روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    كل شئ عن الخلع تجده هنا منقول للفائدة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    كل شئ عن الخلع  تجده هنا  منقول للفائدة Empty كل شئ عن الخلع تجده هنا منقول للفائدة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة يوليو 02, 2010 1:33 pm

    ?الموضـوع الأول ?
    الخلـع
    تعريفه وماهيته
    أساسه الشرعي وأدلة وجودة
    أساسه القانوني
    الحكمة من تقريره








    أولا 000 تعريف الخلع لغة وشرعاً وقانوناً

    ?تعريف الخلع لغة ?

    ? الخلع في أصل اللغة يعني عن الفضائل ومكارم الأخلاق
    فيقال 000 رجل خليع أو آمراه خليعة.
    ويقال 000 فتي خليع ، أي ترك الحياء وركب هواه.
    ويقال 000 فتاه خليعة ، أي فتاه لا خلق لها.
    ? الخلع في أصل اللغة يعني التفكك والانحلال
    فيقال 000 تخلع في مشية أي هز منكبيه ويديه وأشار بهما.
    ويقال 000 تخلع المنزل القديم أي تفكك وأنحل.
    ويقال 000 الخلع أي تحول المفصل عن موضعه من غير بينونة.
    ? الخلع في أصل اللغة يعني العزل والنزع
    فيقال 000 خلع الوالي العامل أي عزله.
    ويقال 000 خلع الشعب الملك أي أنزله عن عرشه.
    مختار الصحاح – مادة خلع – ص 411 ، لسان العرب لأبن منظور – مادة خلع ص 1122
    ويقال 000 خلع الشيء خلعا أي نزعه من مكانة الصحيح.
    ? الخلع في أصل اللغة يعني الأخذ والاستيلاء
    فيقال 000 فيقال إختلع مال فلان أي أخذه.
    ويقال 000 إختلع ملك فلان أي استولي عليه.
    ? الخلع في أصل اللغة يعني العطاء
    فيقال 000 خلع عليه خلعه أي أعطاه أو ألبسه إياها.
    ويقال 000 خلعه السلطان أي الرداء المهدي من السلطان.

    ? الخلع في أصل اللغة يعني التبراء من أحد أفراد الأسرة.
    فيقال 000 خلعه أهله أي تبروا منه فلا يطالبون بجنايته.
    ويقال 000 خلعه أهله أي تبروا منه.
    ? وأخيرا 000 الخلع في اصل اللغة يعني الطلاق بفدية
    فيقال 000 تخالع الزوجان أي اتفقا على الطلاق بفدية.
    ويقال 000 تخالع الزوجان أي تراضيا على طلاق مقابل عوض مالي تدفعه الزوجة.
    ? تعريف الخلع قانوناً?
    الخلع قانوناً عبارة عن دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغضب الحياة معه ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وخشيت بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله ، والخلع يقتضي افتداء الزوجة لنفسها برد مهرها وتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية* .
    وعلى ذلك فيشترط قانوناً للحكم للزوجة بالتطليق خلعاً.
    الشرط الأول :- أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها دون سبب من جانب الزوج ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية ، وأن تخشى الزوجة ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
    الشرط الثاني :- أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها وتتنازل له عن جميع
    * د/ ناهد العجوز المحامية – المرجع السابق – ص 12
    حقوقها المالية الشرعية من مؤخر صداق ونفقه متعه ونفقه عدة.
    الشرط الثالث :- ألا تفلح المحكمة في إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تنديهما لهذه المهمة.
    الشرط الرابع :- أن تقرر الزوجة صراحة – أمام محكمة – أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

    النص القانوني الذي تقرر بموجبة الخلع
    ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
    ولا يحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
    ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
    ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.
    ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن )
    [ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ]


    ثانيا 000 الأدلة الشرعية علي وجود نظام الخلع
    الخلع بين القران والسنة والإجماع
    أولا 000 القرآن الكريم
    قال تعالي "الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة : 229]"

    صدق الله العظيم
    [ الآية 229 من سورة البقرة ]
    فهذه الآية الكريمة ذات الحكم الواضح أباحت للزوجة – متي خشيت ألا تقيم حدود الله تعالي – أن تفتدي نفسها بمالاً تقدمه لزوجها لقاء طلاقها خلعاً ، وفي المقابل أباحت الآية الكريمة للزوج قبول هذا المال كعوض عن إيقاع طلاق لا يريده ولم يسعى إلية أو يتسبب فيه ، والخلع وكما سيلي نوع من الطلاق علي مال لذا وجب تقديم الزوجة لما يفديها من هذا الزواج الذي أمست لا تطيقه
    والتساؤل 000 ما المقصود بحدود الله تعالي التي تخشى الزوجة عدم إقامتها ولذا تطلب التطليق خلعاً000؟
    حدود الله تعالى – في هذا المقام – هي ما حده الله وفرضه علي الزوجين من الحقوق والواجبات و أمر كلا منهما بالوقوف عنده وعدم مجاوزته ، فمن الحقوق التي أمر بها الزوجة طاعة زوجها فيما يريده من استمتاع ، ومنها إخلاص المودة له إخلاصا تاما ، فلا يحل لها ان يكون جسمها مع الزوج وقلبها مع غيرة ، ومنها أن تقوم بكل ما يصلح الأسرة فلا يحل لها ان ترهقه بالأنفاق فيختل نظام الأسرة وتسوء حالة المعيشة ، ومنها عدم خيانته بالمحافظة علي ماله وعرضة و أولاده*
    ثانياً 000 السنة النبوية الكريمة
    تعد السنة النبوية المطهرة هي المصدر الصريح المقرر لنظام الخلع في الإسلام وتعد شكوى زوجة ثابت بن قيس بن شماس للرسول (? ) هي مناسبة تقرير نظام الخلع شرعاً ، إلا أن ثمة مشكلة هامة وخطيرة تتعلق بتعدد الروايات وبالادق بتعدد القضايا التي عرض فيها أمر طلب الخلع علي الرسول ( ?) ونري أن نبدأ بتعداد هذه الروايات ثم بيان ما يترتب على اختلاف هذه الروايات من أثار تتعلق أساساً بتسبيب طلب الزوجة للخلع وهل يشترط لطلب الخلع والحكم به أن يضر الزوج بزوجته أم يكفي مجرد طلب الزوجة للخلع لكي يجاب طلبها 000 ؟
    * أ / أمانى السكري المحامية – الطعن في الأحكام والخلع والتحكيم – الطبعة الأولى – 2001م – بدون ناشر
    الرواية الأولي 000 ما رواه الأمام النسائي
    أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب زوجته جميلة بنت عبد الله بن أبي أبن سلول ف**************ر نفضها أي أعلي كتفها فاتت لرسول الله (?) بعد الصبح فاشتكت إليه ، فدعا البني (?) قيس فقال له :
    " خذ بعض مالها وفارقها " . قال ثابت ويصلح ذلك يا رسول الله ؟
    قال الرسول (?) : نعم . فقال ثابت فإني اصدقتها حديقتين وهما بيدها فقال النبي (?) خذهما وفارقها . فأخذها وجلست فى بين أهلها.
    الرواية الثانية 000 ما رواه البخاري عن بن عباس قال :
    جاءت آمراه ثابت بن قيس بن شماس– وهى حبيبة بنت سهل الأنصاري إلى رسول الله (?) فقالت :
    يا رسول الله ما أعتب عليه فى خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام ولا أطيقه بغضا فقال رسول الله ( ?) " أتردين عليه حديقته " قالت نعم فقال رسول الله (?) " أقبل الحديقة وطلقها تطليقه "

    ونري أن الاختلاف القائم في مضمون الشكوى في الرواية الأولي – شكوى جميلة بنت عبد الله - عن الرواية الثانية – شكوى حبيبة بنت سهل الأنصاري – يترتب عليه أثرا هاماً وخطيراً ، فوفقاً للرواية الثانية فانه يقضـى بالخلع ( بالتطليق خلعاً ) لمجرد إعلان الزوجة كرهها للزوج ، ولو لم يصدر عن الزوج أي إساءة للزوجة فيكفي حينئذ أن تقرر الزوجة أنها تبغض زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وأنها تخشى ألا تقيم حده الله بسبب هذا البغض ، وبمعني أخر فان دور القاضي على النحو الذي سيلي تفصيلاً يكون سلبياً وبمعني أدق مجرد التحقق من إقرار الزوجة بكراهية زوجها واستحالة عشرتها له وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذه الكراهية .
    في حين أن الرواية الثانية للحديث مقتضاها أو المفهوم منها أنه لا قضاء بالخلع إلا إذا أحدث الزوج بزوجته ضرراً ، فيكون هذا الضرر هو مبرر طلب الخلع ومبرر القضاء به ، وبمفهوم الاختلاف فانه لا يكفي للقضاء للخلع مجرد شقاق الزوجة بمعني كراهيتها للزوج وعدم قدرتها على المعيشة معه بل يجب أن يستند هذا الاختلاف أو الشقاق إلى وقائع محددة هي وقائع الإضرار التي قام بها الزوج.
    ثالثا 000 الإجماع
    أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على شرعية الخلع كنظام إسلامي ولم يثبت وجود أي اختلاف بينهما على شرعيته ، ولا يحول ذلك دون وجود اختلافات تتعلق بعض أركانه وشروطه على النحو الذي سيرد*
    الخلع بناء على طلب الزوج - الخلع بناء على طلب الزوجة
    الأصل في الخلع أن يكون بالتراضي بين الزوجين فيتم الخلع اتفاقا ، سواء عرض الزوج على زوجته مخالعتها ، أو طالبت به الزوجة ، ويراعي أن عرض الخلع من جانب الرجل يعد تعليق لطلاق على مال ( المـال الذي يأخذه من الزوجة مقابل مخالعتها ) وهو لذلك يعد يميناً ، ويعد طلب الخلع من جانب الزوجة معاوضة لها شبة التبرعات لأن الزوجة تلتزم بمال الذي تفتدي به نفسها.
    * أ / عاطف صحصاح المحامي – الخلع والطلاق واللعان – الطبعة الأولى – دار ايجي مصر – ص 14
    الآثار التي تترتب على اعتبار عرض الزوج للخلع يمينا
    1. أن الزوج إذا عرض الخلع ( عرضه بصيغته وهى خالعتك فى نظير 000 ) لا يملك أن يرجع فيه لأن تعليق الخلع كاليمين لا يجوز الرجوع فيه.
    2. أن الزوج لو قام من مجلس إيجاب الخلع لا يبطل الإيجاب بقيامة بل يصح الخلع لو قبلت الزوجة.
    3. أن الزوج لا يملك أن يشترط لنفسه الخيار لمدة .
    4. أن الزوج يملك أن يعلق الخلع على حصول أمر مستقبلي أو يضيفه إلى زمن.
    الآثار التي تترتب على اعتبار الخلع بالنسبة للزوجة من قبيل المعاوضة ذات الشبة بالتبرعات.
    1. أن للزوجة أن ترجع عن إيجاب الخلع قبل قبول الزوج.
    2. أن الزوجة لو كانت حاضرة مجلس إيجاب الخلع فلابد من قبولها فيه.
    3. أن الزوجة لو لم تكن حاضرة مجلس إيجاب الخلع فلابد من قبولها فى المجلس الذي تعلم فيه بالخلع فان قامت من المجلس دون قبول بطل إيجاب الخلع.
    4. لا تصح للزوجة أن تتعلق الخلع على أمر مستقبلي أو تضيفه إلى زمن.
    5. أن بدل الخلع لا تلزم به الزوجة إلا إذا كانت أهلا للتبرع بان تكون بالغة عاقلة رشيدة.
    ألفاظ الخلع
    إذا لم يكن الخلع طلاقا فما هي الألفاظ التي يقع بها ..؟
    الأصل كما ذكرنا أن يتراضيا الزوجين على الخلع فيقع اتفاقاً ، والتساؤل هل للخلع ألفاظ خاصة تصدر عن الزوجين 000؟
    يقصد أولا بألفاظ الخلع أو صيغة الخلع العبارات أو الكلمات التي تصدر من الطرفين – الزوج والزوجة – فيقع به الخلع ، ويري الفقهاء أنه لابد فى الخلع من أن يكون بلفظ الخلع أو بلفظ مشتق منه أو بلفظ يؤدى معناه مثل المباراة أو الفدية ، فان لم يكن بلفظ الخلع ولا بلفظ فيه معناه لم يكن خلعا ، بل حسب الألفاظ التي أداها الطرفان ، كان يقول الزوج لزوجته : أنت طالق فى مقابل كذا وقلبت كان طلاقا على مال ، ومرد ضرورة الالتزام بلفظ الخلع أو ما يؤدى معناه مثل المباراة أو الفدية أن الخلع لدي بعض الفقهاء يعد فسخا لعقد الزواج وليس طلاقا ولو استعمل الزوجان ألفاظ أخرى غير ما سبق فانه يعد خلعا لا طلاقا وإنما الالتزام باللفظ يمنع اللبس والاختلاط فى المفاهيم .
    الرأي السابق لشيخا الإسلام بن يتميه وبن القيم ويريان أن الخلع يعد فسخا بأي لفظ كان حتى بلفظ الطلاق لأن المرعي فى العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها 000 ويقول بن تيميه : أن قراءة الفقه وأصوله تشهد أن المرعي في العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها . واستدل على ذلك بأن النبي (?) أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته فى الخلع تطليقه.
    الرأي الخاص للمذهب الحنفي
    يري فقهاء المذهب الحنفي أن الخلع لا يجوز بصريح لفظ الطلاق 000 أساس ذلك انهم يفرقون بين الخلع والطلاق على مال ، فلو كان لفظ الطلاق صريحاً وذكر المال كان طلاقا على مال وليس خلعا ، وألفاظ الخلع لدي فقهاء المذهب الحنفي هي ( المخالعة – المباراة – المفاداة )
    ثالثا 000 الحكمة من تقرير نظام الخلع
    ما هي الحكمة من أخذ المشرع المصري بنظام الخلع 000؟
    المودة والرحمة هما الأساس الذي ارتضاه رب العزة للعلاقة الزوجية * قال تعالي 000 وجعلنا بينكم مودة ورحمة 000 صدق الله العظيم
    والمودة والرحمة هما عماد حسن المعاشرة ، فيعلم كل طرف ما عليه من واجبات فيؤديها للطرف الأخر فتمضى حياة الزوجية سعيدة هنيئة ، إلا أنه قد يحدث ما يزيل هذه المودة وقد يستتبعها زوال الرحمة بأن نكره الزوجة زوجها أو يكره الزوج زوجته ، فتصير الحياة جحيما لا يطاق ونارا لا تهدأ وقد تفلح دواعي الإصلاح ولا تجدي ومن ثم لا يكون هناك مفر من إنهاء العلاقة الزوجية.

    وإذا كان الكره أو الشقاق من جانب الرجل فقد خوله الشرع مكنه إنهاء العلاقة الزوجية بإيقاع الطلاق ، وحينئذ يكون ملزما بكل ما ترتب على الزواج من أثار مالية ، وهى بلا جدال الحد الأدنى من الآثار التي يتحملها ( فيكون ملزما بمؤجر الصداق ونفقه المتعة ونفقه العدة 000 ).
    وإذا كان الكره أو الشقاق من جانب المرأة فقد خولها الشرع مكنة الخلع ومقتضاها إمكان أن تفتدي الزوجة نفسها وخلاصها بأن ترد للزوج ما دفعه من مهر أو مقدم مهر وأن تتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية المالية ونعني بها مؤخر صداقها ونفقه المتعة ونفقه العدة ، ولا يقصد بمكنة الخلع كحق للمرأة أنها تملك بإرادتها المنفردة إنهاء العلاقة الزوجية كما يملك الرجل حق الطلاق – لا – بل مكنة التراضي أولا مع الزوج فان تراضيا فان الخلع يقع اتفاقا ، وأن رفض الزوج كان للمرأة أن تقيم دعواها بطلب الخلع .
    وبعيداً عن أقوال الموتورين فان الخلع نظام إسلامي سامي ومتحضر فلا يتصور عاقل أن يجمع بين زوجين يكره أحدهما الأخر ، خاصة إذا كانت الكراهية من جانب الزوجة وهى دوما الطرف الضعيف أو هكذا يبدو ، فخيرا للجميع أن يفترقا على باب محكمة الأحوال الشخصية بدلا من اللقاء داخل محاكم الجنح بل والجنايات ، ولا يسعنا سوي أن نسجل بلغه الأرقام والتي لا تكذب ولا تتجمل أن دعاوى الخلع التي تنظرها المحاكم المصرية منذ تاريخ نفاذ هذا القانون رقم 1 لسنه 2000 وحتى كتابة هذه السطور لم يتجاوز 6700 قضية انتهي أكثر من ثلثيها صلحا أمام المحاكم والفضل لله أولا ثم لجهود الدفاع النزيه الذي يخاف الله في علاه وللقاضي الذي لا زال يستشعر خطر الأمر فيسمع ويعي ويحاول ، وفى سبيل بيان الحكمة من الخلع كنظام عادل ومتحضر لا نجد أصدق من قوله تعالي " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا حدود الله ، فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهم فيما افتدت به "
    صدق الله العظيم
    الآية 229 من سورة البقرة
    الخلع في جاهلية العرب 000 هل عرف العرب قبل الإسلام نظام الخلع ؟
    قيل أن الخلع وقع في الجاهلية ، ذلك أن عامر بن الظرب : زوج أبنته بن أخيه عامر بن الحارث : فلما دخلت عليه نفرت منه ، فشكا إلى أبيها فقال : لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك وقد خلعتها منك بها أعطيتها
    الحكمة من الأخذ بنظام الخلع كما رآها المشرع المصري
    من المذكرة الإيضاحية للقانون في بيان المحكمة من تقرير نظام الخلع.كنظام قانوني
    جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 1 لسنه 2000 م أنه الرغم من أن هذا النظام الذي تقره الشريعة الإسلامية قد ورد ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين هما المادتان 6 ، 24 إلا أنه لم يقتن في تنظيم تشريعي يبين كيفية تطبيقه ، حتى رأي المشرع تقنينه لأنه يؤدى إلى تطليق يسترد به الزوج ما دفعه ، ويرفع عن كاهله عبء أداء أي من الحقوق المالية الشرعية للزوجة من بعد ذلك ، فيزول عنه بذلك أي ضرر ، مما يجعل إمساكه للزوجة بعد أن تقرر مخالعته إضرار خالصة بها ، والقاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار ، كما انه – التطليق خلعاً – يعفي الزوجة أن داق بها الحال من إشاعة أسرار حياتها الزوجية وقد يحول الحياء بينها وبين أن تفعل وقد تكون قادرة على أن تفعل ولكنها تأبي لأنها تري فى هذه الأسرار ما يؤدى أولادها في أبيهم ، وخاصة حين يسحل ما تبوح به فى أحكام قضائية وكل ذلك مع تقرير الأصل الشرعي فى الخلع وهو التراضي عليه بين الزوجين وإلا حكم به القاضي بعد محاولة الصلح بين الزوجين طبقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون بحسبان أن الحكم بالخلع نوع من الطلاق بعد إقرار الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا يقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، وذلك هو ظاهر الآية الكريمة " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا يقيم حدود الله ، فان خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما اقتدت به ".
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    كل شئ عن الخلع  تجده هنا  منقول للفائدة Empty رد: كل شئ عن الخلع تجده هنا منقول للفائدة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة يوليو 02, 2010 1:35 pm

    ?الموضـوع الثاني?

