روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    وزير الإسكان يصدر قرارا بتعديل 10 مواد من لائحة قانون البناء الموحد - منقول-

    avatar
    حاتم عبدالله
    ...
    ...


    عدد المساهمات : 112
    نقاط : 228
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 04/07/2009

    وزير الإسكان يصدر قرارا بتعديل 10 مواد من لائحة قانون البناء الموحد - منقول- Empty وزير الإسكان يصدر قرارا بتعديل 10 مواد من لائحة قانون البناء الموحد - منقول-

    مُساهمة من طرف حاتم عبدالله الأربعاء مايو 05, 2010 9:06 pm

    اصدر المهندس احمد المغربي القرار رقم 200 لسنة 2010اخاص بتعديل 10 مواد من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد:


    وتشمل المواد التي تم تعديلها نصوص المواد«19، 26، 27، 57، 58، 130 فقرة (5)، 108، 115، 116، 175».

    تم تعديل المادة 19 من اللائحة لتنص علي أنه في حالة عدم وجود مخططات عامة أو قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقري تقوم المحافظات بوضع اشتراطات مؤقتة لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور هذه اللائحة، بحيث تتضمن الكثافات البنائية الواجب مراعاتها علي أن تكون هذه الكثافات وفقا للآتي: حد أقصي أربع مرات من إجمالي مساحة الأرض لقطع الأراضي بالقري، حد أقصي ست مرات من إجمالي مساحة الأرض لقطع الأراضي بالمدن وذلك بدلا من مرتين بالقري و4 مرات بالمدن.

    الظروف المحلية

    كما تم تعديل المادة 26 من اللائحة لتنص علي أنه عند إعداد مشروع المخطط التفصيلي للمنطقة يتم تحديد الكثافة البنائية بمراعاة الظروف المحلية لكل مدينة أو قرية ووفقا لإجمالي عدد الوحدات السكنية والخدمية المطلوبة لسنة الهدف والاستعمالات المسموح بها والمرافق والطرق وذلك بما يتوافق مع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.

    وتوصف كل منطقة واردة بالمخطط التفصيلي بحيث توضح حدودها والاستعمالات المسموحة فيها وإشغالات المباني حسب الاشتراطات المقررة لكل منطقة.

    وتحدد لكل منطقة من مناطق المخطط التفصيلي لائحة اشتراطات بنائية تحدد الشروط الخاصة للمنطقة علي أن تكون متوافقة مع الاشتراطات العامة لأنواع المناطق الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة والقرية وعلي الأخص بالنسبة لما يأتي:


    1- اشتراطات مساحة قطع الأراضي وطول واجهة قطعة الأرض،

    2- نسبة الإشغال في قطع الأراضي.

    3- الكثافة البنائية.

    4- عرض الطرق ويتحدد أقل عرض طريق تقع عليه قطعة الأرض في المدن بالنسبة للطرق داخل الكتلة العمرانية القائمة 6 أمتار للطرق التي ليست لها خطوط تنظيم معتمدة و10 أمتار للامتداد العمراني و4 أمتار للطرق الداخلية بالقري في الطرق الواقعة داخل الكتلة العمرانية القائمة و6 أمتار للطرق الرئيسية و8 أمتار لطريق «داير الناصية».
    فيما حددت المواد الجديدة الامتداد العمراني بـ6 أمتار وفي حالة البناء أو إعادة البناء إذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به يعين الامتداد بنصف الفرق من جانبي الطريق حتي يستكمل عرض الشارع.

    وفيما يتعلق بالارتفاعات فقد حددت المواد الجديدة ارتفاع المباني طبقا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية والواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة وذلك وفقًا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.

    فك الارتباط

    وبذلك ألغت التعديلات النصوص الخاصة بتحديد ارتفاعات المباني والحد الأدني للمساحة المسموح بالبناء عليها والتي كانت مقررة بـ70 مترًا مربعًا في القري و120 متراً بالمدن كما ألغت الحد الأدني لطول البلوك السكني الذي كان مقرراً بـ250 مترًا للمدينة و150 متراً بالقري و هي النصوص التي أثارت أزمة حادة بين المواطنين والمحليات من جهة ووزارة الإسكان والمحليات وأعضاء مجلسي الشعب والشوري من ناحية أخري بما يعد بمثابة فك الارتباط بين الحكومة والمواطنين في ظل المشكلات التي نشبت مؤخراً «الجهة التنفيذية والمواطنين».

