روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

3 مشترك

    احكام الشيك ومشكلاته فى القانون 17 لسنة 99

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام الشيك ومشكلاته فى القانون 17 لسنة 99 Empty احكام الشيك ومشكلاته فى القانون 17 لسنة 99

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء مارس 23, 2010 12:07 am


    كان لتطبيق أحكام الشيك طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 1999 قانون التجارة العديد من المشكلات التي أثيرت حوله الكثير من الاستفسارات ووجود الخلاف حول التطبيق العملي للعمل بالشيك طبقاً لهذه الأحكام الجديدة في البنوك وارتباك في الأسواق التجارية والاضطرابات التي ظهرت في المعاملات التجارية نتجت بسبب عدم وضوح الرؤية أمام رجال القانون الذين أكدوا عدم وصول أي تعليمات تنفيذية لديهم بشأن تطبيقات القانون الجديد ..

    وهذا تساؤل يليه عدة تساؤلات أهمها :

    · شكل الشيك وأركانه

    · الجدل حول السداد الجزئي للشيكات

    · حق البنك ف الاحتفاظ بالشيك

    · موقف إفادة البنك والتي تفيد السداد الجزئي

    · تقادم الشيك

    وللإجابة علي هذه التساؤلات استعنا بقانون التجارة ومواده فيما يخص الشيك الجديد والصادر بتاريخ 13/10/2005 للكتاب الدوري رقم (14) لسنة 2005 وأحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 من قانون التجارة .

    ¯ أولاً : شكل الشيك وأركانه :

    1. كلمة شيك مكتوبة علي متن الصك وباللغة التي كتب بها .

    أمر غير معلق علي شرط الوفاء بمبلغ معين من النقود مكتوباً بالأحرف والأرقام

    1. اسم البنك المسحوب عليه

    2. مكان الوفاء

    3. تاريخ ومكان إصدار الشيك

    4. اسم وتوقيع من أصدر الشيك

    وقد تناولت المواد 473 ، 474 ،475 شرح هذا تفصيلاً .

    ¯ ثانياً : جدل حول السداد الجزئي للشيك :

    من المتعارف عليه تقدم المستفيد إلي البنك في تاريخ استحقاق الشيك لصرف المبلغ المعلي في الشيك والمحرر من الساحب علي البنك المسحوب عليه بقيمة مبلغ معين القيمة فإذا كان هناك رصيد تم السداد من قبل البنك من حساب الساحب أما إذا لم يكن هناك رصيد ...؟؟ وصرح موظف البنك بعدم وجود مقابل أقل من القيمة أو تم السداد الجزئي للشيك ...؟ هنا تثار بعض التساؤلات منها

    - موقف موظف البنك ؟ موقف الساحب ؟ السداد الجزئي وما يترتب عليه ؟

    · موقف موظف البنك : هناك جرائم يعاقب عليها القانون الجديد موظف البنك وتحديداً نص المادة 533 من القانون الجديد هذه الجرائم والعقوبة وهي

    1. التصريح علي غير الحقيقة بعدم وجود مقابل اقل من قيمة الشيك

    2. الرفض بسوء نية الوفاء بقيمة الشيك دون مبرر قانوني

    3. الامتناع عن وضع أو تسليم بيان عدم دفع قيمة الشيك ... الخ

    · موقف الساحب :

    1. إصدار الساحب شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف

    1. استرداد كل الرصيد أو بعضه أو لتصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك

    2. إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً

    3. تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه وهذا تم تحديده بنص المادة 538 من قانون التجارة الجديد أما إذا إدعي بالتزوير فردت علي ذلك المادة 536 تفصيلاً

    · السداد الجزئي للشيك والجدل المثار عليه :

    في حالة عدم كفاية المبلغ في حساب الساحب فقد

    اختلف فيه أراء أهل القانون علي النحو التالي :



    الرأي الأول : يري أنه في حالة السداد الجزئي للشيك يلزم برد أصل الشيك إلي حامله بعد تمام التأشير عليه ويحق له التقدم مرات أخري لاستيفاء القيمة بالكامل ويستند هنا إلي نص المادة 499 من قانون التجارة والتي

    حامل الشيك يقوم بعمل الاحتجاج وذلك لا يصح إلا بوجود أصل الشيك بيده .



    الرأي الثاني : يري أن يحتفظ البنك بأصل الشيك بعد تمام التأشير عليه وتسليم المستفيد صورة منه والحصول علي مخالصة بالجزء المدفوع ويتم عمل نماذج في هذا الخصوص إلا أن مسألة تقدمه مرة أخري إلي البنك لإستيفاء حق المستفيد عليها اختلف الرأي .

    · السداد الجزئي وموقف إفادة البنك :

    لم يوضح القانون صراحة في حالة الوفاء الجزئي احتفاظ العميل بالشيك أم البنك أم الساحب فمشكلة الوفاء ناقص القيمة أو السداد الجزئي للشيك والتي يكون فيها رصيد الساحب أقل من قيمة الشيك ففي هذه الحالة إما أن يقبل المستفيد تحصيل قيمة الشيك الموجودة وهي القيمة غير الحقيقية أو يرفض فإذا قبل فإن التساؤل الذي يثور هنا هل يحق للبنك الاحتفاظ بأصل الشيك كمستند للصرف أم يعطيه للمستفيد للرجوع به علي الساحب بالقيمة المتبقية ؟

    والمعمول به هو أن يحتفظ البنك بأصل الشيك حتى يؤمن نفسه ضد أي دعاوى تزوير مثلاً أو غير ذلك ويقوم البنك بإعطاء شهادة للمستفيد من الشيك يوضح فيها ما حصل عليه من مبالغ والقيمة المتبقية له حتى يتسنى له الرجوع قضائياً علي الساحب في حالة عدم السداد .

    أما بالنسبة لحق المستفيد أو حامل الشيك في تقديمه للشيك مرة أخري أو عدة مرات بعد قبض المقابل الناقص لصرف القدر الباقي من قيمة الشيك لأن القانون لم يمنع ذلك بل نص علي حق حامل الشيك لصرف جزء من المتبقي من قيمته واستمرار ملكيته له حق تمام السداد ، وهو ما نصت عليه المادة 506 من ذات القانون والتي لا تجيز للبنك

    الوفاء جزئياً أو كلياً كما أنه يمكن العقاب عن الامتناع عن الوفاء طبقاً لحكم الفقرة ( ب ) من المادة 533 من القانون رقم 17 لسنة 1999 وقد أوضحت المادة 531 من قانون التجارة الجديد بنصها الصريح شأن تقادم الشيك والتي نصت علي أن تقادم دعوي حامل الشيك علي البنك المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء وبناء علي صراحة النص لا يجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء



    إذا كان لديه مقابل وفاء كامل أو ناقص إلا إذا كان هذا مخالفاً لنص المادة 506 والتي تنص علي أنه إذا كان الشيك مستحق الوفاء في مصر فلا يجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء متي كان لديه مقابل ولو انقضي ميعاد تقديمه وهو الذي بدوره يوقعه تحت طائلة نص المادة 533 من قانون التجارة .

    الشيك المسطر

    الشيك المسطر هو شيك بنكي عادي تتوافر فيه جميع شروط الشيك من حيث الشكل والأركان المنصوص عليها قانوناً طبقاً لأحكام القانون الجديد وهو مسطر بمعني وجود خطين متوازيين سواء كان تسطيراً خاصاً أو عاماً يوضح فيه اسم البنك بين القوسين أو تسطيراً عاماً يتزك الفراغ ويملاً المستفيد هذا الفراغ باسم البنك الذي يرغب فيه وهذا الشيك المسطر لا يعرفه إلا البنك الذي كتب اسمه في الشيك ولا يعرفه إلا العميل محرر الشيك وهذا الشيك يكون مؤجل الوفاء لا يجوز صرفه إلا في تاريخ استحقاقه .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام الشيك ومشكلاته فى القانون 17 لسنة 99 Empty رد: احكام الشيك ومشكلاته فى القانون 17 لسنة 99

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء مارس 23, 2010 12:11 am

    بعد الحكم بسقوط وتقادم الشيكات بعد 6 شهور.. ملايين المواطنين المهددين بالحبس يتنفسون الصعداء
    محكمة الاستئناف تغلق أبواب تحويل الشيك لأداة ابتزاز

    الخميس، 3 سبتمبر 2009 - 23:28

    كتب همت سلامة ومدحت عادل


    ◄خبير قانونى: الحكم يغلق بابا كبيرا من الفساد فى البنوك التى تجبر عملاءها على توقيع شيكات «على بياض»
    ◄مصطفى السلاب: الشيكات أصبحت غير مضمونة وتوصل صاحبها إلى الخسارة

    جاء حكم محكمة استئناف القاهرة بسقوط وتقادم الشيكات بعد 6 شهور من تاريخ تقديمها للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، ليثير الكثير من التساؤلات حول تأثير ذلك على حركة التجارة والسلع المعمرة وقروض البنوك والتعاملات التجارية، خاصة أن هناك 100 ألف تاجر على الأقل، يتعاملون بالشيكات فى تجارة السلع المعمرة للأفراد، يتجاوز عدد المتعاملين معهم خمسة ملايين على الأقل، كما أن الشيكات تحولت فى بعض الأحيان إلى طريقة للضغط على المواطنين استغلالاً لحاجتهم، ومن المتوقع أن يتحول حكم الاستئناف إلى قاعدة قانونية يستند عليها دفاع موقعى الشيكات، بما ينهى العقوبات البدنية بالحبس عليهم، وأثار الحكم خوف رجال الأعمال الذين اعتبروا الشيك لم يعد أداة مضمونة لاستيفاء حقوقهم، بما قد يعنى أن يفقد الشيك هيبته كأداة وفاء للديون والمستحقات، وهل يمكن استغلال هذه المهلة البسيطة للتهرب من الدفع والعكس؟.

    على الجانب القانونى أكد عاطف فايز المستشار القانونى أن المهلة المقررة فى قانون التجارة تفقد الشيك قيمته كسند للمديونية خاصة أنها لا تتعدى الـ6 شهور، مشيراً إلى أن مثل هذا الحكم يغلق بابا كبيرا من الفساد فى غالبية البنوك التى تجبر عملاءها على التوقيع على شيكات «على بياض» كضمان، بالإضافة إلى الضمانات العينية الأخرى، لافتاً إلى أن قصر هذه الفترة سيقطع الطريق على البنوك لرفع دعاوى قضائية ضد العملاء بدون وجه حق.
    بينما اعتبر بعض التجار أن الشيك أصبح ضعيفا كأداة لاستيفاء حقوقهم، والكثيرون أصبحوا يتخوفون من التعامل به الآن فى ظل التخبط فى القوانين القديمة والحديثة، كما يقول يحيى الزنانيرى عضو الشعبة العامة للملابس الجاهزة وعضو جمعية مستثمرى العاشر مشيراً إلى أن استمرار صدور مثل هذا النوع من الأحكام أصبح يزيده ضعفا ويهدد مصالح العديد من العملاء فى السوق.

    وقال الزنانيرى إن المتضرر الأكبر من هذا الحكم هم صغار التجار الذين يتخطى عددهم 100 ألف تاجر أغلب تعاملاتهم بالشيكات، ويتم تداولها مثل البنكنوت تماما إلا أن هذا الحكم سيخلق جوا من عدم الثقة بين التجار خوفاً من تقادم الشيك قبل صرفه وضياع أموالهم، خصوصاً الشيكات التى بحوزتهم الآن، فكيف سيتم التعامل معها، وقيمتها تتجاوز ملايين الجنيهات يمكن أن تضيع بمجرد انتهاء الـ6 شهور، خصوصاً أن أغلب هذه الشيكات يمكن أن تكون تجاوزت فترة الاستحقاق فهل سيتم مد هذه الفترة؟ وإذا رفض مصدر الشيك مد فترة الاستحقاق ماذا سيفعل حامل هذا الشيك؟ هذه كلها تساؤلات لا تحمل إجابات حتى الآن وتهدد بكارثة لهؤلاء التجار الصغار.

    رجل الأعمال مصطفى السلاب أكد أن التعامل بالشيكات أصبح غير مضمون ويوصل صاحبه إلى الخسارة المضمونة، رغم وجود المحاكم الاقتصادية التى طالبنا بها منذ 30 سنة، إلا أن التعاملات مازالت ينقصها الأمان والضمانات، وأكد أن فترة التقادم على الشيك تسقط بعد ثلاث سنوات كما حددها القانون، مشيراً إلى أن القانون نفسه أصبح لا يساعد التاجر أو من يملك الشيك للحصول على حقه، وعند اللجوء إلى المحاكم قبل مدة التقادم فمثل هذا النوع من القضايا يمكن أن يمتد إلى أربع سنوات، فى حين أنه يجب ألا تزيد عن شهر واحد حتى يستطيع الطرف الآخر الحصول على حقه واستكمال أعماله.

    وأكد السلاب أن القانون به العديد من الثغرات التى يجب أن يعاد النظر فيها حتى نضمن مزيدا من الأمان فى التعاملات التجارية وخاصة مسألة التعامل بالشيكات وتقادمها لأن ذلك سيكون وسيلة للنصب على العديد من التجار ورجال الأعمال دون ضامن لحقوقهم.
    عادل العزبى عضو شعبة المستثمرين أكد أن هذا الحكم يحول العديد من التعاملات إلى خسائر تقدر بالملايين فى التعاملات المالية لأن فترة الستة أشهر قصيرة جداً بالشكل الذى يضر بالعديد من العملاء دون أن يضمن القانون حقهم.

    وأضاف أن التعامل بالشيكات الآن أصبح من التعاملات المالية التى لا تلقى إقبالا من الكثيرين نظرا لفقد الثقة فى هذا النوع من التعاملات، نتيجة للوصول إلى خسائر كثيرة دون ضامن.
    وأشار عاطف فايز إلى وجود تناقض فى القوانين والتشريعات الخاصة بأحكام التقادم على الشيكات، حيث صدر قانون التجارة عام 1999 وهو القانون الذى ينظم أحكام الشيكات ولكن هذا القانون تم تأجيل العمل به حتى عام 2005 وأعطى المشرع مهلة للتطبيق حتى الأول من أكتوبر 2006، ويرى فايز أن المهلة التى حددها القانون لسقوط الشيك غير كافية وتهدد بحدوث تخبط فى تطبيقه فيما بعد خاصة أن الإجراءات القانونية للتقاضى تأخذ وقتا أطول من 6 أشهر. وقال فايز إن هناك أكثر من وسيلة لتجديد قبول استحقاق الشيكات قبل أن تسقط، أهمها التوقيع على الشيك نفسه لتجديد القبول به كسند لاستحقاق المديونية أو أى ورقة موقعة ومؤيده بشكل رسمى، ويرى فايز أن هذه الأحكام يمكن الاستناد إليها فى صدور أحكام قضائية مماثلة وإن كان القاضى يكفيه الاستناد إلى نص القانون.

    فى حين أكد عصام اللبان المحامى أن تطبيق هذه الأحكام سيفتح باب التلاعب أمام المصدرين للشيكات للتهرب من الدفع مع صعوبة الحصول على ما يثبت تحديد استحقاق الشيك - حيث يرفض مصدر الشيك تجديد فترة الاستحقاق بعد مرور الـ6 شهور - بتوقيع من صاحب الشيك أو من خلال مستند رسمى آخر، وأشار اللبان إلى أن قانون التجارة الجديد ألغى المواد التى كانت موجودة فى القانون القديم والتى تعاقب مصدر الشيك على سوء نيته فى حالة إصدار شيكات بدون رصيد يغطى قيمة الشيك بالبنك.

    وقال إن حكم التقادم فى قضايا الشيكات يختلف فى القانون الجنائى عن المدنى، حيث أن قانون التجارة أعطى لحامل الشيك فرصة التقدم للبنك خلال 6 أشهر للحصول على إفادة برصيد المدين أمام المحاكم المدنية، أما المحاكم الجنائية فإن حكم التقادم يسرى على الشيكات بعد 3 سنوات.

    وأضاف اللبان أن قانون التجارة الجديد اشترط على صاحب الشيك التقدم للبنك للحصول على ما يفيد وجود رصيد من عدمه لقبول الدعوى الجنائية من الناحية الشكلية والفصل فى أحقيته وبالتالى فإن عدم الحصول على هذه الإفادة يجعل الشيك فى حكم المتقادم، لأنه من الصعب الحصول على هذه الإفادة بعد انقضاء هذه المدة، وأشار اللبان إلى أن صاحب الشيك هو المسئول الأول فى حالة الحكم بتقادم الشيك لأن الجهل بالقانون العام يسأل عنه صاحبه لأنه تراخى فى تحصيل قيمة الشيك أو حتى الحصول على الإفادة.

    ومن جانه أكد د. حمدى عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات السابق أن قانون التجارة نص على أن تعامل الشيكات معاملة النقود فى عمليات الصرف وألغى القانون التعامل بالشيكات الآجلة، وأضاف عبدالعظيم أن هناك فترة تقادم للشيكات المتعلقة بالأغراض التجارية هى 6 أشهر، أما الشيكات المستحقة على الحكومة المسحوبة على البنك المركزى فيجب أن تجدد كل عام لضمان عدم سقوط الشيك لمستحقيه.

    وأشار عبدالعظيم إلى أنه تم تأجيل العمل بقانون التجارة رقم 17 لعام 1999 بقرارات جمهورية بسبب حالة الكساد الاقتصادى السائدة فى ذلك الوقت، وأضاف عبدالعظيم أن بعض الأفراد يأخذ الشيك ليس وسيلة ضمان للأموال وإنما وسيلة صرف فورية، إلا أن غالبية المواطنين يعتبرونه وسيلة ضمان بشكل غير رسمى، وهو ما جرمه قانون التجارة ويعاقب عليه.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام الشيك ومشكلاته فى القانون 17 لسنة 99 Empty رد: احكام الشيك ومشكلاته فى القانون 17 لسنة 99

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء مارس 23, 2010 12:13 am

    أحكــــام الشيك
    إعـداد
    المستشـار
    أحمد هانـى مختـار

    نائب رئيس محكمة الاستئناف

    يناير 2006

    ـــــــــ

    أحكــــام الشيك

    لا تزال مشكلة اصدار الشيكات بدون رصيد تؤرق المجتمع لما لها من اخطار ووقع اجتماعي واقتصادي على الطرفين ( مصدر الشيك الساحب والمستفيد ) فالفرد سواء كان طبيعيا او اعتباريا عندما يحرر شيكا لشخص اخر يجب ان يحتاط لكل الاحتمالات التي تجري على حسابه بالزيادة أوالنقصان بحيث يكون أولاً تاريخ استحقاق الشيك مغطى من الناحية المالية لكفاية الرصيد ، وثانياً لا يوقع الضرر المالي للمستفيد حال ذهابه للبنك لصرفه. وكذلك فان المستفيد في المقابل يجب ان يتأكد ويتيقن من المقدرة المالية لمحرر الشيك ليطمئن بان المبلغ سوف يتم تحصيله في التاريخ المحدد وقضايا الشيكات عديدة وكثيرة ومتشعبة. حيث استهان أشخاص كثيرون بعمليات إصدار الشيكات بدون رصيد غير مبالين للعواقب الوخيمة لها ، فكان من نتاج ذلك أن البعض كان مصيره السجن والبعض الأخر خسر أموالا لا تعويض لها نتيجة استخدام الشيك كاداة ائتمان مرة وكاداة وفاء مرة أخرى.


