طعن علي قرار تأديب استاذ جامعي والحكم الصادر بالغائه
47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت / 01222840973 المحامى بالنقض
المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا
انه فى يوم الموافق / / 2016
حضر امامى انا مراقب المحكمه التأديبية لمستوى الادارة العليا
الاستاذ / محمد راضى مسعود المحامى المقبول امام هذه المحكمة وقرر انه يطعن نيابة عن موكله السيد / .........الاستاذ المساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية جامعة المنصوره فى القرار الصادر من السيد الدكتور رئيس جامعة المنصورة برقم 609 بتاريخ 1 /2 /2016 والقاضى بمجازاته بعقوبة اللوم
ضد
السيد الدكتور رئيس جامعة المنصورة بصفته
الموضوع
يخلص فى قيام الاستاذ الدكتور جمال عبد السميع رئيس مجلس قسم المناهج وطرق تدريس التربيه الرياضية بتقديم شكوي ضد الطاعن متهما اياه بخروجه عن القيم والتقاليد الجامعبة الاصيله وذلك بقيامه بالاعتداء اللفظى علي السيد الدكتور اشرف الدسوقي شعلان عميد الكليه اثناء حضوره اجتماع مجلس القسم بناء علي الدعوه الموجهه لسيادته من رئيس القسم وهو ما نفاه الطاعن تماما وتمسك بعدم حدوثه وان كل ما قاله للسيد العميد انه لاتوجد ضروره ملحه لحضوره وتعطيل سيادته عما هو اهم فأين المخالفه في ذلك وقد اكد ذلك الامر الدكتور العميد والذي ادعي الشاكي وقوع المخالفه عليه ورفع مذكرة للسيد رئيس الجامعه نافيا ذلك وحيث ان الشكوى قد قدمت للاستاذ الدكتور مصطفى سيد احمد صقر الاستاذ المتفرغ بكلية الحقوق ومنذ الوهلة الاولى لاستدعاء الطالب وهو يأخذ منه موقف الخصم لا الحكم الواجب اتصافه بالحياديية فقد حرمه من حقه الاصيل فى الدفاع والمواجهة وامتنع عن تحقيق دفاعه بشأن سؤال السيد العميد المفروض اصلا انه المجني عليه لوكانت الشكوي صحيحه واصدر الجزاء التأديبي الذي صدر بالخلاف لمذكرة العميد النافيه لهذا الاتهام المزعوم والغير قائم علي سند ولاظل له من الحق والحقيقه وحيث ان القرار التأديبي محل الطعن قد جاء على خلاف صحيح الواقع والقانون مفتقدا للاسس التى تكفى لحمله فان الطالب يطعن عليه وللاسباب الاتية:ـ
اولا : بطلان التحقيق ومخالفته للقانون من خلال شخص المحقق
تجري الماده 105 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 72 بالآتى :
يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير
ولرئيس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة112 فاذا كان ذلك وكان الثابت ان السيد الدكتور مجرى التحقيق هو استاذ متفرغ بما تنحسر معه وعنه صفة عضو هيئة التدريس التى عناها المشرع وبهذه المثابة يكون التحقيق الذى اجراه باطلا ولايعتد بما اليه من نتيجة ولا اثر له قانونا ومن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد صدر مستندا اليه مخالفا لصحيح حكم القانون وتلمس حكمته ( الطعن رقم 7259 لسنة 12 ق محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ )
الامر الذى يصم القرار المطعون عليه ويعيبه بعيب سوء استعمال السلطة و الانحراف بها بما يستوجب الغاءه
ثانيا :ـ بطلان التحقيق لخلوه من الضمانات التى كفلها القانون لايخفى على فطنة العدالة ماقررته احكامكم العادله الأصل أن يكون التحقيق الإداري متكاملاً لا يقتصر على بعض عناصر الاتهام ، بل يحيط بها جميعاً ، و يمحص أدلتها مع ضمان الفرص الكافية التي يقتضيها سماع أقوال المحال إلى التحقيق ، فلا يكون التحقيق مبتسراً ، أو مجرداً من ضمان موضوعيته ، بل وافياً أميناً ، و هناك من الضمانات القانونية الجوهرية التي لا كيان للتحقيق بدونها ، و قد أجملت المحكمة الإدارية العليا ذلك ، حين قضت بأن
" من المبادئ و الأسس المقررة في نطاق شرعية الإجراءات التأديبية و المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية أنه يجب أن يكون للتحقيق الإداري كل مقومات التحقيق القانوني الصحيح و كفالاته و ضماناته من حيث وجوب استدعاء الموظف و سؤاله و مواجهته بما هو مأخوذ عليه من أعمال و تمكينه من الدفاع عن نفسه و إتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات و سماع من يرى الاستشهاد بهم من شهود النفي و غير ذلك من مقتضيات الدفاع ، فهي أمورتقتضيها العدالة كمبدأ عام في كل محاكمة جنائية أو تأديبية دون حاجة إلى نص خاص بها ".( الطعن رقم 2635 لسنة 44 ق – جلسة 26/11/2000 – وارد بمجلة المحاماة – العدد الثاني – سنة 2002 – ص 551 ـ)
كما أن توافر التحقيق المستوفي أركانه الجوهرية و الضمانات القانونية ما يغني عن إضاعة الوقت هدراً في إجراءات مصيرها البطلان و عدم الاعتداد بها ، كما يوفر الطمأنينة للعامل من العسف به و تعريضه لموقف الاتهام دون وجه حق ، و قد أوضحت المحكمة الإدارية العليا ذلك ، حيث قضت بأن