    ونصت المادة 27 من اللائحة والخاصة بالمخطط التفصيلي للقري بأنه يراعي تطبيق الاشتراطات التالية بالإضافة إلي الاشتراطات العامة بالمخطط التفصيلي وذلك بالنسبة للأراضي الواقعة بالكتلة العمرانية القائمة داخل الحيز العمراني المعتمد لجميع قري الجمهورية ويقصد بالأراضي أو المباني الواقعة بالكتلة العمرانية القائمة داخل الحيز العمراني المعتمد لجميع قري الجمهورية ويقصد بالأراضي أو المباني في المناصفة لهذه الاشتراطات أي قطعة أرض فضاء أو مبني متهدم أو مراد إحلاله وتجديده أو التعلية علي مباني قائمة: الالتزام بأبعاد قطع الأراضي «مساحة القطعة وأبعاد المواجهة» وفقاً للمخطط الاستراتيجي العام للقرية علي أن تسري استخدامات موضوع هذه الاشتراطات علي الأراضي المراد استخدامها أو إعادة استخدامها في أغراض الإسكان والخدمات أو الاستخدام المختلط مع الأنشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان علي ألا تكون مقلقة للراحة أو مضرة بالبيئة.

    وبذلك تم إلغاء النصوص الخاصة بتوفير أماكن انتظار للسيارات وهو ما طلبه نواب الشعب.

    التقسيم بالمدن والقري

    كما نصت التعديلات بالنسبة لحالات التقسيم الثانية بالمدن والقري أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم في المناطق التي لها مخططات استراتيجية عامة من المالك إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مصحوباً بالمستندات والرسومات الآتية: صورة الموافقة الصادرة لصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية موضحا بها علي الأخص الاستعمالات المقررة وفقاً للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية والمستندات المثبتة لملكية أرض التقسيم والإيصال الدال علي أداء الرسم المستحق وثلاث نسخ من خريطة أو رسم مساحي بمقياس رسم مناسب مبين عليه موقع الأرض موضوع طلب التقسيم بالنسبة للشوارع القائمة أو المقررة وإذا لزم الأمر أبعاد حدود الأرض والخطوط الكنتورية لها وكذلك قطاعات رأسية علي مسافات مناسبة بمقياس رسم 1: 1000 مستوفيا للتعليمات والبيانات التي تضعها الجهة الإدارية السالف ذكرها وثلاث نسخ من مشروع تقسيم الأرض بمقياس رسم مناسب يبين طبيعة التقسيم وذلك مع مراعاة أن تكون الرسومات معتمدة من مهندس أو مكتب هندسي متخصص وفقًا لقرار الوزير المختص في هذا الشأن إلي جانب ما تضمنه مشروع التقسيم في هذه الحالة علي البيانات الإضافية التالية: الأطوال والعروض المقترحة للشوارع وممرات حقوق الارتفاق وميلها بالتقريب وعلاقتها بالشوارع والتقاسيم والمناطق المجاورة مع تقديم إقرار موقع عليه من المالك بالتنازل عن الأرض المخصصة للشوارع الداخلية بأرض التقسيم.

    البلكونات المكشوفة

    وتم تعديل الفقرة من المادة «103» ليكون نصها: لا يجوز أن يتعدي أقصي بروز للبلوكونات المكشوفة 10% والأبراج 5% من عرض الطريق علي ألا يتجاوز البروز في الحالتين 1.25 متر، كما يجب أن يترك 1.5 متر من حدود المباني المجاورة بدون أي بروز للبلكونات المكشوفة، وإذا كانت الزاوية الخارجية بين واجهتي مبنيين متجاورين تقل عن 180 درجة فيلزم أن يترك متر ونصف من منتصف الزاوية من الواجهتين دون عمل بروز فيها، وبشرط ألا يتجاوز طول البرج نصف طول الواجهة وتستثني من هذا الشرط المباني أو الأدوار غير السكنية.