    والأصل في الشيك انه أداة وفاء تجري مجرى النقود الا ان هناك استثناء على هذا الاصل في حالات يستبان منها انتقاء سوء النية كعنصر من عناصر جريمة اصدار شيك بدون مقابل ، فعندما يتم تحريره لا لكي يقدمه المستفيد للصرف فورا كما تقتضي طبيعة الشيك الذي يستحق فور سحبه ، بل لكي يحتفظ به ضمانا لسداد ما هو مستحق له في ذمة الساحب، حيث يقدمه المستفيد للصرف حال عجز الساحب عن الوفاء بالتزاماته قبله ، ففي هذه الحالة يفقد الشيك اهم مقوماته وهو استحقاقه فور سحبه وينقلب الى كمبيالة عادية وتنحسر عنه الحماية الجنائية ، مع بقاء الحماية المدنية أو التجارية له.


    والملاحظ انه طالما كان المستفيد على علم عند كتابة الشيك بان محرره لا رصيد له وهو موافق على الاحتفاظ بالشيك لضمان استخلاص الدين يكون الاحتيال وسوء النية منتفيين لدى الساحب وبالتالي انتفاء جريمة إصدار شيك بدون رصيد .



    وقد تواتر العمل فى مختلف النواحي على تغيير طبيعة الشيك من كونه أداة وفاء ليصبح أداة إئتمان ، وهو الأمر الذي أدى إلى الانفصال بين النموذج التجريمى لجريمة الشيك في وضعها القديم وبين الواقع الاجتماعي الفعلى ، فتنتفى جريمة النصب فى حقيقة الأمر إذا كان المسحوب لصالحـه الشيـك ( المستفيد ) يعلم علم اليقين أن الساحب لا رصيد له للوفاء بقيمة الشيك ، وطلبه هو منه التوقيع على شيك ، ومن ثم لا يجوز القول بأن المستفيد في هذه الحالة وقع ضحية لجريمة نصب ، ولا تكتمل جريمة النصب في هذه الحالة إلا عندما يظهر المستفيد الشيك



    وقد تعرض المشرع لتنظيم جريمة إصدار شيك بدون رصيد فى المادة 337 من قانون العقوبات التى كانت سائدة قبل العمل بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والتى كانت تعتبر جريمة إصدار شيك بدون رصيد من عداد جرائم النصب وكانت تعاقب فقط مصدر الشيك ولا يمتد العقاب إلى المستفيد الذى يعلم بعدم وجود رصيد قائم للساحب ، والذي يكون في كثير من الأحوال هو المحرض لإصدار الشيك ومن ثم يكون وفقا للقواعد العامة فى المساهمة الجنائية شريكا في الجريمة.



    الأمر الذي حدا بالمشرع إلى إصدار قانون التجارة الجديد ليقيم فيه بناءاً تشريعياً مختلف تماما عن البناء التقليدي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد ليس فقط فى الشروط الشكلية للشيك على النحو الوارد تفصيلا فى المادة رقم 473 من قانون التجارة الجديد بل أيضا ما جاء في المادتين 534 ، 535 حيث تضمنتا عقاب مظهر الشيك والمستفيد إذا ظهر شيكا أو حصل عليه وهو يعلم بعدم وجود مقابل وفاء حال وقائم لهذا الشيك .



    تجريــــم الشيــك

    المقصود بالشيك

    لا يوجد في القانون تعريف واضح للشيك بيد أن الفقه عرفه بأنه " محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة يطلب به الساحب إلى المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه وبمجرد الإطلاع عليه لشخص معين أو لأمر شخص معين أو لحامله مبلغا من النقود وغالباً ما يكون المسحوب عليه أحد البنوك " .

    علة تجريم الشيك

    لا يتاح للشيك أن يوفى بوظائفه إلا إذا كان محل ثقة المتعاملين به ولذلك فإن المشرع قد استهدف من تجريم أفعال المساس بالثقة الموضوعة في الشيك كأداة للوفاء إلى حماية الائتمان العام الذي يقضي بأن يؤدي الشيك وظيفته بانتظام بعد أن أصبح يقوم بوظيفة النقود ، هذا بالإضافة إلى المصلحة الخاصة للمستفيد ولأفراد المجتمع الذين قد يتداول الشيك بين أيديهم عن طريق التظهير

    ويقوم الشيك بدور بالغ الأهمية بوصفه أداة وفاء كالنقود وهو من هذه الناحية يغاير الأوراق التجارية الأخرى كالكمبيالات والسندات الاذنية إذ أن هذه الأوراق أدوات ائتمان لا تستحق السداد إلا بعد مضي فترة من الزمن قد تطول وقد تقصر ، أما الشيك فإنه أداة وفاء تسوى بها الديون ويقوم بوظيفة النقود في التعامل بين الأشخاص إذ أنه واجب الدفع بمجرد تقديمه إلى المسحوب عليه ... ولذلك حرصت التشريعات الحديثة على عقاب من يعطي شيكاً بدون رصيد حماية للتعامل بالشيك ومحافظة على حقوق الأشخـاص وأموالهم

    وقد لجأ المشرع الفرنسي إلى حماية الشيك كأداة وفاء بإصدار قانون خاص في 12 أغسطس 1917 على أثر ما لاحظه من تعدد حالات إعطاء الشيكات بدون رصيد وعدم انطباق جريمة النصب على هذا الفعل ثم تدخل في عام 1926 ليوفر للشيك قدرا أوفر من الحماية ويضيف إلى الأفعال الإجرامية المعاقب عليها أمر الساحب إلى المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك للحامل ثم عاد فنص على أحكام هذه الجريمة في مرسوم أصدره سنة 1935 على ضوء اتفاقية جنيف لتوحيد قواعد الشيك .

    وقد أخذ المشرع المصري عن القانون الفرنسي فى المادة 337من قانون العقوبات الصادر عام 1937توفير حماية جنائية للشيك إذ لم يكن بالقانون المصري قبل ذلك ( نص ) يعاقب على إعطاء الشيك بدون رصيد ، مما أثار تردد القضاء في هذا الشأن إذ قضت المحاكم في بادئ الأمر بالعقاب على الفعل باعتباره نصباً ثم عادت فقررت عدم العقاب لأنه لا يكفي لتوفر جريمة النصب مجرد تقديم الشيك الذي لا يقابله رصيد والاستيلاء على قيمته بل يجب أن يكون ذلك مصحوباً بطرق احتيالية ولذلك أضيفت المادة (337) للعقاب على إعطاء شيك لا يقابله رصيد يفي بقيمته أو سحب الرصيد بعد إعطاء الشيك أو بعضه بحيث يصبح لا يفي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه بعدم الدفع .

    بدء سريان القانون الجديد

    صدر القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/5/1999 بالعدد رقم 19 مكرر ، على أن يكون بدء سريانه بتاريخ 1/10/1999 ... وقد وردت عليه عدة تعديلات بالقوانين أرقام 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 ، 156 لسنة 2004 ... وقد ألغى هذا القانون نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2005 وأوجب العمل بالأحكام الخاصة بالشيك للعمل بموجبها اعتبارا من هذا التاريخ ، على أن تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2006



    وقد ضمن قانون التجارة الجديد فى الفصل الثالث منه أحكام الشيك من خلال 76 مادة‏ من مواده اعتبارا من المادة ‏472‏ حتى المادة ‏539‏ وخصص المواد من ‏533‏ إلي ‏539‏ منها لتنظيم العقاب علي جرائم الشيك‏ ، وقد بدأ العمل فى تطبيقها اعتبارا من أول أكتوبر 2005 طبقاً لنص المادتين 2 ، 3 من هذا القانون .

    إلا أنه فى هذا المقام يراعى الأخذ فى الاعتبار بأن العمل بالأحكام الخاصة بالشيك تم تطبيقها على فترات إنتقالية على النحو التالى : ـ

    1) ألغى العمل بالمادة 337 من قانون العقوبات الخاصة بجريمة الشيك اعتبارا من 1/10/2005

    2) بدأ العمل بالأحكام الخاصة بالشيك اعتبارا من 1/10/2005 عدا ما يلى :

    أ ) بدء تطبيق نص المادة 536 من قانون التجارة الجديد اعتبارا من 25/6/2001 والتى تعاقب على الادعاء بسوء نية بتزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء .

    ب ) بدء تطبيق نص المادة 535 من قانون التجارة الجديد اعتبارا من 4/7/2003 والتى تعاقب على حصول المستفيد بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء

    3 ) تطبق على الشيك الصادر قبل 1/10/2005 ( الشيك الخطي ) الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل 1/10/2006 .



    ويكون إثبات تاريـخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري ، بلا رسوم ، أو بقيده في سجلات خاصة لدى أحد البنوك ، أو أية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة (15) من قانون الإثبات والتى جاء نصها على أنه " لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت .

    ويكون للمحرر تاريخ ثابت :

    أ‌) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذل

    ب (من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ .

    ج) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص .

    د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو امضاء أو
    بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة
    فى جسمه .

    هـ) من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعا فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه
    ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة على
    المخالصات .

    أنواع الشيك فى القانون الجديد

    1 - الشيك العادى :

    وفقاً للتعديل الجديد يجب أن يشتمل على كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها ، وأن يكون الأمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام ، وأن يدون به اسم البنك المسحوب عليه ومكان الوفاء وتاريخ ومكان إصدار الشيك واسم وتوقيع من أصدر الشيك

    2 - الشيك المسطر:

    هو شيك محرر في شكل الشيك العادي إلا أنه يتميز بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك مما يترتب عليه وجوب امتناع البنك عن الوفاء بمبلغ الشيك إلا إلى بنك أو إلى عميل بنك



    § وقد يكون التسطير عاماً أو خاصاً.

    § فإذا خلا مابين الخطين من أى بيان أو إذا كتب بينهما كلمة ( بنك ) أو أى عبارة أخرى بهذا المعنى كان التسطير عاما.

    § أما إذا كتب اسم ( بنك معين ) بين الخطين كان التسطير خاصاً.

    § لا يجوز للبنك المسحوب عليه فى حالة التسطير العام أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى بنك أو إلى احد عملاءه.

    § ولا يجوز للبنك ( المسحوب عليه ) فى حالة التسطير الخاص أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى البنك المكتوب اسمه بين الخطين.

    § إذا كان هذا البنك ( الموجود اسمه فى التسطير الخاص) هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء للعميل به بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل.

    § لا يجوز للبنك أن يتسلم شيكاً مسطراً إلا من احد عملاءه أو من بنك أخر كما لا يجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما.

    § يقصد القانون بكلمة ( عميل ) هو كل شخص له حساب لدى البنك ( المسحوب عليه) وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام الشيك ومشكلاته فى القانون 17 لسنة 99 Empty رد: احكام الشيك ومشكلاته فى القانون 17 لسنة 99

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء مارس 23, 2010 12:20 am

    الشيك في القانون رقم 17 لسنة 1999


    أولا : الشروط الشكلية





    1. كلمة شيك مكتوبة بنفس لغة الشيك


    2. الأمر بالوفاء



    3. المبلغ بالحروف والأرقام في حالة الاختلاف بالحروف

    4. تاريخ الشيك

    5. اسم وتوقيع من اصدر الشيك

    وجميع ه>ه البيانات ضرورية ويترتب على تخلف أي منها عدم اعتبار الورقة شيكاً



    ثانيا : مقابل الوفاء


    1. لا يجوز وضع صيغة القبول على الشي وفي حالة وجودها تعتبر الصيغة كأن لم يكن مع بقاء الشيك صالحاً .



    2. يجوز اعتماد الشيك من البنك المسحوب عليه وعند الاعتماد يجب على البنك إبقاء مقابل الوفاء مجمداً لمصلحة حامل الشيك لحين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء .
    ثالثا : التظهير





    1. وهو ينقل جميع حقوق المستفيد على الشيك إلى المظهر إليه و لا يجوز تنفيذ حق المظهر إليه إلا في المنع عن إعادة التظهير .

    2. التظهير على بياض تظهير تام وناقل للملكية .

    3. حامل الشيك المظهر هو مالكة وعلى من يدعى العكس يجب الإثبات .

    4. لا يحق للساحب التمسك بالدفوع الشخصية بينه وبين المستفيد وذلك فى مواجهة حامل الشيك قاعدة تظهير الدفوع .

    5. إذ اشتمل التظهير على عبارة – القيمة للتحصيل والقيمة للقبض أو التوكيل أو أى بيان آخر يفيد التوكيل يعتبر هذا التظهير تظهيراً .




    رابعا : الوفاء





    1. يلتزم الساحب بأن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاء الشيك .

    2. في حال إذا كان المقابل الموجود لدى المسحوب عليه أقل من قيمة الشيك فيحق للحامل استلام هذا المقابل ويؤثر على الشيك بمعرفة البنك المسحوب عليه بما يفيد التخالص عن الجزء المنصوف .. ويحق للحامل الرجوع على الساحب بالجزء الناقص .



    خامسا : الضمان



    1. يجوز الوفاء بقيمة الشيك من أى ضامن ماعدا المسحوب عليه ..

    2. يتم الضمان بأى عبارة الضمان ويكفى توقيع الضامن على صدر الشيك .

    3. إذا لم يذكر اسم المضمون اعتبر المضمون هو الساحب .

    4. يلتزم الضامن بكافة التزامات المضمون .



    سادساً : الوفاء



    1. الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع حتى ولو كان يحمل تاريخاً لاحقا – فيما الشيكات الحكومية .

    2. يجب تقديم الشيك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المبين في الشيك إذا كان مسحوباً في مصر وفلا خلال أربعة أشهر إذا كان مسحوباً خارج مصر

    3. يلتزم البنك بالوفاء بقيمة الشيك ما دام يوجد له مقابل بالحساب حتى ولو بعد فوات مواعيد تقديمه .

    4. لا يحق الاعتراض على الوفاء بالشيك إلا في حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو الحجز عليه .

    5. يجب الوفاء بالعملة الواردة بالشيك وإذا لم يكن لدى المسحوب عليه مقابل بهذه العملة يجوز بموافقة الحامل قبول الوفاء بعملة أخرى .

    6. في حالة ضياع الشيك لأمر يجوز للحامل اتباع نفس الطرق بشأن ضياع الكمبيالة المنصوص عليها بالمواد من 433 – 436 .

    7. في حالة ضياع الشيك لحامله جاز لمالكة أن يعترض لدى المسحوب على الوفاء بقيمته ويجب على البنك تجنيب مقابل الشيك إلى أن بفصل في أمره

    8. إذا كان الشيك يحمل عبارة للغير في حساب فيمتنع على البنك المسحوب عليه الوفاء به للحامل نقداً بل يجب أن يتم الوفاء عن طريق النقل المصري أو المقاصة بين حساب الساحب وحساب .


    التقادم




    أولا : 6 شهور



    تقادم دعوى رجوع الحامل على الساحب والمظهر بمضي سنة ويبدأ حساب المدة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه الستة أشهر .
    ثانيا: ثلاث سنوات



    بتقادم دعوى رجوع الحامل على البنك المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انتهاء ميعاد التقديم .
    ثالثا : ستة أشهر



    بتقادم دعوى رجوع الملتزمين تجاه بعضهم البعض بمضي ستة أشهر من يوم وفاء أحد الملتزمين بقيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء .

    يسرى على انقطاع التقادم أو وقفة أحكام القانون المدني .


    العقوبات






    أولا : العقوبة


    · غرامة من ثلاثة آلاف حتى عشرة آلاف .


    1. الإفادة عن عدم وجود رصيد أو عدم كفايته على خلاف الحقيقة .



    2. رفض الوفاء الكلى أو الجزئي مع وجود رصيد وعدم اعتراض .

    3. الامتناع عن تسليم إفادة الشيك .

    4. تسليم البنك للعميل دفتر شيكات مخالف للبيانات المنصوص عليها بالمادة –30 .

    وفى جميع الأحوال يكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليها بالعقوبات السالفة .



    ثالثا :

    · الحبس وبغرامة لا تزيد عن 50.000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
    1. اصدر شيك بدون مقابل وفاء .


    2. استرداد كل الرصيد أو بعضه بعد إصدار الشيك بحيث يكون المتبقي لا يكفى لصرف قيمة الشيك .



    3. إصدار أمر للبنك بعدم صرف الشيك في غير الأحوال المقررة قانوناً .

    4. تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .

    · يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكاً تظهيرا أو مسلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وخاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .

    ثالثا : يعاقب بغرامة لا تجاوز آلف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء سواء في ذلك أكان شخصاً طبيعيا أم اعتبارياً .

