روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    09عال9 قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 17, 2009 1:45 am


    قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
    الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، ومخط
    الباب الأول
    براءات الاختراع ونماذج المنفعة
    المادة 1


    تمنح براءة اختراع طبقا لاحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعى ، يكون جديدًا ، ويمثل خطوة ابداعية ، سواء كان الاختراع متعلقا بمنتجات صناعية جديدة او بطرق صناعية مستحدثة ، او بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة .
    كما تمنح البراءة استقلالا ، عن كل تعديل او تحسين او اضافة ترد على اختراع سبق ان منحت عنه براءة ، اذا توافرت فيه شروط الجدة والابداع والقابلية للتطبيق الصناعى على النحو المبين فى الفقرة السابقة ، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل او التحسين او الاضافة وفقا لاحكام هذا القانون .


    الموجز:
    حق المؤلف فى استغلال مصنفه . يتضمن نقل المصنف الى الجمهور بطريق مباشر . بيع المصنف المقلد يعتبر مكونا لجريمة التقليد ، دون اشتراط مشاركة البائع فى التقليد . ماهية القصد الجنائى فى جريمة تقليد المصنف .
    القاعدة:


    ان قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 يقرر بمقتضى مادته الأولى الحماية لصالح مؤلفى - المصنفات المبتكرة فى الآداب والفنون والعلوم - . وينص فى البند ( ثانيا ) من المادة السادسة منه على أن حق المؤلف فى استغلال مصنفه يتضمن نقل المصنف الى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون فى متناول الجمهور ، ويتم هذا بصفة خاصة عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافى أو الصب فى قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافى أو السينمائى ، كما ينص فى البند ( ثانيا ) من المادة 47 منه على أن يعتبر مكونا لجريمة التقليد بيع المصنف المقلد . ولئن كانت جريمة التقليد تتناول مجرد بيع المصنف الذى يعتبر نشره اعتداء على حق المؤلف دون اشتراط مشاركة البائع فى القليد ، الا أن القصد الجنائى فى جريمة تقليد المصنف وهى جريمة عمدية يقتضى علم الجانى وقت ارتكاب الجريمة علما يقينيا بتوافر أركانها ويشمل ذلك بطبيعة الحال علم البائع بتقليد المصنف .
    ( وفقا لنصوص المواد 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 47 ، 49 ، 50 من القانون رقم 354 لسنة 1954 ويلاحظ ان القانون 354 الغى بالقانون 82/ 2002 ـ 2203

    الماده 203 اجراءات جنائيه
    ( الطعن رقم 487 لسنة 55 ق جلسة 1985/3/3 س 36 ص 329)
    المادة 2


    لاتمنح براءة اختراع لما يلى :
    1- الاختراعات التى يكون من شان استغلالها المساس بالامن القومى او الاخلال بالنظام العام او الاداب العامة او الاضرار الجسيم بالبيئة او الاضرار بحياة او صحة الانسان او الحيوان او النبات .
    2- الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات .
    3- طرق تشخيص وعلاج وجراحة الانسان او الحيوان .
    4- النباتات والحيوانات ايا كانت درجة ندرتها او غرابتها وكذلك الطرق التى تكون فى اساسها بيولوجية لانتاج النباتات او الحيوانات ، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لانتاج النباتات او الحيوانات .
    5- الاعضاء والانسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووى والجينوم .
    الموجز:
    حق المؤلف فى استغلال مصنفه . يتضمن نقل المصنف الى الجمهور بطريق مباشر . بيع المصنف المقلد يعتبر مكونا لجريمة التقليد ، دون اشتراط مشاركة البائع فى التقليد . ماهية القصد الجنائى فى جريمة تقليد المصنف .
    القاعدة:


    ان قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 يقرر بمقتضى مادته الأولى الحماية لصالح مؤلفى - المصنفات المبتكرة فى الآداب والفنون والعلوم - . وينص فى البند ( ثانيا ) من المادة السادسة منه على أن حق المؤلف فى استغلال مصنفه يتضمن نقل المصنف الى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون فى متناول الجمهور ، ويتم هذا بصفة خاصة عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافى أو الصب فى قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافى أو السينمائى ، كما ينص فى البند ( ثانيا ) من المادة 47 منه على أن يعتبر مكونا لجريمة التقليد بيع المصنف المقلد . ولئن كانت جريمة التقليد تتناول مجرد بيع المصنف الذى يعتبر نشره اعتداء على حق المؤلف دون اشتراط مشاركة البائع فى القليد ، الا أن القصد الجنائى فى جريمة تقليد المصنف وهى جريمة عمدية يقتضى علم الجانى وقت ارتكاب الجريمة علما يقينيا بتوافر أركانها ويشمل ذلك بطبيعة الحال علم البائع بتقليد المصنف .
    ( وفقا لنصوص المواد 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 47 ، 49 ، 50 من القانون رقم 354 لسنة 1954 ويلاحظ ان القانون 354 الغى بالقانون 82/ 2002 ـ

    ( الطعن رقم 487 لسنة 55 ق جلسة 1985/3/3 س 36 ص 329)
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    09عال9 رد: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 17, 2009 1:47 am