    الجراجات

    كما تم تعديل المادة 108 من اللائحة لنص علي «يلتزم طالب الترخيص في المدن بتوفير أماكن لانتظار السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة له وتصميمها مع الغرض من المبني وذلك وفقاً للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات في الكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت المتعددة الأغراض وكذلك أحكام «الملحق أ» من ذات الكود ويستثني من ذلك المبني الذي لا يتجاوز إجمالي مسطحاته المبنية 250 مترًا مربعًا. وتعفي القري من شرط توفير أماكن لانتظار السيارات ويجوز للمحافظ المختص بعد العرض علي المجلس الشعبي المحلي وضع اشتراطات لتوفير أماكن لانتظار السيارات لبعض القري أو الأماكن فيها إذا دعت الحاجة إلي ذلك.

    تراخيص التعلية والهدم

    وتم تعديل المادة 115 الخاصة بالمستندات المطلوبة في حالة استخراج تراخيص تعلية ت-عديل أو كلاهما لتنص علي تقديم طلب ترخيص من المهندس أو المكتب الهندسي طبقاً للنموذج المرفق بهذه اللائحة مرفقًا به المستندات الآتية وهي: المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص البناء والمحددة بالمادة 112 من اللائحة وتقرير من مهندس إنشائي له خبرة لا تقل عن 15 عامًا أو مكتب إنشائي تكون خبرة المسئول عنه - مصدر التقرير لا تقل عن 15 عاما علي أن يشمل التقرير معاينة وفحص ودراسة المبني وإثبات أن الهيكل الإنشائي للمبني وأساساته يتحملان أعمال التعلية أو التعديل المطلوب الترخيص به.

    كما تم تعديل المادة 116 الخاصة بالمستندات المطلوبة في حالة استخراج ترخيص هدم كلي أو جزئي للمباني غير الخاضعة للقانون رقم 144 لسنة 2006 حيث يتم تقديم طلب ترخيص طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة مرفقًا به المستندات التالية: صورة بطاقة الرقم القومي للمالك مقدم طلب الترخيص وقرار نهائي بالهدم صادر عن الجهة الإدارية طبقًا للمادتين 90 و92 من القانون وتقرير من مهندس موضح به الطريقة المستخدمة أثناء عملية الهدم وكيفية تأمين المنشآت المجاورة.

    الصيانة والترميم

    وتم تعديل المادة 175 من اللائحة لتنص علي أنه: يعتبر من أعمال الصيانة الدورية في تطبيق أحكام هذا الباب ما يلي: إصلاح وعلاج وصيانة خزانات المياه وطلمبات المياه - إصلاح واستبدال التالف من أعمال التركيبات الكهربائية الرئيسية التي يكون من شأنها أن تؤدي للخطر أو عدم كفاءة التشغيل - الصيانة الدورية الخاصة بالمصاعد وإزالة أي عطل أو خلل بها وكذلك القيام بأعمال التنظيف والتزليق »التشحيم والتزييت« بصفة دورية - التشطيبات الخاصة بمدخل العقار وإصلاح درج السلالم وكسوة الأرضيات - استبدال الزجاج المكسور للسلم والمناور والداخل - أعمال التشطيبات الداخلية لوحدات العقار »بياض - دهان - كسوة« أو استبدال الأرضيات من تغيير الأدوات الصحية ومواسير المياه والصرف وأعمال الكهرباء وما إلي ذلك.

    ونصت كذلك علي أنه يعتبر من أعمال الصيانة الطارئة في تطبيق أحكام هذا الباب إصلاح أعمال الكهرباء التي تؤدي إلي انقطاع التيار أو وقوع خطر صيانة إصلاح أعطال المصاعد وطلمبات المياه- إصلاح الأعمال الصحية التي قد تؤثر علي سلامة المبني مثل تسرب مياه الخزانات ودورات المياه والمواسير.