    الإعداد لرفع دعوى الخلع
    علماً وعملاً
    التأصيل والتفصيل

    أولا 000 الأساس القانوني لدعوى التطليق خلعاً
    المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000م كأساس قانوني لدعوى الخلع
    تعد المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 م هي الأساس القانوني لنظام الخلع ، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كنظام قانوني ، صحيح أن المشرع قد سبق وأن أورد ذكره في لائحـــة ترتيب المحاكم الشرعية في موضعين هما المادتين 6 ،24 إلا أنه لم يعين في تنظيم تشريعي يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغي المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنه 2000م ، وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1 ، 2 من ذات القانون في خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم.
    ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
    ولا يحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
    ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
    ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.
    ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن )
    عرض الصلح كالتزام قانوني علي المحكمة قبل الحكم في دعوى الخلع.
    المادة 18 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنه 2000م كأساس قانوني لإلزام المحكمة بعرض الصلح على الزوجين قبل الحكم في دعوى الخلع.
    ( وفى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فان كان للزوجين ولذا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوماً ).
    [ المادة 18 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ]

    ندب حكمين في دعوى الخلع وبيان طريقة اختيارهم وأدائهم لمهامهم
    المادة 19 فقرة 1 ، 2 من القانون رقم 1 لسنه 2000 كأساس قانوني لإلزام محكمة بندب حكمين فى دعوى الخلع وبيان طريقة اختيارهم وأدائهم لمهامهم.
    ( في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله قدر الإمكان فى الجلسة التالية على الأكثر ، فان تقاعس أيهما عن تعين حكمة أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه.
    وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة فى الجلسة التالية لتعينها ليقررا ما خلصا إليه معا فان اختلف أو تخلفت أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منها بعد حلف اليمين )
    [ المادة 19 من القانون رقم 1 لسنه 2000 م فقرة 1 ، 2 ]

    ما يسبق رفع دعوى التطليق خلعاً
    محاولة التراضي بين الزوجين على التطليق خلعاً
    الأصل وكما أوضحنا أن يتراضيا الزوجين على الخلع ، فيقع الخلع بالاتفاق وهو ما أشار إليه صراحة نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ) فتقدي الزوجة نفسها بأي تؤدى لزوجها الصداق – المهر – الذي دفعه لها وتنازل له عن جميع حقوقها المالية الشرعية من مؤخر صداق ونفقه عدة ومتعه.
    والفرض أن الزوج قد لا يوافق على إتمام التطليق خلعا ، ومن ثم يكون للزوجة رفع دعواها بطلبه أمام المحكمة المختصة بذلك وهو ما أشار إليه كذلك صريح نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000م ( فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه )
    ولذا فأننا نري ضرورة دراسة دعوى الخلع بصورة عملية على نحو ما سيرد ، وننوه ابتداءً إلى حقيقة هامة مقتضاها خضوع إجراءات دعوى الخلع لأحكام قانون المرافعات من حيث رفع الدعوى وتداولها إذا خلا القانون رقم 1لسنة 2001م من قاعدة تحكم ، وإزاء إلغاء المشرع للائحة الشرعية كما أشرنا فان القانون الذي يحكم الشق الإجرائى في دعوي الخلع هو قانون المرافعات ……
    خضوع إجراءات دعوى الخلع لأحكام قانون المرافعات
    وفقا لصريح نص المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنه 2000م بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 91 لسنه 2000م فانه يتعين إعمال أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على مسائل الأحوال الشخصية فيما لم يرد بشأنه نص خاص ، وحيث أن المشرع قد قرر بذات القانون إلغاء لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 ، فان مقتضى ذلك خضوع دعوى الخلع لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويراعي أن المقصود بخضوع دعوى الخلع لأحكام قانون المرافعات هو ضرورة مراعاة قواعد رفع الدعوى وقيدها وإعلانها وغير ذلك من القواعد الإجرائية التي ينظم بها قانون المرافعات إجراءات الدعوى ، أما الحكم في دعوى الخلع ونعني به الحكم بالخلع وبالأدق الحكم بالتطليق خلعاً فيخضع لقانون الأحوال الشخصية وتحديداً لنص المادة 20 على النحو الذي سيرد تفصيلا.
    ( تسري أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني فى شان إدارة وتصفية التركات )
    [ المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنه 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ]
    ( تلغي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 ويلغي الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلى القانون رقم 77 لسنه 1949 ، والقوانين أرقام 463 لسنه 1955 ، 638 لسنه 1955 ، 63 لسنه 1976 المشار إليها ، ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 19.7 كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق )
    [ المادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنه 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية ]
    ثانياً 000 صحيفة دعوى الخلع
    الخلع دعوى بمعني أن الزوجين إذا لم يتراضيا على التطليق خلعاً ، فان للزوجة أن تقيم دعواها بطلبه ، أساس ذلك صريح نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ) واعتبار الخلع دعوى يوجب إعمال قواعد رفع الدعوى وقيدها الواردة بقانون المرافعات ، فيجب تحرير صحيفة دعوى التطليق خلعا وقيدها بما يجب أن تشتمل عليه من بيانات حددتها سلفا قواعد قانون المرافعات ، ومراعاة منا للجانب العملي فى المؤلف فأننا سنتولى دراسة دعوى الخلع بداء تحرير صحيفة دعواها إلى حين الفصل فيها بحكم التطليق خلعاً.

    تحرير صحيفة دعوى الخلع
    تحرير صحيفة دعوى الخلع أو التطليق خلعاً ، هي أولي إجراءات دعوى الخلع وتخضع كما سلف لقواعد قانون المرافعات من حيث البيانات التي يجب أن تشتمل عليها وبيان أسس الدعوى الواقعية والقانونية وطلبات الزوجة كمدعية ، ووفقاً لنص المادة 2 من الدستور والمادة 19 من قانون السلطة القضائية فانه يجب أن تحرر صحيفة الدعوى باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وللمحاكم ولو كانت الزوجة لا تتمتع بالجنسية المصرية.
    ( الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع )
    [ المادة 2 من الدستور ]
    ( لغة المحاكم هي اللغة العربية )
    [ المادة 19 من قانون السلطة القضائية ]
    ثالثا 000 البيانات الواجب توافرها قانونا في صحيفة دعوى الخلع
    الخلع قانوناً دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغضت الحياة معه ولم يكن من سبيل لاستمرار هذه الحياة وخشيت الزوجة بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله في زوجها ، وفي ضوء هذا التعريف لدعوى الخلع او التطليق خلعاً وإزاء خضوع إجراءات نظر دعوى الخلع وتداولها لقواعد قانون المرافعات لزم أن نبين البيانات التي يجب أن تتوافر في صحيفة الدعوى
    البيانات التي يجب أن تشتمل عليها صحيفة دعوى التطليق خلعاً وهي 000
    1 - اسم الزوجة – المدعية – ولقبها ومهنتها واسم من يمثلها وصفته وموطنه .
    2 - اسم الزوج – المدعي عليه – ولقبه وموطنه فان لم يكن له موطن فاخر موطن معلوم كان له .
    3 - تاريخ تقديم صحيفة دعوى الخلع .
    4 - المحكمة المرفوع أمامها دعوى الخلع .
    5 - بيان موطن مختار للزوجة في البلدة التي بها مقر المحكمة .
    6 - وقائع الدعوى وأسانيد الحكم بالخلع .
    7 - توقيع محامي علي صحيفة دعوى الخلع .
    البيان الأول لصحيفة دعوى التطليق خلعاً
    اسم الزوجة ولقبها ومهنتها

    الزوجة هي صاحبة دعوى الخلع وهي المدعية لذا يجب أن يذكر في صحيفة دعوى الخلع أسمها ولقبها ومهنتها – أن كانت تعمل – وإذا خلت صحيفة الدعوى من بيان أسم الزوجة – كمدعية – فإنها تكون باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني ، وإذا ورد نقص أو قصور في بعض بيانات الزوجة عدا اسمها فانه لا يؤدي بذاته إلي البطلان مادام هذا النقض أو القصور ليس من شأنها التشكيك أو التجهيل بشخصها .
    والواقع أن اعتبار الزوجة هي المدعية في دعوى الخلع يثير عدة تساؤلات هامة تتعلق برفع دعوى الخلع من غيرها 000 أساس ذلك أن الخلع في حقيقته هو طلاق في نظير مال ، فيجب أن تكون الزوجة بالغة عاقلة غير محجور عليها لسفه أو لعاهة عقليه 000
    رفع دعوى الخلع من غير الزوجة .
    أوضحنا أن الخلع في حقيقته طلاق في نظير مال تلتزم به الزوجة لزوجها ، وأن الخلع لا يعد معاوضة محضة بل فيه معني التبرع ، لذا لا تلزم الزوجة بدفع بدل الخلع إلا إذا كانت أهلا للتبرع ، وهي لا تعد كذلك إلا بتوافر الشروط الآتي بيانها
    1. أن تكون بالغة رشيدة .
    2. إلا يكون محجوز عليها لسفه أو لمرض .
    ولذا يلزم في حالة رفع دعوى الخلع من غير الزوجة – كأن تكون قاصرا أو محجوز عليها – أن يوضح رافع الدعوى صفته القانونية كشرط لقبول الدعوى وان يضمن صحيفة دعواه التزامه بأداء بدل الخلع ، بحيث يكون الملتزم بأداء الخلع لا الزوجة*.

    رفع دعوى الخلع من شخص أجنبي
    إذا كان لا يجوز رفع دعوى الخلع من غير الزوجة أو من يمثلها قانونا لتعلق ذلك بشرط الصفة في الدعوى كما أوردة المشرع بالمادة 3 من قانون المرافعات ، فانه يجوز – دون دعوى – أن يتفق أحد الأشخاص مع الزوج أن يخلع الزوج الزوجة ويتعهد هذا الشخص الأجنبي بدفع بدل الخلع وتنقضي العلاقة الزوجية ويلتزم الأجنبي بدفع البدل للزوج ، ولا يتوقف الخلع في هذا الحالة علي رضا الزوجة أساس ذلك أن الزوج يملك إيقاع الطلاق دون رضا الزوجة.

    د/ مريم أحمد الداغستاني – الآثار المترتبة علي الطلاق في الشريعة الإسلامية – دار النهضة العربية – ص 60 " إذا قبل الأب الخلع مع التزامه بضمان العوض فإنه يلزمه المال ويلتزم هو بدفعة دون التزام الصغيرة بالرجوع عليه "


    البيان الثاني لصحيفة دعوى التطليق خلعاً
    اسم الزوج ولقبه وموطنه ووظيفته أو عمله
    الزوج هو المدعي عليه في دعوى الخلع ، لذا يجب أن يذكر أسمه بأصل صحيفة افتتاح دعوى الخلع وكذا موطنه ووظيفته أو عمله ، وخلو صحيفة الدعوى من بيان اسم الزوج المدعى عليه يبطلها ولا ترتب أي أثر قانوني يذكر ، في حين أن النقص أو القصور في أي بيانات أخري خاصة بالزوج المدعى عليه لا تؤدى بذاتها إلي أبطال صحيفة الدعوى إلا إذا ترتب عليه التجهيل بالمدعى عليه ، وبيان موطن الزوج المدعى عليه غايته إيصال عمله بأمر دعوى الخلع ويجب أن تتبع في إعلان المدعى عليه الأحكام الخاصة بالإعلان الواردة بالمادة 13 من قانون المرافعات ، والزوج لدي جمهور الفقهاء أحد أركان الخلع الأربعة ( الزوج – الزوجة – بدل الخلع – صيغة الخلع ) ويشترط في الزوج كركن من أركان الخلع أن يكون ممن يصح طلاقة " أي أهلا لإيقاع الطلاق " فلا يصح خلع ممن لا يصح طلاقة

    البيان الثالث لصحيفة دعوى التطليق خلعاً
    تاريخ تقديم صحيفة دعوى الخلع
    يقصد بتاريخ تقديم الصحيفة تاريخ إيداعها قلم الكتاب وقيدها بالجدول المعد بالمحكمة لهذا الغرض ، والثابت أنه يتم تحديد هذا التاريخ بمعرفة الموظفين المختصين بالمحكمة ويتم ذلك ببيان اليوم والشهر والسنة وتعد الدعوى مرفوعة من وقت هذا الإيداع ، ولا يترتب علي خلو صحيفة افتتاح الدعوى من هذا البيان ثمة بطلان وعملا يمكن الرجوع إلي قلم الكتاب لمعرفة تاريخ تقديم الصحيفة .
    وأهمية هذا البيان في دعوى الخلع يتعلق بالتحقق من توافر شروط الحكم بالخلع من ناحية قيام العلاقة الزوجية أو عدم قيامها فلا يصح الحكم بالخلع لزوجة مرتدة أو المطلقة طلاق بائن .


    البيان الرابع لصحيفة دعوى التطليق خلعاً
    بيان موطن مختار للزوجة في البلدة التي بها مقر المحكمة
    يجب أن تشتمل صحيفة افتتاح دعوى التطليق خلعاً علي تحديد موطن مختار للزوجة ( كمدعية) في البلدة التي بها مقر المحكمة التي تنظر دعوى الخلع ، إذا لم يكن لها أو لممثلها القانوني موطن أو كان موطنه خارج البلدة التي بها مقر المحكمة وغاية هذا البيان هو تحقيق مبدءا المواجهة في الخصومة فيعلم كل خصم بخصمه علماً نافياً للجهالة بما يستتبعه من إمكان الإعلان بالأوراق القضائية ، ولم يرتب المشرع جزاء البطلان علي تخلف هذا البيان بأصل صحيفة افتتاح الدعوى وإنما أجاز للخصم أن يعلنه بكافة الأوراق القضائية علي قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
    ( إذا أوجب القانون علي الخصم تعين موطن فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصح إعلانه بها في الموطن المختار )
    [ المادة 12 من قانون المرافعات ]

    مشكلة تغيير الزوجة لموطنها أو لمحلها المختار ووجب إعلان الزوج بذلك
    إذا قامت الزوجة بتغير موطنها أو موطنها المختار المبين بأصل صحيفة الدعوى – دعوى الخلع – وجب إخطار الزوج المدعى عليه بذلك وإعلانه بالموطن الجديد ، وإذا لم يعلن بهذا التغيير فلا يجوز الاحتجاج عليه بتغيير الموطن .

    البيان الخامس لصحيفة دعوى التطليق خلعاً
    بيان المحكمة المرفوع أمامها دعوى الخلع
    يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى علي بيان المحكمة المرفوع أمامها دعوى الخلع وذلك حتى يعلم الزوج المدعي عليه بالمحكمة التي يجب عليه الحضور أمامها ، ولا يكفي ذكر المحكمة المختصة بالدعوى دون تحديد هذه المحكمة ، فربما تكون الدعوى من اختصاص أكثر من محكمة ، فلا يعرف المدعى عليه أية محكمة يجب عليه الحضور أمامها .

    ما هي المحكمة المختصة بدعوى الخلع .
    الأصل أن تكون المحكمة المرفوع أمامها دعوى الخلع هي المحكمة المختصة بها ، بمعني أن الزوجة أقامت دعواها أمام المحكمة المختصة ، وثمة فارق قائم بين رفع الدعوى أمام محكمة ، والمحكمة المختصة بالفعل بدعوى الخلع ، لذا فأننا نتصدى للاختصاص القضائي بدعوى الخلع .