    المادة 3


    لايعتبر الاختراع جديدًا كله او جزء منه فى الحالتين الاتيتين :
    1- اذا كان قد سبق طلب اصدار براءة اختراع او صدرت براءة عنه او عن جزء منه فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة .
    2- اذا كان قد سبق استعمال الاختراع او استغلاله فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج بصفة علنية او كان قد افصح عن وصفه على نحو يمكن ذوى الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة .
    ولا يعد افصاحا فى حكم البند السابق الكشف عن الاختراع فى المعارض الوطنية او الدولية خلال الستة الاشهر السابقة على تاريخ التقدم بطلب البراءة .
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اوضاع واجراءات الكشف عن الاختراع .


    الموجز:

    حق المؤلف فى استغلال مصنفه . يتضمن نقل المصنف الى الجمهور بطريق مباشر . بيع المصنف المقلد يعتبر مكونا لجريمة التقليد ، دون اشتراط مشاركة البائع فى التقليد . ماهية القصد الجنائى فى جريمة تقليد المصنف .

    القاعدة:

    ان قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 يقرر بمقتضى مادته الأولى الحماية لصالح مؤلفى - المصنفات المبتكرة فى الآداب والفنون والعلوم - . وينص فى البند ( ثانيا ) من المادة السادسة منه على أن حق المؤلف فى استغلال مصنفه يتضمن نقل المصنف الى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون فى متناول الجمهور ، ويتم هذا بصفة خاصة عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافى أو الصب فى قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافى أو السينمائى ، كما ينص فى البند ( ثانيا ) من المادة 47 منه على أن يعتبر مكونا لجريمة التقليد بيع المصنف المقلد . ولئن كانت جريمة التقليد تتناول مجرد بيع المصنف الذى يعتبر نشره اعتداء على حق المؤلف دون اشتراط مشاركة البائع فى القليد ، الا أن القصد الجنائى فى جريمة تقليد المصنف وهى جريمة عمدية يقتضى علم الجانى وقت ارتكاب الجريمة علما يقينيا بتوافر أركانها ويشمل ذلك بطبيعة الحال علم البائع بتقليد المصنف .
    ( وفقا لنصوص المواد 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 47 ، 49 ، 50 من القانون رقم 354 لسنة 1954 ويلاحظ ان القانون 354 الغى بالقانون 82/ 2002 ـ
    ( الطعن رقم 487 لسنة 55 ق جلسة 1985/3/3 س 36 ص 329)
    المادة 4


    مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى او اعتبارى من المصريين او من الاجانب الذين ينتمون او يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى احدى الدول او الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية او التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل ، الحق فى التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب براءات الاختراع فى جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذا القانون .
    ويستفيد مواطنو جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية من اى ميزة او افضلية او امتياز او حصانة يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى هذا الباب ، مالم تكن هذه الميزة او الافضلية او الحصانة نابعة من :
    (ا) اتفاقيات المساعدة القضائية او اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة .
    (ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل اول يناير سنة 1995
    المادة 5


    يعد بمكتب براءات الاختراع سجل خاص معتمد تقيد فيه طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التى ترد عليها وفقا لاحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين فى لائحته التنفيذية .
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    09عال9 رد: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 17, 2009 1:51 am

    المادة 6


    يثبت الحق فى البراءة للمخترع او لمن الت اليه حقوقه .
    واذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة اشخاص ، ثبت حقهم فى البراءة بالتساوى فيما بينهم مالم يتفقوا على غير ذلك .
    اما اذا كان قد توصل الى ذات الاختراع اكثر من شخص يستقل كل منهم عن الاخر ، يثبت الحق للاسبق فى تقديم طلب البراءة


    الموجز:

    حق المؤلف فى استغلال مصنفه . يتضمن نقل المصنف الى الجمهور بطريق مباشر . بيع المصنف المقلد يعتبر مكونا لجريمة التقليد ، دون اشتراط مشاركة البائع فى التقليد . ماهية القصد الجنائى فى جريمة تقليد المصنف .

    القاعدة:

    ان قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 يقرر بمقتضى مادته الأولى الحماية لصالح مؤلفى - المصنفات المبتكرة فى الآداب والفنون والعلوم - . وينص فى البند ( ثانيا ) من المادة السادسة منه على أن حق المؤلف فى استغلال مصنفه يتضمن نقل المصنف الى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون فى متناول الجمهور ، ويتم هذا بصفة خاصة عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافى أو الصب فى قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافى أو السينمائى ، كما ينص فى البند ( ثانيا ) من المادة 47 منه على أن يعتبر مكونا لجريمة التقليد بيع المصنف المقلد . ولئن كانت جريمة التقليد تتناول مجرد بيع المصنف الذى يعتبر نشره اعتداء على حق المؤلف دون اشتراط مشاركة البائع فى القليد ، الا أن القصد الجنائى فى جريمة تقليد المصنف وهى جريمة عمدية يقتضى علم الجانى وقت ارتكاب الجريمة علما يقينيا بتوافر أركانها ويشمل ذلك بطبيعة الحال علم البائع بتقليد المصنف .
    ( وفقا لنصوص المواد 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 47 ، 49 ، 50 من القانون رقم 354 لسنة 1954 ويلاحظ ان القانون 354 الغى بالقانون 82/ 2002 ـ )
    ( الطعن رقم 487 لسنة 55 ق جلسة 1985/3/3 س 36 ص 329)
    المادة 7