    رابعا : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام الشيك ومشكلاته فى القانون 17 لسنة 99 Empty رد: احكام الشيك ومشكلاته فى القانون 17 لسنة 99

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء مارس 23, 2010 12:49 am

    الشيك


    في ضوء أحكام القانون التجاري الجديد

    رقم 17 لسنة 1999




    --------


    إعداد صابر محمد عمار

    مقدمة










    هى
    محـاولة
    للقراءة المشتركة لأحكام الشيك فى ظل أحكام القانون التجارى الصادر بالقانون 17
    لسنة 1999 ولعل الشيك هى واحدة من أهم نقاط الوقوف الطويلة فى هذا القانون لما له
    من أهمية فى الحياة العملية وما شابه من اضطراب فى ظل أحكام القانون الملغى 0





    وقد
    إستهدف المشرع بالتنظيم الكامل للشيك اعادة الثقة والهيبة الى الشيك فى التعامل
    باعتباره أداة وفاء ، فهل نجح المشرع فى ذلك ؟! سؤال يتردد على كل لسان ، ومعاً
    نصل الى الإجابة التى أعتقد أنها مبكرةً جداً فى الحكم على تشريع على هذه الدرجة
    من الأهمية 0





    ولعل
    الأهمية فى هذا الجزء من التشريع والصعوبة أيضاً أنه يصدم المشاعر للوهلة الأولى
    ويرى فيه البعض - بحق - صعوبة على الفهم ، الا أن الفهم الكامل للأحكام الجديدة
    التى أتى بها المشرع لايمكن الوصول اليها الا بفهم أعمق لأحكام الكمبيالة
    باعتبارها الشريعة العامة فيما لم يرد فيه نص فى أحكام الشيك0





    وهى
    محاولة منى للقراءة السريعة 00 لاتخلو مما تعج به المحاولات البشرية من أخطاء أو
    اجتهادات تكشف الأيام مدى صدقها من عدمه، وحسبى أنها المحاولة الجادة الاولى بهذه
    السرعة 0





    والله من
    وراء القصد
    0

    القاهرة فى
    يونية 1999







    تعريف الشيك


    لم
    يعرف القانون التجارى الملغى الشيك وانما استخدم " أوراق الحوالات الواجبة
    الدفع بمجرد الاطلاع عليها والاوراق المتضمنة أمراً بالدفع "00 (1) ، وانما
    ظهرت لفظة الشيك فى المادة (337) من قانون العقوبات 0





    وقد
    رأى بعض الفقه أنه اتجاه محمود (2)








    وهو ماسار عليه
    المشرع فى القانون التجارى الجديد وان كان قد اكتفى فى المادة (473) بذكر البيانات
    التى رأى أهميتها وهو ماسنعرض له فى حينه 0





    وكانت
    محكمة النقض قد قضت : ان الشيك فى حكم المادة 337 ع هو الشيك المعرف عنه فى
    القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع دائما ويغنى عن
    استعمال النقود فى المعاملات ، وليس أداة ائتمان يطالب بقيمتها فى تاريخ غير الذى
    اعطيت فيه



    ( طعن 879 لسنة 22 ق - جلسة 18/10/1952 )






    وكنا
    نفضل لو أن المشرع فى القانون الجديد قد وضع تعريفاً تشريعياً للشيك خاصة وأنه
    النهج الذى سار عليه فى جل القانون تقريباَ إذ وضع تعريفاً لكل ماعرض له 0





    -----------------


    (1) المادة
    191 من القانون التجارى الملغى "أوراق الحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع
    عليها والأوراق المتضمنة أمرا بالدفع يجب تقديمها فى ظرف خمسة أيام محسوبا منها
    اليوم المؤرخة فيه 000000 "





    (2) ظاهرة
    الشيك كأداة لضمان الوفاء - د 0 عبد الحميد عثمان محمد ط 96 ص 21





    طبيعة الشيك


    * هل
    يعتبر الشيك عمل مدنى أم عمل تجارى ؟





    فى ظل القانون التجارى السابق ، إختلف
    الفقهاء حول طبيعته وهل يعتبر عمل مدنى أم عمل تجارى فذهب الاستاذ الدكتور / محسن
    شفيق الى أنه يجب الرجوع أولا الى العرف ، فإذا وجد عرف طبقت قواعده بغض النظر عن
    تجارية الشيك أو مدنيته ، وفى حالة خلو العرف فيجب التفرقة على اساس الشكل الظاهر
    للصك ، فإذا تبين أنه عملا تجارياً تعين الاستعانة بأحكام الكمبيالة - الشريعة
    العامة للأوراق التجارية ، وهو ما أخذ به القانون التجارى الجديد فى المادة 472
    والتى جرى نصها " فى المسائل التى لم ترد بشأنها نصوص خاصة فى هذا الفصل تسرى
    على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعته "
    واذا اتضح أن الشيك يعد عمل مدنى تعين الرجوع الى الاحكام العامة فى الالتزامات فى
    القانون المدنى ، لأن أحكام الصرف لاتسرى الا على الاوراق المعتبرة من قبيل
    الأعمال التجارية " (1)





    ورأى
    آخر يمثله د 0 على حسن يونس " أن المادة الثانية من القانون التجارى - الملغى
    - لم تشر الى حكم الشيك من حيث ثبوت الصفة التجارية له ، ولا يجوز قياس الشيك على
    الكمبيالة أو السند الاذنى لأن ثبوت الوصف التجارى تقرر لكل منهما بنص خاص 0000
    وعليه يتعين الرجوع الى القواعد العامة ومقتضاها أن الشيك يعد عملا تجارياً اذا
    كان سحبه مترتباً على عملية تجارية - أما اذا كان سحبه مترتباً على عمليات مدنية
    فإنه يعتبر عملا مدنياً 0 واذا كان ساحب الشيك تاجرا كان ذلك قرينة على أن السحب
    حصل بمناسبة عمله ، ولكنها قرينة قابلة لاثبات العكس " (2)





    وقد
    ذهبت محكمة النقض الى أن الوصف التجارى للشيك يتحدد وقت انشائه ، فيعتبر تجارياً
    متى كان تحريره مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً مالم يثبت أن سحبه لعمل
    غير تجارى " ( نقض مدنى فى 22/3/66 - مجموعة أحكام النقض س 17 ص 618 - مشار
    اليه فى القانون التجارى - محمود سمير الشرقاوى - ط 82 ص 70 هامش 3 )





    ولم
    يتعرض القانون التجارى الجديد لهذه المسألة فى تحديد الاعمال التجارية فى المواد 4
    ، 5 ، 6


    ---------------


    (1) نظرات
    فى احكام الشيك فى تشريعات الدول العربية - د 0 محسن شفيق - معهد الدراسات
    العربية- جامعة الدول العربية ط 62 ص 11 ف 8


    (2) الاوراق
    التجارية 0 د 0 على حسن يونس ص 14





    وهذه
    المسألة تعد عديمة القيمة فى العمل فى المجال الجنائى ، ذلك أن المشرع قد أسبغ
    الحماية الجنائية على الشيك أيا كان السبب أو الباعث على اصداره سواء كان يعتبر عملاً مدنياً أو تجارياً ؛ وإن
    كانت أهمية هذه الطبيعة تبدو فى المنازعة المدنية أو التجارية للشيك من حيث
    الاختصاص أو العوائد وقواعد الاثبات والنفاذ المعجل0





    * هل
    يعتبر الشيك أداة وفاء أم أداة ضمان ؟








    لاتعتبر هذه المشكلة
    قائمة فى ظل أحكام القانون التجارى الجديد باعتبار أن الشيك فى ظل أحكام المادة
    (503) يعتبر مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع 0








    لا
    خلاف قانونى فى أن الشيــك أداه وفاء ، الا أن الواقــع العملــى فى ظل
    أحكام القانون السابق قــد أظهــر مايســمى " بشيك الضمان " 00
    !! وهو شيك بالمعنى المعروف قانوناً الا أن قصد المتعاقدين قد اتجه الى عدم
    استخدامه الا فى حالة اخلال الساحب بالتزامه المضمون 0 (1)








    والحقيقة
    أن هذا الخلاف كان مثاراً فى كل المحاكم على اختلاف درجاتها ولم تغير محكمة النقض
    موقفها من ان " الشيك أداة وفاء " وهو مادفع بعض الفقهاء الى طلــب أن
    تقــــوم محكمــــة النقــض بتغيير موقفها من الشيك حال أن يكشف الواقع أنه شيك
    ضمان 0





    (
    راجع مقال للدكتور محمود سمير الشرقاوى "شيك الضمان هل هو شيك " - جريدة
    الاهرام 30/11/1990 )








    وهذا
    مادفع البنك الوطنى المصرى أن يطلب من اتحاد بنوك مصر فى 9/12/1990 " تدارس
    الموقف واتخاذ قرار بشأنه وعمل الاتصالات اللازمة مع المسئولين للحفاظ على الطبيعة
    القانونية للشيك كأداة وفاء حتى يستقر العمل المصرفى الائتمانى وتستقر المعاملات
    "





    وقد
    قضت بعض المحاكم الجزئية بالادانة فى جريمة خيانة الأمانة فى حالة أن يقوم أحد
    البنوك باستكمال البيانات الخاصة بالشيكات المقدمة اليها من عملاءها كتاريخ الشيك
    أو قيمته أو حتى مجرد استخدامه ، الا أن هذا اتجاه لم يجد صداه لدى محكمة النقض 0





    ولا
    مجال لهذا الخلاف فىالقانون التجارى الجديد حيث قضت المادة ( 503)


    1- " يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع
    ، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن 0 "


    2-
    واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه فى يوم
    تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات ، فلا تدفع
    قيمتها الا فى التاريخ المبين بها كتاريخ لاصدارها 0 "





    وكان
    الهدف على النحو الذى عبرت عنه المذكرة الايضاحية للقانون " أن تعيد الى
    الشيك هيبته وأن تضفى ، وأن تزجى الثقة فى التعامل به باعتباره أداة وفاء دائما 00
    "


    ولعل
    هذه المسألة فى القانون الجديد ، هى التى أدت الى تأخير صدوره ، حيث عارض البعض حكم هذه المادة أو ورأى البعض
    اعطاء مهلة قدرها ثلاثة سنوات للتخلص من الشيكات المتداولة حاليا فى السوق التجارى
    فيما بين التجار وبالتالى تطبيق أحكامه ، وقد تضمنت المادة الثالثة من قانون
    الاصدار " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول
    اكتوبر 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من اكتوبر 2000 0 وتطبق
    على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ اصداره
    ، اذا كان ثابت التاريخ أو تم اثبات تاريخه قبل أول اكتوبر 2001 00 " (1)



    -------


    (1) كان
    لمحكمة النقض المصرية رأى مختلف - اذ قامت فى حكم شهير لها فى 9/6/1999 فى الطعن
    7360 لسنة 1993 جنائى بإعمال القانون الجديد بأثر فورى باعتباره القانون الأصلح
    للمتهم ، ومن ثم فلم يعد لنص المادة الثالثة من قانون الاصدار قيمة فى الواقع
    العملى سواء تعلق الأمــر بالشيكات الخطية ، أو حتى بالشيكات البنكية ، اذ أن
    الشيكات البنكية المعمول بها فى جميع البنوك المصرية لا تتوافر فيها الشروط
    الشكلية التى قررها المشرع فى المادة ( 473 ) 0



    شروط الشيك


    كان قد استقر العرف على وجوب توافر بعض
    الشروط الشكلية والموضوعية فى الشيك وذلك نظراً للقصور التشريعى فى هذا المجال ؛
    الا أن المشرع فى القانون الجديد - وحسنا فعل - قد نظم هذه المسألة وعالج القصور
    التشريعى السابق بأن رسمت المادة 473 الشكل القانونى للشيك من خلال تعدادها
    للبيانات التى يجب أن يشتمل عليها لاعتباره شيكا اذا جاء نصها :


    يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية
    :


    أ- كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة
    التى كتب بها 0


    ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ
    معين من النقود مكتوبا بالحروف والارقام


    ج - اسم البنك المسحوب عليه 0


    د - مكان الوفاء 0


    هـ - تاريخ ومكان اصدار الشيك 0


    و - اسم وتوقيع من أصدر الشيك 0



    هذا وقد تطلبت المادة 530 أيضاً أن يكتب على النموذج رقم الشيك واسم البنك
    أو أحد فروعه وإسم العميل ورقم الحساب ورتب على تخلف ذلك جزاء جنائى على التفصيل
    الوارد فيما بعد 0



    ويمكن تقسيم الشروط الى شروط شكلية وشروط موضوعية نعرض لها وما يثار حولها
    من مشكلات على النحو التالى :






    أخذ القانون الجديد فى المادة 475 بضرورة أن يكون الشيك محرر على نموذج
    البنك والا لا يعتبر شيكا ، فقد تضمنت المادة المشار اليها " الشيك الصادر فى
    مصر والمستحق الوفاء فيها لايجوز سحبه الا على بنك ، والصك المسحوب فى صورة شيك
    على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لايعتبر شيكا " (1)


    ويثور
    هنا سؤال هل يجوز لأحد العملاء أن يكـــون له النموذج الخاص به ؟ الاجابة ببساطة
    لا 0





    ------------------


    (1)
    حكم محكمة النقض رقم 7360 / 1993 فى 9/11/1999
    0





    أولا : الشروط الشكلية :


    (1) الكتابة :


    أ- اللغة
    التى يكتب بها ، يستوى أن يكتب الشيك بلغة عربية أو بلغة أجنبية أو أن يكتب بخط
    اليد أو مطبوعاً على الآلة الكاتبة أو الحاسب الآلى والمهم أن يكون مكتوباً ، فلا
    يوجد الشيك الشفوى ، والاهم أن يكون موقعاً أو مختوماً أو بصمة الساحب طبقاً للنموذج
    المبلغ الى البنك المسحوب عليه 0



    ب- اختلاف مبلغ الشيك بالحروف عنه بالأرقام
    :



    تضمنت المادة 476 من القانون التجارى الجديد " اذا اختلف مبلغ الشيك
    المكتوب بالحروف وبالارقام معاً فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب
    بالحروف "





    هل يلزم ان تكون بيانات الشيك محررة بخط
    الساحب :






    لا أهمية لأن يقوم الساحب نفسه أو
    وكيل عنه أو أحد العاملين لديه أو حتى الصادر الشيك لصالحه بكتابة البيانات ،
    فالعبرة بأن يكون التوقيع للساحب وقد قضى" أنه لايوجد فى القانون مايلزم ان
    تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب وفقط يتعين ان يحمل الشيك توقيع الساحب لأنه
    اذا خلا من هذا التوقيع لاقيمة لها ولا يؤخذ بها فى التعامل " ( نقض 25/4/71
    احكام النقض س 22 ق 90 ص 366 )






    وتوقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق
    للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون اثبات تاريخ به لايؤثر على صحة الشيك
    مادام قد استوفى تلك البيانات ( نقض 2/10/78 احكام النقض س 29 ق 128 ص 661 ) 0






    (2) الاسم والتوقيع :



    يعتبر التوقيع من أهم البيانات الخاصة بالشيك ويعتبر الصك الخالى من
    التوقيع عديم القيمة ولا يمكن اعتباره شيكاً 0






    وقد يأخذ التوقيع صورة الإمضاء بالإسم أو الفارمه أو البصم أو الختم ولا
    يشترط أن يكون بذات لغة المتن 0





    ولكن يشترط أن يكون التوقيع أو البصمة
    أو الختم مطابقاً للنموذج المودع لدى البنك المسحـــوب عليه وتجيز القواعد العامة
    أن يوقع على الشيك وكيلا عن صاحب الحساب أو نائباً عنه 0





    وقد تضمن القانون الجديد فى المادة
    (548) " 1- فى الاحوال التى يتطلب فيها القانون التوقيع على الورقة التجارية
    بالامضاء يجوز أن يقوم الخاتم أو بصمة الاصبع مقام هذا الامضاء 2- وفى جميع
    الاحوال يجب أن يكون التوقيع مقروءاً أو يسهل معه التعرف على أسم الموقع ولقبه والا
    جاز للمحكمة أن تعتبر التوقيع كأن لم يكن 3- اذا شهد شاهدان على الورقة
    التجارية أو على الوصلة الملحقة بها بأن صاحب الخاتم أو البصمة وضع خاتمه أو بصمته
    أمامهما وهو على علم بمضمون الالتزام امتنع على الموقع الادعاء بعدم علمه بهذا
    المضمون ؛ وذلك باستثناء حالتى التدليس والاكراه "



    وقضت المادة 480 من القانون التجارى الجديد " اذا حمل الشيك توقيعات
    أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات
    غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى ، ولمن وقع الشيك بأسمائهم ، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع
    ذلك صحيحة "





    (3) بيان إسم الصك
    :






    أخـــذ المشرع فى القانون التجارى الجديد ، بضرورة أن يتضمن الصك مايفيد
    أنه شيك فى المادة 473 ، إذ استلـزم فى الفقرة (أ) يجب أن يتضمن الشيك " أ
    " كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها 0





    (4) البنك المسحوب عليه :






    إستلزم المشرع فى القانون التجارى فى المادة ( 475) والتى جرى نصها "
    الشيك الصادر فى مصر والمستحق الوفاء فيها لايجوز سحبه الا على بنك 0 والصك
    المسحوب فى صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا
    يعتبر شيكاً "



    أيضاً يعتبر إسم البنك المسحوب عليه - ضمن البيانات الإلزامية التى
    إستلزمها المشرع فى المادة 473 /ج 0


    وقد تضمن القانون الجديد فى المادة (478
    /3 ) " ولا يجوز سحبه على ساحبه الا
    فى حالة سحبه من بنك على أحد فروعه أو من فرع على فرع آخر بشرط ألا يكون الشيك
    مستحق الوفاء لحامله "



    ويجدر الاشارة الى المادة 484 من جواز اتفاق الساحب والمسحوب عليه على النص
    فى الشيك بالوفاء به فى مقر بنك آخر " وهذا بالقطع يستلزم اتفاقاً خاصاً من
    البنك المسحوب عليه والبنك المحال اليه الوفاء 0





    (5) الامر بالدفع
    :






    يجب أن يتضن الشيك أمر كتابى من
    الساحب الى المسحوب عليه بدفع مبلغ محدد من النقود محدد بالحروف والأرقام -
    بالعملة الوطنية أو الاجنبية ، دون ان
    يكون معلقا على شرط أو مصحوبا بأجل ( 473 / ب ) وذلك إعمالاً لقاعدة الكفاية الذاتية
    للورقة التجارية وللشيك بصفة خاصة بإعتباره أداة وفاء 0





    (6) تاريخ ومكان إصدار الشيك :






    تاريخ الشيك :



