روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام نقض حديثة فى الشيك

    محمد محمود
    محمد محمود
    مشرف قسم أول
    مشرف قسم أول


    عدد المساهمات : 217
    نقاط : 471
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 03/02/2010
    العمل/الترفيه : محامى

    احكام نقض  حديثة فى  الشيك Empty احكام نقض حديثة فى الشيك

    مُساهمة من طرف محمد محمود الثلاثاء أبريل 06, 2010 1:41 pm

    الطعن بالتزوير والاحاله لقسم أبحاث التزييف والتزوير :

    من المقرر أنه اذا كانت المحكمة قد رات أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينة فواجب عليها أن تعمل على تحقيق

    هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التى دعتها الى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها الى هذا التحقيق ، أما

    وهى لم تفعل ، ولم تتربص بصدور تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعى الذى أحالت الية الطعن بالتزوير

    على الشيك _ موضوع الدعوى _ وهو ما يعد فى خصوص هذه الدعوى جوهريا ومؤثرا فى مصيرها ، لما قد ينبنى علية من تغيير

    وجه الرأى فيها ، اذ ما ثبت صحه توقيع المطعون ضده على الشيك الذى نسب له الطاعن اعطائه له دون رصيد وأسس عليه

    دعواه بطلب التعويض ، فان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه يكون معيبا بالاخلال بحق الدفاع والقصور

    فى التسبيب .

    ( الطعن رقم 6136 لسنة 62 ق جلسه 2000/6/7 )



    المنازعة فى مقدار مبلغ الشيك :

    المنازعة فى حقيقة مقدار المبلغ المثبت بالشيك لا أثر لها على جريمة اعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب ، مادام

    أن الساحب لا يدعى وجود رصيد له فى البنك المسحوب عليه يكفى لسداد المبلغ الذى يدعى بأنه هو الذى تم ادراجه بالشيك

    وقت تحريره ، فانه كان على المحكمه أن تبحث أمر الرصيد بالبنك المسحوب عليه لبيان وجوده وكفايته لصرف قيمه الشيك

    موضوع الدعوى ، أيا كانت قيمته وبصرف النظر عن المنازعة فيها وما اذا كان التغيير الذى حدث فى مقدار المبلغ الحقيقى

    الذى كان مثبتا بذلك الشيك له أثر على عدم قابليه الرصيد بالبنك المسحوب عليه أو كفايته للصرف ، أما وقد اقتصرت

    فى حكمها المطعون فيه على تقرير عدم اسباغ الحماية القانونيهة على الشيك موضوع الدعوى لمجرد حدوث تغيير فى مقدار المبلغ

    المثبت به ، دون أن يتعرض لبحث استيفاء ذلك الشيك لسائر البيانات الاخرى التى يتطلب القانون توافرها فى الشيك ليصبح

    أداه دفع ووفاء مستحق الاداء بمجرد الاطلاع ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون معيبا بالقصور فى

    التسبيب .

    ( الطعن رقم 15614 لسنة 62 ق جلسة 2000/11/9 )



    القانون الأصلح :

    حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20 من أبريل سنه 1992 ودان الطاعن بالحبس سته أشهر مع الشغل تطبيقا لحكم المادتين

    336 ، 337 من قانون العقوبات عن جريمه اصدار شيك لا يقابله رصيد ، الا انه وقد صدر من بعد القانون رقم 17 لسنه

    1999 باصدار قانون التجاره بتاريخ 17 مايو سنه 1999 وقد نصت الماده 534 منه على جواز توقيع عقوبه الغرامه على

    الجانى خلافا لما نصت عليه المادة 377 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبه الحبس وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء

    الجنائيه بالصلح بحسبان أن كلا الامرين ينشىء مركزا قانونيا أصلح للمتهم ومن ثم فانه يعد قانونا أصلح للمتهم يطبق

    من تاريخ صدوره طبقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان توقيع العقوبه

    العقوبه المقررة _ فى حدود النص _ من خصائص محكمة الموضوع فانه يتعين أن يكون النقض مقترنا بالاعادة . لما كان ما تقدم

    فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعاده حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 17 لسنة

    1999 سالف الذكر.

    ( الطعن رقم 25269 لسنه 63 ق جلسة 2003/14/19 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 5:26 pm