رقم (10) لسنة 2003
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرارمجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يعلم بأحكام القانون المرفق لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه أو أى قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومى ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
(المادة الثانية)
على من يقوم بتشغيل شبكة اتصالات أو يقدم خدمات اتصالات فى جمهورية مصر العربية فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعة طبقاً لأحكام القانون المرافق ، وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1423 هـ .
(الموافق 4 فبراير 2003 م) .
حسنى مبارك
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرارمجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يعلم بأحكام القانون المرفق لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه أو أى قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومى ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
(المادة الثانية)
على من يقوم بتشغيل شبكة اتصالات أو يقدم خدمات اتصالات فى جمهورية مصر العربية فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعة طبقاً لأحكام القانون المرافق ، وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1423 هـ .
(الموافق 4 فبراير 2003 م) .
حسنى مبارك
الباب الأول
- أحكام عامة
مادة 1
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعانى المبينة قرين كل منها :
1- الجهاز : الجهازالقومى لتنظيم الاتصالات .
2- الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الاتصالات .
3- الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أو الرسائل، أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات ، وذلك أياً كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصالسلكياً أو لاسلكياً .
4- خدمة الاتصالات : توفير أو تشغيل الاتصالات أياً كانت الوسيلة المستعملة .
5- شبكة الاتصالات : النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة مايلزمها من البنية الأساسية .
6- المستخدم : أىشخصطبيعىأواعتبارىيستعمل خدمات الاتصالات أو يستفيد منها .
7- مقدم خدمة الاتصالات: أى شخص طبيعى أو اعتبارى ، مرخص له من الجهاز بتقديمخدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للغير .
8- المشغل : أى شخص طبيعى أو اعتبارى مرخص له من الجهاز بإنشاء أو تشغيل شبكةللاتصالات .
9- المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة للاستعمال فىخدمات الاتصالات .
10-أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتى تتصلبشبكة اتصالات عامة أو خاصة .
11-البنية الأساسية : جميع ما يستعمل أو يكون معداً للاستعمال فى الاتصالات ، منالمبانى ، والأراضى ، والهياكل ، والآلات ، والمعدات ، والكابلات ، والأبراج ،الهوائيات والأعمدة ، وخطوط الاتصال والنظم والبرامج ، ومجموعة التغذية بالتيارالكهربائى أياً كان نوعها .
12-الشبكات الخاصة : نظم الاتصالات التى توفر خدمات الاتصالات لمستخدم واحدباستخدام شبكة اتصالات ، وذلك دون تقديم خدمات للغير
13-الموجات اللاسلكية : الموجات الكهرومغناطيسية التى تستخدم فى الاتصالات اللاسلكية .
14-التردد : عدد الذبذبات الكاملة فى الثانية الواحدة لإحدى الموجات اللاسلكية .
15-الطيف الترددى : حيز الموجات التى يمكن استخدامها فى الاتصال اللاسلكى طبقاًلإصدارات الاتحاد الدولى للاتصالات .
16-حيز التردد : جز من الطيف الترددى يبدأ بتردد وينتهى بتردد آخر . 17-الترابط : التوصيل بين الشبكات المرخص بها لمشغلين أو أكثر والذى يسمح بحريةاتصال المستخدمين فيما بينهم ، أياً كانت الشبكات التى يرتبطون بها أو الخدمات التىيستعملونها .
18-خدمة الاتصالات الدولية : خدمة الاتصالات بين المستخدمين فى مصر وبين الخارجمن خلال المعابر الدولية للاتصالات .
19-الأمن القومى : ما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة والإنتاجالحربىووزارة الداخلية والأمن العام وهيئة الأمن القومى وهيئةالرقابة الإداريةوالأجهزة التابعة لهذه الجهات .
20-أجهزة الأمن القومى : تشمل رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة الأمنالقومى وهيئة الرقابة الإدارية .
21-خدمات اتصالات الإغاثة والطزارئ : وتشمل بوجه خاص الإسعاف والنجدة والدفاعالمدنى والحريق
[center]مادة 2
- أحكام عامة
مادة 1
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعانى المبينة قرين كل منها :
1- الجهاز : الجهازالقومى لتنظيم الاتصالات .
2- الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الاتصالات .
3- الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أو الرسائل، أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات ، وذلك أياً كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصالسلكياً أو لاسلكياً .
4- خدمة الاتصالات : توفير أو تشغيل الاتصالات أياً كانت الوسيلة المستعملة .
5- شبكة الاتصالات : النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة مايلزمها من البنية الأساسية .
