فقد المحامى شرطاً من شروط القيد بالجدول العام المنصوص عليها في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، أثره . نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين .
خلو الأوراق مما يمس توافر شرط استمرار قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين حال عملها بوظيفة باحث قانوني أثره: وجوب إعادة قيدها إلى جدول المشتغلين .
القاعدة :
لما كان البين من الإطلاع على الأوراق والصورة الضوئية التي أرسلت من نقابة المحامين ، وخطاب مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية إلى النقابة المذكورة ، أن الطاعنة تعمل في وظيفة باحث قانوني ثالث بتلك الجهة ، وانه قد صدر القرار المطعون فيه بنقل اسمها إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من 27 مارس سنة 1995 على أساس أنها موظفة بمديرية الشباب والرياضة ، وحيث أن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على انه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ، لما كان ذلك وكانت الأوراق تخلوا مما يمس توافر شروط استمرار قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين وكان خطاب مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية – المرفق صورته – يفيد أنها تعمل بوظيفة باحث قانوني بالجهة المذكورة مما يشير إلى صحة طلب الطاعنة ويكون القرار المطعون عليه غير صحيح ويتعين إلغاؤه وإعادة قيد اسم الطاعنة إلى جدول المحامين المشتغلين إعتباراً من التاريخ المشار إليه .
( الطعن رقم 58879 لسنة 73ق جلسة 5/10/2004)
خلو الأوراق مما يمس توافر شرط استمرار قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين حال عملها بوظيفة باحث قانوني أثره: وجوب إعادة قيدها إلى جدول المشتغلين .
القاعدة :
لما كان البين من الإطلاع على الأوراق والصورة الضوئية التي أرسلت من نقابة المحامين ، وخطاب مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية إلى النقابة المذكورة ، أن الطاعنة تعمل في وظيفة باحث قانوني ثالث بتلك الجهة ، وانه قد صدر القرار المطعون فيه بنقل اسمها إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من 27 مارس سنة 1995 على أساس أنها موظفة بمديرية الشباب والرياضة ، وحيث أن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على انه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ، لما كان ذلك وكانت الأوراق تخلوا مما يمس توافر شروط استمرار قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين وكان خطاب مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية – المرفق صورته – يفيد أنها تعمل بوظيفة باحث قانوني بالجهة المذكورة مما يشير إلى صحة طلب الطاعنة ويكون القرار المطعون عليه غير صحيح ويتعين إلغاؤه وإعادة قيد اسم الطاعنة إلى جدول المحامين المشتغلين إعتباراً من التاريخ المشار إليه .
( الطعن رقم 58879 لسنة 73ق جلسة 5/10/2004)