روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    أحكام نقض فى تقدير اتعاب المحامى

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    أحكام نقض فى تقدير اتعاب المحامى Empty أحكام نقض فى تقدير اتعاب المحامى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يونيو 07, 2010 4:20 pm



    الموجز:اختصاص اللجنة المشكلة من مجلس نقابة المحامين الفرعية بتقدير أتعاب المحاماة . قصر نطاقه على تحديد الاتعاب لما يقوم به المحامى من أعمال المحاماة التى عددتها المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1983 . الاتصال بالوسطاء والسماسرة لايجاد مشتر لقطعة أرض . ليس من هذه الأعمال . مؤداه . خروجه عن اختصاص لجنة تقدير الأتعاب .

    القاعدة:المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما نصت علية الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 - المنكبق على واقعة الدعوى - من اختصاص اللجنة المشكلة من مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى بتقدير اتعاب المحاماة عند الاختلاف عليها إذ لم يكن هناك اتفاق مكتوب بشأنها وقصر المشرع نطاقه على تحديد الأتعاب لما يقوم به المحامى من أعمال المحاماة ، وعددت المادة الثالثة من ذات القانون تلك الأعمال ، لما كان ذلك وكان قرار لجنة تقدير الأتعاب المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أدخل ضمن عناصر التقدير ما قام به المطعون ضده من جهد فى الاتصال بالوسطاء والسماسرة لايجاد مشتر لقطعى الأرض على الرغم من أنها ليست من أعمال المحاماة التى عددتها المادة الثالثة من قانون المحاماة سالف البيان ويخرج من اختصاص لجنة تقدير الأتعاب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (المادتان 3،84 ق 17 لسنة 1983 )
    (الطعن رقم 3686 لسنة 64ق جلسة 1995/6/27 س46 ج2 ص933 )
    =========================================================================
    الموجز:

    مجلس نقابة المحامين اقتصار ولايته على تقدير المحامى فى حالة عدم الاتفاف عليهاكتابة م .84 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 . قراره الصادر فى منازعة اخرى تخرج عن خذا التخرج هذا النطاق لاحجية له .

    القاعدة:


    جعل المشرع لمجلس نقابة المحامين ولاية الفصل فى تقدير اتعاب المحامى اذا وقع خلاف بينه وبين موكله بشان تحديدها فى حالة عدم وجود اتفاق كتابى عليها طبقا لما نصت عليه المادة 84 من ذات القانون وكان ذلك مفاده ان اختصاص مجلس النقابة مقصور - اذا ما توافرت شروط اختصامه - على (تقدير الاتعاب) فان هو تعرض للفصل فى منازعة اخرى خارج ولايته القضائية كما حددها القانون فان قراره فى هذا الخصوص لايكون له ايه حجية بما يتحتم عدم الاعتداد به واعتباره كان لم يكن .
    ( 84 من االقانون 17 لسنة 1983
    ( قضى بعد م مسئولية دستوريتها)
    ( الطعن رقم 2384 لسنة 64 ق جلسة 29 / 1 / 1995 س 46 ج1 ص 275 )
    ===================================================================
    الموجز:
    قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي . بدء سريان ميعاد استئنافه من تاريخ إعلانه . م 85 / 1 ق 17 لسنة 1983 . لا يعني عن ذلك حضور الخصم بالجلسات امام مجلس النقابة أو ثبوت علمه باية طريقة أخري ولو كانت قاطعة .

    القاعدة:
    النص في المادة 85/ 1 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 علي أنه لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها النقابات الفرعية إلا بطريق الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار 0000 مفاده - أن سريان هذا الميعاد إنما يبدأ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - من تاريخ إعلان قرار (تقدير الاتعاب) أيا كان المستانف مدعيا أو مدعي عليه وسواء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن الحضور ولايغني عن ذلك ثبوت علمه باية طريقة أخري ولو كانت قاطعة .
    (المادة 85 / 1 ق 17 لسنة 1983 ( عدم دستورية )
    ( الطعن رقم 4026 لسنة 63 ق جلسة 10-5-1944 س 45 ج ا ص 815 )
    حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها سقوطه بمضي خمس سنوات .
    القاعدة: حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو وفاة الموكل . م 86 من ق 17 لسنة 1983 . سريان التقادم من وقت إتمام المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر أليه . علة ذلك . استحقاق الدين ( الأتعاب ) من هذا التاريخ . المادتان 376 ، 379 مدني . تحرير سند كتابي بالأتعاب . أثره . تقادم الحق فى المطالبة بها بانقضاء خمس عشر سنة .
    رقم النقض: االطعن رقم 1427 لسنة 2001 والمقيد بالمحكمة برقم 1427 لسنة 71 ق
    تاريخ النقض: 28/7/2002


    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    أحكام نقض فى تقدير اتعاب المحامى Empty رد: أحكام نقض فى تقدير اتعاب المحامى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يونيو 07, 2010 4:26 pm

    قانون رقم 197 لسنة 2008
    بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983
    بشأن إصدار قانون المحاماة
    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية

    01
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى ، وقد أصدرناه :
    المادة الأولى
    يستبدل بنصوص المواد 13 ، 29 الفقرة الأولى ، 31 ، 50 ، 59 ، 60 ، 84 ، 85 ، 131 ، 135 ، 152 ، 227 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماه النصوص الأتية :-
    مادة 13 :
    يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ان يكون :
    1- متمتعا بالجنسيه المصريه 0 ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى قضية معينة أو موضوع معين فى مصر بشرط المعاملة بالمثل .
    2- متمتعا بالاهليه المدنيه الكامله
    3- حائزا على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات المصريه او شهادة من احدى الجامعات الاجنبيه وتعتبر معادله لها طبقا لاحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر
    4- الا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جنحة ماسة بالشرف او الامانه أو بعقوبة جناية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
    5- ان يكون محمود السيره حسن السمعه اهلا للاحترام الواجب للمهنه ، والا تكون قد صدرت ضده احكام تأديبيه او انتهت علاقته بوظيفه او مهنته او انقطعت صلته بها لاسباب ماسه بصلاحيته للوظيفه التى كان يشغلها 0
    6- اجتياز الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته للمارسة المهنة ، ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك .
    7- ان يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى طبقا لاحكام هذا القانون 0
    8- الا تقوم بشأنه حاله من حالات عدم جواز الجمع الوارده فى الماده التاليه . ويجب لاستمرار القيد فى الجداول توافر الشروط سالفه الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة ، ويسقط القيد بقوه القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه الشروط دون حاجه الى صدور قرار بذلك من لجنه القيد ، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة .
    مادة 29 الفقرة الأولى :
    على كل محام من المقيدين امام محكمه النقض او من المقيدين امام محاكم الاستئناف ان يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الاقل ، ويحدد مجلس النقابه العامه سنويا الحد الادنى للمكافأة التى يستحقها المتدرب فى ضوء المتغيرات الاقتصادية .
    مادة 31 :
    يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية :
    1- أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة 24 .
    2- أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها .
    3- أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة . ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظييم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها فى المادة 28 .
    مادة 50 :
    لايجوز القبض على محام او حبسه احتياطيا لما ينسب اليه فى الجرائم المنصوص عليها فى الماده السابقه وجرائم القذف والسب والاهانه بسبب اقوال او كتابات صدرت منه اثناء او بسبب ممارسته أى من أعمال المهنةالمشار إليها فى هذا القانون 0 ويحرر فى هذه الحاله مذكرة بما حدث وتحال الى النيابه العامه وتبلغ صورتها الى مجلس النقابه 0
    وللنائب العام ان يتخذ الاجراءات اذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمه يعاقب عليها فى قانون العقوبات ، او ان يحيله الى مجلس النقابه اذا كان ما وقع منه مجرد اخلال بالنظام او الواجب المهنى وفى هذه الحالة تجرى المحاكمه فى جلسه سريه ، ولايجوز ان يشترك فى نظر الدعوى القاضى او احد اعضاء الهيئه التى وقع أمامها الفعل المؤثم .
    مادة 59 :
    مع مراعاه حكم الفقره الثانيه من الماده ( 35 ) لايجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها عشرين ألف جنيه فأكثر او التصديق او التأشير عليها بأى اجراء امام مكاتب الشهر والتوثيق او امام الهيئه العامه للاستثمار او مكاتب السجل التجارى وغيرها الا اذا كانت موقعا عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعه امام المحاكم الابتدائيه على الاقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو الفرعية التابع لها .
    مادة 60 :
    يشترط ان يتضمن عقد او نظام تأسيس اى شركه من الشركات التى يشترط القانون ان يكون لها مراقب حسابات 0 تعيين مستشار قانونى من المحامين المقبولين للمرافعه امام محاكم الاستئناف على الاقل 0
    ولايجوز قيد هذه الشركات فى السجل التجارى او تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق ايداع صوره من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانونى معتمدا من نقابه المحامين الفرعيه التى يتبعها المحامى 0
    ويجب على المحامى خلال ثلاثين يوم على الاكثر من تاريخ التوكيل ايداع صوره منه بالنقابه العامة أو الفرعية وسداد مبلغ خمسين جنيها مصريا سنويا عن كل وكالة من هذه الشركات لصالح صندوق الرعايه الصحيه والاجتماعيه تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم ، ويسرى على هذا المبلغ احكام الاشتراك المنصوص عليها فى المادتين (169 ) و (170) من هذا القانون ، ولا يجوز الإعفاء منه .
    ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجارى .
    مادة 84 :
    للمحامى أو الموكل اذا وقع خلاف بينهما بشأن تحديد الاتعاب ان يتقدم بطلبه الى لجنة مكونة من رئس محكمة ابتدائيه رئيسا وأحد قضاتها عضوا ينتدبهما رئيس المحكمة الابتدائية التى يوجد بها مقر النقابه الفرعيه رئيسا وعضويه أحد اعضاء مجلس النقابه الفرعيه يصدر بتعيينه قرار من مجلس النقابه الفرعيه لمدة سنه قابله للتجديد .
    و على اللجنه ان تتولى الوساطه بين المحامى و موكله فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما . فصلت فى الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تقديمه.وتسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يتبع أمامها من غجراءات .
    و اذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما اللجنه , حرر ذلك بمحضر يوقع منهما مع رئيس اللجنه و توضع الصيغه التنفيذيه على محضر الصلح بواسطة قاضى الامور الوقتيه المختص بدون رسوم .
    مادة 85 :
    لايجوز الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها اللجان المشار اليها فى الماده (84) الا بالاستئناف الذى يخضع للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات من حيث الاختصاص والاجراءات والمواعيد 0 ولايكون قرار التقدير الا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف دون طعن او صدور الحكم فيه وتوضع الصيغه التنفيذيه على قرارات التقدير النهائية بواسطه قاضى الامور الوقتيه المختص وذلك بغير رسوم .

