أسباب تسقط بها نفقة العدة
إن المقصود من نفقة العدة هو ما تستحقه المعتدة أثناء مدة عدتها من النفقة بأنواعها، من نفقة الطعام واللباس والسكن، وقد تجب لها النفقة بجميع أنواعها، وقد لا تجب لها مطلقاً، وقد تجب لها بعض أنواعها، وهذا حسب نوع الفرقة وصحة النكاح الذي وقعت فيه الفرقة أوعدم صحته، وكون المعتدة حاملاً أوغير حامل. وفي ضوء ما تقدم ينقسم هذا الموضوع إلى:
أولا: نفقة العدة في الفرقة من نكاح صحيح.
ثانياً: نفقة العدة في الفرقة من نكاح فاسد.
ثالثا: استيفاء النفقة. رابعاً: مسقطات النفقة.
الفرقة من نكاح صحيح قد تكون في حياة الزوجين بطلاق أوغيره، أوتكون بوفاة الزوج، والزوجة في التزامها بالعدة قد تستحق النفقة كلها أوبعضها، ونبينها كما يلي :
1. نفقة العدة عن طلاق رجعي
تجب النفقة للمعتدة في عدة الطلاق الرجعي بلا خلاف بين الفقهاء، لأن الطلاق الرجعي لا يرفع النكاح ولا يزيل الحل، فتبقى مدة العدة بحكم الزوجة ولها ما لغيرها من الزوجات اللائي لم يقع عليهن أي طلاق.
- الدليل على وجوب النفقة:
• من الكتاب العزيز: جاء في "كشاف القناع": "ويجب عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكنها كالزوجة لقوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن) "البقرة-228" ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره أشبه ما قبل الطلاق ".
•من السنة النبوية: "عن فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي (ص وآله) فقلت: إن زوجي فلانا أرسل إليّ بالطلاق، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي قالوا: يا رسول الله إنه أرسل إليها بثلاث تطليقات. قالت، فقال رسول الله (ص وآله): "إنما النفقة والسكن للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة" وفي رواية "إنما النفقة والسكن للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم تكن عليها رجعة فلا نفقة ولاسكن ".
2. نفقة العدة عن طلاق بائن والمعتدة حامل أجمع الفقهاء أنه تجب النفقة بجميع أنواعها للحامل في عدتها عن طلاق بائن لقوله تعالى: (وان كن أولات حملٍ فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) " الطلاق- 6 " ولأن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه ذلك إلا بالانفاق عليها، ولأنها مشغولة بمائه فهو مستمتع برحمها فصار كالمستمتع بها في حال الحياة الزوجية.
3. نفقة العدة عن طلاق بائن والمعتدة حائل والمقصود بالحائل أي غير الحامل... والقول الراجح في نفقة العدة عن طلاق بائن: هو أنه لا نفقة لها ولا سكنى، لحديث فاطمة بنت قيس عن النبي (ص) في المطلقة ثلاثاً، قال: "ليس لها سكنى ولا نفقة" وهو حديث صحيح صريح في دلالته وأنه يعتبر مخصصاً لعموم آيات الإنفاق والسكن للمعتدات، وليس بمستغرب أن تكون السنة النبوية مخصصة لعموم القرآن أو مقيدة لمطلقة كما هو معروف في أصول الفقه. وقد رجح ابن القيم أن المعتدة من طلاق بائن وهي حائل لا نفقة لها ولا سكن لصحة حديث فاطمة بنت قيس.
4. نفقة العدة عن غير طلاق
أ- نفقة العدة عن فرقة من قبل الزوج:
إذا كانت الزوجة معتدة عن فرقة بغير طلاق، أي كانت بسبب من الزوج، فلها النفقة والسكنى مدة عدتها كيف ما كانت الفرقة. أي سواء أكانت بسبب منه هو معصية أم غير معصية.
