محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذ كرة
أسباب الطعن بالنقض رقم لسنة ق والمقيدة بتاريخ / / في الحكم رقم 2621 لسنة 2007جنح مستأنف الساحل الصادر بجلسة 16/5/2007 من محكمة جنح مستأنف الساحل .
ضـــــــــــــد
1- --------------------------
اسباب الطعن بالنقض
- المقدم من الأستاذ / ========= المحامي بالنقض والادارية العليا بالقاهرة بصفته وكيلا عن السيد / ------------------ ( متهم )
ومقيم /
وذلك بموجب توكيل رقم لسنة 2007 عام ومصرح فيه بالطعن بالنقض وذلك في الحكم الصادر من محكمة جنح الساحل في الجنحة رقم 1798 لسنة 2006 جنح الساحل والمستانفة برقم 2621 لسنة 2007 ج. س. الساحل ( س شمال ) والصادر بجلسة 16/5/2007
الوقائع
أسندت النيابة العامة الي المتهم في الجنحة رقم 1798 لسنة 2006 جنح الساحل انه بدد المنقولات المملوكة للمطعون ضدها الثانية والثابتة بقائمة المنقولات المودعة ملف الجنحة وذلك تاسيسا علي نص مادة 341 من قانون العقوبات وقد تم نظر هذه الجنحة لجلسة 6/1/2007 امام محكمة جنح الساحل الجزئية وبتلك الجلسة اصدرت المحكمة حكما يقضي بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 200 جنية وتعويض مؤقت 2001 جنية والمصروفات والاتعاب واستانف المتهم هذا الحكم بموجب الاستئناف رقم 2621 لسنة 2007 جنح مستانف الساحل ( س شمال ) وبجلسة 16/5/2007 أصدرت المحكمة حكما يقضي بقبول الاستئناف شكلا وبالتعديل والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل والتأييد فيما عد ذلك .
وحيث ان هذا الحكم قد صدر مجحفا بحقوق الطالب ومخالف للنصوص القانونية وصدر فاسدا في استدلاله وقاصرا في اسبابه كما انه اخطأ في تطبيق القانون لكونه قد خالف نص م 110 من قانون م. ح كما انه صدر مصابا بعوار الاخلال بحق الدفاع ومن ثم يحق للطاعن الطعن عليه للاسباب الاتية .
أسباب الطعن
الوجه الاول :- بطلان الحكم المطعون فيه
للقصور في التسبيب ............
وللفساد في الاستدلال .............
وللاخلال بحق الدفاع .............
اولا :- القصور في التسبيب
لئن كان الحكم المطعون فيه كالثابت من مطالعته لم يشتمل علي الاسباب التي بني عليها وكان المراد بالتسبيب المعتبر علي ما جرت عليه احكام النقض تحرير الاسانيد والحجج المبني عليها والنتيجة هي له سواء من حيث الواقع او من حيث القانون فاننا ننعي علي الحكم انه لم يحقق الغرض منه لانه صدر مجردا من البيان الجلي المفصل والذي يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به وانه وضع في صورة مجهلة فلم يحقق الحكم المطعون فيه الغرض الذي قصده الشارع من وجوب تسبيب الاحكام ويستحيل معه علي محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار اثباتها في الحكم بما يبطل معه الحكم لعواره وبما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 604 سنة 45ق جلسة 27/4/75س 26 ص 358 )
ثانيا :- الفساد في الاستدلال
تعني علي الحكم المطعون فيه عدم كتابة مدونات بذاتها لايضاح ان المحكمة حين قضت في الدعوي بالادانة قد الحقت الحاقا صحيحا بواقعة الدعوي وظروفها المختلفة ومين الادلة القائمة فيها وانما بينت الاساس الذي تقوم عليه شهادة شاهد ودفاع المتهم ومن ثم لم يكن تدليل الحكم علي صواب امتناعه بالادلة المؤدية اليه وهو قصور يتمخض عنه بطلان الحكم ويستوجب نقضه
( الطعن رقم 726 سنة 35 جلسة 14/6/65 س 516 ص 576 )
كما انه وبالنظر الي الحكم نجد ان المحكمة قد استندت في اثبات اختصاصها بنظر الجنحة الي التوكيل الرسمي بين المتهم ووكيله وهو التوكيل رقم 6126 لسنة 2006 توثيق روض الفرج في حين انه مستند لا يعدو الا اثبات الوكالة فقط والبيانات الموجودة به لا ترقي الا لكون هذا العنوان موطن للمتهم وليس محل اقامته يعتد به قانونا .
