرا الخيمة ، مما حداه إلى إقامة الدعوى الماثلة ،وإختتمها بطلب الحكم بالطلبات السالفة الذكر .
وتدوول نظر الشق العاجل ـ من الدعوى ـ أمام المحكمة على النحو الثابت من محاضر جلساتها ، وبجلسة 9/4/2016 طلب المدعى ؛ وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية بالتعيين فى الوظائف المعلن عنها فى الإعلان رقم (1) لسنة 2015 وذلك فيما تضمنه من عدم تعيين إبنته وطلب أجلاً لتعديل طلباته الختامية بصحيفة معلنه والتصريح بذلك ، وصرحت له المحكمة ، وفى ذات الجلسة طلب المتدخلون ؛ التدخل فى الدعوى، وطالبوا بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية فيما تضمنه من تخطيهم فى التعيين ، وفى ذات الجلسة قررت المحكمة ؛ إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها وحددت لنظرها جلسة 23/4/2016،وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى،بجلسة18/6/2016،وفيها قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 25/6/2016للرد والتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة والمذكرات الختامية من الطرفين،وفى تلك الجلسة ؛ قدم المدعى مذكره بدفاعة مُعقباًعلى تقرير هيئة مفوضى الدولة ، كما قدم المتدخلون مع المدعى مذكره بدفاعهم بذات المضمون ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكره بالدفاع ، طلب فى ختامها : أولاً بالنسبة للمدعى ؛ أصلياً : بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، إحتياطياً : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة ، من باب الإحتياط الكلى : بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم ، ومن باب الإحتياط الاخير : رفض الدعوى . ثانياً :بالنسبة للخصوم المتدخلين : أصلياً : بعدم قبول طلبات التدخل الهجومى ، إحتياطياً : برفض طلبات التدخل موضوعاً ، وفى جميع الحالات إلزام المدعى والخصوم المتدخلين المصروفات ، كما حضرت المدعوه / سلمى عثمان هريدى ، وطلبت التدخل إنضمامياً للجهة الإدارية المدعى عليها ، ولم تُقدم المستندات المؤيده لطلب تدخلها ، وفى بذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم آخر الجلسة ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراقِ ،وسماعِ الإيضاحاتِ ،وبعد المداولةِ قانوناً.
من حيث إن المدعي يطلب ـ وفقاً لطلباته الختامية ـ الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون علية رقم 125لسنة 2016 الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7/4/2016 فيما تضمنه من تخطى ابنته / ياسمين فاروق عاطف على ؛ من التعيين بوظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة المعلن عنها بالإعلان رقم (1) لسنة 2015 ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وحيث إنه عن الدفع المقدم من الحاضر عن الجهة الإدارية المدعى عليها؛بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه ومصلحة ؛ إذ أن المدعى أقام دعواه ولم يشر في عريضة دعواه أنه ولياً عن إبنته/ ياسيمن عاطف فاروق ، وبذلك ينتفى فى شأنه شرطى الصفة والمصلحة فى قبول دعواه .
وحيث إن المادة (44) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131لسنة 1948 نصت على أن ” (1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
(2) وسن الرشد هى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .
ونصت المادة ( 46 ) من ذات القانون على أن “كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة ‘ يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.
ونصت المادة (47) من ذات القانون على أن ” يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.
ونصت المادة (48) من ذات القانون على أن ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.
وحيث إن الخصومة القضائية وهي مجموعة الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناءً علي طلب من جانب المدعي وتنتهي بحكم فاصل في النزاع أو بتنازل أو صلح – لكي يكون الشخص طرفاً في الخصومة يجب أن يكون له أهلية الاختصام – وان تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته أو من صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانوناً أو اتفاقاً.