    سلطات المحافظين

    كما تم اضافة المادة 135 مكرر لتعطي صلاحيات أكبر للمحافظين في اللائحة التي نصت علي أنه يجوز للمحافظ المختص أن يصدر قرارًا بالتجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي تم تنفيذها والتي لا تؤثر علي مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية وذلك في الحدود التالية:

    1- 10% من البروزات المسموح بها لواجهات المباني المطلة علي الطرق والأفنية


    2-5% من الطول والظاهر لدرج السلم


    3-5% من أبعاد الغرف والحمامات والمطابخ بشرط ألا تقل المساحة علي 95% من المساحة الواجب توافرها


    4-10% نسبة سماح تراعي عند قياس أبعاد ومساحات الأفنية بمختلف أنواعها


    5-10% نسبة سماح تراعي عند قياس الارتفاعات القصوي المصرح بها بشرط عدم زيادة لأدوار المرخص بها



    منقول


    وهذا خبر من جريدة المصرى اليوم بخصوص هذا الموضوع لعموم الفائدة



    بعد انفرادها بخبر التعديل منذ أسبوعين.. ونشر القرار رسمياً يوم الخميس الماضى: «المصرى اليوم» تنشر التعديلات الكاملة فى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد


    كتب

    وفاء بكرى
    ٢/ ٥/ ٢٠١٠



    تلقت «المصرى اليوم» العديد من الاتصالات الهاتفية من القراء للاستفسار عن التعديلات التى أجرتها وزارة الإسكان مؤخراً، على بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد منذ نحو أسبوعين، وانفردت «المصرى اليوم» بنشر الخبر الخاص بهذه التعديلات فى ٢١ أبريل الماضى، وطلب القراء نشر التعديلات كاملة، وهو ما نقوم به فى العدد الحالى بناء على هذه الرغبة. .. نصت المادة الأولى فى القرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠١٠، الذى أصدره المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، على استبدال نصوص المواد «١٩ و٢٦ و٢٧ و٥٧ و٥٨ و١٠٣» فقرات ٥ و١٠٨ و١١٥ و١١٦ و١٧٥ من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر بالقرار الوزارى رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٩، بالنصوص الآتية:
    المادة ١٩:
    فى حال عدم وجود مخططات عامة، أو قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى، تقوم المحافظات بوضع اشتراطات مؤقتة لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور هذه اللائحة، بحيث تتضمن الكثافات البنائية الواجب مراعاتها على أن تكون هذه الكثافات وفقا لما يلى:
    - حد أقصى ٤ مرات من إجمالى مساحة الأرض لقطع الأراضى فى القرى.
    - حد أقصى ٦ مرات من إجمالى مساحة الأرض لقطع الأراضى فى المدن.
    المادة ٢٦:
    عند إعداد مشروع المخطط التفصيلى للمنطقة، يتم تحديد الكثافة البنائية بمراعاة الظروف المحلية لكل مدينة أو قرية، ووفقا لإجمالى عدد الوحدات السكنية والخدمية المطلوبة، وتحدد لكل منطقة من مناطق المخطط التفصيلى لائحة اشتراطات بنائية تحدد الشروط الخاصة للمنطقة، على أن تكون متوافقة مع الاشتراطات العامة لأنواع المناطق الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرى، وعلى الأخص بالنسبة لما يأتى:
    ١- اشتراطات مساحة قطع الأراضى وطول واجهة قطعة الأرض.
    ٢- نسبة الإشغال فى قطع الأراضى.
    ٣- الكثافة البنائية.
    ٤- عرض الطرق:
    ويتحدد أقل عرض طريق تقع عليه قطعة الأرض كالآتى:
    أ) المدن:
    - داخل الكتلة العمرانية القائمة ٦ أمتار للطرق التى ليست لها خطوط تنظيم معتمدة.
    - الامتداد العمرانى ١٠ أمتار.
    ب) القرى:
    - داخل الكتلة العمرانية القائمة:
    - ٤ أمتار للطرق الداخلية.
    - ٦ أمتار للطرق الرئيسية.
    - ٨ أمتار لطريق داير الناحية.
    - الامتداد العمرانى ٦ أمتار.
    وفى حالة البناء أو إعادة البناء إذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به، يتعين الارتداد بنصف الفرق من جانبى الطريق حتى يستكمل عرض الشارع.
