اقرار الوكيل بحضور موكله بمثابة مايقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه بالجلسة ذاتها
تجرى المادة 79 مرافعات بالآتى :ـ
كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه الا اذا نفاه اثناء نظر القضية في الجلسة.
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
ما يقرره الوكيل بحضور موكله . بمثابة ما يقرره الموكل . ما لم ينفه بنفسه بالجلسة . أساس ذلك. الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته . الدفاع وإن تعدد المدافعون وحدة لا تتجزأ . ما لم يكن الدفاع مقسماً بينهم . إعراض المحكمة عن طلب تمسك به أحد المدافعين عنه ونزل عنه المدافع الأخر . غير مقبول . مثال .
القاعدة:
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكم أن أول محام ترافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً البراءة - وورد في مدونات الحكم المطعون فيه أنه اختتم طلباته بطلب إجراء معاينة لمكان الضبط - ثم تلاه محام ثان طلب في مختتم مرافعته البراءة دون اعتراض من الطاعن ولا تعقيب ممن طلب إجراء المعاينة ، وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله - وعلى ما يقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه لا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان الدفاع عن الطاعن وحدة لا تتجزأ لن كل مدافع إنما ينطق بلسان موكله ولم يكن الدفاع مقسماً بينهم وهو ما لم يشر إليه الطاعن في أسباب طعنه ، فإن ما يثيره في شأن إعراض المحكمة عن طلب تمسك به أحد المدافعين عنه ثم نزل عنه - من بعد - مدافع آخر ، يكون غير سديد .
( المواد 79 من قانون المرافعات ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن الجنائى رقم 14870 لسنة 66 ق بجلسة 1998/11/17 س 49 ص 1306 )
الموجز:
سعة الوكالة . اختلافها باختلاف الصيغة التى يفرغ فيها التوكيل . وجوب الرجوع إلى عبارة التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعوى . لازمه . اطلاع المحكمة عليه لتتبين نطاق هذه الوكالة .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن التعرف على سعة الوكالة تختلف باختلاف الصيغة التى يفرغ فيها التوكيل من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التى صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى مما لازمه وجوب اطلاع المحكمة على التوكيل لتتبين نطاق هذه الوكالة .
( المواد 79 ، 176 ، 178 مرافعات ـ المادة699 مدنى )
( الطعن رقم 1180 لسنة 65 ق جلسة 1997/10/26 س 48 ج 2 ص 1151 )
الموجز:
كل ما يصدر من الوكيل فى حضور موكله . حجة على الأخير إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة . م 79 مرافعات .
القاعدة:
النص فى المادة 79 من قانون المرافعات على أن - كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة - يدل على أن كل ما يصدر من الوكيل فى حضور موكله يكون حجة على الأخير إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة .
( المادة 79 مرافعات )
( الطعن رقم 6611 لسنة 65 ق جلسة 22/10/1996 س 47 ج 2 ص 1191 )
الموجز:
حضور الخصم وعدم اعتراضه على طلب محاميه أثناء نظر القضية بالجلسة توجيه اليمين الحاسمة لخصمه . اعتبار الطلب صادراً من الخصم ولو كان المحامى حاضراً عنه بغير وكالة خاصة .
القاعدة:
إذ كان الثابت من الأوراق أن محامى الطاعنين قد طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده الأول فرفض الحكم توجيهها استناداً إلى أن محاميهم ليس لديه وكالة خاصة فى حين أن البين من مدونات الحكم أن الطاعن الأول كان ماثلاً بشخصه فى الجلسة التى قدمت فيها المذكرة المتضمنة طلب توجيه اليمين ولم يعترض على ذلك فيعتبر بمثابة طلب منه بتوجيهها وهو ما يغنى عن بحث سعة توكيل المحامى ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون .
( المادة 79 مرافعات ـ المادة 114 إثبات )
( الطعن رقم 6611 لسنة 65 ق جلسة 22/10/1996 س 47 ج 2 ص 1191 )
الموجز:
حضور الخصم وعدم اعتراضه على إقرار محاميه أثناء نظر القضية بالجلسة . أثره . حجية هذا الإقرار على الخصم بما ورد فيه ولو كان المحامى حاضراً عنه بغير توكيل أو كان عقد وكاله لا يبيح له الإقرار . م 79 مرافعات .
القاعدة:
إذا كان الثابت بمحضر جلسة 15 / 3 / 1990 حضور الطاعن بشخصه وقدم محاميه مذكرة أقر فيها بإدراج اسم المطعون ضده فى ترخيص المخبز ، ولم يعترض الطاعن على هذا الإقرار أثناء نظر القضية بالجلسة ، فإن هذا الإقرار يعد حجة على الطاعن بما ورد فبه حتى ولو كان المحامى حاضراً عنه بغير توكيل ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من أن توكيل محاميه لا يبيح له الإقرار يضحى ـ أياً كان وجه الرأى فى الدعوى ـ غير منتج ، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس .
( المادة 79 مرافعات والمادتان 103 ، 104 إثبات )
( الطعنان رقما 128 ، 549 لسنة 65 ق جلسة 25 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 1025 )
الموجز:
ما يقرره الوكيل بحضور موكله . بمثابة ما يقرره الموكل ما لم ينفه بنفسه بالجلسة . أساس ذلك ? الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته الدفاع وان تعدد المدافعون وحدة لا تتجزأ ما لم يكن مقسما بينهم إعراض المحكمة عن طلب تمسك به أحد المدافعين عن الطاعن ونزل عنه المدافع الآخر لا إخلال بحق الدفاع . ما دام الطاعن لم يشر إلى انقسام الدفاع علي وكيليه ولم يشيرا هما إلى ذلك في مرافعتهما .
القاعدة:
من المقرر أن كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله ـ وعلي ما يقضي به نص المادة 79 من قانون المرافعات ـ يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه ، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية وكان الدفاع ـ وان تعدد المدافعون ـ وحدة لا تتجزأ لأن كل مدافع إنما ينطق بلسان موكله ما لم يكن الدفاع مقسما بينهم لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يشر في أسباب طعنه إلى أن الدفاع انقسم علي وكيليه اللذين لم يشيرا بدورهما إلى شيء من ذلك في مرفعتهما ، فإن ما يثيره الطاعن من قالة إخلال المحكمة بحقه في الدفاع لإعراضها عن طلب تمسك به أحد المدافعين عنه ثم نزل عنه ـ من بعد ـ المدافع الآخر ضمنا بعدم تمسكه به يكون غير سديدا .
( المادة 79 مرافعات )
( الطعن الجنائى رقم 14596 لسنة 59 ق جلسة 1990/1/10 س 41 ص 94 )
الموجز:
إقرار المحامى عن موكله . غير جائز إلا إذا كان مفوضاً فيه . مباشرته للإقرار فى حضور موكله دون اعتراض منه . مؤداه . اعتبار . الإقرار صادرا من الموكل حتى ولو كان عقد وكالة المحامى لا يبيح له ذلك . م 79 مرافعات .
القاعدة:
الإقرار وإن كان لا يجوز للمحامى مباشرته إلا إذا كان مفوضا فيه غير أنه إذا كان الخصم حاضرا بشخصه وباشر محاميه الإقرار دون اعتراض منه اعتبر الإقرار صادر من الموكل حتى ولو كان عقد وكاله المحامى لا يبيح له ذلك إذ فى حضوره يعتبر إقرار من الموكل بهذا التصرف وذلك طبقا لصريح نص المادة 79 من قانون المرافعات .