    يكون الشيك - طبقاً لأحكام المادة 503/1 من القانون التجارى ، مستحق الوفاء
    يوم تقديمه وبمجرد الاطلاع ، ويعتبر أى بيان يخالف ذلك كأن لم يكن ، ومن ثم يصرف
    الشيك أيا كان التاريخ الثابت عليه ، وهو إعمالاً لقاعدة أن الشيك أداة وفاء يقوم
    مقام النقود فى التعامل 0 إلا أنه يرد على هذا الأصل استثناء مقرر لصالح الشيكات
    الحكومية الخاصة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع الا فى التاريخ المبين بها كتاريخ
    لإصدارها 0 وبذلك إنتهـت المشكلات المتعلقة بتاريخ الشيك والتى كانت مثارة فى ظل
    القانون القديم كعدم وجود تاريخ أو وجود تاريخين على الشيك ، اذ استلزم المشرع فى
    المادة ( 473/هـ) والتى أشرنا اليها أن يذكر تاريخ الشيك كبيان أساسى من البيانات
    التى استلزمها المشرع، ولا يعتبر الصك الخالى من التاريخ شيكاً ( م 474) فى أحكام
    هذا القانون 0






    وكان وجود تاريخين على الشيك فى ظل أحكام القانون القديم ، يهدر الحماية
    الجنائية للشيك ويعتبر فى حكم الكمبيالة ، إلا أن المشرع لم يتعرض لهذه الحالة فى
    القانون الجديد وإن كانت المذكرة الإيضاحية للقانون قد أشارت الى ذلك ، وعلاوة على
    ذلك فإن الشيك لايجب أن يحمل سوى تاريخ واحد وإلا فقد صفته كشيك "






    كما تضمنت المادة ( 504) ضرورة تقديم الشيك المسحوب فى مصر والمستحق الوفاء
    فيها الى البنك المسحوب عليه خلال ثلاثة شهور وخلال أربعة شهور للشيك المسحوب فى
    أى بلد أخرى خارج مصر مستحق الوفاء فى مصر ، ويبدأ الميعاد من التاريخ المبين فى
    الشيك ، ويعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً فى حكم
    تقديمه للوفاء ؛ مع مراعاة حكم المادة ( 526/1) امتداد المواعيد فى حالة القوة
    القاهرة بشرط إخطار الحامل لمن ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الأخطار
    مؤرخاً وموقعاً منه فى الشيك ، مع مراعاة تسلسل الأخطارات طبقاً للمادة (440) وبعد
    زوال القوة القاهرة يلتزم الحامل بتقديم الشيك للوفاء أو عمل الاحتجاج أو مايقوم
    مقامة (526/3) 0 ، واذا استمرت القوة القاهرة أكثر


    من 30 يوم من تاريخ اخطار الحامل لمن
    ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة ، جـــاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى
    تقديم أو عمل احتجاج 000



    ولا تعتبر الامور المتصلة بشخص حامل الشيك أو من كلفه بتقديمه أو من كلفه
    بعمل الإحتجاج من حالات القوة القاهرة ( 526/3/4 ) 0






    وفى حالة إختلاف التقويم بين مكان اصداره ومكان الوفاء ارجع تاريخ الإصدار
    الى اليوم المقابل فى مكان الوفاء ( مادة 505 ) وتبدد أهمية هذه المادة فى حساب
    ميعاد تقديم الشيك للوفاء والآثار المرتبة على ذلك 0






    وفى حالة تقديم عدد من الشيكات الى البنك المسحوب عليه فى وقت واحد ، وكان
    مقابل الوفاء لايسمح بالوفاء بها جميعاً ، وجب مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها ( 509
    /1)






    وإذا كانت هذه الشيكات المتعددة من دفتر شيكات واحد وتحمل ذات التاريخ ،
    يعتبر الشيك الأسبق رقماً هو الصادر قبل غيره ، أما إذا كانت هذه الشيكات من دفاتر
    مختلفة وجب الوفاء بالشيك الأقل مبلغاً ( 509/2) وهو ذات الحكم المقرر فى القانون
    للوفاء بالكمبيالة 0






    ويلاحظ أن المشرع قد استثنى شيكات المرتبات والمعاشات الخاصة بالحكومة
    (الشيكـــات الحكومية ) وهى اضافة لم تكن فى المشروع الأصلى للقانون ، ولم يكن لها
    - فى رأينا - مايبررها ، إذ أنه لم يحدد المقصود بالشيكات الحكومية هل تلك الصادرة
    من الوزارات أم الهيئات العامة ، كما أن الأجدر أن تحرص الحكومة على احترام الشيك
    باعتباره أداة وفاء ، كما أن هذه المادة يشوبها عدم الدستورية لمخالفتها لأحكام
    المادة 41 من الدستور 0





    ما أثر الإخلال بالبيانات الإلزامية
    التى حددتها المادة 472 ؟ !






    نظمت المادة 474 الجزاء المقرر لخلو الصك من أحد البيانات الواردة فى
    المادة 273 وقررت عدم اعتباره شيكاً إلا فى حالتين أولهما : خلوه من مكان
    الوفاء ، ويعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به المركز الرئيسى للبنك
    المسحوب عليه ، ثانيهما : خلوه من بيان مكان إصداره ، ويعتبر صادراً فى
    موطن الساحب 0





    ثانيا : الشروط الموضوعية
    :





    يشترط
    فى الشيك مايشترطه القانون المدنى لصحة الالتزامات بوجه عام ، اذ يجب أن يقوم الالتزام
    على الرضا الصحيح الخالى من العيوب القانونية وأن يكون له محل وسبب وأن تتوافر فى
    الملتزم شـــروط الاهلية 0





    وتعرض
    لها بالقدر الذى يتناسب والمشكلات المثارة حولها فى إطار الشيك 0





    (1) الاهلية
    :






    تكتمل الأهلية ببلوغ سن 21 ( المادة 44 مدنى ) وتنعدم لمن لم يبلغ السابعة
    ( 45 مدنى) وناقص الاهلية من كان بين السابعة والواحدة والعشرين0







    ويمتنــع على من لم يبلغ السادسة عشر التوقيع على شيكات لمنعه من التصرف فى
    أمواله أو ادارتها ، وببلـوغها تكون له أهلية التصرف فيما يكسبه من عمله ( مادة
    63/1 من قانون الولاية على المال ) ولا يجوز أن يتعدى اثر التزام القاصر حدود
    المال الذى يكسبه من مهنته أو صناعته وعندما يبلغ الثامنة عشرة جاز لوليه أو
    لمحكمة الاحوال الشخصية الاذن له فى تسلم أمواله كلها أو بعضها لادارتها ( مادة 54
    و 55 من قانون الولاية على المال ) وله أن يتعامل بالشيكات عليها 0






    وتطبق قواعد المسئولية المدنية على القاصر وناقص الاهلية ، طبقا للقوانين
    المنظمة لذلك 0





    وقد عرض المشرع فى القانون التجارى
    الجديد فى المادة 479 لهذه المسألة حيث قضت
    :


    " تكون الزامات ناقصى الاهلية
    الذين ليسوا تجاراً وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو
    مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة اليهم فقط "
    0





    كما
    قضت فى المادة 480


    " اذا حمل الشيك توقيعات أشخاص
    ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير
    ملزمة لأصحابها لأسباب اخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم ، فان التزامات غيرهم من
    الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة "0





    وفى سبيل حماية
    الشيك ، فقد قرر المشرع فى المادة (508) " وفاة الساحب أو فقدانه الأهلية أو
    افلاسه بعد إصدار الشيك لايؤثر فى الأحكام التى تترتب على الشيك " 0





    (2) الرضا :





    ينبغى
    أن يقوم الالتزام على علاقة قانونية مبناها رضا خال من العيوب ، فاذا شابه غلط
    أو إكراه أو تدليس ، كان الجزاء بطلانا حسب قواعد القانون المدنى 0





    والاكراه
    ؛ ضغط تتأثر به ارادة الشخص ، وهو ليس قاصراً على العقود وانما ينصرف الى التصرفات
    القانونية التى تتم بارادة منفردة 0





    وهو
    خطر محدق جسيم يهدد الشخص أو أحد ذويه يهدد
    النفس أو المال 0





    وفى
    مجال امتناع المسئولية الجنائية للاكراه قضت المادة 61 من قانون العقوبات:


    " لاعقاب على من ارتكب جريمة
    الجأته الى ارتكابها
    ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم
    يكن لارادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة اخرى "0





    وقد
    قضت محكمة النقض :





    بأنه لامحل لاحتجاج المتهم بالاكراه أو
    حالة الضرورة لدفع اتهامه
    بجريمة اصدار شيك بدون رصيد على اساس أن ثمة خطر يهدده ناشئاً عن دعوى اشهار
    الافلاس التى رفعت ضده ، اذ أن هذه الدعوى تهدد
    المال فحسب ، فلا يكون محل لقيام الاكراه أو حالة الضرورة 0





    (
    نقض 23 يونية سنة 1959 مجموعة أحكام محكمة النقض س 10 رقم 149


    ص
    669 ) مشار اليه فى شرح ق 0 العقوبات - القسم العام


    د 0 محمود نجيب حسنى ط 77 ص 588 هامش
    (2) 0





    وقد
    قضت محكمة النقض
    :


    الدفع بالتوقيع على الشيك تحت تأثير
    الاكراه ، وانما هو دفع جوهرى لما يترتب عليه - أن ثبت صحته - من أثر فى تحديد
    المسئولية الجنائية للساحب





    (
    الطعــــن 436 لسنة 37 ق - جلسة 17/4/76


    س 18 ق 100 ص 24 )





    (3) السبب
    :


    هو الباعث الدافع على الالتزام ، ويجب
    أن يكون موجوداً وصحيحاً ومشروعاً الا أنه بالنسبة لمسئولية الساحب من الناحية
    الجنائية ، فلا عبرة بالأسباب الدافعة الى اصدار الشيك ، اذ أنها
    من قبيل البواعث التى لايعتد بها 0






    وقد قضت محكمة النقض : " 000 لاعبرة - بعد ذلك - بالأسباب التى دعت
    صاحب الشيك الى اصداره لانها
    دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية "


    ( طعن جنائى رقم 6927 لسنة 59 ق جلسة
    9/1/90 )





    وقضت كذلك " لاعبرة فى قيام جريمة اعطاء
    شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره ،


    ( طعن 5219 لسنة 53 ق -
    جلسة 5/6/85 )





    ولا
    يترتب على ذكر سبب الشيك فى المتن أثر على صلاحية الشيك
    0


    (4) المحل
    :



    يجب أن يكون محل الالتزام فى الشيك مبلغ محدد من النقود ، والا يعتبر الصك
    شيكا اذا كان محل الالتزام بضاعة أو التزام بعمل ؛ وقد أشار المشرع الى ذلك فى
    صيـــاغة نص المادة 473 ب " امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود
    "








    أنواع
    الشيكات





    وأنواع الشيكات بالنظر الى المستفيد
    تبدو على النحو التالى :





    (1) شيك اسمى لأمر أو إذن
    :





    هو شيك يصدر بإسم شخص معين مع النص
    صراحة على شرط الأمر أو بدون النص على هذا الشرط ، ويصرف له أو لمن يظهر اليه
    والتظهير هو طريقته للتداول على النحو الذى سيرد فيما بعد ( م 477/ أ ) 0


    (2) شيك لحامله
    :






    وهو الشيك الذى يصدر دون ذكر اسم المستفيد ( م 477 فقرة 1 ب ، 3 )
    ويعتبـــر حامله المستفيد منه ويعتبر كذلك فى حكم المادة المشار اليها ( الفقرة
    الثانية ) الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة " أو للحامل
    " أو أى عبارة تعنى هذا المعنى ، وهو يتداول بالتسليم ( م 486/ 1 ) ؛ وهذا
    الشيـــك لايجـــوز سحبه من بنك على أحد فروعه أو من فرع على آخر ( 478 / 3 ) ؛
    ويجوز سحب الشيك لأمر ساحبه ( م 478 / 1 )
    0





    نظمت
    المادة 477 من القانون التجارى الجديد ذلك ، اذ جاء بها
    :


    (1) يجوز اشتراط وفاء الشيك الى



    أ- شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدون النص على هذا الشرط 0


    ب- حامل الشيك 0





    (2) الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى
    ومنصوص فيه على عبارة " أو لحامله " أو اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى
    يعتبر شيكا لحامله 0


    (3) الشيك الذى لا يذكر فيه اسم
    المستفيد يعتبر شيكا لحامله 0


    (4) الشيك المستحق الوفاء فى مصر
    والمشتمل على شرط غير قابل للتداول لايدفع الا للمستفيد الذى تسلمه مقترنا بهذا
    الشرط "





    أنواع
    خاصة من الشيكات :


    (1) الشيك المسطر :






    لايختلف الشيك المسطر عن الشيك العادى الا فى أنه لايجوز صرفه الا الى بنك
    والتسطير عبارة عن وضع خطين متوازيين بينهما فراغ على صدر الشيك ( م 5152 / ف 1 )
    ، وذلك لتجنب ضياع الشيك أو سرقته ، والتسطير يجوز أن يتم بمعرفة الساحب أو أحد
    المظهرين أو الحامل الأخير ، كما يجوز تسطير الشيك الاسمى والاذنى والشيك لحامله 0







    وقد يكون عاما أى أن يترك الفراغ على بياض أو خاصا بأن يكتب فيه اسم بنك
    معين ( م 515/ف 2 ، 3 ) 0






    ويخضع الشيك المسطر للقواعد العامة فى التداول 0






    وقد نظمت المادة ( 515 ، 516) من القانون
    التجارى أحكام الشيـــك المسطر ؛ فقد قضت المادة 515 :


    1- لساحب الشيك أو حامله أن يسطره بوضع
    خطين متوازيين على صدر الشيك


    2- يكون التسطير عاماً أو خاصاً 0


    3- اذا خلا مابين الخطين من أى بيان أو
    اذا كتب بينهما كلمة " بنك " أو أى عبارة اخرى بهذا
    المعنى كان التسطير عاماً ، أما اذا كتب اسم ( بنك ) معين بين الخطين كان التسطير
    خاصاً0


    4- ويجوز تحويل التسطير العام الى تسطير
    خاص ، أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله الى تسطير عام 0


    5- يعتبر شطب التسطير أو شطب اسم (
    البنك ) المكتوب بين الخطين كأن لم يكن 0





    وتقضى
    المادة ( 516) :


    1- لايجوز
    للمسحوب عليه فى حالة التسطير العام أن يدفع قيمة الشيك الا الى بنك أو الى أحد
    عملائه0


    2- ولا
    يجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير الخاص أن يدفع قيمة الشيك الا الى البنك
    المكتوب اسمه بين الخطين ، واذا كان هذا البنك هو نفسه المسحوب عليه جاز الوفاء
    لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل ، ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين
    الخطين أن يعهد الى بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلى 0


    3- ولا
    يجوز لبنك أن يتسلم شيكاً مسطراً لوفاء قيمته الا من أحد عملائه أو من بنك آخر ،
    كما لايجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما 0


    4- اذا
    حمل الشيك أكثر من تسطير خاص واحد فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه الا اذا كان يحمل
    تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته فى غرفة مقاصة0


    5- اذا
    خالف المسحوب عليه الاحكام المنصوص عليها فى هذه المادة كان مسئولا عن تعويض الضرر
    بما لايجاوز مبلغ الشيك 0


    6- يقصد
    بكلمة (عميل ) فى حكم هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على
    دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر0





    (2) الشيك المعتمد
    :


    وهو شيك عادى يقدم الى البنك المسحوب
    عليه للتوقيع عليه بما يفيد اعتماده بما
    يعنى وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه فى تاريخ التأشير أو التوقيع ( م 482/2 )
    00






    وهذا لايتم الا اذا تأكد البنك من كفاية الرصيد ويصبح البنك المسحوب عليه
    ملتزما بالوفاء بقيمته للحامل ، ويقوم البنك بتجميد الرصيد لصالح المستفيد 0






    ولا يجوز القبول فى الشيك ( م 482/1 ) ، ذلك أن القبول حكم خاص بالكمبيالة
    ، الا أن العميل كان قد جرى على قبول
    الشيك من البنك المسحوب عليه حال وجود رصيد كاف ، ويقوم البنك بتجنيب الرصيد لصالح
    المستفيد 0





    ولا يـــجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد
    الشيك اذا كان لديه مقابل وفاء يكفى لدفع قيمته 0


    ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه
    بالاعتماد مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل الى حين انتهاء
    مواعيد تقديم الشيك للوفاء 0



    ولا يعتبر التأشير أو التوقيع بالاعتماد ضمانا ، اذ لايجوز تقديم الضمان من
    البنك المسحوب عليه ( م 500 ) 0





    (3) الشيكات السياحية
    :






    لم يعالج القانون الشيكات السياحية ؛ وتظل فى إطار العرف التجارى ؛ وهى
    شيكات تسحبها البنوك على فروعها أو مراسلين لها فى الخارج ، يستخدمها المسافر ويضع
    المستفيد توقيعه على الشيك عند سحبه وتوقيع ثان عند صرفه أمام البنك الذى يصرفه0






    وقــــد اختلف الرأى حول طبيعتها وهل تعتبر شيكات بالمعنى المعروف من عدمه
    ، اذ ذهب رأى الى اعتبارها صورة من صور خطابات الاعتماد أو سندات اذنية 0






    والراجح أنها
    شيكات صحيحة خاصة ملكية الحامل لمقابل الوفاء وليس هناك مايمنع من أن تسحب على
    فروع البنك الساحب 0






    وقد قضت محكمة النقض
    المدنية :


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشيك
    السياحى هو نوع من الشيكات تسحبها البنوك على فروع لها أو بنوك أخرى بالخارج ، بهدف
    الحصول على قميتها من البنك المسحوب عليه دون أن يضطر العميل الى حمل النقود معه
    أثناء سفره ويوقع العميل على الشيك عند سحبه كما يوقع مرة اخرى عليه عند صرف قيمته
    بهدف
    اجراء مضاهاة بين التوقيعين قبل الصرف اتقاء لمخاطر الضياع أو السرقة ، والشيك
    السياحى على هذا النحو وسواء حمل توقيعين للعميل أم كان خلوا من التوقيعات لايوجد
    ثمة فارق بينه وبين الشيك العادى ، ولذا فانه اذا مااستوفى شرائطه القانونية يعتبر
    أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع دائما ويغنى عن استعمال النقود فى
    المعاملات ويجرى مجراها ويمكن لصاحبه التعامل به فى كافة الأوجه كالنقود سواء
    بسواء 0



    ( طعن 2953 لسنة 59 ق - جلسة 3/12/95 منشور بمجلة قضايا الدولة



    العدد الثالث - السنة الاربعون يوليو / سبتمبر 96 العدد 159 )