    الاختصاص النوعي والاختصاص المحلي بدعوى الخلع .
    ينعقد الاختصاص النوعي بالفصل في دعوى التطليق خلعا للمحكمة الابتدائية ، أساس ذلك نص المادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 2000م " تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية " ودعوى التطليق خلعا لا تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية
    وينعقد الاختصاص المحلي بالفصل في دعوى التطليق خلعا للمحكمة الابتدائية التي يقيم بدائرتها الزوج المدعى عليه ، فان لم يكن للزوج موطن في مصر تختص المحكمة الابتدائية التي تقيم بدائرتها المدعية ( الزوجة ) أساس ذلك نص المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م " ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ، فان لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي"

    البيان السادس لصحيفة دعوى التطليق خلعاً
    واقعات دعوى الخلع وطلبات الزوجة وأسانيدها
    بيان واقعات الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها أحد أهم البيانات التي أوجب القانون أن تشتمل عليها صحيفة الدعوى – أي دعوى – فيجب علي المدعى أن يحدد بصحيفة دعواه القرار أو الحكم الذي يطلبه وكذا سبب الدعوى أي عناصرها وظروفها الواقعية وذلك لكي تكون لدي المدعى عليه صورة واقعية كاملة عن المطلوب منه فيتمكن من إعداد دفاعه علي هذا الأساس ، وكذا لكي يكون لدي القاضي فكرة واضحة عن الدعوى ، ويترتب علي تجهيل صحيفة الدعوى بطلبات المدعى أو الحق المطالب به بطلان صحيفة الدعوى ، وهذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام ويجب علي المدعي عليه أن يتمسك له ، كما أن الدفع به دفع شكلي إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في التمسك به* ، ولأهمية بيان واقعات دعوى وطلبات الزوجة كمدعية وما تلتزم بتقديمه من أسانيد وأدلة لحكم لها بتطليقها خلعا علي زوجها ، فأننا نتصدى لها بصورة مفصله باعتبار أهميتها وكونها الأساس الفعلي لدعوى التطليق خلعاً .
    أولا :- وقائع دعوى الخلع .
    ثانيا :- طلبات الزوجة في دعوى الخلع .
    ثالثا :- أسانيد دعوى الخلع .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    كل شئ عن الخلع  تجده هنا  منقول للفائدة Empty رد: كل شئ عن الخلع تجده هنا منقول للفائدة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة يوليو 02, 2010 1:38 pm

    أولا :- وقائع دعوى الخلع
    يقصد بوقائع دعوى الخلع العناصر والظروف الواقعية التي تعد أساس لطلب الخلع وبمعني أدق الأسباب التي دعت الزوجة
    * مستشار دكتور / رمضان جمال – الدعوى وإجراءاتها في ضوء القانون رقم 18 لسنه 1999 – دار الألفي لتوزيع الكتب القانونية – الطبعة الأولي 2000 ص 35
    إلي رفع دعوى التطليق خلعاً والتساؤل 000 هل يشترط لرفع دعوى الخلع إضرار الزوج بزوجته 000؟

    الرأي الأول 000 ويري القائلين به أنه لا يشترط لطلب الزوجة للتطليق خلعاً أن يحدث بها الزوج ضرراً ما ، فمرد طلب الزوجة للخلع يوجب الحكم به ، ومن ثم لا تلتزم الزوجة ببيان الضرر – إن وجد – بصحيفة دعواها ، وقصارى ما تلتزم به أن تقرر صراحة – بصحيفة الدعوى ثم أمام المحكمة - أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض*

    الأسانيد الشرعية والقانونية لهذا الرأي
    أولا 000 قال تعالي " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فان خفتم ألا يقيمان حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به "
    صدق الله العظيم
    الآية 229 من سورة البقرة
    ثانيا 000 أن الرسول صلي الله عليه وسلم لم يسأل ثابت بن قيس عن كراهته لزوجته عند إعلانها كراهيتها له ، بمعني أنه يكفي للتطليق خلعاً أن تكره الزوجة زوجها دون أن يبادلها زوجها ذات الإحساس والشعور وعلي حد تعبير المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ( 00 تبغض الحياة مع زوجها ).

    ثالثا 000 أن امرأة ثابت بن قيس قررت أنها لا تعيب علي زوجها في خلق أو دين لكنها تكره الفكر في الإسلام ، فلم تنسب إليه خطأ ارتكبه في حقها .
    رابعاً 000 أن امرأة ثابت بن قيس قررت أنها لا تطيق زوجها بغضا ، أي أنها تكره ولكن دون سبب من جانبه كما أوضحنا .

    خامسا 000 أن نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لم يشترط للحكم بالتطليق خلعا سواء إقرار الزوجة بكراهيتها للحياة مع زوجها ولم يشترط بيان الأسباب التي أدت إلي هذه الكراهية ( 000 وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ).

    سادسا 000 أن المحكمة من تقرير نظام الخلع هي مواجهة حالة الشقاق النفسي من جانب الزوجة ، ولو اشترط تسبيب دعوى الخلع بمعني بيان السباب الواقعية التي دفعت الزوجة إلي كراهية زوجها ومن ثم طلب الخلع ، فأن نظام الخلع يفقد تميزه وهويته الخاصة كنظام شرع لواجهة حالات البغض والكره النفسي أي دون أسباب مادية ملموسة .

    سابعا 000 أن المحكمة من تقرير نظام الخلع وكما قررت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يعفي الزوجة أن ضاق بها الحال من إشاعة أسرار حياتها الزوجية وقد يحول بينها وبين أن تفعل ، وقد تكون قادرة علي أن تفعل ولكنها تأبي لأنها في إذاعة هذه الأسرار ما يؤدي أولادها في أبيهم خاصة حين يسجل ما تبوح به أحكام قضائية .
    ثامنا 000 أن الزوجة تفتدي نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه له وتتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية المالية الأخرى من مؤجر صداق ونفقة متعه ونفقة عدة ، أي أنها بطلبها للخلع لا تحدث ضررا للزوج ومن ثم لا تلتزم ببيان أسباب طلبها للخلع.
    تاسعا 000 أن إقرار الزوجة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض يعد تسبيبا صحيحا لطلب الخلع ، كل ما في الأمر أنه تسبيب غير لازم له إبراد الوقائع المادية التي تؤيده .
    عاشراً 000 أن إلزام الزوجة بتسبيب طلب الخلع بمعني ايراد الوقائع المؤدية إلي إحداث الضرر الموجب للخلع يزيل التفرقة القائمة بين دعوى الخلع والطلاق ، خاصة أن الحكم في دعوى الخلع بالتطليق خلعا هو حكم وجوبي علي المحكمة ، ملزمة بالفصل في دعوى الخلع بإيجاب الزوجة إلي طلبها مادامت قد قررت صراحة بغضها لزوجها وخشيتها إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وردت علي زوجها المهر الذي دفعة وتنازلت له عن جميع حقوقها الشرعية المالية .
    و خلاصة الرأي الأول 000 أن الزوجة لا تلتزم بتسبيب طلب الخلع ( دعوى التطليق خلعاً ) بمعني بيان وقائع الإيذاء التي ألحقها زوجها بها ، يحول دون ذلك طبيعة نظام الخلع كطلاق لا يستند إلي ضرر و أن عدم إلزام الزوجة بتسبيب طلب الخلع لا يحول دون قيامها بالتسبيب الفعلي فتورد الزوجة الواقع التي أدت إلي كراهيتها لزوجها ، لكنه تزيد لا تسأل أن أغفلته أو امتنعت عنه و أن المحكمة أن سألت الزوجة عن أسباب بغضها للحياة مع زوجها فأن مرد ذلك دور المحكمة في محاولة الصلح بين الزوجين بما يقضي الإلمام بأسباب هذا الشقاق ، ولا يعني ذلك مطلقا ضرورة تسبيب دعوى الخلع .

    الرأي الثاني 000 ويري القائلين به أنه يتحتم بيان الأسباب الواقعية لطلب الخلع بصحيفة الدعوى ، بمعني ضرورة استناد طلب الخلع إلي وقائع إيذاء ألحقها الزوج بزوجته سواء كان هذا الإيذاء ماديا أو معنويا ، فلا خلع بدون أسباب واقعية ، وإذا كانت الكراهية والبغض هما الدافع الأساسي لطلب التطليق خلعا إلا أن تلك الكراهية لابد أن تأسس علي وقائع مادية بعينها وبالأدق أن ترجع تلك الكراهية إلي وقائع إيذاء مادي أو معنوي ألحقها الزوج بزوجته .
    الأسانيد الشرعية والقانونية لهذا الرأي
    أولا 000 قال تعالي "وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فسعي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا " صدق الله العظيم
    فالحياة الزوجية لا تقوم إلا علي السكن والمودة والرحمة وحسن المعاشرة وأداء كل من الزوجين لما عليه من واجبات ، وقد يحدث أن يكره الرجل زوجته أو تكره المرأة زوجها ولا ينتج هذا الكره إلا من إخلال أحد الزوجين بالواجبات التي فرضها الله تعالي عليه تجاه زوجة ، فلكره أسباب واقعية ومادية ويجب أن توضح الزوجة هذه الأسباب حتى تراقبها محكمة الموضوع ، وثمة فارق خطير بين انعدام الأسباب وبساطتها ، فالإسلام حريص علي المرأة إلي الحد الذي يجعل من إشاحة الرجل بوجهه عن زوجته إضرارا بها ، فأيا كانت الأسباب المولدة للكره فيجب أن تذكر بصحيفة دعوى التطليق خلعا ثم أن الكراهية بصريح نص الآية الكريمة لا تحول دون المعاشرة بمعروف ولا تعد مسوغا للتطليق ، وبالقياس فليست وحدها مسوغا لطلب الخلع ، فلابد من إيراد الوقائع المادية التي دعت إلي حدوث الكراهية باعتبار هذه الوقائع هي مبرر طلب الخلع وسببه .
    1. في رواية أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب زوجته جميلة بنت أبي بن سلول ف**************ر نفضها أي أعلي كتفها فأنت رسول الله (?) بعد الصبح فاشتكت إليه ، فدعا النبي (?) ثابتا فقال له :
    " خذ بعض مالها وفارقها " قال ثابت ويصلح ذلك يا رسول الله
    قال الرسول (?) : نعم . فقال ثابت اصدقتها وهما بيدها . فقال النبي (?) خذها وفارقها . فأخذهما وجلست في بيت أهلها .
    والمفهوم مما سبق أنه يتعين إيراد أسباب طلب الخلع من جانب الزوجة ويتعين للقضاء بالتطليق خلعا أن يستند إلي الزوج إضرار بزوجته سواء كان هذا الإضرار مادي أو معنوي ، فلا خلع لمجرد إقرار الزوجة بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، لأن في ذلك هدم للأسر المسلمة لأسباب غير شرعية وغي منطقية ، فلا تبني البيوت علي مجرد الحب أو الكره .
    ثانيا 000 أن المادة 63 فقرة من القانون المرافعات استوجبت أن تشتمل صحيفة الدعوى علي بيان الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها ، ويقصد بواقع الدعوى والظروف الواقعية والأسباب المادية التي تدفع المدعى إلي إقامة دعواه .
    ( ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
    ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :-
    1. 0000000000000000000000000
    2. 0000000000000000000000000
    3. 0000000000000000000000000
    4. 0000000000000000000000000
    5. 0000000000000000000000000
    6. وقائع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيدها.
    ثالثا 000 أن القول بأن الحكمة من تقرير نظام الخلع تتعارض مع تسبيب صحيفة الدعوى أمر لا يستقيم لأن المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000م قررت أنه لا تحكم المحكمة بالتطليق خلعاً إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح ، بما يعني أن المحكمة والمحكمين يتعرضوا للأسباب الواقعية التي أدت إلي نشوء الكراهية ، إذاً فالقول بأن نظام الخلع بما يتضمنه من حفظ حياء المرأة وأسرارها يتعارض مع ضرورة تسبيب دعوى الخلع قول غير صحيح ، إضافة إلي أن المحكمة ومن ورائها المحكمين لن يتمكنوا من ممارسة دورهم في الصلح إلا بعد العلم التام والصحيح بأسباب الكراهية ، وأسباب الكراهية وقائع محددة – دائما لابد تذكر بصحيفة الدعوى .
    رابعا 000 ما توجيه المادة 176 والمادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من ضرورة اشتمال الأحكام علي الأسباب التي بنيت عليه وإلا كانت باطلة ، وتسبب بيان الوقائع التي حصلتها المحكمة ، وأول مصادر تحصيل المحكمة لتلك الوقائع هي صحيفة الدعوى .
    ( يجب أن تشتمل الأحكام علي الأسباب التي بنيت علها وإلا كانت باطلة )
    [ المادة 176 مرافعات ]
    ( كما يجب أن يشتمل الحكم علي عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفعهم ودفاعهم ، ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنقوطة .
    والقصور في أسباب الحكم الواقعية ، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان القضاء الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم )
    [ المادة 178 فقرة 2 ، 3 مرافعات ]
    تطبيقات قضائية توضح عدم اشتراط إيراد الزوجة لوقائع إضرار الزوج بها كمبرر لطلب الحكم بالتطليق خلعاً

    المحكمة :-
    لإجابة المدعية لطلبها بالتطليق خلعاً يشرط :-
    1. أن تفتدي المدعية نفسها بأن ترد الصداق الذي أعطاه لها زوجها وتتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية المالية.
    2. أن تقرر صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
    الدفع بانعدام الضرر الحاصل من جانب الزوج المدعي عليه لا تندفع به دعوى الخلع لاختلاف الحكم الخاص بدعوى الخلع واختلاف حكمها عن التطليق للضرر)
    [ من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1872 لسنه 2000 كلي المنصورة – ثان جلسة 24/12/2000]
    المبدأ الذي اعتمده الحكم
    عدم التزام الزوجة ببيان الأسباب التي أدت إلى بغضها للحياة مع زوجها ، مجرد إقرار الزوجة ببغضها للحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالى كاف للحكم بالتطليق خلعاً.
    *** *** *** *** *** ***
    المحكمة :-
    وقد استقر الفقه على أن الأصل في الخلع كما تبين ذلك الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000م أن يتم بالتراضي بين الزوجين فإن لم يتفقا عليه لم يكن أمام الزوجة بد من اللجوء للقضاء للحكم به ، والخلع ليس قريناً لخطاء الزوج وسؤ معاشرته لزوجته وإنما هو حاصل البغض النفسي الذي تكنه الزوجة ، ولذا أباح الشرع نظام الخلع وقرره لتتمكن الزوجة المباغضة لحياتها الزوجية من التخلص من العلاقة الزوجية التى لا ترغب فيها ، ولطبيعة الخلع فأنه بشرط للقضاء به.
    1. أن تفتدي الزوجة نفسها بمعني أن ترد الصداق الذي دفعه لها الزوج.
    2. أن تتنازل الزوجة لزوجها عن جميع حقوقها الشرعية المالية.
    3. أن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة الزوجية وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى إلا تقيـم حدود الله تعالى بسبب هذا البغض )
    [ من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1492 لسنه 2000 كلي جنوب القاهرة جلسة 26/1/2003م ]
    *** *** *** *** *** ***
    المحكمة :-
    وحيث أنه وعن الدفع المبدي ببطلان صحيفة الدعوى لخلوها من الأسباب الواقعية سند التقاضي ، فأنه من المستقر عليه فقها أن الأصل في الخلع كما تبين الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ، أن يتم بالتراضي بين الزوجين فإن لم يتفقا عليه كان للزوجة أن ترفع أمرها للقضاء ، ويكفي للقول بإيراد الزوجة للأسباب التي حملتها على إقامة دعواها بالخلع أن تقرر بصحيفة دعواها ببغضها للحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية ، وخشيتها ألا يقيم حدود الله تعالى بسبب هذا البغض.
    وقد استقر الفقه على أنه يشترط للقضاء بالتطليق خلعاً.
    1. أن تفتدي الزوجة نفسها بمعني أن ترد الصداق الذي دفعه لها الزوج.
    2. أن تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها الشرعية المالية.
    3. أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى إلا تقيم حدود الله تعالى بسبب هذا البغض .
    4. إلا تفلح مساعي الصلح التي تبذلها المحكمة بنفسها وبمن تندبه من حكمين
    [ من أسباب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1 لسنه 2001 كلي جنوب القاهرة جلسة 12/2/2001]
    المبدأ الذي اعتمده الحكم
    كفاية إقرار الزوجة بصحيفة دعوى الخلع ببغضها الحياة مع زوجها ، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض كإيراد كاف للوقائع المادية للدعوى.
    *** *** *** *** *** ***
    المحكمة :-
    إقرار المدعية ببغضها لزوجها واستحالة دوام العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض يعد الأساس القانوني والواقعي لدعوى التطليق خلعاً ، فالإقرار هو إخبار بحق على النفس يؤخذ على صاحبه وهو أقوم للشهادة.
    [من أسباب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7356 لسنه 2000 كلي بني سويف جلسة 22/5/2000]
    المبدأ الذي اعتمده الحكم
    إقرار الزوجة بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله يعد الأساس القانوني والواقعي لدعوى الخلع
    *** *** *** *** *** ***
    المحكمة :-
    قول الزوج أنه لم يضر بزوجته ولم يسئ معاشرتها لا تدفع به دعوى التطليق خلعاً ، وخلو صحيفة الدعوى من بيان وقائع الإضرار المادية أو المعنوي بالزوجة المدعية لا يبطل صحيفة الدعوى ، يكفي تقرير الزوجة بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
    [من أسباب الحكم الصادر في الدعوى رقم 915 لسنه 2001 كلي شمال الجيزة جلسة 1/11/2001]
    المبدأ الذي اعتمده الحكم
    الطبيعة الخاصة لنظام الخلع تقتضي ألا تورد الزوجة أسباباً لطلبها الخلع أكثر من إقرارها الصريح بأنها تكره زوجها وتبغض الحياة معه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
    *** *** *** *** *** ***
    المحكمة :-
    لا التزام على المحكمة أن تحيل دعوى التطليق خلعاً للتحقيق ليثبت الزوج المدعي عليه أنه لم يضر بالزوجة المدعية ثمة ضرر وأنه لا موجب للحكم بالخلع لانتقاء الإضرار بها ، ذلك أن مناط الحكم بالخلع تطليقا ليس الضرر على النحو الوارد بدعاوى التطليق للضرر ولكن بغض الزوجة لحياتها مع زوجها واستحالة العشرة بسبب هذا البغض ).
    [ من أسباب الحكم الصادر في الدعوى 492 لسنه2001 كلي قليوب جلسة 2/12/2001]
    المبدأ الذي اعتمده الحكم
    محكمة دعوى الخلع لا تبحث في أسباب قانونية أو شرعية معينة أو أضرار محددة ، لذا فان دورها ينحصر في محاولة الصلح بين الزوجين فان أخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت به
    *** *** *** *** *** ***
    المحكمة :-
    والثابت أن لدعوى التطليق خلعا ما يميزها عن سائر دعاوى التطليق الأخرى فلم يشترط الشارع أن يلحق بالزوجة في دعوى التطليق للخلع ضررا على المعني المحدد بدعاوى التطليق للضرر ، وبذا فان الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالضرر الذي لحق بالمدعية يصير دفعا طاهر البطلان .
    [ من أسباب الحكم الصادر في الدعوى 1191 لسنه 2001 كلي جنوب الجيزة جلسة 24/4/2003 ]

