الطعن رقم 0734 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 466
بتاريخ 27-12-1958
الموضوع : جامعة
فقرة رقم : 2
إن التعيين فى وظائف هيئة التدريس بالكليات الجامعية يقوم على شروط و إعتبارات خاصة ، فضلاً عن وجوب الحصول على درجة الدكتوراة أو الإجازة العلمية المعادلة لها ، و أن الإلحاق بهذه الوظائف يعد من هذه الوجهة تعييناً جديداً بصلاحية خاصة مقيدة بشروطها و ليس مجرد ترقية من وظيفة مساعد مدرس ، فيجوز أن يتناول مرشحين من الخارج أو من غير الوظيفة ما دامت تتوافر فيهم شروط الصلاحية لهذا التعيين ، كما لا يتعين أن يشمل من يشغل وظيفة مساعد مدرس متى أعوزته هذه الصلاحية مهما بلغت أقدميته فى هذه الوظيفة . و لم يتضمن القانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة و تأديبهم و القوانين المعدلة له و لا القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة القاهرة ، أى إلزام على جهة الإدارة بأن تعين مساعد المدرس فى وظيفة مدرس فى تاريخ معين بعد حصوله على درجة الدكتوراه أو عودته من البعثة أو من الأجازة الدراسية ؛ إذ أن إختيار الوقت المناسب للتعيين فى الوظيفة العامة من الملاءمات التقديرية التى تترخص فيها الإدارة وفق مقتضيات المصلحة العامة و صالح العمل متى وجدت الوظيفة الخالية أو لا ، و الأصل فى هذا التعيين هو أفضلية المعين من حيث الكفاية . و قد كانت المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، وقت إجراء الحركة موضوع النزاع و قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 73 لسنة 1957 ، تنص فى صدرها على أنه " لا تمنح الدرجة المخصصة للوظيفة إلا لمن يقوم بعملها فعلاً . . " ، و قد ترى الإدارة عند تقدير ملاءمة التعيين تفضيل من يقوم بأعباء العمل فعلاً على من كان خارج القطر و لم يعد إليه لأداء هذا العمل أو ليس فى مقدوره ذلك عند الطلب ، حتى لا يتعطل سير الدراسة . و مرد هذا أن التعيين فى وظائف هيئة التدريس هو مناسبة جديدة تقدرها الإدارة إستقلالاً غير مقيدة بوجوب ترقية مدرسين مساعدين إلى تلك الوظائف . ما دامت ترى وجه المصلحة العامة فى ذلك ، و ليس للقضاء الإدارى سلطة التعقيب على القرار الذى تتخذه فى هذا الشأن ، ما دام قد خلا من إساءة إستعمال السلطة . و لما كان الثابت من الأوراق أن الجامعة لم تنظر فى تعيين المدعى فى وظيفة مدرس "ب" إلا بعد عودته فعلاً من الخارج و تسلمه عمله فى كلية الهندسة بعد أن حملها على مد بعثته بعد إنتهاء مدتها التى كانت مقررة لها أصلاً ، و تكرار دعوته إلى العودة دون جدوى ، و عندئذ قدرت وجه الملاءمة فى تعيينه فعينته قبل غيره فى هذه الفترة . و من ثم فليس فى تصرفها على هذا النحو أية شائبة من إساءة إستعمال السلطة ، بل على العكس من ذلك قد إستهدت فيه بدواعى حسن سير العمل فى الكلية و الحرص على رعاية المصلحة العامة .