ب- نفقة العدة عن فرقة بسبب من الزوجة:
إن كانت العدة عن فرقة بسبب من الزوجة، ينظر: فإن كانت بسبب منها ليس بمعصية كالأمة إذا أعتقت فاختارت نفسها، وامرأة العنين إذا اختارت الفرقة، فلها النفقة والسكنى، وإن كانت الفرقة بسبب من الزوجة هو معصية مثل ردتها عن الإسلام، فلا نفقة لها ولكن لها السكنى لأن السكنى فيها حق الله تعالى وهي مسلمة مخاطبة بحقوق الله تعالى.
5. نفقة عدة الوفاة
أ- الراجح أن لا نفقة لمعتدة الوفاة إن كانت حائلاً لأن النكاح قد زال بالموت وأموال الزوج بموته انتقلت إلى الورثة فلا سبيل لإيجاب النفقة لها في أموالهم وكذلك إذا كانت حاملاً، فلا نفقة لها أيضاً في تركة زوجها المتوفي، لأن أمواله أنتقلت الى الورثة ولا سبيل إلى إيجاب النفقة عليهم فيما آل إليهم من أمواله، ولكن تكون نفقة الحمل من نصيبه في ميراثه، أما إذا لم يترك المتوفى مالاً فلا نفقة للحمل لأنه لا يمكن إيجاب النفقة في الأموال الورثة.
ب. أما بالنسبة لسكنى المعتدة بعد الوفاة، فالراجح وجوب السكنى لها في بيتها الذي كانت تسكنه يوم وفاة زوجها، إذا كان هذا البيت ملكاً لزوجها المتوفى، وهذا مذهب المالكية، لأنه إذا لم يكن ملكاً له، فمالك البيت يستطيع إخراجها منه، وينزل منزلة الملكية للبيت الذي كانت تسكنه إذا كان زوجها المتوفى قد عجل أجرة البيت لمدة تقع فيها عدتها، فمن حقها أن تقضي فيه عدتها.
ثانياً: نفقة العدة في الفرقة من نكاح فاسد
أ- لا نفقة لمعتدة من نكاح فاسد إذا كانت حائلاً ( أي غير حامل ):
لا تستحق المعتدة من نكاح فاسد نفقة ولا سكنى، لأن حال العدة معتبر بحال النكاح ولا سكنى ولا نفقة في النكاح الفاسد، وهذا إذا كانت المرأة حائلاً أي غير حامل.
ب- المعتدة من نكاح فاسد لها نفقة إن كانت حاملاً:
أما إذا كانت المعتدة من نكاح فاسد حاملاً، فلها النفقة وإن كان النكاح فاسداً.
لأن نسب الحمل لا حق به – أي بالواطىء
- والنفقة في الحقيقة هي للحمل وإن كانت المرأة هي التي تقبضها.
ثالثاً: استيفاء نفقة العدة
القاعدة في كيفية استيفاء نفقة العدة: نفقة العدة إذا وجبت للمعتدة هي نفقة الزوجة من حيث أنواع النفقة ومقاديرها وكيفية الحصول عليها خلال مدة العدة، فالقاعدة في كيفية استيفاء المعتدة نفقتها في العدة هي نفسها في كيفية استيفاء الزوجة نفقتها حال قيام الزوجية.
رابعاً: مسقطات نفقة العدة
1.
تسقط بما تسقط به نفقة الزوجة:
2. قال الشافعية: "وتجب لرجعية- أي لمطلقة رجعية- نفقة وكسوة وغيرهما، ولا يسقط ما وجب لها إلا بما يسقط به ما يجب للزوجة". يسقط حق السكنى بالنشوز:
إن حق السكنى هو من جملة نفقة العدة، وهذا الحق تفقده المعتدة بنشوزها، فقد جاء في "مغني المحتاج " في فقه الشافعية "تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائن إلا ناشزة سواء كان نشوزها قبل طلاقها أم في أثناء العدة، فإنها لا سكنى لها في العدة، فإن عادت إلى الطاعة عاد حق السكنى لها".
3. تسقط النفقة اذا كانت عوضاً في الخلع:
تسقط النفقة إذا كانت عوضاً في الخلع، ولكن يبقى على المعتدة ملازمة بيت العدة. فقد جاء في "البدائع": "لو اختلعت بنفقة عدتها، فبعض مشايخنا قالوا: يباح لها الخروج بالنهار للاكتساب، لأنها بمعنى المتوفى عنها زوجها" وبعضهم قال: لا يباح لها الخروج، لأنها هي التي أبطلت النفقة باختيارها.