( المادتان 79 مرافعات و 15 ق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985 )
( الطعن رقم 60 لسنة 55 ق جلسة 1986/5/27 س 37 جـ 1 ص 95)
الموجز:
ما يقرره الوكيل بحضور موكله بمثابة ما يقرره الموكل ما لم ينفه بنفسه بالجلسة . أساس ذلك ? الطلب الذي تلتزم المحكمة باجابته أو الرد عليه . ماهيته الدفاع وان تعدد المدافعون وحدة لا تتجزأ ما لم يكن الدفاع مقسما بينهم عدم تمسك الطاعن بأن الدفاع انقسم علي وكيليه. اعراض المحكمة عن طلب تمسك به أحد المدافعين عنه ونزل عنه المدافع الآخر لا اخلال بحق الدفاع . مثال .
القاعدة:
من المقرر أن كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله وعلي ما يقضي به نص المادة 79 من قانون المرافعات يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه الا اذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه في طلباته الختامية وكان الدفاع وان تعدد المدافعون وحدة لا تتجزأ لأن كل مدافع انما ينطق بلسان موكله ، ما لم يكن الدفاع مقسما بينهم ولما كان ذلك وكان الطاعن لم يشر في أسباب طعنه الي أن الدفاع انقسم علي وكيليه اللذين لم يشيرا بدورهما الى شيء من ذلك في مرافعتهما فان ما يثيره الطاعن من قالة اخلال المحكمة بحقه في الدفاع لاعراضها عن طلب تمسك به أحد المدافعين عنه ثم نزل عنه ـ من بعد ـ المدافع الآخر يكون غير سديد .
( الطعن الجنائى رقم 893 لسنة 55 ق جلسة 1985/5/15 س 76 ص 662 )
الموجز:
تولى ثلاث محامين الدفاع عن الطاعن وطلب أولهم اجراء تحقيق ومعاينة نزول الثانى صراحة عن هذا الطلب . واكتفاء الثالث بطلب القضاء بالبراءة دون اعتراض من الطاعن أو تعقيب من المحامى الأول . اعراض ? المحكمة عما طلبه الأول . لا اخلال بحق الدفاع . أساس ذلك .
القاعدة:
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان أول محام ترافع عن الطاعن أختتم مرافعته طالبا سماع أقوال شهود الاثبات ومعاينة مسكن ولدى الطاعن وضم دفاتر أحوال مكتب المخدرات ومركز شرطة بلبيس ومديرية أمن الشرقية ، ثم تلاه محام ثان نزل صراحة فى مفتتح مرافعته عن هذه الطلبات وطلب الثالث فى مختتم مرافعته القضاء ببراءة المتهمين دون اعتراض من الطاعن ولا تعقيب ممن طلب سماع الشهود واجراء المعاينة وضم دفاتر الأحوال وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله ـ وعلى ما يقضى به نص الماده 79 من قانون المرافعات ـ يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه الا اذا نفاه اثناء نظر القضية فى الجلسة وكان من المقرر ان نص المادة 289 من قانون اجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك ، يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحا او ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، وأن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع باجابتة أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختامية ، وكان الدفاع عن الطاعن وحدة لا تتجزأ لان كل مدافع أنما ينطق بلسان موكله ولم يكن الدفاع مقسما بينه وهو ما لم يشر اليه الطاعن فى اسباب طعنه ، فان ما يثيره فى شأن اغراض المحكمة عن طلبات تمسك بها أحد المدافعين عنه ثم نزل عنها ـ من بعد ـ مدافع آخر ، يكون غير سديد .
(المادة 289 أ . ج والمادة 79 مرافعات)
( الطعن الجنائى رقم 1265 لسنة 52 ق جلسة 1982/5/5 س 33 ص 547)
الموجز:
اشتراط القانون لاثبات الوكالة بالخصومة أن تكون بالكتابة وأن يقدم سند التوكيل . اقرار الخصم الحاضر مع المحامى بالوكالة . كفايته دليلا فى الاثبات . عدم جواز التصدى لعلاقة ذوى الشأن بوكلائهم الا اذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله . مباشرة المحامى لاجراء قبل استصدار توكيل . لا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق لتاريخ الاجراء . عدم حضور صاحب الشأن بنفسه أو عدم ارساله لوكيل ثابتة وكالته قانونا يجيز لخصومه ابداء الطلبات التى يجيزها لهم القانون.