" التحقيق الابتدائي إنما هو ضمانة هامة لمصلحة الأفراد وللمصلحة العامة على السواء ، إذ يكفل عدم رفع الدعوى إلى المحكمة إلا و هي مرتكزة على أساس مستحق من الواقع و القانون ، و في ذلك توفيرلوقت و جهد القضاء و ضمان للأفراد يقيهم خطرالوقوف موقف الاتهام أمام القضاء بسبب التجني أو التسرع ، و هو موقف يصعب على النفس و لا يمحى أثره و لو قضي فيما بعد بالبراءة ". ( الطعن رقم 6624 لسنة 45 ق – جلسة 6/9/2001 ، و الطعن رقم 3008 لسنة 38 ق – جلسة 26/3/1988 – مجلة المحاماة مرجع سابق ص 555) )
و من أهم الضمانات الجوهرية التي يبين من استقراء قضاء المحكمة الإدارية العليا تبنيها لها و حرصها عليها ، الاستجواب و المواجهة و تحقيق الدفاع ، و هي أركان للتحقيق يلتزم المحقق وجوباً بتطبيقها ، و نظراً لخطورتها و منعاً للخلط بينها ، فقد كان لزاماً بيانها من خلال أحكام المحكمة الإدارية العليا ، و ذلك على النحو التالي
أولاً : المواجهة
تواترت أحكام المحكمة الإدارية العليا في شأن تعريف المواجهة على أنها
" من الضمانات الجوهرية التي حرص المشرع على مراعاتها في التحقيق الإداري مبدأ المواجهة ، و ذلك بإيقاف العامل على حقيقة التهمة المسندة إليه و إحاطته علماً بمختلف الأدلة التي تشيرإلى ارتكابه المخالفة حتى يستطيع أن يدلى بأوجه دفاعه ، و إنه يلزم حتى تؤدي مواجهة العامل بالتهمة غايتها كضمانة أساسية للعامل أن تتم على وجه يستشعرمنه العامل أن الإدارة بسبيل مؤاخذته إذا ما ترجحت لديها إدانته حتى يكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسه ، و لا يغني عن هذه المواجهة مجرد القول بأن المخالفة ثابتة ثبوتاً مادياً لا شبهة فيه ، ذلك أن الحكم على ثبوت المخالفة أو انتفائها مرده إلى ما يسفرعنه التحقيق الذي يعتبرتوجيه التهمة و سؤال المخالف عنها و تحقيق دفاعه في شأنها أحد عناصره الجوهرية
( يراجع مشكوراً : الطعون أرقام : 2635 لسنة 44 ق – جلسة 26/11/2000 ، 2180 لسنة 33 ق – جلسة 29/10/1988 ، 1043 لسنة 9 ق – جلسة 16/12/1967 – مجلة المحاماة مرجع سابق ص 551 ) )
و لا مراء أنه يترتب على انتهاك مبدأ المواجهة أو الانتقاص منه بطلان التحقيق
ثانياً : الاستجواب
الاستجواب هو مناقشة المتهم تفصيلاً فيما جاء بأقواله بغية إثبات ارتكابه للمخالفة ، و يختلف الاستجواب عن المواجهة التي هي مواجهة المتهم بالأدلة القائمة ضده من واقع الأوراق و أقوال الشهود و عند حضورالمتهم لاستجوابه يتعين على المحقق إحاطته علماً بالواقعة ومناقشته تفصيلاً في موضوع التهمة على ضوء ما ورد بالأوراق ، فإن اعترف المتهم بادرالمحقق إلى سئواله بغية التأكد من صحة اعترافه ، إذ من المحتمل أن يكون الاعتراف بقصد إخفاء الفاعل الحقيقي للواقعة
و يعد الاستجواب من الإجراءات الجوهرية في التحقيق ، و يترتب على تخلفه بطلان التحقيق ، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
" الاستجواب من الإجراءت الجوهرية الذي يترتب على تخلفه بطلان التحقيق و الإجراءات المترتبة عليه ، إذ أن التحقيق يفترض في معناه الإصطلاحي الفني أن يكون هناك استجواب يتضمن أسئلة محددة موجهة إلى العامل تفيد نسبة إتهام محدد إليه في عبارات صريحة و بطريقة تمكنه من إبداء دفاعه و الرد على ما وجه إليه من اتهامات و يكون من شأنه إحاطته بكل جوانب المخالفات المنسوبة إليه ".
( الطعن رقم 2484 لسنة 32 ق – جلسة 5/4/1988-المستشار/ عبد الرحيم على على محمد – التحقيق الإداري و إجراءاته – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثاني – السنة الثالثة و الأربعون – ابريل / يونية – 1999 – ص 25 وما بعدها
ثالثاً : تحقيق الدفاع
قضت المحكمة الإدارية العليا في تعريف و بيان مفهوم تحقيق الدفاع بأن
" من الأمور المستقرة في قضاء هذه المحكمة أيضاً بالإضافة إلى ضرورة تحقيق مبدأ المواجهة في التحقيق الذي يجرى مع العامل ، ضرورة تحقيق دفاع العامل ، بمعنى أنه بعد أن تتم مواجهته بالتهمة المحددة في عناصرها و مكان و زمان حدوثها و قيام العامل بالرد على الاتهام وتقديم دفاعه فعلى المحقق أن يحقق هذا الدفاع و يتثبت منه و يستبعد ما يتكشف له من خلال التحقيق عدم صحته حتى يتسنى للمحقق أن يعيد استجواب المتهم على أساس ما يظهرله من صدف أو كذب دفاعه ويتحقق بالتالي مبدأ المواجهة ، و بغير هذا التحقيق للدفاع لا يتسنى للعامل معرفة ما هو منسوب إليه على نحو دقيق ، و ينهاربالتالي مبدا المواجهة و يكون التحقيق معيباً و يبطل ما يبنى عليه سواء كان قراراً بالجزاء أو الإحالة للمحكمة التأديبية .
و لا يجوز التذرع بأن في مكنة العامل أن يطلع على ما هو منسوب إليه و تقديم دفاعه عنه و يتدارك ما فاته من أوجه دفاع أمام المحكمة ، ذلك أن الأمريتعلق بتحديد حقيقة ما هومنسوب إليه ، فإذا ما أجاب العامل على الاتهامات المنسوبة إليه و لم تقم جهة التحقيق بتحقيق أوجه دفاعه ثم أسندت الاتهام إليه أصبح حقه في الدفاع عن نفسه منتقصاً لأنه لا يستطيع أن يعلم على نحو واضح حدود الاتهام المنسوب إليه ، لا تستطيع المحكمة من ناحية أخرى أن تتولى الموازنة بين أدلة الاتهام و الأسباب التي ساقها العامل درءًا لهذا الاتهام ، لأن العامل في الأساس سبق أن أبدى دفاعه و لم يتسن له معرفة مدى صحة ما أبداه من دفاع في ظل إهمال هذا الدفاع و عدم تحقيقه ".
