[font=Arial Black][color=blue][size=24][center">السادة الزملاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[justify]الي حضراتكم صحيفة دعوي براءة ذمة من المطالبة برسوم قضائية , وكان السبب فيها عدم الوقوف علي ماهية الجلسة الأولي التي يجب أن يتم الصلح فيها حتي لا يستحق فرق رسم علي الدعوي . وأعقبت ذلك بالحكم الصادر في الدعوي من المحكمة الكلية , ومنذ أيام تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف العالي ولم ينسخ بعد أنا .............. محضر محكمة بندر ثان شبين الكوم انتلقلت واعلنت :
1 - السيد المستشار / وزير العدل بصفته مخاطبا مع
2 – السيد / رئيس قلم المطالبة بمحكمة شبين الكوم الإبتدائية بصفته مخاطبا مع
ويعلن سيادتهما بئية قضايا الدولة بمجمع المصالح بشبين الكوم
الموضوع
أقام الطالب الدعوي رقم ... لسنة م.ك شبين الكوم ضد .... وطلب في ختامها الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع الابتدائيين المؤرخين .... وبعد تمام شكل الدعوي مباشرة وبجلسة 20/11/2004 حضر المدعي شخصيا وبعض المدعي عليهم شخصيا والبعض الآخر بوكيل عنهم , وقدم الطرفان محضر صلح وطلبا إثبات محتواه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي , فقررت عدالة المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة 25/12/2004 .وبهذه الجلسة الأخيرة قررت عدالة المحكمة مد أجل الحكم لجلسة 27/12/2004 وقضت المحكمة باستجواب المدعي والمدعي عليه السادس في شأن توقيع الأخير علي محضر الصلح , وذلك بجلسة 19/2/2005 ثم حجزت الدعوي للحكم لجلسة 26/3/2005 وبهذه الجلسة قضت عدالة المحكمة : بالحاق محضر الصلح المؤرخ 20/11/2004 بمحضر جلسة 20/11/2004 واثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي .
ومؤدي ما سبق أن عدالة المحكمة قد جعلت الصلح قد تم في أول جلسة بعد اكتمال شكل الدعوي , وأن التأجيل لم يكن بسبب يرجع الي المدعي , إلا أن الطالب قد فوجئ باعلانه بالمطالبة رقم ... بملبغ .... نسبي , وكذلك المطالبة رقم .... بملغ .... خدمات , وعقب ذلك لجأ الطالب الي لجنة فض المنازعات بوزارة العدل بالطلب رقم ... فقضت اللجنة بعدم اختصاصها بنظر الطلب , لذلك فإن الطالب قد أقام هذه الدعوي بغية القضاء له ببراءة ذمته من الرسوم المطالب بها تأسيسا علي الآتي :
الأصل المقرر قانونا وفقا لنص المداة 71 مرافعات أنه إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي إلا ربع الرسم المسدد . والجلسة الأولي في مدلول هذا النص هي الجلسة الأولي التي أعلن بها المدعي عليه إعلانا صحيحا وقبل بدء المرافعة , فإذا حكمت المحكمة في تلك الجلسة باثبات ترك المدعي الخصومة أو أثبت الصلح المتفق عليه قبل المرافعة في الدعوي فيسوي الرسم في كل من الحالتين علي أساس استحقاق ربع الرسوم الثابتة أو النسبية المسددة أصلا عند رفع الدعوي ويرد للمدعي ثلاثة أرباع تلك الرسوم .
وقد قضي تطبيقا لذلك أن " المقصود بالجلسة الأولي هي الجلسة التي اعلن لها المدعي عليه لشخصه أو أعيد إعلانه اليه واصبحت الدعوي صالحة للمضي في نظرها طالما تم ترك او الصلح فيها قبل بدء المرافعة وذلك وفقا للمادتين 71 مرافعات , 20 مكررا من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل ".