القاعدة:
انه وان كان القانون يشترط فى الوكالة بالخصومة أن تكون بالكتابة ويتطلب تقديم سند التوكيل لاثبات الوكالة ، الا أنه متى أقر الخصم الحاضر مع المحامي بالوكالة ، فان هذا يكفى دليلا فى الاثبات فلا يجوز للقضاء التصدي لعلاقة ذوي الشأن وكلائهم الا اذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ، فاذا باشر المحامي اجراء قبل أن يستصدر توكيلا له من ذي الشأن الذي كلفه العمل ، فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق علي تاريخ الاجراء ـ ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك ـ وغاية الأمر أن صاحب الشأن ان لم يحضر بنفسه يوم الجلسة أو لم يرسل عنه وكيلا ثابتة وكالته بالطريقة القانونية جاز لخصومه محافظة علي حقوقهم ابداء الطلبات التي يجيزها لهم القانون في هذا الخصوص .
( م 77 من القانون 17 لسنة 1983 )
( الطعن رقم 4 لسنة 25 ق جلسة 1959/4/2 س 10 ص 312 )
( الطعن رقم 338 لسنة 45 ق جلسة 1977/11/15 س 28 ص 1678 )
الموجز:
اعلان محامي الطاعن بالتزوير عن تنازل موكله عن الطعن في حضوره بالجلسة ودون اعتراض منه . ليس للطاعن التنصل من هذا التنازل .
القاعدة:
متى كان محامى الطاعن الثالث بعد أن أعلن تنازل موكله عن الطعن بالتزوير قد ترافع فى موضوع الدعوى فى حضور هذا الطاعن الذى لم يبد اعتراضا على تصرف محامية ، فان ما يثيره الطاعن بشأن عدم جواز الاعتداد بالتنازل عن طعنه وأن محاميه لم يكن لديه توكيل يخوله هذا التنازل لا يكون مقبولا .
( المواد 297 من قانون الاجراءات الجنائية ، 79 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 854 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/23 س20 ص 971 )
محمد راضي مسعود
المحامي بالنقض
تجرى المادة 79 مرافعات بالآتى :ـ
كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه الا اذا نفاه اثناء نظر القضية في الجلسة.
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
ما يقرره الوكيل بحضور موكله . بمثابة ما يقرره الموكل . ما لم ينفه بنفسه بالجلسة . أساس ذلك. الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته . الدفاع وإن تعدد المدافعون وحدة لا تتجزأ . ما لم يكن الدفاع مقسماً بينهم . إعراض المحكمة عن طلب تمسك به أحد المدافعين عنه ونزل عنه المدافع الأخر . غير مقبول . مثال .
القاعدة:
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكم أن أول محام ترافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً البراءة - وورد في مدونات الحكم المطعون فيه أنه اختتم طلباته بطلب إجراء معاينة لمكان الضبط - ثم تلاه محام ثان طلب في مختتم مرافعته البراءة دون اعتراض من الطاعن ولا تعقيب ممن طلب إجراء المعاينة ، وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله - وعلى ما يقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه لا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان الدفاع عن الطاعن وحدة لا تتجزأ لن كل مدافع إنما ينطق بلسان موكله ولم يكن الدفاع مقسماً بينهم وهو ما لم يشر إليه الطاعن في أسباب طعنه ، فإن ما يثيره في شأن إعراض المحكمة عن طلب تمسك به أحد المدافعين عنه ثم نزل عنه - من بعد - مدافع آخر ، يكون غير سديد .
( المواد 79 من قانون المرافعات ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن الجنائى رقم 14870 لسنة 66 ق بجلسة 1998/11/17 س 49 ص 1306 )
الموجز:
سعة الوكالة . اختلافها باختلاف الصيغة التى يفرغ فيها التوكيل . وجوب الرجوع إلى عبارة التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعوى . لازمه . اطلاع المحكمة عليه لتتبين نطاق هذه الوكالة .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن التعرف على سعة الوكالة تختلف باختلاف الصيغة التى يفرغ فيها التوكيل من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التى صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى مما لازمه وجوب اطلاع المحكمة على التوكيل لتتبين نطاق هذه الوكالة .