( يراجع مشكوراً : الطعون أرقام : 2635 لسنة 44 ق – جلسة 26/11/2000 ، 1101 لسنة 41 ق – جلسة 8/3/1997 ، 4753 لسنة 35 ق – جلسة 20/12/1994- مجلة المحاماة المرجع السابق ص 552
فاذا كان ذلك وكان الثابت ان السيد المحقق لم يواجه الطاعن بما هو منسوب اليه ولم يحققه التحقيق اللازم وصولا الى حقيقة الامر فيه وحرمه من حقه فى الدفاع رغم تمسكه بسؤال السيد العميد المنسوب وقوع المخالفه عليه فضلا عن التفاته عن مذكرة السيد العميد للسيد رئيس الجامعه والتي ينفي فيها وقوع المنسوب من الطاعن الا انه اهدر ذلك والتفت عنه و اكتفى فى نسبة المخالفه لمجرد اقوال الشاكي رافع الشكوي وهو امر مجافى للحق والعدل والواقع الامر الذي يصم التحقيق وماتلاه من قرار توقيع الجزاء بما يجعله خليق بالالغاء
ثالثا : بطلان القرار المطعون عليه لخلوه من التسبيب :ـ
ليس بخاف على علم العدالة ان التسبيب يعرف على أنه تحرير الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون شاملا الحكم على الواقعة المستوجبة للعقاب بشكل بين تتحقق به أركان المخالفة التأديبية ،والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت فيها بشكل جلي مفصل، وضرورة صدور القرار التأديبي بشكل يرتبط معه منطوق الحكم بالأسباب المحددة الواضح التي تحمل هذا المنطوق وتبرره من حيث الواقع والقانون بحيث يتمكن أطراف الخصومة من معرفة السند الواقعي والأساس القانوني للجزاء التأديبي. ويرى البعض أن سبب القرار بوجه عام هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تسوغ للإدارة اتخاذ القرار.. مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول موجودة تنتجه .. كما يجب أن يكون السبب حقيقيا لا وهميا ولا صوريا وصحيحا .. وقانونيا تتحقق فيه الشرائط والصفات الواجب توافرها فيه قانونا .. وفقا لما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا المصرية، أما التسبيب فهو يعني ذكر أو بيان الأسباب التي قام عليها القرار الإداري، وهو من البيانات الشكلية في القرار الإداري وبصفة خاصة في المحرر المكتوب وقد اخذ القضاء الإداري المصري بتقرير وجوب تسبيب الجزاء التأديبي ولو لم يرد نص بذلك، باعتباره الحد الأدنى من الضمانات الذي يجب توفره في كل محاكمة تأديبية والذي تمليه العدالة المجردة وضمير الإنصاف والأصول العامة في المحاكمات ويستلهم من المبادئ الأولية المقررة في الإجراءات التأديبية، كما اقر القضاء المصري بأن التسبيب ليس متطلبا لصحة الحكم التأديبي فقط بل متطلب لصحة القرار التأديبي ومن المعلوم ان عناصر التسبيب تتلخص في ذكر الوقائع الموجبة للجزاء التأديبي، وبيان الأسس القانونية التي استند اليها القرار التأديبي، والرد على ما يبديه الموظف من أوجه الدفاع، فقد اتفق الفقه والقضاء على أن من المبادئ العامة الأساسيه للقرار التأديبي ضرورة تسبيب الحكم حيث يكون ذلك شرطا من شروط صحته، ولذا فإنه يجب أن يصدر الحكم مشتملا على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلا، كذلك فأن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم، وتحقيقا لهذه الأمور فأن الأحكام التأديبية يجب أن تكون الأسباب فيها مكتوبه على النحو الذي يوضحها وضوحا كافبا ونافيا للجهاله وضرورة ايضاح الاسانيد الواقعية والقانونية التي بنيت عليها عقيدتها باصدار القرار وعلى مصدر القرار التأديبي أن يبرز الحجج التي كون منها قراره وبالنسبة لشروط صحة التسبيب فتكمن بأن يرد التسبيب في صلب القرار التأديبي، وأن يكون التسبيب سائغا ومتناسقا، وأن يكون التسبيب واضحا. فالتسبيب يقتضي لكي يحقق الهدف والغاية منه أن يرد في صلب القرار حيث أن اي سبب يرتكز اليه مصدر القرار في تحديد الواقعه الموجبه للجزاء التأديبي أو بيان الأسس القانونية التي استد اليه القرار التأديبي أو الرد على ما يبديه الموظف من أوجه الدفاع يجب في كل ذلك أن يكون في القرار نفسه وفي صلبه ، كما أن النتيجة التي يتوصل اليه القرار التأديبي يجب ان تكون مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا ومن أصول موجودة اثبتتها السلطة التأديبية، فإذا كانت منتزعه من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون، كان القرار فاقدا ركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون، كما أن القرار التأديبي يجب أن لا يكتفي بترديد حكم القانون بل يجب أن يتضمن بشكل واضح الأسباب التي من اجلها اتخذ ولا اعتبر القانون خالي من التسبيب وفاقدا لشرعيته
أما الأثر القانوني للقرار التأديبي الذي يخلو من التسبيب، وحيث يندرج تسبيب القرار التأديبي في ركن الشكل أو الإجراءات في القرار التأديبي،فإن القرار التأديبي تحكمه القواعد العامة التي تحكم بطلان الشكل في القرارات الإدارية بصفة عامة، والتي تقضي بالبطلان إذا كان ما تم إغفاله شكل جوهري، ولما كان التسبيب ضمانة مقررة للموظف فإنه يعد بذلك شكلا جوهريا يرتب تخلفه بطلان الحكم أو القرار التأديبي الذي خلا منه ويمتد هذا البطلان ليشمل كل حكم أو قرار تأديبي شابه قصور في التسبيب، وعلى ذلك فقد ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار مجلس تأديبي حينما خلا من التسبيب حيث اعتبرته عاريا من السند القانوني لذا فإن الأثر الذي يترتب على خلو القرار التأديبي من أي عنصر من عناصر التسبيب يؤدي إلى بطلانه؛ ذلك أن التسبيب يعد شكلا يتوجب توافره بالقرار التأديبي وبانزال ذلك على القرار المطعون فيه نجده قد جاء خلوا من كل ما استوجبه الشارع بشأن الصحة على مثله من قرارات بما يبطله ويعيبه ويستوجب الغائه لما شابه من قصور وانعدام في التسبيب وكأنه وقع لمجرد كون الطاعن هو المعني بتوقيعه عليه وان اي ما ينسب اليه لابد وان يكون صحيحا دون تحري الدقه اوتحقيق الضمانات اللازمه لصحته
رابعا : ـ خلو القرار المطعون عليه من ثمة دليل يفيد ارتكاب الطاعن للمنسوب اليه
بالرجوع لاوراق الدعوي يبين بجلاء ان القرار محل الطعن لم يبن علي ثمة دليل يؤكد حدوث الواقعه التي تضمنها وقد بني ماورد فيها من اتهام علي مجرد الشكوي المزعومه من مقدمها السيد رئيس القسم وهي مجرد شكوي تحتمل الصدق والكذب ولاتعبر الا عن رأي رافعها خصوصا وان الاوراق قد خلت مما يظاهرها او يساندها ويؤكد حدوثها بما يجعل الجزاء متناسبا مع الفعل خصوصا وان ما جاء في هذه الشكوي قد تم نفيه من الاستاذ العميد والمدعي حدوث المنسوب للطاعن من تعدي علي سيادته ومن باب اولي لو ان هذا الامر قد حدث بالفعل لكان سيادة العميد المفترض كذبا وقوع التعدي عليه هو اول من يرفع مثل هذه المذكره
عن طلب وقف التنفيذ
لما كان القرار المطعون فيه قد خالف القانون وجاء على خلاف الثابت بالاوراق ومخالفا للقواعد الاصولية فى اثبات الوقائع التأديبية مرجح الالغاء وفى تنفيذه ضرر بليغ يلحق بالطاعن
.
لذلــــك
يلتمس الطاعن:ـ
اولا :ـ بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى يفصل فى موضوع هذا الطعن
ثانيا :ـ بقبول الطعن شكلا والحكم بالغاء القرار المطعون فيه وبراءة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وكيل الطاعن
محمد راضي مسعود
المحامي
**************************
باسم الشعب
مجلس الدولة
بالجلسةالمنعقدة علنا فى يوم الأربعاء الموافق 19/4/2017
برئاسة المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد حسن
وعضوية السيد المستشار / حاتم صلاح حامد سلامة
وعضوية السيد المستشار / محمد هشام محمد محمد نصر
وسكرتارية عبد الوهاب أحمد محمد
فى الطعن رقم .......لسنة ...... قضائية
المقامة من
...........................
