أولاً : اعتراف
الموجــــز :
الإعتراف في المسائل
الجنائية عنصر من عناصرالإستدلال تقدير صحته وقيمته في الإثبات
موضوعي للمحكمة الا تعول عليه متى كان وليداكراه ومخالفاً للحقيقة والواقع
.
تحريات الشرطة لا تصلح
وحدها دليلاً للإدانة .
خلو الأوراق من دليل
صحيح لإسناد تهمتي القتل العمد والسرقة الى المتهمين غيرالإعتراف الذي تم اهداره اثره : وجوب القضاء
ببراءة المتهمين .
القاعــــدة :
من المقرر ان الإعتراف
في المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التي تملكالمحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها
في الإثبات ولها الا تعول عليه ـ ولوكان صادقاً ـ متى كان وليد اكراه كائناً ما
كان قدره أو تراءى لها أنه مخالف للحقيقة والواقع وكانت المحكمة تطمئن الى
هذا البطلان لما تكشف عنه الأوراق منالقبض على المتهمين وحجزهما بغير امر من
السلطات ما يزيد على الشهر اخذاً باقوالهما المؤيدة بالبرقيتين المرسلتين الى كل من
وزير الداخلية والنائب العام في تاريخ سابق على تحرير محضر ضبطهما ـ الأولى مؤرخة / /
والثانية مؤرخة / / بما تحملاه مناستغاثة والد المتهم ……….. من القبض على
ابنه المذكور وحجزه بدون وجه حق وكذا من الإكراه الذي لا تجد المحكمة بداً من
التسليم به بعد قعود المحقق عن تحقيقه فضلاً عما تراءى للمحكمة من مخالفة هذا الإعتراف
للحقيقة والواقع سيما وقد اعترف متهمانآخران ـ في الجناية رقم ……………… باقترافهما
ذات الجريمة وضبط دراجة المجني عليهالبخارية ـ المسروقة ـ بارشاد اولهما هذا من
ناحية ومن ناحية اخرى فإنه من المقرران التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً
بذاته أو قرينة بعينها على الواقعةالمراد اثباتها وكانت المحكمة ترى في
التحريات التي اجراها كل من المقدم ………. والرائد …………. ما يجافي حقيقة الواقع على ما
شهد به اللواء …….. في الجناية رقم ………………….. بعدم صحة هذه التحريات وما اعترف به متهمان
آخران باقترافهما ذات الواقعةالتي حررت بشأنها تلك التحريات المر الذي
ترى معه المحكمة اطراحها وعدم التعويل عليها في مقام الإثبات لما كان ذلك وقد
اهدرت الأدلة التي ساقتها النيابة العامةللتدليل على ثبوت واقعة قتل المجني عليه
………. في حق المتهمين …………. و……………. وقد خلتاوراق الدعوى من دليل آخر على اسناد جرائم
القتل واحراز السلاح والسرقة في حقهمافإنه يتعين القضاء ببراءتهما مما اسند
اليهما .
(الطعن رقم 79257 لسنة 75قجلسة 20/12/2006 )
ثانياً : خبرة
1ـ الموجــز :
ادانة الطاعنون
التعرض الى تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة تحقيقاً لدفاعه أو الإشارة فيمدونات
الحكم الى اسباب عدولها عن تحقيق دفاع رأت جديته يعيبه .