19/4/1989 طعن رقم 55 ق
لما كان ما سبق وكان الثابت من مدونات الحكم رقم 4704 لسنة 2004 م.ك شبين الكوم ص 3 أنه بجلسة 20/11/2004 وهي الجلسة الأولي بعد تمام الشكل – حضر المدعي شخصيا (الطالب) ومثل وكيل المدعي عليه الأول والثاني والثالث بشخصيهما ووكيل الرابعة والخامس والسادس والسابعة والثامنة وقرر المدعي بتنازله عن مخاصمة المدعي عليهم من التاسع حتي الثاني عشر وقدم حافظة مستندات وكذا قدم محضر صلح بين المدعي والمدعي عليهم من الأول حتي الثامنة وثابت أيضا بمنطون الحكم أن عدالة المحكمة قضت بالحاق محضر الصلح المؤرخ 20/11/2004 بمحضر جلسة 20/11/2004 واثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي .
ومؤدي ما سبق فإن مطالبة المدعي بفرق رسم علي الدعوي لا يتفق وصحيح القانون لأنه قدم محضر الصلح في الجلسة الأولي بعد تمام الشكل وقبل بدء المرافعة التي لم تحدث أصلا – كما أن عدالةالمحكمة لم تلتفت عن محضر الصلح المقدم ولم تعتبره ورقة من أوراق الدعوي , بل الحقته بمحضر الجلسة الأولي , وهذا هو غاية الأمر , وواقع الحال يؤكد ذلك أن تاريخ 20/11/2004 هو تاريخ الجلسة الأولي وتاريخ محضر الصلح هو نفس التاريخ الذي الحقت فيه عدالة المحكمة محضر الصلح بتلك الجلسة ومن ثم فإن الدعوي تكون قد اقيمت علي سند صحيح من الواقع والقانون .
ولا ينال مما سبق القول بأن عدالة المحكمة قد حجزت الدعوي للحكم بالجلسة الأولي لجلسة 25/12/2004 وقررت مد أجل الحكم ليصدر بجلسة 27/12/2004 وبذات الجلسة الأخيرة قضت باستجواب المدعي والمدعي عليه السادس في شأن توقيع الأخير علي محضر الصلح , وأنه بجلسة 19/2/2005 مثل المدعي بشخصة ووكيل المدعي عليه السادس وقرر بأنه يسلم للمدعي بالطلبات وبصحة توقيع موكله , وطلب الحاضر عن المدعي الحاق محضر الصلح بمجضر الجلسة واثبات محتواه به وجعله في قوة السند التنفيذي , الأمر الذي قد يعني في ظاهر الأمر أن المدعي لم يتصالح مع خصمه في الجلسة الأولي ومن ثم يستحق رسم كامل علي الدعوي . ذلك أن التأجيل لم يكن بسبب يرجع الي المدعي أو أن هناك ثمة مرافعة قد ابداها الخصوم , ولكن التأجيل كان بسبب يرجع الي طبيعة عمل القاضي من التأكد من صحة توقيع اطراف عقد الصلح أمامه طبقا لنص المادة 103 مرافعات باعتبار أنه يقوم بعمل الموثق وإن اعطي قراره شكل الأحكام عند اثباته , لأنه لا يكون قائما بوظيفة الفصل في الخصومة بمقتضي سلطته القضائية وإنما بموجب الولائية , ومن ثم فإن التأجيل كان بسبب عدم الإمكانية القانونية للمضي في الدعوي وليس بسبب الإمكانية الفعلية .
