السيد المستشار / النائب العام
تحية طيبة وإجلالا و بعد
مقدمة لسيادتكم كل من /
الأستاذ / ربيع جمعه الملواني المحامي والاستاذ / سيد البدوى المحامى و الأستاذ / أسامة صدقي و الأستاذ / محمود رضوان المحامي و الأستاذة / ميادة محمد شوقي المحامية و الأستاذ / سيد سعيد حساني المحامي و الأستاذ / عبد الغني جاويش المحامي و الأستاذ / محمود عبد الظاهر المحامي و الأستاذ / أحمد محمد عبد الوهاب المحامي والاستاذ/ وليد عبد الحميد المحامي و الأستاذ / منير فوزي عبد الله المحامي والاستاذ/ وفاء حنفى المحامية والاستاذ / المشير أحمد على والاستاذ الدكتور / حامد صديق / الاستاذ / سيد خليفة عبد الوهاب والاستاذ / حامد عبد الله المحامي و الأستاذ/ تامر حسن أمين المحامي و الأستاذ / شريف الكشكي المحامي والأستاذ / عماد فيلكس مبارك المحامي والأستاذة/ انجي حسين سيد المحامية و الأستاذة / ريحاب باسط عبد الحميد علام المحامية و الأستاذ / محمد أبو سراج المحامي و الأستاذ / محمد دياب المحامي و الأستاذ / رجب محمد محمد المحامي و الأستاذ / ياسر عبد الحميد المحامي و الأستاذ / وليد عبد الرحيم زهران المحامي
(شاكين )
ضـــد
المدعو/ تامر أمين بسيوني مقدم البرامج ( مصر النهاردة ) وعنوانه على مبنى التليفزيون المصرى بمسبيرو
( المشكو في حقه )
الموضوع
ولما كان المحاماة شريكة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة كما .أكدت المحكمة الدستورية العليا بإن قانون المحاماة قد دل بالنصوص التى تضمنها على أن المحاماة - فى أصلها وجوهر قواعدها - مهنة حرة يمارسها المحامون وحدهم فى استقلال، لا سلطان عليهم فى مزاولتها والنهوض بتبعاتها لغير ضمائرهم وحكم القانون؛ وكان قانون المحاماة قد قرن استقلالهم باستقلال السلطة القضائية، فاعتبر المحامين شركاء لها يُعينونها على إيصال الحقوق لذويها فى إطار من سيادة القانون وقيم العدل التى يكفلون من خلالها الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم [ المادة الأولي من قانون المحاماة ]؛ وكان استقلال المحامين فى أداء أعمالهم واحتكامهم إلى ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرهما، "الحكم فى الدعوى رقم 86 لسنة 18 قضائية "دستورية"الصادر بجلسة 6 ديسمبر سنة 1997 الموافق 6 شعبان سنة 1418 ه"
ولما كان الامر كذلك فإن قول المدعو / تامر أمين بسيوني مقدم البرامج ( مصر النهاردة ) و المذاع يوم الأحد الموافق بتاريخ 4/7/2010 على المحامين وتشفيه فى الإعتداء الغاشم علي السادة المحامين داخل قاعة المحكمة يمثل أنتهاكا لحقوق المحامين في الدفاع عن زملائهم و حقهم في ضمانة المحاكمة العلنية إعمالا للدستور و القانون فلا يحق للأمن أن يمنع دخول المحامين داخل قاعة المحكمة دون سند قانوني مما تعد سابقة الأولي من نوعها أن تحدث في مصر مثل تلك الحادثة و الأفعال و أن تعليق و تعقيب مقدم برنامج مصر النهاردة علي تلك الأحداث مدعيا و معبرا بأن (( الأمن ظبطهم)) بإمائه تعني الإزدراء و التشفي من جموع المحامين وأن هذه الألفاظ لا تليق بإعلامي أن يعبر بها أمام شاشات التلفاز القومي المصري لتوجيه رسالة إعلامية الغرض منها التقليل و تشوية صورة المحامين و قضيتهم المصيرية وأن المحامي في جميع دول العالم يعامل بكرامة إلا في مصر المحروسة التي يعانى فيها المحامي الذي يقوم بدور هام في تحقيق العدالة و الزود عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تنتهك بأسلوب منهجي ويومي داخل مؤساسات الدولة . و أن هدف مقدم البرامج تامر أمين هو أن يحول المحامي و أداء دوره في المجتمع بأعتباره أحد جناحي العدالة في مصر وشريك السلطة القضائية في تحقيق العدالة . الامر الذى يعد ااعتداء على هيئة المحكمة إعمالا لنص المادة54 من قانون المحاماة و133 من قانون العقوبات- ويعد سبا وقذفا في حقهم والمؤثم جنائيا بالمواد 171 ،302 ،305 ،306 ،307 من قانون العقوبات
تنص المادة (54) من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 على ان يعاقب كل من تعدى على محامي او اهانة بالاشارة او القول او التهديد اثناء قيامة باعمال مهنته او بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب ضد احد اعضاء هئية المحكمة اى يعاقب الجانى فى هذة الحالة بمقتضى المادة التى نحن بصددها الان فى فقرتها الثانية .
العقوبة :-
المادة (133) من قانون العقوبات - الحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر او غرامة لاتتجاوز مائتى جنية مصرى اذا كنا بصدد الفقرة الاولى لكن تشدد العقوبة لتصبح الحبس مدة لاتزيد على سنة او غرامة لاتتجاوز خمسمائة جنية اذا كنا بصدد الفقرة الثانية .
( احكام محكمة النقض )
اولا: تعريف الاهانة :- بأنها هى كل قول او فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطا من الكرامة فى اعين الناس وان لم يشمل قذفا او سبا او افتراء ولاعبرة فى الجرائم القولية بالداولة فى الاسلوب مادامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الاهانة .
( جلسة 22/2/1933 طعن رقم 1116 سنة 3 ق)
ان جريمة الاهانة توجة الى موظف عمومى اثناء تادية وظيفته او بسبب تأديتها التى تقع على محكمة قضائية او ادارية او مجلس او على احد اعضائها اثناء انعقاد الجلسة كما تتحقق بحكم المادة (133) من قانون العقوبات بالاشارة او القول او التهديد فى مواجهة المتعدى عليه تحقق كذلك بواسطة التلغراف او التليفون او الكتابة او الرسم بموجب المادة (134) من القانون المذكور على ان يكون عقابها فى الحالات الاخيرة طبقا للفقرة الاولى من المادة (133) المشار اليها ولايشترط لتوافر الاهانة ان تكون الافعال او العبارات المستعملة مشتملة على قذف او سب او اسناد امر معين بل يكفى ان تحمل معنى الاساءة او المساس بالشعور او الغض من الكرامة .
( جلسة 21/3/ 1955 طعن رقم 36 سنة 25ق)
ان عبارة المادة 133 من قانون العقوبات عامة تشمل كل اهانة بالاشارة او القول او التهديد بلا فرق بين ان تكون الاهانة حصلت ابتداء من المتعدى او حصلت ردا لاهانة وقعت عليه .
(الطعن رقم 1289 لسنة 35 جلسة 8/2/1966 س 17 ق 20 ص 112)
ولايشترط لتوافر جريمة الاهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات ان تكون الافعال او العبارات المستعملة مشتملة على قذف او سب او اسناد امر معين بل يكفى ان تحمل معنى الاساءة او المساس بالشعور او الغض من الكرامة .
( الطعن رقم 1891 لسنة 37 جلسة 25/12/1967 س 18 ق 275 ص 1291)
( الطعن رقم 917 لسنة 42 ق جلسة 13/11/1972 س 23 ق 270 ص 1194)
لما كان يشترط لتوافر جريمة الاهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات و تنص المادة (54) من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 على ان يعاقب كل من تعدى على محام او اهانة بالاشارة او القول او التهديد اثناء قيامة باعمال مهنته او بسببها واذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا منه استظهار ذلك فانه يكون معيبا بالقصور الذى يبطله .
( الطعن رقم 19754 لسنة 63 جلسة 28/7/1999 (
على ما تقدم وهدياً به يكون المشكو في حقه قد أرتكب جريمة إهانة وتعدى على محام اثناء وبمناسبة عمله
.وحيث أن يحق للشاكين تقديم هذه الشكوي ضد المشكو في حقه
بناء عليه
نطلب من سيادتكم إعمال سيادة القانون و المساواة نحو تحقيق هذه الشكوى و نطلب الأتي :
اتخاذ الاجراءات القانونية الواردة بكتاب النيابات بشأن التحقيق مع المشكو فى حقه تمهيدا لتحريك الدعوي الجنائية عن اقترافه لجريمة التعدى بالقول وإهانة المحامين ومهنة المحاماة اثناء وبمناسبة أداء عمله الامر المعاقب عليه بالمواد 133 من قانون العقوبات والمادة 54 من قانون المحاماة ويعد سبا وقذفا في حقهم والمؤثم جنائيا بالمواد 171 ،302 ،305 ،306 ،307 من قانون العقوبات
وتفضلو بقبول وافر الاحترام ,,,
حريرا فى / /2010
مقدم لسيادتكم
مرفقات
سى دى مسجل به ( برنامج مصر النهاردة ) بتاريخ 4/7/2010