ضد
رئيس جامعة المنصورة " بصفته"
الواقعات
_ بصحيفة موقعة من محام مقبول مودعه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/5/2016 أقام الطاعن طعنه الماثل طالباً فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 609 لسنة 2016 بمجازاته بعقوبة اللوم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر الطاعن شرحاً لطعنه أنه يعمل بالجامعة المطعون ضدها بوظيفة استاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية ، وقد فوجىء بصدور القرار المطعون فيه رقم 609 لسنة 2016 من المطعون ضده بصفته بتاريخ 1/2/2016 بمجازاته بعقوبة اللوم بناء على ما انتهت إليه التحقيقات الإدارية الحاصلة معه والتى اجريت بمعرفة الأستاذ الدكتور / مصطفى سيد أحمد اسماعيل صقر الاستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة وذلك على خلفية الشكوى المقدمة ضده من الأستاذ / جمال عبد السميع رئيس مجلس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية ، وإذ لم يلقى هذا القرار قبولا لدى الطاعن لمخالفته القانون تظلم منه إلى رئيس الجامعة بصفته بتاريخ 22/2/2016 ثم لجأ إلى لجنه التوفيق المختصة بتاريخ 28/3/2016 بالطلب رقم 405 لسنة 2016 برفض الطلب ثم أقام طعنه الماثل مختمما صحيفته بطلباته سالفة الذكر
وتداول الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وأثناء نظر الطعن بجلسات المحكمة قامت الجامعة المطعون ضدها باصدار القرار رقم 3123 لسنة 2016 بتاريخ 17/5/2017 بسجب القرار المطعون فيه رقم 609 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 1/2/2016 فيما تضمنه من توقيع عقوبة اللوم على الطاعن ،والاكتفاء بمجازاته بعقوبة التنبيه ، وأذ لم يلق هذا القرار قبولا لدى الطاعن قام بالتظلم منه إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار بتاريخ 12/6/2016 ثم لجأ إلى لجنة التوفيق المختصة بالطلب 778 لسنة 2016 والذى صدرت فيه النوصية بتاريخ 23/6/2016 برفض الطلب ثم قام بتاريخ 15 /10/2016 بتعديل طلباته بصحيفة معلنة أختتم صحيفتها بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 3123 لسنة 2016 بمجازاته بعقوبه التنبيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وتداول نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر 15/2/2017 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على سماع الايضاحات والمدوالة
وحيث إن الطاعن يهدف من طعنه إلى الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه 3123 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 17/5/2016 فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة التنبيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الجهة الادارية المصروفات .
وحيث إن الطعن الماثل قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فانه يكون مقبول شكلا .
وحيث إنه عن موضوع الطعن :- فإن المادة 64 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن "أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم :
أ) الأساتذة .
ب) الأساتذة المساعدين .
ج) المدرسون ."
وتنص المادة مادة 105: يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير
ولرئيس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة (112(
وتنص رقم (112) لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليهما في المادة (110) على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم , وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم , ويكون قراره في ذلك مسببا ونهائيا وعلى عميد كل كلية أو معهد إبلاغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم .
وحيث إن مفاد ما تقدم أنه وإن كانت رغبة ألا تحرم الجامعات من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا فى محرابها أعواما عديدة أوجب تعيينهم بصفة شخصية عند بلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة كأساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين مقابل مكافأة حددها مستصبحا للاستاذ وضعه الوظيفى السابق عدا تقلده المناصب الإدارية وقد قصد المشرع بذلك تحقيق غايتين .
الأولى : الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن المعاش ببقائهم فى مهامهم العلمية لما لذلك من آثار فى مواجهة ما تعانى من الجامعات والمعاهد العلمية من نقص شديد فى أعداد هذه الفئة
الثانية :- فتح الطريق أمام الشباب من الاساتذة للتمرس فى شغل المراكز الإدارية بما يقتضى تفرغ الأساتذة بعد سن الستين للبحث العلمى والتدريس ، فإذا كانت عبارات المشرع جلية القصد واضحة المعنى عند تحديدها القائمين بالتدريس بأن فرقت بين أعضاء هيئة التدريس ممن هم دون الستين وبين الاساتذة المتفرعين غير معتبرة الأخيرين من أعضاء هيئة التدريس ، لذلك فإن عبارة عضو هيئة التدريس أينما وردت بنص قانونى لا تشمل بحال من الأحوال الأساتذة المتفرغين وإنما فقط تنصرف إلى من حدده نص المادة 64 من القانون سالف البيان وهو كل من الاساتذة المساعدين والمدرسين ولما كان ذلك وكانت المادة 105 سالفة الذكر من قانون تنظيم الجامعات قد حددت – فى نص صريح – أن يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق بمباشرة التحقيق فيما نسب إلى عضو هيئة التدريس فمن ثم لا ينصرف مدلول هذه العبارة إلى الاساتذة المتفرغين ولا يحق لهؤلاء إجراء التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس أو الإشتراك فى عضوية مجالس التأديب بتلك الجامعات
يراجع فى ذلك فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 510 بتاريخ 15/5/2005 الصادر بجلسة 6/4/2005 – ملف 86/4/1506