    المبدأ الذي اعتمده الحكم
    دعوى الخلع ليست دعوى تطليق للضرر ، لذا لا تلتزم الزوجة بأن تتحدث عن ضرر ألم بها وإنما عليها فقط أن تقرر ببغضها لزوجها بغضا لا تدوم معه العشرة ويخشى ألا تقام بسببه حدود الله.
    *** *** *** *** *** ***
    المحكمة :-
    إقرار الزوجة ببغضها لزوجها واستحالة دوام العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض يعد الأساس القانوني والواقعي لدعوى التطليق خلعاً ، فالإقرار هو إخبار بحق على النفس يؤخذ على صاحبه وهو أقوم للشهادة.
    [ من أسباب لحكم الصادر في الدعوى رقم 7756 لسنه 2002 كلي شمال الجيزة جلسة 22/5/2000]

    المبدأ الذي اعتمده الحكم
    يكفي كتسبيب للحكم بالتطليق خلعاً إقرار الزوجة بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله.
    *** *** *** *** *** ***
    المحكمة :-
    الدفع بانتفاء الضرر من جانب الزوج بقولة أنه لم يضر بزوجته ولم يسئ معاشرتها لا تدفع به دعوى التطليق خلعاً ، وخلو صحيفة الدعوى من بيان وقائع الإضرار المادية أو المعنوي بالزوجة المدعية لا يبطل صحيفة الدعوى ، يكفي تقرير الزوجة بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
    [من أسباب الحكم الصادر في الدعوى رقم 545 لسنه 2001 كلي شمال الجيزة جلسة 4/4/2002]
    المبدأ الذي اعتمده الحكم
    الطبيعة الخاصة لنظام الخلع تقتضي ألا تورد الزوجة أسباباً لطلبها الخلع أكثر من إقرارها الصريح بأنها تكره زوجها وتبغض الحياة معه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
    المحكمة :-
    أن إقرار الزوجة ببغضها لزوجها واستحالة دوام العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض يعد الأساس القانوني والواقعي لدعوى التطليق خلعاً ، فالإقرار هو إخبار بحق على النفس يؤخذ على صاحبه وهو أقوم للشهادة.
    [ من أسباب لحكم الصادر في الدعوى رقم 7756 لسنه 2002 كلي شمال الجيزة جلسة 22/5/2000
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    كل شئ عن الخلع  تجده هنا  منقول للفائدة Empty رد: كل شئ عن الخلع تجده هنا منقول للفائدة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة يوليو 02, 2010 1:40 pm


    المبدأ الذي اعتمده الحكم
    يكفي كتسبيب للحكم بالتطليق خلعاً إقرار الزوجة بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله.
    *** *** *** *** *** ***
    ثانياً 000 طلبات الزوجة في دعوى الخلع
    إذا لم يتراضيا الزوجين على الخلع بحيث يتم الخلع اتفاقاً ، فان حق الزوجة فى رفع دعواها بطلب الخلع يظل قائماً ، فيكون للزوجة التى رفض زوجها مخالعتها حق رفع أمرها إلي القضاء ، والأصل كما ذكرنا أن الخلع عمل رضائي يتم بالتقاء إرادة الزوجين ، سواء عرض الزوج مخالعة زوجته لقاء بدل ، أو طلبت الزوجة الخلع لقاء بدل . وهو ما قرره نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ( للزوجين أن يتراضا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ).
    والمفهوم من نص المادة 20 أن طلبات الزوجة فى دعوى الخلع تكون بطلب التطليق خلعاً ، بمعني أن الزوجة تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً بتطليقها على زوجها المدعي عليه ، ومفاد ما تقدم أن الزوجة تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً ، فتؤدى للزوج ما دفعه من مقدم صداق وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية من نفقة عدة ونفقه متعه ومؤخر صداق ، ولقاء ذلك تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً أي وفقا للنظام القانوني للخلع أي طبقا للمادة 20 من القانون واعتبار الخلع طلاقا وليس فسخاً لعقد الزواج هو ما يجعل طلبات الزوجة التطليق خلعاً.
    ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
    ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
    ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
    ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.
    ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن ?
    [ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000]
    ثالثا 000 أسانيد دعوى الزوجة بالتطليق خلعاً
    يقصد بأسانيد دعوى الخلع التي ترفعها الزوجة أدلتها وأساسها القانوني فللدعوى - أي دعوى – نوعين من الأسس ، أساس واقعي ويعني الظروف الواقعية التي تشكل في مجموعها وقائع الدعوى ، وأساس قانوني ويعني النص أو النصوص القانونية التي يطالب المدعي بإعمالها وتطبيقها ، أما عن الأساس الواقعي لدعوى الخلع فقد سبق أن ذكرنا أنه يكفي لطلب التطليق خلعاً أن تكون الزوجة فى حالة شقاق نفسي بمعني أن تكون مباغضة للحياة مع زوجها ، سواء أخطاء هذا الزوج أم لم يخطأ ، فمجرد كراهية الزوجة لزوجها تعد أساسا واقعيا كافيا لدعوى الخلع ، وليس على الزوجة سوى أن تقرر أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب بغضها .
    قد سبق أن ذكرنا أن قضاء محاكم الأحوال الشخصية قد استقر – أن جاز التعبير – عند اعتبار إقرار الزوجة الصريح أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، أساسا واقعيا كافيا للدعوى ودليلا عليها.
    أما عن الأساس القانوني لدعوى الخلع فمرده نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000م بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 91 لسنه 2000م.
    ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
    ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
    ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
    ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.
    ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن ?
    [ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000]
    البيان السابع لصحيفة دعوى التطليق خلعاً
    بيان توقيع محامي على صحيفة دعوى الخلع
    النص القانوني لتوقيع محامي على صحيفة دعوى الخلع
    ( وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعه من أحد المحامين المقبولين أمامها على الأقل )
    [المادة 58 فقرة 3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون 98 لسنه 1992]
    أوجب القانون توقيع محامي على صحيفة الدعوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية ، ودعوى التطليق خلعاً أحد الدعاوى التي تختص بالفصل فيها المحكمة الابتدائية طبقا للمادة من القانون رقم 1 لســـنه 2000م ( تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية 0000)
    ويشترط في المحامي الموقع على صحيفة الدعوى بالتطليق خلعاُ ثلاثة شروط:-
    الشرط الأول:- أن يكون مقيدا بجداول المحامين.
    الشرط الثاني:- أن يكون من المحامين المشتغلين.
    الشرط الثالث :- أن يكون المحامي مقيدا بالجدول الخاص بالمحكمة المرفوعة أمامها دعوى التطليق خلعا ً( درجة القيد ).
    ويترتب على خلو أصل صحيفة دعوى الخلع من توقيع محامي بطلان أصل الصحيفة بطلان مطلقاً متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولأي من الخصوم التمسك به " ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة – الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون المحاماة " ويعادل عدم التوقيع على صحيفة دعوى الخلع أن يوقع عليها محام مقيد أمام محكمة في درجة أدني من المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى.



    ?الموضـوع الثالث ?
    إجراءات نظر دعوى الخلع
    والحكم فيها
    في ضوء
    القانون رقم 1 لسنة 2000م
    والحكم الصادر بدستورية مادة الخلع


    مراحل وإجراءات نظر دعوى الخلع والحكم فيها
    في ضوء
    القانون رقم 1 لسنة 2000م
    والحكم الصادر بدستورية مادة الخلع

    حددت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000م إجراءات نظر دعوى الخلع والفصل فيها ، وهى مجموعة من الإجراءات تتسلسل وفق تنظيم دقيق غايته الواضحة محاولة إنهاء دعوى الخلع صلحاً ، فالمحكمة ملزمة بعرض الصلح وندب حكمين لموالاة مساعي الصلح ، وإذا بآت محاولات الصلح بالفشل تمضي المحكمة في نظر إجراءات دعوى الخلع وصولاً للفصل فيها.
    ونرى دراسة إجراءات نظر دعوى الخلع والفصل فيها بذات الترتيب الذي أورده المشرع بنص المادة 20 على اعتبار أن هذا الترتيب مقصود من المشرع كما أوضحت ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون.
    ?المرحلة التمهيدية لدعوى الخلع?
    محاولة التراضي بين الزوجين علي الخلع
    لا تعد هذه المرحلة وكما يتضح من تسميتها أحد مراحل نظر دعوى الخلع وإنما مرحلة تمهيدية لها ، وخلال هذه المرحلة يتفاوض الزوجان على أمر الخلع ، فإذا تراضيا وقع الخلع اتفاقاً ، وإذا لم يتراضيا كان للزوجة وفق صريح نص المادة 20 أن تقيم دعواها بطلب التطليق للخلع ، وثمة ملاحظة هامة تتعلق بحالة إتمام الخلع اتفاقا ، فلا يوجد قيد على ما يمكن عدة مقابلاً أو بدلا للخلع مادام يجوز أن يكون بدلا بمعني مشروعيته ، وبمعني أخر أن للزوج أن يرضي ببدل أو عوض أقل وله أن يقبل بدل أو عوض أكبر للخلع ، وذلك على خلاف الخلع قضاءا فإن الزوجة المخلوعة لا تلزم إلا برد مقدم المهر الذي قبضته إضافة إلى أنها تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية وهى تحديداً مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة.
    ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه )
    [ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000م ]
    أساس ذلك
    أولا 000 قوله تعالى :- ? فلا جناح عليهما فيما افتدت به ? صدق الله العظيم والواضح أن النص القرآني لم يقيد ما يأخذه الزوج كبدل للخلع حيث يشمل عموم النص القليل والكثير.
    ثانياً 000 حديث الرسول :- فيما ما رواه البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال " وكانت أختي تحت رجل من الأنصار ، فارتفعا إلي رسول الله ( ?) فقال : " أتردين عليه حديقته " قالت وأزيد عليها ، فردت عليه حديقته وزادته"
    ثالثاً 000 قضاء الخلفاء الراشدين :- ما ذكره عبد الرازق بن معمر بن عبد الله بن محمد بن عقيل : أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته : أنها اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه ، فخوصم في ذلك إلى عثمان بن عفان – رضي الله عنه – فأجازه ، وأمره أن يأخذ عقاس رأسها فما دونه ، ويراعى أن من الفقهاء من يرى أنه لا يجوز أن يأخذ الزوج من الزوجة أكثر مما أصدقها " أنظر – حكم الرسول في الخلع – إبراهيم عبده الشرقاوي من علماء الأزهر – مكتبة الصفا "



    ?المرحلة الأولى لدعوى الخلع ?

    الإجراء الأول 000 رفع الزوجة لدعوى التطليق خلعاً
    الإجراء الثاني 000 رد الزوجة للمهر أو لمقدم المهر
    الإجراء الثالث 000 تنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية
    إقامة الزوجة لدعوى الخلع بمعنى رفعها أمام المحكمة المختصة ، ثم عرضها لمقدم المهر الذي قبضته من زوجها وتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية هي أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع.
    الإجراء الأول 000 رفع الزوجة لدعوى التطليق خلعاً

    يقصد برفع دعوى التطليق خلعاً أقامتها أمام المحكمة ، وقد أوضحنا أن الخلع قانونا دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغضت الحياة معه ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وخشيت الزوجة بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي في علاقتها بزوجها ، وكما أوضحنا ان دعوى الخلع تخضع من حيث إجراءات رفعها وتداولها لاحكام قانون المرافعات علي أساس أن المشرع قد قرر خضوع الدعاوى الشرعية لقواعد قانون المرافعات إذا خلا القانون 1لسنة 2000م من نص ، والواقع ان المشرع وبذات القانون قد الغي اللائحة الشرعية وغيرها من القوانين التي كانت تحكم رفع الدعوى الشرعية وتداولها
    ( تلغي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 ويلغي الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلى القانون رقم 77 لسنه 1949 ، والقوانين أرقام 463 لسنه 1955 ، 638 لسنه 1955 ، 63 لسنه 1976 المشار إليها ، ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 19.7 كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق )
    [ المادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنه 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ]
    الإجراء الثاني 000 رد الزوجة للمهر أو لمقدم المهر
    رد الزوجة للمهر أو لمقدم المهر الذي قبضته من الزوج أحد شروط الحكم بالتطليق خلعاً ، فالمهر هو جزء من الافتداء الذي تقدمه للزوج وبالأدق ترده للزوج ، لذا فان امتناع الزوجة عن الرد او الرد الجزئي يوجب الحكم برفض دعوى الخلع
    والتساؤل الهام 000 ما هو المهــر الذي ترده الزوجة ، هل هو المهر الثابت بوثيقة الزواج وإن كان صورياً أم المهر الحقيقي الذي قبضته من زوجها 000 ؟
    مشكلة المهر الحقيقي و المهر الصوري
    يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج حقيقةً لزوجته كصداق أو كمهر ، أيا كانت طبيعته ( نقداً – عيناً ) وأياً كانت حالته ( دفع بالكامل– قسم لمقدم ومؤخر ) والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا ما رفعت دعواها بطلب التطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك ، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه ، والغالب أن يثبت بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .
    والتساؤل مرة أخرى 000 ما هو المهــر الذي ترده الزوجة ، هل هو المهر الثابت بوثيقة الزواج وإن كان صورياً أم المهر الحقيقي الذي قبضته من زوجها 000 ؟

    الزوجة ملزمة قانوناً برد كل المهر السري لا العلني



    إذا كان الثابت بوثيقة الزواج كمهر أو كمقدم مهر لا يمثل الحقيقة بان كان الزوج قد دفع اكثر منه سواء في صورة نقدية أو عينية كان من حق هذا الزوج أن يسترد كل ما دفعة للقضاء للزوجة بالخلع .
    والتساؤل هل للزوج ان يدفع بصورية المهر ويطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة 000؟
    الإجابة علي ذلك ( نعم ) يجوز للزوج وهو المدعي عليه في دعوى التطليق خلعا ان يدفع بصورية المهر الثابت بوثيقة الزواج ويطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بشهادة الشهود المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة منه .
    - أما عن الأساس القانوني لهذا الدفع فهو نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م والتي يجري نصها 00
    ( تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد في شانة نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة) والراجح في مذهب الإمام ابي حنيفة ان العبرة بمهر السر ( المهر الصوري )
    وفي ذلك تقرر الأستاذة / أماني السكري 000 إذا كان الاختلاف في مقدار المهر المقبض ، بان يدعي الزوج أنة دفع قدراً معيناً وتدعي الزوجة أنة اقل منه فعلية البينة ، وإلا فالقول قول الزوجة بيمينها ، مرد ذلك أن الزوج يدعي خلاف الظاهر وهو الثابت في وثيقة الزواج.
    اتجاه المحاكم في قبول الدفع بصورية المهر وطلب الزوج استرداد المهر الحقيقي لا الصوري 000 في اتجاه محمود للمحاكم استجابت للدفع بالصورية أو الدفع بوجود مهر سري ومهر علني المبدي من جانب الزوج المدعي علية ، وتأسس القرار بإحالة الدعوى إلى التحقيق إلى أن الراجح من مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان فيما يتضمنه من الاعتداد بالمهر السري دون العلني* كما أوضحنا سلفاً .
    السادة المحامون 000 خطاء التمسك بقواعد الإثبات المدنية الواردة في قانون الإثبات لإثبات صورية المهر