4. سقوط السكنى بالخلع: يسقط حق السكنى للمعتدة إذا كان عوضاً في الخلع فقد قال الحنفية: ولو اختلعت على أن لا سكنى لها، فإن مؤونة السكنى تسقط عن الزوج، لا يحل لها الخروج من بيت العدة.
5. سقوط نفقة الحمل بالخلع:
جاء في "المغني" لابن قدامة الحنبلي: "إذا خالعت المرأة زوجها وأبرأته من نفقة حملها وكفالته، لا يكون لها نفقة ولا للولد حتى تفطمه".
6. سقوط النفقة بمضي مدة العدة:
تسقط النفقة بمضي العدة إذا لم تقبضها، ولم نكن مقضياً بها من قبل القاضي ولا بالتراضي عليها من قبل المعتدة ومطلقها، وأما إذا كان مقضياً بها أو حصل تراضٍ عليها ومستدانة بأمر القاضي أو بأمرالمطلق، فلا تسقط النفقة. واذا لم تكن مستدانة بأمر أحدهما فقد اختلف الأحناف في ذلك، فمنهم من قال تسقط ومنهم من قال لا تسقط لأنها صارت دينا بالذمة بحكم القاضي أو بالتراضي.
7. سقوط النفقة بانقضاء العدة:
العدة هي سبب وجوب النفقة للمعتدة، فإذا انقضت العدة انعدم سبب وجوب النفقة فتسقط.
نفقة العدة في القضاء المصري
الطعن رقم 0027 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 927
بتاريخ 22-05-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة العدة
فقرة رقم : 2
يشترط لسماع الدعوى بنفقة العدة ألا تزيد المدة المطالب بهذه النفقة عنها على سنة من تاريخ الطلاق و هو ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 من أنه " لا تسمح الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق " و يشترط لسماع تلك الدعوى فوق ذلك ألا يكون قد مضى على هذه السنة ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى ، و ذلك عملاً بحكم الفقرة السادسة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تنص على أنه " لا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى " و لا محل للقول بأن هذا النص مقصور على نوفقة الزوجية دون نفقة العدة ، ذلك لأن لفظ النفقة جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية و نفقة العدة على سواء ، و لأن نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجة على زوجها .
( الطعن رقم 27 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/5/22 )
-----------------------------------------------------------------
الطعن رقم 33 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1077
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة العدة
فقرة رقم : 3
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لفظ النفقة - فى القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 44 لسنة 1979 ، و المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية و نفقة العدة على سواء و لأن نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجة على زوجها ، و كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائي بتطليق المطعون عليها على الطاعن و عدله بجعل المقضى به نفقة زوجية نفقة عدة لها من تاريخ الحكم بالتطليق لحين إنقضاء عدتها شرعاً ، يكون قد فصل فى طلب كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة
انه من المقرر عملا بالمادة 1 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل انه 00 تجب نفقة الزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقه للنفقة وتشمل النفقة الغذاء والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع 000وتعتبر نفقه الزوجة دين علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولأتسقط إلا بالأداء اوالابراء،،، كما انه من المقرر عمالا بالمادة16 من القانون رقم 25 لسنة 1929 انه 00 تقدر نفقه الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقه يسرا وعسرا علي الاتقل في حاله العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ،،،
