روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قانون تنظيم الاتصالات المصري

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قانون تنظيم الاتصالات المصري Empty قانون تنظيم الاتصالات المصري

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت يوليو 10, 2010 9:12 pm

    رقم (10) لسنة 2003

    باسم الشعب

    رئيس الجمهورية

    قرارمجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

    (المادة الأولى)

    يعلم بأحكام القانون المرفق لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه أو أى قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومى ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .

    (المادة الثانية)

    على من يقوم بتشغيل شبكة اتصالات أو يقدم خدمات اتصالات فى جمهورية مصر العربية فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعة طبقاً لأحكام القانون المرافق ، وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

    (المادة الثالثة)

    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

    صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1423 هـ .

    (الموافق 4 فبراير 2003 م) .

    حسنى مبارك
    الباب الأول


    - أحكام عامة


    مادة 1


    يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعانى المبينة قرين كل منها :




    1- الجهاز : الجهازالقومى لتنظيم الاتصالات .



    2- الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الاتصالات .



    3- الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أو الرسائل، أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات ، وذلك أياً كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصالسلكياً أو لاسلكياً .



    4- خدمة الاتصالات : توفير أو تشغيل الاتصالات أياً كانت الوسيلة المستعملة .



    5- شبكة الاتصالات : النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة مايلزمها من البنية الأساسية .



    6- المستخدم : أىشخصطبيعىأواعتبارىيستعمل خدمات الاتصالات أو يستفيد منها .



    7- مقدم خدمة الاتصالات: أى شخص طبيعى أو اعتبارى ، مرخص له من الجهاز بتقديمخدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للغير .



    8- المشغل : أى شخص طبيعى أو اعتبارى مرخص له من الجهاز بإنشاء أو تشغيل شبكةللاتصالات .



    9- المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة للاستعمال فىخدمات الاتصالات .



    10-أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتى تتصلبشبكة اتصالات عامة أو خاصة .



    11-البنية الأساسية : جميع ما يستعمل أو يكون معداً للاستعمال فى الاتصالات ، منالمبانى ، والأراضى ، والهياكل ، والآلات ، والمعدات ، والكابلات ، والأبراج ،الهوائيات والأعمدة ، وخطوط الاتصال والنظم والبرامج ، ومجموعة التغذية بالتيارالكهربائى أياً كان نوعها .



    12-الشبكات الخاصة : نظم الاتصالات التى توفر خدمات الاتصالات لمستخدم واحدباستخدام شبكة اتصالات ، وذلك دون تقديم خدمات للغير



    13-الموجات اللاسلكية : الموجات الكهرومغناطيسية التى تستخدم فى الاتصالات اللاسلكية .



    14-التردد : عدد الذبذبات الكاملة فى الثانية الواحدة لإحدى الموجات اللاسلكية .



    15-الطيف الترددى : حيز الموجات التى يمكن استخدامها فى الاتصال اللاسلكى طبقاًلإصدارات الاتحاد الدولى للاتصالات .



    16-حيز التردد : جز من الطيف الترددى يبدأ بتردد وينتهى بتردد آخر . 17-الترابط : التوصيل بين الشبكات المرخص بها لمشغلين أو أكثر والذى يسمح بحريةاتصال المستخدمين فيما بينهم ، أياً كانت الشبكات التى يرتبطون بها أو الخدمات التىيستعملونها .



    18-خدمة الاتصالات الدولية : خدمة الاتصالات بين المستخدمين فى مصر وبين الخارجمن خلال المعابر الدولية للاتصالات .



    19-الأمن القومى : ما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة والإنتاجالحربىووزارة الداخلية والأمن العام وهيئة الأمن القومى وهيئةالرقابة الإداريةوالأجهزة التابعة لهذه الجهات .



    20-أجهزة الأمن القومى : تشمل رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة الأمنالقومى وهيئة الرقابة الإدارية .



    21-خدمات اتصالات الإغاثة والطزارئ : وتشمل بوجه خاص الإسعاف والنجدة والدفاعالمدنى والحريق

    [center]مادة 2




    تقوم خدمات الاتصالات على مراعاة القواعد الآتية :



    1-علانية المعلومات .



    2-حماية المنافسة الحرة .