    ٥- الارتفاعات:
    وتحدد ارتفاعات المبانى طبقا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية.
    المادة ٢٧:
    الاشتراطات الخاصة بالمخطط التفصيلى للقرى:
    - الالتزام بأبعاد قطع الأراضى- مساحة القطعة وأبعاد الواجهة- وفقا للمخطط الاستراتيجى العام للقرية.
    - تسرى الاستخدامات موضوع هذه الاشتراطات على الأراضى المراد استخدامها أو إعادة استخدامها فى أغراض الإسكان والخدمات أو الاستخدامات المختلطة مع الأنشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان على ألا تكون مقلقة للراحة أو مضرة بالبيئة.
    المادة ٥٧:
    خطوات الإعداد والاعتماد:
    أولا - بالنسبة لحالات التقسيم الأولى بالمدن والقرى
    يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات استراتيجية عامة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم مصحوبا بالمستندات والرسومات الآتية:
    - صورة الموافقة الصادرة لصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية موضحا بها على الأخص الاستعمالات المقررة وفقا للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية.
    - المستندات المثبتة لملكية أرض التقسيم.
    - الإيصال الدال على أداء الرسم المستحق.
    - خريطة أو رسم مساحى بمقياس رسم مناسب عليه موقع الأرض موضوع طلب التقسيم بالنسبة للشوارع القائمة أو المقررة.
    - ٣ نسخ من مشروع تقسيم الأراضى بمقياس رسم مناسب يبين طبيعة التقسيم، وذلك مع مراعاة أن تكون الرسومات معتمدة من مهندس أو مكتب هندسى متخصص، ويجب أن يشمل مشروع التقسيم البيانات الآتية:
    - مقياس الرسم واتجاه الشمال وتاريخ تقديم المشروع.
    - اسم وعنوان المالك طالب التقسيم والمهندس أو المكتب الهندسى المتخصص الذى أعد مشروع التقسيم.
    - أطوال حدود أرض التقسيم وعلاقتها بالشوارع والتقاسيم والمناطق المجاورة وخطوط البناء وأبعاد القطع مع بيان أرقام القطع والبلوكات.
    - الاستعمالات العامة القائمة للعقار ومواقع المبانى إن وجدت والاستعمالات المستحدثة.
    ثانياً - بالنسبة لحالات التقسيم الثانية بالمدن والقرى
    يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات استراتيجية عامة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم مصحوبا بالمستندات والرسومات الآتية:
    - صورة الموافقة الصادرة لصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية موضحاً بها على الأخص الاستعمالات المقررة وفقا للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية.
    - المستندات المثبتة لملكية أرض التقسيم.
    - الإيصال الدال على أداء الرسم المستحق.
    - ٣ نسخ من خريطة أو رسم مساحى بمقياس رسم مناسب مبينا عليه موقع الأرض موضوع طلب التقسيم بالنسبة للشوارع القائمة أو المقررة، وإذا لزم الأمر أبعاد حدود الأرض والخطوط الكنتورية لها، وكذلك قطاعات رأسية على مسافات مناسبة بمقياس رسم ١: ١٠٠٠ مستوفياً للتعليمات والبيانات التى تضعها الجهة الإدارية السالف ذكرها.
    - ٣ نسخ من مشروع تقسيم الأرض بمقياس رسم مناسب يبين طبيعة التقسيم، وذلك مع مراعاة أن تكون الرسومات معتمدة من مهندس أو مكتب هندسى متخصص وفقا لقرار الوزير المختص فى هذا الشأن، إلى جانب ما تضمنه مشروع التقسيم فى الحالة الأولى، يجب أن يشتمل مشروع التقسيم فى هذه الحالة على البيانات الإضافية الآتية:
    - الأطوال والعروض المقترحة للشوارع وممرات حقوق الارتفاق وميلها بالتقريب وعلاقتها بالشوارع والتقاسيم والمناطق المجاورة.
    - إقرار موقع عليه من المالك بالتنازل عن الأرض المخصصة للشوارع الداخلية بأرض التقسيم.