    مادة 131 :
    يشكل مجلس النقابه العامة من :
    · نقيب المحامين 0
    · عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه جمعيتها العمومية ، وتمثل كل محكمة ابتدائية تزيد جمعيتها العمومية على عشرين الف محام بعضوين .
    · خمسة عشر عضو مقيدون امام محكمة الاستئناف على الاقل ، على ان يكون بينهم ثلاثة من اعضاء الادارات القانونيه الخاضعين لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، ويتم اختيارها بمعرفه الجمعيه المنصوص عليها فى الماده 124 من هذا القانون
    · ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضويه مجلس النقابه ، كما لا يجوز الترشيح لتمثيل اكثر من فئه من الفئات المذكوره فى هذه المادة .
    مادة 135 :
    يجرى الانتخاب لاختيار النقيب واعضاء مجلس النقابه العامه بدار النقابه وفى مقار النقابات الفرعيه أو أندية المحامين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابه 0 ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالاغلبيه النسبيه فإذا تساوت الاصوات بين اكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدم قيدا 0 وتتولى الجمعيه العموميه المذكورة بالماده ( 124 ) اختيار النقيب والاعضاء العشره المبينين بالماده (131) 0
    مادة 152 :
    يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من :
    1- نقيب ،
    2- عدد مــن الأعضاء بواقع عضو على الأقل عــن كل محكمة جزئية تنتخبه جمعيتها العمومية ممــن مــضــى على اشتغاله بالمحـاماة فعليًا خمس سنوات على الأقل،على ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عــن سبعة أعضاء.
    3- عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنة 30 سنة وقت الترشيح .
    وتكون مدة عضويه المجلس أربع سنوات ، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة 0
    مادة 227 :
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنية ولا تتجاوز خمسة آلاف جنية كل من انتحل صفة محام على خلاف أحكام هذا القانون .
    وتكون العقوبة الحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ألفى جنية لكل من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة . وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها الى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية .
    المادة الثانية
    تضاف إلى قانون المحامة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فقرة أخيرة إلى المادة 14 ، ومادة جديدة برقم 46 مكرر ، وفقرة أخيرة إلى المادة 71 ، ومادة جديدة رقم 156 مكرر ، وعبارة جديدة إلى عجز البند 2 من المادة 202 ، ومادة جديدة برقم 229 على النحو التالى :
    مادة 14 فقرة أخيرة :
    وباستثناء ما ورد بالبند 3 يشترط التفرغ للمحاماة .
    مادة 46 مكرر :
    ويصدر مجلس النقابه ترخيصا بالمزاوله يتضمن اسم المحامى ودرجة قيده ،ويحدد فيه مدة سريانه .
    ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 227 من هذا القانون لايجوز افتتاح مكتب لمزاوله المحاماه أو أى عمل من الأعمال الوارد بيانها فى المادة الثالثة من قانون المحاماة الا بعد الحصول على هذا الترخيص ، والا جاز اغلافه بقرار من قاضى الامور الوقتيه بالمحكمه الابتدائيه التابع لها المكتب المخالف ، بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعيه المختصة 0
    مادة 71 فقرة أخيرة :
    ويجوز لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة أن يأمر بإزالة اللافتة أو الأمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامى وعدم قبول أوراقه أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقارى لحين إزالة أسباب الشكوى .
    مادة 156 مكررأ :
    تنشاء لجان نقابية فى دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية فى حدود اختصاصها ، ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة واختصاصها , ويجوز لمجلس النقابة العامة بعد استطلاع رأى النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من لجنة نقابية .
    مادة 202 : عبارة جديدة إلى عجز البند 2 :
    ويعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين .
    مادة 229 :
    تسرى الأحكام المقررة فى المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة أحكام المواد 49 ، 50 , 51 من هذا القانون .
    المادة الثالثة
    تستبدل كلمة مقابل حضور بكلمة تمغة اينما وردت فى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .
    المادة الرابعة
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
    صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1429 ه الموافق 23 يونيو سنة 2008 م ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 25 مكرر و25 مكرر د فى 23 يونيو 2008 فى استدراك لبعض الكلمات الواردة باللون الاحمر
    حسنى مبارك
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    أحكام نقض فى تقدير اتعاب المحامى Empty رد: أحكام نقض فى تقدير اتعاب المحامى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يونيو 07, 2010 4:28 pm

    عقد اتفاق عن أتعاب محاماة

    أنه في يوم .............. الموافق ............. تم الاتفاق بين كل من :-
    طرف أول :الأستاذ / ................. المحامي ، وعنوانه ........... .
    طرف ثاني :- مصنع ....... ويمثله في التوقيع على هذا العقد صاحبه ............... وعنوانه .........................
    تمهيـد
    بما أن الطرف الأول محامي مرخص له بممارسة مهنة المحاماة بموجب اشتراك نقابة المحاميين رقم .... ، وبما أن الطرف الثاني مصنع ......... لديه خلافات مع عملاء متعددين ويحتاج إلى مجهودات الطرف الأول للتوكل عنه في هذه الخلافات وتقديم كافة الاستشارات القانونية التي يحتاجها بما في ذلك صياغة كافة العقود والاتفاقيات لذلك فقد قام بالارتباط مع الطرف الأول بموجب هذا العقد وفقاً للشروط التالية :-
    1- يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد .
    2- اتفق الطرفـان على أن تكون أتعاب الطرف الأول لقاء تولي كافة القضايا التي يكون المصنع طرفاً فيها وتقديم كافة الاستشارات القانونية بما في ذلك صياغة كافة العقود والاتفاقيات بمبلغ إجمالي وقـدرة ( ..............جنية ) سنوياً .
    يدفع على النحو التالي :-
    أ- مبلغ ........... جنية يدفع مقدماً عند التوقيع على هذا العقد .
    ب- مبلغ ............. جنية يدفع في ...........
    يمكن النص على دفع الأتعاب حسب الاتفاق وعلى دفعات متفرقة
    3- إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد أي من الدفعات في مواعيدها المنصوص عليها في هذا العقد لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاقها ، فإن للطرف الأول الحق في التوقف عن مباشرة العمل المتفق عليه مع الطرف الثاني ، ويتحمل الطرف الثاني كافة النتائج التي قد تلحق به من جراء هذا التوقف
    3- لا تشمل الأتعاب المتفق عليها في البند السابق أي من أعمال الخبرة ، والرسوم القضائية حيث يدفعها الطرف الثاني بصفة مستقلة ويقدم له الطرف الأول السندات الدالة على دفعها ، كذلك لا تشمل مباشرة الطرف الأول لأي دعاوى تقام من أو ضد صاحب المصنع شخصياً حيث تكون مباشرة هذه الدعوى بأتعاب واتفاق جديدين .
    4- يستحق الطرف الأول لكامل الأتعاب المتفق عليها إذا تنازل الطرف الثاني عن توكيل الطرف الأول قبل إنهاء العمل الذي وكل فيه .
    5- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .
    والله الموفق ،،،
    الطرف الأول الطرف الثاني
    الاسم : الاسم :
    التوقيع : التوقيع :
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    أحكام نقض فى تقدير اتعاب المحامى Empty رد: أحكام نقض فى تقدير اتعاب المحامى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يونيو 07, 2010 4:30 pm

    كتاب دوري رقم 34 لسنة 2007 بشأن تقدير أتعاب المحامين المنتدبين وصرفها

    أجرى المشرع تعديلا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية بمقتضى القانون رقم 145 لسنة 2006 وسع به من مجال التزام عضو النيابة المحقق بدعوة محامي المتهم للحضور قبل استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود فجعل هذا الالتزام شاملا للجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا بعد أن كان مقصورا على الجنايات فقط ، كما أضاف التزاما جديدا على عضو النيابة المحقق بأن يقوم من تلقاء نفسه بندب محام للحضور مع المتهم عند الاستجواب والمواجهة إذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته .
    وفي ضوء ما تقدم أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2006 متضمنا التعليمات التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها في سبيل تحقيق ضمانات أوفى لحق الدفاع نشير منها إلى الآتي :
    - يتعين على عضو النيابة المحقق أن يثبت في محضر التحقيق وقبل استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين ، حضور محامي المتهم أو دعوته إياه للحضور إن وجد ، أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنه ، وندب محام للحضور معه .
    - على عضو النيابة المحقق أن يبادر بإخطار نقابة المحامين الفرعية أو لجانها الفرعية – بكتاب موقع منه – بقراره بندب محام للحضور مع المتهم عند الاستجواب أو المواجهة ، والتأكد من تسليم الإخطار إلى المختص بالنقابة أو اللجنة الفرعية ، واثبات ذلك بمحضر التحقيق .
    وبتاريخ 31 / 5 / 2007 صدر القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وبدأ العمل بأحكامه اعتبارا من 1 / 10 / 2007 ، حيث3 أضاف إلى المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية " فقرة أخيرة " نصها الآتي :
    " ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرا بتقدير أتعابه وذلك استرشادا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين ، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية "
    ونفاذا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ، أصدر وزير العدل القرار رقم 8126 لسنة 2007 بإصدار الجدول الاسترشادي لأتعاب المحامين المنتدبين لحضور التحقيقات أمام النيابة العامة مشتملا على القواعد الآتية :
    1 – تقدر أتعاب المحامي المنتدب للحضور بتحقيقات النيابة العامة بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز مائتي جنيه في قضايا الجنح ، وبما لا يقل عن مائتي جنيه ولا يجاوز ثلاثمائة جنيه في قضايا الجنايات .
    2 – يصدر المحقق أمره بتقدير الأتعاب بعد التصرف نهائيا في التحقيقات ، وبناء على طلب من المحامي المنتدب ، على نموذج أمر التقدير المعد لذلك .
    3 – تصرف الأتعاب من خزانة المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها النيابة التي باشرت التحقيق .
    وقد أكد وزير العدل بكتابه رقم 1411 والمؤرخ 3 / 10 / 2007 على وجوب صرف الأتعاب المقدرة للمحامي المنتدب ذاته ، تحقيقا للغاية التي استهدفها المشرع من التعديل .
    وتطبيقا للأحكام والقواعد سالفة البيان نوجه السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء في تنفيذها بكل دقة على النحو التالي :
    أولا : يتولى عضو النيابة المختص بتقدير أتعاب المحامي المنتدب للحضور مع المتهم بتحقيقات النيابة ، ويراعى في هذا الصدد ما يلي :
    - يصدر أمر تقدير أتعاب المحامي المنتدب بناء على طلب ذلك المحامي ، وبعد التصرف النهائي في القضية سواء بحفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة ، وقبل إرسال ملف القضية إلى المحكمة المحال إليها .
    - يؤشر عضو النيابة بخط يده في نهاية محضر تحقيقات النيابة بقيمة أتعاب المحامي المنتدب التي حددها ، ويوقع على ذلك بتوقيع مقروء باسمه الثلاثي .
    - يقدر عضو النيابة قيمة أتعاب المحامي المنتدب بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز مائتي جنيه في قضايا الجنح ، وبما لا يقل عن مائتي جنيه ولا يجاوز ثلاثمائة جنيه في قضايا الجنايات ، وذلك في ضوء عدد جلسات التحقيق التي حضرها المحامي المنتدب وتم فيها استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود ، والدفوع أو الطلبات أو الملاحظات التي أبداها المحامي وتم إثباتها بمحضر التحقيق .
    ثانيا : يحرر كاتب التحقيق المختص مذكرة صرف أتعاب المحامي المنتدب ، وكذا بيانات نموذج أمر تقدير أتعاب المحاماة " نموذج رقم 38 ب نيابة " المرفق صورته ، ويقوم رئيس القلم الجنائي بمراجعتهما وعرضهما على عضو النيابة المختص لاعتمادهما والتوقيع على أمر التقدير المشار إليه ، كما يقوم رئيس القلم الجنائي بالتأشير بنهاية التحقيقات بما يفيد تحرير مذكرة الصرف وأمر التقدير حتى لا يتكرر الصرف ، وإرسال الأوراق إلى النيابة الكلية بالمحكمة الابتدائية التابع لدائرتها النيابة التي باشرت التحقيق بعد قيدها بالدفتر المشار إليه في البند خامسا .
    ثالثا : يعتمد رئيس النيابة الكلية مذكرة الصرف وأمر التقدير بعد قيدهما بالدفتر المشار إليه في البند سادسا ، ويحرر رئيس القلم الجنائي بالنيابة الكلية استمارة اعتماد الصرف واستمارة رقم 50 ع ح ويرسل الأوراق إلى الوحدة الحسابية المختصة بالمحكمة الابتدائية التابع لدائرتها النيابة التي باشرت التحقيق لصرف الأتعاب للمحامي المنتدب من خزانة المحكمة في حدود الاعتماد المالي المخصص لهذا الغرض بالمحكمة الابتدائية .
    رابعا : تأخذ الأتعاب التي صرفت للمحامي المنتدب حكم الرسوم القضائية ، وتتخذ بشأن تحصيلها من المتهم أحكام القانون وما نصت عليه التعليمات العامة للنيابات – الكتاب الثاني – التعليمات الكتابية والمالية والإدارية من إجراءات في هذا الشأن .
    خامسا ينشأ بكل نيابة تباشر تحقيقا في القضايا الجنائية (جزئية وكلية ومتخصصة ) دفتر يسمى " دفتر قيد أوامر تقدير أتعاب المحامين المنتدبين من النيابة العامة " تكون بياناته كالتالي : رقم القضية – اسم المتهم وعنوانه – اسم المحامي المنتدب – التصرف النهائي في القضية وتاريخه – قيمة الأتعاب وتاريخ تقديرها – اسم عضو النيابة الذي أمر بتقدير الأتعاب – تاريخ ورقم إرسال مستندات الصرف إلى النيابة الكلية .
    سادسا : ينشأ بكل نيابة كلية دفتر آخر يسمى " دفتر إجراءات صرف أتعاب المحامين المنتدبين من النيابة العامة " يقيد به بالإضافة إلى البيانات المشار إليها في البند السابق البيانات الآتية :
    رقم التتابع – تاريخ ورقم إرسال أوراق الصرف إلى المحكمة الابتدائية – تاريخ ورقم إرسال أمر التقدير إلى المحضرين – قيمة المبالغ المحصلة من المتهم – تاريخ التحصيل .