القاعـــدة :
]لما كان يبين من
الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان المحكمة تحقيقاً لدفاع الطاعن
الذي ابداه بجلسة …………………… قضت بندب مكتب خبراء وزارة العدل بـ
………….. لتحقيق وقائع
الإختلاس والتزوير المسندة الى الطاعن وبيان ما اذا كان قد أوفى بقيمةما
اختلسه ويبين من محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن المدافع عن الطاعن اثار ان تقرير مكتب
الخبراء قطع ببراءة ذمة الطاعن وطلب الأخذ بما ورد به لما كان ذلك وكان الحكمالمطعون
فيه فيه قد خلص الى ادانة الطاعن دونان يشير الى تقرير مكتب خبراء وزارةالعدل
المقدم في الدعوى ولم يورد فحواه ولم يعرض لما انتهى اليه من نتائج فان ذلكمما
ينبىء بأن المحكمة لم تواجه عناصر الدعوى ولم تلم بها على وجه يفصح عن انها فطنت
اليها ووازنت بينها ولا يحمل قضاؤها على أنه عدول عن تحقيق الدعوى عن طريقمكتب
الخبراء اكتفاء باسباب الإدانة التي اوردتها ذلك بأنه من المقرر ان المحكمة اذا
رات ان الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دفاع بعينه فواجب عليها ان تعمل على تحقيقهذا
الدفاع او تضمن حكمها الأسباب التي دعتها الى ان تعود فتقرر عدم حاجة الدعوىذاتها
الى هذا التحقيق اما وهى لم تعن بتحقيق دفاع الطاعن بعد أن قدرت جديته ولم تقسطه
حقه بلوغاً الى غاية الأمر فيه مع جوهريته وتعلقه باثبات عناصر التهم المنسوبة
اليه فإن ذلك مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 4301 لسنة 71 ق جلسة 28/3/2007 )
2ـ الموجـــز :
لمحكمة الموضوع القضاء
بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة أو عدم كفاية الأدلة شرط ذلك؟ اغفال الحكم التعرض
لدلالة التقرير الفني لإدارة المرور من ان السيارة قيادة المطعون ضده هي مرتكبة الحادث وابداء رأيه
فيه قصور .
القاعـــدة :
من المقرر
انه وإن كان لمحكمة الموضوع ان تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة أو
لعدم كفاية ادلة الثبوت الا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى
واحاطت بظروفها وبادلة الثبوت التي قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة
.
لما كان ذلك وكان البين
من المفردات المتضمنة ان ……………………. كبير المهندسينبالإدارة العامة للمرور سئل بتحقيقات
النيابة فشهد بان معاينة السيارة الهيوندايقيادة المطعون ضده اثبتت وجود كسر بالفانوس
الأمامي الأيمن وتطبيق بالكابوت وكسربالبرابريز من الجهة اليمنى وبالتالي يكون
ذلك نتجة صدمة شديدة بهذه الأجزاء ويتناسب ذلك مع سرعة السيارة والإصطدام
باحدى السيدتين المجني عليهما وبالتالي تكون تلك السيارة هى مرتكبة الحادث وكان الحكم
المطعون فيه لم يعرض لهذا الدليل ولم تدلالمحكمة برأيها فيه بما يكشف عن انها عندما
فصلت في الدعوى لم تكن ملمة بها الماماًشاملاً ولم تقم بما ينبغي عليها من وجوب
تمحيص الأدلة المعروضة عليها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور
.
(الطعن رقم 634 لسنة 74 ق جلسة 30/7/2007 )
ثالثاً : شهود
1ـ الموجــز :
حق محكمة الموضوع تجزئة
اقوال المتهم حد ذلك ؟ تحصيل اقوال المتهم بما
يخرجها عن موضوعها قصور وفساد في الإستدلال .
مثال لتسبيب معيب لحكم
بالإدانة في جريمة عرض رشوة .