وبدءا فان تعريف النفقة شرعا هي الطعام والكسوة والسكنى فإذا أطلق لفظ النفقة انتظم الأمور الثلاثة معا ولم يعرف القانون النفقة تعريفا جامعا لكل عناصرها أو مانعا من أن يدخل تحته عناصر أخري وإنما بين أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصارف العلاج و أطلق النص بعد ذلك فادخل في النفقة كل ما يقضى به الشرع وهو كل ما يعتبره الشرع نفقة للزوجة على زوجها أو ملحقا من ملحقاتها وإذا طلبت النفقة دون تحديد انصرف الطلب إلى الأنواع الثلاث وما عدا ذلك فلا بد من تسميته عند الطلب قضاء مثل بدل الفراش والغطاء 00 ويشترط لإلزام الزوج بنفقة زوجته 1ـ أن يكون عقد الزواج بينهما صحيح والعكس بالعكس لان الفقهاء نصوا علي أن النكاح الفاسد أو الباطل لا يكون سببا في وجوب النفقة ـ 2ـ ان تسلم الزوجة نفسها لزوجها تسليما حقيقيا أو حكميا وقد اجمع فقهاء الشر يعه الاسلاميه علي إن نفقه الزوجة واجبه علي زوجها جزاء احتباسها وقصرها نفسها عليه بحكم العقد الصحيح ومن أدله ذلك قوله تعالي ( لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها ) فشرط النفقة وجود احتباس وهو التسليم أو الاستعداد له ولو كان التسليم حكما كما إن يسار الزوج ليس شرط لوجوب النفقة علي الزوج فالنفقة وان كانت تقدر بقدر يسار الزوج أنها في حالة عسره تقدر بما يفي بحاجات الزوجة الضرورية وقد اخذ القانون برأي المالكية والشافعية والحنابلة في اعتبار نفقه الزوجة دينا في ذمة زوجها هذا وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن مصاريف العلاج وغير ذلك مم يقضي به الشرع تنص المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على إن ( المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا من تاريخ الطلاق 00) فتستحق المطلقة النفقة على مطلقها سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا وسوا ء كان بائنا بينونة صغرى أو كبرى وسواء كانت المرأة حامللآ أو حائلا اى غير حامل لان سبب الفرقه آت من جهة الزوج سواء وقع الطلاق أو أوقعه بالنيابة عنه وكيله أو امراتة المفوض إليها ذلك وتستحق المطلقة النفقة أيضا في الحالات الاتى1- المطلقة رجعيا لعدم الإنفاق 2- المطلقة بائنا لعيب في زوجها 3- المطلقة بائنا بسب إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما4- المطلقة بائنا بسب الزوج عليها بأخر 5- المطلقة عند نظر الاعتراض على دعوتها للعودة لمنزل الزوجية 6ـ ا لمطلقة بائنا لغيب زوجها أو لحبسه7- تفريق القاضي باللعان – هو طلاق بائن عند أبى حنيفة ومجمد8- تفريق القاضي بالايلاء, هو طلاق بائنا عند ألأحناف9- الخلع ما لم تبرىء الزوجة زوجها من النفقة وقت الخلع ويقع بالخلع طلاق بائن سوا كان بمال أو بغير مال 10- المبانه بإباء الزوج عن الإسلام بان كان الزوجان غير مسلمين وأسلمت الزوجة وعرض الإسلام على الزوج فامتنع وفرق القاضي بينهما ،،، ويشترط لاستحقاق النفقة فى الصور المتقدمة أن تكون الفرقة قد حصلت بعد الدخول إذ لو كانت قبله فلا تجب على المطلقة عده ومن ثم لا تجب على الزوج نفقه ف النفقة المطلوبة هنا هي نفقة عده سواء كانت العدة بالأشهر إن لم تكن الم ر ا ة من ذوات الحيض أو بالحيض إن كانت ممن تحيض أو بوضع الحمل إن كانت حاملا لان النفقة جزاء الاحتباس والمطلقة محبوسة وهو الولد إذ العدة واجبه فى هذه الأحوال لصيانته فتجب النفقة. ،،، ويدخل فى النفقة المنصوص عليها فى المادة الثانيه كل نفقه تستحقها المطلقة قبل الطلاق وبعده مع ملاحظة حكم المادة 17 من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على انه( لأتسمع الدعوى لنفقه عده لمده تزيد على سنه من تاريخ الطلاق) والفقرة السابعة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التى تنص على انه( لأتسمع دعوى النفقة عن مدة ماضيه لأكثر من سنه نهايتها تاريخ رفع الدعوى) منقول
إن المقصود من نفقة العدة هو ما تستحقه المعتدة أثناء مدة عدتها من النفقة بأنواعها، من نفقة الطعام واللباس والسكن، وقد تجب لها النفقة بجميع أنواعها، وقد لا تجب لها مطلقاً، وقد تجب لها بعض أنواعها، وهذا حسب نوع الفرقة وصحة النكاح الذي وقعت فيه الفرقة أوعدم صحته، وكون المعتدة حاملاً أوغير حامل. وفي ضوء ما تقدم ينقسم هذا الموضوع إلى:
أولا: نفقة العدة في الفرقة من نكاح صحيح.