    صدر في 10 / 10 / 2007
    النائب العام
    المستشار / عبد المجيد محمود
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    أحكام نقض فى تقدير اتعاب المحامى Empty رد: أحكام نقض فى تقدير اتعاب المحامى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يونيو 08, 2010 3:16 pm


    قانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماه

    الجريدة الرسمية العدد 12 فى 31/3/1989

    باسم الشعب

    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه:
    المادة الاولى
    يعمل باحكام القانون المرافق بشأن المحاماة، ويلغى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 والقانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين كما يلغى أى نص يرد فى أى قانون آخر ويكون مخالاً لأحكام القانون المرافق.
    المادة الثانية
    الغيت هذه المادة بالقانون رقم 227 لسنة 1984.
    المادة الثالثة
    الغيت هذه المادة بالقانون رقم 227 لسنة 1984.
    المادة الرابعة
    إلى أن يصدر مجلس النقابة العامة المنتخب طبقاً لأحكام القاضى المرافق النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقرارات الأخرى المنفذة له يعمل باحكام النظام الداخلى واللوائح المطبقة حالياً فى النقابة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون وللجنة المشار إليها فى المادة الثانية تصدر ما تراه مناسبا من قرارات مكملة لها.
    المادة الخامسة
    الغيت هذه المادة بالقانون رقم 227 لسنة 1984.
    المادة السادسة
    ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
    صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جمادى الآخر سنة 1403 هـ (31 مارس سنة 1983م).
    حسنى مبارك
    قانون المحاماة
    القسم الأول

    فى ممارسة مهنة المحاماة

    باب تمهيدى
    مادة 1:
    المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
    ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك الا لضمائرهم وأحكام القانون.
    مادة 2:
    يعد محامياً من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون ، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة، يخطر استخدام لقب المحامى على غير هؤلاء.
    مادة 3:
    مع عدم الاخلال باحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز لغير المحامين مزاولة اعمال المحامة ويعد من أعمال المحاماة:
    1- الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى وجهات التحقيق الجنائى والادارى ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فى الدعاوى التى ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والاجراءات القضائية بذلك.
    2- ابداء الرأى والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى.
    3- صياغة العقود واتخاذ الاجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها وتعد أيضاً من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الإدارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات.
    مادة 4:
    يمارس المحامى مهنة المحاماة منفرداً أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة. كما يجوز للمحامة أن يمارس مهنة المحاماة فى الإدارات القانونية للهيئات اعامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقاً لأحكام هذا القانون.
    مادة 5:
    للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدينة للمحاماة يكون لها شخية معنوية مستقلة ويزاولون المحامة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها أمام المحاكم الابتدائية.
    ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم احد المحامين من الشركاء. ولو بعد وفاته.
    ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجاً للنظام الأساسى لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة بشأن الشركات المدنية.
    ويجوز ان ينص فى النظام الأساسى للشركة على أنه فى حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أن يستحق هو أو ورثته حصة من صافى دخل الشركة.
    مادة 6:
    يعتبر المحامى الذى يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكاً له فيه. ممارساً لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه اتعاباً عن عمله.
    مادة 7:
    يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التى تنشأ بها إدارات قانونية طبقاً لاحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
    كما يجوز له مزاولة اعمال المحاماة فى الادارات القانونية القائمة للهيئات العامة وقت العمل باحكام هذا القانون. و لا يجوز مزاولة اعمال المحاماة للهيئات العامة التى يتقرر انشاؤها بعد العمل باحكام هذا القانون اا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين.
    مادة 8:
    مع عدم الاخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامة الادارت القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العامة والمؤسسات الصحفية ان يزاولوا اعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها والا كان العمل باطلا.
    كما لا يجوز للمحامة فى هذه الادارات القانونية الحضور امام المحاكم الجنائية الا فى الادعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة أو الشركة المؤسسة طرفاً فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديرها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.
    ولا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأرواحهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة. وذلك فى غير القضائية المتعلقة بالجهات يعملون بها.
    مادة 9:
    يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية . وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها.
    الباب الأول
    فى القيد بجداول المحامين
    الفصل الأول
    فى جداول المحامين
    مادة 10:
    للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه اسماؤهم ومحال اقامتهم ومقار ممارستهم المهنة.
    ويحلق بكل جدول الجداول الاتية:
    1- جدول للمحامين تحت التمرين.
    2- جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الادارية معادلة للمحاكم الابتدائية
    3- جدول للمحامين المقبولين امام محاكم الاستئناف.
    وتعتبر محاكم القضاء الادارى معادلة لمحاكم الاسئتناف
    4- جدول للمحامين المقبولين امام محكمة النقض وتعتبر المحاكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض.
    5- جدول للمحامين غير مشتغلين.
    كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال اقامتهم ، واسم الجهة التى يعملون بها.
    مادة 11:
    تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذا الجدول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ولدى النائب العام.
    ونودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.
    ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على اثبات اسماء المحامين الذين توجد مقارهم فى دائرتها.
    مادة 12:
    يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها فى المادة 10 إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى الدائرة 16 وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنوياً والتثبيت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جداول غير المشتغلين واصدار القرار اللازم فى هذا الشأن.
    الفصل الثانى
    فى القيد فى الجداول العام
    مادة 13
    يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ان يكون:
    1- متمتعاً بالجنسية المصرية.
    2- متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
    3- حائزاً على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو على شهادة من احدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح الجماعية المعمول به فى مصر.
    4- الا يكون قد يبق صدور حكم عليه فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة او الاخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره اليه.
    5- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة والا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته او مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الاخلاق.
    6- الا يكون عضواً عاملاً فى نقابة مهنية أخرى.
    7- ان يسدد رسم القيد والاشتراك السنوى طبقاً لأحكام هذا القانون.
    8- الا تقوم بشانه حالة من حالات عدم جواز الجميع الواردة فى المادة التالية.
    ويجب لاستمرار قيده فى الجدول توافر الشروط سالفة الذكر.
    مادة 14:
    لا يجوز الجمع بين المحاماة والاعمال الاتية:
    1- رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى.
    2- منصب الوزارة.
    3- الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لاحكام هذا القانون وفيما عدا اساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق اكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.
    4- الاشتغال بالتجارة .
    5- شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرع فى شركات المساهمة أو المدير فى الشركات ذات المسئولية المحددة وشركات التضامن والتوصية.
    6- المناصب الدينية.
    مادة 15:
    حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 15 من قانون المحاماة الصادر برقم 15 لسنة 1983 (القضية رقم 6 لسنة 3 قضائية دستورية فى 16/5/1992).
    مادة 16:
    يقدم طلب القيد بالجدول العام الى لجنة قبول المحامين التى تشكل فى النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة فى حالة غيابه وعضوية اربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنوياً.
    ويرفق بطلب القيد الأوراق لتوافر الشروط المبينة بالمادة 13 والتى يبينها النظام الداخلى للنقابة.
    مادة 17:
    تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الاقل كل شهر ويكون لها أمانة من بين موظفى النقابة يختار النقيب وتحرر محاضر باعمالها ويوقع عليها من رئيس اللجنة ولا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل على ان يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة.
    مادة 18:
    تصدر اللجنة قرارها بعد التحقيق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. واذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويحظر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
    مادة 19:
    لطالب القيد التظلم من القرار الصادر يرفض فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره برفض طلبه ويقدم المظلم الى لجنة القبول التى تفصل فى التظلم بعد سماع اقواله.
    ولطالب القيد اذا رفض تظلمه أو كانت قد انقطعت مواعيد التظلم أن يطعن فى القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد امام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال ويكون لطالب القيد الطعن امام ذات المحكمة اذا لم يفصل فى طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة.
    ولا يجوز تجديد الطلب فى الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين الا اذا زالت الاسباب المانعة من القيد.
    مادة 20:
    لا يجوز للمحامى الذى يقيد اسمه بجدول المحاماة ان يزاول المهنة الا بعد حلف اليمين بالصيغة التالية:
    (أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وان أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن احترم الدستور والقانون).
    ويكون حلف اليمين أما لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبيت اجراءات حلف اليمين فى محاضر اجتماعات اللجنة.
    الفصل الثالث

    فى القيد بجداول المحامين تحت التمرين
    مادة 21:
    يكون قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة اذا لم تتوافر فيه الشروط التى تسمح بقيده فى أحد الجداول الملحقة الأخرى.
    حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من هذه المادة فى الدعوى رقم 38 لسنة 17 دستورية ق بتاريخ 18/5/1996.
    مادة 22:
    يجب أن يحلق المحامى تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاسئتناف او محكمة النقض أو للعمل باحدى الادارات القانونية فى الجهات المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون تحت اشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهات. واذا تعذر على المحامى تحت التمرين أن يجد مكتب للتمربن فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية الحاثه باحد مكاتب المحامين.
    وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بياناً باسم المحامى الذى التحق بمكتبه وعنوانه مرفقاً به موافقة المحامى أو بياناً بإدارة القانونية بالجهة التى التحق بها والتى يجوز للمحامين مزاولة اعمال المحاماة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون واسم المحامى الذى سيتولى الاشراف عليه فى هذه الادارة مرفقاً به موافقتها.
    مادة 23:
    يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت اتمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول لأحكام الفصل السابق.
    مادة 24:
    مدة التمرين سنتان ، تنقص إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون أو على اى مؤهل أعلى.
    مادة 25:
    يكون تمرين المحامى فى السنة الأولى بان يعاون المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو بالادارة القانونية التى الحق بها فى اعداد الابحاث والمراجع واستخلاص احكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها.
    ويجوز له الحضور امام المحاكم الجزئية باسم المحامى الذى يتمرن بمكتبه وكذلك محامى الادارات القانونية التى الحق بها دون ان يكون له الحق فى ان يوقع على الدعاوى أو المذكرات أو الاوراق التى تقدم الى المحاكم المذكورة او الى مكاتب الشهر والتوثيق أو ماكتب السجل التجارى أو ان يعد عقوداً باسمه.
    مادة 26:
    للمحامى تحت التمرين فى السنة الثانية ان يترافع باسمه امام المحاكم الجزئية .فيما عدا محاكم امن الدولة والمحاكم المستعجلة وذلك تحت اشراف المحامى الذى التحق بمكتبه أو محامى الادارة القانونية التى الحق بها.
    كما يجوز له الحضور أمام المحاكم عن محام آخر لابداء طلب أو التاجيل .
    كما لا يجوز له الحضور باسمه فى تحقيقات النيابة والشرطة فى مواد المخالفات والجنح وباسم المحامى الذى يتمرن فى مكتبه الجنايات.
    ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذى يتمرن فى مكتبه أو محامى الأدارة القانونية التى الحق بها.
    كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التى لا تجاوز قيمتها خمسة الاف جنيه والتى تحتاج الى شهر أو توثيق.
    وفى جميع الأحوال لا يجوز للمحامى تحت التمرين تقديم فنون كتابيوة باسمه أو التوقيع على العقود التى تقدم إلى الشهر العقارى فيما عدا طلبات اثبات التاريخ.
    مادة 27:
    لا يجوز للمحامى تحت التمربن أن يفتح مكتباً باسمه طوال فترة التمرين.
    مادة 28 :
    تنظيم النقابات الفرعية للمحامين فى بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقى لأعمال المحاماة ذلك طبقاً للمنهج الذى يحدده مجلس النقابة ويدعى لالقاء هذه المحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه المتخصصون.
    وعلى مجلس النقابة ان ينشئ معهداً للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين.
    مادة 29:
    على كل محام من المقبولين امام محكمة النقض أو من المقبولين أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على قيده بجدولها خمس سنوات على الاقل ان يلحق بمكتبه محامياً تحت التمرين على الأقل.
    ويقرر له فى السنة الأولى مكافاة لا تقل عن ثلاثين جنيهاً شهرياً وفى السنة التالية مكافأة لا تقل عن خمسين جنيهاً شهرياً.
    ويجوزلمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامى المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف ان يقرر اعفاءه من قبول اى محام للتمرين بمكتبه اذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك.
    مادة 30:
    اذا انقضت اربع سنوات على قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم الماحمى من الجدول ويصدر باثبات ذلك قرار من لجنة القبول.
    ويجوز للمحامى خلال سنة من انتهاء مدة الاربع سنوات المذكورة ان يطلب قيد اسمه بجدول الماحمين امام المحاكم الابتدائية اذا توافرت يه شروط هذا القيد على ان يسدد الى النقابة رسوماً جديدة للقيد فى الجدول العام بالاضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية.
    فاذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون ان يطلب اعادة قيده فلا يجوز اعادة قيد اسمه بعد ذلك الا فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد.
    بشرط الا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملاً يتنافى مع شروط قيده بجدول المحامين.
    الفصل الرابع
    فى القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية
    مادة 31:
    يشترط القيد المحامى فى جدول المحامين امام المحكم الابتدائية:
    1) ان يكون قد امضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة 24.
    2) ان يرفق بطلبه صور المذكرات والابحاث والاوراق او العقود القضائية والفتاوى والآراء والقوانين التى يكون قد عاون فى اعدادها مؤشراً عليها بذلك من المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو من مدير الإدارة القانونية فى الجهة الملحق بها.
    وكذلك بياناً رسمياً بالجلسات التى يكون قد حضر خلال فترة التمرين بشرط ألا يقل عددها عن ثلاثين جلسة.
    3) ان يكون قد واظب على حضور المحاضرات التى تلقى على الماحمين تحت التمرين والمشار اليها فى المادة 28.
    ويحدد مجلس النقابة العامة سنوياً نسبة الحضور المطلوبة فى هذه المحاضرات.
    ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة او معهد الدراسات القانونية المنصوص عليها فى المادة 28.
    مادة 32:
    يجوز قيد المحامى مباشرة أمام المحاكم الابتدائية اذا كان قد امضى فترة التمرين فى اعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفق احكام المادة 46.
    مادة 33:
    يقدم طلب القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليهم فى المادة 16.
    ولمجلس النقابة ان يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين اعضائها يرأسهم أقدمهم وتسرى عليها الاحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين وتقدم طلبات القيد الى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبته لتوفر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التى يقع فى دائرتها مكتب المحامى او الادارة القانونية التى قضى فيها التمرين وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلى للنقابة. وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ولمن رفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض امام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوماً من تاريخ ابلاغه بالقرار.
    مادة 34:
    يجوز للمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتباً باسمه منفرداً أو مع غيره ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الادارية التى تناظرها ويجوز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى نيابة عن أحد المحامين المقيدين امام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له أن يحضر باسمه فى سائر التحقيقات التى تجربها النيابة العامة.
    وللمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية اعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمى أو تعديلها ولا يجوز للمحامى أمام المحاكم الابتدائية الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    أحكام نقض فى تقدير اتعاب المحامى Empty رد: أحكام نقض فى تقدير اتعاب المحامى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يونيو 08, 2010 3:19 pm