القاعـدة :
حيث ان مما
حصله الحكم من اقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة قوله بأن المتهم الثاني
" الطاعن الثاني
" طلب منه جهاز حاسب آلى لإهدائه لشخص أخر لم يفصح له عن اسمه وانه قام
بشراء هذا الحاسب بمبلغ خمسة آلاف وثمانمائة جنيه وانه سلمه للمتهم الثاني فيلقاء
جمع بينهما أمام مسكن الأخير بمنطقة التجمع الأول كما طلب منه في ذلك الوقت مساعدته
في شراء اجهزة كهربائية ثلاجة وبوتاجاز بمبلغ اربعة آلاف ومائتى جنيه وقدتعرف
على جهاز الحاسب الآلي المضبوط لدى المتهم الأول مقرراً أنه ذات الجهاز الذيقام
بشرائه لحساب المتهم الثاني وسلمه اليه " لما كان ذلك وكان الثابت من
المفرداتـ التي امرت المحكمة بضمها ـ أنه بمراجعة اقوال الطاعن
بتحقيقات النيابة العامة قررانه لم يقدم رشوة للطاعن الثاني وأن جهاز
الحاسب الآلي الذي اشتراه له تقاضي ثمنهمنه وقدره خمسة آلاف وثمانمائة جنيه وانه
ارشده الى معرض اجهزة كهربائية حيث قامالطاعن الثاني بشراء ثلاجة وبوتاجاز سدد
ثمنها لصاحب المعرض لما كان ذلك وكان منالمقرر انه اذا كان من حق محكمة الموضوع ان
تجزأ قول المتهم فتأخذ ببعض منه دون البعض الآخر ولو كان منصباً على وقائع
الدعوى ومتعلقاً بها الا ان حد ذلك ومناطه انلا تمسخه او تبتر فحواه بما يحيله عن المعنى
المفهوم من صريح عبارته وانه يجب انيكون واضحاً من الحكم الذي وقعت فيه تلك
التجزئة أن المحكمة قد احاطت بأقوالهومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها
إذ أن وقوف المحكمة عند هذا الحد ينصرفالى انها لم تفطن الى ما يعيب اقوال المتهم
مما يصم استدلالها بالفساد لما كان ذلكوكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه
بادانة الطاعن بجريمة عرض رشوة على ما أورده من ان الطاعن قام بشراء جهاز الحاسب الآلي
وسلمه للطاعن الثاني وساعده في شراء ثلاجة وبوتاجاز في حين ان ما قرره الطاعن انه
تقاضى ثمن جهاز الحاسب الآلي وأرشدهالى معرض للأجهزة الكهربائية وكانت المحكمة
ـ على ما يبين من حكمها ـ قد بترت من أقوال الطاعن " تقاضيه مقابل جهاز
الحاسب الآلي وعدم شرائه ثلاجة وبوتاجاز للطاعن الثاني "فأدى ذلك الى عدم المامها
الماماً صحيحاً بحقيقة الأساس الذي قامت عليه اقواله مع انها لو تبينتها على واقعة لكان
من المحتمل أن يتغير وجه رأيها في الدعوىلما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون
معيباً بالقصور في البيان والفساد في الإستدلال مما يتعين نقضه والإعادة
.
(الطعن رقم 38712 لسنة 76 ق جلسة 1/2/2007 )
2ـ الموجــز :
اقرار الشهود بجلسة
المحاكمة نسيانهم الواقعة لا يمنع المحكمة من التعويل على اقوالهم
بالتحقيقات الأولى ما دام الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب استجوابهم
.
القاعــدة :
لما كان البين من محضرجلسة
المحاكمة ان المحكمة استمعت الى اقوال شهود الإثبات العقيد ………….. والمقدم
…………… والرائد ………………….
فأدلوا بشهادتهم عن الواقعة في حدود ما سمحت به ذاكرتهم فكان ان سكت الطاعن الأول والمدافع عنه ان
يوجها لهم ما يعن لهما من وجوه الإستجوابواكتفيا بما جاء باقوالهم التي ادلوا بها
بالتحقيقات ومضت المرافعة دون ان تتم عنشىء يتصل بقالة الشهود بنسيان الواقعة لما
كان ذلك وكانت المحكمة قد استعملت حقها في التعويل على اقوال الشهود في التحقيقات
الأولى وفي الجلسة فقد بات من غيرالمقبول من الطاعن الأول منعاه بأن المحكمة
لم تلح على الشاهد حتى يدلي بشهادته بعدان تكشف لها أن هذا الأمر اصبح ضرباً من
المستحيل بسبب النسيان .