كما ان الحكم قد غض الطرف عن الصورة الرسمية من النموذج 32 صحة تبليغ ولادة والذي اثبت فيه المدعية بالحق المدني بنفسها ان محل اقامة الزوج 9 شارع فائق جبرائيل – المليحة – حدائق القبة – القاهرة – وهو المستند المقدم من دفاع المتهم بالحافظة رقم 2 بجلسة 14/3/2007 والموقع من الزوجة .
ونزيد علي ذلك ان المحكمة قد استندت في حكمها الي صحة توقيع المتهم علي القائمة بموجب تقرير الطب الشرعي ! !
في حين ان المتهم لم يطعن بالتزوير علي القائمة عليها ولم يثبت ان الجنحة قد تم احالتها الي الطب الشرعي .
وبهذا يثبت ان المحكمة لم تلم بالجنحة الالمام الكافي قبل الحكم فيها ولم تطالع مستنداتها واكتفت بمطالعة التوكيل .
ثالثا :- الاخلال بحق الدفاع
نعني علي الحكم المطعون فيه لبطلانه لقصوره في التسبيب ولفساده في الاستدلال واخلاله بحق الدفاع من خلال عدم رده علي دفاع الطاعن والثابت بمحاضر الجلسات امام محكمة اول درجة ومحكمة ثاني درجة وهو الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي وطلبه احالتها الي محكمة جنح الخصوص الجزئية للاختصاص وعدم تناوله واستعراضه لهذا الدفع في تسبيب الحكم وذلك رغم جوهرية هذا الدفع وانه يتغير به وجه الراي في الدعوي ومؤثر في مصيرها حيث انه ولما كانت المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت علي انه " يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او الذي يقيم فيه المتهم او الذي يقبض عليه فيه " وكانت هذه الاماكن قسائم متساوية في القانون ولا تفاضل بينها وكانت القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام وكان الطاعن قد تمسك في حينه امام محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفع بعدم اختصاص محكمة جنح الساحل مكانيا بنظر الدعوي ، واذا كانت المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوي دون ان تتعرض في اسباب حكمها لهذا الدفع فان حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .
( نقض 18 نوفمبر سنة 1979 مجموعة احكام محكمة النقض س 30 ص 805 )
الامر الذي كان يتعين علي الحكم التصدي لتحقيق هذا الدفاع كذلك نعني علي الحكم المطعون للقصور في التسبيب حيث التفتت المحكمة عن الرد علي باقي الدفوع والثابت بمحاضر الجلسات ومذكرة الدفاع ومنها الدفع ببطلان الحكم الصادر من محكمة اول درجة للتناقض بين الاسباب والمنطوق من حيث ان الحكم الصادر منها حضوريا في حين ان منطوق الحكم الذي يحوز الحجية غيابيا وبالتالي فان الحكم انتهي في منطوقه الي ما يخالف اسبابه مما يصم الحكم بالتناقض وهو الدفع الذي لم تلتفت المحكمة له في اسباب حكمها .
وكذلك الدفع ببراءة ذمة الزوج من كافة المنقولات الموضحة بالقائمة سند الجنحة الماثلة وان كافة المنقولات بحيازة وتحت يد الزوجة بمسكن الزوجية المقيمة هي فيه والثابتة بمعاينة الشرطة التي تم اجراءاها لمسكن الزوجية تنفيذا لقرار النيابة في المحضر 4273 لسنة 2006 اداري الخصوص .
وكذا الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية الواقعة .
وهي كلها دفوع من النظام العام وفي الالتفات عنها قصور في الحكم .
بناء عليه
بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن
نلتمس وبعد الاطلاع علي هذه المذكرة
الحكم
اولا :- قبول هذا الطعن شكلا للتقرير به في الميعاد القانوني .
ثانيا :- وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وإحالة الدعوى إلي دائرة أخري غير التي فصلت فيها لنظرها من جديد
وكيل الطاعن
المحامي منقوول للافادة