    الفصل الخامس

    فى القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف
    مادة 35:
    يشترط لقيد المحامى أمام محاكم الاستئناف ان يكون المحامى قد اشتغل بالمحامة فعلاً خمس سنوات على الاقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.
    ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمى بالجلسات التى يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والاوراق القضائية التى يكون قد باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التى يكون قد أعدها وان يقدم شهادة من النقابة الفرعية التى يزاول عمله فى دائرتها وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلى للنقابة.
    ويجوز استثناء القيد مباشرة امام محاكم الاستئناف لم يسبق قيده امام المحاكم الابتدائية اذا كان قد اشتغل باعمال تعد نظيرة لاعمال المادة 46 وذلك لمدة سبع سنوات على الاقل.
    ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجدول المحامين امام محاكم الاستئناف لم يكن قد انقطع عن مزاولة الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.
    مادة 36:
    تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف الى لجنة القبول المنصوص عليها فى المادة 16.
    ويجوز لمجلس النقابة ان يشكل لجنة خاصة للقبول امام محاكم الاستئناف من خمسة من بين اعضائه يرأسها أقدمهم. وتسرى عليها الاحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
    وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
    ولمن يرفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض امام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوماً من تاريخ ابلاغه بالقرار.
    مادة 37:
    للمحامى المقيد بجداول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها الا اذا كان موقعاً عليها منه والا حكم ببطلان الصحيفة.
    ويكون للمحامى امام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة امام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والادارية العليا والدستورية.
    كما يكون له ابداء الفتاوى الانونية واعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى.
    الفصل السادس
    فى القبول للمرافعة أمام محكمة النقض
    مادة 38:
    ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعدلها وتعد المحكمة الإدارى العليا والمحكمة الدستورية فى ذلك معادلة لمحكمة النقض.
    مادة 39:
    يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين امام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية:
    1- المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات او فتاوى قانونية مبتكرة.
    2- الشاغلون لوظيفة استاذ فى مادة القانون بالجامعات المصرية.
    3- المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية.
    مادة 40:
    يقدم طلب القيد فى جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا الى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وعضوية النائب العام أو أحد مساعديه أو وكيل النقابة وعضوين يندبهم مجلس النقابة سنوياً من بين أعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب والى النقابة العام.
    مادة 41:
    فى غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا الا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض والا حكم بعدم قبول الطعن كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة امام هذه المحاكم.
    مادة 42:
    مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامى من رعايا هذه الدول المرافعة امام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجةالتى يحق له المرافعة أمامها طبقاً لقانون بلدة وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والادارية وباذن من النقابة العامة وفى دعوى معينة بذاتها وبشرط المعاملة بالمثل.
    الفصل السابع
    فى جدول المحامين غير المشتغلين
    مادة 43:
    للمحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة ان يطلب الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 16 نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين.
    وعلى المحامى ان يطلب ايضاً نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين اذا تولى احدى الوظائف او الاعمال التى لا يجوز الجميع بينها وبين المحاماة أو اذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه ان يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوماً.
    وعلى الادارات القانونية فى الجهات التى يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقاً لاحكام هذا القانون اخطار النقابة بأى تغير يطرأ على اعضاء هذه الإدارات بما يستوجب نقل اسم العضو إلى لجنة غير المشتغلين.
    مادة 44:
    لمجلس النقابة بعد سماع اقوال المحامى او بعد اعلان فى حالة تخلفه عن الحضور ان يصدر قرار مسبباً بنقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين اذا فقد شرطاً من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون.
    ويكون للمحامى حق الطعن امام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر فى هذا الشأن خلال الاربعين يوماً التالية لاعلانه بهذا القرار.
    مادة 45 :
    يجوز لمن ينقل اسمه الى جدول غير المشتغلين يطلب اعادة قيده اذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
    فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز إعادة قيده الا اذا كان مارس اعمالا لاعمال المحاماة خلال امدة التى نقل فيها اسمه إلى جدول غير المشتغلين.
    وفى جميع الأحوال يشترط الا يزيد انقطاع المحامى عن ممارسة اعمال المحاماة أو الاعمال النظيرة لها خمس عشرة سنة من عدم الاخلال بحقة فى ان يطلب قديه من جديد فى الجدول العام اذا توافرت فيه شروط هذا القيد.
    ويجوز لمن يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجداول غير المشتغلين أن يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
    الفصل الثامن
    فى الأعمال النظسرة لأعمال المحاماة
    مادة 46:
    يعد نظيراً لأعمال المحاماة عند تطبيق احكام القيد بجداول المحامين المشار اليها فى الفصل السابق الوظائف الفنية فى القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الادارية وادراة قضايا الحكومية وتدريس القانون فى الجامعات.
    ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة يعتبر من الاعمال القانونية الاخرى التى تعد نظيرة لأعمال المحاماة.
    الباب الثانى
    فى حقوق المحامين وواجباتهم
    الفصل الأول
    فى حقوق المحامين
    مادة 47:
    للمحامةى ان يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة فى الدفاع عن موكليه ولا يكون مسئولاً عما يورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة بما يستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانون الاجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
    مادة 48:
    للمحامى حرية قبول التوكيل فى دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه.
    مادة 49:
    للمحامى الحق فى ان يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر امامها بالاحترام الواجب للمهنة.
    واستثناء من الاحكام بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع من المحامى اثناء وجوده بالجلسة لاداء واجبة أو بسبب اخلال بنظام الجلسة أو اى امر يستدعى محاسبته نقابياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحديد مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
    مادة 50:
    فى الحالات المبينة السابقة لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطياً ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها الا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العالمين الأول.
    ولا يجوز ان يشترك فى نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامى أحد من أعضاء الهيئة التى وقع الاعتجاء عليها.
    مادة 51:
    لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبة الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة.
    ويجب على النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة او مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب أو رئيس النقابة الفرعية اذا كان محامياً متهما بجناية أو جنحة بعملة ان يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق.
    ولمجلس النقابة ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.
    مادة 52:
    للمحامى حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها .
    ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القايم بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لاحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى.
    ويجب اثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها.
    مادة 53:
    للمحامى المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين فى السجون العمومية حق زيارته فى أى وقت والاجتماع به على انفراد وفى مكان لائق داخل السجن.
    مادة 54:
    يعاقب كل من تعدى على محام أو اهانه بالإشارة أو القول أو التهديد اثناء قيامه بأعمال معنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
    مادة 55:
    لا يجوز الحجر على مكتب المحامى وكافة محتوياته المستخدمة فى مزاولة المهنة.
    ملحوظة: حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 55 بالقضية رقم 17 لسنة 1983 القضية رقم 25 لسنة 101 دستورية قضائية بجلسة 3/12/1994.
    مادة 56:
    للمحامى سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً فى دعوى ان ينيب عنه فى الحضور أو المرافعات أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محاماياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك.
    مادة 57:
    لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.
    مادة 58:
    لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا الا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير.
    كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الادارى الا اذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والادارية الا اذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين امامهما على الاقل.
    وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية الا اذا كانت موقعه من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الاداء خمسين جنيهاً.
    ويقع باطلاً كل إجراء يتم بامخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة 59:
    مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 35 لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسة الاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأى اجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو امام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها الا اذا كانت موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الاقل ومصدقاً على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده.
    مادة 60:
    يشترط أن يتضمن النظام الاساسى لأية شركة من الشركات الخاصة التى يتطلب القانون ان يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار قانونى لها من المقبولين أمام محكمة الاستئناف على الاقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات فى السجل التجارى الا بعد التحقيق من استيفاء ذلك.
    ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل باحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجارى.
    مادة 61:
    يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الأقل للقيد فى جداول الحراس القضائية ووكلاء الدائنين.
    الفصل الثانى
    فى واجبات المحامين
    مادة 62:
    على الماحمى ان يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة والنزهة وان يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليها هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب امحاماة وتقاليدها.
    مادة 63:
    يلتزم المحامى بأن يدافع عن النصالح التى تعهد اليه بكفاية وان يبذل فى ذلك غاية جهده وعنايته.
    ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية الا اذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى ان يؤدى واجب الدفاع فيها بأمانه وكفاية.
    مادة 64:
    على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها هذا الانون وعليه أن يؤدى واجبه عمل يندب للداع بنفس العناية التى يبذلها اذا كان موكلاً.
    ولا يجوز للمحامى المنتدب الدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع الا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها وعليها أن يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.
    مادة 65:
    على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع او المعلومات التى علم عن طريق مهنته اذا كان ذكرها له بقصته ارتكاب جناية أو جنحه.
    مادة 66:
    لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل فى مكتبه باية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها.
    ويسرى هذا الخطر على المحامى الذى يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التى ترفع على هذه المجالس.
    مادة 67:
    يراعى المحامى فى مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وان يعمل على ان تكون علاقته بعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.
    مادة 68:
    يراعى المحامى فى معاملاته لزملائه ما يقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه ان يستأذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى اذا اراد مقاضاة زميل له.
    كما لا يجوز فى غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدنى ان يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له الا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى.
    واذا لم يصدر الاذن فى الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوماً كان للمحامى اتخاذ ما يراه من اجراءات.
    مادة 69:
    على المحامى أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسئ لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.
    مادة 70:
    لا يجوز للمحامى أن يدلى بتصريحات أو بيانات عن القايا المنظورة التى يتولى الدفاع فيها أو ان ينشر أموراً من شأنها التأثير فى سير هذه الدعاوى ولصالح موكله أو ضد خصمه.
    مادة 71:
    يحظر على امحامى ان يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب او استخدام الوسطاء او الايحاء بأى نفوذ أو صلة حقيقة أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراق لافتة مكتبية أى ألقاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة امامها او استخدام اى بيان أو اشارة إلى منصب سبق أن تولاه.
    مادة 72:
    مع عدم الاخلال بحقوق ورثة المحامى لا يجوز أن تخصص حصة من اتعاب المحامى لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفى مكتبه.
    مادة 73:
    يكون حضور المحامى أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة وعلى المحامى أن يحافظ على ان يكون مظهره لائقاً وجديراً بالاحترام.
    مادة 74:
    مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الادارات القانونية يجب على المحامى أن يتخذ له مكتباً لائقاً فى دائرة النقابة المقيد بها.
    ولا يجوز أن يكون المحامى أكثر من مكتب واحد فى جمهورية مصر العربية.
    مادة 75:
    يلتزم المحامى بالاشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقيق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة وصدق.
    وللمحامى أن يصدر توكيلاً لواحد أو أكثر من العاملين بمكتب للاطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق واستلامها لدى أية جهة وكذلك استلام الأحكام واتخاذ اجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واستردادها.
    ويقبل أن يكون هذا التوكيل مصدقاً من النقابة الفرعية المختصة.
    مادة 76:
    لا يجوز للمحامى التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقارى أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها فى هذا القانون وألا حكم عليه بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع الاخلال بمسئولية المحامى طبقاً لأحكام هذا القانون ومسئولية قبل من الضر به الإجراء المخالف.
    الفصل الثالث
    فى علاقة المحامى بموكله
    مادة 77:
    يتولى المحامى تمثيل موكله فى النزاع الموكل فيه فى حدود ما يعهد به إليه وطبقاً لطلباته مع احتفاظه بحرية دفاعه فى تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقاً لأصول الفهم القانونى السليم.
    مادة 78:
    يتولى المحامى ابلاغه موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر الى اخطاره بما يصدر من أحكام فيها وان يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن فى الحكم اذا كان فى غير مصلحته وان يلتفت نظره إلى مواعيد الطعن.
    مادة 79:
    على المحامى أن يحتفظ بما يفضى به إليه موكله من معلومات ما لم يطلب منه ابداءها عن مصالحة فى الدعاوى.
    مادة 80:
    على المحامى ان يمتنع عن ابداء أيه مساعدة ولو من قبيل المشروة لخصم موكله فى النزاع ذاته او فى نزاع مرتبط به اذا كان قد ابدى فيه رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامى أن يمثل مصالح متعارضة.
    ويسرى هذا الحظر على المحامى وشركاته وكل من يعمل لديه فى نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت.
    مادة 81:
    لا يجوز للمحامى أن يبتاع كل أو بعض الحقوق امتنازع عليها اذا كان يتولى الدفاع بشأنها.
    مادة 82:
    للمحامى الحق فى تقاضى اتعاب لما يقوم به من اعمال المحاماة والحق فى استرداد ما انفقته من مصروفات فى سبيل مباشرة الاعمال التى وكل فيها.
    ويتقاضى المحامى اتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله واذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق اعمال اخرى حق للمحامى ان يطالب باتعابه عنها.
    (حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من هذه المادة بجلسة 6/12/1993).
    وفى جميع الأحوال لا يجوز ان يكون اساس تعامل المحامى مع موكله أن تكون اتعابه حصة عينيه من الحقوق المتنازع عليها.
    مادة 83:
    اذا انتهت الدعوى أو النزاع صلحاً أو تحكيماً استحق المحامى الاتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الاتفاق على غير ذلك يستحق المحامى اتعابه اذا انها الموكل الوكالة دون مصرع قبل اتمام المهمة الموكلة اليه.
    وللمحامى الذى صدر قرار بتقدير اتعابه عقد صلح مصدق عليه من مجلس النقابة الفرعية أو من المحكمة أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده قرار التقدير أو عقد الصلح أو الحكم.
    مادة 84:
    (حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية فقرتى هذه المادة الأولى والثانية بجلسة 5/6/1999 وسقوط فقرتها الثالثة بنفس الجلسة).
    مادة 85:
    (سقطت هذه المادة بموجب حكم المحكمة الدستورية الصادر فى 5/6/1999).
    مادة 86:
    يسقط حق المحامى فى مطالبه موكلة أو ورثته بالاتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابى بشأنها بمضى خمس سنوات من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.
    مادة 87:
    للمحامى الحق فى ان يسترد من موكله ما يكون قد انفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات.
    مادة 88:
    لاتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلى مباشرة حق الخزانة العامة على مال الى موكله نتيجة عمل المحامى أو الحكم فى الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الافراج والكفالات ايا كان نوعها.
    مادة 89:
    على المحامى عند انتهاء توكيله لأى سبب من الأسباب ان يقدم بياناً إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئاً عن الدعوى أو العمل الموكل اليه بمناسبتها وان يرد الى الموكل جميع ما سلمه اليه من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم ايداعها فى الدعوى وان يوافيه يصور المذكرات والاعلانات التى تلقاها باسمه.
    ولا يلتزم المحامى بان يسلم موكله مسودات الأوراق التى حررها فى الدعوى أو العمل الذى قام به ولا الكتب الواردة اليه. ومع ذلك يجب على المحامى ان يعطى موكله صوراً من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.
    مادة 90:
    عند وجود اتفاق كتابى على الاتعاب يحق للمحامى حبس الاوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبة من الاتعاب التى يتم سدادها له وفق الاتفاق.
    واذا لم يكن هناك اتفاق كتابى على الاتعاب كان للمحامى أن يستخرج صوراً من هذه الاوراق والمستندات التى تصلح سنداً له فى المطالبة وذلك على نفقة موكله ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخرجها.
    وفى جميع الاحوال يجب أن يراعى الا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أى ميعاد محدد لاتخاذ اجراء قانونى يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    أحكام نقض فى تقدير اتعاب المحامى Empty رد: أحكام نقض فى تقدير اتعاب المحامى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يونيو 08, 2010 3:23 pm