(الطعن رقم 11036 لسنة 70 ق جلسة 4/3/2007 )
إجراءات إجراءات المحاكمة :
الموجـــز :
قرار المحكمة بتأجيل
الدعوى في مواجهة الطاعن الى جلسة اخرى ثم عودتها في اخر الجلسة الى القضاء بعدم قبول
استئنافه شكلاً دون عدولها عن قرارالتأجيل يبطله علة ذلك ؟
القاعـــدة :
حيث أن البين من
المفردات التي امرت المحكمة بضمها انه تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة
الإستئنافية جلسة 23/11/1996وفيها حضر الطاعن وقدم دليل السداد فاصدرت
المحكمة في مواجهة الطاعن قراراً بتأجيلالدعوى لجلسة 30/11/1996 لتقديم دليل العذر
على ما يبين من رول القاضي ـ ثم عادت فيآخر الجلسة وقضت بعدم قبول الإستئناف شكلاً
للتقرير به بعد الميعاد رغم عدم عدولهاعن قرار التأجيل لما كان ذلك فإن الحكم
المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً اذ لم يتمكن الطاعن من ابداء دفاعه بالجلسة التي حددت
لنظر استئنافه بسبب لا يد له فيه هو صدور قرار من المحكمة بتأجيل الدعوى في حضوره الى
جلسة اخرى لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق
الدفاع مما يتعين معه نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 2469 لسنة 67ق جلسة 5/4/2007 )
احتجاز بدون أمراحد الحكام
الموجـــز :
حرمان المجني عليه من
حريته في التجول تتحقق به جريمتي القبض والإحتجاز ولو حصل بمجرد اصدار
امر شفوي الى المقبوض عليه بعدم مغادرة مسكنه .
مثال لتسبيب سائغ في
توافر اركان جريمتي القبض دون وجه حق والإحتجاز .
القاعــدة :
لما كان الحكم المطعون
فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بانتفاء جريمتي القبض والإحتجاز بقوله " …… ما
ذهب اليه الدفاع من ان الشخص لا يحتجز في مسكنه ولأن المجني عليها كانت تتحرك بحرية
داخل السكن فهو قول فيه مخالفة للقانون ومردود عليه بأن هذه الجريمة تتحقق بمجرد
حرمان المجني عليه من حريته في التجول ولاعبرة بالمكان الذي يتم فيه القبض والإحتجاز
فيستوى ايداع المجني عليه في سجن أواقتياده الى الشرطة أو المنع من مغادرة
المسكن على نحو ما تحقق بالنسبة للمجني عليها كذلك لا عبرة بوسيلة القبض اذ يستوي
استعمال الإكراه أو حتى مجرد اصدار امر شفوي الى المقبوض عليه بعدم الحركة او
مغادرة مكانه وكل ما يلزم في هذا ان يكون القبض والإحتجاز قد جاء على غير ارادة
المجني عليها كما سلف بيانه " فإن ما رد به الحكم سائغ ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا
الصدد في غير محله .
(الطعن رقم 20640 لسنة 67 ق جلسة 25/3/2007 )
أحداث
الموجـــز :
وجوب ان
يكون اثنان من قضاه محكمة الأحداث على الأقل بدرجة رئيس محكمة مخالفة ذلك يبطلا لحكم
.
القاعـــدة :
حيث إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعمول به اعتباراً من
29/3/1996 قضت المادة 121 منه على ان "تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاه ويعاون المحكمة خبيران
من الأخصائيين احدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما اجراءات المحاكمة وجوبياً وعلى الخبيرين ان
يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث
ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل ان تصدر المحكمة حكمها ويعين
الخبيران المشار اليهما
بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الشئون الإجتماعية ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة
الأحداث امام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاه اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة
ويراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة " .
لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات
واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة ان تنقض
الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقاً
للقانون ولا ولاية لها بالفصل في
الدعوى وكان البين من الإطلاع على محاضر الجلسات والحكم المطعون فيه
ان الهيئة التي اصدرته
كانت مشكلة من ثلاثة اعضاء برئاسة الأستاذ / …………….. رئيس المحكمة وعضوية قاضيين هما الأستاذين ………… ،
……… خلافاً لما أوجبه القانون من ايجاب ان يكون اثنان من اعضاء المحكمة على الأقل بدرجة رئيس محكمة فإن
هذا الحكم يكون باطلاً مما يتعين
نقضه والإعادة لمحكمة الأحداث الإستئنافية .