    "
    تداول الشيك
    "





    يختلف
    تداول الشيك أى انتقال الحق الثابت فيه باختلاف شكله - نوعه - ، وقد نظم المشرع فى
    القانون الجديد لأول مرة تداول الشيك فى المواد من 486 الى 496 أحكام التداول :


    (1) الشيك لحامله :



    يتداول الشيك لحامله بالتسليم ( 486/1 )


    (2) الشيك الاسمى :






    وهو كما أسلفنا المشروط دفعه لشخص معين مسمى ومكتوب عليه عبارة ليس للأمر
    أو أى عبارة أخرى تحمل هذا المعنى يتبع فى شأن تداوله أحكام الحوالة المدنية
    المنصوص عليها وكل مايترتب عليها من آثار ( م 486 / 3 )


    (3) الشيك لأمر :






    وهو المشروط دفعــه لشخص مسمى سواء نص فيه على شرط الأمر أو لم ينص يتداول
    بالتظهير (م 486/2 ) 0


    وقد
    أجازت الفقرة الأخيرة من المادة 486 تظهير الشيك للساحب نفسه أو أى ملتزم آخر ،
    ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد 0





    ونظراً لأهمية
    التظهير نعرض لأحكامه فيما يلى :





    التظهير وكيفيته :


    التظهير هو التوقيع على ظهر الشيك (
    مادة 488 ) وهو ينقل جميع الحقوق الناشئة عن الشيك الى المظهر اليه ( م 489/1) ،
    ويجب أن يكون التظهير ناجزاً أى أن يكون غير معلق على شرط ، ويعتبر الشرط كأن لم
    يكن ، ويعتبر التظهير صحيحاً ( 487/1) ، كما يجب أن يكون التظهير كلياً ويعتبر
    التظهير الجزئى باطلاً ( 487/2 ) 0



    ويجوز أن يكون التظهير على بياض ، بأن يوقع المظهر على ظهر الشيك دون ذكر
    اسم المظهر اليه (م488) ، واذا كان التظهير على بياض ، جاز للحامل أن يملأ البياض
    بكتابة إسمـــه أو إسم شخص آخر ، أو أن يظهره مرة أخرى على بياض أو الى شخص آخر ،
    أو أن يسلم الشيك الى آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهره ( م 489 ) 0






    ويعتبر حائز الشيك القابل للتظهير هو حامله الشرعى متى كانت هذه التظهيرات
    غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض ( م 491) 0






    وفى حالة شطب تظهير يعتبر كأن لم يكن ، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون
    التظهير مؤرخاً اذ رتب المشرع جزاء على حدوثه بعد الإحتجاج أو بعد إنقضاء ميعاد
    تقديمه وهو إسقاط الحماية الجنائية ، وتسرى عليه أحكام الحوالة المدنية 0





    مسئولية
    المظهر :


    نظمت المادة 490 / 1 مسئولية المظهر
    باعتباره ضامن للوفاء بقيمة الشيك ، مالم يتفق على غير ذلك ، كما يجوز للمظهر حظر
    التظهير من جديد ، وفى هذه الحالــة لا يعتبر ملزماً بالضمان قبل من يؤول اليهم
    الشيك 490/2 0






    أنواع التظهير :


    التظهر إما أن يكون تظهيراً ناقلاً
    للملكية ، وقد عرضنا لأحكامه والقاعدة فى ظل القانون التجارى الملغى " إن مجرد
    التوقيع على ظهر الشيك ، اعتباره ناقلاً للملكية ، مالم يثبت صاحب الشأن أن المراد
    به إنما يكون تظهيراً توكيلياً ،





    ( نقض 4313 لسنة 61 - جلسة 22/11/1995
    )



    وإما أن يكون تظهيراً توكيلياً ، وهو أن يكون كذلك اذا إشتمل التظهير على
    عبارة"القيمة للتحصيل " أو للقبض أو للتوكيل أو أى عبارة تفيد التوكيل 0







    ولحامل الشيك إستعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك ، ولا يكون له تظهيره
    الا على سبيل التوكيل ، أى لايجوز له تظهيره تظهيراً ناقلاً للملكية ، فليس له
    أكثر مما آل اليه (م 495/1) ، ولا تنقضى هذه الوكالة بوفاة الموكل أو الحجر عليه ،
    وذلك إستثناءً من أحكام المادة 714 من القانون المدنى 0








    مقابل الوفاء فى الشيك
    :


    مقابل الوفاء ، هو قيمة الشيك ، وهو
    يوجد اذا كان للساحب لدى البنك المسحوب عليه رصيداً من النقود مستحق الأداء ومساو
    على الأقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه طبقاً لاتفاق الساحب والبنك المسحوب عليه
    سواء كان هذا الاتفاق ضمنى أو صريح ( 497 /2 ) 0 ويتعين على ساحب الشيك أو من سحب
    الشيك لحسابه أن يوجد لدى البنك المسحوب عليه مقابل الوفاء0


    يسأل الساحب لحساب غيره - النائب أو
    الوكيل - قبل المظهرين أو الحامل عن ذلك (497/1)0


    مسئولية اثبات وجود مقابل الوفاء وقت
    اصدار الشيك ، تقع - عند الانكار - على عاتق الساحب، والا كان ضامناً للوفاء بقيمة
    الشيك ، حتى عمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه بعد الميعاد المحدد قانوناً0


    اذا نجح الساحب فى إثبات وجود مقابل
    الوفاء وقت اصدار الشيك واستمرار وجوده حتى ميعاد عمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه
    برئت ذمته ، مالم يكن قد إستعمل فى مصلحته ؛



    والسؤال 00 ما الموقف اذا قام البنك المسحوب عليه بالتصرف فى حساب العميل
    كفضولى دون الرجوع الى العميل ، وأدى ذلك إلى عدم كفاية الرصيد لصرف الشيك المسحوب
    ؟ 00


    تنتقل ملكية مقابل الوفاء الى حملة
    الشيك المتعاقبين 0


    اذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك
    ؛ جاز للحامل رفض المقابل الناقص اذا عرض عليه المسحوب عليه ، ولــه أن يقبضه ،
    وفى حالة قبض مقابل الوفاء الناقص ، يؤشر البنك المسحوب عليه على الشيك بالمبلغ
    المدفوع ، ويتسلم مخالصة من الحامل بالمبلغ المقبوض ، ويبقى للحامل أن يقوم بعمل
    احتجاج أو مايقوم مقامه على الجزء الباقى 0


    يترتـــب علـــى قبول الحامل الوفاء
    الجزئى ، براءة ذمته بقدر المقابل الناقص ( 499 ) 0


    --------


    (



    يجوز للمستفيد قبول الوفاء بالعملة
    المصرية ، اذا كان الشيك بعملة أجنبية ولم يكن بحساب الساحب مقابل الوفاء بهذه
    العملة ، وتحسب العملة المصرية وفقا لسعر الصــــرف المعلن بيع / تحويلات لدى
    المسحوب عليه وقت تقديم الشيك للوفاء ( 510 ) 0





    واذا لم يتم الوفاء وقت تقديم الشيك ،
    للحامل الخيارين سعر الصرف السارى يوم التقديم (اقفال) أو وقت الوفاء ، وفى حالة
    عدم وجود سعر معلن للتحويلات فيتم تطبيق سعر البنكنوت ، ويسرى هذا السعر ايضا فى
    الحالة السابقة 0





    اذا قدم الشيك بعد انقضاء ميعاد التقديم
    المشار اليه فى المادة 504 ، فالعبرة بسعر الصرف السارى فى اليوم الذى انتهى فيه
    ميعاد التقديم 0


    واذا كانت قيمة الشيك بنقد يحمل تسمية
    مشتركة وتختلف قيمته فى بلد الاصدار عنها فى بلد الوفاء ، فالعبرة بالقيمة فى بلد
    الوفاء 0


    اذا عين مبلغ الشيك بنقد أجنبى يحمل
    تسمية مشتركة من عملات أجنبية مختلفة وليس من بينها نقد بلد الوفاء ، فالعبرة بنوع
    العملة الموجودة فى حساب الساحب لدى البنك المسحوب عليه ، أو عملة بلد الاصدار ،
    مالم توجد نفس العملة المشتركة فى حساب العميل 0



    وفى حالة تعدد العملات بحساب العميل ، وتعذر تحديد العملة المقصودة ، فيتم
    الوفاء بالعملــــة الأقل قيمة ، وذلك مالم يرفض الحامل الوفاء على تلك الاسس (
    510 ) 0





    ويجـــوز للساحب أو للحامل اشتراط عدم
    الوفاء بالشيك نقداً وانما يمكن أن يضع على الشيك عبارة " للقيد فى الحساب
    " أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ، ولا يكون للبنك المسحوب عليه الا
    تسوية القيمة عن طريق القيد أو النقل المصرفى أو المقاصة ، وجميعها تقوم مقام
    الوفاء ، ولا يعتد بشطب العبارة ، وإلا يعتبر البنك مسئولاً عن تعويض الضرر بما
    لايجاوز قيمة الشيك ( 517 ) 0





    الاعتراض على الوفاء
    :





    لايجوز الاعتراض على الوفاء الا فى حالتى
    ضياع الشيك أو افلاس الحامل أو الحجر عليه وطبقا للقواعد العامة يجوز الاعتراض من
    كل صاحب مصلحة 0





    واذا
    حدث اعتراض لأسباب أخرى غير الأسباب المشار اليها ، تطبق على محكمة الامور
    المستعجلة أن تقضى بشطــــب الاعتــــراض حتى ولو مع قيام دعوى أصلية ( م 507 ) 0





    ضياع الشيك
    :


    (1) الشيك
    لأمر :


    تسرى أحكام المواد
    من 433 الى 436 فى حالة ضياع الشيك 0


    وملخصها :


    أن يتقدم صاحب الحق
    فى الشيك بطلب استصدار أمر بوفاء الشيك بعد اثبات ملكيته له وبشرط تقديم كفيل 0


    فى حالة الامتناع عن
    الوفاء أو رفض اصدار الأمر أو تعذر استصداره أن يثبت ذلك فى احتجاج يحرره فى اليوم
    التالى لميعاد الاستحقاق 0


    يعلن الاحتجاج
    للساحب والمظهرين طبقا لاحكام المادة 440


    على حامل الشيك أن
    يخطر من ظهره له والساحب بعدم قبوله أو بعدم وفائه خلال أيام العمل أربعة التالية
    ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الشيك للوفاء إذا إشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف؛
    وعلى كل مظهر خلال يومى العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر
    له الشيك بتسلمه هذا الإخطار مبينا له أسماء من قاموا بالإخطارات السابقة
    وعناوينهم ، وهكذا من مظهر الى مظهر حتى الساحب 0


    متى اخطر احد
    الموقعين على الشيك طبقا للفقرة السابقة وجب ايضا اخطار ضامنه الاحتياطى فى
    الميعاد ذاته 0


    اذا لم يبين أحد
    المظهرين عنوانه أو بينه بطريقة مجهلة أو غير مقروءة اكتفى باخطار المظهر السابق
    عليه 0


    لمن وجب عليه
    الاخطار أن يقوم به بخطاب مسجل أو ببرقية أو تلكس أو فاكس أو بأية طريقة اخرى ،
    وعليه اثبات قيامه بالاخطار فى الميعاد المقرر له 0 ويعتبر الميعاد مرعيا اذا سلم
    الخطاب المسجل أو البرقية الى ادارة البريد أو البرق فى الميعاد المذكور 0


    لاتسقط حقوق من وجب
    عليه الاخطار اذا لم يقم به فى الميعاد المقرر له ؛ وانما يلزمه عند الاقتضاء
    تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الشيك 0


    الوفاء فى ميعاد
    الاستحقاق وبناءً على أمر القاضى يبرىء الذمة ( 436 )


    ينقضى التزام الكفيل
    الذى يقدم فى حالة ضياع الشيك لأمر بعد مرور ستة شهور من تاريخ الصرف اذا لم تحصل
    مطالبة او دعوى ( 511/2 ) 0





    (2) ضياع الشيك
    لحامله أو هلاكه :





    فى
    حالة ضياع الشيك لحامله أو هلاكه ، يجب على صاحب المصلحة فى الشيك أن





    يقدم اعتراض على الوفاء الى البنك
    المسحوب عليه موضحاً قيمة ورقم الشيك ومبلغه واسم الساحب وكل بيان آخر يساعد على
    التعرف على الشيك والظروف التى أحاطت بفقده أو هلاكه 0





    ويتعين
    على البنك المسحوب عليه فور تلقى الاعتراض ، الإمتناع عن الوفاء بقيمة الشيك
    لحائزه وتجنيب مقابل الوفاء الى أن يفصل فى الاعتراض 0





    ويلتزم
    المعترض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك وقيمته واسم الساحب والبنك المسحوب عليه
    والمعترض وعنوانه فى إحدى الصحف اليومية ، ويكون باطلاً كل تصرف يقع على الشيك بعد
    تاريخ النشر0





    ويجوز للحائز المنازعة لدى البنك المسحوب
    عليه فى الاعتراض الذى قدم لمنع الوفاء به 0





    ويتعين
    على البنك التأشير على الشيك بحصول الاعتراض واخطار المعترض باسم حائز الشيك
    وعنوانه 0





    ويتعين
    أيضاً على الحائز اخطار المعترض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق
    الشيك خلال 30 يوم من تاريخ تسلمه الاخطار ، ويشتمل الاخطار على أسباب حيازة الشيك
    وتاريخها 0 واذا لم يرفع المعترض الدعوى خلال الميعاد ، يجب على قاضى الامور
    المستعجلة أن يقضى بشطب الاعتراض بناءا على طلب الحائز الذى يعتبر بعد ذلك مالك
    الشيك الشرعى 0





    ولا
    يجوز - فى حالة رفع دعوى الاستحقاق - للبنك المسحوب عليه أن يدفع قيمة الشيك الا
    للحاصل على حكم نهائى بالملكية أو تسوية نهائية مصدق عليها من الطرفين ( م 513 ) 0






    اذا
    انقضت ستة شهور من تاريخ الاعتراض ، دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء
    بقيمته ؛ يجوز للمعترض أن يطلب من المحكمة الاذن بقبض قيمة الشيك ، ويتعين أن يصدر
    الحكم فى مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعترض للشيك 0





    واذا
    لم يرفع المعترض الدعوى أو قضت فيها المحكمة بالرفض ، وجب على المسحوب عليه أن
    يقيد المبلغ - المجنب - فى حساب الساحب 0





    الضمان الاحتياطى









    هو
    ضمان يقدم من الغير ، عدا البنك المسحوب عليه ، ويمكن تقديمه من أحد الموقعين على
    الشيــك بغـــرض ضمان الوفاء بالشيك كله أو بعضه كضمان احتياطى ( م 500 ) ويكتب الضمان
    على الشيك بعبارة "للضمان الاحتياطى " أو أية عبارة تحمل هذا المعنى
    ويوقع من الضامن على صدر الشيك ويستفاد الضمان من مجرد التوقيع ، ويذكر اسم
    المضمون ؛ وألا اعتبر الضمان للساحب ( م 501 ) 0





    ويلتزم
    الضامن بالاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون ، على أن يكون التزام الضامن
    صحيحاً ولو كان الالتزام الــذى ضمنــه باطلا لأى سبب آخر غير عيب الشكل ( 502 )
    واذا أوفى الضامن آلت اليه جميع الحقوق الناشئة عن الضمان قبل المضمون وكل ملتزم
    بموجب الشيك قبل هذا المضمون 0








    الرجوع









    نظم
    المشرع فى المواد من 518 الى 528 أحكام رجوع الحامل على الساحب والمظهرين وغيرهم
    من الملتزمين بالشيك وذلك اذا قدم الشيك فى الميعاد ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع
    فى احتجاج أو بيان من البنك المسحوب عليه يكتب على الشيك نفسه موضحا فيه التاريخ
    وموقع ممن أصدره أو على نموذج خاص أو من غرفة المقاصة على أن يذكر أنه قدم فى
    الميعاد ولم تدفع قيمته ( 518 /1) ولا يجوز الامتناع عن اصدار هذا البيان وانا
    يمكن تأخير اصداره لمدة يوم عمل واحد 0 ( 518/2 ) ويجب اثبات الامتناع على النحو
    المتقدم خلال ميعاد التقديم واذا قدم الشيك فى اليوم الأخير أجاز اثبات الامتناع
    فى يوم العمل التالى له 0





    ويتعين
    على حامل الشيك اخطار من ظهره اليه بعدم وفاء قيمته ؛ وهكذا على كل مظهر عليه أن
    يخطر من ظهره اليه ( 519 ) وذلك خلال ايام العمل الأربعة التالية ليوم عمل
    الاحتجاج أو تقديم الشيك للبنك 0


    وعلى
    كل مظهر خلال يومى عمل تاليين لتسلمه الاخطار أن يخطر من ظهره اليه وهكذا حتى
    الساحب ، على أن يتضمن الاخطار أسماء وعناوين من قاموا بالاخطارات السابقة ( 440/1
    ) ويتعين على كل من أخطر أن يخطر ضامنه الاحتياطى خلال ذات المدة ( 440 / 2 ) ،
    ويكتفى بالاخطار السابق إذا كان عنوان أحد المظهرين غير مقروء أو مجهل ، ويمكن
    الاخطار بأى وسيلة منها خطاب مسجل أو برقية أو تلكس أو فاكس وعليه عبء الاثبات
    ويعتبر الميعاد قد روعى بمجرد تسليم الخطاب الى ادارة البريد 0





    ولا
    يترتب على عدم قيام أحد ممن وجب عليه الاخطار فى الميعاد بالاخطار ، سقوط حقوقه
    وانما يلزمه عند الاقتضاء ، تعويض الضرر الناشىء عن اهماله بما لايجاوز قيمة الشيك
    ( 440 / 4 ) 0





    ويجوز
    أن يتضمن الشيك شرط ( الرجوع بلا مصاريف ) وهذا لايعنى إعفاء الحامل من تقديم
    الشيك فى الميعاد ولا اعفاء الحامل أو المظهرين من الاخطارات المشار اليها وإنما
    يقتصر أثره على إعفاء الحامل من عمل احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه فى الرجوع
    ؛ فاذا كانت العبارة مكتوبة بمعرفة الساحب ، سرت على كل الموقعين ، واذا كتبه أحد
    المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين سرت عليه وحده ويتحمل الحامل المصاريف اذا كان
    الساحب هو الذى وضع الشرط ، ويتحمل المظهرين والضامنين المصاريف اذا كان الشرط
    مضافاً بمعرفة أحد المظهرين أو الضامنين ( م 441) ويجب أن يتم توقيع واضع
    الشرط 0