=================================
الطعن رقم 0734 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 466
بتاريخ 27-12-1958
الموضوع : جامعة
الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس
فقرة رقم : 3
إذا كان الثابت أن قرار مجلس الكلية بالموافقة على تعيين المدعى فى وظيفة مدرس "ب" إنما صدر فى 29 من سبتمبر سنة 1953 ، و وافق عليه مجلس الجامعة فى 7 من أكتوبر سنة 1953 ، فإن هذا القرار هو الأداة التى إنشأت المركز القانونى فى التعيين فى تلك الوظيفة ، و لا يملك القضاء الإدارى تعديل هذا المركز بإرجاع التعيين إلى تاريخ تسلم العمل ؛ لأن ذلك يكون تعديلاً للقرار يخرج عن حدود ولايته . و غنى عن البيان أن هذا الوضع يختلف عما لو كان قد صدر فى هذا التاريخ قرار بتعيين غير المدعى ، و أقام هذا الأخير طعنه بالإلغاء فيه على أساس أنه كان أولى بالتعيين فى التاريخ المذكور ممن شمله القرار ؛ فتكون الدعوى عندئذ بمثابة طلب إلغاء جزئى للقرار إذا كان قد عين بعد ذلك بقرار تال . بيد أنه فى خصوصية هذه الدعوى لم يصدر فى أول أغسطس سنة 1953 أى قرار بالتعيين ، و إنما قصدته المحكمة بحكمها المطعون فيه جعل بدء تعيين المدعى فى وظيفة مدرس "ب" راجعاً إلى أول أغسطس سنة 1953 أى قرار بالتعيين ، و إنما قصدت المحكمة بحكمها المطعون فيه جعل بدء تعيين المدعى فى وظيفة مدرس "ب" راجعاً إلى أول أغسطس سنة 1953 ، أى مقترناً ببدء تسلمه العمل عقب عودته من البعثة ، و هو وضع لا ينطوى تحت أى معنى من معانى الإلغاء الكلى أو الجزئى ، و إنما هو تعديل لقرار إدارى ، و هو ما لا يجوز . هذا إلى أن المادة 20 من القانون رقم 149 لسنة 1950 نصت فى فقرتها الأولى على أن " يعين وزير المعارف العمومية الأساتذة و سائر أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أن أخذ رأى مجلس الكلية المختصة أو مجلس المعهد المستقل المختص " . و من ثم فإن الأصل فى تحديد بدء التعيين فى وظائف هيئة التدريس المعنية بهذه المادة فى ظل نفاذ حكمها هو تاريخ صدور قرار وزير التربية و التعليم بالموافقة على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختصة أو مجلس المعهد المستقل المختص . و إذا كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 345 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الجامعات المصرية قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 41 منه على أنه " و يكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة " ، فإن الحكم المستحدث بهذا النص لم يكن قائماً وقت تعيين المدعى فى وظيفة مدرس "ب" ، و لم ينص الشارع صراحة على سريانه بأثر رجعى .
( الطعن رقم 734 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/12/27 )
=================================
الطعن رقم 0428 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 435
بتاريخ 27-02-1960
الموضوع : جامعة
الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس
فقرة رقم : 1
إن نظام تعيين المعيدين فى كليات الجامعات المصرية الذى صدر فى ظله القرار المطعون فيه ورد فى القانون رقم 508 لسنة 1954 باعادة تنظيم الجامعات المصرية و التعديلات التى أدخلت عليه فقد نصت المادة 86 من هذا القانون على أنه "يجوز أن يعين فى الكليات معيدون ، و يكون تعيين المعيد بترشيح من القسم المختص من بين الحاصلين على تقدير " ممتاز " أو " جيد جدا " فى درجته الجامعية الأولى أو ما فوقها من الدرجات العلمية ، و يعرض الترشيح على مجلس الكلية ، فإذا أقره صدر قرار التعيين من مدير الجامعة ، و يكون التعيين بعد الأعلان عن المحال الشاغرة و بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأى القسم المختص " و مفاد هذا النص أن التعيين فى وظائف المعيدين فى كليات الجامعة المصرية رهين بترشيح القسم المختص بعد الأعلان عن المحال الشاغرة لمن يرى حاجته إليه من المتقدمين لهذه الوظائف ممن يأنس فى أشخاصهم الاستعداد و الأهلية لتولى وظائف التدريس فى المستقبل مع التميز بكفاية خاصة فى المادة التى يختارهم لها فضلا عن صفات الصلاحية الأخرى و مقوماتها من القدرة على البحث و الاستنباط والالقاء و البيان و قوة الشخصية و ما إلى ذلك من بين الحاصلين على تقدير " ممتاز " أو " جيد جدا " فى درجتهم الجامعية الأولى