(الطعن رقم 21938 لسنة 67 ق جلسة
22/2/2007 )
الموجــــز :
الإعتراف في المسائل
الجنائية عنصر من عناصرالإستدلال تقدير صحته وقيمته في الإثبات
موضوعي للمحكمة الا تعول عليه متى كان وليداكراه ومخالفاً للحقيقة والواقع
.
تحريات الشرطة لا تصلح
وحدها دليلاً للإدانة .
خلو الأوراق من دليل
صحيح لإسناد تهمتي القتل العمد والسرقة الى المتهمين غيرالإعتراف الذي تم اهداره اثره : وجوب القضاء
ببراءة المتهمين .
القاعــــدة :
من المقرر ان الإعتراف
في المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التي تملكالمحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها
في الإثبات ولها الا تعول عليه ـ ولوكان صادقاً ـ متى كان وليد اكراه كائناً ما
كان قدره أو تراءى لها أنه مخالف للحقيقة والواقع وكانت المحكمة تطمئن الى
هذا البطلان لما تكشف عنه الأوراق منالقبض على المتهمين وحجزهما بغير امر من
السلطات ما يزيد على الشهر اخذاً باقوالهما المؤيدة بالبرقيتين المرسلتين الى كل من
وزير الداخلية والنائب العام في تاريخ سابق على تحرير محضر ضبطهما ـ الأولى مؤرخة / /
والثانية مؤرخة / / بما تحملاه مناستغاثة والد المتهم ……….. من القبض على
ابنه المذكور وحجزه بدون وجه حق وكذا من الإكراه الذي لا تجد المحكمة بداً من
التسليم به بعد قعود المحقق عن تحقيقه فضلاً عما تراءى للمحكمة من مخالفة هذا الإعتراف
للحقيقة والواقع سيما وقد اعترف متهمانآخران ـ في الجناية رقم ……………… باقترافهما
ذات الجريمة وضبط دراجة المجني عليهالبخارية ـ المسروقة ـ بارشاد اولهما هذا من
ناحية ومن ناحية اخرى فإنه من المقرران التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً
بذاته أو قرينة بعينها على الواقعةالمراد اثباتها وكانت المحكمة ترى في
التحريات التي اجراها كل من المقدم ………. والرائد …………. ما يجافي حقيقة الواقع على ما
شهد به اللواء …….. في الجناية رقم ………………….. بعدم صحة هذه التحريات وما اعترف به متهمان
آخران باقترافهما ذات الواقعةالتي حررت بشأنها تلك التحريات المر الذي
ترى معه المحكمة اطراحها وعدم التعويل عليها في مقام الإثبات لما كان ذلك وقد
اهدرت الأدلة التي ساقتها النيابة العامةللتدليل على ثبوت واقعة قتل المجني عليه
………. في حق المتهمين …………. و……………. وقد خلتاوراق الدعوى من دليل آخر على اسناد جرائم
القتل واحراز السلاح والسرقة في حقهمافإنه يتعين القضاء ببراءتهما مما اسند
اليهما .
(الطعن رقم 79257 لسنة 75قجلسة 20/12/2006 )
ثانياً : خبرة
1ـ الموجــز :
ادانة الطاعنون
التعرض الى تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة تحقيقاً لدفاعه أو الإشارة فيمدونات
الحكم الى اسباب عدولها عن تحقيق دفاع رأت جديته يعيبه .