6- المستخدم : أىشخصطبيعىأواعتبارىيستعمل خدمات الاتصالات أو يستفيد منها .
7- مقدم خدمة الاتصالات: أى شخص طبيعى أو اعتبارى ، مرخص له من الجهاز بتقديمخدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للغير .
8- المشغل : أى شخص طبيعى أو اعتبارى مرخص له من الجهاز بإنشاء أو تشغيل شبكةللاتصالات .
9- المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة للاستعمال فىخدمات الاتصالات .
10-أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتى تتصلبشبكة اتصالات عامة أو خاصة .
11-البنية الأساسية : جميع ما يستعمل أو يكون معداً للاستعمال فى الاتصالات ، منالمبانى ، والأراضى ، والهياكل ، والآلات ، والمعدات ، والكابلات ، والأبراج ،الهوائيات والأعمدة ، وخطوط الاتصال والنظم والبرامج ، ومجموعة التغذية بالتيارالكهربائى أياً كان نوعها .
12-الشبكات الخاصة : نظم الاتصالات التى توفر خدمات الاتصالات لمستخدم واحدباستخدام شبكة اتصالات ، وذلك دون تقديم خدمات للغير
13-الموجات اللاسلكية : الموجات الكهرومغناطيسية التى تستخدم فى الاتصالات اللاسلكية .
14-التردد : عدد الذبذبات الكاملة فى الثانية الواحدة لإحدى الموجات اللاسلكية .
15-الطيف الترددى : حيز الموجات التى يمكن استخدامها فى الاتصال اللاسلكى طبقاًلإصدارات الاتحاد الدولى للاتصالات .
16-حيز التردد : جز من الطيف الترددى يبدأ بتردد وينتهى بتردد آخر . 17-الترابط : التوصيل بين الشبكات المرخص بها لمشغلين أو أكثر والذى يسمح بحريةاتصال المستخدمين فيما بينهم ، أياً كانت الشبكات التى يرتبطون بها أو الخدمات التىيستعملونها .
18-خدمة الاتصالات الدولية : خدمة الاتصالات بين المستخدمين فى مصر وبين الخارجمن خلال المعابر الدولية للاتصالات .
19-الأمن القومى : ما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة والإنتاجالحربىووزارة الداخلية والأمن العام وهيئة الأمن القومى وهيئةالرقابة الإداريةوالأجهزة التابعة لهذه الجهات .
20-أجهزة الأمن القومى : تشمل رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة الأمنالقومى وهيئة الرقابة الإدارية .
21-خدمات اتصالات الإغاثة والطزارئ : وتشمل بوجه خاص الإسعاف والنجدة والدفاعالمدنى والحريق
[center]مادة 2
تقوم خدمات الاتصالات على مراعاة القواعد الآتية :
1-علانية المعلومات .
2-حماية المنافسة الحرة .
3-توفير الخدمة الشاملة .
4- حماية حقوق المستخدمين .
وذلك كله على النحو المبين بهذا القانون
الباب الثانى
الجهاز القومى للاتصالات
مادة 3
تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات" ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسىمحافظة القاهرة أو الجيزة .
وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية
مادة 4
يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكبأحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجعالاستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة .وعلىالأخص ما يأتى :
1-ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسعالاقتصادى والعمرانى والمناطق الحضرية والريفية والنائية .
2-حماية الأمن القومى والمصالح العليا للدولة .
3-ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتعظيم العائد منه طبقاً لأحكام هذاالقانون .
4-ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة ، والقرارات الصادرة عنالمنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالاتصالات والتى تقرها الدولة
5- مراقبة تحقيقبرامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات
مادة 5
للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك . وله على الأخص ما يأتى :
1- وضع الخطط والبرامج وقاعد وأساليب الإدارة التى تتفق وشاطة طبقاً لأحكام هذاالقانون والقرارت الصادرة تنفيذاً له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية .
2-العمل على مواكبة التقدم العلمى والفنى والتكنولوجى فى مجال الاتصالات معمراعاة المعايير الصحية والبيئية .
3-إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات وأسماء المشغلين ومقدمى الخدمة والأسسالعامة التى يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها .
4-تحديد الأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات .
5-تحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية التى يجب أن توفر لجميعالمناطق التى تعانى من نقص فيها ، وتحديد الالتزامات التى يتحمل بها مشغلو مقدموخدمات الاتصالات غير الاقتصادية طبقاً لأحكام هذا القانون .
