قانون حماية حقوق الملكية الفكرية |
الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، ومخط |
الباب الأول |
براءات الاختراع ونماذج المنفعة |
تمنح براءة اختراع طبقا لاحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعى ، يكون جديدًا ، ويمثل خطوة ابداعية ، سواء كان الاختراع متعلقا بمنتجات صناعية جديدة او بطرق صناعية مستحدثة ، او بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة .
كما تمنح البراءة استقلالا ، عن كل تعديل او تحسين او اضافة ترد على اختراع سبق ان منحت عنه براءة ، اذا توافرت فيه شروط الجدة والابداع والقابلية للتطبيق الصناعى على النحو المبين فى الفقرة السابقة ، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل او التحسين او الاضافة وفقا لاحكام هذا القانون .
الموجز:
حق المؤلف فى استغلال مصنفه . يتضمن نقل المصنف الى الجمهور بطريق مباشر . بيع المصنف المقلد يعتبر مكونا لجريمة التقليد ، دون اشتراط مشاركة البائع فى التقليد . ماهية القصد الجنائى فى جريمة تقليد المصنف .
القاعدة:
ان قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 يقرر بمقتضى مادته الأولى الحماية لصالح مؤلفى - المصنفات المبتكرة فى الآداب والفنون والعلوم - . وينص فى البند ( ثانيا ) من المادة السادسة منه على أن حق المؤلف فى استغلال مصنفه يتضمن نقل المصنف الى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون فى متناول الجمهور ، ويتم هذا بصفة خاصة عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافى أو الصب فى قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافى أو السينمائى ، كما ينص فى البند ( ثانيا ) من المادة 47 منه على أن يعتبر مكونا لجريمة التقليد بيع المصنف المقلد . ولئن كانت جريمة التقليد تتناول مجرد بيع المصنف الذى يعتبر نشره اعتداء على حق المؤلف دون اشتراط مشاركة البائع فى القليد ، الا أن القصد الجنائى فى جريمة تقليد المصنف وهى جريمة عمدية يقتضى علم الجانى وقت ارتكاب الجريمة علما يقينيا بتوافر أركانها ويشمل ذلك بطبيعة الحال علم البائع بتقليد المصنف .
( وفقا لنصوص المواد 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 47 ، 49 ، 50 من القانون رقم 354 لسنة 1954 ويلاحظ ان القانون 354 الغى بالقانون 82/ 2002 ـ 2203
الماده 203 اجراءات جنائيه
( الطعن رقم 487 لسنة 55 ق جلسة 1985/3/3 س 36 ص 329)
المادة 2
لاتمنح براءة اختراع لما يلى :
1- الاختراعات التى يكون من شان استغلالها المساس بالامن القومى او الاخلال بالنظام العام او الاداب العامة او الاضرار الجسيم بالبيئة او الاضرار بحياة او صحة الانسان او الحيوان او النبات .
2- الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات .
3- طرق تشخيص وعلاج وجراحة الانسان او الحيوان .
4- النباتات والحيوانات ايا كانت درجة ندرتها او غرابتها وكذلك الطرق التى تكون فى اساسها بيولوجية لانتاج النباتات او الحيوانات ، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لانتاج النباتات او الحيوانات .
5- الاعضاء والانسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووى والجينوم .
لاتمنح براءة اختراع لما يلى :
1- الاختراعات التى يكون من شان استغلالها المساس بالامن القومى او الاخلال بالنظام العام او الاداب العامة او الاضرار الجسيم بالبيئة او الاضرار بحياة او صحة الانسان او الحيوان او النبات .
2- الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات .
3- طرق تشخيص وعلاج وجراحة الانسان او الحيوان .
4- النباتات والحيوانات ايا كانت درجة ندرتها او غرابتها وكذلك الطرق التى تكون فى اساسها بيولوجية لانتاج النباتات او الحيوانات ، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لانتاج النباتات او الحيوانات .
5- الاعضاء والانسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووى والجينوم .
الموجز:
حق المؤلف فى استغلال مصنفه . يتضمن نقل المصنف الى الجمهور بطريق مباشر . بيع المصنف المقلد يعتبر مكونا لجريمة التقليد ، دون اشتراط مشاركة البائع فى التقليد . ماهية القصد الجنائى فى جريمة تقليد المصنف .
القاعدة:
ان قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 يقرر بمقتضى مادته الأولى الحماية لصالح مؤلفى - المصنفات المبتكرة فى الآداب والفنون والعلوم - . وينص فى البند ( ثانيا ) من المادة السادسة منه على أن حق المؤلف فى استغلال مصنفه يتضمن نقل المصنف الى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون فى متناول الجمهور ، ويتم هذا بصفة خاصة عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافى أو الصب فى قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافى أو السينمائى ، كما ينص فى البند ( ثانيا ) من المادة 47 منه على أن يعتبر مكونا لجريمة التقليد بيع المصنف المقلد . ولئن كانت جريمة التقليد تتناول مجرد بيع المصنف الذى يعتبر نشره اعتداء على حق المؤلف دون اشتراط مشاركة البائع فى القليد ، الا أن القصد الجنائى فى جريمة تقليد المصنف وهى جريمة عمدية يقتضى علم الجانى وقت ارتكاب الجريمة علما يقينيا بتوافر أركانها ويشمل ذلك بطبيعة الحال علم البائع بتقليد المصنف .
( وفقا لنصوص المواد 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 47 ، 49 ، 50 من القانون رقم 354 لسنة 1954 ويلاحظ ان القانون 354 الغى بالقانون 82/ 2002 ـ
( الطعن رقم 487 لسنة 55 ق جلسة 1985/3/3 س 36 ص 329)
حق المؤلف فى استغلال مصنفه . يتضمن نقل المصنف الى الجمهور بطريق مباشر . بيع المصنف المقلد يعتبر مكونا لجريمة التقليد ، دون اشتراط مشاركة البائع فى التقليد . ماهية القصد الجنائى فى جريمة تقليد المصنف .
القاعدة:
ان قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 يقرر بمقتضى مادته الأولى الحماية لصالح مؤلفى - المصنفات المبتكرة فى الآداب والفنون والعلوم - . وينص فى البند ( ثانيا ) من المادة السادسة منه على أن حق المؤلف فى استغلال مصنفه يتضمن نقل المصنف الى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون فى متناول الجمهور ، ويتم هذا بصفة خاصة عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافى أو الصب فى قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافى أو السينمائى ، كما ينص فى البند ( ثانيا ) من المادة 47 منه على أن يعتبر مكونا لجريمة التقليد بيع المصنف المقلد . ولئن كانت جريمة التقليد تتناول مجرد بيع المصنف الذى يعتبر نشره اعتداء على حق المؤلف دون اشتراط مشاركة البائع فى القليد ، الا أن القصد الجنائى فى جريمة تقليد المصنف وهى جريمة عمدية يقتضى علم الجانى وقت ارتكاب الجريمة علما يقينيا بتوافر أركانها ويشمل ذلك بطبيعة الحال علم البائع بتقليد المصنف .
( وفقا لنصوص المواد 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 47 ، 49 ، 50 من القانون رقم 354 لسنة 1954 ويلاحظ ان القانون 354 الغى بالقانون 82/ 2002 ـ
( الطعن رقم 487 لسنة 55 ق جلسة 1985/3/3 س 36 ص 329)