    اذا كلف شخص اخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للاول ، وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التى يستحدثها العامل او المستخدم اثناء قيام رابطة العمل او الاستخدام ، متى كان الاختراع فى نطاق العقد او رابطة العمل او الاستخدام .
    ويذكر اسم المخترع فى البراءة ، وله اجره على اختراعه فى جميع الحالات فاذا لم يتفق على هذا الاجر كان له الحق فى تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع ، او من صاحب العمل .
    وفى غير الاحوال السابقة ، وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشاة العامة او الخاصة الملحق بها المخترع ، يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع ، او شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع ، على ان يتم الاختيار فى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الاخطار بمنح البراءة .
    وفى جميع الاحوال يبقى الاختراع منسوبا الى المخترع .
    المادة 8


    الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع فى خلال سنة من تاريخ تركه المنشاة الخاصة او العامة ، يعتبر كانه قدم فى خلال تنفيذ العقد او قيام رابطة العمل او الاستخدام ، ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها فى المادة السابقة تبعا للاحوال .
    وتزداد المدة الى ثلاث سنوات اذا انشا العامل او التحق بمنشاة منافسة ، وكان الاختراع نتيجة مباشرة لنشاطه وخبرته السابقة بالمنشاة التى كان يعمل بها .
    المادة 9


    مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدا من تاريخ تقديم طلب البراءة فى جمهورية مصر العربية .
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    09عال9 رد: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 17, 2009 1:52 am

    المادة 10


    تخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع باية طريقة .
    ويستنفد حق مالك البراءة فى منع الغير من استيراد او استخدام او بيع او توزيع السلعة ، اذا قام بتسويقها فى اية دولة او رخص للغير بذلك .
    ولايعتبر اعتداء على هذا الحق مايقوم به الغير من الاعمال الاتية :
    1- الاعمال المتصلة باغراض البحث العلمى .
    2- قيام الغير فى جمهورية مصر العربية ، بصنع منتج ، او باستعمال طريقة صنع منتج معين او باتخاذ ترتيبات جدية لذلك مالم يكن سىء النية ، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص اخر عن المنتج ذاته ، او عن طريقة صنعه ، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشاته فقط فى القيام بالاعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها ، ولايجوز التنازل عن حق القيام بهذه الاعمال ، او نقل هذا الحق الا مع باقى عناصر المنشاة .
    3- الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الانتاج ، التى يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات اخرى .
    4- استخدام الاختراع فى وسائل النقل البرى او البحرى او الجوى التابعة لاحدى الدول او الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية او التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل ، وذلك فى حالة وجود اى من هذه الوسائل فى جمهورية مصر العربية بصفة وقتية او عارضة .
    5- قيام الغير بصنع او تركيب او استخدام او بيع المنتج اثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه ، على الا يتم التسويق الا بعد انتهاء تلك الفترة .
    6- الاعمال التى يقوم بها الغير خلاف ما تقدم ، شريطة الا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادى للبراءة ، والا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة ، مع مراعاة المصالح المشروعة للغير .
    المادة 11


    يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع كما يستحق رسم سنوى يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة .
    وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم بما لايجاوز الفى جنيه عند تقديم الطلب ، وبما لايجاوز الف جنيه بالنسبة للرسم السنوى .
    كما تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم واحوال الاعفاء منها .
    ويتحمل مقدم طلب الحصول على البراءة اتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات ومصروفات الفحص .
    المادة 12


    يقدم طلب البراءة من المخترع او ممن الت اليه حقوقه الى مكتب براءات الاختراع وفقا للاوضاع والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولا يجوز ان يتضمن طلب البراءة اكثر من اختراع واحد ، ويعتبر فى حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التى تشكل فكرة ابداعية متكاملة .
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    09عال9 رد: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 17, 2009 1:53 am

    المادة 13


    يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلى للاختراع يتضمن بيانا كاملا عن موضوعه ، وعن افضل اسلوب يمكن ذوى الخبرة من تنفيذه ، وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب .
    ويجب ان يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التى يطلب صاحب الشان حمايتها ، وان يرفق بالطلب رسم هندسى للاختراع عند الاقتضاء .
    واذا كان الطلب متعلقا باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية او حيوانية ، او معارف تقليدية طبية او زراعية او صناعية او حرفية ، او تراثا حضاريا او بيئيا ، فيجب ان يكون المخترع حاصلا على مصدرها بطريقة مشروعة .
    فاذا كان الطلب متعلقا بكائنات دقيقة وجب على الطالب ان يفصح عن هذه الكائنات ، وان يودع مزرعة حية منها لدى الجهة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    ومع مراعاة احكام المادة (38) من هذا القانون يلتزم الطالب فى جميع الاحوال بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التى سبق ان قدمها فى الخارج عن نفس الاختراع او ما يتصل بموضوعه وكذلك نتائج البت فى هذه الطلبات .
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع والمواعيد الواجب تقديمها خلالها والاحوال التى تستوجب رفضه .
    المادة 14


