[size=12]أرست محكمة النقض مبدأ قضائيا مهما يتعلق بامتداد عقد ايجار المسكن للابن المتواجد خارج البلاد.. اكدت فيه ان تواجد اي من المستفيدين من امتداد عقد الايجار – الزوج والاولاد والوالدين – بالخارج بسبب العمل لا يدل بمفرده ولا يصلح دليلا علي تخليه عن العين المؤجرة بارادته مهما استطالت مدة انقطاعه عن الاقامة بالعين طالما لم يكشف بارادته صراحة أو ضمنا عن رغبته في ترك العين.. صدر المبدأ برئاسة المستشار محمد جمال الدين حامد وعضوية المستشارين عبدالرحيم يوسف وعمرو الشوربجي واشرف القباني وعمرو مأمون وبسكرتارية عبدالرحمن رياض.
واشارت المحكمة في حيثياتها ان النص في المادة ٩٢ من القانون رقم ٩٤ لسنة ٧٧ يدل علي ان عقد ايجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر الاصلي أو من امتد العقد لصالحه وتستمر العلاقة الايجارية قائمة مع أي من المستفيدين متي كانت اقامتهم في العين اقامة مستقرة حتي تاريخ الوفاة وان ما استندت اليه محكمة الاستئناف من ان تواجد الابن خارج البلاد لمدة ٤١عاما من تاريخ وفاة والده لم يحضر خلالها سوي ٣ مرات تعد معه اقامته بشقة النزاع اقامة عابرة لا ترتب له الحق في الامتداد لا يصلح ردا علي ما تمسك به دفاع الابن »الطاعن« بامتداد العقد اليه.
[/size]