وقد قضي تطبيقا لذلك أن " القاضي وهو يصدق علي الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في الخصومة لان مهمته تكون مقصورة علي اثبات ما حصل امامه من اتفاق ... "
28/4/1985 طعن 1694 سنة 49 ق
كما قضي أيضا بأن " الحكم الذي يقضي بالحاق عقد الصلح بمضر الجلسة واثبات محتواه لا يعدو أن يكون عقدا وليست له حجية الشئ المحكوم فيه وإن أعطي شكل الأحكام عند اثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه , لأن القاضي وهو يصدق علي الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في الخصومة وانما بسلطته الولائية وليس بمقتضي سلطته القضائية " 19/5/1984 طعن 1810 سنة 50 ق
ومؤدي ما سبق فإن الصلح قد تم في الجلسة الأولي بغض النظر عما تم اثناء نظر الدعوي طالما أن عدالة المحكمة قد الحقت محضر الصلح بالجلسة الأولي , وقد قضي تطبيقا لذلك أن " العبرة في تحديد الجلسة الأولي علي هذا النحو بالامكانية القانونية لنظر الدعوي دون الامكانية الفعلية و ومن ثم عدم نظر الدعوي في هذه الجلسة لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولي طالما أن المانع من نظرها غير راجع الي فعل الخصوم وحدهم " .6/1/1994 طعن 3248 سنه 59 ق
ونؤكد للمرة الأخيرة أن الحكم قد صدر وفقا لما تم في الجلسة الأولي , لانه لم يصدر ثمة حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع , لان حكم الاستجواب وإن كان حكما تمهيديا إلا أنه لم يكن متعلقا بموضوع الدعوي , ولم يصدر من القاضي بموجب سلطته القضائية وانما بموجب سلطته الولائية – كما سبق أن نوهنا – باعتبار أن التصديق علي محضر الصلح يأخذ في النهاية شكل الحكم , وسنورد لعدالة المحكمة حكما لمحكمة النقض يزيل اللبس الذي وقع فيه قلم الكتاب في شأن تطبيق احكام المادة 71 مرافعات المطابقة للمادة 20 مكررا من قانون الرسوم القضائية والمادة 20 من ذات القانون المشار اليه .
وفي ذلك تقول محكمة النقض " مفاد الفقرة الأولي من المادة 71 مرافعات المطابقة للمادة 20 مكررا من القانون رقم 90 لسنة 1944 المضافة بالقانون 66 لسنة 1964 والمادة 20 من قانون الرسوم المشار ا ليه المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 يدل علي أنه إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي الا ربع الرسم المسدد لان المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الاولي وقبل بدء المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضين علي المبادرة بانهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقي علي عاتق المحام , أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الاولي لنظر الدعوي أو بعد بدء المرافعة ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق علي الدعوي في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية , أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولي لنظر الدعوي أو بعد بدء المرافعة ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق علي الدعوي في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية , أما إذا أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو امرت بالحاقه بالمحضر المذكور بعد صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع فيستحق الرسم كاملا " .
15/11/1983 طعن 31 سنه 50 ق
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت واعلنت المعلن اليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة شبين الكون الكلية والكائنة بمجمع المحاكم بشارع أنور السادات بشبين الكوم وذلك بجلستها المنعقدة علنا يوم .... الموافق ..... أمام الدائرة ... حكومه الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعا الحكم : بناء عليه
ببراءة ذمة المدعي من قيمة المطالبة رقم ..... نسبي وكذلك المطالبة رقم ..... خدمات مع الزام من ينازع بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
ولأجل العلم :
باسم الشعب
حكم – محكمة شبين الكوم الابتدائية
الدائرة الرابعة – حكومه
بالجلسة المدنية والتجارية المنعقده علنا بسراي المحكمة يوم السبت 21/11/2009حكم – محكمة شبين الكوم الابتدائية
الدائرة الرابعة – حكومه
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
المحكمة
بعد الاطلاع وسماع المرافعة والمداولة قانونا :حيث تخلص وقائع الدعوي فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر فيها بجلسة 27/10/2007
ومن ثم نحيل اليه منعا من التكرار ونوجزها بالقدر اللازم لربط أوصال النزاع في أن المدعي عقد خصومتها بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب بتاريخ .... وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم ببراءة ذمته من قيمة المطالبه رقم ... نسبي والمطالبة رقم .... خدمات مع الزام من ينازع بالمصروفات والاتعاب .
وقد تداولت الدعوي بالجلسات علي نحو ما هو ثابت بمحاضرها وبجلسة .... قضت المحكمة بهئية مغايرة بوقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الاستئناف رقم ... لسنة .... وبموجب صحيفة مؤشر بها في الجدول بتاريخ .... واعلنت قانونا عجل المدعي عليه بصفته الدعوي من الوقف وطلب في ختامها رفض الدعوي وأودع سندا لها حافظة مستندات طويت علي شهادتين صادرتين من مأمورية استئناف شبين الكوم في الاستئناف رقم ... لسنة ... والمقضي فيه بجلسة ...... بالرفض وتأييد الحكم المستأنف .