    لمكتب براءات الاختراع ان يكلف طالب البراءة باجراء التعديلات او الاستيفاءات التى يراها على الطلب اعمالا لاحكام المادة (13) من هذا القانون ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية ، فاذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره اعتبر متنازلا عن طلبه .
    وللطالب ان يتظلم من قرار مكتب براءات الاختراع بشان هذا التكليف امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يوما ووفقا للاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
    المادة 15


    يجوز لطالب براءة الاختراع ان يقدم فى اى وقت قبل الاعلان عن قبول طلب البراءة طلبا بتعديل مواصفات الاختراع او رسمه الهندسى مع بيان ماهية التعديل واسبابه وبشرط الا يؤدى التعديل الى المساس بذاتية الاختراع ، وتتبع فى هذا الشان ذات الاجراءات الخاصة بطلب البراءة .
    المادة 16


    يفحص مكتب براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من ان الاختراع جديد ويمثل خطوة ابداعية وقابل للتطبيق الصناعى طبقا لاحكام المواد (1) ، (2) ، (3) من هذا القانون .
    فاذا توافرت فى الاختراع الشروط المشار اليها ، وروعيت فى طلب البراءة الاحكام المنصوص عليها فى المادتين (12) ، (13) من هذا القانون قام مكتب براءات الاختراع بالاعلان عن قبول الطلب فى جريدة براءات الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية .
    ويجوز لكل ذى شان ان يعترض كتابة على السير فى اجراءات اصدار البراءة باخطار يوجه الى مكتب براءات الاختراع متضمنا اسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان عن قبول الطلب فى جريدة براءات الاختراع ، ووفقا للاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    ويؤدى مقدم الاخطار بالاعتراض رسما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايقل عن مائة جنيه ولا يجاوز الف جنيه ويسترد الرسم فى حالة قبول الاعتراض .
    وتختص بنظر الاعتراضات اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون ووفقا للاوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    09عال9 رد: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 17, 2009 1:56 am

    المادة 17


    يرسل مكتب براءات الاختراع الى وزارة الدفاع او وزارة الانتاج الحربى او وزارة الداخلية او وزارة الصحة على حسب الاحوال صورا من طلبات براءات الاختراع التى تتصل بشئون الدفاع او الانتاج الحربى او الامن العام او التى لها قيمة عسكرية او امنية او صحية ، مع مرفقات هذه الطلبات ، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ الانتهاء من الفحص مع اخطار الطالب بذلك خلال سبعة ايام من تاريخ الارسال ، ولوزير الدفاع او وزير الانتاج الحربى او وزير الداخلية او وزير الصحة على حسب الاحوال ان يعترض على الاعلان عن قبول طلب البراءة ، خلال تسعين يوما من تاريخ الارسال .
    وللوزير المختص – على حسب الاحوال – بعد الاعلان عن قبول طلب البراءة الاعتراض على السير فى اجراءات اصدارها وذلك اذا تبين له ان الطلب يتعلق بشئون الدفاع او الانتاج الحربى او الامن العام او ان له قيمة عسكرية او امنية او صحية ، ويكون الاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ الاعلان عن قبول طلب البراءة فى جريدة براءات الاختراع .
    ويترتب على الاعتراض فى الحالات المشار اليها وقف السير فى اجراءات اصدار البراءة .
    المادة 18


    ينشا صندوق لموازنة اسعار الدواء – غير المعد للتصدير – وتكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتبع وزير الصحة والسكان ، وذلك لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم تاثر تلك الاسعار بما يطرا من متغيرات ، ويصدر بتنظيم الصندوق وتحديد موارده قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون من بين هذه الموارد ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية .
    المادة 19


    لايتم الاعلان عن قبول طلب البراءة الا بعد انقضاء سنة تبدا من تاريخ تقديمه ويظل الطلب سريا خلال تلك الفترة .
    ويكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص او من يفوضه فى ذلك وينشر هذا القرار فى جريدة براءات الاختراع بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    المادة 20


    للكافة بعد الاعلان عن قبول الطلب الاطلاع عليه وعلى مستنداته وما دون عنه فى سجل براءات الاختراع ، كما يجوز لاى منهم الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز الف جنيه ، ووفقا للاوضاع والاجراءات التى تقررها هذه اللائحة .
    المادة 21


    يجوز نقل ملكية البراءة كلها او بعضها بعوض او بغير عوض ، كما يجوز رهنها او تقرير حق الانتفاع عليها .
    ومع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها او تقرير حق انتفاع عليها حجة على الغير الا من تاريخ التاشير بذلك فى سجل البراءات .
    ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة او رهنها او تقرير حق الانتفاع عليها وفقا للاوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
    المادة 22