وحيث إن قضاء الادارية العليا قد استقر على أن المشرع قد حدد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق والأساتذة المساعدين والمدرسون ، وناط برئيس الجامعة إذا ما نسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق بالجامعة أو باحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق مباشرة التحقيق معه ، أن عبارات المشرع جاءت جلية واضحة فى تحديدها لاعضاء هيئة التدريس فلا يسوغ صرفها إلى الأساتذة المتفرغين لأنه لا يجوز لغير أعضاء هيئة التدريس أن يتولى التحقيق مع عضو هيئة التدريس إذا ما قام موجب للتحقيق
يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 19576 لسنة 55 ق عليا جلسة 15/4/2012
وحيث أنه ولما كان الثابت من الأوراق أن التحقيق الذى أجرى مع الطاعن فى موضوع المخالفة المنسوبة إليه قد تم بمعرفة الأستاذ الدكتور / مصطفى سيد أحمد صقر بناء على إحالته اليه من رئيس جامعة المنصورة وهو استاذ متفرغ بقسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق على النحو الثابت بتقرير التدرج الوظيفى الخاص به ، ومن ثم فإن التحقيق الذى باشره الاستاذ الدكتور المذكور مع الطاعن قد وقع باطلا لاجرائه بمعرفة أحد الاساتذة المتفرغين وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس على النحو الذى أوجبته المادة 105 ومن ثم يكون القرار المطعون فيه المستند إلى هذا التحقيق باطلا الامر الذى يتعين معه والحال كذلك الحكم بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة التنبيه مع ما يترتب على ذلك من آثار _
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 3123 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 17/5/2016 فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة التنبيه مع ما يترتب على ذلك من آثار
47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت / 01222840973 المحامى بالنقض
المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا
انه فى يوم الموافق / / 2016
حضر امامى انا مراقب المحكمه التأديبية لمستوى الادارة العليا
الاستاذ / محمد راضى مسعود المحامى المقبول امام هذه المحكمة وقرر انه يطعن نيابة عن موكله السيد / .........الاستاذ المساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية جامعة المنصوره فى القرار الصادر من السيد الدكتور رئيس جامعة المنصورة برقم 609 بتاريخ 1 /2 /2016 والقاضى بمجازاته بعقوبة اللوم
ضد
السيد الدكتور رئيس جامعة المنصورة بصفته
الموضوع
يخلص فى قيام الاستاذ الدكتور جمال عبد السميع رئيس مجلس قسم المناهج وطرق تدريس التربيه الرياضية بتقديم شكوي ضد الطاعن متهما اياه بخروجه عن القيم والتقاليد الجامعبة الاصيله وذلك بقيامه بالاعتداء اللفظى علي السيد الدكتور اشرف الدسوقي شعلان عميد الكليه اثناء حضوره اجتماع مجلس القسم بناء علي الدعوه الموجهه لسيادته من رئيس القسم وهو ما نفاه الطاعن تماما وتمسك بعدم حدوثه وان كل ما قاله للسيد العميد انه لاتوجد ضروره ملحه لحضوره وتعطيل سيادته عما هو اهم فأين المخالفه في ذلك وقد اكد ذلك الامر الدكتور العميد والذي ادعي الشاكي وقوع المخالفه عليه ورفع مذكرة للسيد رئيس الجامعه نافيا ذلك وحيث ان الشكوى قد قدمت للاستاذ الدكتور مصطفى سيد احمد صقر الاستاذ المتفرغ بكلية الحقوق ومنذ الوهلة الاولى لاستدعاء الطالب وهو يأخذ منه موقف الخصم لا الحكم الواجب اتصافه بالحياديية فقد حرمه من حقه الاصيل فى الدفاع والمواجهة وامتنع عن تحقيق دفاعه بشأن سؤال السيد العميد المفروض اصلا انه المجني عليه لوكانت الشكوي صحيحه واصدر الجزاء التأديبي الذي صدر بالخلاف لمذكرة العميد النافيه لهذا الاتهام المزعوم والغير قائم علي سند ولاظل له من الحق والحقيقه وحيث ان القرار التأديبي محل الطعن قد جاء على خلاف صحيح الواقع والقانون مفتقدا للاسس التى تكفى لحمله فان الطالب يطعن عليه وللاسباب الاتية:ـ
اولا : بطلان التحقيق ومخالفته للقانون من خلال شخص المحقق
تجري الماده 105 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 72 بالآتى :
يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير
ولرئيس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة112 فاذا كان ذلك وكان الثابت ان السيد الدكتور مجرى التحقيق هو استاذ متفرغ بما تنحسر معه وعنه صفة عضو هيئة التدريس التى عناها المشرع وبهذه المثابة يكون التحقيق الذى اجراه باطلا ولايعتد بما اليه من نتيجة ولا اثر له قانونا ومن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد صدر مستندا اليه مخالفا لصحيح حكم القانون وتلمس حكمته ( الطعن رقم 7259 لسنة 12 ق محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ )
الامر الذى يصم القرار المطعون عليه ويعيبه بعيب سوء استعمال السلطة و الانحراف بها بما يستوجب الغاءه
ثانيا :ـ بطلان التحقيق لخلوه من الضمانات التى كفلها القانون لايخفى على فطنة العدالة ماقررته احكامكم العادله الأصل أن يكون التحقيق الإداري متكاملاً لا يقتصر على بعض عناصر الاتهام ، بل يحيط بها جميعاً ، و يمحص أدلتها مع ضمان الفرص الكافية التي يقتضيها سماع أقوال المحال إلى التحقيق ، فلا يكون التحقيق مبتسراً ، أو مجرداً من ضمان موضوعيته ، بل وافياً أميناً ، و هناك من الضمانات القانونية الجوهرية التي لا كيان للتحقيق بدونها ، و قد أجملت المحكمة الإدارية العليا ذلك ، حين قضت بأن
" من المبادئ و الأسس المقررة في نطاق شرعية الإجراءات التأديبية و المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية أنه يجب أن يكون للتحقيق الإداري كل مقومات التحقيق القانوني الصحيح و كفالاته و ضماناته من حيث وجوب استدعاء الموظف و سؤاله و مواجهته بما هو مأخوذ عليه من أعمال و تمكينه من الدفاع عن نفسه و إتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات و سماع من يرى الاستشهاد بهم من شهود النفي و غير ذلك من مقتضيات الدفاع ، فهي أمورتقتضيها العدالة كمبدأ عام في كل محاكمة جنائية أو تأديبية دون حاجة إلى نص خاص بها ".( الطعن رقم 2635 لسنة 44 ق – جلسة 26/11/2000 – وارد بمجلة المحاماة – العدد الثاني – سنة 2002 – ص 551 ـ)