6-وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدثخدماتها التى بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات ، وكذلك وضع نظام لتلقىشكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمى الخدمة
-7الإشراف على المعاهد التى تؤهل للحصول على الشهادات الدولية فى الاتصالاتبالتنسيق مع المعهد القومى للاتصالات .
8-وضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات .
9-وضع خطة الترقيم القومى للاتصالات والإشراف على تنفيذها .
مادة 6
يختص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجبةالاتباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات الاتصالات ومتابعة تنفيذها وتشغيلها ،وذلك طبقاً للمعايير التى يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة .
وتصدر بهذه المعايير قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المشار إليها ،وتنشر هذه القرارات فى الوقائع المصرية
مادة 7
مع عدم الإخلال بحكم المادة (44) من هذا القانون يكون الجهاز – فى حالة عدمتوافر المنتج المحلى المناسب – فى حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغيرما يحتاج إليه من المواد والمعدات وقطع الغيار والأجهزة الفنية ووسائل النقل وغيرهامما يلزم لمباشرة نشاطه وذلك طبقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللوائح الداخليةللجهاز .
مادة 8
تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز ببما يآتى :
1-المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة .
2-الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز .
3-مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التى يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلىالمرخص لهم أو للغير سواء فى الداخل أو فى الخارج .
4- النسبة التى يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذى يؤول للخزانةالعامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختصبعد التشاور مع وزير المالية .
5-عائد استثمار أموال الجهاز .
6-حصيلة الغرامات والتعويضات التى يحكم بها طبقاً لهذا القانون .
7-القروض التى تعقد لصالح الجهاز .
8-الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز فى ضوءالقواعد والقارات التى يصدرها فى هذا الشأن ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة(44) من هذا القانون
مادة 9
يكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقاً للقواعد التى تحددها اللوائحالداخلية للجهاز وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد ، وذلك دون التقيد بالقواعدوالنظم الحكومية .
وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها .
كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنةإلى أخرى إلى صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات فيما عدا ما قد يخصصه مجلس الوزراء منهذا الفائض للدولة بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية ، ويتمالصرف من موارد الصندوق بقرار من مجلس الإدارة على أوجه الصرف الآتية :
1- مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحقيق قاعدة الخدمة الشاملة للاتصالات .
2- إعادة تنظيم الطيف الترددى .
3- مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات .
4- تعويض مشغلى ومقدمى خدمات الاتصالات بقيمة الفرق بين السعر الاقتصادى المعتمدللخدمة والسعر الذى قد يحدد بمعرفة الدولة لصالح المستخدم .
مادة 10
يحدد مجلس إدارة الجهاز أوجه الانفاق للبحث العلمى والتدريب ودراسات التطوير ذاتالصله بنشاطة والتى يتسولاها أو يسندها إلى الغير ، وذلك فى حدود الاعتماداتالمدرجة فى موازنة الجهاز لهذا الغرض .
مادة 11
أموال الجهاز أموال عامة ، ويكون للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءاتالحجز الإدارى طبقاً لأحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى .
مادة 12
يحدد مجلس إدارة الجهاز أوجه الانفاق للبحث العلمى والتدريب ودراسات التطوير ذاتالصله بنشاطة والتى يتسولاها أو يسندها إلى الغير ، وذلك فى حدود الاعتماداتالمدرجة فى موازنة الجهاز لهذا الغرض .
مادة 11
أموال الجهاز أموال عامة ، ويكون للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءاتالحجز الإدارى طبقاً لأحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى .
مادة 12
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزيرالمختص وعضوية كل من :
1- الرئيس التنفيذى للجهاز .
2- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس .
3- ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع .
4- ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية .
5- أربعة يمثلون أجهزة الأمن القومى .
6- ممثل عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يختاره وزير الإعلام .
7- ستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ثلاثة منهم من ذوى الخبرة فىمجال الاتصالات وثلاثة من الشخصيات العامة يمثلون المستفيدين من خدمات الاتصالات .
8- احد العاملين بالجهاز يرشحة اتحاد عمال مصر .
ومدة الرئيس التنفيذى للجهاز تكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديدويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائة لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعضالمهام كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى للجهاز فى بعضاختصاصاته .
مادة 13
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره ، وله أن يتخذ ما يراهلازماً من قرارت لتحقيق الأهداف التى أنشئ الجهاز من أجلها ، ويباشر المجلساختصاصاته علىالوجه المبين بهذا القانون ، وله على الأخص ما يأتى :
1- إقرار خطط وبرامج نشاط الجهاز فى إطار الخطة العامة للدولة .