    يجوز للدائن ان يوقع الحجز على براءة الاختراع الخاصة بمدينة وفقا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين ولدى الغير ، ولا يلتزم مكتب البراءات بالاحكام المتعلقة باقرار المحجوز لديه بما فى الذمة قبل المحجوز عليه .
    ويجب على الدائن ان يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لمكتب البراءات للتاشير بهما فى السجل ولا يكون ايهما حجة على الغير الا من تاريخ ذلك التاشير .
    وينشر عن الحجز بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    09عال9 رد: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 17, 2009 1:57 am

    المادة 23


    يمنح مكتب براءات الاختراع – وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء – تراخيص اجبارية باستغلال الاختراع ، وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند اصدار هذه التراخيص . وذلك فى الحالات الاتية :
    اولا – اذا راى الوزير المختص – بحسب الاحوال – ان استغلال الاختراع يحقق ما يلى :
    1- اغراض المنفعة العامة غير التجارية :
    ويعتبر من هذا القبيل اغراض المحافظة على الامن القومى ، والصحة وسلامة البيئة والغذاء .
    2- مواجهة حالات الطوارىء او ظروف الضرورة القصوى .
    ويصدر الترخيص الاجبارى لمواجهة الحالات الواردة فى البندين (1) ، (2) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة ، او لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه ، او لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال .
    3- دعم الجهود الوطنية فى القطاعات ذات الاهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية ، وذلك دون اخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة ، ومع مبارعاة المصالح المشروعة للغير .
    ويلزم اخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الاجبارى بصورة فورية فى الحالات الواردة
    فى البندين (1) ، (3) وفى اقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة فى البند (2) .
    ثانيا – اذا طلب وزير الصحة فى اية حالة من حالات عجز كمية الادوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد ، او انخفاض جودتها ، او الارتفاع غير العادى فى اسعارها ، او اذا تعلق الاختراع بادوية الحالات الحرجة او الامراض المزمنة او المستعصية او المتوطنة او بالمنتجات التى تستخدم فى الوقاية من هذه الامراض ، وسواء تعلق الاختراع بالادوية ، او بطريقة انتاجها ، او بالمواد الخام الاساسية التى تدخل فى انتاجها ، او بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لانتاجها .
    ويجب فى جميع هذه الحالات اخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الاجبارى بصورة فورية .
    ثالثا – اذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع – ايا كان الغرض من الاستغلال – رغم عرض شروط مناسبة عليه ، وانقضاء فترة تفاوض معقولة .
    ويتعين على طالب الترخيص الاجبارى فى هذه الحالة ان يثبت انه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختيارى من صاحب البراءة .
    رابعا – اذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها فى جمهورية مصر العربية ، بمعرفته او بموافقته او كان استغلالها استغلالا غير كاف ، رغم مضى اربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة او ثلاث سنوات من تاريخ منحها ايهما اطول ، وكذلك اذا اوقف صاحب البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة .
    ويكون الاستغلال بانتاج المنتج موضوع الحماية فى جمهورية مصر العربية ، او باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها .
    ومع ذلك ، اذا راى مكتب براءات الاختراع ، رغم فوات اى من المدتين المشار اليهما ، ان عدم استغلال الاختراع يرجع الى اسباب قانونية او فنية او اقتصادية خارجة عن ارادة صاحب البراءة ، جاز ان يمنحه مهلة اخرى كافية لاستغلال الاختراع .
    خامسا – اذا ثبت تعسف صاحب البراءة او قيامه بممارسة حقوقه التى يستمدها من البراءة على نحو مضاد للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما يلى :
    1- المبالغة فى اسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية ، او التمييز بين العملاء فيما يتعلق باسعار وشروط بيعها .
    2- عدم توفير المنتج المشمول بالحماية فى السوق ، او طرحه بشروط مجحفة .
    3- وقف انتاج السلعة المشمولة بالحماية او انتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الانتاجية وبين احتياجات السوق .
    4- القيام باعمال او تصرفات تؤثر سلبا على حرية المنافسة ، وفقا للضوابط القانونية المقررة .
    5- استعمال الحقوق التى يخولها القانون على نحو يؤثر سلبا على نقل التكنولوجيا .
    وفى جميع الاحوال السابقة يصدر الترخيص الاجبارى دون حاجة للتفاوض ، او انقضاء مهلة على حصوله ، ولو كان الترخيص الاجبارى لا يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلى .
    ويكون لمكتب براءات الاختراع ان يرفض انهاء الترخيص الاجبارى اذا كانت الظروف التى دعت لاصداره تدل على استمرارها او تنبىء بتكرار حدوثها .
    ويراعى عند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءة الاضرار التى سببتها ممارساته التعسفية او المضادة للتنافس .
    ويجوز لمكتب براءات الاختراع اسقاط البراءة اذا تبين بعد مضى سنتين من منح الترخيص الاجبارى ان ذلك الترخيص لم يكن كافيا لتدارك الاثار السلبية التى لحقت بالاقتصاد القومى بسبب تعسف صاحب البراءة فى استعمال حقوقه او لممارساته المضادة للتنافس .
    ويجوز لكل ذى مصلحة الطعن فى قرار اسقاط البراءة امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) ، ووفقا للاوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    سادسا – اذا كان استغلال صاحب الحق فى براءة اختراع لا يتم الا باستغلال اختراع اخر لازم له وكان منطويا على تقدم تقنى ملموس واهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الاخر , فانه يحق له الحصول على ترخيص اجبارى فى مواجهة الاخر ويكون لهذا الاخر ذات الحق فى هذه الحالة .
    ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به لاحدى البراءتين الا بالتنازل عن استخدام البراءة الاخرى .
    سابعا – فى حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا اشباه الموصلات ، لا يمنح الترخيص الاجبارى الا لاغراض المنفعة العامة غير التجارية ، او لمعالجة الاثار التى يثبت انها مضادة للتنافس .
    ويكون منح التراخيص الاجبارية فى الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة وفقا للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
    المادة 24


