كان لتطبيق أحكام الشيك طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 1999 قانون التجارة العديد من المشكلات التي أثيرت حوله الكثير من الاستفسارات ووجود الخلاف حول التطبيق العملي للعمل بالشيك طبقاً لهذه الأحكام الجديدة في البنوك وارتباك في الأسواق التجارية والاضطرابات التي ظهرت في المعاملات التجارية نتجت بسبب عدم وضوح الرؤية أمام رجال القانون الذين أكدوا عدم وصول أي تعليمات تنفيذية لديهم بشأن تطبيقات القانون الجديد ..
وهذا تساؤل يليه عدة تساؤلات أهمها :
· شكل الشيك وأركانه
· الجدل حول السداد الجزئي للشيكات
· حق البنك ف الاحتفاظ بالشيك
· موقف إفادة البنك والتي تفيد السداد الجزئي
· تقادم الشيك
وللإجابة علي هذه التساؤلات استعنا بقانون التجارة ومواده فيما يخص الشيك الجديد والصادر بتاريخ 13/10/2005 للكتاب الدوري رقم (14) لسنة 2005 وأحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 من قانون التجارة .
¯ أولاً : شكل الشيك وأركانه :
1. كلمة شيك مكتوبة علي متن الصك وباللغة التي كتب بها .
أمر غير معلق علي شرط الوفاء بمبلغ معين من النقود مكتوباً بالأحرف والأرقام
1. اسم البنك المسحوب عليه
2. مكان الوفاء
3. تاريخ ومكان إصدار الشيك
4. اسم وتوقيع من أصدر الشيك
وقد تناولت المواد 473 ، 474 ،475 شرح هذا تفصيلاً .
¯ ثانياً : جدل حول السداد الجزئي للشيك :
من المتعارف عليه تقدم المستفيد إلي البنك في تاريخ استحقاق الشيك لصرف المبلغ المعلي في الشيك والمحرر من الساحب علي البنك المسحوب عليه بقيمة مبلغ معين القيمة فإذا كان هناك رصيد تم السداد من قبل البنك من حساب الساحب أما إذا لم يكن هناك رصيد ...؟؟ وصرح موظف البنك بعدم وجود مقابل أقل من القيمة أو تم السداد الجزئي للشيك ...؟ هنا تثار بعض التساؤلات منها
- موقف موظف البنك ؟ موقف الساحب ؟ السداد الجزئي وما يترتب عليه ؟
· موقف موظف البنك : هناك جرائم يعاقب عليها القانون الجديد موظف البنك وتحديداً نص المادة 533 من القانون الجديد هذه الجرائم والعقوبة وهي
1. التصريح علي غير الحقيقة بعدم وجود مقابل اقل من قيمة الشيك
2. الرفض بسوء نية الوفاء بقيمة الشيك دون مبرر قانوني
3. الامتناع عن وضع أو تسليم بيان عدم دفع قيمة الشيك ... الخ
· موقف الساحب :
1. إصدار الساحب شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف
1. استرداد كل الرصيد أو بعضه أو لتصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك
2. إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً
3. تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه وهذا تم تحديده بنص المادة 538 من قانون التجارة الجديد أما إذا إدعي بالتزوير فردت علي ذلك المادة 536 تفصيلاً
· السداد الجزئي للشيك والجدل المثار عليه :
في حالة عدم كفاية المبلغ في حساب الساحب فقد
اختلف فيه أراء أهل القانون علي النحو التالي :
الرأي الأول : يري أنه في حالة السداد الجزئي للشيك يلزم برد أصل الشيك إلي حامله بعد تمام التأشير عليه ويحق له التقدم مرات أخري لاستيفاء القيمة بالكامل ويستند هنا إلي نص المادة 499 من قانون التجارة والتي
حامل الشيك يقوم بعمل الاحتجاج وذلك لا يصح إلا بوجود أصل الشيك بيده .
الرأي الثاني : يري أن يحتفظ البنك بأصل الشيك بعد تمام التأشير عليه وتسليم المستفيد صورة منه والحصول علي مخالصة بالجزء المدفوع ويتم عمل نماذج في هذا الخصوص إلا أن مسألة تقدمه مرة أخري إلي البنك لإستيفاء حق المستفيد عليها اختلف الرأي .
· السداد الجزئي وموقف إفادة البنك :
لم يوضح القانون صراحة في حالة الوفاء الجزئي احتفاظ العميل بالشيك أم البنك أم الساحب فمشكلة الوفاء ناقص القيمة أو السداد الجزئي للشيك والتي يكون فيها رصيد الساحب أقل من قيمة الشيك ففي هذه الحالة إما أن يقبل المستفيد تحصيل قيمة الشيك الموجودة وهي القيمة غير الحقيقية أو يرفض فإذا قبل فإن التساؤل الذي يثور هنا هل يحق للبنك الاحتفاظ بأصل الشيك كمستند للصرف أم يعطيه للمستفيد للرجوع به علي الساحب بالقيمة المتبقية ؟
والمعمول به هو أن يحتفظ البنك بأصل الشيك حتى يؤمن نفسه ضد أي دعاوى تزوير مثلاً أو غير ذلك ويقوم البنك بإعطاء شهادة للمستفيد من الشيك يوضح فيها ما حصل عليه من مبالغ والقيمة المتبقية له حتى يتسنى له الرجوع قضائياً علي الساحب في حالة عدم السداد .
أما بالنسبة لحق المستفيد أو حامل الشيك في تقديمه للشيك مرة أخري أو عدة مرات بعد قبض المقابل الناقص لصرف القدر الباقي من قيمة الشيك لأن القانون لم يمنع ذلك بل نص علي حق حامل الشيك لصرف جزء من المتبقي من قيمته واستمرار ملكيته له حق تمام السداد ، وهو ما نصت عليه المادة 506 من ذات القانون والتي لا تجيز للبنك
الوفاء جزئياً أو كلياً كما أنه يمكن العقاب عن الامتناع عن الوفاء طبقاً لحكم الفقرة ( ب ) من المادة 533 من القانون رقم 17 لسنة 1999 وقد أوضحت المادة 531 من قانون التجارة الجديد بنصها الصريح شأن تقادم الشيك والتي نصت علي أن تقادم دعوي حامل الشيك علي البنك المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء وبناء علي صراحة النص لا يجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء
إذا كان لديه مقابل وفاء كامل أو ناقص إلا إذا كان هذا مخالفاً لنص المادة 506 والتي تنص علي أنه إذا كان الشيك مستحق الوفاء في مصر فلا يجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء متي كان لديه مقابل ولو انقضي ميعاد تقديمه وهو الذي بدوره يوقعه تحت طائلة نص المادة 533 من قانون التجارة .
الشيك المسطر
الشيك المسطر هو شيك بنكي عادي تتوافر فيه جميع شروط الشيك من حيث الشكل والأركان المنصوص عليها قانوناً طبقاً لأحكام القانون الجديد وهو مسطر بمعني وجود خطين متوازيين سواء كان تسطيراً خاصاً أو عاماً يوضح فيه اسم البنك بين القوسين أو تسطيراً عاماً يتزك الفراغ ويملاً المستفيد هذا الفراغ باسم البنك الذي يرغب فيه وهذا الشيك المسطر لا يعرفه إلا البنك الذي كتب اسمه في الشيك ولا يعرفه إلا العميل محرر الشيك وهذا الشيك يكون مؤجل الوفاء لا يجوز صرفه إلا في تاريخ استحقاقه .