2- اعتماد الهيكل التنظيمى والادارى للجهاز .
3- وضع الضوابط والأسس الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات جودةالأداء لمختلف خدمات الاتصالات ، بما يؤدى إلى رفع مستوى الأداء والمتابعة الدوريةلنتائج تطبيق هذه الضوابط والأسس والقياسات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية .
4- اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الخطط والمقترحات الكفيلة بتحقيق الأهداف التى يقرهامجلس الوزراء لتوفير خدمات الاتصالات المناسبة فى جميع مناطق الجمهورية .
5- اعتماد خطة استخدام الطيف الترددى ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الضرورة ،وذلك بمراعاة قرارات وتوصيات الاتحاد الدولى للاتصالات .
6- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددى وتنظيم إجراءاتمنحها .
7- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكاتالاتصالات بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمرانىوقوانين البيئة والإدارة المحلية ، وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتهاوالتراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبةتنفيذها طبقاً لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم فى ضمانالسرية التامة طبقاً للقانون ، وبما لا يمس بالأمن القومى والمصالح العليا للدولةومعايير التخطيط العمرانى والمعايير الصحية والبيئية التى يصدر بها قرارات منالوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المعنية .
8- اعتماد المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بأجهزة الاتصالات ووضع قواعدوإجراءات منح التصاريح اللازمة لتنظيم استيرادها وبيعها واستعمالها .
9- إقرار خطة الترقيم القومى لخدمات الاتصالات العامة وتعديلها كلما دعت الضرورةإلى ذلك .
10-الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإداريةولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الجهاز ، وذلكدون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
11-الموافقة على لائحة شئون العاملين بالجهاز المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهموبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية . وذلكمع مراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية ودون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية بما لايخل بالحقوق المكتسبة للعاملين .
12-وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعمالين بالجهازبما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين .
13-وضع نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معدلات الأداء طبقاً للمعايير الاقتصادية .
14-إقرار الموازنة السنوية للجهاز واعتماد الحساب الختامي .
15-الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الجهاز
16-قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح فى ضوء القواعد والقرارات التييصدرها المجلس فى هذا الشأن ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) من هذاالقانون .
17-وضع الاشتراطات والقواعد اللازمة للترخيص فى إنشاء وإدارة معاهد تعليمالاتصالات اللاسلكية التى يؤهل خريجيها للحصول على شهادات الأهلية لمشغلى أنظمةالتلغراف والتليفون اللاسلكى ، وكذلك الشهادات المستحدثة اخرى لمشغلى الأجهزةاللاسلكية طبقاً للنظم التى تحددها المنظمات الدولية المعنية فى مجال الاتصالاتاللاسلكية وكذلك وضع الوقاعد المنظمة لإصدار هذه الشهادات ومنحها وقواعد إلغائها أوتعديلها ووضع مناهج الدراسة بها ونظم الامتحانات فيها والرقابة والإشراف على هذهالمعاهد وسير الدراسة فيها من الناحية الفنية بما لا يخل بالاختصاصات الأخرىالمقررة للوزارة المختصة بالتعليم فى هذا الشأن .
18-النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز عرضة على المجلس
ويصدر باللوائح المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من الوزير المختص .
مادة 14
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورةذلك ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصواتالحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوتمعدود .
مادة 15
يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامينقابلة للتجديد القرار معاملته المالية ، وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص ويكونمسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنياً وإدارياً ومالياً ، ولع علىالأخص ما يأتى :
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
2- المعاونة فى إدارة الجهاز وفى تصريف شئونة والإشراف على سير العمل به .
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تمإنجازة وفقاً للخطة والبامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحةلتفاديها.
4- القيام بأية أعمال أو مهام يكلفة بها مجلس الإدارة .
5- الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز .
وللرئيس التنفيذى أن يفوض مديراً أو أكثر بالجهاز فى مباشرة بعض اختصاصاته .
مادة 16
يحل الرئيس التنفيذى بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز وذلك حال غيابة .
مادة 17
يمثل الرئيس التنفيذى الجهاز أمام القضاء وفى عاقاته بالغير .
مادة 18
يحل الرئيس التنفيذى بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز وذلك حال غيابة .
مادة 17
يمثل الرئيس التنفيذى الجهاز أمام القضاء وفى عاقاته بالغير .
مادة 18
تشكل بقرار من الوزير المختص اللجان الآتية برئاسة الرئيس التنفيذى للجهاز أو منينيبه :
1-لجنة تنظيم الترددات : وتضم ممثلين عن إدارة الاتصالات برئاسة ال