    ثالثا - بالنسبة لحالات التقسيم الثالث الواردة بهذه اللائحة يتم إعداد مشروع التقسيم لها واعتماده وفقا للخطوات الآتية:
    يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخطط استراتيجى عام من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالجهة الإدارية مصحوبا بالمستندات والرسومات الآتية:
    - صورة الموافقة الصادرة لصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية موضحاً بها على الأخص الاستعمالات المقررة وفقا للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية.
    - خريطة أو رسم مساحى بمقياس رسم لا يقل عن ١: ٥٠٠٠ مبينا عليه موقع الأرض موضوع طلب التقسيم بالنسبة للشوارع القائمة أو المقررة.
    - المستندات المثبتة لملكية أرض التقسيم.
    - الإيصال الدال على أداء الرسم المستحق.
    - ٧ نسخ من خريطة الرفع المساحى للأرض تبين حدود أرض التقسيم وأبعاد تلك الحدود والخطوط الكنتورية للأرض.
    - ٧ نسخ من مشروع تقسيم الأرض بمقياس رسم ١: ١٠٠٠ يبين طبيعة التقسيم للتحقق من صلاحية المشروع، وذلك مع مراعاة أن تكون الرسومات معتمدة من مهندس أو مكتب هندسى متخصص، إلى جانب ما تضمنه مشروع التقسيم فى الحالتين الأولى والثانية، يجب أن يشتمل مشروع التقسيم فى هذه الحالة على البيانات الإضافية الآتية:
    - البلوكات والقطع المنشأة بالتقسيم مرقمة ومثبتة فى جدول بأرقام وأبعادها ومساحاتها.
    - خطوط البناء المقترحة بالتقسيم والممرات المخصصة لخطوط المرافق العامة.
    - لوحة الاشتراطات الخاصة بأعمال البناء.
    - قائمة الشروط الخاصة بالتقسيم المرافقة بالمشروع.
    - برنامج تنفيذ التقسيم ومراحله.
    - برنامج تنفيذ المرافق العامة بأرض التقسيم.
    - ميزانية استعمالات الأراضى لأرض التقسيم موضحا بها على الأخص:
    المواقع المقترح تخصيصها للمبانى السكنية أو الأغراض التجارية أو الصناعية إن وجدت.
    - قطع الأرض المخصصة لمنشآت الخدمات العامة وأبعادها ومساحتها وبيان نوع التخصيص.
    - مساحة الشوارع والميادين والحدائق والمساحات العامة وعرضها وأطوالها واتصالها بالشوارع القائمة فى التقاسيم والمناطق المجاورة المنشأة بالتقسيم ونسبتها بالنسبة لمساحة أرض التقسيم.
    - إقرار موقع عليه من المالك بالتنازل عن الأرض المخصصة للخدمات العامة والطرق التى يتطلبها مشروع التقسيم طبقا لما ورد بالمخطط الاستراتيجى العام.
    المادة ٥٨:
    فحص واعتماد مشروع التقسيم:
    تتولى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم فحص مشروع التقسيم وإخطار طالبه بما يلى:
    - فى حالة قبول أو رفض المشروع يتم إخطار الطالب خلال ٣ أشهر من تقديم طلب اعتماد التقسيم مع بيان أسباب الرفض.
    - فى حالة وجود ملاحظات على المشروع يتم إخطار الطالب خلال شهر من تقديم طلب التقسيم بالملاحظات، وفى هذه الحالة على المقسم أن يعد مشروع التقسيم بعد استيفاء الملاحظات وتقديمه إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم فى فترة لا تتجاوز ٦ أشهر من تاريخ إخطاره بالملاحظات، على أن تكون الرسومات المعدلة معتمدة من مهندس أو مكتب هندسى متخصص، وتتولى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم البت فى مشروع التقسيم المعدل فى مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم المشروع المعدل، ويكون البت بالموافقة أو الرفض.
    - وفى حالة الموافقة:
    ١- بالنسبة للحالة الأولى لمشروع التقسيم فقط تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بإعداد مذكرة مشروع قرار الموافقة ورفعه إلى سلطة الاعتماد المختصة أو من تفوضه طبقا لقانون التفويض، ويتم التصديق على نسختين من مشروع التقسيم بالموافقة على الاعتماد.