كما أن توافر التحقيق المستوفي أركانه الجوهرية و الضمانات القانونية ما يغني عن إضاعة الوقت هدراً في إجراءات مصيرها البطلان و عدم الاعتداد بها ، كما يوفر الطمأنينة للعامل من العسف به و تعريضه لموقف الاتهام دون وجه حق ، و قد أوضحت المحكمة الإدارية العليا ذلك ، حيث قضت بأن
" التحقيق الابتدائي إنما هو ضمانة هامة لمصلحة الأفراد وللمصلحة العامة على السواء ، إذ يكفل عدم رفع الدعوى إلى المحكمة إلا و هي مرتكزة على أساس مستحق من الواقع و القانون ، و في ذلك توفيرلوقت و جهد القضاء و ضمان للأفراد يقيهم خطرالوقوف موقف الاتهام أمام القضاء بسبب التجني أو التسرع ، و هو موقف يصعب على النفس و لا يمحى أثره و لو قضي فيما بعد بالبراءة ". ( الطعن رقم 6624 لسنة 45 ق – جلسة 6/9/2001 ، و الطعن رقم 3008 لسنة 38 ق – جلسة 26/3/1988 – مجلة المحاماة مرجع سابق ص 555) )
و من أهم الضمانات الجوهرية التي يبين من استقراء قضاء المحكمة الإدارية العليا تبنيها لها و حرصها عليها ، الاستجواب و المواجهة و تحقيق الدفاع ، و هي أركان للتحقيق يلتزم المحقق وجوباً بتطبيقها ، و نظراً لخطورتها و منعاً للخلط بينها ، فقد كان لزاماً بيانها من خلال أحكام المحكمة الإدارية العليا ، و ذلك على النحو التالي
أولاً : المواجهة
تواترت أحكام المحكمة الإدارية العليا في شأن تعريف المواجهة على أنها
" من الضمانات الجوهرية التي حرص المشرع على مراعاتها في التحقيق الإداري مبدأ المواجهة ، و ذلك بإيقاف العامل على حقيقة التهمة المسندة إليه و إحاطته علماً بمختلف الأدلة التي تشيرإلى ارتكابه المخالفة حتى يستطيع أن يدلى بأوجه دفاعه ، و إنه يلزم حتى تؤدي مواجهة العامل بالتهمة غايتها كضمانة أساسية للعامل أن تتم على وجه يستشعرمنه العامل أن الإدارة بسبيل مؤاخذته إذا ما ترجحت لديها إدانته حتى يكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسه ، و لا يغني عن هذه المواجهة مجرد القول بأن المخالفة ثابتة ثبوتاً مادياً لا شبهة فيه ، ذلك أن الحكم على ثبوت المخالفة أو انتفائها مرده إلى ما يسفرعنه التحقيق الذي يعتبرتوجيه التهمة و سؤال المخالف عنها و تحقيق دفاعه في شأنها أحد عناصره الجوهرية
( يراجع مشكوراً : الطعون أرقام : 2635 لسنة 44 ق – جلسة 26/11/2000 ، 2180 لسنة 33 ق – جلسة 29/10/1988 ، 1043 لسنة 9 ق – جلسة 16/12/1967 – مجلة المحاماة مرجع سابق ص 551 ) )
و لا مراء أنه يترتب على انتهاك مبدأ المواجهة أو الانتقاص منه بطلان التحقيق
ثانياً : الاستجواب
الاستجواب هو مناقشة المتهم تفصيلاً فيما جاء بأقواله بغية إثبات ارتكابه للمخالفة ، و يختلف الاستجواب عن المواجهة التي هي مواجهة المتهم بالأدلة القائمة ضده من واقع الأوراق و أقوال الشهود و عند حضورالمتهم لاستجوابه يتعين على المحقق إحاطته علماً بالواقعة ومناقشته تفصيلاً في موضوع التهمة على ضوء ما ورد بالأوراق ، فإن اعترف المتهم بادرالمحقق إلى سئواله بغية التأكد من صحة اعترافه ، إذ من المحتمل أن يكون الاعتراف بقصد إخفاء الفاعل الحقيقي للواقعة
و يعد الاستجواب من الإجراءات الجوهرية في التحقيق ، و يترتب على تخلفه بطلان التحقيق ، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
" الاستجواب من الإجراءت الجوهرية الذي يترتب على تخلفه بطلان التحقيق و الإجراءات المترتبة عليه ، إذ أن التحقيق يفترض في معناه الإصطلاحي الفني أن يكون هناك استجواب يتضمن أسئلة محددة موجهة إلى العامل تفيد نسبة إتهام محدد إليه في عبارات صريحة و بطريقة تمكنه من إبداء دفاعه و الرد على ما وجه إليه من اتهامات و يكون من شأنه إحاطته بكل جوانب المخالفات المنسوبة إليه ".
( الطعن رقم 2484 لسنة 32 ق – جلسة 5/4/1988-المستشار/ عبد الرحيم على على محمد – التحقيق الإداري و إجراءاته – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثاني – السنة الثالثة و الأربعون – ابريل / يونية – 1999 – ص 25 وما بعدها
ثالثاً : تحقيق الدفاع
قضت المحكمة الإدارية العليا في تعريف و بيان مفهوم تحقيق الدفاع بأن
" من الأمور المستقرة في قضاء هذه المحكمة أيضاً بالإضافة إلى ضرورة تحقيق مبدأ المواجهة في التحقيق الذي يجرى مع العامل ، ضرورة تحقيق دفاع العامل ، بمعنى أنه بعد أن تتم مواجهته بالتهمة المحددة في عناصرها و مكان و زمان حدوثها و قيام العامل بالرد على الاتهام وتقديم دفاعه فعلى المحقق أن يحقق هذا الدفاع و يتثبت منه و يستبعد ما يتكشف له من خلال التحقيق عدم صحته حتى يتسنى للمحقق أن يعيد استجواب المتهم على أساس ما يظهرله من صدف أو كذب دفاعه ويتحقق بالتالي مبدأ المواجهة ، و بغير هذا التحقيق للدفاع لا يتسنى للعامل معرفة ما هو منسوب إليه على نحو دقيق ، و ينهاربالتالي مبدا المواجهة و يكون التحقيق معيباً و يبطل ما يبنى عليه سواء كان قراراً بالجزاء أو الإحالة للمحكمة التأديبية .
و لا يجوز التذرع بأن في مكنة العامل أن يطلع على ما هو منسوب إليه و تقديم دفاعه عنه و يتدارك ما فاته من أوجه دفاع أمام المحكمة ، ذلك أن الأمريتعلق بتحديد حقيقة ما هومنسوب إليه ، فإذا ما أجاب العامل على الاتهامات المنسوبة إليه و لم تقم جهة التحقيق بتحقيق أوجه دفاعه ثم أسندت الاتهام إليه أصبح حقه في الدفاع عن نفسه منتقصاً لأنه لا يستطيع أن يعلم على نحو واضح حدود الاتهام المنسوب إليه ، لا تستطيع المحكمة من ناحية أخرى أن تتولى الموازنة بين أدلة الاتهام و الأسباب التي ساقها العامل درءًا لهذا الاتهام ، لأن العامل في الأساس سبق أن أبدى دفاعه و لم يتسن له معرفة مدى صحة ما أبداه من دفاع في ظل إهمال هذا الدفاع و عدم تحقيقه ".
