أصدرت محكمة النقض مبدأ جديدا في أحكام الجنايات، أكدت المحكمة أن حالة التلبس لا يشترط أن تكون بالرؤية، وقامت بتطبيق المادة »237« في وقائع الزنا علي زوج قتل زوجته عمدا عند اعترافها بخيانته مع آخر، وقضت بحبس الزوج المتهم عاما مع الإيقاف الشامل لأن المتهم عندما فاجأته زوجته بعد عودته من رحلة سفر بالخارج، بأنها علي علاقة بآخر، لم يتمالك نفسه، وقام بقتلها،
وكان المستشار بهاء أبو شقة المحامي قد استند إلي المادة »237« من القانون في مرافعته أمام المحكمة والتي تقضي بأن الزوج الذي يفاجيء زوجته وهي ترتكب واقعة الزنا، وقتلها هي ومن معها عوقب بالحبس، وأكد أن حالة التلبس لا تشترط أن تكون بالرؤية فقط، وإنما بكافة الحواس والإدراك، حيث اعترفت الزوجة لزوجها بوقائع خيانتها عقب عودته من إحدي دول الخليج، وبعدما نفرت منه أكثر من مرة عند الجماع، وأثناء اعترافها لم يتمالك نفسه فأستل سكين وقام بقتلها.
وكان المستشار بهاء أبو شقة المحامي قد استند إلي المادة »237« من القانون في مرافعته أمام المحكمة والتي تقضي بأن الزوج الذي يفاجيء زوجته وهي ترتكب واقعة الزنا، وقتلها هي ومن معها عوقب بالحبس، وأكد أن حالة التلبس لا تشترط أن تكون بالرؤية فقط، وإنما بكافة الحواس والإدراك، حيث اعترفت الزوجة لزوجها بوقائع خيانتها عقب عودته من إحدي دول الخليج، وبعدما نفرت منه أكثر من مرة عند الجماع، وأثناء اعترافها لم يتمالك نفسه فأستل سكين وقام بقتلها.