أو ما فوقها من الدرجات العلمية ، ثم يعرض ترشيح من يقع عليهم الاختيار وفقا لهذه الأسس على مجلس الكلية ، فإذا أقره صدر قرار التعيين من مدير الجامعة ، و إذا كان المشرع قد ناط تعيين المعيدين بالحصول على تقدير " ممتاز " أو " جيد جدا " فى الدرجة الجامعية الأولى أو ما فوقها من الدرجات العلمية محددا بذلك شروط الصلاحية الأساسية التى تطلبها لتعيين هؤلاء المعيدين ، فإنه لم يقيد الإدارة بشروط أخرى و لم يلزمها بتفضيل معين من حيث الدرجة الجامعية أو الدرجة العلمية التى تعلوها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقديرها و اختيارها حسبما ترى فيه صالح العمل و حسن سير الدراسة بكل قسم من الأقسام ، و لم يستلزم سوى وجوب أن يتوافر فى المرشح لوظيفة المعيد إلى جانب الدرجة الجامعية الأولى أو الدرجة العلمية التى فوقها ما اشترطه من تقدير بمرتبة " ممتاز " أو " جيد جدا " و من ثم فلا تثريب على الإدارة أن هى رأت لحكمة تتعلق بسياسة التعليم الجامعى فى وقت من الأوقات قصر الترشيح للتعيين فى وظائف المعيدين على فئة أو أخرى من الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى فقط أو على درجات علمية أعلى معينة فى حدود ما نصت عليه المادة 86 آنفة الذكر فاشترطت فى أعلانها عن هذه الوظائف - كما هو الحال فى خصوصية هذه الدعوى - " أن يكون الطالب حاصلا على درجة الليسانس فى الحقوق بتقدير " ممتاز " أو " جيد جدا " ، و لم تفتح الباب لتزاحم الحاصلين على درجات علمية فوق درجة الليسانس ، و متى كانت هذه الرخصة مقررة لها فلا وجه للنعى على تصرفها بمخالفته للقانون إذا ما أغفلت عند اختيار المرشحين اجراء المفاضلة على أساس الدرجة العلمية الأعلى فى فرع التخصص أو مرتبة التقدير الخاصة بالدرجة المذكورة بين المتقدمين إليها من الحاصلين على هذه الدرجة إلى جانب الليسانس أو الحاصلين على درجة الليسانس فقط و حصرتها فى نطاق هذه الأخيرة دون اعتداد بما فوقها من درجات علمية ، كما لا حجة فى التحدى بأحكام استحدثها فى هذا المقام قانون لا حق لواقعة التعيين موضوع الطعن ، و لا يبقى بعد ذلك الا أعمال المقارنة بين المتقدمين باعتبارهم حائزين جميعا للدرجة الجامعية الأولى و هى درجة الليسانس فحسب ، و ذلك على مقتضى القواعد التنظيمية التى تملك الإدارة سنها و اتباعها فى هذا الشأن فإذا كانت كلية الحقوق بجامعة القاهرة قد درجت فيما يتعلق بتعيين المعيدين بها على أن يكون المرشح الذى يختاره القسم المختص لوظيفة المعيد من الناجحين بدرجة " ممتاز " أو " جيد جدا " فى الامتحان النهائى مع مراعاة ماضيه فى السنوات السابقة و الا يكون ناجحا بدرجة مقبول فى احدى السنوات الماضية ، و أن يقدم الأحدث تخرجا فى الليسانس على غيره نظرا إلى تطور نظم الدراسة و موادها ، و كان الثابت أن المدعية سبق أن نجحت بدرجة مقبول فى الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية بقسم الليسانس و أن المطعون فى تعيينهما كان تقديرهما فى المادتين اللتين اختيرا معيدين فيهما أحدهما بمعهد العلوم السياسية و الثانى بقسم القانون الجنائى يفوق تقدير المدعية ، إذ أن متوسط درجات الأول فى مادة القانون الدولى " العام و الخاص " فى السنتين الثانية و الرابعة هو 16 درجة فى حين أن متوسط درجات المذكورة فى هذه المادة هو 1/2 14 درجة ، كما أن متوسط درجات الثانى فى مادة القانون الجنائى فى السنوات الثانية و الثالثة و الرابعة هو 1/4 16 درجة بينما متوسط درجات المدعية فى هذه المادة هو 13 درجة - مع عدم انكار تقدير هذه الأخيرة أو الغض منه فى الليسانس و فى كل من دبلومى القانون الخاص و القانون العام ، فإن ايثار الجامعة للمذكورين بالتعيين دونهما يكون قائما على سند صحيح من القواعد التنظيمية و الضوابط الوضعية التى قررتها الجامعة للمصلحة العامة فى هذا الشأن بسلطتها التقديرية و جرت على مراعاة التزامها فى التطبيقات الفردية بما لا ينطوى على اخلال بشروط التعيين فى وظائف المعيدين أو بأسس الموزانة بين المرشحين لهذه الوظائف ، و لا يتضمن مخالفة لأحكام القانون ، و متى انتفت عن قرار التعيين المطعون فيه الذى تترخص الإدارة فى شأنه و الذى كشفت عن أسبابه شائبة مخالفة القانون فإنه لا يمكن النعى عليه الا بعيب اساءة استعمال السلطة و هو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق .
( الطعن رقم 428 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/27 )
=================================
الطعن رقم 0754 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 570
بتاريخ 26-03-1960
الموضوع : جامعة
الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس
فقرة رقم : 2
يجب التنبيه إلى أن المرسوم بمشروع قانون بشروط توظيف أعضاء هيئة التدريس فى جامعة " فاروق الأول " لم يصدر به تشريع عند صدور القرار مثار المنازعة ، إذ كان لا يزال مشروعا غير مقنن ، و رغم ذلك فقد التزمته الجامعة و طبقت أحكامه باطراد حتى صار قاعدة تنظيمية عامة يعتبر الخروج عليها مخالفة قانونية ، ذلك أن عيب مخالفة القانون ليس مقصورا على مخالفة نص فى قانون أو لائحة ، بل هو يصدق على مخالفة كل قاعدة جرت عليها الإدارة و اتخذتها شرعة لها و منهاجا .
( الطعن رقم 754 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/3/26 )
=================================
الطعن رقم 2198 لسنة 06 مكتب فنى 06 صفحة رقم 829
بتاريخ 08-04-1961
الموضوع : جامعة
الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس
فقرة رقم : 1
أن الأصل أن المعيد يعين إبتداء بمرتب 180 جنيهاً سنوياً تزاد إلى 240 جنيهاً بعد سنتين طبقاً لما ورد بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 508 لسنة 1954 ثم يمنح بعد ذلك علاوة دورية مقدارها ثلاثون جنيهاً كل سنتين إلى أن يصل المرتب إلى 420 جنيهاً سواء حصل المعيد خلال ذلك على درجة الدكتوراه أم لم يحصل عليها . ثم إستحدث المشرع بالقانونين رقم 345 لسنة 1956 و رقم 184 لسنة 1958 قاعدة جديدة بالنسبة لمن يحصل من المعيدين على درجة الدكتواره من مقتضاها أن يمنح المعيد فى هذه الحالة راتباً قدره 360 جنيهاً سنوياً ثم يمنح بعد ذلك علاوة دورية مقدارها 36 جنيهاً كل سنتين إلى أن يصل المرتب إلى 480 جنيهاً ، و واضح من سياق النصوص سالفة الذكر أن منح المعيد إلذى يحصل على درجة الدكتوراة راتباً قدره 360 جنيهاً سنوياً لا يعتبر ترقية إلى درجة مالية أعلى مما لا يغير من موعد العلاوة الإعتيادية إذ لا زال المعيد فى حدود الربط المقرر له فى الجدول الملحق بالقانون رقم 345 لسنة 1956 و لم يتضمن الجدول المذكور درجات مالية على النحو الوارد بالجدول المرفق بقانون موظفى الدولة . كما لا يعتبر علاوة من نوع العلاوات التى تمنح لمن يحصل على بعض دبلومات الدراسات العالية أو معهد الضرائب ، و إنما يعتبر حصول المعيد على درجة الدكتوراة بدء مرحلة جديدة فى حياته الوظيفية فيمنح راتباً قدره 360 جنيهاً سنوياً و يعتبر تاريخ منح هذا الراتب أساساً لموعد علاوته المقبلة فيمنح من هذا التاريخ علاوة دورية قدرها 36 جنيهاً كل سنتين إلى أن يصل مرتبه إلى 480 جنيهاً .