    ولحامل الشيك مطالبة
    من له حق الرجوع عليه باصل الشيك غير المدفوع ، والعائد من تاريخ تقديم الشيك وفقا
    لسعر البنك المركزى بالاضافة الى مصاريف الاحتجاج والاخطارات والتمغة وغيرها ( م
    522 ) مع ملاحظة نص المادة ( 483 ) من أن شرط العائد فى الشيك يعتبر كأن لم يكن 0





    كذلك
    لمن أوفى الشيك مطالبة ضامنيه بالمبلغ الذى وفاه و
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام الشيك ومشكلاته فى القانون 17 لسنة 99 Empty رد: احكام الشيك ومشكلاته فى القانون 17 لسنة 99

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء مارس 23, 2010 12:55 am

    والعائد من تاريخ الوفاء بسعر
    البنك المركزى والمصاريف التى تحملها ( 523 ) ولكل من طولب بالوفاء أن يطلب تسليمه
    الشيك والاحتجاج ومخالصة بما أوفاه ، كما لكل من أوفى من المظهرين أن يشطب تظهيره
    والتظهرات اللاحقة له ( 524 ) 0





    ولحامل
    الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء أن يطلب توقيع حجز تحفظى - بغير كفالة - على
    اموال كل من الساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطى وذلك طبقاً للقواعـــد المعمول
    بها فى قانون المرافعات ويظل حق حامل الشيك فى الرجوع على الساحب ؛ ولو لم يقدم
    الشيك الى البنك المسحوب عليه فى الميعاد أو لم يقم بعمل الاحتجاج فى الميعاد
    القانونى الا اذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل موجوداً لدى البنك حتى
    انقضاء ميعاد تقديم الشيك المنصوص عليه فى المادة 504 0


    التضامن






    رتب
    القانون المسئولية التضامنية فيما بين الملتزمون بموجب شيك قبل الحامل ، وللحامل
    الرجوع عليهم منفردين أو مجتمعين دون ترتيب ، وينتقل هذا الحق لكل ملتزم قام
    بالوفاء ( 521 ) 0





    مسئولية البنك المسحوب عليه
    :





    يتحمل
    البنك المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على الشيك المزور أو المحرف بياناته اذا لم
    يمكن نسبة أى خطأ الى الساحب ، ولا يجوز الاعفاء من هذه المسئولية اتفاقاً وهو
    نص جديد ، وان كان تطبيقاً للقواعد التى استقرت عليها المحكمة وكانت تبنى
    مسئولية البنك على اساس قاعدة الغرم بالغنم ؛ وأصبحت المسئولية فى ظل أحكام هذا
    القانون قانونية ( 528 /1 ) ويعتبر الساحب
    مخطئا اذا لم يبذل فى المحافظة على دفتر الشيكات المسلم اليه عناية الشخص العادى وعلى
    كل بنك أن يسلم عميله دفتر يشتمل على نماذج شيكات - طبقا للقانون - للدفع بموجبها
    من خزائنه وقيده على نموذج موضحاً به رقم الشيك واسم البنك أو أحد فروعه واسم
    العميل ورقم حسابه ( 530 / 1 ) ؛ على أنه لايلتزم البنك بالتحقق من صحة توقيعات
    المظهرين أو الضامنين ولا يسال عن تزويرها وتبرأ ذمة البنك بالقبول الضمنى أو
    الصريح لكشف الحساب الدورى الذى يرسله البنك الى عميله مما قيده فى هذا الحساب
    بالخصم أو الاضافة 0





    ويكون
    القبول ضمنياً بعدم اعتراض العميل على الكشف خلال 30 يوم من تاريخ تسلمه 0





    ويجوز
    رد اصول الشيكات - بعد موافقة العميل على الحساب - التى قام بدفعها خصما من حسابها
    وان يحتفظ بتسجيلات مصورة لها ولها كامل الحجية فى الاثبات ( م 530 / 2 ) 0





    التحريف






    اذا
    وقع تحريف فى متن الشيك ، التزام الموقعون اللاحقون للتحريف بما ورد فى المتن
    المحرف 0





    أما
    الموقعون السابقون ؛ فيلتزمون بما ورد فى المتن الأصلى ( م 529 ) ومقتضى ذلك أنه
    اذا حدث تغيير فى محتوى الالتزام الوارد بالشيك بالزيادة بمعرفة الساحب ؛ فلا
    يلتزم به الموقعون اللاحقون لهذا التحريف0








    وتبدو
    المسألة مسألة اثبات اذ لايسرى هذا الحكم الا اذا أمكن تعيين تاريخ التغيير ، ويقع
    عبء اثبات ذلك على من يدعى أن التغيير حدث بعد توقيعه 0





    التقادم



    (1) ستة شهور :



    دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين (من تاريخ
    تقديم الشيك للوفاء وانقضاء ميعاد تقديمه )
    00 ( مادة 531/1) 0


    * دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على بعض ( من اليوم
    الذى أوفى فيه الملتزم بقية الشيك أو من تاريخ المطالبة القضائيــة بالوفاء ) 00 (
    م 532/ 1 ) 0


    (2) ثلاث سنوات :


    دعوى حامل الشيك المسحوب عليه من تاريخ تقديمه
    للوفاء أو تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه 0


    وعامة ، لاتسرى مدد التقادم المنصوص
    عليها اذا اقيمت دعوى ، إلا من يوم آخر اجراء تم فيها 0



    ولا تسرى ايضا اذا اصدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد يؤدى الى
    تجديد الالتزام 0


    وتسرى أحكام القانون المدنى على هذا التقادم
    من حيث الانقطاع أو الوقف 0





    وسريان
    التقادم لايعنى طبقاً لأحكام المادة 532 من هذا القانون ضياع حق حامل الشيك الذى
    له أن يرجع على الساحب أو المظهر بدعوى الأثر بلا سبب 0





    العقوبات



    أولا : موظفى البنك المسحوب عليه
    :


    (1)
    غرامة لاتقل عن 3000 جم ولا تجاوز 10000 جم كل موظف ارتكب عمداً أحد الأفعال
    الاتية :


    أ-
    التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من
    قيمته 0


    ب-
    الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئى ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح 0


    ج
    - الامتناع عن وضع أو تسليم البيان المشار اليه فى الفقرة الاولى من المادة 518 من
    هذا القانون 0


    د
    - تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لايشتمل على البيانات المنصوص عليها فى المادة 530
    من هذا القانون 0





    (2) يكون البنك مسئولا بالتضامن مع
    موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها (م 533 ) 0





    ثانيا
    : يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
    ارتكب عمدا احد الأفعال الآتية :


    أ- اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل
    للصرف


    ب- استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف
    فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لايفى بقيمة الشيك 0


    ج- اصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف
    الشيك فى غير الحالات المقررة قانونا 0


    د- تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية
    على نحو يحول دون صرفه 0





    2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى
    الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكاً مستحق
    الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل
    للصرف 0


    3- واذا عاد الجانى الى ارتكاب احدى هذه الجرائم
    خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى أى منها تكون العقوبة الحبس
    والغرامة التى لاتجاوز مائة الف جنيه 0


    4- وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى
    الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب
    الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحه مع المتهم 0






    ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء
    المباشر0



    وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا تم الصلح اثناء تنفيذها ولو
    بعد صيرورة الحكم باتا ( م 534 ) 0





    ثالثا : يعاقب
    بغرامة لاتجاوز الف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء ،
    سواء فى ذلك أكان شخصاً طبيعياً أم إعتارياً
    ( م 535 ) 0


    يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز نصف قيمة
    الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم
    صحة هذا الادعاء ( م 536 ) 0





    هذا
    اذا قضت المحكمة بالإدانة فى إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها فى المادة 534 من هذا
    القانون جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى صحيفة يومية ويجب أن
    يتضمن هذا النشر إسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها 0


    ويجوز
    للمحكمة فى حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه
    دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها 0 وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر الى جميع
    البنوك ( م 537 ) 0


    وتوقع
    الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد 533 ، 534 ، 535 من هذا القانون
    على كل من يرتكب خارج مصر فعلا يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة من هذه الجرائم
    تتعلق بشيك مسحوب على بنك فى مصر ، ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه فى الدولة
    التى وقع فيها ( م 538 ) 0


    ويجوز
    لحامل الشيك الذى ادعى مدنياً فى الدعوى الجنائية والمقامة تطبيقا للمادة 534 من
    هذا القانون أن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك ، وتسرى على هذا
    الطلب والطعن فيه أحكام الدعوى المدنية التبعية ( م 539 ) 0









    نموذج
    (أ)








    10000 جنيه
    مصرى
    القاهرة فى 15/1/1999








    اتعهد بأن ادفع فى أول مارس 1999 لأمر
    السيد / 00000000000000000


    مبلغ عشرة الاف جنيه
    مصرى والقيمة وصلتنا ( بضاعة - نقدا - حسابا )






    التوقيع

















    10000 جنيه
    مصرى
    القاهرة فى 15/1/1999





    الى السيد /
    0000000000000000000000 التاجر بالقاهرة 14 ش عدلى


    ادفعوا لأمر (
    000000000000000000 ) أو لحامله ( 0000000000000000 )


    مبلغ عشرة الاف جنيه
    مصرى وفى أول مارس 1999 والقيمة وصلتنا ( بضاعة - نقدا - حسابا)





    التوقيع






















    10000 جم القاهرة فى 15/1/1999





    بنك مصر
    ايران - القاهرة





    ادفعوا لأمر السيد /
    00000000000000000


    مبلغ عشرة الاف جنيه
    مصرى





    التوقيع



















    حول
    لأمر السيد / مصطفى خليل


    فى
    1/2/1999


    والقيمة
    وصلتنا


    امضاء
    المظهر


    صابر
    عمار


    المقيم
    21 ش الجيزة











    حول
    لأمر السيد / صابر محمد عمار





    --





    فى
    15/2/1999





    والقيمة
    وصلت





    امضاء
    المظهر





    مصطفى
    خليل





    حول
    لأمر السيد / مصطفى خليل





    فى
    1/2/1999





    والقيمة
    وصلت





    امضاء
    المظهر





    صابر
    محمد عمار


    المقيم
    21 ش الجيزة





    حول
    لأمر السيد / ادهم فؤاد فى 3/2/1999


    مع
    حظر التظهير من جديد والقيمة وصلت





    امضاء
    المظهر


    مصطفى
    خليل





    حول
    لأمر السيد / صابر محمد عمار


    فى
    15/2/1999


    والقيمة
    وصلت





    امضاء
    المظهر


    ادهم
    فؤاد





    حول
    لأمر السيد / مصطفى خليل


    فى
    1/2/1999





    والقيمة
    وصلت





    امضاء
    المظهر


    صابر
    محمد عمار


    المقيم
    21 ش الجيزة





    حول
    لأمر السيد / صابر محمد عمار


    فى
    15/2/1999


    والقيمة
    وصلت





    امضاء
    المظهر


    مصطفى
    خليل





    حول
    لأمر السيد / 000000000000000


    فى /
    / 1999


    والقيمة
    وصلت





    امضاء المظهر


    العنوان






    امضاء



    امضاء









    حول لأمر السيد / 0000000000000000


    فى
    / / 1999


    والقيمة وصلت





    امضاء المظهر


    العنوان





    حول
    للسيد / 0000000000000


    فى /
    / 199


    والقيمة
    وصلت








    السيد الاستاذ / مدير بنك -------------


    تحية
    طيبة وبعد ؛


    برجاء
    التفضل بالاحاطة باعتراضى على الوفاء بقيمة الشيك رقم -------
    بمبلغ ------


    المسحوب على مصرفكم 0


    فرع
    ------------- والمؤرخ / /


    وذلك لفقده منى
    -------------------------------------


    ----------------------------------------------


    علما
    بأننى قد قمت بالنشر عن الشيك بجريدة ----------------- يوم ------



    / / (أو سأقوم بالنشر عنه طبقا للقانون )


    مقدمه



    الاسم
    :


    العنوان
    :


    التوقيع
    :



    / / 1999









    دور البنك
    :


    - ايقاف صرف الشيك وتجنيب قيمته0


    - اذ قدم الشيك بعد الاعتراض :


    -
    التأشير على الشيك بحصول الاعتراض ،


    - اخطار المعترض باسم الحائز وعنوانه 0


    - عدم الصرف الا بحكم نهائى أو تسوية
    مصدق عليها من الطرفين 0


    - اذا انقضت 6 شهور من تاريخ الاعتراض
    ولم يتقدم الحائز لصرفه يجوز للمعترض ان يطلب من المحكمة الاذن بقبض القيمة 0


    - اذا لم ترفع الدعوى أو رفعت ورفضت
    يقيد المبلغ فى حساب الساحب 0


    بنك مصر ايران للتنمية


    بيان
    بأسباب الامتناع


    عن صرف شيك
    رقم 000000000


    تحريرا فى /
    / 19


    شيك رقم : -----------------


    مبلغ :
    -------------------- اسم الساحب :
    -----------


    مقدم من :
    ----------------- تاريخ الشيك : /
    / 19



    ( فى الميعاد / بعد الميعاد
    )





    الحماية
    الجنائية للشيك








    تقديراً
    من المشرع لأهمية الشيك كأداة للوفاء تقوم مقام النقود فى الوفاء ، فقد تدخل بالنص
    فى المادة 337 عقوبات على أن بالعقوبات المقررة لجريمة النصب ، وقد اشترط لوقوع
    الجريمة توافر أركان ثلاثة هى :


    - إصدار شيك ،


    - انتفاء مقابل الوفاء ( عدم وجود رصيد
    ) ،


    - القصد الجنائى 0


    أولا : اصدار الشيك :


    يجب التمييز بين انشاء الشيك واصداره ،
    فانشاء اليك هو كتابة الصك ، أم اصداره فيعنى طرحه للتداول بتسليمه للمستفيد وبه
    يتحقق الركن الاول من جريمة المادة 337 ع 0





    وقد
    قضت محكممة النقض :


    من المقرر أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد
    تتم بمجرد اعطاء الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب
    فى تاريخ الاستحقاق ، اذ يتم ذلك طرح الشيك فى التداول ، فتعطف عليه الحماية
    القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة
    وفاء تجرى مجرى النقود فى المعملات


    ( الطعن 2011 لسنة 32 ق - جلسة 17/12/62
    س 13 ص 846 - الطعن 762 لسنة 50 ق جلسة 27/11/80 س 31 ق 202 ص 1048 )





    كما
    قضت : الاصل أن اعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد انما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب
    نهائياً عن حيازته ، بحيث تنصرف ارادة الساحب الى التخلى عن حيازة الشيك ، فاذا
    انتفت الارادة لسرقة الشيك من الساحب أو فقده له أو تزويره عليه ، انهار الركن
    المادى للجريمة وهو فعل الاعطاء


    (
    الطعن 1839 لسنة 40 ق - جلسة 1/3/71 س 22 ق 44 ص 183 )


    ومن ثم فلا عقاب الا على اصدار شيك بدون
    رصيد ، ومن ثم لاعقاب على تظهير شيك ليس له رصيد ولو كان المظهر يلم بذلك 0


    ثانيا
    : انتفاء مقابل الوفاء :


    ينتفى مقابل الوفاء بالشيك أى لايكن له
    رصيد وقد حددت المادة 337 ع صور مقابل الوفاء وهى :


    - عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب وقت
    اصدار الشيك


    - عدم كفاية الرصيد ،


    - استرداد الرصيد كله أو بعضه ،


    - حبس الرصيد ( أمر الساحب بعدم الدفع )
    0


    ونعرض هنا لحالتى ضياع الشيك أو تفليس
    حامله ويعتد فى حكم الضياع السرقة أو الحصول على الشيك بالتهديد ( 148 من القانون
    التجارى ) * أو الحصول على الشيك عن طريق النصب 0








    -----------


    *
    مادة 148 تجارى


    وقد
    قضت محكمة النقض :


    من المقرر أن ضياع الشيك أو سرقته من
    الأسباب التى تخول للساحب المعارضة فى صرف قيمته اذا ما أتاها بنية سليمة صيانة
    لماله مما يتعين على المحكمة تحقيقه قبل الحكم بادانة المتهم ، اذ هو دفاع جوهرى
    من شأنه أن صح ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فاذا التفتت عنه بلا مبرر كان
    قضاؤها معيبا ومنطويا على اخلال بحق الدفاع


    (
    طعن 80/35 ق - جلسة 24/5/65 س 16 ص 501 )





    كما
    قضت :


    تفليس حامل الشيك من الاسباب التى تخول
    للساحب المعارضة فى صرف قيمته بغير حاجة الى دعوى ، ولذا أضحى الأمر بعدم الدفع فى
    هذا النطاق - المؤثم بالمادة 337 ع - قيدا واردا على نص من نصوص التجريم ، وتوافرت
    له بذلك مقومات اسباب الاباحة لاستناده اذا مصادر بنية سليمة الى حق مقرر بمقتضى
    القانون - 00000


    ( الطعن 1774 لسنة 35 ق - حلسة 7/3/66 س 17 ق 44
    ص 230 )





    وقضت
    كذلك :


    الأصل أن سحب الشيك أو تسليمه للمسحوب
    له يعتبر كالوفاء الحاصل بالنقود بحيث لايجوز للساحب ان يسترد قيمته أو يعمل على
    تأخير الوفاء به الا أن ثمة قيد يرد على هذا الاصل هو المستفاد من الجمع بين حكمى
    المادة (60) من قانون العقوبات والمادة 148 من قانون التجارة التى جرى نصها "
    لاتقل المعارضة فى دفع المبيالة الا فى حالتى ضياعها أو تفليس حامله فيباح للساحب
    أن يتخذ من جانبه اجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرا من الشارع
    بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد وهو مالا يصدق على الحقوق الاخرى
    التى لابد لحمايتها من دعوى "


    ( الطعن رقم 1337 لسنة 46 ق - جلسة 21/3/77 س 28
    ق 81 ص 378)





    وكذلك
    :