    3-توفير الخدمة الشاملة .



    4- حماية حقوق المستخدمين .



    وذلك كله على النحو المبين بهذا القانون



    الباب الثانى



    الجهاز القومى للاتصالات

    مادة 3




    تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات" ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسىمحافظة القاهرة أو الجيزة .



    وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية

    مادة 4




    يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكبأحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجعالاستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة .وعلىالأخص ما يأتى :



    1-ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسعالاقتصادى والعمرانى والمناطق الحضرية والريفية والنائية .



    2-حماية الأمن القومى والمصالح العليا للدولة .



    3-ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتعظيم العائد منه طبقاً لأحكام هذاالقانون .



    4-ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة ، والقرارات الصادرة عنالمنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالاتصالات والتى تقرها الدولة



    5- مراقبة تحقيقبرامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات

    مادة 5




    للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك . وله على الأخص ما يأتى :



    1- وضع الخطط والبرامج وقاعد وأساليب الإدارة التى تتفق وشاطة طبقاً لأحكام هذاالقانون والقرارت الصادرة تنفيذاً له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية .



    2-العمل على مواكبة التقدم العلمى والفنى والتكنولوجى فى مجال الاتصالات معمراعاة المعايير الصحية والبيئية .



    3-إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات وأسماء المشغلين ومقدمى الخدمة والأسسالعامة التى يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها .



    4-تحديد الأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات .



    5-تحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية التى يجب أن توفر لجميعالمناطق التى تعانى من نقص فيها ، وتحديد الالتزامات التى يتحمل بها مشغلو مقدموخدمات الاتصالات غير الاقتصادية طبقاً لأحكام هذا القانون .



    6-وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدثخدماتها التى بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات ، وكذلك وضع نظام لتلقىشكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمى الخدمة



    -7الإشراف على المعاهد التى تؤهل للحصول على الشهادات الدولية فى الاتصالاتبالتنسيق مع المعهد القومى للاتصالات .



    8-وضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات .



    9-وضع خطة الترقيم القومى للاتصالات والإشراف على تنفيذها .

    مادة 6




    يختص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجبةالاتباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات الاتصالات ومتابعة تنفيذها وتشغيلها ،وذلك طبقاً للمعايير التى يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة .



    وتصدر بهذه المعايير قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المشار إليها ،وتنشر هذه القرارات فى الوقائع المصرية

    مادة 7




    مع عدم الإخلال بحكم المادة (44) من هذا القانون يكون الجهاز – فى حالة عدمتوافر المنتج المحلى المناسب – فى حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغيرما يحتاج إليه من المواد والمعدات وقطع الغيار والأجهزة الفنية ووسائل النقل وغيرهامما يلزم لمباشرة نشاطه وذلك طبقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللوائح الداخليةللجهاز .

    مادة 8




    تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز ببما يآتى :



    1-المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة .



    2-الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز .



    3-مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التى يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلىالمرخص لهم أو للغير سواء فى الداخل أو فى الخارج .



    4- النسبة التى يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذى يؤول للخزانةالعامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختصبعد التشاور مع وزير المالية .



    5-عائد استثمار أموال الجهاز .



    6-حصيلة الغرامات والتعويضات التى يحكم بها طبقاً لهذا القانون .



    7-القروض التى تعقد لصالح الجهاز .



    8-الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز فى ضوءالقواعد والقارات التى يصدرها فى هذا الشأن ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة(44) من هذا القانون

    مادة 9




    يكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقاً للقواعد التى تحددها اللوائحالداخلية للجهاز وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد ، وذلك دون التقيد بالقواعدوالنظم الحكومية .



    وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها .



    كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنةإلى أخرى إلى صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات فيما عدا ما قد يخصصه مجلس الوزراء منهذا الفائض للدولة بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية ، ويتمالصرف من موارد الصندوق بقرار من مجلس الإدارة على أوجه الصرف الآتية :



    1- مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحقيق قاعدة الخدمة الشاملة للاتصالات .



    2- إعادة تنظيم الطيف الترددى .



    3- مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات .



    4- تعويض مشغلى ومقدمى خدمات الاتصالات بقيمة الفرق بين السعر الاقتصادى المعتمدللخدمة والسعر الذى قد يحدد بمعرفة الدولة لصالح المستخدم .

    مادة 10


    يحدد مجلس إدارة الجهاز أوجه الانفاق للبحث العلمى والتدريب ودراسات التطوير ذاتالصله بنشاطة والتى يتسولاها أو يسندها إلى الغير ، وذلك فى حدود الاعتماداتالمدرجة فى موازنة الجهاز لهذا الغرض .


    مادة 11


    أموال الجهاز أموال عامة ، ويكون للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءاتالحجز الإدارى طبقاً لأحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى .


    مادة 12




    يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزيرالمختص وعضوية كل من :



    1- الرئيس التنفيذى للجهاز .



    2- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس .



    3- ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع .



    4- ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية .



    5- أربعة يمثلون أجهزة الأمن القومى .



    6- ممثل عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يختاره وزير الإعلام .



    7- ستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ثلاثة منهم من ذوى الخبرة فىمجال الاتصالات وثلاثة من الشخصيات العامة يمثلون المستفيدين من خدمات الاتصالات .



    8- احد العاملين بالجهاز يرشحة اتحاد عمال مصر .



    ومدة الرئيس التنفيذى للجهاز تكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديدويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء .



    ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائة لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعضالمهام كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى للجهاز فى بعضاختصاصاته .

    مادة 13




    مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره ، وله أن يتخذ ما يراهلازماً من قرارت لتحقيق الأهداف التى أنشئ الجهاز من أجلها ، ويباشر المجلساختصاصاته علىالوجه المبين بهذا القانون ، وله على الأخص ما يأتى :



    1- إقرار خطط وبرامج نشاط الجهاز فى إطار الخطة العامة للدولة .



    2- اعتماد الهيكل التنظيمى والادارى للجهاز .



    3- وضع الضوابط والأسس الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات جودةالأداء لمختلف خدمات الاتصالات ، بما يؤدى إلى رفع مستوى الأداء والمتابعة الدوريةلنتائج تطبيق هذه الضوابط والأسس والقياسات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية .



    4- اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الخطط والمقترحات الكفيلة بتحقيق الأهداف التى يقرهامجلس الوزراء لتوفير خدمات الاتصالات المناسبة فى جميع مناطق الجمهورية .



    5- اعتماد خطة استخدام الطيف الترددى ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الضرورة ،وذلك بمراعاة قرارات وتوصيات الاتحاد الدولى للاتصالات .



    6- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددى وتنظيم إجراءاتمنحها .



    7- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكاتالاتصالات بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمرانىوقوانين البيئة والإدارة المحلية ، وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتهاوالتراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبةتنفيذها طبقاً لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم فى ضمانالسرية التامة طبقاً للقانون ، وبما لا يمس بالأمن القومى والمصالح العليا للدولةومعايير التخطيط العمرانى والمعايير الصحية والبيئية التى يصدر بها قرارات منالوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المعنية .



    8- اعتماد المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بأجهزة الاتصالات ووضع قواعدوإجراءات منح التصاريح اللازمة لتنظيم استيرادها وبيعها واستعمالها .



    9- إقرار خطة الترقيم القومى لخدمات الاتصالات العامة وتعديلها كلما دعت الضرورةإلى ذلك .



    10-الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإداريةولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الجهاز ، وذلكدون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .



    11-الموافقة على لائحة شئون العاملين بالجهاز المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهموبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية . وذلكمع مراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية ودون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية بما لايخل بالحقوق المكتسبة للعاملين .



    12-وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعمالين بالجهازبما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين .



    13-وضع نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معدلات الأداء طبقاً للمعايير الاقتصادية .



    14-إقرار الموازنة السنوية للجهاز واعتماد الحساب الختامي .



    15-الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الجهاز



    16-قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح فى ضوء القواعد والقرارات التييصدرها المجلس فى هذا الشأن ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) من هذاالقانون .