( الطعن رقم 2198 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/4/8 )
=================================
الطعن رقم 0477 لسنة 06 مكتب فنى 06 صفحة رقم 952
بتاريخ 29-04-1961
الموضوع : جامعة
الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس
فقرة رقم : 2
إنه و لئن كانت القواعد التنظيمية التى وضعتها جامعة القاهرة فى 7 من أبريل و 19 من مايو سنة 1946 بالنسبة لتعيين مساعدى المدرسين تسرى على كلية طب العباسبة بعد إنشائها بإعتبارها فرعاً من الجامعة المذكورة إلا أن ذلك لا يعنى أنها ترقى إلى مرتبة القوانين و اللوائح المشار إليها فى المادة 23 من القانون رقم 39 لسنة 1950 بإنشاء جامعة عين شمس " إبراهيم باشا " بحيث لا يجوز تعديلها إلا بقانون إذ أن هذه القواعد التنظيمية إن هى إلا ضوابط للترقية وضعتها السلطة المختصة بالترقية بالنسبة لطائفة من الموظفين لا يعتبرون من أعضاء هيئة التدريس الذين حدد القانون رقم 21 الصادر فى 30 من أبريل سنة 1933 شروط توظفهم و تأديبهم ، و هو من القوانين السارية على جامعة عين شمس بناء على المادة23 من قانون إنشائها ، و بيان ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 21 الصادر فى 30 من أبريل سنة 1933 الذى حدد فى مادته الأولى أعضاء هيئة التدريس بأنهم " أ " الأساتذة ذوو الكراسى " ب " الأساتذة المساعدون " ج " المدرسون و بعد أن بين القانون المذكور فى المواد التالية شروط توظف كل فئة من هذه الفئات و القواعد و النظم الخاصة بنقلهم و ندبهم و تأديبهم و ما إلى ذلك نص فى المادة 25 منه المعدلة بالقانون رقم 87 الصادر فى 29 من أغسطس سنة 1935 على أنه " يجوز أن يعين فى الكليات مساعدو مدرسين و معيدون و مدرسو لغات حية و رؤساء أعمال تدريبية و محضرون فى المعامل ، و يكون تعيينهم بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة و يعين وزير المعارف العمومية " التربية و التعليم الآن " مساعدى المدرسين و مدرسى اللغات الحية بناء على طلب مدير الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية المختص . و يعين مدير الجامعة بناء على طلب عميد الكلية المختص المعيدين و رؤساء الأعمال التدريبية و المحضرين فى المعامل ، و هذه الطائفة من الموظفين لا شأن لها بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس و إنما تسرى عليها القواعد العامة المتعلقة بشروط التوظف المعمول بها فى حق جميع الموظفين و المستخدمين فى الحكومة كما تقضى بذلك المادة 20 من القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء جامعة عين شمس " ابراهيم باشا " و المادة 16 من القانون رقم 42 لسنة 1927 بإعادة تنظيم جامعة القاهرة " فؤاد " و ينبنى على ذلك سريان القواعد الخاصة بالترقية التى تسرى على الموظفين كافة و للسلطة المفوض لها التعيين أو الترقية أن تضع ضوابط للتعيين و الترقية بما لا يخالف أحكام القوانين و اللوائح الخاصة بالتوظف و لها أن تعدلها فى أى وقت أو تستبدل بها غيرها فى الحدود المتقدمة و عليها إلتزام هذه القاعدة فى التطبيق الفردى هى خرجت عليها كان قرارها مخالفاً للقانون .