القاعـــدة :
]لما كان يبين من
الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان المحكمة تحقيقاً لدفاع الطاعن
الذي ابداه بجلسة …………………… قضت بندب مكتب خبراء وزارة العدل بـ
………….. لتحقيق وقائع
الإختلاس والتزوير المسندة الى الطاعن وبيان ما اذا كان قد أوفى بقيمةما
اختلسه ويبين من محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن المدافع عن الطاعن اثار ان تقرير مكتب
الخبراء قطع ببراءة ذمة الطاعن وطلب الأخذ بما ورد به لما كان ذلك وكان الحكمالمطعون
فيه فيه قد خلص الى ادانة الطاعن دونان يشير الى تقرير مكتب خبراء وزارةالعدل
المقدم في الدعوى ولم يورد فحواه ولم يعرض لما انتهى اليه من نتائج فان ذلكمما
ينبىء بأن المحكمة لم تواجه عناصر الدعوى ولم تلم بها على وجه يفصح عن انها فطنت
اليها ووازنت بينها ولا يحمل قضاؤها على أنه عدول عن تحقيق الدعوى عن طريقمكتب
الخبراء اكتفاء باسباب الإدانة التي اوردتها ذلك بأنه من المقرر ان المحكمة اذا
رات ان الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دفاع بعينه فواجب عليها ان تعمل على تحقيقهذا
الدفاع او تضمن حكمها الأسباب التي دعتها الى ان تعود فتقرر عدم حاجة الدعوىذاتها
الى هذا التحقيق اما وهى لم تعن بتحقيق دفاع الطاعن بعد أن قدرت جديته ولم تقسطه
حقه بلوغاً الى غاية الأمر فيه مع جوهريته وتعلقه باثبات عناصر التهم المنسوبة
اليه فإن ذلك مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 4301 لسنة 71 ق جلسة 28/3/2007 )
2ـ الموجـــز :
لمحكمة الموضوع القضاء
بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة أو عدم كفاية الأدلة شرط ذلك؟ اغفال الحكم التعرض
لدلالة التقرير الفني لإدارة المرور من ان السيارة قيادة المطعون ضده هي مرتكبة الحادث وابداء رأيه
فيه قصور .
القاعـــدة :
من المقرر
انه وإن كان لمحكمة الموضوع ان تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة أو
لعدم كفاية ادلة الثبوت الا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى
واحاطت بظروفها وبادلة الثبوت التي قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة
.
لما كان ذلك وكان البين
من المفردات المتضمنة ان ……………………. كبير المهندسينبالإدارة العامة للمرور سئل بتحقيقات
النيابة فشهد بان معاينة السيارة الهيوندايقيادة المطعون ضده اثبتت وجود كسر بالفانوس
الأمامي الأيمن وتطبيق بالكابوت وكسربالبرابريز من الجهة اليمنى وبالتالي يكون
ذلك نتجة صدمة شديدة بهذه الأجزاء ويتناسب ذلك مع سرعة السيارة والإصطدام
باحدى السيدتين المجني عليهما وبالتالي تكون تلك السيارة هى مرتكبة الحادث وكان الحكم
المطعون فيه لم يعرض لهذا الدليل ولم تدلالمحكمة برأيها فيه بما يكشف عن انها عندما
فصلت في الدعوى لم تكن ملمة بها الماماًشاملاً ولم تقم بما ينبغي عليها من وجوب
تمحيص الأدلة المعروضة عليها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور
.
(الطعن رقم 634 لسنة 74 ق جلسة 30/7/2007 )
ثالثاً : شهود
1ـ الموجــز :
حق محكمة الموضوع تجزئة
اقوال المتهم حد ذلك ؟ تحصيل اقوال المتهم بما
يخرجها عن موضوعها قصور وفساد في الإستدلال .
مثال لتسبيب معيب لحكم
بالإدانة في جريمة عرض رشوة .