وقد تداولت الدعوي بالجلسات مثل خلالها المدعي بوكيل عنه "محام" ومثل نائب الدولة وأودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه أحاطت بها المحكمة وبجلسة .... قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم .
حيث انه عن الموضوع فالمقرر قانونا وفقا لنص المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل أنه إذا المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي إلا ربع الرسم المسدد " .
والمقرر قضاءا أن " مفاد الفقرة الاولي من المادة 71 مرافعات المطابقة للمادة 20 مكرر من القانون 90 لسنة 1944 المضافة بالقانون 66 لسنة 1964 , والمادة 20 من قانون الرسوم المشار اليه المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 يدل علي أنه إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي الا ربع الرسم المسدد لان المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي وقبل بد المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضين علي المبادرة بأنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقي علي عاتق المحاكم , أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولي لنظر الدعوي أو بدء المرافعة ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق علي الدعوي في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية " .
15/11/1983 طعن 231 سنة 50 ق
والمقرر قضاءا أن المقصود بالجلسة الأولي هو الجلسة التي أعلن لها المدعي عليه لشخصه أو أعيد إعلانه بها واصبحت الدعوي صالحة للمضي في نظرها طالما تم الترك أو الصلح فيها قبل بدء المرافعة وذلك وفقا للمادتين 71 مرافعات , 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل ".
19/4/1989 طعن 2511 سنه 55 قضائية
والمقرر أنه طالما حضر طرفا الدعوي بأولي الجلسات وقدما محضر الصلح المحرر بينهما وطلبا الحاقه بمحضر الجلسة وتم التأجيل لتقديم شهادة التقسيم فإن هذا التأجيل من جانب المحكمة لا ينال من أن الصلح قد تم في اول جلسة وقبل بدء المرافعة فيها حتي ولو كان الحاق الصلح بين الخصوم تم في الجلسة التالية .
كتاب دوري رقم 4 لسنة 1985 – المرجع في قوانين الرسوم القضائية للمستشار / معوض عبد التواب طبعة 2009 ص 119 .
وهديا بما تقدم وكان الثابت من مطالعة المحكمة لمحاضر جلسات الدعوي رقم .... لسنة ... موضوع الرسوم محل الدعوي الماثلة أن طرفا الدعوي مثلوا بالجلسة الأولي لنظر هذه الدعوي وقدما محضر الصلح المحرر بينهما وطلب الحاقه بمحضر الجلسة قبل بدء المرافعة وقضت المحكمة بالحاقه بمحضر الجلسة الأمر الذي تتوافر معه شروط إعمال نص المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية , ولا ينال من ذلك القول بأن المحكمة قضت بالحاق محضر الصلح بعد صدور حكم الاستجواب إذ أن ذلك لا يؤثر علي حق المدعي في تطبيق نص المادة 20 مكرر طالما ثبت حضور طرفا الدعوي بأولي الجلسات وقدما محضر الصلح المحرر بينهما قبل بدء المرافعة ومن ثم فإن تسوية قلم الكتاب الرسم كاملا تأسيسا علي أن المحكمة قضت بالحاق الصلح بعد صدور حكم الاستجواب يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويضحي أمري تقدير الرسوم القضائية في الدعوي رقم ... لسنة ... غير قائمين علي سند صحيح من الواقع والقانون ومتعينا إجابة المدعي الي طلبه والقضاء ببراءة ذمته من المبالغ مووضع هذين الأمرين علي نحو ما سيرد بالمنطوق .وحيث أنه عن المصاريف والاتعاب فيلزم بها المدعي عليه الأول بصفته عملا بنص المادة 184/1 مرافعات , 187 محاماه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : ببراءة ذمة المدعي من المبالغ المالية موضوع أمري تقدير الرسوم القضائية (نسبي + خدمات) في الدعوي رقم ... لسنة ... م.ك شبين الكوم والزمت المدعي عليه الأول بصفته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل اتعاب المحاماة .
سكرتير الجلسة رئيس المحكمة
حسني سالم المحامي