=================================
الطعن رقم 0477 لسنة 06 مكتب فنى 06 صفحة رقم 952
بتاريخ 29-04-1961
الموضوع : جامعة
الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس
فقرة رقم : 3
إن لكل من جامعتى القاهرة و عين شمس إستقلالها ، و من ثم فإن الضوابط التى تضعها السلطات المنوط بها التعيين و الترقية فى غير وظائف هيئة التدريس فى إحدى الجامعتين لا تلتزم بها سلطات الجامعة الأخرى حتماً و على سبيل اللزوم إذ لكل منهما أن تضع ضوابط التعيين و الترقية فى هذه الوظائف بما لا يخرج عن أحكام التوظف العامة لموظفى الحكومة و مستخدميها . و بناء على ما تقدم فإنه إذا كانت جامعة عين شمس قد وضعت قواعد أخرى للتعيين فى وظيفة مساعد مدرس بكلية الطب غير تلك التى وضعتها جامعة القاهرة فى 7 من أبريل و 19 من مايو سنة 1946 فإن القواعد التى وضعتها جامعة عين شمس هى التى تسرى بالنسبة لمساعدى المدرسين الذين يعينون فيها دون تلك التى وضعتها جامعة القاهرة فى 7 من أبريل و 19 من مايو سنة 1946 هى ضوابط للترقية إلى الدرجة الخامسة المالية مع لقب مساعد مدرس و هى ترقية كانت تترخص فى تقدير مناسباتها و ملاءمتها طبقاً لأحكام كادر سنة 1939 الذى كان نافذ المفعول فى ذلك الوقت و لا محل لأعمال هذه القواعد بعد إلغاء الدرجات المالية بالقانون رقم 131 لسنة 1950 بربط درجات أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المصرية بدرجات رجال القضاء و النيابة و بمقتضاه أصبح مساعد المدرس يتقاضى المرتب الذى يتقضاه وكيل نيابة من الدرجة الثالثة . و لم يحدد جدول المرتبات الملحق بقانون إستقلال القضاء لهذه الوظيفة أو لغيرها من الوظائف المنصوص عليها فيه درجة مالية من درجات الكادر العام .
( الطعن رقم 477 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/4/29 )
=================================
الطعن رقم 2229 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1081
بتاريخ 31-05-1964
الموضوع : جامعة
الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس
فقرة رقم : 1
إذا كانت الجامعة لم تكتف بالشرائط التى نصت عليها المادة 43 من القانون 345 لسنة 1956 بل إشترطت فى إعلانها عن الوظيفة الخالية و هى وظيفة مدرس بقسم الأمراض الباطنية بالإضافة إلى هذه الشروط أن يكون من يتقدم إليها قد شغل وظيفة طبيب إمتياز ثم نائب للأمراض الباطنية بإحدى المستشفيات الجامعية و أن الشرطين الواردين فى الإعلان لم يردا فى القانون آنف الذكر و إنما تغيت الجامعة منهما تحقيق مصلحة عامة هى توافر الخبرة و المران فيمن يشغل وظائف التدريس الجامعية فهى تعتبر من شروط الصلاحية لمن يشغل هذه الوظائف و إذ كانت الجامعة تتصرف فى حدود المصلحة العامة فلا جناح عليها إن هى تطلبت هذين الشرطين فى المرشح ، و من ثم تكون من الشروط الجوهرية التى يتعين توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة و إن لم ترد فى صلب قانون الجامعات.
=================================
الطعن رقم 2229 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1081
بتاريخ 31-05-1964
الموضوع : جامعة
الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس
فقرة رقم : 2
إذا كان من عينه القرار مدرساً أقدم تخرجاً عن سائر المتقدمين لهذه الوظيفة و أسبق إلى مباشرة الأعمال النظرية و العملية و تلك ميزة لها وزنها فى مقام تفضيله على غيره فإذا ما أدخل فى الإعتبار أنه حاصل على المؤهل العلمى الذى إستلزمته الجامعة صاحبة الشأن ، فإنه يكون فى مركز لا يطاوله فيه منافس و لهذا قدره من وجهة نظر قانون الجامعات أما من حيث إنطباق الشروط الإضافية التى سبق نعتها بأنها تعتبر من الشروط الجوهرية فإنه أيضاً الأفضل ، ذلك لأن الجامعة و قد تطلبتها فإنها كانت تقيم وزناً كبيراً لما تضفيه أعمال طبيب الإمتياز و الطبيب النائب على من يباشرهما من خبرة و مران و هذا هو الهدف الرئيس الذى تسعى إلى تحقيقه بحافز من المصلحة العامة فإذا ما أدلت بتفسير معقول لهذه الشروط فهى أقدر على فهم الروح التى أملتها و الباعث على إقتضائها و إذا ما أكدت أن هذه الشروط متوافرة فيمن عينته فلا وجه لإطراح رأيها و عدم الإعتداد به فى هذا الصدد ما دام تفسيرها لا يصدر عن الهوى و الإنحراف بالسلطة .
( الطعن رقم 2229 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/5/31 )