التوكيل العام لايصلح في تحريك جنحة تبديد المنقولات الزوجية
============= حكم خطير جدا =============
محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة بالجيزة
باسم الشعب
محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة بالجيزة بجلستها العلنية بسراي المحكمة في يوم الأربعاء الموافق 8-4-2009
تحت رئاسة السيد الأستاذ / محمد خيري أحمد ( رئيس المحكمة )
وعضوية الأستاذان / محمد رياض / مؤمن عبد الستار ( القاضيان بالمحكمة )
وبحضور السيد الأستاذ / باسم خاطر ( وكيل النيابة )
والسيد / أحمد علي ( أمين السر )
أصدرت الحكم الآتي بيانه
في قضية النيابة العمومية رقم 2694 لسنة 2009 جنح مستأنف جنوب الجيزة والمقيدة رقم 36179 لسنة 2007 جنح قسم الهرم
ضد /********
المحكمة
--------
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد / عضو يسار الدائرة والمرافعة والمداولة قانوناً .
حيث أن واقعات الجنحة تتحصل فيما قررته --- اسم الزوجة --- بمحضر الضبط المؤرخ 13/11/2007م بوكيل عنها بموجب التوكيل العام رقم 10567 أ لسنة 2007 توثيق الجيزة أن موكلته تتضرر من قيام المدعو / .........أنه بموجب قائمة منقولات زوجية تسلم منها منقولاتها المبينة وصفاً وقيمة بالقائمة وقد تعهد بردها للطالبة إلا أنه منذ أسبوع وبناحية دائرة قسم الهرم قام بطردها من منزل الزوجية وطالبته بإعطائها منقولاتها الزوجية إلا انه رفض مما يعد ارتكابه لجريمة خيانة الأمانة وقدم صورة ضوئية من قائمة المنقولات الزوجية .
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في يوم 13/11/2007 بدائرة قسم الهرم بدد منقولات الزوجية والمملوكة للمجني عليها ------ والمسلمة إليه علي سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بها ، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
وبجلسة 2-10-2007 قضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وأمرت بكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف الجنائية ، ولم يرتضي المتهم بهذا الحكم فطعن عليه بالمعارضة في 2-2-2008 .
وبجلسة 19-4-2008 قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائيـة ، ولم يرتضي المتهم بهذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف
وبجلسة 12/11/2008 قضت المحكمة غيابياً بسقوط حق المتهم في الاستئناف وألزمته بالمصاريف الجنائية ، ولم يرتض المتهم هذا الحكم فطعن عليه بالمعارضة في 18-11-2008 بموجب تقرير بقلم كتاب المحكمة .
وبجلسة 8-4-2009 حضر المتهم بشخصه ومحام وقدم عذر ودفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الشكل الذي رسمه القانون في تحريكها ، وقررت المحكمة إصدار حكمها لذات الجلسة .
وحيث أنه وعن شكل المعارضة فإن من المقرر بنص المادة 398/1 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق
المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي .
ومن المقرر بنص المادة 418 من ذات القانون بأن يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحاكم الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة ، ولما كان ذلك وكان الحكم المعارض فيه صادراً غيابياً في جنحة معاقباً عليه بعقوبة مقيدة للحرية وخلت الأوراق من إعلان المتهم فإن ميعاد المعارضة فيه بالنسبة له يكون مفتوحاً وكان المتهم قرر فيه بالمعارضة بموجب تقرير بقلم كتاب المحكمة ومن ثم تكون المعارضة مقبولة شكلاً أقيمت في الميعاد ومستوفيه لأوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلاً .
وحيث أنه وعن موضوع المعارضة ، فلما كان الحكم المعارض فيه قضي بسقوط حق المتهم في الاستئناف لعدم سداد الكفالة المحكوم بها ولم يتقدم للتنفيذ ولم يقدم عذر عن تخلفه وكان المتهم عارض في هذا الحكم وتقدم للتنفيذ وقدم عذر عن عدم حضوره لجلسة الحكم المعرض فيه وكان يترتب علي معارضته إعادة نظر الدعوى – 401 إجراءات جنائية – ومن ثم يضحي الحكم المعارض فيه علي هذا النحو في غير محله مما يتعين إلغائه .
وحيث أنه عن شكل الاستئناف فلما كان الحكم المستأنف صدر بتاريخ 12/11/2008 وقرر فيه المتهم بالطعن بالاستئناف في 18/11/2008 بموجب تقرير بقلك كتاب المحكمة وعن حق قابل لذلك فيكون الاستئناف أقيم في الميعاد ومستوفياً لشرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً عملاً بالمواد 402 ، 406/1 ، 410 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث أن المشرع حدد الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية عنها علي شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص ، فالشكوى من المجني عليه وحده ، وله أن يتقدم بمها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص بشأن الجريمة موضوع الشكوى ، فلا يكفي لذلك مجرد الوكالة العامة فقد قاست محكمة النقض علي الحكم الخاص بالسرقة بين الأزواج أو الأصول أو الفروع ، والتي يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها علي شكوى المادة 312 من قانون العقوبات فاعتبرت المحكمة أن القيد صحيح في جريمة خيانة الأمانة أو التبديد التي ترتكب بين الأزواج أو الأصول أو الفروع – الطعن رقم 4012 لسنة 56 ق .
ومن المقرر أن جزاء تحريك الدعوى العمومية في الجرائم المتوقف تحريكها علي شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص هو عدم قبول الدعوى الجنائية .
لما كان ذلك وكانت الجريمة المسندة للمتهم هي جريمة تبديد منقولات زوجية ، وكان الثابت من محضر الضبط أن مقدم الشكوى هو الوكيل العام للمجني عليه التي هي زوجة المتهم . وعليه فإن تحريك الدعوى الجنائية علي هذا النحو رغم عدم إزالة القيد الوارد علي سلطتها فإن تحريك الدعوى الجنائية يعد باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام بما يترتب عليه عدم قبول الدعوى الجنائية وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يتحتم إلغائه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى الجنائية .
فلهذه الأسباب .......
حكمت المحكمة .....
-----------------
بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه ، وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى الجنائية .