    من المسلم به انه يدخل فى حكم الضياع
    السرقة والحصول على الورقة بطريق التهديد وحالتى تبديد الشيك والحصول عليه بطريق
    النصب ، من حيث حق المعارضة فى الوفاء بقيمته ، فهى بها أشبه على تقدير انها جميعا
    من جرائم سلب المال وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة ، هذا القيد لايمس الأصل الذى
    جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى تطبيق احكام المادة 337 من قانون العقوبات وانما يضع
    استثناء يقوم على سبب الاباحة فمجال الاخذ بهذا الاستثناء أن يكون الشيك قد وجد فى
    التداول عن طريق جريمة من جرائم سلب المال سالفة الذكر ، ومن ثم فلا قيام له فى
    حالة اصدار الشيك مقابل ثمن لصفقة مهما وجد بها من عيوب تجارية لأن الأمر لايرقى
    الى جريمة النصب، بل هو لايعدو اخلالاً من المستفيد بالالتزام الذى سحب الشيك
    بناءاً عليه "





    (
    الطعن السابق )





    وقد
    قضت المادة ( 511) من مشروع القانون التجارى 1997 :





    "
    1 - تسرى فى حالة ضياع الشيك لآمر الاحكام المنصوص عليها فى المواد من 433 الى 436



    2-
    ينقضى التزام
    الكفيل الذى يقدم فى حالة ضياع الشيك لأمر بمضى ستة أشهر اذا لم تحصل خلالها
    مطالبة أو دعوى "


    (1) اذا ضاع شيك لحامله أو هلك جاز
    لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه فى الوفاء بقيمته ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم
    الشيك ومبلغه واسم صاحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التى أحاطت
    بفقده أو هلاكه واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك ، واذا لم يكن
    للمعارض موطن فى مصر وجب أن يعين له موطنا مختار له 0


    (2) ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة
    وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتدجنيب مقابل وفاء الشيك الى أن
    يفصل فى أمره





    مادة
    513


    1) يجوز لحائز الشيك لحامله فى حالة ضياعه أن
    ينازع لدى المسحوب عليه فى المعارضة التى قدمت لمنع الوفاء به 0 وعلى المسحوب عليه
    أن يؤشر على الشيك بحصول المعارضة والاحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعارض باسم حائز
    اليك وعنوانه


    2) وعلى حائز الشيك اخطار المعارض بكتاب مسجل بعلم
    الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال ثلاين يوماً من تاريخ تسلمه الاخطار 0
    ويشتمل الاخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها


    3) واذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال
    الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة تعين على قاضى الامور المسعجلة بناءا على
    طلب حائز الشيك أن يقضى بشطب المعارضة - وفى هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة
    الى المسحوب عليه مالكه الشرعى


    4) واذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز
    للمسحوب عليه ان يدفع قيمته الا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائى بملكية الشيك
    أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية 0





    مادة
    514


    1) اذا انقضت ستة أشهر من تاريخ المعارضة المنصوص
    عليها فى المادة 512 دون أن يتقدم حائز اليك للمطالبة بالوفاء جاز للمعارض أن يطلب
    من المحكمة الاذن له بقبض مبلغ الشيك 0 ويصدر هذا الحكم فى مواجهة المسحوب عليه
    بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك


    2) واذا لم يرفع المعارض الدعوى المشار اليها فى
    الفقرة السابقة ، أو قدمها ورفضتها المحكمة وجب على المسحب عليه أن يعيد قيد مقابل
    الوفاء فى جانب الاصول من حساب الساحب 0






    وكنا قد عرضنا من قبل لحالة الاكراه أو
    الضرورة






    ( راجع ص من هذه الورقة )







    هو يعتبر الحجز على الحساب أو وضع الساحب تحت التحفظ قوة قاهرة تؤدى الى
    انعدام المسئولية الجنائية 0





    قضت
    محكمة النقض :


    الامر بوضع أرصدة شركات الأدوية
    والكمياويات والمستلزمات الطبية تحت التحفظ عملا بأحكام القانون رقم 212 لسنة 1961
    ، يوفر فى صحيح القانون قوة قاهرة يترتب على قيامها انعدام مسئولية المتهمين
    الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 ع التى تقع خلال الفترى من تاريخ
    العمل بالقانون سالف الذكرحتى تاريخ الافراج عن أموال الشركات





    (
    طعن 1009 لسنة 33 ق - جلسة 16/12/63 س 14 ص 935 )





    كما
    قضت :


    سوء
    النية فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل
    وفاء له - فى تاريخ اصداره وهو علم مفترض فى حق الساحب بل وعليه متابعة حركات
    الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء بقيمة الشيك حتى يتم صرفه
    ، فإنه لايجدى المتهم الدفاع بتوقيـــــع الحجز بتاريخ /
    / 199 قبل تاريخ اصدار الشيكين
    ، ذلك بأنه كان عالما وقت اصدارهما أن قيمتهما لن تصرف نتيجة الحجز ويكن قصده
    الجنائى عن جريمة اعطاء شيكين لايقابلهما رصيد 0000 ثابتا فى حقه مما تتوافر معه
    أركان الجريمة المسندة اليه 000





    ( طعن 1966 لسنة 49 ق جلسة 22/12/80 س 31 ق 214
    ص 1107 )





    وقد
    قضت المادة 507 من مشروع القانون التجارى 97 :


    1) لاتقبل المعارضة فى وفاء الشيك الا فى حالة
    ضياعه أو افلاس حامله أو الحجر عليه


    2) واذا حصلت المعارضة على الرغم من هذا الحظر
    لأسباب اخرى تعين على محكمة الامور المستعجلة بناءا على طلب الحامل أن تقضى بشطب
    المعارضة ولو فى حالة قيام دعوى أصلية


    ثالثا : القصد الجنائى
    :


    يمثل الركن المعنوى للجريمة ، وهو قصد
    جنائى عام يتحقق سوء النية بمجرد علم الساحب بأنه وقت اصدار الشيك لم يكن له مقال
    وفاء أو أنه أقل من يمة الشيك أو أن يسترده أو أن يصدر أمره بعدم الدفع 0



    ولا عبرة بالأسباب أو الدوافع أو البواعث التى لاتأثير لها على قيام المسئولية
    الجنائية 0


    قد قضت محكمة النقض :


    القصد الجنائى فى هذه الجريمة هو القصد
    الجنائى العام والذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه انما يعطل الوفاء بقيمة الشيك
    الذى أصدره من قبل - فلا يستلزم فيها قصد جنائى خاص "





    (
    الطعن رقم 1337 لسنة 46 ق - جلسة 21/3/77 س 28 ق 81 ص 378)


    مبحث
    خاص





    (
    أحكام جديدة للشيك فى مشروع القانون التجارى 1997
    )





    تضمن
    مشروع القانون التجارى المقدم 1997 العديد من الأحكام الجديدة والخاصة بالشيك ،
    عرضاً لبعضها أثناء عرضنا لأحكام الشيك ونشير هنا الى أن الأحكام التى لم تتيحها
    ظروف البحث 0


    1- الضمان الاحتياطى 0


    2- الرجوع


    3- التحريف 0


    4- الاحتجاج
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام الشيك ومشكلاته فى القانون 17 لسنة 99 Empty رد: احكام الشيك ومشكلاته فى القانون 17 لسنة 99

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أبريل 19, 2010 8:37 pm

    ما هيه الشيك وفق القانون المصري


    من المقرر أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ، وما دام أنه قد استوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أن الشيك تحرر ضماناً لعملية مرابحة من البنك المدعى بالحقوق المدنية ، إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، ولا جناح على الحكم إن هو أعرض عما يثيره الطاعن بشأن السبب الذى حدى به الى إصدار الشيك .
    (الطعن رقم 11430 لسنة 60 ق جلسة 1996/12/23 س 47 ص 1410) .
    لما كان الشيك الذي قدمه المدعى بالحق المدني قد استوفى سائر البيانات التى يتطلبها القانون لاعتباره شيكا يجرى مجرى النقود إذ يحمل أمراً من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين فى تاريخ معين للمستفيد ( المدعى بالحق المدني) وهو بهذه المثابة يعتبر أداة وفاء يستحق الدفع بمجرد الإطلاع ويعد شيكاً بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات – كما أن عبارة ( عدم وجود حساب) الواردة بكتاب البنك تتقابل فى معناها مع عبارة ( لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ) الواردة فى المادة 337 من قانون العقوبات .
    ( الطعن رقم 12261 لسنة 60 ق جلسة 1996/11/19 س 47 ص 1206)
    من المقرر أنه متى كان المحرر يتضمن أمراً من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين فى تاريخ معين ، فإنه فى هذه الحالة يعتبر أداه وفاء مستحق الدفع بمجرد الإطلاع ، ويعد شيكا بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات ، فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك.
    ( الطعن رقم 42141 لسنة 59 ق جلسة 1996/1/29 س 47 ص 145).
    من المقرر أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف فى القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ، ومادام قد استوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فلا عبرة بما يقوله الطاعن _ فى أسباب طعنه _ وبفرض إثارته أمام محكمة الموضوع _ من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً لدينه الناشئ عن عملية تجارية جرت بينه وبين المجنى عليه أو أنه أوفى بقيمة ذلك الشيك ، اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، كما أنه لا عبرة فى قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره ، ولا يؤثر فى قيام مسئولية المتهم عنها أن يكون قد سدد قيمة الشيك موضوع الاتهام ، ما دام أن هذا السداد _ على فرض قيامه _ تم فى تاريخ لاحق لوقوع الجريمة وتوافر أركانها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أعتنق هذا النظر فلم يعتد بالأسباب التى دعت لإصدار الشيك ، ودان الطاعن بالجريمة المسندة إليه وعاقبه بالعقوبة المقررة لها ، فإن النعى عليه بدعوى مخالفة القانون لا يكون مقبولا .
    (الطعن رقم 21009 لسنة 59 ق جلسة 1993/6/16 س 44 ص 618 )
    من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ، وما دام أنه قد استوفي المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أن الشيك تحرر تأمينا لعقد قرض من البنك المدعي بالحقوق المدنية ، اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات .
    ( الطعن رقم 4661 لسنة 58 ق جلسة 1989/12/26 س 40 ص 1352)
    من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ، وما دام أنه قد استوفي المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أن الشيك تحرر تأمينا لعقد قرض من البنك المدعي بالحقوق المدنية ، اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات .
    ( الطعن رقم 4661 لسنة 58 ق جلسة 1989/12/26 س 40 ص 1352)
    من المقرر إن طبيعة الشيك كأداة وفاء تجرى مجرى النقود وهذا يقتضى إن يكون موحد التاريخ أن يكون موحد التاريخ بحيث يكون تاريخ لسحب هو نفسه تاريخ الوفاء ، فيكون مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه بغض النظر عن وقت تحريره ، بحيث لو حملت الورقة تاريخيين فإنها تفقد بذلك مقوماتها كأداة وفاء تجرى مجرى النقود وانقلبت إلى أداة ائتمان وخرجت بذلك من نطاق تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات التى تسبغ حمايتها على الشيك بمعناه المعرف به قانونا ، وكان دفاع الطاعن بأن الشيك يحمل أكثر من تاريخ . هو دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فانه كان لزاما على المحكمة إن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه - خاصة وأن ما قدمه من مستندات يظاهر دفاعه - أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه أما وهى لم تفعل واكتفت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فان حكمها يكون مشويا بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
    ( الطعن رقم 4321 لسنة 57 ق جلسة 1988/10/20 س 39 ص 926 )
    من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق اذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات . لما : كان ذلك ، وكان ثمة طرق ثلاث لتعيين المستفيد فى الشيك ، الأولى أن يصدر الشيك لإذن أو لأمر شخص معين ، وهذه هى الصورة الغالبة وفيها يتداول الشيك عن طريق تظهيره ، والثانية أن يصدر لحامله وهى صورة مألوفة للشيك فى التعامل التجارى ، وفيها يتداول الشيك عن طريق تسليمه ويتعين المستفيد فيه بواقعة حيازته ، والثالثة تفترض تعيين المستفيد باسمه ومثل هذا الشيك ينقل الحق الثابت فيه عن طريق الحوالة المدنية ، وهذا لا يسلبه الحماية الجنائية وان اقتصر ذلك على العلاقة بين الساحب والمستفيد ، ولما كان الطاعن لا يمارى فى أنه هو الساحب للشيك ، وكان صدور الشيك لإذن المستفيد فيه - على فرض صحته - لا ينفى عنه صفه الشيك ولا يسلبه الحماية . الجنائية ، بل يفيد أمكان تداوله عن طريق تظهيره .
    ( الطعن رقم 2787 لسنة 57 ق - جلسة 88/10/12 س 39 ص 894 )
    من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ، ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ، وما دام قد استوفي المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون ، فإن الساحب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، ولا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره ولا بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب في البنك المسحوب عليه والقصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب .
    ( الطعن رقم 5219 لسنة 54 ق جلسة 1985/6/5 س 36 ص752 )
    لما كان من المقرر ان الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف فى القانون التجارى بأنه أداة وفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ، وما دام ققد استوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فلا عبرة بما يقوله الطاعن من انه أراد من تحرير هذا الشيك ان يكون تأمينا لدينه الناشىء عن عملية تجارية جرت بينه وبين المدعى بالحقوق المدنية أو انه أوفى بقدر من قيمة الدين الذى حرر الشيك تأمينا له ، اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خضها به القانون من ميزات كما انه لا عبره فى قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره .
    ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص 265 )
    إن الشيك الذى تقصد المادة 337 من قانون العقوبات المعاقبة على إصداره إذا لم يكن له رصيد مستكمل الشرائط المبينة فيها انما هو الشيك بمعناه الصحيح ، أى الذى يكون أداه وفاء توفى به الديون في المعاملات كما توفى بالنقود تماما ، مما مقتضاه أن يكون مستحق الوفاء لدي الإطلاع دائما ، فإذا كانت الورقة قد صدرت فى تاريخ ما علي أن تكون مستحقة الدفع فى تاريخ آخر ، وكانت تحمل هذين التاريخيين . فلا يصح عدها شيكا معاقبا على إصداره ، وذلك لأنها أداة وفاء وإنما هي أداة ائتمان ولأنها فى ذاتها تحمل ما يحول دون التعامل بها بغير صفتها هذه .
    ( الطعن رقم 1867 لسنة 11 ق جلسة12/1/ 1941 )
    ( الطعن رقم 1930 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/20 س 20 ص152 )
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/1/11 س 25 ص119 )
    ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص 265)
    من المقرر أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه وي3نى عن استعمال النقود فى المعاملات وما دام أنه قد استوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أنه أراد من تحرير هذه الشيكات أن تكون تأمينا لدينه الناشىء من عمليات تجارية جرت بينه والشركة المدعية بالحقوق المدنية أو أنه فى قيمة الدين الذى حررت الشيكات تأمينا له ، اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات كما أنه لا عبرة فى قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره ، ولا يعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب في البنك .
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص119 )
    ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص265 )
    الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود فى المعاملات ، وما دام أنه قد استوفي المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيكات ـ التى أصدر أمره بعدم صرفها ـ أن تكون تأمينا لدينه ، أو أنه قد أوفى الدين الذي حررت الشيكات تأمينا له فى يوم تحريرها ، اذ أن المتهم لا يستطيع أن يغير طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون .
    ( الطعن رقم 340 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/23 س 10 ص 669)
    ( الطعن رقم 1808 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/18 س 22 ص78 )
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص 119)
    ( الطعن رقم 2359 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/21 س 33 ص 6
    ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص265 )
    الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود فى المعاملات ، وما دام أنه قد استوفي المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيكات ـ التى أصدر أمره بعدم صرفها ـ أن تكون تأمينا لدينه ، أو أنه قد أوفى الدين الذي حررت الشيكات تأمينا له فى يوم تحريرها ، إذ أن المتهم لا يستطيع أن يغير طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون .
    ( الطعن رقم 340 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/23 س 10 ص 669 )
    ( الطعن رقم 1808 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/18 س 22 ص 78 )
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص 119)
    ( الطعن رقم 2359 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/21 س 33 ص 6
    ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص 365 )
    من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وما دام أنه قد استوفي المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أنه أراد من تحرير هذه الشيكات أن تكون تأمينا لدينه الناشيء من عمليات تجارية جرت بينه والشركة المدعية بالحقوق المدنية أو أنه وفي قيمة الدين الذي حررت الشيكات تأمينا له ،اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، كما أنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره ، ولا بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب في البنك المسحوب عليه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون علي غير أساس .
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص 119 )
    من المقرر أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات.وما دام أنه قد أستوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أنه أراد من تحرير هذه الشيكات أن تكون تأمينا لدينه الناشىء من عمليات تجارية جرت بينه والشركة المدعية بالحقوق المدنية أو أنه أوفى قيمة الدين الذى حررت الشيكات تأمينا له ، اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات كما أنه لا عبرة فى قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره ، ولا بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب فى البنك المسحوب عليه ، ومن ثم فان مما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس .
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص 119 )
    إن الشيك الذى تقصد المادة 337 من قانون العقوبات المعاقبة على إصداره اذا لم يكن له رصيد مستكمل الشرائط المبينة فيها إنما هو الشيك بمعناه الصحيح ، أى الذى يكون أداه وفاء توفى به الديون في المعاملات كما توفى بالنقود تماما ،مما مقتضاه أن يكون مستحق الوفاء لدي الإطلاع دائما ،فاذا كانت الورقة قد صدرت فى تاريخ ما علي أن تكون مستحقة الدفع فى تاريخ آخر،وكانت تحمل هذين التاريخيين فلا يصح عدها شيكا معاقبا على إصداره ، وذلك لأنها أداة وفاء وإنما هي أداة ائتمان ولأنها فى ذاتها تحمل ما يحول دون التعامل بها بغير صفتها هذه .
    ( الطعن رقم 1867 لسنة 11 ق جلسة 12/1/ 1941)
    ( الطعن رقم 1930 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/20 س20 ص152)
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/1/11 س 25 ص 119)
    ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص 265 )
    إذا كان يبين من المحرر أنه يتضمن أمرا صادرا من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين فى تاريخ معين ، فانه فى هذه الحالة يعتبر أداة وفاء 337 مستحق الدفع بمجرد الإطلاع ، ويعد شيكا بالمعنى المقصود في المادة من قانون العقوبات ، ويجرى مجرى النقود في المعاملات .
    ( الطعن رقم 1930 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/20 س152 ص 20 )
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/1/11 س 25 ص 119)
    الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود فى المعاملات ،وما دام أنه قد استوفي المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيكات ـ التى أصدر أمره بعدم صرفها ـ أن تكون تأمينا لدينه ، أو أنه قد أوفى الدين الذي حررت الشيكات تأمينا له فى يوم تحريرها ،اذ أن المتهم لا يستطيع أن يغير طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون .
    ( الطعن رقم 340 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/23 س 10 ص669 )
    ( الطعن رقم 1808 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/18 س 22 ص78 )
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص119 )
    ( الطعن رقم 2359 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/21 س 33 ص68 )
    ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص265 )
    الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع و وفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ، وما دام أنه قد استوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيكات ـ التى أصدر أمره بعدم صرفها ـ أن تكون تأمينا لدينه ، أو أنه قد أوفى الدين الذى حررت الشيكات تأمينا له فى يوم تحريرها ، إذ أن المتهم لا يستطيع أن يغير طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون .
    ( الطعن رقم 340 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/23 س 10 ص669 )
    ( الطعن رقم 1808 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/18 س 22 ص78 )
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص119 )
    ( الطعن رقم 2359 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/21 س 33 ص68 )
    ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص 265)
    من المقرر أن الشيك ما دام قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود ، فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات . ومتى كان كل من الشيكين موضوع الدعوى يحمل تاريخاً واحداً وهو لاحق لإنهاء الوكالة عن البنك التى يدعيها الطاعن ، فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ ولا يقبل منه الادعاء بأنه حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله . كما أن سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق . ومن ثم فلا عبرة بما يقوله الطاعن من قيام البنك المسحوب عليه بتجميد الاعتماد المفتوح به ما دام أنه يسلم فى تقرير أسباب طعنه بأنه قد سحب الشيكين بعد تجميد هذا الاعتماد على أثر تأميم البنك وهو ما أقر به أيضاً فى المذكرة التى قدمها بدفاعه إلى محكمة ثانى درجة .
    ( الطعن رقم 702 لسنة 34 ق جلسة 1965/1/12 س 16 ص 5)
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام الشيك ومشكلاته فى القانون 17 لسنة 99 Empty رد: احكام الشيك ومشكلاته فى القانون 17 لسنة 99