    مادة 91:
    يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والسمتندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته وتنقطع هذه المدة بالمطابقة بها بكتاب موصى عليه.
    مادة 92:
    لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لاق ويجب عليه ان يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وان يستمر فى اجراءات الدعوى شهراً على الاقل متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل.
    ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام.
    الفصل الرابع
    فى المساعدات القضائية
    مادة 93:
    تقوم مجالس النقاية الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين فى دائرة اختصاص كل منها.
    وتشتمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعاوى والحضور فيها وفى تحقيقات النيابة العامة واعطاء المشورة الانونية وصياغة العقود.
    ويصدر مجلس النقابة العامة نظاماً لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التى تدفع لهم وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها.
    مادة 94:
    مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقاب الفرعية محامياً للحضور عن المواطن الذى يتقرر اعفاءه من الرسوم القضائية لإعساره.
    ويقوم المحامى المنتدب بالدفاع عنه امام القضاء بغير اقتضاء اى اتعاب منه.
    مادة 95:
    اذا رفض عدة محامين قبول الوكالة فى دعوى من الدعاوى التى يتطلب القانون اتخاذ الاجراء القانونى فيها عن طريق مكتب محام يندب مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب صاحب الشأن محامياً لاتخاذ الاجراء القانونى والحضور المرافعة ويحدد مجلس النقابة اتعابه بموافقة صاحب الشأن.
    مادة 96:
    فى حالة وفاة المحامى أو استبعاد اسمه أو محوه من الجدول أو تقييد حريته وبصورة عامة فى جميع الأحوال التى يتسحيل فيها عليه ممارسة المحاماة ومتابعة اعمال ودعاوى موكليه يندب مجلس النقابة الفرعية محامياً من نفس درجة القيد على الأقل ما لم يختر المحامى أو ورثته محامياً آخر تكون مهمته اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب اذا كان لذلك مقتضى وتتم هذه التصفية بموافقة ذوى الشأن وتحت اشراف مجلس النقابة الفرعية.
    مادة 97:
    يكون ندب المحامين فى الحالات السابقة بالدور من الكشوف السنوية التى تعدها النقابة الفرعية لهذا الغرض من بين المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذين يزاولون المهنة استقلالا وبقرار من مجلسها وفق حالة الاستعجال يصدر القرار من تغيب النقابة الفرعية ويجوز لمجلس النقابة الفرعية وحده الاستثناء من الدور نظراً لطبيعة الدعوى أو بناء على طلب المحامى الذى يتولى اجراءاته اعفاء موكله المعسر من المرسوم.
    ويجب على المحامى المنتدب ان يقوم بما يكلف به ولا يسوغ له ان يتنحى الا لاسباب تقبلها الجهة التى تندبه.
    الفصل الخامس
    المسئولية التأديبية
    مادة 98:
    كل محام يخالف احكام هذا القانون أو النظام الداخلى للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنى أو يتصرف تصرفاً شأئناً من قدر المهنة يجازى باحدى العقوبات التأديبية التالية:
    1- الانذار
    2- اللوم
    3- المنع من مزاولة المهنة.
    4- محو الاسم نهائياً من الجدول.
    ويجب الا يتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات ولا يترتب على محو الاسم نهائياً من الجدول المساس بالمعاش المستحق.
    مادة 99:
    يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الانذار عليه.
    كما يجوز لمجل سالنقابة ان يأمر بوقف المحامى الذى رفع عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطياً الى أن يفصل فى هذه الدعوى.
    ويعرض هذا الأمر على مدلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدوره ويقرر المجلس خلال عشرة ايام من تاريخ عرض الأمور عليه بعد سماع اقوال المحامى اما الاستمرار فى مزاولتها الى أن يفصل فى الدعوى التأديبية المرفوعة عليه.
    وعلى مجلس النقابة الفرعية أن يندب محامياً آخر لمباشرة قضايا المحامى الموقوف طوال فترة توقفه.
    مادة 100:
    يترتب على منع المحامى من مزاولة المهنة نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين.
    ولا يجوز للمحامى المنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامى ومع ذلك يبقى خاضعاً لأحكام هذا القانون ولا تدخل فترة المنع فى حساب مدة التمرين ومدة التعاقد والمدد اللازمة للقيد بجداول النقابة والتشريح لمجلس النقابة.
    واذا زاول المحامى مهنته فى فترة المنع يعاقب تأديبياً بمحو اسمه نهائياً من الجدول.
    مادة 101 :
    لا يجوز اعتزال المحامى او منعه من مزاولة المحاماة دون محاكمته تأديبياً عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة الثلاث سنوات التالية للاعتزال أو المنع.
    مادة 102:
    ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس انقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الادارى او رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة ادارية.
    مادة 103:
    تتبع فى رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 105، 106 من قانون السلطة القضائية.
    مادة 104:
    اذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامى من الجسامة بحيث تستدعى المحاكمة الجنائية أو التأديبية جاز للنيابة ان ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذى أجرته ليتخذ ما يراه فى هذا الشأن.
    مادة 105:
    يشكل مجلس النقابة الفرعية سنوياً لجنة أو اكثر من بين اعضائه لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين أو تحال الى المجلس من النقابة فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذه وقعت عقوبة الانذار أو احالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة اذا رأت توقيع عقوبة أشد والا حفظت الشكوى على ان يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكى والمشكو فى حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً الى النقابة العامة.
    مادة 106: على كل محكمة جنائية تصدر حكمها متضمناً معاقبة محام ان ترسل الى نقابة المحامين نسخة من الحكم.
    مادة 107:
    يكون تأديب الماحمين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنتين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينها جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.
    مادة 108:
    يعلن المحامى بالحضور امام مجلس التأديث بكتاب موصى علسه بعلم الوصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً كاملة.
    ويجب أن يبلغ المحامى رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذى يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فإن لم يفعل اختار مجلس النقابة عضواً آخر.
    مادة 109:
    يجوز للمحامى أن يوكل محامياً للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو محكام الاستئناف ومحكمة القضاء الإدارى.
    ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصياً أمامه.
    مادة 110:
    يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامى أن يكلفوا بالحضور للشهود الذين يردون فائدة من سماع شهادتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن اداء الشهادة جاز للمجلس معلاقبته بالعقوبات المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية فى مواد الجنح ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور فى مواد الجنح.
    مادة 111:
    تكون جلسات التأديب دائماً سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الاتهام وطلباته ودفاع المحامى أو من يوكله للدفاع عنه.
    مادة 112:
    يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسبباً وأن تتلى اسبابه كاملة عند النطق به فى جلسة سرية.
    مادة 113:
    تعلن القرارات التأديبية فى جميع الأحوال على يد محضر إلى ذوى الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الاعلان تسليم صورة القرار الى المحامى صاحب الشأن بايصال.
    مادة 114:
    يجوز للمحامى أن يعارض فى القرارات التى تصدر فى غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه او استلامه صورة منها.
    مادة 115:
    تكون المعارضة بتقرير المحامى المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة أما الطعن فى القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض.
    مادة 116: للنيابة العامة وللمحامى امحكوم عليه بحق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107 وذلك خلال خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ اعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.
    ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة.
    وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين. ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه والقرار الذى يصدر يكون نهائياً.
    مادة 117:
    اذا حصل من محى اسمه من جدول المحامين على ادلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن فى القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس اعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض فاذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات ويشترط أن يقدم غير الأدلة السابق تقديمها.
    ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.
    ويرفع الالتماس بعريضة تقدم إلى المجلس ويكون القرار الذى يصدر برفضه نهائياً.
    مادة 118:
    لمن صدر ضده قرار تأديبى بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على الاقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القانون قيج اسمه فى الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التى مضت من وقت القرار بمحو اسمه كافية لاصلاح شأنه وازالة ما وقع منه امرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار.
    وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد اخذ رأى مجلس النقابة فاذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات.
    ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.
    والقرار الذى يصدر برفض الطلب يكون نهائياً.
    مادة 119:
    تسجل فى سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامى ويشار اليها فى الملف الخاص به وتخطر به النقابات الفرعية واقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة.
    دون ذكر أسماء من تناولتهم القرارات.
    واذا كان القرار صادراً بمحو الاسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فينشر منطوقة دون الأسباب فى الوقائع المصرية.
    ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التأديبية على أن تعاونه النيابة متى طلب منها ذلك.
    القسم الثانى
    فى نظام نقابة المحامين