    17-وضع الاشتراطات والقواعد اللازمة للترخيص فى إنشاء وإدارة معاهد تعليمالاتصالات اللاسلكية التى يؤهل خريجيها للحصول على شهادات الأهلية لمشغلى أنظمةالتلغراف والتليفون اللاسلكى ، وكذلك الشهادات المستحدثة اخرى لمشغلى الأجهزةاللاسلكية طبقاً للنظم التى تحددها المنظمات الدولية المعنية فى مجال الاتصالاتاللاسلكية وكذلك وضع الوقاعد المنظمة لإصدار هذه الشهادات ومنحها وقواعد إلغائها أوتعديلها ووضع مناهج الدراسة بها ونظم الامتحانات فيها والرقابة والإشراف على هذهالمعاهد وسير الدراسة فيها من الناحية الفنية بما لا يخل بالاختصاصات الأخرىالمقررة للوزارة المختصة بالتعليم فى هذا الشأن .



    18-النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز عرضة على المجلس



    ويصدر باللوائح المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من الوزير المختص .

    مادة 14




    يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورةذلك ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصواتالحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.



    وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوتمعدود .

    مادة 15




    يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامينقابلة للتجديد القرار معاملته المالية ، وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص ويكونمسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنياً وإدارياً ومالياً ، ولع علىالأخص ما يأتى :



    1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .



    2- المعاونة فى إدارة الجهاز وفى تصريف شئونة والإشراف على سير العمل به .



    3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تمإنجازة وفقاً للخطة والبامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحةلتفاديها.



    4- القيام بأية أعمال أو مهام يكلفة بها مجلس الإدارة .



    5- الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز .



    وللرئيس التنفيذى أن يفوض مديراً أو أكثر بالجهاز فى مباشرة بعض اختصاصاته .

    مادة 16


    يحل الرئيس التنفيذى بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز وذلك حال غيابة .


    مادة 17


    يمثل الرئيس التنفيذى الجهاز أمام القضاء وفى عاقاته بالغير .


    مادة 18




    تشكل بقرار من الوزير المختص اللجان الآتية برئاسة الرئيس التنفيذى للجهاز أو منينيبه :



    1-لجنة تنظيم الترددات : وتضم ممثلين عن إدارة الاتصالات برئاسة ال
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قانون تنظيم الاتصالات المصري Empty رد: قانون تنظيم الاتصالات المصري

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت يوليو 10, 2010 9:19 pm

    الباب الثالث

    التراخيص والتصاريح

    الفصل الاول - التراخيص

    مادة 21


    لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمريرالمكالمات التليفونية الدولية ، أو الإعلان عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص منالجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .

    ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصةلاتستخدم أنظمة اتصال لاسلكية .

    ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيتهالأساسية
    وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص فى الوقائع المصرية وإحدى الصحفاليومية واسعة الأنتشار وذلك على نفقة المرخص له على أن يشمل النشر جميع شروطالترخيص

    مادة 22


    يقدم طلب الحصول على أى من التراخيص المشار إليها فى المادة (21) من هذا القانونعلى النماذج التى يضعها الجهاز مصحوباً بالبيانات والمستندات التى يحددها وعلىالأخص ما يثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص ، ويجب أن يتضمن الطلب الأسسالمقترحة لتسعير الخدمة وطريقة حسابها .

    ويبت فى طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ استيفاء طالبالترخيص جميع ما يطلب منه من البيانات والمستندات وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً .
    مادة 23


    يقوم الجهاز بإصدار التراخيص المنصوص عليها فى المادة (21) من هذا القانون وفقاًللقواعد والإجراءات المبينة فى المادة (22) من هذا القانون والقرارات المنفذة له .

    ويحدد مجلس إدارة الجهاز مقابل الترخيص وقواعد وإجراءات اقتضائه
    مادة 24

    يحدد مجلس إدارة الجهاز الحدود التى يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات احتكارية فىأى من المجالات التى ينظمها هذا القانون ، ويضع المجلس القواعد التى يجب تطبيقهالمواجهة ذلك .

    مادة 25


    يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له والتى تشمل الأخص ما يأتى :

    1- نوعالخدمة والتقنية المستخدمة .

    2-مدة الترخيص .

    3-الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحلتنفيذه4

    4-مقاييس جودة وكفاءة الخدمة .

    5-الالتزام باستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الاتباع فى حالة قطعالخدمة أو إيقافها .