( المواد 79 ، 176 ، 178 مرافعات ـ المادة699 مدنى )
( الطعن رقم 1180 لسنة 65 ق جلسة 1997/10/26 س 48 ج 2 ص 1151 )
الموجز:
كل ما يصدر من الوكيل فى حضور موكله . حجة على الأخير إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة . م 79 مرافعات .
القاعدة:
النص فى المادة 79 من قانون المرافعات على أن - كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة - يدل على أن كل ما يصدر من الوكيل فى حضور موكله يكون حجة على الأخير إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة .
( المادة 79 مرافعات )
( الطعن رقم 6611 لسنة 65 ق جلسة 22/10/1996 س 47 ج 2 ص 1191 )
الموجز:
حضور الخصم وعدم اعتراضه على طلب محاميه أثناء نظر القضية بالجلسة توجيه اليمين الحاسمة لخصمه . اعتبار الطلب صادراً من الخصم ولو كان المحامى حاضراً عنه بغير وكالة خاصة .
القاعدة:
إذ كان الثابت من الأوراق أن محامى الطاعنين قد طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده الأول فرفض الحكم توجيهها استناداً إلى أن محاميهم ليس لديه وكالة خاصة فى حين أن البين من مدونات الحكم أن الطاعن الأول كان ماثلاً بشخصه فى الجلسة التى قدمت فيها المذكرة المتضمنة طلب توجيه اليمين ولم يعترض على ذلك فيعتبر بمثابة طلب منه بتوجيهها وهو ما يغنى عن بحث سعة توكيل المحامى ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون .
( المادة 79 مرافعات ـ المادة 114 إثبات )
( الطعن رقم 6611 لسنة 65 ق جلسة 22/10/1996 س 47 ج 2 ص 1191 )
الموجز:
حضور الخصم وعدم اعتراضه على إقرار محاميه أثناء نظر القضية بالجلسة . أثره . حجية هذا الإقرار على الخصم بما ورد فيه ولو كان المحامى حاضراً عنه بغير توكيل أو كان عقد وكاله لا يبيح له الإقرار . م 79 مرافعات .
القاعدة:
إذا كان الثابت بمحضر جلسة 15 / 3 / 1990 حضور الطاعن بشخصه وقدم محاميه مذكرة أقر فيها بإدراج اسم المطعون ضده فى ترخيص المخبز ، ولم يعترض الطاعن على هذا الإقرار أثناء نظر القضية بالجلسة ، فإن هذا الإقرار يعد حجة على الطاعن بما ورد فبه حتى ولو كان المحامى حاضراً عنه بغير توكيل ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من أن توكيل محاميه لا يبيح له الإقرار يضحى ـ أياً كان وجه الرأى فى الدعوى ـ غير منتج ، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس .
( المادة 79 مرافعات والمادتان 103 ، 104 إثبات )
( الطعنان رقما 128 ، 549 لسنة 65 ق جلسة 25 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 1025 )
الموجز:
ما يقرره الوكيل بحضور موكله . بمثابة ما يقرره الموكل ما لم ينفه بنفسه بالجلسة . أساس ذلك ? الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته الدفاع وان تعدد المدافعون وحدة لا تتجزأ ما لم يكن مقسما بينهم إعراض المحكمة عن طلب تمسك به أحد المدافعين عن الطاعن ونزل عنه المدافع الآخر لا إخلال بحق الدفاع . ما دام الطاعن لم يشر إلى انقسام الدفاع علي وكيليه ولم يشيرا هما إلى ذلك في مرافعتهما .