( يراجع مشكوراً : الطعون أرقام : 2635 لسنة 44 ق – جلسة 26/11/2000 ، 1101 لسنة 41 ق – جلسة 8/3/1997 ، 4753 لسنة 35 ق – جلسة 20/12/1994- مجلة المحاماة المرجع السابق ص 552
فاذا كان ذلك وكان الثابت ان السيد المحقق لم يواجه الطاعن بما هو منسوب اليه ولم يحققه التحقيق اللازم وصولا الى حقيقة الامر فيه وحرمه من حقه فى الدفاع رغم تمسكه بسؤال السيد العميد المنسوب وقوع المخالفه عليه فضلا عن التفاته عن مذكرة السيد العميد للسيد رئيس الجامعه والتي ينفي فيها وقوع المنسوب من الطاعن الا انه اهدر ذلك والتفت عنه و اكتفى فى نسبة المخالفه لمجرد اقوال الشاكي رافع الشكوي وهو امر مجافى للحق والعدل والواقع الامر الذي يصم التحقيق وماتلاه من قرار توقيع الجزاء بما يجعله خليق بالالغاء
ثالثا : بطلان القرار المطعون عليه لخلوه من التسبيب :ـ
ليس بخاف على علم العدالة ان التسبيب يعرف على أنه تحرير الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون شاملا الحكم على الواقعة المستوجبة للعقاب بشكل بين تتحقق به أركان المخالفة التأديبية ،والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت فيها بشكل جلي مفصل، وضرورة صدور القرار التأديبي بشكل يرتبط معه منطوق الحكم بالأسباب المحددة الواضح التي تحمل هذا المنطوق وتبرره من حيث الواقع والقانون بحيث يتمكن أطراف الخصومة من معرفة السند الواقعي والأساس القانوني للجزاء التأديبي. ويرى البعض أن سبب القرار بوجه عام هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تسوغ للإدارة اتخاذ القرار.. مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول موجودة تنتجه .. كما يجب أن يكون السبب حقيقيا لا وهميا ولا صوريا وصحيحا .. وقانونيا تتحقق فيه الشرائط والصفات الواجب توافرها فيه قانونا .. وفقا لما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا المصرية، أما التسبيب فهو يعني ذكر أو بيان الأسباب التي قام عليها القرار الإداري، وهو من البيانات الشكلية في القرار الإداري وبصفة خاصة في المحرر المكتوب وقد اخذ القضاء الإداري المصري بتقرير وجوب تسبيب الجزاء التأديبي ولو لم يرد نص بذلك، باعتباره الحد الأدنى من الضمانات الذي يجب توفره في كل محاكمة تأديبية والذي تمليه العدالة المجردة وضمير الإنصاف والأصول العامة في المحاكمات ويستلهم من المبادئ الأولية المقررة في الإجراءات التأديبية، كما اقر القضاء المصري بأن التسبيب ليس متطلبا لصحة الحكم التأديبي فقط بل متطلب لصحة القرار التأديبي ومن المعلوم ان عناصر التسبيب تتلخص في ذكر الوقائع الموجبة للجزاء التأديبي، وبيان الأسس القانونية التي استند اليها القرار التأديبي، والرد على ما يبديه الموظف من أوجه الدفاع، فقد اتفق الفقه والقضاء على أن من المبادئ العامة الأساسيه للقرار التأديبي ضرورة تسبيب الحكم حيث يكون ذلك شرطا من شروط صحته، ولذا فإنه يجب أن يصدر الحكم مشتملا على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلا، كذلك فأن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم، وتحقيقا لهذه الأمور فأن الأحكام التأديبية يجب أن تكون الأسباب فيها مكتوبه على النحو الذي يوضحها وضوحا كافبا ونافيا للجهاله وضرورة ايضاح الاسانيد الواقعية والقانونية التي بنيت عليها عقيدتها باصدار القرار وعلى مصدر القرار التأديبي أن يبرز الحجج التي كون منها قراره وبالنسبة لشروط صحة التسبيب فتكمن بأن يرد التسبيب في صلب القرار التأديبي، وأن يكون التسبيب سائغا ومتناسقا، وأن يكون التسبيب واضحا. فالتسبيب يقتضي لكي يحقق الهدف والغاية منه أن يرد في صلب القرار حيث أن اي سبب يرتكز اليه مصدر القرار في تحديد الواقعه الموجبه للجزاء التأديبي أو بيان الأسس القانونية التي استد اليه القرار التأديبي أو الرد على ما يبديه الموظف من أوجه الدفاع يجب في كل ذلك أن يكون في القرار نفسه وفي صلبه ، كما أن النتيجة التي يتوصل اليه القرار التأديبي يجب ان تكون مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا ومن أصول موجودة اثبتتها السلطة التأديبية، فإذا كانت منتزعه من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون، كان القرار فاقدا ركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون، كما أن القرار التأديبي يجب أن لا يكتفي بترديد حكم القانون بل يجب أن يتضمن بشكل واضح الأسباب التي من اجلها اتخذ ولا اعتبر القانون خالي من التسبيب وفاقدا لشرعيته
أما الأثر القانوني للقرار التأديبي الذي يخلو من التسبيب، وحيث يندرج تسبيب القرار التأديبي في ركن الشكل أو الإجراءات في القرار التأديبي،فإن القرار التأديبي تحكمه القواعد العامة التي تحكم بطلان الشكل في القرارات الإدارية بصفة عامة، والتي تقضي بالبطلان إذا كان ما تم إغفاله شكل جوهري، ولما كان التسبيب ضمانة مقررة للموظف فإنه يعد بذلك شكلا جوهريا يرتب تخلفه بطلان الحكم أو القرار التأديبي الذي خلا منه ويمتد هذا البطلان ليشمل كل حكم أو قرار تأديبي شابه قصور في التسبيب، وعلى ذلك فقد ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار مجلس تأديبي حينما خلا من التسبيب حيث اعتبرته عاريا من السند القانوني لذا فإن الأثر الذي يترتب على خلو القرار التأديبي من أي عنصر من عناصر التسبيب يؤدي إلى بطلانه؛ ذلك أن التسبيب يعد شكلا يتوجب توافره بالقرار التأديبي وبانزال ذلك على القرار المطعون فيه نجده قد جاء خلوا من كل ما استوجبه الشارع بشأن الصحة على مثله من قرارات بما يبطله ويعيبه ويستوجب الغائه لما شابه من قصور وانعدام في التسبيب وكأنه وقع لمجرد كون الطاعن هو المعني بتوقيعه عليه وان اي ما ينسب اليه لابد وان يكون صحيحا دون تحري الدقه اوتحقيق الضمانات اللازمه لصحته
رابعا : ـ خلو القرار المطعون عليه من ثمة دليل يفيد ارتكاب الطاعن للمنسوب اليه
بالرجوع لاوراق الدعوي يبين بجلاء ان القرار محل الطعن لم يبن علي ثمة دليل يؤكد حدوث الواقعه التي تضمنها وقد بني ماورد فيها من اتهام علي مجرد الشكوي المزعومه من مقدمها السيد رئيس القسم وهي مجرد شكوي تحتمل الصدق والكذب ولاتعبر الا عن رأي رافعها خصوصا وان الاوراق قد خلت مما يظاهرها او يساندها ويؤكد حدوثها بما يجعل الجزاء متناسبا مع الفعل خصوصا وان ما جاء في هذه الشكوي قد تم نفيه من الاستاذ العميد والمدعي حدوث المنسوب للطاعن من تعدي علي سيادته ومن باب اولي لو ان هذا الامر قد حدث بالفعل لكان سيادة العميد المفترض كذبا وقوع التعدي عليه هو اول من يرفع مثل هذه المذكره
عن طلب وقف التنفيذ
لما كان القرار المطعون فيه قد خالف القانون وجاء على خلاف الثابت بالاوراق ومخالفا للقواعد الاصولية فى اثبات الوقائع التأديبية مرجح الالغاء وفى تنفيذه ضرر بليغ يلحق بالطاعن
.
لذلــــك
يلتمس الطاعن:ـ
اولا :ـ بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى يفصل فى موضوع هذا الطعن
ثانيا :ـ بقبول الطعن شكلا والحكم بالغاء القرار المطعون فيه وبراءة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وكيل الطاعن
محمد راضي مسعود
المحامي
**************************
باسم الشعب
مجلس الدولة
بالجلسةالمنعقدة علنا فى يوم الأربعاء الموافق 19/4/2017
برئاسة المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد حسن
وعضوية السيد المستشار / حاتم صلاح حامد سلامة
وعضوية السيد المستشار / محمد هشام محمد محمد نصر
وسكرتارية عبد الوهاب أحمد محمد
فى الطعن رقم .......لسنة ...... قضائية
المقامة من
...........................