    باب تمهيدى
    مادة 120:
    نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها ونقابات فرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون.
    مادة 121:
    تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية وفق أحكام هذا القانون.
    1) تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن ادائها.
    2) كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم.
    3) العناية بمصالح اعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم فى أداء رسالتهم.
    4) تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الإسلامية.
    5) التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية والدول الافريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للامة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم.
    مادة 122:
    للنقابة فى سبيل تحقيق أهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية. واتحاداتها تحقيقاً للاهداف القومية للامة العربية فى أن يكون القانون فى خدمة قضايا الحرية وأداء لمناقشة الاستعمار والعنصرية بجميع اشكالها.
    وللنقابة ايضاً التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها فى الدفاع عن حقوق الانسان.
    الباب الأول
    النقابة العامة
    مادة 123:
    تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية:
    1) الجمعية العمومية.
    2) مجلس النقابة.
    الفصل الأول

    الجمعية العمومية

    مادة 124:
    تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنوياً من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعاقد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل وتنعقد الجمعية العمومية سنوياً فى شهر يونيه فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا اذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة الاف عضو أيهما أقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع اسبوعين ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فإذا لم يكتمل الغدد فى هذا الاجتماع اعيدت الدعوى الاجتماع يعقد خلال اسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب وفى جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية.
    مادة 125:
    يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفى حالة غيابه ينوب عنه من ينوب عنه أقدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقلاً وفى حالة غيابه ينوب عنه الوكيل الآخر.
    ويعلن رئيس الجمعية افتتاح اجتماعها بعد التحقيق من توافر النصاب اللازم لانعقادها.
    كما يعلن فض الاجتماع ويتولى أمين عام النقابة امانة الاجتماع وعدد غيابه يختار رئيس الجمعية أميناً للاجتماع ونختار الجمعية العمومية اثنين من بين أعضائها فاررى الأصواف.
    مادة 126:
    علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص فى هذا القانون تختص الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بما يأنتى:
    1- النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن السنة المنتهية واقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
    2- تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمعة التى يؤديها امحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة.
    3- تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامسن والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقاً لتقدير خبيرين أكتواريين يختارهما مجلس النقابة.
    مادة 127:
    لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض لنظر المسائل العاجلة التى طرات بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.
    مادة 128:
    الجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين فى الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح.
    ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب.
    واذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال امدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة.
    مادة 129:
    اذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة انعقادها حضور عدد من الأعضاء لا يقل عن الف وخمسمائة عضو وتكون رئاستها لأكبر الاعضاء سناً من غير أعضاء مجلس النقابة.
    مادة 130:
    تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى فيه رئيس الجمعية ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت فى دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والأمين العام وفارزوى الأصوات.
    ويبين النظام الداخلى للنقابة إجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل فيها.
    مادة 131:
    يشكل مجلس النقابة من النقيب وأربعة وعشرين عضواً ممن لهم حق حضور الجمعية وبحيث يراعى فيها ما يلى:
    أولاً: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.
    ثانياً: أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف القاهرة عضو على الأقل وعضوين على الأكثر.
    ثالثاً: أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام بستة أعضاء المجلس عضوان من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة فى تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن ايهما فى هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاماً.
    مادة 132:
    يشترط فيمن يرشح نفسه نقيباً أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض والذين أمضوا فى الاشتغال الفعلى بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيخ لعضوية مجلس النقابة.
    مادة 133:
    يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة:
    1- أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة لا تدخل فيها مدة الاعمال النظيرة للمحاماة.
    2- ابن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح.
    3- الا يكون قد در ضده الثلاث سنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبيه تجاوز عقوبة الانذار.
    مادة 134:
    يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة فى الميعاد الذى يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات باربعين يوماً على الأقل.
    ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين فى النقابات الفرعية ولمن أغفل ادراج اسمه بها أن يتظلم الى مجلس النقابة أو أن يطعن قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة ايام من تاريخ نشر كشوف المرشيحن ويفضل فى الطعن على وجه الاستعجال.
    مادة 135:
    يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقار النقابات الفرعية وفقاً للقواعد والأجراءت التى يحددها النظام الداخلى للنقابة. ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوى الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
    ويتم الانتخاب وفرز الأصوات تحت اشراف لجان من غير المرشحين ولكل مرشح أن ينيب عنه فى حضور اجراءات الفرد محامياً لا يقل عن درجة قيده. وعلى المجلس أن يخطر وزير العدل ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ومنظمات نقابات المحامين بالدول العربية والنقابات الفرعية بنتيجة اانتخابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعلان النتيجة.
    مادة 135 مكرر:
    يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى انتخاب مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال اسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على امضاءاتهم.
    ويجب أن يكون الطعن مسبباً وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع اقوال النيابة واقوال النقيب أو من ينوب عنه وكيل الطاعنين.
    فإذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وإذا قضى ببطلان انتحاب النقيب أو أكثر من ثلاثة أعضاء المجلس اجريت انتخابات جديدة لانتخابات من يحل محلهم.
    ويشكل مجلس مؤقت برياسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس لهذه المحكمة يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ القضاء بالطلان فاذا اعتذر أى من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم وتكون لهذا المجلس الى حين تشكيل المجلس الجديد جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسه اختصاصات النقيب وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطعن فى قراراته فى المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين.
    مادة 136:
    تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
    ولا يجوز تجديد انتخابات النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون.
    مادة 137:
    يعين مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين هيئة امكتب المشكلة من وكيلين وأمين عام وأمين الصندوق ويتولى النقيب رئاسته.
    يشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين على الاقل ممن يزاولان المهنة مستقلين.
    ويجوز للمجلس أن يعين من بين اعضائه أميناً عاماً مساعداً أو اميناص مساعداً للصندوق ويكونون اعضاء بهيئة المكتب.
    ويحدد النظام الداخلى للنقابة اختصاصات اعضاء المكتب وتوزيع الاعمال بين أعضاء المجلس وتشكيل لجانه واختصاصاتها.
    مادة 138:
    نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمائهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويراعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق احكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعى أو أن يتدخل بنفسه بواسطة من ينيبه من المحامين فى كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد اعضائها.
    ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفى حالة غيابة تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين فى القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولا للمهنة مستقلاً وفى حالة غيابهما تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا.
    مادة 139:
    يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعاً دورياً كل خمسة عشر يوماً على الأقل بناء على دعوة النقيب.
    ويكون اجتماعه صحيحاً اذا حضره أكثر من نصف اعضائه.
    وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
    ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من النقيب أو بناء على عشرة على الأقل من أعضاء المجلس أو بناء على طلب مجالس خمس نقابات فرعية على الأقل وذلك بكتاب يوجه إلى النقيب رفقاً به جدول الأعمال المقترح.
    مادة 140:
    تحرر محاضر جلسات المجلس المجلس وتثبت فى دفتر خاص يوقع عليه كل من النقيب أو من يحل محله ومن أمين عام المجلس.
    ويبين النظام الداخلى للنقابة إجراءات دعوة المجلس إلى الانعقاد وكيفية إعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه.
    مادة 141:
    تسقط العضوية عن النقيب وعن أى عضو فى المجلس إذا فقد أى شرط من شروط صلاحية التشريح المنصوص علسها فى هذا القانون.
    ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه بعد سماع أقوال العضو إذا كان لذلك مقتضى.
    وللمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية إساط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتاية أو ثمانى مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقواله قبل تقرير إسقاط العضوية وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقاباتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة اسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب من النقابة الفرعية فى حالة الغياب المبين فى الفقرة السابقة.
    وللعضو الذى اسقط عضويته حق الطعن أمم الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر باسقاط عضوية بتقرير يقدمه إلى محكمة النقض خلال اربعين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.
    مادة 142:
    إذا شغر مركز النقيب لأى سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامة بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلاً فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى وذلك خلال ستين يوماً من شغر مركز النقيب.
    واذا شغر أحد اعضاء المجلس لأى سبب كان عين المجلس بدلاً منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية فى الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة 131 واذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة الى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلى على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوماً من تاريخ شغر المكان.
    مادة 143:
    فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعية العمومية والنقابات الفرعية وهيئاتها يكون لمجلس النقابة العامة أوسع الصلاحيات فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة العامة وتحقيق أهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات الأخرى المقررة له فى هذا القانون.
    1- قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة فى مؤتمراتها.
    2- إصدار مجلة المحاماة والاشراف على تحريرها.
    3- وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة والنقابات الفرعية.
    4- وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة.
    5- إعداد الموازنة التقديرية المجموعة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    أحكام نقض فى تقدير اتعاب المحامى Empty رد: أحكام نقض فى تقدير اتعاب المحامى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يونيو 08, 2010 3:28 pm