القاعدة:
من المقرر أن كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله ـ وعلي ما يقضي به نص المادة 79 من قانون المرافعات ـ يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه ، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية وكان الدفاع ـ وان تعدد المدافعون ـ وحدة لا تتجزأ لأن كل مدافع إنما ينطق بلسان موكله ما لم يكن الدفاع مقسما بينهم لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يشر في أسباب طعنه إلى أن الدفاع انقسم علي وكيليه اللذين لم يشيرا بدورهما إلى شيء من ذلك في مرفعتهما ، فإن ما يثيره الطاعن من قالة إخلال المحكمة بحقه في الدفاع لإعراضها عن طلب تمسك به أحد المدافعين عنه ثم نزل عنه ـ من بعد ـ المدافع الآخر ضمنا بعدم تمسكه به يكون غير سديدا .
( المادة 79 مرافعات )
( الطعن الجنائى رقم 14596 لسنة 59 ق جلسة 1990/1/10 س 41 ص 94 )
الموجز:
إقرار المحامى عن موكله . غير جائز إلا إذا كان مفوضاً فيه . مباشرته للإقرار فى حضور موكله دون اعتراض منه . مؤداه . اعتبار . الإقرار صادرا من الموكل حتى ولو كان عقد وكالة المحامى لا يبيح له ذلك . م 79 مرافعات .
القاعدة:
الإقرار وإن كان لا يجوز للمحامى مباشرته إلا إذا كان مفوضا فيه غير أنه إذا كان الخصم حاضرا بشخصه وباشر محاميه الإقرار دون اعتراض منه اعتبر الإقرار صادر من الموكل حتى ولو كان عقد وكاله المحامى لا يبيح له ذلك إذ فى حضوره يعتبر إقرار من الموكل بهذا التصرف وذلك طبقا لصريح نص المادة 79 من قانون المرافعات .
( المادتان 79 مرافعات و 15 ق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985 )
( الطعن رقم 60 لسنة 55 ق جلسة 1986/5/27 س 37 جـ 1 ص 95)
الموجز:
ما يقرره الوكيل بحضور موكله بمثابة ما يقرره الموكل ما لم ينفه بنفسه بالجلسة . أساس ذلك ? الطلب الذي تلتزم المحكمة باجابته أو الرد عليه . ماهيته الدفاع وان تعدد المدافعون وحدة لا تتجزأ ما لم يكن الدفاع مقسما بينهم عدم تمسك الطاعن بأن الدفاع انقسم علي وكيليه. اعراض المحكمة عن طلب تمسك به أحد المدافعين عنه ونزل عنه المدافع الآخر لا اخلال بحق الدفاع . مثال .
القاعدة:
من المقرر أن كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله وعلي ما يقضي به نص المادة 79 من قانون المرافعات يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه الا اذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه في طلباته الختامية وكان الدفاع وان تعدد المدافعون وحدة لا تتجزأ لأن كل مدافع انما ينطق بلسان موكله ، ما لم يكن الدفاع مقسما بينهم ولما كان ذلك وكان الطاعن لم يشر في أسباب طعنه الي أن الدفاع انقسم علي وكيليه اللذين لم يشيرا بدورهما الى شيء من ذلك في مرافعتهما فان ما يثيره الطاعن من قالة اخلال المحكمة بحقه في الدفاع لاعراضها عن طلب تمسك به أحد المدافعين عنه ثم نزل عنه ـ من بعد ـ المدافع الآخر يكون غير سديد .
( الطعن الجنائى رقم 893 لسنة 55 ق جلسة 1985/5/15 س 76 ص 662 )
الموجز:
تولى ثلاث محامين الدفاع عن الطاعن وطلب أولهم اجراء تحقيق ومعاينة نزول الثانى صراحة عن هذا الطلب . واكتفاء الثالث بطلب القضاء بالبراءة دون اعتراض من الطاعن أو تعقيب من المحامى الأول . اعراض ? المحكمة عما طلبه الأول . لا اخلال بحق الدفاع . أساس ذلك .