    ٢- بالنسبة للحالتين الثانية والثالثة لمشروع التقسيم فتقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بإعداد مذكرة مشروع قرار الموافقة ورفعه إلى سلطة الاعتماد، ويتم التصديق على نسختين من مشروع التقسيم بالموافقة على الاعتماد.
    - تحفظ بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية نسخة من التقسيم الموافق على اعتماده، ونسخة من الرفع المساحى للموقع، ونسخة من قرار الموافقة على الاعتماد.
    - ينشأ بالجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم سجل خاص تقيد به قرارات الموافقة على اعتماد التقسيم والبيانات والإجراءات التى تم بشأنها على أن تكون صحائفه مختومة ومرقمة بأرقام مسلسلة تدون بها البيانات الأساسية لكل مشروع ورقم وقرار الموافقة على طلب التقسيم وتاريخها ورقم وقرار الاعتماد وتاريخ نشره فى جريدة الوقائع المصرية.
    المادة ١٠٣ فقرة ٥:
    لا يجوز أن يتعدى أقصى بروز للبلكونات المكشوفة ١٠% والأبراج ٥% من عرض الطريق على ألا يتجاوز البروز فى الحالتين ١.٢٥ متر، كما يجب أن يترك ١.٥ متر من حدود المبانى المجاورة، بدون أى بروز للبلكونات المكشوفة.
    المادة ١٠٨:
    يلتزم طالب الترخيص فى المدن بتوفير أماكن لانتظار السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى، وذلك وفقاً للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات فى الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض وكذلك أحكام «الملحق أ» من ذات الكود، ويستثنى من ذلك المبنى الذى لا يتجاوز إجمالى مسطحاته المبنية ٢٥٠ مترا مربعا، وتعفى القرى من هذا الشرط، ويجوز للمحافظ المختص بعد العرض على المجلس الشعبى المحلى وضع اشتراطات لتوفير أماكن لانتظار السيارات لبعض القرى، أو لأماكن فيها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
    المادة ١١٥:
    المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص تعلية أو تعديل أو كليهما:
    - طلب ترخيص مقدم من المهندس أو المكتب الهندسى طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية:
    - المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص البناء والمحددة بالمادة ١١٢ من هذه اللائحة.
    - تقرير من مهندس إنشائى له خبرة لا تقل عن ١٥ عاماً أو مكتب هندسى إنشائى تكون خبرة المسؤول عنه مصدر التقرير لا تقل عن ١٥ عاماً.
    المادة ١١٦:
    المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص هدم كلى أو جزئى للمبانى غير الخاضعة للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦، هى طلب ترخيص طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية:
    - صورة بطاقة الرقم القومى للمالك مقدم طلب الترخيص.
    - قرار نهائى بالهدم والصادر من الجهة الإدارية طبقاً للمادتين ٩٠، و٩٢ من القانون.
    - تقرير من مهندس موضحاً به الطريقة المستخدمة أثناء عملية الهدم وكيفية تأمين المنشآت المجاورة.
    المادة ١٣٥ مكرر:
    يجوز للمحافظ المختص أن يصدر قراراً بالتجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى تم تنفيذها والتى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة، أو أمن السكان، أو المارة، أو الجيران بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية وذلك فى الحدود التالية:
    ١- ١٠ من البروزات المسموح بها لواجهات المبانى على الطرق والأفنية.
    ٢- ٥ من الطول الظاهر لدرج السلم.
    ٣- ٥ من أبعاد الغرف والحمامات والمطابخ وبشرط ألا تقل المساحة عن ٩٥% من المساحة الواجب توافرها.
    ٤- ١٠ نسبة سماح تراعى عند قيام أبعاد ومسطحات الأفنية بمختلف أنواعها.
    ٥- ١٠ نسبة سماح تراعى عند قياس الارتفاعات القصوى المصرح بها بشرط عدم زيادة عدد الأدوار المرخص بها.



    _________________

    حــــاتم عبـــدالله

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:17 pm