من طرف سعيد شحاته عبده الجمعة يونيو 25, 2010 12:34 am
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله و بركاته
تحياتي و كل التقدير الاستاذ المحترم/ محمد راضى بك مسعود0
اشكركم على اهتمامكم بالرد عظيم الشكر و الامتنان لشخصكم النبيل
*** فمن منطلق مواد القانون الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 حدث الالتباس
مادة 9:
تنشأ هـيئة قومـية للتأمـين الاجـتماعى تتولى ادارة الصندوقين المشار إليهما فى البندين 1 و 2 من المادة 6 من هذا القانون .
ويـكون لهـذه الهـيئة الشخصية الاعـتبارية ولها مـوازنة خاصـة تلحـق بالموازنة العامة للدولة , وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية , وتتبع وزير التأمينات .
مادة 11:
مجـلس إدارة الهيئة القومـية للتأمـين الاجـتماعى هـو السلطـة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها , وله على الأخص ما يأتى :
(1) إصـدار القـرارات واللوائـح الداخـلية المتعلقـة بالشـئون الماليـة والادارية والفنيـة للهيئـة وشـئون 0000000000000000000 الخ 0
مادة 14:
يمثل رئيس مجلس الادارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير , ويتولى الاختصاصات الآتية : 00000000000 الخ
اخى المحترم
***** بصراحه لا احب قضايا التعويضات انما هذه الحاله هى حاله
انسانيه بالدرجه الاولى لزميل له استحقاقات بالهيئه القوميه للتامين
الاجتماعى و كما هو الروتين و رفض تنفيذ أحكام القانون الواضحه و ضوح الشمس النهائيه الحكم و الامر يحتاج الى انذار
ليسبق التقاضى كما تعلمون سيادتكم 000
ارجوا تقبل باقى مداخلتى بعاليه للظروف الهامه التى اوضحتها
لكم 000
**** تقبل تحياتي
سعيد شحاتة عبده