    يراعى عند اصدار الترخيص الاجبارى مايلى :
    1- ان يبت فى طلب اصدار الترخيص الاجبارى ، وفقا لظروف كل حالة على حدة ، وان يستهدف الترخيص اساسا توفير احتياجات السوق المحلية .
    2- ان يثبت طالب الترخيص الاجبارى انه بذلك خلال مدة معقولة محاولات جدية للحصول على ترخيص اختيارى من صاحب البراءة نظير مقابل عادل ، وانه اخفق فى ذلك .
    3- ان يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الاجبارى للغير امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بصدور هذا الترخيص ووفقا للاوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
    4- ان يكون طالب الحصول على الترخيص الاجبارى ، او من يصدر ، لصالحه قادرا على استغلال الاختراع بصفة جدية فى جمهورية مصر العربية .
    5- ان يلتزم المرخص له ترخيصا اجباريا باستخدام الاختراع فى النطاق وبالشروط وخلال المدة التى يحددها قرار منح هذا الترخيص الاجبارى .
    فاذا انتهت مدة الترخيص الاجبارى دون تحقيق الغرض من هذا الاستخدام جاز لمكتب براءات الاختراع تجديد المدة .
    6- يقتصر استخدام الترخيص الاجبارى على طالبه ، ومع ذلك يجوز لمكتب براءات الاختراع منحه لغيره .
    7- عدم احقية المرخص له ترخيصا اجباريا فى التنازل عنه للغير الا مع المشروع او مع الجزء المتعلق باستخدام الاختراع .
    8- ان يكون لصاحب البراءة الحق فى الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه ، وتراعى فى تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع .
    ويكون لصاحب البراءة الحق فى التظلم من قرار تقدير التعويض امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار ووفقا للاوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    9- ان ينقضى الترخيص الاجبارى بانتهاء مدته .
    ومع ذلك لمكتب براءات الاختراع ان يقرر الغاء الترخيص الاجبارى قبل نهاية مدته اذا زالت الاسباب التى ادت الى منحه ولم يكن مرجحا قيام هذه الاسباب مرة اخرى ، وتتبع فى ذلك الاجراءات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية .
    10- ان يكون لصاحب الاختراع ان يطلب انهاء الترخيص الاجبارى ، قبل نهاية المدة المحددة له ، وذلك اذا زالت الاسباب التى ادت الى الحصول عليه ولم يعد مرجحا قيامها مرة اخرى .
    11- ان تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند انهاء الترخيص الاجبارى قبل نهاية مدته .
    12- ان يكون لمكتب براءات الاختراع تعديل شروط الترخيص الاجبارى او الغاؤه سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب كل ذى شان ، وذلك اذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه ، او اذا اخل بالتزاماته المنصوص عليها فى الترخيص .
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    09عال9 رد: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 17, 2009 1:58 am

    المادة 25


    يجوز بقرار من الوزير المختص – بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار اليها فى المادة (23) من هذا القانون – نزع ملكية براءة الاختراع لاسباب تتعلق بالامن القومى ، وفى حالات الضرورة القصوى التى لايكون فيها الترخيص الاجبارى كافيا لمواجهتها .
    ويجوز ان يكون نزع الملكية مقصورا على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة .
    وفى جميع الاحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل ، ويكون تقدير التعويض بواسطة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون ، ووفقا للقيمة الاقتصادية السائدة وقت اصدار قرار نزع الملكية .
    وينشر قرار نزع الملكية فى جريدة براءات الاختراع ، ويكون الطعن فى قرار نزع الملكية وفى قرار اللجنة بتقدير التعويض امام محكمة القضاء الادارى ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطار صاحب الشان بالقرار بموجب خطاب مسجل موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتفصل المحكمة فى هذا الطعن على وجه الاستعجال .
    المادة 26