ثانياً: نفقة العدة في الفرقة من نكاح فاسد.
ثالثا: استيفاء النفقة. رابعاً: مسقطات النفقة.
الفرقة من نكاح صحيح قد تكون في حياة الزوجين بطلاق أوغيره، أوتكون بوفاة الزوج، والزوجة في التزامها بالعدة قد تستحق النفقة كلها أوبعضها، ونبينها كما يلي :
1. نفقة العدة عن طلاق رجعي
تجب النفقة للمعتدة في عدة الطلاق الرجعي بلا خلاف بين الفقهاء، لأن الطلاق الرجعي لا يرفع النكاح ولا يزيل الحل، فتبقى مدة العدة بحكم الزوجة ولها ما لغيرها من الزوجات اللائي لم يقع عليهن أي طلاق.
- الدليل على وجوب النفقة:
• من الكتاب العزيز: جاء في "كشاف القناع": "ويجب عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكنها كالزوجة لقوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن) "البقرة-228" ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره أشبه ما قبل الطلاق ".
•من السنة النبوية: "عن فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي (ص وآله) فقلت: إن زوجي فلانا أرسل إليّ بالطلاق، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي قالوا: يا رسول الله إنه أرسل إليها بثلاث تطليقات. قالت، فقال رسول الله (ص وآله): "إنما النفقة والسكن للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة" وفي رواية "إنما النفقة والسكن للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم تكن عليها رجعة فلا نفقة ولاسكن ".
2. نفقة العدة عن طلاق بائن والمعتدة حامل أجمع الفقهاء أنه تجب النفقة بجميع أنواعها للحامل في عدتها عن طلاق بائن لقوله تعالى: (وان كن أولات حملٍ فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) " الطلاق- 6 " ولأن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه ذلك إلا بالانفاق عليها، ولأنها مشغولة بمائه فهو مستمتع برحمها فصار كالمستمتع بها في حال الحياة الزوجية.
3. نفقة العدة عن طلاق بائن والمعتدة حائل والمقصود بالحائل أي غير الحامل... والقول الراجح في نفقة العدة عن طلاق بائن: هو أنه لا نفقة لها ولا سكنى، لحديث فاطمة بنت قيس عن النبي (ص) في المطلقة ثلاثاً، قال: "ليس لها سكنى ولا نفقة" وهو حديث صحيح صريح في دلالته وأنه يعتبر مخصصاً لعموم آيات الإنفاق والسكن للمعتدات، وليس بمستغرب أن تكون السنة النبوية مخصصة لعموم القرآن أو مقيدة لمطلقة كما هو معروف في أصول الفقه. وقد رجح ابن القيم أن المعتدة من طلاق بائن وهي حائل لا نفقة لها ولا سكن لصحة حديث فاطمة بنت قيس.
4. نفقة العدة عن غير طلاق
أ- نفقة العدة عن فرقة من قبل الزوج:
إذا كانت الزوجة معتدة عن فرقة بغير طلاق، أي كانت بسبب من الزوج، فلها النفقة والسكنى مدة عدتها كيف ما كانت الفرقة. أي سواء أكانت بسبب منه هو معصية أم غير معصية.