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أبريل 19, 2010 8:41 pm

    العيوب الشكلية والعيوب الموضوعية في الشيك
    والحالات التي تنتفي فيها المسئولية الجنائية عن ساحب الشيك (شيك الاتمان)
    المقدمة:
    إن الشيك في القانون والفقه أداة وفاء بالدرجة الأولى تجري مجرى النقود في التعامل وأن موضوع الشيك بصفة عامة عالجه الفقه الجنائي وفق نصوص قانون العقوبات وأيضاً وفق نصوص القانون التجاري باعتباره صكاً جنائياً بحتاً ومن ثم لم يتوسع في التفسير والبحث والتأصيل والخوض في أعماق سبب تحريره، ولقد استقر الفقه الجنائي على أنه لا يعتد بالسبب المؤدي إلى ارتكاب الجريمة لأنه من قبيل البواعث التي لا تؤثر في قيام الجريمة والعقاب.

    عيوب الشيك
    أولاً: العيوب الشكلية التي تصيب الشيك:
    وهي عديدة وأساسها الفاصل هو أن يكون العيب شاملاً الصك أو الورقة في ذاتها وتشمل تلك العيوب:
    1- الشيك الذي يحمل تاريخيين.
    2- خلو الشيك من توقيع الساحب.
    3- خلو الشيك من الأمر بالدفع.
    4- عدم كفاية الصك بذاته لأن يكون شيكاً.
    5- تزوير الشيك في أي من بياناته وخاصة التوقيع.
    6- صورية التاريخ في الشيك.
    7- الخلو من بيان مكان سحب الشيك.
    8- خلو الشيك من اسم المستفيد أو المبلغ أو التوقيع على بياض.

    ثانياً: العيوب الموضوعية التي تصيب الشيك:
    وهي تلك التي تستند أساً إلى أوجه العوار غير الشكلية السابق ذكرها ولذلك فهي عديدة ومتنوعة مثل:
    1. انقضاء الدعوى الجنائية في الشيك سواء بمضي المدة أو الوفاة.
    2. عدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها.
    3. الأحكام المتعلقة بالوكالة في الشيك.
    4. الأحكام المتعلقة بعدم توافر الارتباط في الشيكات عند المحاكمة عن عدة شيكات.
    5. أحكام عدم الاختصاص في الشيك.
    6. جميع الأحكام المخالفة لقواعد البطلان في الأحكام.

    7. حالات السداد اللاحق أو السابق لقيمة الشيك.
    8. حالات علم المستفيد بعدم وجود رصيد من عدمه.
    9. الأحكام المتصلة بالاشتراك في الجريمة عند إصدار الشيك من أكثر من ساحب.
    10. تحرير الشيك بالإكراه.

    11. تحصل الشيك عن جريمة سواء بالضياع أو السرقة أو الإفلاس.
    12. انتفاء القصد الجنائي .
    13. تحرير الشيك لسبب مشروع أو غير مشروع.

    القصد الجنائي المطلوب في جرائم الشيك
    إن القصد الجنائي المطلوب لقيام تلك الجريمة هو القصد الجنائي العام ويتم بمجرد توافر العلم من الجاني والعبء في إثباته يقع على عاتق النيابة العامة ويكفي في ذلك إثبات قيام الدليل على وجود إحدى الصور المنصوص عليها قانوناً ولكن هذا لا ينفي أنه بمقدور الساحب أن يقيم الدليل على انتفاء القصد الجنائي لديه أي حسن نيته إعمالاً للقواعد العامة في الإثبات متبعاً أي دليل يراه موصلاً إلى تلك الغاية دون التقييد بقاعدة معينة ويترتب على إثبات حسن النية انتفاء المسئولية الجنائية.

    يمكن أن نميز من خلال التطبيق العلي بين نوعين من الشيكان درج العمل على تسميتها بشيكات الضمان وشيكات الوديعة.
    إن شيكات الضمان لا تثار إلا بصدد موضوع سبب إصدار الشيك أو الباعث على إصداره.
    إما شيكات الوديعة فتختلف اختلافاً تاماً عن شيكات الضمان وأساس ذلك أنها ترتد إلى طائفة أخرى من الشيكات التي تعتمد أساسً على محاولات نفي الإرادة هذه الإرادة المقصود بها إرادة أطلاق الشيك ي التداول على أساس انتفاء الركن المادي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد الذي يعتمد في الأصل على أساس جوهري هو إرادة التخلي على حيازة الشيك للمستفيد وإطلاقه في التداول.
    من هنا ظهر في العمل ما سمي شيك الوديعة الذي يعني أن الساحب قد قام بتسليم الشيك إلى شخص آخر سواء أكان غير المستفيد وفي بعض الحالات المستفيد –كما لو كان مصرفاً على سبيل المثال- ليس بهدف صرفه وإطلاقه في التداول بل بهدف أن يودع على سبيل الأمانة لديه وبالتالي فإنه إذا تصرف المودع لديه في الشيك دون إذن من الساحب يكون قد ارتكب جريمة خيانة الأمانة.
    من هنا نجد أن شيكات الوديعة ترتد أساساً إلى عيب يمتد إلى الركن المادي للجريمة حيث أن نية إطلاق الشيك في التداول لم تكن متوفرة ومن ثم فإن إرادة التخلي عن الحيازة النهائية للشيك – وإن تخلى بإرادته- لم تكن متوفرة ومن ثم يرتبط بالإرادة وأيضاً بالقصد الجنائي وهذا يختلف عن شيكات الضمان التي تعتمد أساساً على العيوب التي تنجم عن سبب إصدار الشيك ولا شك أنه يوجد اختلاف كبير بين سبب إصدار الشيك والقصد الجنائي لتحرير الشيك والإرادة لتحريره.
    إن شيك الوديعة قد يجتمع بشيك الضمان في الحالة التي يكون أحد البنوك طرفاً فيها ومستفيداً عندما يصدر البنك شيكاً مسحوباً على البنك من احد العملاء فهنا قد يدفع العميل بأن الشيك قد تم تسليمه للبنك على سبيل الأمانة كوديعة وأنه إنما حرر هذا الشيك كأداة ضمان وليس أداة وفاء.
    ومفاد شيك الوديعة أن المتهم عندما يصدر الشيك تكون إرادته معيبة وإذا كان المتهم قد تخلى عن حيازته لذلك الشيك فإن هذا التخلي عن الشيك لم يكن نهائياً ولا بنية إطلاقه في التداول ومن ثم لا تنعطف على هذا الشيك الحماية الجنائية المقررة في قانون العقوبات وذلك لانهيار فعل الإعطاء للشيك الذي هو الأساس وجوهر الركن المادي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
    ويثبت فعل الإعطاء بوجود الشيك في حيازة المستفيد ولكن هذا الوجود يعد قرينة نسبية على المناولة أو التسليم ويستطيع الساحب أن يثبت عكسها بكافة طرق الإثبات كأن يثبت مثلاً أن الشيك قد سرق منه أو كان تحت يد المستفيد بصفة أمانة وأن نيته لم تتجه إلى التخلي نهائياً عن حيازته له وأساس ذلك أن إعطاء الشيك وتسليمه للمستفيد على سبيل الأمانة إنما قصد به حفظ الشيك وعدم التنازل عن حيازته حيازة كاملة.

    إن الشيك ومن الواقع القانوني يمكن أن يتحول إلى ورقة معيبة من الناحية الجنائية ويفقد تبعاً لذلك صفته التجريميه ويكون الساحب بمنأى عن العقاب ومن الناحية العملية فأن تلك العيوب التي تصيب الشيك تحوله إلى ورقة معيبة وتتحدد به المسائلة فقط من الناحية المدنية أو التجارية ولكن الساحب ينجو من المساءلة الجنائية وينقلب بذلك الشيك إلى شيك ائتمان ويمكن أن نلخص تلك الحالات كالتالي:
    1- إذا حمل الشيك تاريخيين.
    2- عدم كفاية المحرر بذاته لأن يكون شيكاً.
    3- خلو الشيك من الأمر بالدفع لدى الإطلاع.
    4- خلو الشيك من توقيع الساحب.
    5- خلو الشيك من المبلغ أو عدم تحديد المبلغ أو تحديده تحدياً غير كاف.
    6- الجمع بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه.
    7- الجمع بين صفتي المستفيد والساحب.
    8- الجمع بين صفتي الساحب والمسحوب عليه.
    ومن ناحية أخرى فإن شيك الائتمان يعتمد أساساً على توافر أحد العيوب الشكلية التي تصيب الصك بالعور ولكن شيك الضمان يختلف عما سبق تماماً حيث أنه يعتمد أساسً على سبب إصدار الشيك والباعث على إصداره حيث أن السبب في إصدار شيك الضمان أن الساحب أصدره لسبب أحد العمليات التجارية على سبيل الضمان.

    أولاً: الشيك الذي يحمل تاريخيين:
    إن الشيك الذي يحمل تاريخيين هو من أبرز حالات تحول شيك الوفاء إلى شيك ائتمان وذلك لأن الأصل هو أن الشيك لا يحمل ألا تاريخ واحد فقط وبالتالي يكون أداة وفاء يجري مجرى النقود في المعاملات أما إذا حمل تاريخيين فأنه يتحول بذلك إلى أداة ائتمان ويفقد الناحية الجنائية والمسؤولية الجنائية عنه لأن الشيك قد أصبح ذا صفة تجاريه أو مدنيه.
    وأنه من المقرر أن الدفع بأن الشيك يحمل تاريخيين هو من الدفوع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.

    ثانياً: عدم كفاية المحرر بذاته لأن يكون شيكاً:
    إن تدوين الشيك يعتبر صلب المحرر وأساسه وذلك لأن القانون لا يعرف شيكاً شفوياً لذلك فأن الشيك المدون هو أساس الالتزام بما يحتويه ولا يشترط أن يكون التوقيع باللغة التي دون بها الشيك ويجوز أن يتخذ الشيك صورة برقية ولا يشترط أن يحرر الشيك على النموذج الذي أعده البنك لذلك.

    ثالثاً: خلو الشيك من الأمر بالدفع:
    إن جوهر الشيك انه أمر بالدفع صادر من الساحب إلى المسحوب عليه لمصلحة المستفيد فإذا لم يتضمن هذا الأمر فلا التزام يحمله المسحوب عليه تجاه المستفيد إذ لا علاقة بينهما سابقة على الشيك تصلح سببا لمثل هذا الالتزام ولذلك فإن خلو الشيك من الأمر بالدفع لدى الإطلاع يبطله ويجعله يفقد صفته الجنائية ولا يعد شيكاً ويصبح بالتالي أداة ائتمان لا أداة وفاء.
    وإن الدفع بخلو الشيك من الأمر بالدفع هو من الدفوع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
    وحتى يحقق الشيك الغاية منه يجب أن يكون الأمر بالدفع منجزاً أي غير معلق على شرط سواء أكان واقفاً أو فاسخاً لأن هذا التعليق من شأنه عدم الوفاء بقيمة الشيك إلا عند تحقق الشرط وهو ما ينافي طبيعة هذا الصك.

    رابعاً: خلو الشيك من توقيع الساحب:
    إذا خلا الشيك من توقيع الساحب يعتبر ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل على الإطلاق وذلك لأن توقيع الساحب يعتبر من البيانات اللازمة في الشيك فعدم توقيع الساحب على الشيك يترتب عليه بطلانه وهو بذلك لا يصلح أن يكون أداة وفاء أو أداة ائتمان وأنه من المستقر فقهاً وقضاءً أنه إذا خلا السند من توقيع الساحب بطل الالتزام الوارد فيه لتخلف ركن الرضا.
    ولكن إذا ثبت أن الشيك مكتوب بخط الساحب جاز اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يكمل بالبينة والقرائن كما هو مبين في القانون المدني.

    خامساً: خلو الشيك من المبلغ أو عدم تحديد المبلغ أو تحديده تحدياً غير كاف:
    إن خلو الشيك من المبلغ المراد صرفه يجعله ورقة غير قابلة للصرف وبالتالي فإنها تنقلب ليس فقط من أداة وفاء إلى أداة ائتمان بل أنها تنحدر إلى ورقة لا أساس لها في التعامل إلا إذا قام المستفيد بملء المبلغ المدون على بياض بعد ذلك.
    فإذا قام المتهم بالدفع بأنه إنما قام بالتوقيع على الشيك خالياً من المبلغ وأن المبلغ المدون به يفوق المبلغ المتفق عليه لا يقبل هذا الدفع لأن المتهم إنما فوض المستفيد في وضع المبلغ الذي يريده من خلال تركه للشيك على بياض.

    سادساً: الجمع بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه:
    يجب أن يتم تحدي اسم المسحوب عليه تحديداً كاملاً نافياً للجهالة فإذا لم يتم هذا التحديد فإن الصك يفقد صفته كشيك.
    وأن الجمع بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه في صك واحد قد يترتب عليه فقد الشيك صفته واعتباره مجرد تأمين تجاري ويكون الشيك بذلك قد فقد الشكل الثلاثي اللازم فيه وتنتفي عنه الصفة الجنائية.
    لما كان الأصل أن فعل الإعطاء يتحقق بطرح الشيك في التداول أي بوصول الشيك إلى المستفيد فأنه تطبيقاً لذلك وفي هذه الصورة إذا لم يتم إطلاق الشيك في التداول ثم لا تقوم الجريمة أي أن الجمع بين صفتي الساحب والمستفيد تفقد الورقة صفتها الجنائية وتتحول إلى أداة ائتمان فقط.
    ومثال ذلك قيام البنك بإلزام العميل أو المقترض على تحرير شيك لصالحة بمبلغ يفوق قيمة القرض وهذه الشيكات وفق ما نرى لا تعد شيكا بالمعنى القانوني حيث لا تتضمن أشخاص الشيك وهم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد ولا يعد إصدارها بدون رصيد جريمة وفقا لنص قانون العقوبات هذا بالإضافة إلى علم البنك بعدم وجود رصيد لهذه الشيكات وسوء النية في قبول مثل هذه الشيكات. وقد تعد مثل هذه الأوراق التي يستكتب البك عملائه إياها من قبيل أوراق الضمان حيث لا يعد الصك أداة وفاء وهي الوظيفة الوحيدة للشيك إذا اثبت ذلك صاحب المصلحة بكافة طرق الإثبات.

    سابعاً: الجمع بين صفتي المستفيد والساحب:
    المستفيد هو الشخص الذي يحرر الشيك لمصلحته وقد يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وقد جرى العرف على أن يصدر الشيك بإحدى الصور الثلاث (شخص معين – لأمر شخص معين – لحامله).

    ثامناً: الجمع بين صفتي الساحب و المسحوب عليه:
    لا يجوز سحب الشيك على الساحب نفسه ذلك أن من شروط الشيك أن يتضمن أمراً بالدفع مما يتعذر أن يكون الساحب شخصاً غير المسحوب عليه فإذا كان الشيك مسحوباً على ذات الساحب فقد صفته وأصبح سنداً أذنياً يتعهد فيه محرر الصك بالوفاء ولا ينطوي على أمر بالوفاء وبالتالي تنتفي فكرة الشيك لأنه لم يعد ثمة أمر بالدفع وإنما صارت الورقة تحمل تعهداً بالدفع.
    منقول
    avatar
    احمد بهاء الدين
    .
    .


    عدد المساهمات : 1
    نقاط : 1
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 20/04/2010

    احكام الشيك ومشكلاته فى القانون 17 لسنة 99 Empty رد: احكام الشيك ومشكلاته فى القانون 17 لسنة 99

    مُساهمة من طرف احمد بهاء الدين الخميس أبريل 22, 2010 12:26 am

    شكرا ياسيدى ومعلمى
    avatar
    حسام الدين منير
    .
    .


    عدد المساهمات : 13
    نقاط : 13
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 21/08/2009

    احكام الشيك ومشكلاته فى القانون 17 لسنة 99 Empty رد: احكام الشيك ومشكلاته فى القانون 17 لسنة 99

    مُساهمة من طرف حسام الدين منير السبت يناير 01, 2011 12:31 pm

    شكرا

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:54 pm