القاعـدة :
حيث ان مما
حصله الحكم من اقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة قوله بأن المتهم الثاني
" الطاعن الثاني
" طلب منه جهاز حاسب آلى لإهدائه لشخص أخر لم يفصح له عن اسمه وانه قام
بشراء هذا الحاسب بمبلغ خمسة آلاف وثمانمائة جنيه وانه سلمه للمتهم الثاني فيلقاء
جمع بينهما أمام مسكن الأخير بمنطقة التجمع الأول كما طلب منه في ذلك الوقت مساعدته
في شراء اجهزة كهربائية ثلاجة وبوتاجاز بمبلغ اربعة آلاف ومائتى جنيه وقدتعرف
على جهاز الحاسب الآلي المضبوط لدى المتهم الأول مقرراً أنه ذات الجهاز الذيقام
بشرائه لحساب المتهم الثاني وسلمه اليه " لما كان ذلك وكان الثابت من
المفرداتـ التي امرت المحكمة بضمها ـ أنه بمراجعة اقوال الطاعن
بتحقيقات النيابة العامة قررانه لم يقدم رشوة للطاعن الثاني وأن جهاز
الحاسب الآلي الذي اشتراه له تقاضي ثمنهمنه وقدره خمسة آلاف وثمانمائة جنيه وانه
ارشده الى معرض اجهزة كهربائية حيث قامالطاعن الثاني بشراء ثلاجة وبوتاجاز سدد
ثمنها لصاحب المعرض لما كان ذلك وكان منالمقرر انه اذا كان من حق محكمة الموضوع ان
تجزأ قول المتهم فتأخذ ببعض منه دون البعض الآخر ولو كان منصباً على وقائع
الدعوى ومتعلقاً بها الا ان حد ذلك ومناطه انلا تمسخه او تبتر فحواه بما يحيله عن المعنى
المفهوم من صريح عبارته وانه يجب انيكون واضحاً من الحكم الذي وقعت فيه تلك
التجزئة أن المحكمة قد احاطت بأقوالهومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها
إذ أن وقوف المحكمة عند هذا الحد ينصرفالى انها لم تفطن الى ما يعيب اقوال المتهم
مما يصم استدلالها بالفساد لما كان ذلكوكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه
بادانة الطاعن بجريمة عرض رشوة على ما أورده من ان الطاعن قام بشراء جهاز الحاسب الآلي
وسلمه للطاعن الثاني وساعده في شراء ثلاجة وبوتاجاز في حين ان ما قرره الطاعن انه
تقاضى ثمن جهاز الحاسب الآلي وأرشدهالى معرض للأجهزة الكهربائية وكانت المحكمة
ـ على ما يبين من حكمها ـ قد بترت من أقوال الطاعن " تقاضيه مقابل جهاز
الحاسب الآلي وعدم شرائه ثلاجة وبوتاجاز للطاعن الثاني "فأدى ذلك الى عدم المامها
الماماً صحيحاً بحقيقة الأساس الذي قامت عليه اقواله مع انها لو تبينتها على واقعة لكان
من المحتمل أن يتغير وجه رأيها في الدعوىلما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون
معيباً بالقصور في البيان والفساد في الإستدلال مما يتعين نقضه والإعادة
.
(الطعن رقم 38712 لسنة 76 ق جلسة 1/2/2007 )
2ـ الموجــز :
اقرار الشهود بجلسة
المحاكمة نسيانهم الواقعة لا يمنع المحكمة من التعويل على اقوالهم
بالتحقيقات الأولى ما دام الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب استجوابهم
.
القاعــدة :
لما كان البين من محضرجلسة
المحاكمة ان المحكمة استمعت الى اقوال شهود الإثبات العقيد ………….. والمقدم
…………… والرائد ………………….
فأدلوا بشهادتهم عن الواقعة في حدود ما سمحت به ذاكرتهم فكان ان سكت الطاعن الأول والمدافع عنه ان
يوجها لهم ما يعن لهما من وجوه الإستجوابواكتفيا بما جاء باقوالهم التي ادلوا بها
بالتحقيقات ومضت المرافعة دون ان تتم عنشىء يتصل بقالة الشهود بنسيان الواقعة لما
كان ذلك وكانت المحكمة قد استعملت حقها في التعويل على اقوال الشهود في التحقيقات
الأولى وفي الجلسة فقد بات من غيرالمقبول من الطاعن الأول منعاه بأن المحكمة
لم تلح على الشاهد حتى يدلي بشهادته بعدان تكشف لها أن هذا الأمر اصبح ضرباً من
المستحيل بسبب النسيان .