ب- نفقة العدة عن فرقة بسبب من الزوجة:
إن كانت العدة عن فرقة بسبب من الزوجة، ينظر: فإن كانت بسبب منها ليس بمعصية كالأمة إذا أعتقت فاختارت نفسها، وامرأة العنين إذا اختارت الفرقة، فلها النفقة والسكنى، وإن كانت الفرقة بسبب من الزوجة هو معصية مثل ردتها عن الإسلام، فلا نفقة لها ولكن لها السكنى لأن السكنى فيها حق الله تعالى وهي مسلمة مخاطبة بحقوق الله تعالى.
5. نفقة عدة الوفاة
أ- الراجح أن لا نفقة لمعتدة الوفاة إن كانت حائلاً لأن النكاح قد زال بالموت وأموال الزوج بموته انتقلت إلى الورثة فلا سبيل لإيجاب النفقة لها في أموالهم وكذلك إذا كانت حاملاً، فلا نفقة لها أيضاً في تركة زوجها المتوفي، لأن أمواله أنتقلت الى الورثة ولا سبيل إلى إيجاب النفقة عليهم فيما آل إليهم من أمواله، ولكن تكون نفقة الحمل من نصيبه في ميراثه، أما إذا لم يترك المتوفى مالاً فلا نفقة للحمل لأنه لا يمكن إيجاب النفقة في الأموال الورثة.
ب. أما بالنسبة لسكنى المعتدة بعد الوفاة، فالراجح وجوب السكنى لها في بيتها الذي كانت تسكنه يوم وفاة زوجها، إذا كان هذا البيت ملكاً لزوجها المتوفى، وهذا مذهب المالكية، لأنه إذا لم يكن ملكاً له، فمالك البيت يستطيع إخراجها منه، وينزل منزلة الملكية للبيت الذي كانت تسكنه إذا كان زوجها المتوفى قد عجل أجرة البيت لمدة تقع فيها عدتها، فمن حقها أن تقضي فيه عدتها.
ثانياً: نفقة العدة في الفرقة من نكاح فاسد
أ- لا نفقة لمعتدة من نكاح فاسد إذا كانت حائلاً ( أي غير حامل ):
لا تستحق المعتدة من نكاح فاسد نفقة ولا سكنى، لأن حال العدة معتبر بحال النكاح ولا سكنى ولا نفقة في النكاح الفاسد، وهذا إذا كانت المرأة حائلاً أي غير حامل.
ب- المعتدة من نكاح فاسد لها نفقة إن كانت حاملاً:
أما إذا كانت المعتدة من نكاح فاسد حاملاً، فلها النفقة وإن كان النكاح فاسداً.
لأن نسب الحمل لا حق به – أي بالواطىء
- والنفقة في الحقيقة هي للحمل وإن كانت المرأة هي التي تقبضها.
ثالثاً: استيفاء نفقة العدة
القاعدة في كيفية استيفاء نفقة العدة: نفقة العدة إذا وجبت للمعتدة هي نفقة الزوجة من حيث أنواع النفقة ومقاديرها وكيفية الحصول عليها خلال مدة العدة، فالقاعدة في كيفية استيفاء المعتدة نفقتها في العدة هي نفسها في كيفية استيفاء الزوجة نفقتها حال قيام الزوجية.
رابعاً: مسقطات نفقة العدة
1.
تسقط بما تسقط به نفقة الزوجة:
2. قال الشافعية: "وتجب لرجعية- أي لمطلقة رجعية- نفقة وكسوة وغيرهما، ولا يسقط ما وجب لها إلا بما يسقط به ما يجب للزوجة". يسقط حق السكنى بالنشوز:
إن حق السكنى هو من جملة نفقة العدة، وهذا الحق تفقده المعتدة بنشوزها، فقد جاء في "مغني المحتاج " في فقه الشافعية "تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائن إلا ناشزة سواء كان نشوزها قبل طلاقها أم في أثناء العدة، فإنها لا سكنى لها في العدة، فإن عادت إلى الطاعة عاد حق السكنى لها".
3. تسقط النفقة اذا كانت عوضاً في الخلع:
تسقط النفقة إذا كانت عوضاً في الخلع، ولكن يبقى على المعتدة ملازمة بيت العدة. فقد جاء في "البدائع": "لو اختلعت بنفقة عدتها، فبعض مشايخنا قالوا: يباح لها الخروج بالنهار للاكتساب، لأنها بمعنى المتوفى عنها زوجها" وبعضهم قال: لا يباح لها الخروج، لأنها هي التي أبطلت النفقة باختيارها.