    طبقاً لصريح نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م فان الأحكام تصدر في الدعاوى الشرعية ومنها دعوى التطليق خلعا طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2000م ، وإذا خلا القانون المشار إلية من حكم ما ، وجب علي القاضي أن يرجع إلى ارجح الأقوال في مذهب الأمام أبى حنيفة باعتباره حينئذ القانون الواجب التطبيق بصريح النص ، ولذا فان القول بخضوع الدفع بصورية المهر لقواعد قانون الإثبات ، حيث لا يجوز إثبات ع************** الثابت بالكتابة إلا بالكتابة والتمسك بنصاب الإثبات بالشهود ، قول غير صحيح ، لان القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو ارجح الأقوال في مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان ، والذي يعتد فيه بالمهر السري أو الحقيقي دون المهر العلني أو الصوري ، وعلي جانب أخر فأنة لا يجوز
    * الدعوي رقم 345 لسنة 2001م شرعي كلي قليوب ، الدعوى رقم 2581 لسنة 2001م شرعي كلي قليوب ، والدعوى رقم 1266 لسنة 2001م شرعي كلي شمال القاهرة
    التمسك بما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000م والتي قررت حق الزوج في المطالبة بالمهر الحقيقي ولكن بعد الحكم في دعوى الخلع حيث يقبل الزوج المهر الصوري ، أساس ذلك انه ليس للمذكرة الإيضاحية للقانون ادني قيمة إلزامية اللهم إلا لمن أصدرها .
    ( إذا كان الصداق - المهر - مسمى في العقد ولكن الزوج أدعى أنه دفع أكثر منه ألزمت المحكمة الزوجة برد القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج ، وانفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة) .
    [ نص المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 م ]
    خلاصة القول 000 أن القانون الواجب التطبيق في منازعات صورية المهر " وجود مهرين سري وعلني " ارجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان ، وهو ما بدأ يجري علية العمل بمحاكمنا*

    * مستشار / اشرف مصطفي كمال – قوانين الأحوال الشخصية – الطبعة الثانية – ص 299
    مشكلة هامة 000 منقولات الزوجية جزء من المهر يجب رده للحكم بالتطليق خلعاً
    المهر حق للمرأة – نعم لا خلاف – وأثرا من آثار عقد الزواج ، لذا فان الزوجة تلتزم حال المطالبة بالتطليق خلعاً أن ترد للزوج المهر او مقدم المهر الذي أعطاه لها ، وللمهر صور شتي ( عيني – نقدي ) والمتصور خاصة في ظروف مجتمعنا ان يكون مهر الزوجة تلك المنقولات التي يجهزها الزوج ، ولذا فان الزوجة تلتزم بردها إذا أرادت التطليق خلعاً – ويراعي أننا قد خصصنا مبحث خاص لهذه المشكلة فيرجي التفضل بمراجعته .
    إنذار الزوجة لزوجها بعرض مقدم الصداق ( المهر ) الثابت بأصل وثيقة الزواج
    رد الزوجة للمهر أو لمقدم المهر الذي أعطاه لها زوجها و كما أوضحنا أحد شروط الحكم بالخلع وعملاً فإن الزوجة ترد المهر أو مقدم المهر إما بعرضه عرضاً قانونياً أمام المحكمة أو بإنذار على يد محضر ويؤكد البعض أن إنذار الزوجة للزوج على يد محضر بسداد المهر أو مقدم المهر يعد شرطاً لقبول دعوى الخلع وهو نظر خاطئ تماماً لأن المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لم توجب هذا الإنذار ، بل ولم تشير إليه ، ولا يعني ذلك عدم صحة هذا الإنذار أو بطلانه ، بل هو إجراء صحيح قانوناً غايته إثبات واقعة رد الزوجة لمقدم الصداق الذي أخذته من زوجها، ويجوز كما ذكرنا عرض مقدم الصداق بالجلسات على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة . ويكون ذلك دائماً بأول جلسة لدعوى الخلع ونؤكد أن الإنذار بعرض مقدم الصداق ليس شرطاً لقبول دعوى الخلع وإنما محض وسيلة قانونية لإثبات أداء وبالادق رد الزوجة لمقدم الصداق.
    الإجراء الثالث 00تنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    كل شئ عن الخلع  تجده هنا  منقول للفائدة Empty رد: كل شئ عن الخلع تجده هنا منقول للفائدة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة يوليو 02, 2010 1:43 pm

    الإقرار بالمخالعة - إقرار الزوجة بتنازلها عن حقوقها المالية
    للحكم بالتطليق خلعاً يجب أن تقر الزوجة بتنازلها عن جميع حقوقها المالية والشرعية إضافة إلى ردها مقدم الصداق الذي أخذته من الزوج ، ويثير تنازل الزوجة عن حقوقها المالية والشرعية عدة تساؤلات هامة

    أولاً : ما هي الحقوق التي تتنازل عنها الزوجة للحكم لها بالطلاق خلعا00 ؟
    الحقوق المالية التي تتنازل عنها المرأة للحكم بالطلاق خلعاً هي حقوقها المالية الشرعية التي تتولد عن عقد الزواج نفسه، وهذه الحقوق المالية الشرعية هي:-
    1- حق المرأة في مؤخر الصداق .
    2- حق المرأة في نفقة العدة .
    3- حق المرأة في نفقة المتعة.
    هل يصح الخلع مقابل إسقاط حضانة الصغار 000؟.
    هل يصح الخلع مقابل نفقة الصغار. 000؟
    هل يصح الخلع مقابل الرضاع 000؟
    بصريح نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م فأنه لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم . والواضح من المذكرة الإيضاحية للقانون ( المادة 20 ) أن الشارع قصد بذلك إقصاء الصغار من المشاكل التي تنشأ بين أبويهما ، حتى لا يكون صالح الصغار هو الثمن الذي يدفعه زوجان للانفصال وبالأدق يدفعه الصغار لصالح زوجة كرهت وبغضت الحياة.
    ( ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم )
    [ المادة 20 فقرة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ]

    ثانياً : كيف ومتى تقر الزوجة بتنازلها عن حقوقها المالية الشرعية للحكم لها بالطلاق خلعاً000؟
    تنازل الزوجة عن حقوقها المالية الشرعية شرط للحكم بالطلاق خلعاً ، لذا فإن هذا التنازل يتم قبل الحكم بالطلاق خلعاً ، والغالب أن يتم الإقرار بالتنازل أمام محكمة الموضوع ويثبت بمحضر الجلسة، وكما يجوز أن تتضمن صحيفة الدعوى هذا الإقرار ، ولا يحول وجود هذا الإقرار بصحيفة الدعوى دون إعادة الإقرار به وإثباته بمحضر الجلسة ، وعملاً فإن المحكمة تسأل الزوجة – وهي حاضرة بشخصها – عن إقرارها بتنازلها عن جميع حقوقها المالية والشرعية ، ويثبت هذا الإقرار وتوقع عليه الزوجة كإجراء إضافي زائد.
    ثالثاً :- هل يجوز للزوجة أن تتنازل عن بعض حقوقها المالية فقط كعوض للخلع 000؟
    الواضح من نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م ومما استقر علية الفقه وأحكام المحاكم أنه لا قضاء بالتطليق خلعاً إلا إذا تنازلت الزوجة عن جميع حقوقها المالية ، فالتنازل الجزئي لا يعد تنازلاً صحيحاً يجوز للزوجة الإقرار به .
    ( بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه )
    ومن ثم فان التنازل – وبالادق الافتداء – يجب ان يكون شاملا لكافة حقوق الزوجية الشرعية المالية وإلا قضي برفض دعوى الخلع
    -
    -
    رابعاً :- هل يجوز للزوجة التي حكم بتطليقها خلعاً أن تطالب بأي من حقوقها المالية000 ؟

    نؤكد أن ما تتنازل عنه الزوجة كبدل للخلع هي حقوقها المالية الشرعية ، وهي كما أوضحنا الحقوق التي تستمدها الزوجة من عقد الزواج ، أما أي حقوق أخرى سواء كانت لصغارها أو لها ولم تكن حقوق شرعية ، فيظل حقها قائماً في المطالبة بها ، وعلى ذلك يمكننا القول بأن الحقوق التي تسقط بالتنازل عنها مقابل الخلع والتي لا يجوز المطالبة بها هي :
    - نفقة العدة
    - نفقة المتعة
    - مؤخر الصداق

    ?المرحلة الثانية لدعوى الخلع?
    عرض المحكمة الصلح على الزوجين
    رد الزوجة المهر أو مقدم المهر ( الحقيقي ) الذي قبضته من زوجها وتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية لا يكفي وحده للقضاء بالتطليق خلعاً ، بل ينبغي أن تتدخل المحكمة للصلح بين الزوجين وبالأدق محاولة الصلح بين الزوجين وان تبوء هذه المساعي بالفشل بسبب إصرار الزوجة علي التطليق خلعاً ملزمة فالمحكمة ملزمة بمحاولة الصلح بين الزوجين بموجب نص المادة 20 فقرة 2 من القانون 1لسنة 2000 م ويجب ان يثبت بمحضر الجلسة المساعي التي بذلتها المحكمة ( ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ) وقد أحال نص المادة 20 في خصوص إلزام المحكمة ببذل جهد للصلح بين الزوجين إلى نص المادة 18 فقرة 2
    ( وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بها إلا بعد أن تبذل المحكمة جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ؛ فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً )

    الجهد الذي تبذله المحكمة للصلح بين الزوجين . ماهيته000؟
    يجب على المحكمة أن تتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً ، وللمحكمة اختيار الطريقة التي تراها مناسبة للتدخل أخذة في اعتبارها حقيقة النزاع القائم ، والظروف والملابسات المحيطة ، ورغم صراحة نص المادة 18 فقرة 2 في إلزام المحكمة بأن تبذل جداً في الصلح فإن قضاء النقض مستقر على أنه يكفي لتدخل المحكمة للإصلاح بين الزوجين عرض الصلح عليهما ، ويجب أن يثبت تدخل المحكمة للصلح بين الزوجين بمحاضر جلسات على اعتبار أن هذا الإلزام متعلق بالنظام العام كما يجب على المحكمة أن تثبت في أسباب حكمها أنها عرضت الصلح على الزوجين.
    عرض الصلح وإعادة عرض الصلح000؟
    إذا كان للزوجين ولد – والمقصود بولد عموم اللفظ أي ولد أو بنت و إن تعددوا ، فإن المحكمة تلتزم بعرض الصلح مرتين على الأقل يفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً ، والحكمة من إعادة عرض الصلح محاولة لم شتات الأسرة والمحافظة عليها رعاية للصغار ، وتلتزم المحكمة في هذه الحالة أن تثبت تدخلها ثم إعادة تدخلها لمحاولة الصلح بين الزوجين كما تلتزم ببيان ذلك في أسباب الحكم الصادر عنها.
    (000 ، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً )
    [ المادة 18 الفقرة 2 من القانون 1 لسنة 2000


    ?المرحلة الثالثة لدعوى الخلع?
    ندب المحكمة لحكمين لمولاة مساعي الصلح
    إذا لم تفلح المحكمة في إتمام الصلح بين الزوجين وإنهاء دعوى الخلع صلحاً وجب عليها ندب حكمين لمولاة مساعي الصلح بينهما ، وندب حكمين في دعاوى التطليق خلعاً هو ما قرره نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، وقد أحال نص المادة 20 في خصوص كيفية اختيار الحكمين وأدائهما للمهمة الموكلة إليهما.
    ( في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب الحكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله - قدر الإمكان – في الجلسة التالية على الأكثر ، فأن تقاعس أحدهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكماً عنه.
    وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعينهما ليقررا ما خلصا إليه معاً ، فإن اختلف أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين )
    [ المادة 19 فقرة 1،2 من القانون 1 لسنة 2000 ]

    حقيقة دور الحكمين في دعوى الخلع
    دور الحكمين في دعوى التطليق خلعاً مجرد محاولة الإصلاح بين الزوجين
    وفقاً لصريح نص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 فإن دور المحكمين في دعوى التطليق خلعاً ينحصر في محـاولة الصلح بين الزوجين وصولاً إلى إنهاء دعوى الخلع صلحاً وهو ما عبر عنه نص المادة بـ ( … ، وندبها حكمين لمولاة مساعي الصلح بينهما ) وعلى ذلك فإن دور الحكمين لا يتطرق إلى تحديد مسئولية أي من الزوجين عن انهيار حياتهما الزوجية ، وعلى ذلك يبدوا الفارق واضحاً بين دور الحكمين في دعوى الخلع ودورهما في دعوى التطليق للشقاق المنصوص عليه بالمادة 10 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985(1) ومرد ذلك أن دعوى الخلع لا تستند كما سلف لا تستند إلى خطأ أو ضرر أحدثه الزوج بزوجته ، بل أساس دعوى الخلع البغض النفسي للزوج ورغبة الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية .

    التزام الحكمين بإنهاء محاولات الصلح خلال مدة ثلاثة شهور .
    (1) (إذا عجز الحكمان عن الصلح فإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق.
    1.وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر أنه تلتزم به الزوجة.
    2.وإذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
    3.وإذا جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقاً دون بدل).
    يجب على الحكمين أن ينهيا دورهما في محاولة الصلح بين الزوجين في خلال مدة زمنية لا تجاوز ثلاثة شهور مرد ذلك رغبة المشرع في إنهاء دعاوى الخلع في مدة قصيرة حرصاً على صالح الزوجين وحرصاً على صالح الصغار وكذا للطبيعة الخاصة لنظام الخلع " …، وندبها لحكمين لمولاة مساعي الصلح بينهما ، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور "

    ?المرحلة الرابعة لدعوى الخلع?
    إقرار الزوجة أمام المحكمة صراحة ببغضها الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

    إقرار الزوجة صراحة ببغضها الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل للحياة الزوجية بينهما وخشيتها آلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، هي المرحلة الأخيرة من مراحل تحقيق دعوى الخلع أمام محكمة الموضوع ، وبمعنى أخر هي أخر الإجراءات التي تباشرها المحكمة قبل حجر الدعوى للحكم.

    شروط صحة الإقرار
    وقد اشترط المشرع في هذا الإقرار أن يكون صريحاً ومقيداً بعبارات محددة تقطع بذاتها الدلالة على كراهية الزوجة للحياة واستحالة العشرة ، ولعل في اختيار الشارع لهذا القرار الصريح ليكون أخر إجراءات دعوى أمام المحكمة هو تنبيه الزوجة إلى خطورة ما تصر على طلبه
    (… ، وبعد أن تقر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض )
    [ المادة 20 الفقرة 2 من القانون 1 لسنة 2000 ]
    وكما ذكرنا فإن إقرار الزوجة بصحيفة دعواها أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض لا يحول دون إقرارها بذلك أمام محكمة الموضوع ، بل الأصل هو التقرير الصريح أمام المحكمة.

    ?المرحلة الخامسة والأخيرة لدعوى الخلع?
    حجز دعوى الخلع للحكم

    متى استوفت المحكمة جميع الإجراءات أو المراحل السابقة ، فإنها تقرر حجز الدعوى للحكم فيها ، ووفقاً لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 20 م من القانون رقم 1 لسنة 2000 فإن الحكم الصادر يكون غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن ، قد كانت عدم قابلية الحكم الصادر في دعوى الخلع للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن أحد المشكلات التي أثيرت بمناسبة صدور هذا القانون ، ولدى البعض وجهاً من أوجه عدم الدستورية إلى أن صدر الحكم بدستوريتها علي سند من ان قصر التقاضي في هذه الحالة على درجة واحدة يستند إلى ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن قصر التقاضي على درجة واحدة هو مما يستقل به المشرع ويرد النص به موافقاً لأحكام الدستور .
    ( التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ويقول المواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا ويحذر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء)
    [ قضية 102 لسنة 12 ق جلسة 19/6/1993 دستورية عليا ]

    __________________
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    كل شئ عن الخلع  تجده هنا  منقول للفائدة Empty رد: كل شئ عن الخلع تجده هنا منقول للفائدة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة يوليو 02, 2010 1:46 pm

    ?الموضـوع الرابع?

    المشكلات العملية في
    دعاوى التطليق خلعاً وحلولها
    في ضوء
    القانون رقم 1 لسنة 2000م
    والحكم الصادر بدستورية مادة الخلع
    قبل الحكم بدستورية مادة الخلع أفرز تطبيق نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ( مادة الخلع ) عدداً من المشكلات العملية والقانونية مردها جميعاً الخطأ الجسيم في فهم ماهية الخلع كنظام قانوني قائم بذاته ومتميز عن الطلاق على اختلاف أسبابه ودواعيه .
    وبعد الحكم بدستورية مادة الخلع لازالت هذه المشكلات قائمة علي حالتها ، صحيح أن الحكم الصادر بدستورية مادة الخلع قد انهي الخلاف علي شبهة عدم الدستورية وبالتي تحتم التعامل مع هذا القانون كما هو قائم وكائن ، ولكن جراح الرجال لم تندمل بعد ونزيف أموالهم وكرامتهم لم ولن يشفي أبدا ما دام هذا القانون كائن وحي يسعي كالحية ، ونقرر قبل التصدي لهذه المشكلات بإيجاد حلول لها أن الخلع ليس عقوبة لزوج أخطأ ، بل نظام خاص قرره المشرع لزوجة تحالفت مع الشيطان فتمكن منها الشقاق فكرهت نفسها وكرهت الحياة الزوجية وبالأدق كرهت زوجها وتخشى – وفق ما تدعي - ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وهذه الكراهية .