ضد
رئيس جامعة المنصورة " بصفته"
الواقعات
_ بصحيفة موقعة من محام مقبول مودعه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/5/2016 أقام الطاعن طعنه الماثل طالباً فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 609 لسنة 2016 بمجازاته بعقوبة اللوم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر الطاعن شرحاً لطعنه أنه يعمل بالجامعة المطعون ضدها بوظيفة استاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية ، وقد فوجىء بصدور القرار المطعون فيه رقم 609 لسنة 2016 من المطعون ضده بصفته بتاريخ 1/2/2016 بمجازاته بعقوبة اللوم بناء على ما انتهت إليه التحقيقات الإدارية الحاصلة معه والتى اجريت بمعرفة الأستاذ الدكتور / مصطفى سيد أحمد اسماعيل صقر الاستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة وذلك على خلفية الشكوى المقدمة ضده من الأستاذ / جمال عبد السميع رئيس مجلس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية ، وإذ لم يلقى هذا القرار قبولا لدى الطاعن لمخالفته القانون تظلم منه إلى رئيس الجامعة بصفته بتاريخ 22/2/2016 ثم لجأ إلى لجنه التوفيق المختصة بتاريخ 28/3/2016 بالطلب رقم 405 لسنة 2016 برفض الطلب ثم أقام طعنه الماثل مختمما صحيفته بطلباته سالفة الذكر
وتداول الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وأثناء نظر الطعن بجلسات المحكمة قامت الجامعة المطعون ضدها باصدار القرار رقم 3123 لسنة 2016 بتاريخ 17/5/2017 بسجب القرار المطعون فيه رقم 609 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 1/2/2016 فيما تضمنه من توقيع عقوبة اللوم على الطاعن ،والاكتفاء بمجازاته بعقوبة التنبيه ، وأذ لم يلق هذا القرار قبولا لدى الطاعن قام بالتظلم منه إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار بتاريخ 12/6/2016 ثم لجأ إلى لجنة التوفيق المختصة بالطلب 778 لسنة 2016 والذى صدرت فيه النوصية بتاريخ 23/6/2016 برفض الطلب ثم قام بتاريخ 15 /10/2016 بتعديل طلباته بصحيفة معلنة أختتم صحيفتها بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 3123 لسنة 2016 بمجازاته بعقوبه التنبيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وتداول نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر 15/2/2017 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على سماع الايضاحات والمدوالة
وحيث إن الطاعن يهدف من طعنه إلى الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه 3123 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 17/5/2016 فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة التنبيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الجهة الادارية المصروفات .
وحيث إن الطعن الماثل قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فانه يكون مقبول شكلا .
وحيث إنه عن موضوع الطعن :- فإن المادة 64 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن "أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم :
أ) الأساتذة .
ب) الأساتذة المساعدين .
ج) المدرسون ."
وتنص المادة مادة 105: يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير
ولرئيس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة (112(
وتنص رقم (112) لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليهما في المادة (110) على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم , وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم , ويكون قراره في ذلك مسببا ونهائيا وعلى عميد كل كلية أو معهد إبلاغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم .
وحيث إن مفاد ما تقدم أنه وإن كانت رغبة ألا تحرم الجامعات من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا فى محرابها أعواما عديدة أوجب تعيينهم بصفة شخصية عند بلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة كأساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين مقابل مكافأة حددها مستصبحا للاستاذ وضعه الوظيفى السابق عدا تقلده المناصب الإدارية وقد قصد المشرع بذلك تحقيق غايتين .
الأولى : الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن المعاش ببقائهم فى مهامهم العلمية لما لذلك من آثار فى مواجهة ما تعانى من الجامعات والمعاهد العلمية من نقص شديد فى أعداد هذه الفئة
الثانية :- فتح الطريق أمام الشباب من الاساتذة للتمرس فى شغل المراكز الإدارية بما يقتضى تفرغ الأساتذة بعد سن الستين للبحث العلمى والتدريس ، فإذا كانت عبارات المشرع جلية القصد واضحة المعنى عند تحديدها القائمين بالتدريس بأن فرقت بين أعضاء هيئة التدريس ممن هم دون الستين وبين الاساتذة المتفرعين غير معتبرة الأخيرين من أعضاء هيئة التدريس ، لذلك فإن عبارة عضو هيئة التدريس أينما وردت بنص قانونى لا تشمل بحال من الأحوال الأساتذة المتفرغين وإنما فقط تنصرف إلى من حدده نص المادة 64 من القانون سالف البيان وهو كل من الاساتذة المساعدين والمدرسين ولما كان ذلك وكانت المادة 105 سالفة الذكر من قانون تنظيم الجامعات قد حددت – فى نص صريح – أن يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق بمباشرة التحقيق فيما نسب إلى عضو هيئة التدريس فمن ثم لا ينصرف مدلول هذه العبارة إلى الاساتذة المتفرغين ولا يحق لهؤلاء إجراء التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس أو الإشتراك فى عضوية مجالس التأديب بتلك الجامعات
يراجع فى ذلك فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 510 بتاريخ 15/5/2005 الصادر بجلسة 6/4/2005 – ملف 86/4/1506
وحيث إن قضاء الادارية العليا قد استقر على أن المشرع قد حدد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق والأساتذة المساعدين والمدرسون ، وناط برئيس الجامعة إذا ما نسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق بالجامعة أو باحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق مباشرة التحقيق معه ، أن عبارات المشرع جاءت جلية واضحة فى تحديدها لاعضاء هيئة التدريس فلا يسوغ صرفها إلى الأساتذة المتفرغين لأنه لا يجوز لغير أعضاء هيئة التدريس أن يتولى التحقيق مع عضو هيئة التدريس إذا ما قام موجب للتحقيق
يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 19576 لسنة 55 ق عليا جلسة 15/4/2012
وحيث أنه ولما كان الثابت من الأوراق أن التحقيق الذى أجرى مع الطاعن فى موضوع المخالفة المنسوبة إليه قد تم بمعرفة الأستاذ الدكتور / مصطفى سيد أحمد صقر بناء على إحالته اليه من رئيس جامعة المنصورة وهو استاذ متفرغ بقسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق على النحو الثابت بتقرير التدرج الوظيفى الخاص به ، ومن ثم فإن التحقيق الذى باشره الاستاذ الدكتور المذكور مع الطاعن قد وقع باطلا لاجرائه بمعرفة أحد الاساتذة المتفرغين وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس على النحو الذى أوجبته المادة 105 ومن ثم يكون القرار المطعون فيه المستند إلى هذا التحقيق باطلا الامر الذى يتعين معه والحال كذلك الحكم بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة التنبيه مع ما يترتب على ذلك من آثار _
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 3123 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 17/5/2016 فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة التنبيه مع ما يترتب على ذلك من آثار