4. سقوط السكنى بالخلع: يسقط حق السكنى للمعتدة إذا كان عوضاً في الخلع فقد قال الحنفية: ولو اختلعت على أن لا سكنى لها، فإن مؤونة السكنى تسقط عن الزوج، لا يحل لها الخروج من بيت العدة.
5. سقوط نفقة الحمل بالخلع:
جاء في "المغني" لابن قدامة الحنبلي: "إذا خالعت المرأة زوجها وأبرأته من نفقة حملها وكفالته، لا يكون لها نفقة ولا للولد حتى تفطمه".
6. سقوط النفقة بمضي مدة العدة:
تسقط النفقة بمضي العدة إذا لم تقبضها، ولم نكن مقضياً بها من قبل القاضي ولا بالتراضي عليها من قبل المعتدة ومطلقها، وأما إذا كان مقضياً بها أو حصل تراضٍ عليها ومستدانة بأمر القاضي أو بأمرالمطلق، فلا تسقط النفقة. واذا لم تكن مستدانة بأمر أحدهما فقد اختلف الأحناف في ذلك، فمنهم من قال تسقط ومنهم من قال لا تسقط لأنها صارت دينا بالذمة بحكم القاضي أو بالتراضي.
7. سقوط النفقة بانقضاء العدة:
العدة هي سبب وجوب النفقة للمعتدة، فإذا انقضت العدة انعدم سبب وجوب النفقة فتسقط.
نفقة العدة في القضاء المصري
الطعن رقم 0027 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 927
بتاريخ 22-05-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة العدة
فقرة رقم : 2
يشترط لسماع الدعوى بنفقة العدة ألا تزيد المدة المطالب بهذه النفقة عنها على سنة من تاريخ الطلاق و هو ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 من أنه " لا تسمح الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق " و يشترط لسماع تلك الدعوى فوق ذلك ألا يكون قد مضى على هذه السنة ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى ، و ذلك عملاً بحكم الفقرة السادسة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تنص على أنه " لا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى " و لا محل للقول بأن هذا النص مقصور على نوفقة الزوجية دون نفقة العدة ، ذلك لأن لفظ النفقة جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية و نفقة العدة على سواء ، و لأن نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجة على زوجها .
( الطعن رقم 27 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/5/22 )
-----------------------------------------------------------------
الطعن رقم 33 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1077
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة العدة
فقرة رقم : 3
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لفظ النفقة - فى القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 44 لسنة 1979 ، و المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية و نفقة العدة على سواء و لأن نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجة على زوجها ، و كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائي بتطليق المطعون عليها على الطاعن و عدله بجعل المقضى به نفقة زوجية نفقة عدة لها من تاريخ الحكم بالتطليق لحين إنقضاء عدتها شرعاً ، يكون قد فصل فى طلب كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة
انه من المقرر عملا بالمادة 1 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل انه 00 تجب نفقة الزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقه للنفقة وتشمل النفقة الغذاء والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع 000وتعتبر نفقه الزوجة دين علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولأتسقط إلا بالأداء اوالابراء،،، كما انه من المقرر عمالا بالمادة16 من القانون رقم 25 لسنة 1929 انه 00 تقدر نفقه الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقه يسرا وعسرا علي الاتقل في حاله العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ،،،