    المشكلة الأولي

    ما هو لمهر الذي ترده الزوجة السري أم العلني
    سبق أن تناولنا مشكلة المهر الصوري والمهر الحقيقي وخلصنا إلى التزام الزوجة برد المهر الحقيقي دون الصوري كشرط لقبول دعوى التطليق خلعاً وان إثبات الزوج للمهر الحقيقي أو السري مردة أرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان و أوضحنا الأساس القانوني لذلك والتزام المحكمة قانونا بالإحالة إلى التحقيق لاثبات المهر الحقيقي فيرجي التفضل بمرجعاتها منعا للتكرار
    نموذج لحكم تحقيق
    لإثبات المهر الحقيقي
    ( بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق :
    حكمت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الموضوع للتحقيق ليثبت المدعي عليه بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة وشهادة الشهود حقيقة المهر المدفوع منه للمدعي عليها مبلغ وقدره 000000 تسلمته الزوجة من المدعي عليه ، وحددت لبدء التحقيق جلسة _ / _ / __ م على أن ينتهي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدئه وصرحت للمدعية بالنفي بذات الطريقة وبإعلان شهودهم أو إحضارهم لتلك الجلسة ، وأبقت الفصل فى المصروفات وعلى قلم الكتاب إعلان من لم يحضر من خصوم جلسة النطق به ).
    سكرتير الجلسة رئيس المحكمة

    المشكلة الثانية
    منقولات الزوجية
    للحكم بتطليق الزوجة خلعاً فإنها تلتزم برد الصداق ( المهر ) الذي أعطاه لها زوجها 000 أساس ذلك صريح نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ( 00 وردت الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها خلعاً )
    والتساؤل 000 هل تلتزم الزوجة للحصول على الخلع برد منقولات الزوجية باعتبارها المهر أو بالأدنى جزء من المهر الذي تلتزم برده إلى الزوج 000؟
    الرأي الأول 00 يرى الأستاذ الدكتور / مصطفى أبو زيد أن الزوجة إذا ما طلبت الخلع التزمت برد كل ما أخذته من زوجها .ويقول سيادته " إننا في السوابق القانونية الأولى في الإسلام نجد أن ما ترده الزوجة المختلعه هو كل ما أخذته عند الزواج ، وباستعراض الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في كتب الصحاح الستة أنها عندما تشير إلى الصداق تشير إليه على أنه كتلة واحدة أو شيء واحد قدمه الزوج لزوجته عن الزواج ، فلم تكن الحياة عند وضع سابقة الخلع تعرف التفرقة بين المهر والشبكة فليس هناك جزءان يقدمهما الزوج شبكة ثم مهر وإنما هو شيء واحد كتلة واحدة ، فالخلع الإسلامي إذاً يقوم على أن ترد الزوجة ما أخذته عند الزواج وليس المهر فقط وإنما المهر والشبكة معاً وهذا واضح من السابقة الثانية التي جرت بين ثابت وزوجته الثانية حبيبة بنت سهل الأنصاري فقد أصدقها حديقتين فلم يقل لها الرسول الكريم ردي واحدة فقط وإنما أمرها بردهما معاً ، فما يرد في الخلع الإسلامي هو كل ما أخذته الزوجة من الزوج عند الزواج ، وما يجب رده في القانون هو الصداق وحده وقد جرى العرف عندنا على أن يكون الصداق فعلاً جزئين مهر وشبكة ، والعرف في الشريعة الإسلامية هو من أدلة الأحكام أي من مصادر القواعد القانونية إلى جانب الكتاب والسنة ، وقد جرى العرف واستقر تماماً بين الأسر وهي ترتب للزواج أن تتفق فيما بينها على هذين الأمرين معاً دفعة واحدة باعتبارهما شيئاً واحداً ، ومن هنا فإن بعض الأسر تدفع مبلغ المهر والشبكة معاً وتشتري به شبكة قيمة كوسيلة لإظهار خطيب الابنة ، فإذا حدث هذا وخصص المبلغين معاً ليكونا هما الشبكة فإن الخلع في سوابقه الإسلامية الأولى يتنافى تماماً مع إعفاء الزوجة من الرد وتجاهل ما أداه فعلاً إلى الزوجة فيقال له مثلاً أنك لم تقدم مهراً وإنما قدمت شبكة فقط ، فالخلع المصري – أي المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لكي يكون متفقاً مع الخلع الإسلامي يجب أن ينص على أن ترد الزوجة ما أخذته فعلاً عند الزواج من مهر وشبكة وغير ذلك .
    الرأي الثاني 00 يرى المستشار الدكتور / أحمد الراعي أن الزوجة لا تلتزم للحكم لها بتطليقها خلعاً إلا برد ما قبضته من مهر إضافة إلى تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية ، فالزوجة غير ملزمة برد الشبكة والهدايا والهبات ومنقولات الزوجية للحصول على الطلاق خلعاً ، عليها فقط رد المهر الثابت بوثيقة الزواج.
    رأينا الخاص و أساسه القانوني 00 التزام الزوجة برد المنقولات في حالة محددة
    يكون للزوج الحق في استرداد منقولات الزوجية في حالة محددة ، إذا كان المهر هو هذه المنقولات ، أو تكون هذه المنقولات جزء من هذا المهر ، فقد أوضحنا انه ليس للمهر طبيعة محددة ، فكما يصح أن يكون نقداً يصح أن يكون منقولا أو عقاراً ، واعتبار المنقولات او جزء من هذه المنقولات أمر لا يتنافي مع نصوص قوانين الأحوال الشخصية ولا مع العرف السائد ، بل يؤكده العرف وما ساد الناس من تقاليد وسلوكيات فالزوج يعد المنقولات كجزء من المهر ، ولذا كنا قد سلمنا للزوجة بملكية منقولات الزوجية فان أساس هذه الملكية هو اعتبارها مهرها ، ولذا تلتزم الزوجة برد هذه المنقولات.
    والمشكلة تكمن في إثبات طبيعة ما قدم بمعني أن الزوج يدعي أن المنقولات هي المهر أو جزء من المهر ، في حين تدعي الزوجة أنها ليست من المهر وبالادق ملك لها بعيداً عن العلاقة الزوجية ، وإذا اعتبرنا الزوج يدعي خلاف الوضع الظاهر علي أساس انه استلم هذه المنقولات بموجب قائمة منقولات وأنها أمانة طرفه ، فان للزوج مصلحة وحق في طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت ان المنقولات هي المهر وبالأدنى جزء منه ، ومن ثم تلتزم الزوجة بردها لطلب التطليق خلعاً ، ويقع عبء إثبات طبيعة المنقولات وهل كانت جزء من المهر أم لا علي عاتق الزوج.
    ووفقاً لارجح الأقوال في مذهب الأمام أبى حنيفة - وهو القانون الواجب الإعمال- فان تجهيز منزل الزوجية واجب على الزوج فإن قامت به المرأة فهي متبرعة ، ولا يجوز إذا إلزامها بالرد وبالأدق بالتبرع ، فالمهر هو المال الذي يدفعه الزوج حقاً خالصاً للمرأة بمقتضى عقد الزواج لقاء حل الاستمتاع .
    ( الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له ولا ضيافة ، وإنما له الانتفاع بإذنها ورضاها ، ولو غصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن لك أو استهلك منه )
    [ المادة 16 من الأحكام الشرعية ]
    والواضح مما أوردناه في الفقرة السابقة أن منقولات الزوجية الأصل فيها التزام الزوج بإعدادها ليس باعتبارها جزء من المهر وان الزوجة لا تلتزم بها ، وبمفهوم المخالفة فان هذه المنقولات متي كانت جزء من المهر وجب رده الي الزوج للقضاء بالتطليق خلعاً.
    عدم إلزام الزوجة برد الشبكة أو الهدايا أو الهبات
    هدايا الخطبة ومنها الشبكة والهبات ليست جزءاً من المهر ، وبالتالي لا تلتزم الزوجة برده وتخضع المطالبة بهم لأحكام القانون المدني باعتبارها من الهبات وليست من مسائل الأحوال الشخصية.
    ( إن الخطبة وإن كانت تمهيداً للزواج وهو من مسائل الأحوال الشخصية إلا أن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين إلى الأخر ومنها الشبكة أبان الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل ، وإنما تعد من قبيل الهبات وتخضع لأحكام الهبة المنصوص عليها في القانون المدني المادة 500 وما بعدها )
    [ الطعن 62 لسنة 39 ق جلسة 26/5/1974 ]
    ( الشبكة وما في حكمها تعد من هدايا الزواج التي يقدمها الرجل للمرأة التي سيتزوجها وهي ليست جزء من المهر وتخضع المطالبة بها لأحكام الهبة والرجوع فيها والتي أوردها التقنين المدني بالمادة 500 ) [ طعن 1194 لسنة 59 ق جلسة 16/11/1989 ]
    اختلاف سبب رد الهدايا والشبكة عن سبب رد المهر
    رد الزوجة للمهر أو لمقدم المهر الذي أعطاه لها زوجها شرط للحكم بتطليقها خلعاً باعتبار المهر أو مقدم المهر جزء من البدل أو العوض الذي تقدمه الزوجة لزوجها لمخالعتها ، أما رد المرأة للشبكة أو الهدايا أو الهبات فمرده أحكام الرجوع في الهبة الواردة بالقانون المدني ، فعدم رغبة المرأة في إتمام الزواج – فسخ الخطبة ولسبب من جانبها يعد المبرر لمطالبة الرجل برد الشبكة و الهدايا والهبات(1).
    (1) يرجى التفضل بمراجعة المواد من 500 إلى 504 من القانون المدني .

    المشكلة الثالثة
    إلزام محكمة الموضوع بالحكم بالتطليق خلعاً
    لا مفر من الحكم بالتطليق خلعاً ، بمعنى أن المحكمة متى توافرت أمامها شروط الحكم بالخلع قضت به ولو ترسخ في عقيدتها ووجدانها أن الزوج المدعى عليه لم يخطئ ولم يصيب زوجته بأي ضرر أو أذى ، وكأن دعوى التطليق للخلع دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها في إثبات عناصره ، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية المالية له ورفضت الصلح الذي تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التي يقوم بها الحكمان ، ضمنت الحكم بتطليقها خلعاً.
    ويتساءل الأستاذ / عاطف صحاح المحامي(1) : هل أعطى القانون صلاحيات للقاضي لرفض دعوى الخلع ؟ ويقرر سيادته : الأصل في القانون أن القاضي يحكم بما يطمئن إليه وجدانه من الأوراق والمستندات والأدلة التي تقدم إليه في الدعوى . والسؤال هو : ما الحل إذا لم يطمئن القاضي إلى دعوى الزوجة
    (1) عاطف صحاح – الخلع والطلاق بين الشريعة والقانون – ص 52 – طبعة 2000 – دار إيجي مصر للطباعة والنشر .

    بطلب الخلع ، أو أن القاضي تأكد من أن ما قدمته الزوجة هو مجرد حيل وأساليب كاذبة للحصول على الطلاق خلعاً ، وإذا كان الأصل أن كل ورقة أو دليل أو قرينة أو سند أو شاهد من خلال التحقيق أو الدعوى أو المحاكمة التي تجري في المحكمة تخضع جميعها للسلطة التقديرية للقاضي ، كما ويرى الأستاذ / عاطف صحاح ضرورة إعطاء القاضي سلطة تقدير كل دليل مقدم في الدعوى ، ولا يجوز أن يصادر القانون على رأي القاضي ابتداءً بل يجب أن يحكم القاضي بما يطمئن إليه من واقع أوراق الدعوى وأن ينظر إلى الأمور من جانب حقيقتها وليس ن جانب الألفاظ والمسميات التي تسمى بها .
    والواقع أن لدعوى الخلع أو التطليق خلعاً تميز واختلاف عن سائر دعاوى التطليق بأسبابها المختلفة ، مرد هذا التميز أو الاختلاف أن دعوى الخلع أدنى إلى الفسخ منها إلى التطليق ، بل أنها لدى بعض الفقهاء فسخاً صريحاً وليس طلاقاً ، فسائر دعاوى التطليق تستند إلى ضرر أحدثه الزوج أو تسبب فيه ، فالزوج مخطئ ، أما في دعوى الخلع فأساسها ليس الضرر الذي يحدثه الزوج بزوجته ، بل كراهية المرأة للحياة الزوجية وبالأدق كراهيتها للزوج ولو لم يخطئ الزوج في حق زوجته ، ولذا فلا دليل في دعوى الخلع ينظره القاضي ويقدر مدى صحته أو عدم صحته سوى إقرار صريح من الزوجة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، والإقرار هو إخبار بحق على النفس يؤخذ على صاحبه وأقوم للشهادة ، أما الإقرار بحق للنفس على الغير فإنه دعوى تحتاج إلى دليل كيما تقوم .
    [ حاشية بن عابدين – الجزء الرابع – الطبعة العثمانية – ص 419 ]

    وأخيراً فإن إقرار الزوجة الصريحة بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض هو الدليل وهو أقوى من الشهادة ، وأن وجود هذا الإقرار لا يجعل أمام المحكمة دعوى تحقق فيها.


    ? المشكلة الرابعة ?
    الحكم بالخلع وعدم جواز الطعن عليه بأي طريق طعن
    الحكم الصادر بالتطليق خلعاً غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو الاستثنائية ، هذا ما قرره صريح نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000م الفقرة 5
    (000 ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعـن عليه بأي طريق من طرق الطعن )

    وفي تبرير عدم جواز الطعن على الحكم الصادر بالتطليق خلعاً جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون ما نصه " وكان من المنطقي وقد قام الحكم في شأن الخلع على أنه لا يقضى به إلا بعد أن تبذل المحكمة غاية جهدها في الصلح بين الزوجين فلا توفق في إتمامه ثم يكون رد الزوجة لمقدم الصداق الذي دفعه لها زوجها وتنازلها عن باقي حقوقها الشرعية المالية ، ثم بعد ذلك تقرر ببغضها الحياة معه وخشيتها ألا تقيم حدود الله ، كان من المنطقي بعد ذلك كل أن يكون الحكم الصادر بالتطليق غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن ، لأن فتح باب الطعن في هذه الحالة لا يفيد إلا في تمكين من يريد الكيد لزوجته من إبقائها معلقة أثناء مراحل التقاضي التالية لسنوات طويلة دون مسئولية عليه حيالها وبعد أن رفع عنه أي عبء مالي كأثر لتطليقها ، وهذا التقدير في قصر التقاضي في هذه الحالة على درجة واحدة يستند إلى ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن قصر التقاضي على درجة واحدة هو مما يستقل به المشرع ويرد النص به موافقاً لأحكام الدستور .
    القضاء بدستورية عدم جواز الطعن على الحكم الصادر بالتطليق خلعاً
    اللجوء إلى التقاضي حق دستوري مكفول للناس كافة ، هذا ما قرره صراحة نص المادة 67 من الدستور المصري
    ( التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ويقول المواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا ويحذر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء)
    والتساؤل 000 هل النص على عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بالتطليق خلعاً بأي طريق نص دستوري 000 ؟
    قررت المحكمة الدستورية العليا أن النص قانوناً على عدم جواز الطعن في الحكم بمعنى قصر التقاضي إلى درجة واحدة هو مما يستقل به المشرع ، ولا يعد حرماناً من حق التقاضي ذلك الحق الذي قرره الدستور بمدته السابعة والستون منه .
    ( قصر التقاضي على درجة واحدة هو مما يستقل به المشرع ويرد النص به موافقاً لأحكام الدستور )
    [ قضية 102 لسنة 12 ق جلسة 19/6/1993 دستورية عليا ]
    وقد صدر الحكم بدستورية مادة الخلع لذات الأسباب الموضحة في الحكم السالف الإشارة إلية

    ? المشكلة الخامسة ?
    الخلع وأثره على وثيقة الزواج الجديدة
    حق الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية برفع دعوى التطليق خلعاً ، والتزامها فقط برد مقدم المهر الذي أعطاه لها زوجها دون رد باقي ما أخذته من الزوج دفع البعض – بعض الأزواج – في محاولة منهم لتأمين أنفسهم ضد رفع دعوى التطليق خلعاً بالنص في وثيقة الزواج على مقدار أو مبلغ كبير كصداق بحيث يسترد هذا المبلغ إذا أرادت الزوجة إنهاء حياتها الزوجية خلعاً ، ويعد هذا المبلغ في حقيقته تقديراً من الزوج لكل ما أخذته الزوجة ، وإذا كان من شأن هذا التصرف أن يحقق للزوج حداً للأمان بحيث لا تفكر الزوجة في الغدر به بيسر وسهولة لأنها تلزم برد المهر أو مقدم المهر الثابت بوثيقة الزواج فإن هذا التصرف أدى إلى ارتفاع تكاليف الزواج لأن الزوج يلتزم بأداء مبلغ مالي أكبر لقاء إثبات مهر أكبر كمصاريف توثيق .

