تساؤلات
في مجال تطبيق بعض أحكام ق رقم 119 لسنة 2008م
قانون البناء الموحد
صدر القانون رقم 119 لسنة 2008م في هدوء تام مع انه يحمل بداخله أحكام وقواعد غاية في الأهمية ، فقد قام بإلغاء وتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بقانون إيجار الأماكن المرتبطة بالعلاقة بين المالك والمستأجر ليقرب بين هذا أو ذاك .. منها ما يتعلق بالصيانة والترميم والهدم سواء كان الهدم كلى أم جزئي .. الخ.
وعند إلغاؤه للأحكام المشار إليها لم يتعرض بالتنظيم لوقائع منظورة أمام المحاكم بل تحدث عن وقائع وكأنها تحدث لأول مرة ، أو نشأت في تاريخ نفاذه وكأنها أمور جديدة وحديثة العهد بنا .. وما نراه في بعض مواد الإصدار قد يساعد في فهم ما يرمى إليه القانون الجديد ولكن ما بعدها يتعارض معها ويزيد الأمر تعقيدا ... ونرى فيه العديد من الاسئلة والطروحات التى تفرض نفسها على الساحة... ومنها ما نعرضه في التالي:
ما نصت عليه بعض مواد الإصدار منها:
أ ) ـ المادة (3) ـ من مواد الإصدارـ نصت على إلغاء بعض النصوص القانونية وما يهمنا في هذا المقام ما قامت بالنص عليه في إلغاء الفصل الثاني من الباب الثاني والفصل الثاني من الباب الرابع من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977م والمادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ... وكذا إلغاء كل حكم في أي قانون أخر يخالف أحكام القانون المرافق.
ب ) ـ والفقرة الأخيرة من المادة (4) ـ من مواد الإصدار لهذا القانون ـ نصت على أن ـ ويصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به ، والى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره.
ج ) ـ هذا وقد نصت المادة السادسة على ان : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشرة ، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
هذا وقد صدر في تاريخ 6 / جماد الأول /1429هـ الموافق 11/مايو / 2008م ـ وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (أ) في 11/5/2008م.
يتبع
في مجال تطبيق بعض أحكام ق رقم 119 لسنة 2008م
قانون البناء الموحد
صدر القانون رقم 119 لسنة 2008م في هدوء تام مع انه يحمل بداخله أحكام وقواعد غاية في الأهمية ، فقد قام بإلغاء وتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بقانون إيجار الأماكن المرتبطة بالعلاقة بين المالك والمستأجر ليقرب بين هذا أو ذاك .. منها ما يتعلق بالصيانة والترميم والهدم سواء كان الهدم كلى أم جزئي .. الخ.
وعند إلغاؤه للأحكام المشار إليها لم يتعرض بالتنظيم لوقائع منظورة أمام المحاكم بل تحدث عن وقائع وكأنها تحدث لأول مرة ، أو نشأت في تاريخ نفاذه وكأنها أمور جديدة وحديثة العهد بنا .. وما نراه في بعض مواد الإصدار قد يساعد في فهم ما يرمى إليه القانون الجديد ولكن ما بعدها يتعارض معها ويزيد الأمر تعقيدا ... ونرى فيه العديد من الاسئلة والطروحات التى تفرض نفسها على الساحة... ومنها ما نعرضه في التالي:
ما نصت عليه بعض مواد الإصدار منها:
أ ) ـ المادة (3) ـ من مواد الإصدارـ نصت على إلغاء بعض النصوص القانونية وما يهمنا في هذا المقام ما قامت بالنص عليه في إلغاء الفصل الثاني من الباب الثاني والفصل الثاني من الباب الرابع من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977م والمادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ... وكذا إلغاء كل حكم في أي قانون أخر يخالف أحكام القانون المرافق.
ب ) ـ والفقرة الأخيرة من المادة (4) ـ من مواد الإصدار لهذا القانون ـ نصت على أن ـ ويصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به ، والى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره.
ج ) ـ هذا وقد نصت المادة السادسة على ان : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشرة ، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
هذا وقد صدر في تاريخ 6 / جماد الأول /1429هـ الموافق 11/مايو / 2008م ـ وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (أ) في 11/5/2008م.
يتبع