(الطعن رقم 11036 لسنة 70 ق جلسة 4/3/2007 )
إجراءات إجراءات المحاكمة :
الموجـــز :
قرار المحكمة بتأجيل
الدعوى في مواجهة الطاعن الى جلسة اخرى ثم عودتها في اخر الجلسة الى القضاء بعدم قبول
استئنافه شكلاً دون عدولها عن قرارالتأجيل يبطله علة ذلك ؟
القاعـــدة :
حيث أن البين من
المفردات التي امرت المحكمة بضمها انه تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة
الإستئنافية جلسة 23/11/1996وفيها حضر الطاعن وقدم دليل السداد فاصدرت
المحكمة في مواجهة الطاعن قراراً بتأجيلالدعوى لجلسة 30/11/1996 لتقديم دليل العذر
على ما يبين من رول القاضي ـ ثم عادت فيآخر الجلسة وقضت بعدم قبول الإستئناف شكلاً
للتقرير به بعد الميعاد رغم عدم عدولهاعن قرار التأجيل لما كان ذلك فإن الحكم
المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً اذ لم يتمكن الطاعن من ابداء دفاعه بالجلسة التي حددت
لنظر استئنافه بسبب لا يد له فيه هو صدور قرار من المحكمة بتأجيل الدعوى في حضوره الى
جلسة اخرى لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق
الدفاع مما يتعين معه نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 2469 لسنة 67ق جلسة 5/4/2007 )
احتجاز بدون أمراحد الحكام
الموجـــز :
حرمان المجني عليه من
حريته في التجول تتحقق به جريمتي القبض والإحتجاز ولو حصل بمجرد اصدار
امر شفوي الى المقبوض عليه بعدم مغادرة مسكنه .
مثال لتسبيب سائغ في
توافر اركان جريمتي القبض دون وجه حق والإحتجاز .
القاعــدة :
لما كان الحكم المطعون
فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بانتفاء جريمتي القبض والإحتجاز بقوله " …… ما
ذهب اليه الدفاع من ان الشخص لا يحتجز في مسكنه ولأن المجني عليها كانت تتحرك بحرية
داخل السكن فهو قول فيه مخالفة للقانون ومردود عليه بأن هذه الجريمة تتحقق بمجرد
حرمان المجني عليه من حريته في التجول ولاعبرة بالمكان الذي يتم فيه القبض والإحتجاز
فيستوى ايداع المجني عليه في سجن أواقتياده الى الشرطة أو المنع من مغادرة
المسكن على نحو ما تحقق بالنسبة للمجني عليها كذلك لا عبرة بوسيلة القبض اذ يستوي
استعمال الإكراه أو حتى مجرد اصدار امر شفوي الى المقبوض عليه بعدم الحركة او
مغادرة مكانه وكل ما يلزم في هذا ان يكون القبض والإحتجاز قد جاء على غير ارادة
المجني عليها كما سلف بيانه " فإن ما رد به الحكم سائغ ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا
الصدد في غير محله .
(الطعن رقم 20640 لسنة 67 ق جلسة 25/3/2007 )
أحداث
الموجـــز :
وجوب ان
يكون اثنان من قضاه محكمة الأحداث على الأقل بدرجة رئيس محكمة مخالفة ذلك يبطلا لحكم
.
القاعـــدة :
حيث إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعمول به اعتباراً من
29/3/1996 قضت المادة 121 منه على ان "تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاه ويعاون المحكمة خبيران
من الأخصائيين احدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما اجراءات المحاكمة وجوبياً وعلى الخبيرين ان
يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث
ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل ان تصدر المحكمة حكمها ويعين
الخبيران المشار اليهما
بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الشئون الإجتماعية ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة
الأحداث امام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاه اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة
ويراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة " .
لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات
واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة ان تنقض
الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقاً
للقانون ولا ولاية لها بالفصل في
الدعوى وكان البين من الإطلاع على محاضر الجلسات والحكم المطعون فيه
ان الهيئة التي اصدرته
كانت مشكلة من ثلاثة اعضاء برئاسة الأستاذ / …………….. رئيس المحكمة وعضوية قاضيين هما الأستاذين ………… ،
……… خلافاً لما أوجبه القانون من ايجاب ان يكون اثنان من اعضاء المحكمة على الأقل بدرجة رئيس محكمة فإن
هذا الحكم يكون باطلاً مما يتعين
نقضه والإعادة لمحكمة الأحداث الإستئنافية .
(الطعن رقم 21938 لسنة 67 ق جلسة
22/2/2007 )