    ? المشكلة السادسة ?
    الزوجة غير المدخول بها ومدى حقها في طلب التطليق خلعاً

    هل يحق للزوجة الغير مدخول بها أن تطلب تطليق عملاً … ؟
    لإجـابة الـزوجة لطلبها بتطليقها خلعاً على زوجها فإنه يشترط توافر الشروط الآتية :-
    الشرط الأول 000 أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد للزوج المهر الذي دفعه لها وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية المالية له .
    الشرط الثاني 000 أن تقرر صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله .
    لذا فقد أثار حق الزوجة الغير مدخول بها في طلب التطليق خلعاً خلافاً على النحو التالي :-
    الرأي الأول 000 ويرى عدم جواز تطليق المرأة الغير مدخول بها خلعاً . وأساس ذلك كما يرى أصحاب هذا الرأي
    أ.أن السوابق التي استمد منها المشرع المصري نظام الخلع كانت الزوجة مدخول بها وكانت الزوجة ببيت الرجل .
    ب.أن نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وأعماله التحضيرية لا تشير إلا إلى الزوجة المدخول بها ، يدعم ذلك الغاية من تقرير نظام الخلع ذاته كوسيلة لإنهاء حياة زوجية بما يعني وجود زوجة مدخول بها ، وكذا إلزام المشرع المحكمة بإعادة عرض الصلح مرتين إن كان للزوجين ولد .
    الرأي الثاني 000 ويرى القائلين به أن التطليق خلعاً حق للمرأة المتزوجة سواء كانت مدخول بها أو غير مدخول بها. أساس ذلك :-
    أولا 000 أن العبرة دائماً بالنص مادام صريحاً وواضحاً وجازماً ولا محل لتعطيله بدعوى الأعمال التحضيرية والسوابق القانونية والشرعية ، فللنص متى تقرر إصداره كيان قانوني متميز وقائم بذاته .
    ثانيا 000 إن إحداث تفرقة بين المرأة المتزوجة والمرأة الغير متزوجة لا يستند إلى أساس صحيح فكلاهن زوجات ، والبغض واستحالة العشرة لا يشترط فيه الدخول فهو متصور قبل الدخول وبعده .
    ? المشكلة السابعة ?
    الحكم بالخلع و ترك الزوجة منزل الزوجية

    هل تلزم الزوجة بعد الحكم بتطليقها خلعاً بترك منزل الزوجية 000؟
    متى قضي بالتطليق خلعاً فيجب على الزوجة المخلوعة أن تغادر منزل الزوجية ولو كانت حاضنة . القائلين بهذا الرأي يستندون إلى الأتي.
    1- أن السـابقة الأولى في الخـلع والتي أرست مبـدأ الخلع على عهد رســول الله ( ص ) لم تتضمن بقاء الزوجة في منزل الزوجية بل مضت الزوجة المخلوعة إلى بيت أبيها .
    2- أن الزوج المخلوع لم يجرم أو يخطئ فلابد أن لا ينزل به عقوبة تتمثل في حرمانه من مسكنه .
    ودليل ذلك أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب زوجته جميلة بنت عبد الله بن أبي أبن سلول ف**************ر نفضها أي أعلي كتفها فاتت لرسول الله (?) بعد الصبح فاشتكت إليه ، فدعا البني (?) قيس فقال له :
    " خذ بعض مالها وفارقها " . قال ثابت ويصلح ذلك يا رسول الله ؟
    قال الرسول (?) : نعم . فقال ثابت فإني اصدقتها حديقتين وهما بيدها فقال النبي (?) خذهما وفارقها . فأخذها وجلست فى بين أهلها.
    والرأي أن قرار الزوجة المختلعة بمنزل الزوجية لا يرتبط في هذه الحالة بكونها زوجة أم لا ، وهل الزوج المخلوع مخطأ أم مجني عليه ، بل يرتبط بكونها حاضنة لصغار أم لا ، فوجود الزوجة المختلعة أو المطلقة خلعاً إنما يستند إلى صفتها كحاضنة لصغار أم لا أكثر، وعلى ذلك تطبق الأحكام الخاصة بحضانة الصغار ومسكن الحضانة .
    أما عند عدم بقاء الزوجة بمنزل الزوجية كما ورد في السابقة الأولى للخلع في الإسلام فمرده أن الخلع طلاق بائن لا رجعة فيه إلا بمهر وعقد جديدين ، ولذا لزم على الزوجة أن تغادر مسكن الزوجية
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    كل شئ عن الخلع  تجده هنا  منقول للفائدة Empty رد: كل شئ عن الخلع تجده هنا منقول للفائدة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة يوليو 02, 2010 1:50 pm

    ?الموضـوع الخامس ?

    الحكم برفض دعوى الخلع
    أسباب الحكم برفض دعوى الخلع
    وإعادة رفع دعوى الخلع

    الحكم برفض دعوى الخلع
    متي يحكم برفض دعوي التطليق خلعاً …؟
    الحكم برفض دعوى الخلع هو الأثر أو النتيجة المترتبة على تخلف أحد شروط الحكم بها ، فالثابت أنه يشترط لإجابة دعوى الخلع توافر الشروط الآتية.
    1- أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية .
    2- أن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض
    عدم حضور الزوجة بشخصها أمام المحكمة للإقرار بالمخالعة وأثره على الحكم برفض دعوى الخلع .
    وفقاً لصريح نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فأنه يجب على الزوجة أن تقرر صراحة – أمام المحكمة بما يستلزم حضورها الشخصي – أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
    والرأي أن امتناع الزوج عن المثول أمام المحكمة وكذا امتناعها عن الإقرار المشار إليه يتخلف مع أحد شروط الحكم بالتطليق خلعاً الأمر الذي يوجب على المحكمة أن تقضي برفض الدعوى.
    ( ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع ، إلا بعد 0000 ، 0000 وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها ، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض )

    إعادة رفع الزوجة دعوى الخلع
    هل يحق للزوجة التي قضي برفض دعواها إعادة رفع الدعوى ..؟
    إذا قضي برفض دعوى الخلع فإن ذلك لا يحول دون إعادة رفعها ، فاللزوجة التي لم يقضى لصالحها بالتطليق خلعاً أن تعيد رفع دعواها على أن تستوفي شروط دعوى الخلع ، والقضاء برفض دعوى الخلع للمرة الثانية لا يحول دون إعادة رفعها للمرة الثالثة 00000 الخ ، المهم إذاً أن تتوافر شروط الحكم بالخلع كما أوردها المشرع بالمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وهي :-
    1. أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية .
    2. أن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض

    أسس حق الزوجة في إعادة رفع دعوى الخلع
    حق الزوجة في إعادة رفع دعوى الخلع إذا ما قضي برفض دعواها مرده أن الحكم الصادر بالرفض لا يحوز الحجية التي تمنع من إعادة رفع الدعوى ، فالحكم الصادر في دعوى الخلع لا يستند إلا إلى إقرار صادر عن الزوجة ببغضها الحياة مع زوجها واستحالة استمرار العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض بمعنى أن الحكم الصادر في دعوى الخلع لا يفصل في خصومة حقيقية قائمة بما لا يترتب عليه اكتساب الحجية (1).
    للزوجة التي لم يقضى لصالحها بالتطليق خلعاً أن تعيد رفع دعواها على أن تستوفي شروط دعوى الخلع ، والقضاء برفض دعوى الخلع للمرة الثانية لا يحول دون إعادة رفعها للمرة الثالثة 00000 الخ ، المهم إذاً أن تتوافر شروط الحكم بالخلع كما أوردها المشرع بالمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وهي :-
    أولا - أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية .
    (1) د/ مهدي عبد الرحيم – الخلع والطلاق – دار الصفوان – طبعة 2000 ص 141
    أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية .
    ثانيا - أن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض
    ?الموضـوع السادس ?

    حق المتزوجة عرفياً
    في
    رفع دعوى التطليق خلعاً

    حق المتزوجة عرفياً في رفع دعوى التطليق خلعاً
    دعوى التطليق خلعاً أحد الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ، بمعنى أنها تستند إلى عقد الزواج كأساس لها ، فلا خلع وبالأدق لا تطليق خلعاً إلا من زواج صحيح وقائم .
    والتساؤل 000 هل يحق للمتزوجة عرفياً أن تقيم دعواها بطبل التطليق خلعاً إذا بغضت الحياة مع زوجها واستحالت عشرتها معه وخشيت ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض 000؟
    دعوى الخلع أو التطليق خلعاً كما أوردنا أحد الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ووفقاً لنص المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فإنه يجب أن نفرق بين حالتين.
    الحالة الأولى : إذا لم ينكر الزوج زواجه العرفي بالمدعية .
    إذا أقامت المتزوجة عرفياً دعواها بطلب التطليق خلعاً ولم ينكر الزوج المدعى عليه قيام العلاقة الزوجية ، فإن المحكمة تلتزم بالسير في دعوى التطليق خلعاً وبالأدق تلتزم بسماع الدعوى . أساس ذلك 000
    ( ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس 1931– ما لم يكن الزواج ثابتاً بورقة رسمية )
    [ المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ]
    والواضح من نص المادة 17 فقرة 2 أن المشرع قرر عدم سماع أي دعوة ناشئة عن عقد الزواج العرفي إذا أنكر الزوج وجود العلاقة الزوجية ولو قدمت الزوجة عقد زواجها العرفي فمجرد إنكار الزوج المدعى عليه قيام العلاقة الزوجية يحول بين المحكمة وسماع الدعوى.
    عدم حضور الزوج المدعى عليه وهل يعد إنكاراً منه للزواج يمنع المحكمة من سماع الدعوى .
    لا ينسب لساكت قول ، مقتضى ذلك أن عدم حضور الزوج لا يعد إنكاراً منه لقيام العلاقة الزوجية يحول دون سماع الدعوى ، فالإنكار يقتضي الحضور (سواء بشخصه أو بوكالة تجيز ذلك ) المهم أن يعلن الزوج بأمر الدعوى المرفوعة عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً .
    الحالة الثانية : إذا أنكر الزوج زواجه عرفياً بالمدعية .
    إذا أقامت المتزوجة عرفياً دعواها بطلب التطليق خلعاً وأنكر الزوج المدعى عليه العلاقة الزوجية – ولو قدمت الزوجة عقد زواجها العرفي – فتثور مشكلة هامة مردها نص المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، فقد قررت هذه المادة قبول دعوى التطليق والفسخ ولو أنكر الزوج قيام العلاقة الزوجية إذا كان الزواج ثابت بأية كتابة .
    والتساؤل 000 هل تقبل دعوى الخلع ولو كان الزواج ثابت بأي كتابة إذا أنكر الزوج قيام العلاقة الزوجية ودفع بعدم سماع الدعوى 000؟
    نقرر أولاً أن المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 حين أوردت استثناء بسماع دعوى التطليق ودعوى الفسخ إذا كان الزواج ثابت بأي كتابة ورغم إنكار الزوج فإنها قررت بصريح عبارتها أنه استثناء خاص بدعوتين محددتين هما دعوى التطليق و الفسخ .
    ( 00 ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة )
    [ المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ]
    ورغم وضوح نص المادة 17 فقرة 2 إلا أن هناك اتجاهين بخصوص سماع دعوى الخلع من زواج عرفي
    الاتجاه الأول 00 ويرى أنه لا يجوز سماع دعوى التطليق خلعاً إذا كانت الزوجية ثابتة بأي كتابة و أنكر الزوج المدعى عليه هذه الزيجة مرد ذلك أن نص المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسن 2000 لم يستثني صراحة سوى دعوى التطليق ودعوى الفسخ دون غيرهما ، بمعنى أنـه فيمـا عـدا هاتين الدعوتين ( التطليق والفسخ )لا يجوز مع إنكار الزوج سماع أي دعوى ناشئة عن عقد الزواج ومنها دعوى التطليق خلعاً إلا إذا كانت الزيجة بوثيقة رسمية (1)
    الاتجاه الثاني 00 ويرى أنه يحق للمتزوجة عرفياً أن تطلب الخلع أو التطليق خلعاً رغم إنكار الزوج للعلاقة الزوجية وتسمع دعواها إذ أن الخلع في نهاية المطاف طلاق ، ولما كانت دعوى الطلاق مقبولة رغم إنكار الزوج للعلاقة الزوجية وأنه يكفي لقبولها – لسماعها – أن يكون الزواج ثابتاً بأية كتابة.

    1)1?) د/ أحمد الراضي – الزواج العرفي ومشكلاته العملية والقانونية – دار النهضة
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    كل شئ عن الخلع  تجده هنا  منقول للفائدة Empty رد: كل شئ عن الخلع تجده هنا منقول للفائدة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة يوليو 02, 2010 1:52 pm

    ?الموضـوع السابع ?
    الخلـع
    عند المسيحيين
    الحظر - الإباحة

    الخلع عند المسيحيين
    هل تعرف الشريعة المسيحية نظام الخلع وبالادق هل تعترف به …؟

    الخلع – وكما أوضحنا – نظام إسلامي خالص ، بموجبه يحق للزوجة التي بغضت الحياة مع زوجها واستحالت العشرة بينهما ، وخشيت بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي في زوجها أن تفتدي نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي دفعه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها الشرعيـة المـالية ، فالخلع – طبقاً لرأي جمهور الفقهاء – طلاق ، طلاق بائن .
    ومكمن الخطورة ما يقال من أن الشريعة المسيحية لا تعترف بالطلاق ، فبالزواج الكنسي يصبح الزوجان جسداً واحداً وليس أثنين أمام الله .

    والتساؤل 000 هل يمكن تطبيق نظام الخلع على المسيحيين ... ؟
    الإجابة على هذا التساؤل بنعم تعني أننا – من وجهة نظر البعض – نخالف بشكل صارخ جوهر ولب الشريعة المسيحية والتي تعتبر الزواج إرادة إلهيه بمقتضاها يصبح الزوجان جسداً واحد وليس أثنين ، وملعون من يهدم صنع الله .
    الإجابة على هذا التساؤل بلا تثير مشكلات دستورية وقانونية تتعلق بوحدة النظام القانوني المصري ، فالمسيحيين مصريون يخضعون لأحكام القوانين المصرية ومنها أحكام الشريعة الإسلامية متى توافرت شروط ذلك الخضوع .
    الرأي الأول 00 لا خلع لدي المسيحيين
    لا خلع لدي المسيحيين ، وبمعني أخر أن الشريعة المسيحية لا تعرف الخلع كنظام لإنهاء الحياة الزوجية ، مرد ذلك وأساسه طبيعة العلاقة الزوجية المسيحية واعتبارها سراً ألهيا لا يجوز المساس به ، يؤكد ذلك أن الأحكام الصادرة بالطلاق علي ندرتها بين المسيحيين ليست طلاقاً بالمعني المعروف في الشريعة الإسلامية تنتهي بموجبه العلاقة الزوجية ، وإنما مجرد طلاق مدني يؤدى – بعد موافقة الكنيسة عليه - إلى الانفصال الجسماني بين الزوجين دون إنهاء حقيقي للعلاقة الزوجية ، فيظل الاثنين زوجان منفصلان جسديا أو جسمانيا ، لا يجوز لأي منهم الزواج ، وإلا عد زانيا .
    وقد أكدت هذا المعني بعض أحكام محاكم الأحوال الشخصية ، والتي قضت برفض دعوى الخلع المرفوعة من زوجة مسيحية ضد زوجها المسيحي على أساس أن الشريعة المسيحية لا تعرف كأصل عام نظام الطلاق إلا لعلة الزنا ، فالزواج سر كنسي ، والعلاقة الزوجية سر إلهي لا يجوز مناقشة أو هدمة ، والخلع أحد أنواع الطلاق ، ولذا لا خلع في الشريعة المسيحية .
    وفي تبرير هذا الرأي يقرر أنصاره 000 اشتهرت المسيحية بأنها شريعة الزوجة الواحدة ، فالمسيحية لا تعرف
    الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2911 لسنه 2001 كلي جنوب القاهرة جلسة 14/2/2002 الدائرة 32 .
    تعدد الزوجات ، والزواج المسيحي سر من أسرار هذه الديانة فالزواج نظام ديني لا ينعقد إلا ببعض الطقوس داخل الكنيسة وهذه الطقوس هي صلاة الإكليل وبغد الصلاة تحل النساء للرجال والرجال للنساء ، ولما كان الزواج في المسيحية هو سر مقدس فان الإنجيل الذي هم ومن المفترض أصل كل تشريع مسيحي منع الطلاق إلا لعلة الزنا ، وبرغم تعدد أسباب الطلاق او التطليق حاليا في شريعة الأقباط الارثوز************** فان كل هذه الأسباب هي مخالفة صريحة لنصوص الإنجيل الذي حرم الطلاق إلا لعلة الزنا ، وفي هذا ذكر قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية " الشريعة التي وضعها السيد المسيح بخصوص الطلاق هي شريعة واضحة لا لبس فسها وهو قول في الجبل – وأما أنا فاقول لكم ان من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني ومن تزوج بمطلقة فانه يزني – وهذا الأمر ما أيدته وفسرته القوانين الكنسية و أقوال الآباء*
    الرأي الثاني 00 صلاحية نظام الخلع للتطبيق على المسيحيين بشرط اختلاف الزوجين في الملة أو الطائفة.
    * أ / شريف الطباخ - دعوى الخلع عند المسلمين والمسيحيين – الطبعة الأولى – دار ال حيدر للنشر والتوزيع – ص 115
    إذا كان الخلع نظام إسلامي ، فإنه لا يوجد ما يمنع قانوناً تطبيقه علي المسيحيين بشروط ، أساس ذلك صريح نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن التقاضي في بعض مسائل الأحوال الشخصية والتي يجري نصها " تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الأمام ابي حنيفة ، ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955م – طبقاً لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام"
    والمفهوم من نص المادة أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علي المسيحيين أمر قائم ، كل ما في الأمر أن المشرع اشترط أن يكون الزوجين غير متحدي الطائفة أو الملة ، ولذا فان الزوجة مختلفة الطائفة أو الملة عن زوجها يحق لها رفع دعواها بطلب التطليق خلعاً.
    إن الشريعة المسيحية وان كانت لا تعترف بالطلاق وبالادق حق الزوج في تطليق زوجته بالا راده المنفردة ،فإنها تجيز التفريق الجسماني ، كما أنها تجيز بموافقة المجلس الاكليريلي ، الزواج للمرة الثانية مما مقتضاه أنها تجيز الطلاق وان كان بشروط ، إلا أنة جائز ، فلا زواج إلا بعد طلاق صحيح.
    انه لا يوجد ما يمنع تطبيق نظام الخلع علي المسيحيين ، علي اعتبار ان الحكم الصادر في دعوى الخلع هو نوع من الطلاق المدني الذي لا يؤثر علي قيام الزواج ديانة ، وهو الأمر الذي أكده قداسة البابا شنودة مراراً.
    ويعترض البعض علي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علي الزوجين غير متحدى الملة والطائفة* ويورد للآسف عددا من المبررات الغير منطقية نوردها ثم نتولي الرد عليها طبقاً لاحكام الشريعة الإسلامية ونصوص القانون والدستور.
    * أ / شريف الطباخ - المرجع السابق – ص 130 وما بعدها
    الاعتراض الأول 000 لا يجوز للفرد – ويعني سيادته الزوج المسيحي أو الزوجة المسيحية – ان يغير بإرادته المنفردة الاختصاص التشريعي
    والفرض أن أحد الزوجين المسيحيين قد غير ملته أو طائفته بما يترتب علي ذلك من حتمية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها الشريعة العامة والقانون الواجب التطبيق حينئذ ، ويري سيادته بما نصه " فالجميع علي علم أن من ينضم إلى طائفة أخرى توصلاً إلى الاختلاف في الملة او الطائفة تمهيداً إلى رفع دعوى تطبق فيها الشريعة الإسلامية علي زوجين مسيحيين ما هو إلا غش من هذا الطرف الذي انضم إلى الطائفة الأخرى ، والعجيب ( كما يقرر سيادته ) ان هذا الغش صارت تحميه المحاكم وصار وضعا قانونيا مستقرا ومألوفاً .!!!
    الــرد 000 الثابت الذي لا خلاف حوله ان الدستور وهو أسمي القوانين قد قرر حرية العقيدة وجرم المساس بها وكذا تلك الحقائق التي لا ينكرها إلا جاهل أو مريض قلب 000
    الحقيقة الأولي :- إن الشريعة الإسلامية أردنا أم لم نرد هي الشريعة العامة للدولة ، وهي بقوة الدستور المصدر الأساسي للتشريع 000 ولا خلاف 000
    الحقيقة الثانية :- إن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علي المسيحيين رهن بإرادتهم هم ، فالزوج المسيحي أو الزوجة المسيحية بتغير أي منهم لملته او طائفته يعلن عن رغبته في تطبيق أحكام الشرع الحنيف ، وكما تعلم يا أستاذنا أن حرية العقيدة هي أحد أهم معالم الشريعة الإسلامية واحد أهم مقومات الدستور ، فان كان ثمة خداع من جانب أحد الزوجيين المسيحيين فان الملة او الطائفة التي يسعي الزوج او الزوجة بالانضمام إليها تملك رد هذا الخداع برفضها هذا الانضمام المشوب بالخداع والتضليل ، وفي ذلك استقر قضاء محكمتنا العليا وتواترت أحكامه ( إن تغيير الملة أو الطائفة ) أمر يتصل بحرية العقيدة إلا انه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا ينتج أثره إلا بعد الدخول في الملة او الطائفة الجديدة التي يرغب الشخص في الانتماء إليها بقبول طلب انضمامه إليها واتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة )
    [ الطعن رقم 31 لسنة 45 ق أحوال شخصية جلسة 15/12/1976 ]
    والواضح من قضاء محكمتنا العليا والتي لا خلاف حولها أن المحاكم لا تعترف بتغير المسيحي لملته او طائفته الا إذا صدر من الجهة الدينية التي انضم إليها شهادة رسمية تقطع في دخول الشخص في الملة او الطائفة الجديدة وانه يمارس طقوسها وشعائرها ، أما عن عدم اعتداد المحاكم بتغيير الملة او الطائفة حال تداول الدعوى فهو لوضوح نية وقصد الإضرار بالشخص الأخر فالمسألة حينئذ ليست مسالة عقيدة
    الحقيقة الثالثة :- إن القول بان هذا الغش تحميه المحاكم لهو قول غير مسئول وغير سديد فأنت تعلم قبل سواك أننا نستظل بقضاء يقظ عادل نضاهي به قضاء العالم بأسرة ؟؟؟
    الحقيقة الرابعة :- إن الشريعة الإسلامية يا أستاذنا شريعة سماوية أنزلها الله العلي القدير وهو ادري وأعلم منا بصالح العباد .. أم أن شكاً لديك ؟
    وأخيرا فانه لا يمكن أن نكون ملكيين أكثر من الملك ففي الصفحات التالية مباشرة تحقيق صحفي لقداسة البابا شنودة الثالث اثني فيه قداسته علي الخلع كنظام حضاري و أخلاقي وأوصي قداسته بإعماله علي المسيحيين ولو كان الزوجيين متحدي الملة والطائفة حتى لا تنهار الأسرة ويحل الكرة محل الحب والسلام.
    الاعتراض الثاني 000 لا يجوز تطبيق الشريعة الإسلامية فيما يتعارض مع جوهر المسيحية
    يري الأستاذ شريف الطباخ في مؤلفة المشار إليه " انه لا يجوز تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعارض مع جوهر المسيحية "

    ونري من جانبنا كفاية ما سبق ان ذكرناه في السطور القليلة السابقة كرد ، فقط نقرر حقيقة قانونية هامة مقتضاها ان الشريعة العامة في أى نظام قانوني عالمي هي التي تحدد ما يطبق من القوانين وما لا يطبق ، ولان الشريعة الإسلامية شريعة عادلة ومنصفة فإنها خولت إلى غير المسلمين من أهل الكتاب أمرهم شريطه الا يثور خلاف وإلا أعملت القواعد العامة في تطبيق الشريعة ألام وهي الشريعة الإسلامية الغراء ، وأننا نتحدى أن تتمـاثل مع الشريعة الغراء شريعة ما في رحمتها وعدالتها أرضية كانت ام سماوية ، و أخيراً نتساءل وبالادق نسأل الأستاذ / شريف الطباخ ما هو الحل من وجهة نظر سيادتكم كرجل قانون هل نلغي الدستور أم نلغي أحكام الشريعة الإسلامية …؟!!!!
    أخيراً 000 ما هي شروط الحكم للزوجة المسيحية بالتطليق خلعاً 00؟
    الشرط الأول :- أن يكون الزوجين غير متحدي الملة أو الطائفة ، ويراعي أن يكون هذا التغيير قبل رفع الدعوى وان تصدر شهادة من الملة أو الطائفة التي انضم أليها أحد الزوجيين بالانضمام وبممارسة الشعائر والطقوس
    الشرط الثاني :- أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها دون سبب من جانب الزوج ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية ، وأن تخشى الزوجة ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
    الشرط الثالث :- أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها المالية الشرعية من مؤخر صداق ونفقه متعه ونفقه عدة.
    الشرط الرابع :- ألا تفلح المحكمة في إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تنديهما لهذه المهمة.
    الشرط الخامس :- أن تقرر الزوجة صراحة – أمام محكمة – أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
    الأساس القانوني لدعوى الخلع عند المسيحيين
    أولا 000
    ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
    ولا يحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
    ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
    ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.
    ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن ))
    [ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000م ]
    ثانياً 000
    ( ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955م – طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام )
    [ المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م ]
    لماذا قضي بتطليق الفنانة هالة صدقي – وهي مسيحية - خلعاً …؟
    الأسباب القانونية للحكم الصادر بالتطليق خلعا كما أوردتها المحكمة
    الشرط الأول :- أن الزوجين غير متحدي الملة أو الطائفة
    الشرط الثاني :- بغض الزوجة الحياة مع زوجها دون سبب من جانب الزوج ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية ، وأن تخشى الزوجة ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
    الشرط الثالث :- أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها المالية الشرعية من مؤخر صداق ونفقه متعه ونفقه عدة.
    الشرط الرابع :- ألا تفلح المحكمة في إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تنديهما لهذه المهمة.
    الشرط الخامس :- إقرار الزوجة صراحة – أمام محكمة – أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

    شروط رفع دعوي التطليق خلعا عند المسيحيين
    ? أن يكون الزوجين غير متحدي الملة أو الطائفة قبل رفع الدعوى .
    ? بغض الزوجة المسيحية الحياة مع زوجها دون سبب من جانب الزوج ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية ، وأن تخشى الزوجة ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
    ? أن تفتدي الزوجة المسيحية نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها المالية الشرعية من مؤخر صداق ونفقه متعه ونفقه عدة.
    ? ألا تفلح المحكمة في إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تنديهما لهذه المهمة.
    ? إقرار الزوجة المسيحية صراحة – أمام محكمة – أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    كل شئ عن الخلع  تجده هنا  منقول للفائدة Empty رد: كل شئ عن الخلع تجده هنا منقول للفائدة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة يوليو 02, 2010 1:56 pm

    ?الموضـوع الثامن ?
    الخلـع
    عند اليهود المصريين
    الحظر - الإباحة

    -
    الخلع في الشريعة اليهودية
    حق الزوجة اليهودية في طلب التطليق خلعاً
    هل يحق للزوجة اليهودية ان تقيم دعواها بطلب التطليق خلعا إذا ما بغضت الحياة مع زوجها وخشيت بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله في زوجها 000؟
    يسبق الإجابة علي هذا التساؤل ( بنعم ) أو ( بلا ) إيراد عدة حقائق عن العقيدة اليهودية ( الديانة اليهودية ) تعد – في تصورنا – المدخل الصحيح للإجابة ، ويتمثل ذلك في عدة حقائق هي 0000
    أولا 000 إن المقصود باليهودية في هذا المقام – الديانة اليهودية – وهي شريعة سماوية نزلت علي نبي الله موسى عليه السلام ، والقانون المطبق هنا هو القانون المصري .
    ثانيا 000 إن التوراة هي المصدر الأول للشريعة اليهودية ، ويقصد بالتوراة أسفار النبي موسى عليه السلام وهي خمسة أسفار 000 سفر التكوين – سفر الخروج – سفر التثنية – سفر العدد – سفر المزامير
    ثالثا 000 توجد إلى جانب التوراة – الكتاب السماوي – التلمود أي كتاب السنة اليهودية ، وتختلف النظرة إلى التلمود ومدي الاعتماد عليه كمصدر للأحكام اليهودية بين طائفتين ( الطائفة الأولى الرانين ) وهم ينظرون إلى التلمود باعتباره كتاب مقدس كالتوراة ومن ثم مصدراً للأحكام ، أما الطائفة الثانية (طائفة القرائيين ) فهم ينظرون إلى التلمود علي انه مجرد كتاب فقهي حاول حاخامات اليهود من خلاله تفسير الدين اليهودي عن طريق جمع التراث الشفهي اليهودي* .
    رابعا 000 يوجد أيضا إلى جانب التوراة والتلمود مؤلفات الفقه اليهودي ، لعل أهمها و أكثرها شيوعا كتاب ( الشولخان
    جدع جلادى – إسرائيل نحو الانفجار الداخلي – دار البيان للنشر والتوزيع – ص 17
    عروخ ) ويعني باللغة العربية المائدة المجهزة او المصنوفه إشارة الي ان المطلع علي الكتاب يجد فيه ما لذ وطاب من الأحكام الشرعية والتفسيرات للشريعة اليهودية ، وينقسم الكتاب إلى أربعة أجزاء*
    الجزء الأول ( أروح حييم ) بمعني نهج الحياة ويتناول الصلوات والأعياد والمواسم
    الجزء الثاني ( يورخ دعت ) بمعني معلم المعرفة ويتناول المحلل والمحرم من المأكولات والطهارة والنجاسة والصدقات والنذور
    الجزء الثالث ( أيفن هاعيزر ) بمعني الحجر المغني ويتناول قضايا الزواج والطلاق و كافة ما يتعلق بالنساء
    * د / رشاد الشامي – الشخصية اليهودية – سلسلة عالم المعرفة – العدد 102 –1986
    الجزء الرابع ( حوش مشباط ) ويعني صدر القضاء ويتناول أحكام المعاملات والحقوق والميراث والشهادة والعقود والوصاية
    خامسا 000 ان الكتاب المعتمد أمام المحاكم المصرية لليهود الربانيين هو كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للإسرائيليين ، وتعني كلمة إسرائيل عبد الله ، وقد وضعة جاي بن شمعون وكيل حاخام القاهرة في 1912م ، أما طائفة اليهود القرائيين فيطبق عليهم كتاب الياهو بشياص الذي ترجم الي العربية وعمل بأحكامه منذ 1917م*
    سادسا 000 أن الشريعة اليهودية – وكما اورد الحاخامات بالتلمود – لا تعرف الزواج المختلط ، بمنعي انه لا يجوز لليهودي رجل كان أم امرأة ان يتزوج بغير اليهودية ، وفي بيان أساس لك يعلق أستاذنا الدكتور / رشاد الشامي … وبالرغم من أن الدين اليهودي ، كدين سماوي يحتوي علي الكثير من التعاليم السماوية التي تحض علي الخير وتنبذ الشر ، إلا ان
    * أ / ممدوح عزمي المحامي – أحكام الطاعة والنشوز للمسلمين وغير المسلمين – دار الفكر الجامعي – طبعة 1999م – ص 119
    المحاولات التي تمت علي يد الحاخامات اليهود بعد ان تم تدوين التراث الشفهي لليهودية ( التلمود ) الذي يضم بين دفتيه اجتهادات هؤلاء الحاخامات في تفسير الدين اليهودي مجموعة من الأفكار المحورية خلفت عند اليهود استعدادا للانعزال عن الاغيار وعمقت بعض العقائد لدي اليهود مثل عقيدة شعب الله المختار و الشعب المقدس ، ولعل ذلك يفسر منع الزواج المختلط
    سابعا و أخيرا 000 أن الشريعة اليهودية تعترف بالطلاق كحق للرجل كما أنها تجيز للزوجة الحق في طلب الطلاق من القضاء في حالات عدة منها الشقاق واستحالة العشرة والضرر
    وبعد ان أوردنا الحقائق السابقة يطرح التساؤل مرة أخرى 00 هل يحق للزوجة اليهودية ان تقيم دعواها بطلب التطليق خلعا إذا ما بغضت الحياة مع زوجها وخشيت بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله في زوجها 000؟
    للزوجة اليهودية الحق في طلب التطليق خلعاً وفق الشروط الآتية 000
    الشرط الأول :- أن يكون الزوجين غير متحدي الملة أو الطائفة ، ويراعي أن يكون هذا التغيير قبل رفع الدعوى وان تصدر شهادة من الملة أو الطائفة التي انضم أليها أحد الزوجيين بالانضمام وبممارسة الشعائر والطقوس
    الشرط الثاني :- أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها دون سبب من جانب الزوج ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية ، وأن تخشى الزوجة ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
    الشرط الثالث :- أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها المالية الشرعية من مؤخر صداق ونفقه متعه ونفقه عدة.
    الشرط الرابع :- ألا تفلح المحكمة في إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تنديهما لهذه المهمة.
    الشرط الخامس :- أن تقرر الزوجة صراحة – أمام محكمة – أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
    ضوابط التطليق خلعاً
    وقت تغيير الملة أو الطائفة
    يجب أن يكون هذا تغيير الملة أو الطائفة قبل رفع الدعوى وان تصدر شهادة من الملة أو الطائفة التي انضم أليها أحد الزوجيين بالانضمام وبممارسة الشعائر والطقوس
    الشقاق النفسي
    يعني الشقاق النفسي أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها دون سبب من جانب الزوج ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية ، وأن تخشى الزوجة ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
    الافتداء
    يعني الافتداء أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها المالية الشرعية من مؤخر صداق ونفقه متعه ونفقه عدة.
    فشل محاولات الصلح الجدية
    فشل محاولات الصلح يعني ألا تفلح المحكمة في إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تنديهما لهذه المهمة.
    الإقرار بالبغض
    يعني الإقرار بالبغض أن تقرر الزوجة صراحة – أمام محكمة – أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 5:06 am