روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قانون حماية حقوق الملكية الفكرية Empty قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 09, 2010 3:43 pm

    باسم الشعب

    رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

    (المادة الأولى)

    يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية.

    (المادة الثانية)

    تلغى القوانين الآتية

    -(أ) القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية.

    -(ب) القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتباراً من أول يناير سنة 2005

    -(ج) القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف.

    - كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

    (المادة الثالثة)

    يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزراء المختصين اللائحة التنفيذية في مدة لا تزيد على شهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويصدر الوزراء المختصون كل في حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.

    وعلى الوزراء كل فيما يخصه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجال الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي، وذلك في حدود أحكام القانون المرافق.

    وللوزراء فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار هذا القانون لمنع حائزي الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلباً على النقل الدولي للتكنولوجيا، وذلك كله على النحو المبين في القانون المرافق.

    (المادة الرابعة)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية، والمنتجات الكيميائية الصيدلية والكائنات الدقيقة والمنتجات التي لم تكن محل حماية قبل صدور هذا القانون فيعمل بها اعتباراً من أول يناير سنة 2005، وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين (44، 45) من القانون المرافق.

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    صدر برئاسة الجمهورية في 21 ربيع الأول سنة 1423 هـ الموافق 2 يونيه سنة 2002م.

    حسني مبارك

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 2:09 pm