    تنقضى الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها فى الملك العام فى الاحوال الاتية :
    1-انقضاء مدة الحماية وفقا لنص المادة (9) من هذا القانون .
    2-تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الاخلال بحقوق الغير .
    3-صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع .
    4-الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية او الغرامة التاخيرية ومقدارها (7%) من هذه الرسوم ، بعد اخطاره بالدفع وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    5-عدم استغلال الاختراع فى مصر فى السنتين التاليتين لمنح الترخيص الاجبارى وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذى شان الى مكتب براءات الاختراع .
    6-تعسف صاحب براءة الاختراع فى استعمال حقوقه فى الحالات التى لا يكون الترخيص الاجبارى فيها كافيا لتدارك ذلك التعسف .
    ويعلن عن البراءة التى انقضت حقوق اصحابها عليها وفقا للاحكام السابقة ، بالنشر فى جريدة براءات الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية .
    المادة 27


    تختص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة بشان براءات الاختراع .
    المادة 28


    يجوز لمحكمة القضاء الادارى ان تحكم بناء على طلب مكتب براءات الاختراع او بناء على طلب ذى الشان باضافة اى بيان للسجل قد اغفل تدوينه او بتعديل اى بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة او بحذف اى بيان دون به بغير وجه حق .
    كما يجوز لمكتب براءات الاختراع ولكل ذى شان ان يطلب الى المحكمة الحكم بابطال البراءات التى تمنح مخالفة لاحكام المادتين (2) ، (3) من هذا القانون ، وتقوم الادارة المذكورة بالغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشىء المقضى به .
    المادة 29


    تمنح براءة نموذج المنفعة طبقا لاحكام هذا القانون عن كل اضافة تقنيه جديدة فى بناء او تكوين وسائل او ادوات او عدد او اجزائها او منتجات او مستحضرات او طرق انتاج كل ماتقدم ، وغير ذلك مما يستخدم فى الاستعمال الجارى .
    ولمقدم الطلب تحويله الى طلب براءة اختراع ، كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه الى طلب براءة لنموذج منفعة .
    ويرتد القيد فى الحالتين الى تاريخ تقديم الطلب الاصلى .
    ولمكتب براءات الاختراع – من تلقاء نفسه – تحويل طلب براءة نموذج المنفعة الى طلب براءة اختراع متى توافرت شروطه .
    المادة 30


    مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدا من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة الى مكتب براءات الاختراع فى جمهورية مصر العربية .
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    09عال9 رد: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 17, 2009 2:00 am

    المادة 31


    يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوى يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة البراءة .
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة هذه الرسوم بما لايجاوز الف جنيه لكل طلب ، وكذلك قواعد تخفيضها وحالات الاعفاء منها .
    المادة 32


    مع عدم الاخلال باحكام المادة (10) من هذا القانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه :
    1- كل من قلد بهدف التداول التجارى موضوع اختراع او نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقا لاحكام هذا القانون .
    2- كل من باع او عرض للبيع او للتداول او استورد او حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك ، متى كانت براءة الاختراع او براءة نموذج المنفعة صادرة عنها او عن طرق انتاجها ونافذة فى جمهورية مصر العربية .
    3- كل من وضع بغير حق على المنتجات او الاعلانات او العلامات التجارية او ادوات التعبئة او غير ذلك ، بيانات تؤدى الى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع او براءة نموذج منفعة .
    وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تقل عن اربعين الف جنيه ولا تجاوز مائتى الف جنيه .
    وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة الاشياء المقلدة محل الجريمة والادوات التى استخدمت فى التقليد وينشر الحكم الصادر بالادانة فى جريدة يومية واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه .
    المادة 33


    يجوز لصاحب براءة الاختراع او نموذج المنفعة ان يطلب من رئيس المحكمة المختصة بحسب الاحوال اصدار امر باجراء تحفظى بشان المنتجات او البضائع المدعى بتقليدها للمنتج الصادر عنه البراءة وفقا للوصف التفصيلى الذى تم الافصاح عنه فى وثيقة براءة الاختراع او نموذج المنفعة ، ويصدر الامر بالاجراءات التحفظية اللازمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع على النحو الذى يضمن بقاءها بحالتها .
    ويجوز ان يصدر الامر المشار اليه قبل رفع الدعوى ويسقط بعدم رفعها خلال ثمانية ايام من تاريخ الصدور .
    المادة 34


    يعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول عليه وفقا للطريقة المشمولة بالبراءة اذا اثبت المدعى فى دعواه المدنية :
    1- ان المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المشمولة بالبراءة.
    2- او انه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التى استخدمت فى الانتاج .
    وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تامر المدعى عليه بان يثبت ان الطريقة التى استخدمها فى الحصول على المنتج المطابق تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعى .
    وعلى المحكمة ان تراعى فى اتخاذ اجراءات الاثبات حق المدعى عليه فى حماية اسراره الصناعية والتجارية .
    لمادة 35


    لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب كل ذى شان وبمقتضى امر يصدر على عريضة ، ان يامر باجراء او اكثر من الاجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضى به من الغرامات او التعويضات ، كما له ان يامر باتلاف الاشياء المتحفظ عليها عند الاقتضاء .
    المادة 36


    تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تختص بنظر التظلمات من القرارات التى يصدرها مكتب براءات الاختراع تطبيقا لاحكام هذا القانون برئاسة مستشار بمحاكم الاستئناف او من فى درجته من اعضاء الهيئات القضائية وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وثلاثة من ذوى الخبرة .
    ويكون التظلم امام اللجنة مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز خمسمائة جنيه .
    ويجب على اللجنة البت فى التظلم فى موعد غايته ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم ، ويكون قرارها فى هذا الشان نهائيا .
    وفيما عدا طلبات الالغاء المقترنة بطلب وقف التنفيذ لايجوز قبول الدعوى امام القضاء بشان قرارات مكتب براءات الاختراع الا بعد الفصل فى التظلم او فوات ستين يوما من تاريخ تقديمه دون البت فيه .
    وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات عمل هذه اللجنة .
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    09عال9 رد: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 17, 2009 2:03 am

    المادة 37


    يكون لمكتب براءات الاختراع ولذوى الشان الطعن فى القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون ، وذلك امام محكمة القضاء الادارى خلال ستين يوما من تاريخ اخطار المكتب به او ذوى الشان بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال .
    المادة 38


    اذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع فى احدى الدول او الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية او التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل ، جاز لمقدم الطلب او لمن الت اليه حقوقه خلال السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب ، ان يتقدم الى مكتب براءات الاختراع فى جمهورية مصر العربية بطلب مماثل عن ذات الموضوع وذلك وفقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وفى هذه الحالة يعتد فى تحديد الاولوية بتاريخ تقديم الطلب الاول فى البلد الاجنبى .
    المادة 39


    لايجوز للعاملين بمكتب براءات الاختراع ان يقدموا بالذات او بالواسطة طلبات للحصول على براءات الاختراع الا بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة بالمكتب .
    المادة 40


    تسرى الاحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل مالم يرد به نص خاص فى شان براءات نماذج المنفعة .
    المادة 41


    تسرى احكام هذا القانون على كل طلب تم تقديمه لمكتب براءات الاختراع ولم تصدر بشانه براءة اختراع قبل تاريخ العمل بهذا القانون وللطالب ان يعدل طلبه بما يتفق واحكام هذا القانون .
    وتسرى مدة الحماية المقررة بهذا القانون على براءات الاختراع التى لم تنته مدتها فى تاريخ العمل به بما يكمل مدة حمايتها الى المدة الواردة بالمادة (9) من هذا القانون .
    المادة 42


    يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ احكام هذا الكتاب .
    المادة 43


    يتلقى مكتب براءات الاختراع طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية الزراعية المتعلقة بالاغذية ، والمنتجات الكيميائية الصيدلية لحفظها هى والطلبات الخاصة بذات النوعية من المنتجات والتى قدمت اعتبارا من اول يناير 1995 وذلك لحين البدء فى فحصها اعتبارا من اول يناير سنة 2005 ميلادية .
    وفى حالة منح البراءة المقررة للاختراعات المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، تبدا حمايتها اعتبارا من تاريخ المنح وذلك حتى نهاية المدة المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون وذلك اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب .
    المادة 44


    مع مراعاة الميعاد المقرر لبدء الفحص فى طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها فى المادة (43) من هذا القانون يحق لطالب البراءة ان يطلب من السلطة الحكومية المختصة منحه حقوقا تسويقية استئثارية لمنتجه فى جمهورية مصر العربية ، وذلك بالشروط الاتية :
    1- ان يكون الطالب قد اودع طلبا لهذا المنتج بمكتب البراءات المصرى اعتبارا من اول يناير سنة 1995 .
    2- ان يكون المنتج ذاته قد نال براءة اختراع لحمايته فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية بناء على طلب قدم فى تلك الدولة اعتبارا من اول يناير سنة 1995 .
    3- ان يكون الطالب قد حصل على موافقة بتداول هذا المنتج فى ذات الدولة التى نال فيها البراءة اعتبارا من اول يناير سنة 1995 .
    4- ان يكون الطالب قد حصل على موافقة من الوزارة المختصة بتداول هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية .
    ويمنح مكتب براءات الاختراع المصرى شهادة حق التسويق الاستئثارى بعد موافقة لجنة وزارية تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس الوزراء .
    ولا يمنح حق التسويق الاستئثارى اذا كان واضحا من ظاهر الاوراق التى تقدم الى مكتب براءات الاختراع للحصول على شهادة حق التسويق الاستئثارى ، ان الطلب المودع بالمكتب للحصول على البراءة قد نشر عنه قبل سنة من تاريخ ايداع الطلب .
    ويتمتع الطالب بالحقوق التسويقية الاستئثارية لمنتجه والتى توافق السلطة الحكومية المختصة على منحها له ، وذلك الى ان يبت مكتب براءات الاختراع المصرى فى طلب الحصول على البراءة ، او لمدة خمس سنوات تحسب من تاريخ الموافقة على منحه تلك الحقوق اى المدتين اقل .
    ويلغى حق التسويق الاستئثارى السابق منحه بالغاء القرار الصادر بالتداول من الوزارة المختصة او اذا تعسف صاحب الحق فى استعمال حقه .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:47 pm