كما أنه من المقرر أن من شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبـية لرافـع الدعـوى في طلب الغاء القرار المطعون فيه ، بأن يـكون في حـالة قـانـونـية خـاصة بالـنسبة إلـى الـقرار الـمطعـون فـيه ، ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيراً مباشراً ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً وكما جرى قضاء هذه المحكمة ، فإن التحقق من صفة الخصوم أمر جوهري في إنعقاد الخصومة ، ويتصل بالنظام العام للتقاضي ، وبصفة خاصة بالنسبة للدعاوي الإدارية ، ويجب على المحكمة التصدي له بالبت والتقصي ، والتحقيق من تلقاء ذاتها “يُراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2265 لسنة 37 ق.ع جلسة 16–7-1996،
والطعن رقم 4099 لسنة 45 ق.ع – جلسة 14- 6 -2003″
وترتيباً على ذلك ؛ وأنه ولئن كان المدعى قد أورد فى صدر عريضة دعواه أنها مقامه بإسمه ، بيد أن الثابت من عريضة دعواه ـ على النحو المذكور فى عجزها ـ أنه يطعن بصفته ولياً طبيعاً على إبنته /ياسمين عاطف فاروق ، كما أنه طلب بجلسة 9/4/2016 من المحكمة ـ أثناء تداول الشق العاجل من الدعوى ـ أجلاً لتصحيح شكل الدعوى وتعديل الطلبات الختامية ، وإذ عدّل المدعى طلباته الختامية بموجب صحيفة معلنة للجهة الإدارية بتاريخ 18/4/2016 ، ورد بها أنه يختصم القرار المطعون فيه ؛ فيما تضمنه من تخطى إبنته ياسمين عاطف فاروق ، ولما كان الثابت من الاوراق أن إبنته المذكورة من مواليد 8/9/1997 ـ أى أن إبنة المدعى حال إقامته للدعوى الماثلة لم تبلغ سن الرشد حتى تاريخ قفل باب المرافعة وصدور هذا الحكم وفقاً لنص المادة (44) من القانون المدنى المذكورة سلفاً ـ ، ومن ثم ؛ فإنه لم يكن يستقيم لها قانوناً أن تُقيم الدعوى الماثلة بنفسها وفقاً لنص المادة (46) من القانون المدنى المذكورة سلفاً ،وإذ أقامها عنها والدها ـ الولى الطبيعى لها ـ والنائب عنها قانوناً وفقاً لنص المادة (47) من القانون المدنى المذكورة سلفاً ،ومن ثم أضحى له صفة ومصلحة قانونية يُقرها القانون ؛ فى إقامة الدعوى الماثلة ،ومن ثم ؛ فإن الدفع الماثل ـ والحال كذلك ـ فى غير موضعه متعيناً الإلتفات عنه،ورفضه ، وهو ما تقضى به المحكمة
ومن حيث إن النظر في قبول التدخل من عدمه يأتي في الصدارة تحديداً للخصومة عامة قبل التطرق لبحث الدعوي باستعراض الدفوع الشكلية والموضوعية والدفاع وتمحيص المستندات والأوراق المقدمة منهم جميعاً خلوصاً إلي نتيجة قد تقف عند عدم القبول وقد تنفذ إلي الموضوع ، وقبول التدخل في الدعوي إبتداءً يرتهن بما يكون للمتدخل من مصلحة مرتجاة ولا يتوقف بحال عما قد يسفر عنه الفصل في الدعوي بعدئذ حتي لا يأتي رجماً بآجل أو مصادرة لعاجل ، ومن ثم يتعين نظر التدخل في الصدارة تحديداً للخصومة قبل التطرق لبحث الخصومة شكلاً وموضوعاً
وحيث إن المادة (126) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن ” يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها……………”
ومن حيث إن البٍِّين من النص السالف ـ وفقاً لما قضت به المحكمة الإدارية العليا ـ أن المشرع مايز بين نوعين من التدخل أولهما : التدخل الانضمامى وبه يروم المتدخل من تدخله تأييد أحد الخصوم فى طلباته رغبة من المتدخل فى المحافظة على حقوق له عن طريق الانضمام لأحدهم دفاعاً عن حقه فى الدعــــوى . وثانيهما : التدخل الهجومى أو الاختصامى ويرمى منه المتدخل إلى المطالبة بحق يدعيه لنفسه يطلب الحكم له به . ويشترط لقبول ذلك التدخل شرطان : الأول : أن يدعى المتدخل حقاً لنفسه ومن ثم تعين توافر المصلحة التى تبرر قبول التدخل فى هذه الحالة وذلك بأن يتوافر لها كافة الشروط اللازمة لقبول الدعوى من أن تكون قانونية وحالة وقائمة وشخصية ومباشرة. والثانى : قيام الارتباط بين الطلب الذى يسعى المتدخل للحكم به لنفسه وبين الدعوى الأصلية , وتقدير قيام الارتباط بينهما وتوافره متروك لمحض تقدير المحكمة ، كما أن المعتبر فى بيان ما إذا كان التدخل انضمامياً أو هجومياً إنما يكون بحقيقة التكييف القانونى الذى تسبغه المحكمة على طلبات المتدخل لا بتكييف الخصوم لها بما يخالف حقيقة التدخل والهدف المبتغى منه .
” يُراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعون أرقام 6740 و 7305 و11648 لسنة 54 و 5825 و5951 لسنة 55 ق.ع – جلسة 22-5 –2010“
وترتيباً على ما تقدم ؛ ولما كان المتدخلون فى الدعوى الماثلة قد تدخلوا وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوي وذلك عن طريق صحيفة معلنه قانونا للخصوم قبل إقفال باب المرافعة ، وتوافر فى شأن حالتهم الصفة والمصلحة للتدخل في الدعوي مع المدعى بغية إلغاء القرار المطعون علية فيما تضمنه من تخطيهم فى التعيين فى الوظائف المعلن عنها بإعلان هيئة النيابة الإدارية رقم (1) لسنة 2015 ، بيد أن لكل من المدعى والمتدخلين ؛ مصلحة ذاتية فى الدعوى ، ومركز قانونى مغايرعن الاخرين ، إذ أن المدعى قد تقدمت إبنته لشغل وظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة وفقا لمؤهلها الحاصلة عليه ” شهادة الثانوية العامة ” ويرنو من دعواه الماثلة إلى إلغاء القرار المطعون فيه ؛ فيما تضمنه من تخطيها فى شغل تلك الوظيفة ، ولما كانت العبرة في اعتبار التدخل اختصامياً ” الهجومى ” أو انضمامياً إنما تكون بحقيقة تكييفه القانوني بحسب مرماه لا بالوصف الذي يسبغه عليه طالب التدخل ” يُراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 8034 لسنة 47 ق.ع جلسة 21-6-2003 ” ، متى كان ذلك ؛ وكان المتدخلون جميعهم يطلبون بحق ذاتى لهم فى الدعوى وفقاً لمؤهلاتهم الحاصلين عليها والوظائف المتقدمين لشغلها التى تُغاير المركز القانونى الذى يصبوا إليه المدعى لإبنته ، ومن ثم فإن تدخلهم هجومياً فى الدعوى لمواجهة الجهة الإدارية المدعى عليها ، ومطالبتهم ؛ إلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من تخطيهم فى الوظائف التى تقدموا إليها يُغاير ـ بلا ريب ـ المركز القانونى لإبنة المدعى ، وبذلك ؛ فإن المتدخلين فى الدعوى مع المدعى لا يجمعهم مركز قانونى واحد ، ومن ثم ؛ كان يتعين علي كل منهم سلوك سبيل الدعوي منفردا، أما وأنهم قد تدخلوا فى الدعوى الماثلة دون ثمة إرتباط بين طلباتهم وطلب المدعي ، ومن ثم ؛ تقضى المحكمة بعدم قبول طلبات المتدخلين في الدعوي لجماعيتها .
وحيث إنه عن شكل الدعوى ؛ وإذ يرتبط إرتباطاً وثيقاً بموضوعها؛ فإنه يتعين إرجاء بحث الشكل لحين الإنتهاء من الموضوع .
وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يُغنى ـ بحسب الاصل ـ عن الفصل فى الشق العاجل منها .
وحيث إنه عن موضوع الدعوى ؛ فإن دستور جمهورية مصر العربية المعدل والصادر فى يناير 2014 ينص فى المادة (9) منه على أن ” تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، دون تمييز.
ونصت المادة (12) منه على أن “ العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً ، إلا بمقتضى قانون ، ولأداء خدمة عامة ، لمدة محددة ، وبمقابل عادل ، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .
ونصت المادة (14) منه على أن”الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ،ودون محاباة أو وساطة ، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم ، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى ، إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.
ونصت المادة (53) منه على أن”المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الدين ، أو العقيدة ، أو الجنس ، أو الأصل ، أو العرق ، أو اللون ، أو اللغة ، أو الإعاقة ، أو المستوى الإجتماعى ، أو الإنتماء السياسى أو الجغرافى ، أو لأى سبب آخر.
التمييز والحض على الكراهية جريمة ، يعاقب عليها القانون .
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض .