من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يونيو 07, 2010 4:26 pm
قانون رقم 197 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983
بشأن إصدار قانون المحاماة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
01
قرر مجلس الشعب القانون الآتى ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 13 ، 29 الفقرة الأولى ، 31 ، 50 ، 59 ، 60 ، 84 ، 85 ، 131 ، 135 ، 152 ، 227 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماه النصوص الأتية :-
مادة 13 :
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ان يكون :
1- متمتعا بالجنسيه المصريه 0 ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى قضية معينة أو موضوع معين فى مصر بشرط المعاملة بالمثل .
2- متمتعا بالاهليه المدنيه الكامله
3- حائزا على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات المصريه او شهادة من احدى الجامعات الاجنبيه وتعتبر معادله لها طبقا لاحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر
4- الا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جنحة ماسة بالشرف او الامانه أو بعقوبة جناية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
5- ان يكون محمود السيره حسن السمعه اهلا للاحترام الواجب للمهنه ، والا تكون قد صدرت ضده احكام تأديبيه او انتهت علاقته بوظيفه او مهنته او انقطعت صلته بها لاسباب ماسه بصلاحيته للوظيفه التى كان يشغلها 0
6- اجتياز الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته للمارسة المهنة ، ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك .
7- ان يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى طبقا لاحكام هذا القانون 0
8- الا تقوم بشأنه حاله من حالات عدم جواز الجمع الوارده فى الماده التاليه . ويجب لاستمرار القيد فى الجداول توافر الشروط سالفه الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة ، ويسقط القيد بقوه القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه الشروط دون حاجه الى صدور قرار بذلك من لجنه القيد ، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة .
مادة 29 الفقرة الأولى :
على كل محام من المقيدين امام محكمه النقض او من المقيدين امام محاكم الاستئناف ان يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الاقل ، ويحدد مجلس النقابه العامه سنويا الحد الادنى للمكافأة التى يستحقها المتدرب فى ضوء المتغيرات الاقتصادية .
مادة 31 :
يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية :
1- أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة 24 .
2- أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها .
3- أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة . ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظييم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها فى المادة 28 .
مادة 50 :
لايجوز القبض على محام او حبسه احتياطيا لما ينسب اليه فى الجرائم المنصوص عليها فى الماده السابقه وجرائم القذف والسب والاهانه بسبب اقوال او كتابات صدرت منه اثناء او بسبب ممارسته أى من أعمال المهنةالمشار إليها فى هذا القانون 0 ويحرر فى هذه الحاله مذكرة بما حدث وتحال الى النيابه العامه وتبلغ صورتها الى مجلس النقابه 0
وللنائب العام ان يتخذ الاجراءات اذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمه يعاقب عليها فى قانون العقوبات ، او ان يحيله الى مجلس النقابه اذا كان ما وقع منه مجرد اخلال بالنظام او الواجب المهنى وفى هذه الحالة تجرى المحاكمه فى جلسه سريه ، ولايجوز ان يشترك فى نظر الدعوى القاضى او احد اعضاء الهيئه التى وقع أمامها الفعل المؤثم .
مادة 59 :
مع مراعاه حكم الفقره الثانيه من الماده ( 35 ) لايجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها عشرين ألف جنيه فأكثر او التصديق او التأشير عليها بأى اجراء امام مكاتب الشهر والتوثيق او امام الهيئه العامه للاستثمار او مكاتب السجل التجارى وغيرها الا اذا كانت موقعا عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعه امام المحاكم الابتدائيه على الاقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو الفرعية التابع لها .
مادة 60 :
يشترط ان يتضمن عقد او نظام تأسيس اى شركه من الشركات التى يشترط القانون ان يكون لها مراقب حسابات 0 تعيين مستشار قانونى من المحامين المقبولين للمرافعه امام محاكم الاستئناف على الاقل 0
ولايجوز قيد هذه الشركات فى السجل التجارى او تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق ايداع صوره من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانونى معتمدا من نقابه المحامين الفرعيه التى يتبعها المحامى 0
ويجب على المحامى خلال ثلاثين يوم على الاكثر من تاريخ التوكيل ايداع صوره منه بالنقابه العامة أو الفرعية وسداد مبلغ خمسين جنيها مصريا سنويا عن كل وكالة من هذه الشركات لصالح صندوق الرعايه الصحيه والاجتماعيه تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم ، ويسرى على هذا المبلغ احكام الاشتراك المنصوص عليها فى المادتين (169 ) و (170) من هذا القانون ، ولا يجوز الإعفاء منه .
ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجارى .
مادة 84 :
للمحامى أو الموكل اذا وقع خلاف بينهما بشأن تحديد الاتعاب ان يتقدم بطلبه الى لجنة مكونة من رئس محكمة ابتدائيه رئيسا وأحد قضاتها عضوا ينتدبهما رئيس المحكمة الابتدائية التى يوجد بها مقر النقابه الفرعيه رئيسا وعضويه أحد اعضاء مجلس النقابه الفرعيه يصدر بتعيينه قرار من مجلس النقابه الفرعيه لمدة سنه قابله للتجديد .
و على اللجنه ان تتولى الوساطه بين المحامى و موكله فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما . فصلت فى الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تقديمه.وتسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يتبع أمامها من غجراءات .
و اذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما اللجنه , حرر ذلك بمحضر يوقع منهما مع رئيس اللجنه و توضع الصيغه التنفيذيه على محضر الصلح بواسطة قاضى الامور الوقتيه المختص بدون رسوم .
مادة 85 :
لايجوز الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها اللجان المشار اليها فى الماده (84) الا بالاستئناف الذى يخضع للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات من حيث الاختصاص والاجراءات والمواعيد 0 ولايكون قرار التقدير الا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف دون طعن او صدور الحكم فيه وتوضع الصيغه التنفيذيه على قرارات التقدير النهائية بواسطه قاضى الامور الوقتيه المختص وذلك بغير رسوم .
مادة 131 :
يشكل مجلس النقابه العامة من :
· نقيب المحامين 0
· عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه جمعيتها العمومية ، وتمثل كل محكمة ابتدائية تزيد جمعيتها العمومية على عشرين الف محام بعضوين .
· خمسة عشر عضو مقيدون امام محكمة الاستئناف على الاقل ، على ان يكون بينهم ثلاثة من اعضاء الادارات القانونيه الخاضعين لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، ويتم اختيارها بمعرفه الجمعيه المنصوص عليها فى الماده 124 من هذا القانون
· ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضويه مجلس النقابه ، كما لا يجوز الترشيح لتمثيل اكثر من فئه من الفئات المذكوره فى هذه المادة .
مادة 135 :
يجرى الانتخاب لاختيار النقيب واعضاء مجلس النقابه العامه بدار النقابه وفى مقار النقابات الفرعيه أو أندية المحامين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابه 0 ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالاغلبيه النسبيه فإذا تساوت الاصوات بين اكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدم قيدا 0 وتتولى الجمعيه العموميه المذكورة بالماده ( 124 ) اختيار النقيب والاعضاء العشره المبينين بالماده (131) 0
مادة 152 :
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من :
1- نقيب ،
2- عدد مــن الأعضاء بواقع عضو على الأقل عــن كل محكمة جزئية تنتخبه جمعيتها العمومية ممــن مــضــى على اشتغاله بالمحـاماة فعليًا خمس سنوات على الأقل،على ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عــن سبعة أعضاء.
3- عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنة 30 سنة وقت الترشيح .
وتكون مدة عضويه المجلس أربع سنوات ، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة 0
مادة 227 :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنية ولا تتجاوز خمسة آلاف جنية كل من انتحل صفة محام على خلاف أحكام هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ألفى جنية لكل من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة . وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها الى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية .
المادة الثانية
تضاف إلى قانون المحامة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فقرة أخيرة إلى المادة 14 ، ومادة جديدة برقم 46 مكرر ، وفقرة أخيرة إلى المادة 71 ، ومادة جديدة رقم 156 مكرر ، وعبارة جديدة إلى عجز البند 2 من المادة 202 ، ومادة جديدة برقم 229 على النحو التالى :
مادة 14 فقرة أخيرة :
وباستثناء ما ورد بالبند 3 يشترط التفرغ للمحاماة .
مادة 46 مكرر :
ويصدر مجلس النقابه ترخيصا بالمزاوله يتضمن اسم المحامى ودرجة قيده ،ويحدد فيه مدة سريانه .
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 227 من هذا القانون لايجوز افتتاح مكتب لمزاوله المحاماه أو أى عمل من الأعمال الوارد بيانها فى المادة الثالثة من قانون المحاماة الا بعد الحصول على هذا الترخيص ، والا جاز اغلافه بقرار من قاضى الامور الوقتيه بالمحكمه الابتدائيه التابع لها المكتب المخالف ، بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعيه المختصة 0
مادة 71 فقرة أخيرة :
ويجوز لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة أن يأمر بإزالة اللافتة أو الأمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامى وعدم قبول أوراقه أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقارى لحين إزالة أسباب الشكوى .
مادة 156 مكررأ :
تنشاء لجان نقابية فى دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية فى حدود اختصاصها ، ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة واختصاصها , ويجوز لمجلس النقابة العامة بعد استطلاع رأى النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من لجنة نقابية .
مادة 202 : عبارة جديدة إلى عجز البند 2 :
ويعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين .
مادة 229 :
تسرى الأحكام المقررة فى المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة أحكام المواد 49 ، 50 , 51 من هذا القانون .
المادة الثالثة
تستبدل كلمة مقابل حضور بكلمة تمغة اينما وردت فى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1429 ه الموافق 23 يونيو سنة 2008 م ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 25 مكرر و25 مكرر د فى 23 يونيو 2008 فى استدراك لبعض الكلمات الواردة باللون الاحمر
حسنى مبارك