القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء لإختــلاف
أساس كل منهما ، وأن صــدور
القرار مشوب بعيب عــدم الاختصاص أو الشكل الذي قد يشوب القرار فيؤدي إلى إلغائه لا
يصلح حتماً أو بالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار :
تطبيق : " القضاء بالتعويض ليس من مسلتزمات
القضاء بالإلغاء وأن لكلٍ من القضائين أساسه الخاص والذي يقوم عليه ، وأن عيب عدم
الاختصاص أو الشكل الذي قد يشوب القرار فيؤدي إلى إلغائه لا يصلح حتماً أو
بالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار ، فإذا
كان القرار سليماً في مضونه محمولاً على أسبابه المبرِّرة له رغم مخالفة
قاعدة الاختصاص أو الشكل فإنه لا يكون ثمة مجال للقضاء بالتعويض لآن القرار
كان سيصدر على أية حال بذات المضمون لو أن تلك القاعدة قد روعيت 00
ولما كان القرار المطعون فيه وإن صدر من غير مختص بإصداره إلا أنه لا
يقيم ركن الخطأ الموجب للتعويض ، هذا بالإضافة إلى أنه لم يصدر للطاعن
ثمة ترخيص بالبناء حيث خلا ملف الطعن مما يفيد صدور هذا الترخيص ومن ثمَّ
ينهار ركن الخطأ الموجب للتعويض وبالتالي يتعيَّن رفض طلب التعويض 00
" ( الطعن رقم 2801 لسنة 35 ق0عليا بجلسة 9/7/1995م منشور بمؤلف الوسيط في
شرح اختصاصات مجلس الدولة ـ الجزء الأول ـ طبعة سنة 2000م ـ ص 527 وما
بعدها للمستشار الدكتور / محمد ماهر أبو العينين )
ـ كما قضت في ذات المقام بأن :
" قضاء التعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء وأن لكلٍ من القضائين أساسه الخاص
الذي يقوم عليه 00 ذلك أن قضاء الإلغاء يقوم على عيب يصيب القرار الإداري في حين أن
قضاء التعويض مناطه ضرورة توافر أركان مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية
من خطأ وضرر وعلاقة سببية بحيث لا تقوم مسئولية الإدارة إلا بوقوع
خطأ من الإدارة في مسلكها وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وتتوافر علاقة السببية
بين خطأ الجهة الإدارية والضرر الذي لحق بصاحب الشأن بحيث يكون خطأ
الإدارة هو السبب المباشر لما لحق بصاحب الشأن من ضرر فإذا تخلف ركن من أركان
هذه المسئولية امتنع التعويض 00 "
( الطعن رقم 2497 لسنة 42ق 0 عليا بجلسة 2/4/2000م ـ الدائرة
الأولى )
* تعــــويض :
ـ المبدأ
: تقدير قيمة التعويض وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يتعيَّن عليها أن
تبيِّن عناصره :
تطبيق : " من حيث أنه ولئن كان تقدير التعويض
من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يتعيَّن عليها أن تبيِن في حكمها العناصر
المكونة للضرر قانوناً والتي تدخل في حساب قيمة التعويض وإلا كان حكمها معيباً
، وأنه يجب على صاحب الشأن أن يقيم بكافة طرق الإثبات الدليل على ما حاق
به من ضرر بكافة عناصره وأنواعه ."
( يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر من
الدائرة الأولى في الطعون أرقام 3115
& 3137 & 3143 لسنة 40 ق0عليا بجلسة 23/8/2003م )
أساس كل منهما ، وأن صــدور
القرار مشوب بعيب عــدم الاختصاص أو الشكل الذي قد يشوب القرار فيؤدي إلى إلغائه لا
يصلح حتماً أو بالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار :
تطبيق : " القضاء بالتعويض ليس من مسلتزمات
القضاء بالإلغاء وأن لكلٍ من القضائين أساسه الخاص والذي يقوم عليه ، وأن عيب عدم
الاختصاص أو الشكل الذي قد يشوب القرار فيؤدي إلى إلغائه لا يصلح حتماً أو
بالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار ، فإذا
كان القرار سليماً في مضونه محمولاً على أسبابه المبرِّرة له رغم مخالفة
قاعدة الاختصاص أو الشكل فإنه لا يكون ثمة مجال للقضاء بالتعويض لآن القرار
كان سيصدر على أية حال بذات المضمون لو أن تلك القاعدة قد روعيت 00
ولما كان القرار المطعون فيه وإن صدر من غير مختص بإصداره إلا أنه لا
يقيم ركن الخطأ الموجب للتعويض ، هذا بالإضافة إلى أنه لم يصدر للطاعن
ثمة ترخيص بالبناء حيث خلا ملف الطعن مما يفيد صدور هذا الترخيص ومن ثمَّ
ينهار ركن الخطأ الموجب للتعويض وبالتالي يتعيَّن رفض طلب التعويض 00
" ( الطعن رقم 2801 لسنة 35 ق0عليا بجلسة 9/7/1995م منشور بمؤلف الوسيط في
شرح اختصاصات مجلس الدولة ـ الجزء الأول ـ طبعة سنة 2000م ـ ص 527 وما
بعدها للمستشار الدكتور / محمد ماهر أبو العينين )
ـ كما قضت في ذات المقام بأن :
" قضاء التعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء وأن لكلٍ من القضائين أساسه الخاص
الذي يقوم عليه 00 ذلك أن قضاء الإلغاء يقوم على عيب يصيب القرار الإداري في حين أن
قضاء التعويض مناطه ضرورة توافر أركان مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية
من خطأ وضرر وعلاقة سببية بحيث لا تقوم مسئولية الإدارة إلا بوقوع
خطأ من الإدارة في مسلكها وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وتتوافر علاقة السببية
بين خطأ الجهة الإدارية والضرر الذي لحق بصاحب الشأن بحيث يكون خطأ
الإدارة هو السبب المباشر لما لحق بصاحب الشأن من ضرر فإذا تخلف ركن من أركان
هذه المسئولية امتنع التعويض 00 "
( الطعن رقم 2497 لسنة 42ق 0 عليا بجلسة 2/4/2000م ـ الدائرة
الأولى )
* تعــــويض :
ـ المبدأ
: تقدير قيمة التعويض وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يتعيَّن عليها أن
تبيِّن عناصره :
تطبيق : " من حيث أنه ولئن كان تقدير التعويض
من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يتعيَّن عليها أن تبيِن في حكمها العناصر
المكونة للضرر قانوناً والتي تدخل في حساب قيمة التعويض وإلا كان حكمها معيباً
، وأنه يجب على صاحب الشأن أن يقيم بكافة طرق الإثبات الدليل على ما حاق
به من ضرر بكافة عناصره وأنواعه ."
( يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر من
الدائرة الأولى في الطعون أرقام 3115
& 3137 & 3143 لسنة 40 ق0عليا بجلسة 23/8/2003م )