الســــؤال
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 282 لسنة 2008 م المتضمن:
ما حكم قائمة العفش في حالة الخلع من حيث استحقاق المختلعة لها من عدمه؟
الـجـــواب
أمانة الفتوى
المعمول به في القضاء المصري -وعليه الفتوى- أن على المرأة المختلعة أن تَرُدّ لزوجها مهرها الذي أمهرها إياه عند الحكم لها بالخلع؛ اختيارًا من آراء بعض أهل العلم فيما يخصّ هذه المسألة.
والقائمة حق مدني للزوجة على زوجها بمثابة الدَّين لها عليه، فإن لم يكن في القائمة ما يشير إلى أنها كلَّها أو بعضها هو مهر الزوجة المقدم لها من زوجها فتكون حقًّا خالصا للزوجة: اختلعت أو لم تختلع، ولا يجب عليها ردها للزوج عند الخلع.
وإن كان في القائمة ما يشير إلى أن بعض القائمة أو كلها هي مهر الزوجة المقدم لها من زوجها فيجب على الزوجة حينئذ أن تَرُدّ للزوج عند الخلع ما تم النصّ عليه في القائمة أنه مهرها أو بعض مهرها؛ لخروجه حينئذ عن كونه دَينا إلى كونه عِوضًا للبُضع ومقابِلاً للتسليم، فيجب رَدّه عند الخلع بموجب المعمول به إفتاءً وقضاءً.
والله سبحانه وتعالى أعلم