الموجز:
نفقة العدة . شرط سماع الدعوى بها . ألا تزيد المدة المطالب بالنفقة عنها على سنة من تاريخ الطلاق . وألا يكون قد مضى على هذه السنة ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى . المادة 1/17 ق 25 لسنة 1929 و المادة 6/99 من اللائحة الشرعية .
القاعدة:
يشترط لسماع الدعوى بنفقة العدة ألا تزيد المدة المطالب بهذه النفقة عنها على سنة من تاريخ الطلاق وهو ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 من أنه " لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق . ويشترط لسماع تلك الدعوى فوق ذلك ألا يكون قد مضى على هذه السنة ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى ، وذلك عملا بحكم الفقرة السادسة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تنص على أنه " لا " تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من ثلاث سنوات نهايتها رفع الدعوى . ولا محل للقول بأن هذا النص مقصور على نفقة الزوجية دون نفقة العدة ذلك لأن لفظ النفقة جاء عاما مطلقا فيشمل نفقة الزوجية و نفقة العدة على سواء ـ ولأن نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجة على زوجها .
( المادة 17 ق 25 لسنة 1929 ( اللائحة الشرعية ألغيت بق 1 لسمة 2000 )
( الطعن رقم 27 لسنة 39 ق جلسة 1974/5/22 س 25 )
نفقة العدة . شرط سماع الدعوى بها . ألا تزيد المدة المطالب بالنفقة عنها على سنة من تاريخ الطلاق . وألا يكون قد مضى على هذه السنة ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى . المادة 1/17 ق 25 لسنة 1929 و المادة 6/99 من اللائحة الشرعية .
القاعدة:
يشترط لسماع الدعوى بنفقة العدة ألا تزيد المدة المطالب بهذه النفقة عنها على سنة من تاريخ الطلاق وهو ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 من أنه " لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق . ويشترط لسماع تلك الدعوى فوق ذلك ألا يكون قد مضى على هذه السنة ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى ، وذلك عملا بحكم الفقرة السادسة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تنص على أنه " لا " تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من ثلاث سنوات نهايتها رفع الدعوى . ولا محل للقول بأن هذا النص مقصور على نفقة الزوجية دون نفقة العدة ذلك لأن لفظ النفقة جاء عاما مطلقا فيشمل نفقة الزوجية و نفقة العدة على سواء ـ ولأن نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجة على زوجها .
( المادة 17 ق 25 لسنة 1929 ( اللائحة الشرعية ألغيت بق 1 لسمة 2000 )
( الطعن رقم 27 لسنة 39 ق جلسة 1974/5/22 س 25 )