    ا الختامية المجمعة.
    الباب الثانى
    النقابات الفرعية
    الفصل الأول
    تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها
    مادة 144:
    تنشأ نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية فى حدود اختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهداف النقابة فى هذا الاختصاص.
    وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر انشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.
    مادة 145:
    تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول اعام فى دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أو يلحقون بالإدارات القانونية المنصوص علسها فى هذا القانون فى دائرة اختصاصها.
    مادة 146:
    تتكون هيئات النقابة الفرعية من :
    الجمعية العمومية.
    مجلس النقابة الفرعية.
    الفصل الثانى
    الجمعية العمومية
    مادة 147:
    تكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين فى الجدول العام فى دائرتها المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاسئتناف أو المحاكم الابتدائية ممن توافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الأولى من المادة 124.
    مادة 148:
    تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنوياً فى شهر مارس من كل سنة برئاسة تقييمها وذلك بمقر النقابة الفرعية أو فى أى مكان آخر ملائم فى الجهة التى يقع بها مقرها إذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لاعضائها.
    مادة 149:
    تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتى:
    1- النظر فى تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة فى السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
    2- ابداء الرأى فى الأمور التى يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التى تطلب النقابة العامة الرأى فيها.
    3- انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.
    مادة 150:
    للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعاً غير عادى للنظر فى سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه بناء على طلب كتابى يقدم من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد من على طلب كتابى يقدم من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلث عدد اعضاء اجمعية العمومية أو مائة عضو أيهما أقل ويبلغ طلب عقد الجمعية إلى مجلس النقابة العامة الذى يتولى توجيه الدعوة خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ طلبها وندب أحد أعضائه لرئاسة اجتماعها والاشراف على إجراءات إبداء الرأى فيها.
    كما أن لجمعية العمومية أن تعقد اجتماعاً غير عادى كلما رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرأى فيه ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوة الى الاجتماع فى هذه الحالات.
    مادة 151:
    تسرى بشأن دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشرط انعقادها واجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتا الاحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة.
    الفصل الثالث
    مجلس النقابة الفرعية
    مادة 152:
    يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة أعضاء ومجلس النقابة الفرعية بالاسكندرية من نقيب وثمانية أعضاء وفى جحميع الأحوال يجب أن يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين ويشترط ألا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالإدارات القانونية المشار إليها فى هذا القانون على عضوين فى كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على ثلاثة أعضاء.
    كما يشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس عضو من المحامين الذين لا يتجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة فى تاريخ الانتخابات عشر سنوات ولا تزيد سنة فى هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاماً.
    وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
    مادة 153:
    يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من أعضاء جمعيتها العمومية الذين مضى على ممارستهم امهنة خمس سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة المحاماة فضلاً عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها فى المادة 133.
    مادة 154:
    تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والأمين العام وأمين الصندوق.
    وينتخب مجلس النقابة الفرعية فى أول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والأمين العام وامين الصندوق.
    ويشترط فى النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا والمقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الأقل.
    ويكون لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة فى حدود اختصاص النقابة الفرعية.
    مادة 155:
    فيما عدا الاختصاصات التى احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة يتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخول لمجلس النقابة العامة فى دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الأخرى التى نص علسها هذا القانون.
    مادة 156:
    تسرى على نظام التشريح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب أو الاشراف عليه واسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته الأحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة بشأن مجلس النقابة العامة.
    مادة 156 مكرراً:
    يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى الطعن فى تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقد إليه خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه بالتشكيل بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قراره نهائياً.
    كما يختص مجلس النقابة بالفصل فى الطعن فى القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوماً التالية لابلاغها اليه.
    الباب الثالث
    فى النظام المالى للنقابة
    مادة 157:
    يكون للنقابة نظام مالى يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة إمساك حساباتها وحسابات النقابات الفرعية وطريقة إعداد موزانتها التقديرية وإعداد حساباتها الختامية امجمعة وطريقة مراجعتها.
    مادة 158:
    مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويوم بإقرار أو صرف النفقات التى تستلزمها تكون النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية.
    ويشرف امين الصندوق على تطبيق النظام المالى والتحقيق من سلامته.
    وتباشر مجال النقابات الفرعية ذات الصلاحيات فى حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة.
    مادة 159:
    تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى أخر ديسمبر.
    مادة 160:
    تعين الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقباً للحسابات أو أكثر من المقيدين بجدول المحسابين وتحدد اتعابه ويختص بمراحعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله فى سبيل ذلك اقتراح انظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل وان يقوم بجرد سنوى للخزينة وحسابات العهد والمخازن فى النقابة العامة وفى النقابات الفرعية ويعد تقريراً بملاحظاته عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة وعليه خلال السنة موافاة امين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات.
    ولمراقب الحسابات الاطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والايضاحات التى يرى لزوماً لها.
    مادة 161:
    يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية فى بداية كل عام وفى موعد لا يتجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشان موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بياناً بحساباتها الختامية من السنة المنتهية.
    مادة 162:
    يضع مجلس النقابة سنوياً موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية فى موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة. كما يعد الحساب الختامى للسنة المنتهية متضمناً الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية. ويحيلها إلى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها.
    مادة 163:
    تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى مع تقرير مراقب الحسابات فى مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل.
    يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية باقرار الموازنة الجديدة.
    مادة 165:
    تودع أموال النقابة العامة فى حساب خاص بالمصرف أو بالمصارف التى يعينها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح أمين الصندوق.
    ولمجلس النقابة العامة أن يحدد يناء على اقتراح أمين الصندوق ما يودع من هذه الأموال فى حسابات الودائع أو فى الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها فى سندات حكومية أو أوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة.
    ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضى به النظام المالى للنقابة وبتوقيع النقيب أو الوكيل أو أمين الصندوق أو الأمين المساعد للصندوق.
    مادة 166:
    تتكون موارد النقابة العامة أساساً من:
    1- رسوم القيد بجداول النقابة.
    2- الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتأخرة.
    3- حصيلة ثمن أجور الاعلانات القضائية التى تنشر بمجلة المحاماة.
    4- عائد استثمارات اموال النقابة.
    5- الموارد الاخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة.
    ويحدد مجلس النقابة العامة عند اعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنوياً من هذه الموارد للنقابات الفرعية على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية.
    مادة 167:
    على المحامى أن يؤدى عند النقديم بطلب قيد اسمه فى الجدول العام أو باحدى الجداول املحقة به رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها.
    وتكون رسوم القيد كالآتى:
    6 جنيه للقيد بالجدول العام.
    على أن يزداد هذا الرسم إلى خمسة أمثاله إذا تجاوزت سن طالب القيد أربعين سنة ويزاد إلى عشرة أمثاله إذا تجاوزت سنة خمسين سنة ويزداد إلى الف جنيه إذا تجاوزت سنة الستين.
    80 جنيه للقيد بجداول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية.
    120 جنيه للقيد بجداول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.
    180 جنيه للقيد بجداول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض.
    90 جنيه للإعادة إلى الجدول ما لم يكن قد مضى على نقله إلى جدول غير المشتلين أكثر من خمس عشرة سنة فترى بشأنه الرسوم المقررة للقيد بالجدول العام.
    مادة 168:
    يؤدى المحامى اشتراكاً سنوياً وفق الفئات الآتية:
    6 جنيهات للمحامى تحت التمرين.
    12 جنيه للمحامى أمام المحاكم الابتدائية إذا لم تزد مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات.
    24 جنيه للمحامى امام المحاكم الابتدائية إذا زادت مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات.
    60 جنيه للمحامى أمام محاكم الاستئناف.
    80 جنيه للمحامى أمام محكمة النقض.
    مادة 169:
    على المحامى أن يؤدى الاشتراك السنوى وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة فى ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة ويتم السداد إلى المقابة الفرعية التى يتبعها أو إلى النقابة العامة.
    وعلى المقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات إلى النقابة العامة بمجرد تحصيلها.
    ومن يتأخر فى سداد الاشتراك عن الموعد المشار إليه لا يقبل منه أى طلب ولا تعطى له أى شهادة من النقابة ولا يتمتع بأى خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات المتأخرة.
    مادة 170:
    يقوم امين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة باعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى اعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر أبريل من كل سنة ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجول بقوة القانون.
    فإذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه إلى الجدول بغير اجراءات واحتسب له مدة الاستبعاد فى الأقدمية والمعاش.
    فإذا مضى على استبعاد المحامى سنتان دون أن يؤدى الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا باجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتركات المستحقة وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة.
    مادة 171:
    يجوز لمجلس انقابة اعفاء المحامى فيما عدا من كان تحت التمرين من رسم الاشتراك عن سنة واحدة متى وجدت اسباب قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية المختص .
    ولا يجوز ان يتكرر الاعفاء لأكثر من سنتين متتاليتين خلال شهر سنوات.
    مادة 172:
    لا ترد رسوم القيد التى تدفع للنقابة على أن للجنة القبول المختصة أن تأذن برد رسوم القيد إذا كان رفض الطلب لسبب لا يرجع إلى تقصير فى استيفاء شروط القيد ولا تقبل طلبات استرداد القيد والاشتراكات بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة للسنة التى دفعت فيها.
    مادة 173:
    تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة برسوم القيد والاشتركات الخاصة بالمحامين العاملين فى ادارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
    واذا لم تقم بسدادها فى الميعاد المحدد كان المحامى مسئولاً أمام النقابة عن سدادها مع حفظ حقه فى استردادها من الجهة التى يتبعها.
    مادة 174:
    تعد مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الاعلانات القضائية.
    وفى الحالات التى يلزم فيها القانون بنشر الحكم فى احدى الصحف يتم النشر فى مجلة المحاماة وعلى الجهات المسئولة عن تنفيذ الأحكام مراعاة ذلك.
    مادة 175:
    تعفى نقابة المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد او غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها.
    وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة. وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.
    الباب الرابع
    صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية
    مادة 176:
    ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يكون مقره بها ويهدف الى رعاية اعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعياً وصحياً بما فى ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو المستحقين عنهم فى حالة الوفاة.
    ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويمله نقيب المحامين قانوناً امام الغير ويكون له فروع فى دائرة كل نقابة فرعية تختص بمباشرة اختصاصاته فى حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات.
    مادة 177:
    يقوم على إدارة الصندوق لجنة تشكل برئاسة نقيب المحامين وعضوية أقدم وكيلى النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلاً وأمين ندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية الأخرى وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين.
    ويحل الوكيل محل أقدم الوكيلين كما يحل أمين الصندوق المساعد محل أمين الصندوق وذلك عند غياب أى منهما.
    مادة 178:
    لجنة الصندوق هى السلطة المهيمينة على تصريف شئونه فى حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتتولى اللجنة على الأخص المهام التالية:
    1- اعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية.
    2- الاشراف على تنفيذ أحكام القانون واللائحة التنفيذية اتخاذ ما تراه لازماً لرفع مستوى اداء الخدمات التى يقدمها.
    3- وضع الخطة العامة لاستثمار اموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها.
    4- تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد اتعابهم.
    5- اعداد ميزانية الصندوق التقديرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالى وعرضها على مجلس النقابة.
    6- اقتراح بتعديل الاحكام المنظمة للصندوق فى القانون أو فى لائحته التنفيذية.
    مادة 179:
    تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوماً على الاقل ويجوز لها أن تدعو خبراء مختصين للاشتراك فى اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.
    وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة وأمين الصندوق او من ينوب عنه.
    وتصدر قرارتها بالأغلبية لأصوات الحاضرين، وذلك فيما عدا تقرر أوجه الاستثمار فيشترط موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة.
    مادة 180:
    اللجنة ان تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية تختص بالبت فى الحالات العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات وذلك فى الحدود التى بينها اللائحة التنفيذية.
    مادة 181:
    تتكون موارد الصندوق من:
    1- حصيلة صندوق ااعانات والمعاشات الموجود بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون.
    2- حصيلة طوابع دمغة المحاماة.
    3- حصيلة أتعاب المحاماة التى تحكم بها المحاكم فى جميع القضايا.
    4- عائد استثمار أموال الصندوق.
    5- الهبات والتبرعات والاعلانات التى يتلقاها والتى يوافق الصندوق على قبولها.
    مادة 182:
    تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع دمغة المحاماة بفئات من خمسة جنيهات إلى جنيه واحد وأى فئان أخرى يقررها مجلس النقابة بناء على اقتراح الصندوق.
    مادة 183:
    تستحق الدمغة على المحامى عند اثبات حضوره لأول مرة فى محاضر جلسات المحاكم أيا كان نوعها واللجان القضائية واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى وجلسات التحقيق الذى تجريه النيابات وجهات التحقيق النختلفة.
    ولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة أن تقبل حضور المحامى أو تقبل تقديم أى دفاع أو أوراق منه إلا إذا سدد الدمغة واذا تعدد المحامون فى ادعوى او التحقيق ولو عن نفس الموكل تعددت الدمغة.
    وتكون قيمة طابع ادمغة فى الحالات المتقدمة على النحو التالى:
    جنيه واحد عند الحضور أمام المحاكم الجزئية أو فى جلسات التحقيق.