القاعدة:
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان أول محام ترافع عن الطاعن أختتم مرافعته طالبا سماع أقوال شهود الاثبات ومعاينة مسكن ولدى الطاعن وضم دفاتر أحوال مكتب المخدرات ومركز شرطة بلبيس ومديرية أمن الشرقية ، ثم تلاه محام ثان نزل صراحة فى مفتتح مرافعته عن هذه الطلبات وطلب الثالث فى مختتم مرافعته القضاء ببراءة المتهمين دون اعتراض من الطاعن ولا تعقيب ممن طلب سماع الشهود واجراء المعاينة وضم دفاتر الأحوال وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله ـ وعلى ما يقضى به نص الماده 79 من قانون المرافعات ـ يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه الا اذا نفاه اثناء نظر القضية فى الجلسة وكان من المقرر ان نص المادة 289 من قانون اجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك ، يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحا او ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، وأن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع باجابتة أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختامية ، وكان الدفاع عن الطاعن وحدة لا تتجزأ لان كل مدافع أنما ينطق بلسان موكله ولم يكن الدفاع مقسما بينه وهو ما لم يشر اليه الطاعن فى اسباب طعنه ، فان ما يثيره فى شأن اغراض المحكمة عن طلبات تمسك بها أحد المدافعين عنه ثم نزل عنها ـ من بعد ـ مدافع آخر ، يكون غير سديد .
(المادة 289 أ . ج والمادة 79 مرافعات)
( الطعن الجنائى رقم 1265 لسنة 52 ق جلسة 1982/5/5 س 33 ص 547)
الموجز:
اشتراط القانون لاثبات الوكالة بالخصومة أن تكون بالكتابة وأن يقدم سند التوكيل . اقرار الخصم الحاضر مع المحامى بالوكالة . كفايته دليلا فى الاثبات . عدم جواز التصدى لعلاقة ذوى الشأن بوكلائهم الا اذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله . مباشرة المحامى لاجراء قبل استصدار توكيل . لا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق لتاريخ الاجراء . عدم حضور صاحب الشأن بنفسه أو عدم ارساله لوكيل ثابتة وكالته قانونا يجيز لخصومه ابداء الطلبات التى يجيزها لهم القانون.
القاعدة:
انه وان كان القانون يشترط فى الوكالة بالخصومة أن تكون بالكتابة ويتطلب تقديم سند التوكيل لاثبات الوكالة ، الا أنه متى أقر الخصم الحاضر مع المحامي بالوكالة ، فان هذا يكفى دليلا فى الاثبات فلا يجوز للقضاء التصدي لعلاقة ذوي الشأن وكلائهم الا اذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ، فاذا باشر المحامي اجراء قبل أن يستصدر توكيلا له من ذي الشأن الذي كلفه العمل ، فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق علي تاريخ الاجراء ـ ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك ـ وغاية الأمر أن صاحب الشأن ان لم يحضر بنفسه يوم الجلسة أو لم يرسل عنه وكيلا ثابتة وكالته بالطريقة القانونية جاز لخصومه محافظة علي حقوقهم ابداء الطلبات التي يجيزها لهم القانون في هذا الخصوص .
( م 77 من القانون 17 لسنة 1983 )
( الطعن رقم 4 لسنة 25 ق جلسة 1959/4/2 س 10 ص 312 )
( الطعن رقم 338 لسنة 45 ق جلسة 1977/11/15 س 28 ص 1678 )
الموجز:
اعلان محامي الطاعن بالتزوير عن تنازل موكله عن الطعن في حضوره بالجلسة ودون اعتراض منه . ليس للطاعن التنصل من هذا التنازل .
القاعدة:
متى كان محامى الطاعن الثالث بعد أن أعلن تنازل موكله عن الطعن بالتزوير قد ترافع فى موضوع الدعوى فى حضور هذا الطاعن الذى لم يبد اعتراضا على تصرف محامية ، فان ما يثيره الطاعن بشأن عدم جواز الاعتداد بالتنازل عن طعنه وأن محاميه لم يكن لديه توكيل يخوله هذا التنازل لا يكون مقبولا .
( المواد 297 من قانون الاجراءات الجنائية ، 79 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 854 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/23 س20 ص 971 )
محمد راضي مسعود
المحامي بالنقض