وبدءا فان تعريف النفقة شرعا هي الطعام والكسوة والسكنى فإذا أطلق لفظ النفقة انتظم الأمور الثلاثة معا ولم يعرف القانون النفقة تعريفا جامعا لكل عناصرها أو مانعا من أن يدخل تحته عناصر أخري وإنما بين أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصارف العلاج و أطلق النص بعد ذلك فادخل في النفقة كل ما يقضى به الشرع وهو كل ما يعتبره الشرع نفقة للزوجة على زوجها أو ملحقا من ملحقاتها وإذا طلبت النفقة دون تحديد انصرف الطلب إلى الأنواع الثلاث وما عدا ذلك فلا بد من تسميته عند الطلب قضاء مثل بدل الفراش والغطاء 00 ويشترط لإلزام الزوج بنفقة زوجته 1ـ أن يكون عقد الزواج بينهما صحيح والعكس بالعكس لان الفقهاء نصوا علي أن النكاح الفاسد أو الباطل لا يكون سببا في وجوب النفقة ـ 2ـ ان تسلم الزوجة نفسها لزوجها تسليما حقيقيا أو حكميا وقد اجمع فقهاء الشر يعه الاسلاميه علي إن نفقه الزوجة واجبه علي زوجها جزاء احتباسها وقصرها نفسها عليه بحكم العقد الصحيح ومن أدله ذلك قوله تعالي ( لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها ) فشرط النفقة وجود احتباس وهو التسليم أو الاستعداد له ولو كان التسليم حكما كما إن يسار الزوج ليس شرط لوجوب النفقة علي الزوج فالنفقة وان كانت تقدر بقدر يسار الزوج أنها في حالة عسره تقدر بما يفي بحاجات الزوجة الضرورية وقد اخذ القانون برأي المالكية والشافعية والحنابلة في اعتبار نفقه الزوجة دينا في ذمة زوجها هذا وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن مصاريف العلاج وغير ذلك مم يقضي به الشرع تنص المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على إن ( المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا من تاريخ الطلاق 00) فتستحق المطلقة النفقة على مطلقها سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا وسوا ء كان بائنا بينونة صغرى أو كبرى وسواء كانت المرأة حامللآ أو حائلا اى غير حامل لان سبب الفرقه آت من جهة الزوج سواء وقع الطلاق أو أوقعه بالنيابة عنه وكيله أو امراتة المفوض إليها ذلك وتستحق المطلقة النفقة أيضا في الحالات الاتى1- المطلقة رجعيا لعدم الإنفاق 2- المطلقة بائنا لعيب في زوجها 3- المطلقة بائنا بسب إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما4- المطلقة بائنا بسب الزوج عليها بأخر 5- المطلقة عند نظر الاعتراض على دعوتها للعودة لمنزل الزوجية 6ـ ا لمطلقة بائنا لغيب زوجها أو لحبسه7- تفريق القاضي باللعان – هو طلاق بائن عند أبى حنيفة ومجمد8- تفريق القاضي بالايلاء, هو طلاق بائنا عند ألأحناف9- الخلع ما لم تبرىء الزوجة زوجها من النفقة وقت الخلع ويقع بالخلع طلاق بائن سوا كان بمال أو بغير مال 10- المبانه بإباء الزوج عن الإسلام بان كان الزوجان غير مسلمين وأسلمت الزوجة وعرض الإسلام على الزوج فامتنع وفرق القاضي بينهما ،،، ويشترط لاستحقاق النفقة فى الصور المتقدمة أن تكون الفرقة قد حصلت بعد الدخول إذ لو كانت قبله فلا تجب على المطلقة عده ومن ثم لا تجب على الزوج نفقه ف النفقة المطلوبة هنا هي نفقة عده سواء كانت العدة بالأشهر إن لم تكن الم ر ا ة من ذوات الحيض أو بالحيض إن كانت ممن تحيض أو بوضع الحمل إن كانت حاملا لان النفقة جزاء الاحتباس والمطلقة محبوسة وهو الولد إذ العدة واجبه فى هذه الأحوال لصيانته فتجب النفقة. ،،، ويدخل فى النفقة المنصوص عليها فى المادة الثانيه كل نفقه تستحقها المطلقة قبل الطلاق وبعده مع ملاحظة حكم المادة 17 من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على انه( لأتسمع الدعوى لنفقه عده لمده تزيد على سنه من تاريخ الطلاق) والفقرة السابعة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التى تنص على انه( لأتسمع دعوى النفقة عن مدة ماضيه لأكثر من سنه نهايتها تاريخ رفع الدعوى) منقول