    جنيهان عند الحضور أمام المحاكم الابتدائية والادارية.
    ثلاثة جنيهات عند الحضور أمام محكام الاسئتناف والقضاء الادارى.
    خمسة جنيهات عند الحضور أمام محكام النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
    مادة 184:
    تستحق دمغة المحاماة بفئة خمسة جنيهات على طلبات تقدير اتعاب المحامين التى تقدم للجنة المشار إليها فى المادة 84 من هذا القانون فإذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها ، واستحقت الدمعة بواقع عشرة جنيهات عن الخمسمائة جنيه الأولى من قيمة المتصالح عليه وعشرون جنيهاً عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها.
    عن كل خمسمائة جنيه تالية ويلزم بسدادها المسئول عن قيمة المطالبة ويتم لصقها على المحضر الذى تحرره اللجنة فى هذا الشأن. واذا أصر الطرفين على طلب النظر فى امر التقدير ضوعف ما يستحق من دمغة على الطلب وفق ما تقدم ويسددها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه.
    مادة 185:
    علاوة على ما نص عليه المادة السابقة تستحق دمغة المحاماة على الأوراق الاتية:
    1- التوكيلات الصادرة الى المحامين.
    2- طلبات القيد بجداول المحامين.
    3- الشهادات التى تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامى أو أى جهة أخرى ويكون طابع الدمغة فى هذه الحالات من فئة جنيه واحد على كل ورقة.
    مادة 186:
    يكون سداد قيمة دمغة المحاماة المبينة بالمواد الثلاث السابقة عن طريق لصقها على محاضر الجلسات أو الأوراق المشار إليها ويكون الموظف المختص مسئولاً عن تنفيذ ذلك.
    ولمفتشى اقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه النقابة التحقيق من الدمغات المشار غليها بالإطلاع على المحاضر والأوراق المفوضة عليها وفى حالة عدم تنفيذ حكم القانون فى هذا الشأن يكون الموظف المختص مسئولاً شخصياً عن قيمتها مع عدم الاخلال بمسئوليته الادارية.
    مادة 187:
    على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى ان تلزمه باتعاب المحاماة لخصمه الذى كان يحضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة وعشرة جنيهات فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والادارية والدعاوى المستعجلة الجزئية وعشرين جينها فى الدعاوى المنظورةامام محاكمالاستئناف ومجاكم القضاء الادارى وثلاثين جنيها فى الدعاوى المنظورة امام محاكم النقض والادارية العليا والدستور العليا .
    وعلى المحكمة ان تحكم باتعاب للمحامة فى الدعوة الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لاتقل عن عشرة جنيهات فى دعاوى الجنح المستانفة وعشرين جنيها فى دعاوى الجنيات وخمسين جنيهات فى دعاوى النقض الجنائى .
    مادة 188:
    توؤل الى الصندوق التعاب المحامة المحكوم بها فى جميع القضايا طبقا للمبين فى الفقرة الاولى من المادة السابقة وتاخذ هذة الاتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى اقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسوم بمقتضى قةانين الرسوم القضائية وتخصص من الاتعاب فيما بينهم طبقا للقواعد التى يضعها وزير العدل بقرار منة .
    مادة 189:
    تودع اموال الصندوق فى حساب خاص باحد المصارف التى تختارها لجنة الصندوق ويكون الصرف منها بناء على قرار من اللجنة ويتوقع رئيسها او امين الصندوق او من ينوب عنهما .
    ويمسك الصندوق حسابات لة مستقلة عن حسابات النقابة العامة ويكون للصندوق مراقب للحسابات تعينة الجمعية العمومية سنويا وتحدد اتباعة بناء على اقتراح مجلس النقابة ويجوز ان يكون مراقب حسابات النقابة مراقبا لحسابات الصندوق .
    مادة 190:
    تعفى اموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاسثتمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة او اى سلطة اخرى .
    كما تعفى العمليات التى يباشرها الصنوق من الخضوع لاحكام القوانين الخاصة باشراف والرقابة على هيئات التامين .
    وذلك دون اخلال بحق مجلس النقابة فى ان يعهد الى الهيئة العامة بندب بعض خبرائة الاكتوارين لفحص بعض اوجة نشاط الصندوق واستثماراتة .
    مادة 191:
    تعد اللجنة فى مادة لاتجاوز اخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر فية وعرضة على الجمعية العمومية لصندوق ويسستمر العمل على اساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماد الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية .
    مادة 192:
    تعد الجمعية للنقابة التى تدعى للنظر فى موازنة النقابة وحساباتها الختامية السنوية جمعية عمومية للصندوق تخص باعتماد موزانتة التقديؤية وحسابات الختامية وتعين مراقب حساباتة وتحديد اتعابة .
    مادة193.
    تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى للصندوق فى مجلة المحاماة مع الموزانة التقديرية والحساب الختامى للنقابة العامة .
    مادة 194:
    يراعى فى اعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطيى للصندوق يقدر بما لايقل عن عشرين فى المائة من ارادتة ويخصص لمواجهة اى عجز طارى فى موازنة الصندوق .
    كما يرعى فى اعداد هذة الموازنة تحديد المبالغ التى تخصص للرعاية الاجتماعية والصحية للاعضاء وما يرصد منها للنقابات الفرعية على اساس عدد اعضائها المقيدين بالجدوال العام .
    مادة 195:
    يفحص المركز المالى للصندوق مرة على الاقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتوارى تندبة الهيئة العامة للتامين بناء على طلب مجلس النقابة فاذا تبين وجود عجز فى اموال البصنوق اوضح الخبير اسباب العجز وما يقترحة من وسائل لتلافة ويعرض تقرية على مجلس النقابة ويبلغ الى لجنة الصنوق ويمون على مجلس النقابة فى هذة الحالة بناء على الملاحظات التى تبديها لجنة الصنوق ان تدعوا الجمعية العمومية للانعقاد للانعقاد ويعرض عليها ما يقترحة من وسائل لسد الجر واذا تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى وجود فائض فى الصنوق كان لمجلس النقابة ان يقترح علىالجمعية العمومية اما زيادة الاحتياطيى العام او تكون احتياطات خاصة لاغراض مختلفة او زيادة معاشات والخدمات التى يؤديها الصندوق للمنتفعين بة .
    مادة196:
    للمحامى الحق فى معاش كامل اذا توافرت فية
    الشروط الاتية:
    1- ان يكون اسمة مقيدا بجدول المحامين المشتغلين .
    2- ان يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية متقطعة او متصلة بما فبها مدة التمرين على الاتزيد على اربع سنوات .
    3- ان يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الاقل .
    ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى او عجزة عجزا كاملا مستديما .
    4- ان يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه مالم يكن قد أعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون .
    مادة 197 –
    يقدر المعاش المنصوص عليه فى المادة السابقة بواقع سنة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماه بحد أقصى قدره مائتان واربعون جنيها ويخفض المعاش الى النصف بالنسبة للمحامين العاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماع ى وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعى .
    ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش أو تعديل الحد الأقصى تبعا لتغير الأسعار القياسية لنفقات المعيشة وفى ضوء المركز المالى للصندوق وفق أحكام المادة ( 194 ) .
    مادة 198 –
    يستحق المعاش للمحامى على ذات الأساس الوارد بالمادة السابقة فى الحالتين الأتيتين :
    1- إذا طلب المحامى الذى مارس المحاماه عشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين إحالته الى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق .
    2- اذا طلب المحامى عجز كامل يمنعه من الاستمرار فى مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على القل ولم تجاوز خمسا وعشرين سنة .
    مادة 199 :
    فى حالة وفاة المحامى أو أصيب بعجز كلى دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه معاشا طبقا للمواد السابقة وكان مقيدا بالجدول العام صرف له أو المستحقين عنه مبلغ خمسمائة جنيه دفعة واحدة ومعاش قدره أربعون جنيها شهرا .
    مادة 201 :
    عند حساب مدة ممارسة المحامى للمحاماه تجبر كسور السنة اذا زادت على النصف وتهمل ان قلت عن ذلك .
    مادة 202 :
    يقصد بالمستحقين فى المعاش .
    1- أرملة المحامى أو صاحب المعاش .
    2- أبناؤه وبناته الذى لم يجاوزا الحادية والعشرين وقت وفاته فإذا كانوا قد جاوزوها أعتبروا ضمن المستحقين اذا كانوا فى إحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز التعليم الجامعى أو العالى حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين أو الانتهاء من دراستهم أى التاريخين أقرب .
    3- بناته غير المتزوجين أو المترملات أو المطلقات من تجاوزات الحادية والعشرين .
    4- الأخوات والأخوة المصابون بعجز كامل عند وفاته بمنعهم عن الكسب .
    5- الوالدان .
    ويشترط للاستحقاق فى المعاش فى الحالات المبينة فى البنود :
    3 ، 4 ، 5 أن تثبت إعالة المحامى لطلب الاستحقاق حال حياته وألا يكون له دخل خاص يعادل ما يستحقه فى المعاش فإذا نقص عما يستحق له أى أدى اليه الفرق .
    وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اثبات الإعالة وعدم وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز الكامل وذلك فى الحالات المشار اليها .
    مادة 203 :
    يقطع معاش المستحق فى الحالات الاتية :
    1- وفاة المستحق .
    2- زواج الأرملة أو المطلقة والبنت أو الأخت .
    3- بلوغ الابن او الأخ سن الحادية و العشرين ويستثنى من ذلك :
    (أ‌) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
    (ب‌) الطالب فى احدى مراحل التعليم التى لا تجاوز الجماعى أو اعالى حتى انتهاء دراسته أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذى بلغ سن السادة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهايتها .
    4- اذا توافرت فى المستحق شروط استحقاق معاش أكبر مع مراعاة حكم المادة ( 204 ) .
    مادة 204 :
    اذا طلقت البنت أو الأخت أو ترملت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المحامى أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقاه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين .
    كما يعود حق الأرملة فى المعاش اذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .
    مادة 205 :
    يوقف صرف المعاشات الى المستحقين عن المحامى عدا الزوجة اذا استخدموا فى أى عمل وكان دخلهم فيما يعادل المعاش أو يزيد عليه .
    فإذا نقص هذا الدخل عما يستحقونه من المعاش أدى إليهم الفرق .
    ويعود حق هؤلاء فى صرف المعاش كاملا أو جزء منه اذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه .
    مادة 206 :
    لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن ذات السنوات إلا إذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على مائتين وأربعين جنيها وإلا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة ولا يسرى هذا القيد على محامى الإدارات القانونية .
    على أنه اذا كان المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن سنوات غير سنوات مزاولة المهنية فلا يسرى عليه حكم الفقرة السابقة ويسرى حكم الفقرة السابقة فروق مالية سابقة لمن يفيدون من هذا الحكم .
    مادة 206 ( مكرراً ) :
    يستمر صرف معاشات المحامين الشرعيين المعاملين بالمادة 96 من القانون رقم 101 لسنة 1944 والذين أحيلوا الى المعاش أو توفوا قبل صدور القانون رقم 61 لسنة 1968 أو ورثتهم .
    مادة 207 :
    تقدم طلبات الاحالة الى المعاش كتابة الى النقابة حتى اخر شخر أكتوبر من كل سنة وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك فى اخر شهر ديسمبر .
    وعلى الطالب تصفية اعمال مكتبه خلال ثلاثة أشهر تبدا من قبول الطلب .
    ويبدا صرف المعاش فى أول الشهر التالى لاخطار لجنة الصندوق بتصفية أعمالة فعلا .
    مادة 208 :
    يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامى أى عمل من أعمال ايا كان نوعه ويرفع اسم المحامى نهائيا من جدول المحامين المشتغلين ولا يجوز للمحامى بعد أن يحصل على معاش التقاد أن يطلب قيد اسمه فى جدول المشتغلين .
    مادة 209 :
    لا يجوز استبدال المعاشات المقررة وفقا لهذا القانون .
    مادة 110 :
    تسري الأحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها فى هذا القانون على المستحقين على المحامين العاملين بالقانون رقم 101 لسينة 1944 بشأن المحاماه أمام المحاكم الشرعية المشتغلين وقت صدور هذا القانون وذلك عند استحقاق المعاش .
    مادة 111 :
    تزاد المعاشات الأصلية المقررة طبقا لأحكام القاوانين السالفة بما فى ذلك معاشات المحامين العاملين بالقانون 101 لسنة 1994 طبقا للاتى :
    1- خمسون فى المائة من المعاش الى لم يكن يجاوز أربعين جنيها .
    2- اربعون فى المائة من المعاش الذى لم يجاوز خمسين جنيها .
    3- ثلاثون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز ستين جنيها .
    4- عشرون فى المائة من المعاش فى الحالات الأخرى .
    ويكون الحد الدنى لنصيب المستحقين عن صاحب المعاش خمسة وثلاثين جنيها فى الشهر بالنسبة للأرملة وخمسة جنيهات بالنسبة لكل من باقى المستحقين ويسرى ما تقدم على المعاشات والأنصبة المستحقة ابتداء من الشهر التالى لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
    مادة 212 :
    يجوز لمجلس النقابة أن يعقد تأمينا لدى إحدى شركات التأمين لتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التعاقد ومخاطر الوفاة الموجبة لاستحقاقها .
    مادة 213 :
    اذا طرا على المحامى ما يقتضى معاونته ماليا جاز للجنة الصندوق أن تقرر له معونة وقتية لمواجهة حالته أو معونة شهرية ثابتة لمدة لا تجاوز سنة .
    وللجنة أن تقرر معونة للمستحقين عن المتوفى طبقا لأحكام هذا القانون اذا لم تتوافر له شروط الحصول على معاش التقاعد .
    وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامى أو المستحقون عنه من معونات الحد القصى لمعاش سنة واحدة .
    مادة 214 :
    يكفل الصندوق الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام واسهم طبقا للقواعد الموحدة التى تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية على أن يتم توفير الرعاية الصحية على مستوى النقابات الفرعية وطبقا للاعتمادات السنوية التى تخصص لكل منها فى الموازنة التقديرية .
    ويجوز أن يكون ذلك عن طريق إنشاء نظام للتأمين الصحى .
    مادة 215 :
    تضع اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية نظاما لتقديم قروض للمبتدئ لمعاونته على اتخاذ مكتبه أو تكوين مكتبة قانونية خاصة به بعد انتهاء فترة تمرينه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية وافدارية على الا يقبل قيد المحامى أمام محاكم الاستئناف إلا بعد سداد هذه القروض .
    مادة 216 :
    ملغاة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 .
    مادة 217 :
    يختص مجلس النقابة وحده بالفصل فى تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجنة الصندوق كما تختص مجالس النقابات الفرعية فى افصل فى تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجانه الفرعية .
    مادة 218 : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات تعتبر المعاشات والمعونات التى تقرر لأحكام هذا القانون نفقة لا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير .
    مادة 219 :
    يضع مجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية مبينا بها اجراءات تقديم الطلبات والفصل فيها وما يقدم من مستندات مؤيدة لها وتحديد اختصاصات كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية بشأنها .
    الباب الخامس – الأمانة العامة .
    مادة 220 :
    يكون للنقابة أمانة عامة تتولى الشئون الإدارية والمالية والتنفيذية المتعلقة بالنقابة وتخضع للأشراف المباشر لأمين عام النقابة والإشراف الأعلى للنقيب .
    مادة 221 :
    يعين مجلس النقابة العامة مديرا عاما للنقابة من بين المحامين أو غيرهم لإدارة شئون وأعمال النقابة أمام الأمين العام الذى يكون له عليه حق التنبيه ولإنذار بسيط وفيما عدا ذلك لا يحاسب تأديبيا إلا أمام مجلس النقابة .
    مادة 222 :
    يضع مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح الأمين العام لائحة تنظيمية شئون العاملين بها وكيفية تعيينهم وتحدد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملاتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية .
    الباب السادس – أحكام عامة وختامية
    مادة 223 :
    لا تسرى أحكام القوالنين الخاصة بالاجتماعت العامة على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة بهذا القانون .
    مادة 224 : لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية لجانها الفرعية او وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين أو نقيب النقابة الفرعية أو من يمثلها .
    مادة 225 :
    تنشر القرارات ذات الطابع العام التى تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابة الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماة وفق ما يقرره مجلس النقابة العامة .
    مادة 226 :
    كل تنبيه أو اخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد فى القانون نص على خلاف ذلك .
    مادة 227 :
    مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تتجاوز الفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب محام على خلاف أحكام هذا القانون .
    وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من زاول أو عملا من أعمال المحاماه ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة .
    وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها الى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية .
    مادة 228 : يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تأدية الانتخاب وألا وجبت على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيها تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ولا يجوز الإعفاء منها إلا لعذر يقبله النقابة العامة وبشرط الإخطار به سلفا ما لم يثبت أنه كان طارئا .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 3:15 am