    6-تحديد سعر الخدمة وطريقة التحصيل والالتزام بالإعلان عن ذلك .

    7-إتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز .

    8-الالتزام بنظام الترقيم القومى الذى يضعه الجهاز .

    9-مراعاة متطلبات الخدمة الشاملة .

    10-تقديم خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ مجاناً وتوفير خدمة الدليل ، وذلك كلهطبقاً لنوع الخدمة المرخص بها .

    11-الالتزامات الخاصة بعدم المساس بالأمن القومى .

    12-الالتزام الخاصة بالقواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئيةوالتخطيطية والإنشائية الواجبة الاتباع طبقاً للمعايير التى يتم وضعها بالاتفاق معالوزارات والجهات المعنية بالدولة .

    13-الإسهام فى مجال البحث العلمى والتدريب .

    14-الالتزام بما يحدده الجهاز مقابل الأعباء التى يتحملها فى سبيل التحقق منوفاء المرخص له بالتزاماته وكذلك التأمينات المالية وجميع المستحقات الدورية .

    15-تقديم ما يطلبة الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص .

    16-الوفاء بالجزاءات المالية والتعويضات .

    17-تقديم الخدمات فى ظل قواعد المنافسة الحرة .

    18-وضع نظام لتلقى الشكاوى والتحقيق فيها وإصلاح الأعطال بكفاءة .

    19-ضمان سرية الاتصالات والمكالمات الخاصة بعملاء المرخص له ووضع القواعداللازمة للتأكد من ذلك .
    مادة 26


    يحدد الجهاز الخدمات التى تعتبر أساسية فى تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات المرخصبها ويتولى تحديد أسعار كل منها ، ويراعى فى هذا التحديد الدراسات والاقتراحات التىيقدمها طالب الترخيص إلى الجهاز .

    وإذا حدد مجلس الوزراء سعر أى من هذه الخدمات بأقل من السعر الاقتصادى المعتمدلها يتم تعويض مشغلى أو مقدمى الخدمة من صندوق الخدمة الشاملة بالفروق الناتجة عنذلك ، وفى حالة عجز الصندوق يتم دعمه من الدولة بناء على عرض الوزير المختصوبالتشاور مع وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء .
    مادة 27

    لمجلس إدارة الجهاز الموافقة للمرخص له على تشغيل أو تقديم بعض خدمات الاتصالاتخلال مدد محددة بأقل من أسعارها المعتمدة ، وعلى المجلس إلغاء هذه الموافقة فى حالةالإخلال بقواعد المنافسة الحرة أو يمستوى أداء الخدمة .

    مادة 28


    يلتزم مقدمو خدمات الاتصالات المختلفة ، بتحقيق الترابط فيما بينهم وذلك منخلال :

    1- الإفصاح عن المواصفات الفنية والبيانات الخاصة بالخدمات المقدمة واللازمةلتحقيق الترابط ، لإتاحة العلم بها لأى من مقدمى الخدمات .

    2- إبرام اتفاقيات لتحقيق الترابط المشار إليه وفق شروط مقعولة لآ تنطوى علىتمييز بين مقدمى الخدمة ، على أن تقدم الاتفاقية إلى الجهاز لاعتمادها ، أوالانضمام إلى الاتفاقيات المبرمة والمعتمدة من الجهاز فى هذا الشأن .

    3- تقديم البيانات اللازمة لإثبات وتحديد مدى الضرر الواقع على مقدم الخدمة ،نتيجة فعل أحد مشتركى الشبكة الخاصة بمقدم خدمة آخر ، وذلك بناء على طلب مقدمالخدمة المضرورة وبعد موافقة الجهاز .

    وشع الجهاز القواعد والشروط التى تحقق الترابط المشار إليه ، وذلك فى حالة عدماتفاق مقدمى الخدمات وبناء على طلب أى منهم .
    مادة 29


    إذا نشأ نزاع بين مقدمى الخدمات فى شأن اتفاقيات الترابط المبرمة بينهم عرض هذاالنزاع على الجهاز لإصدار قرار فيه وفق أحكام هذه الاتفاقيات ، وبما لا ينطوى علىتمييز بين مقدمى الخدمة أو فيما يتحملونه من تكاليف الترابط ، وبحيث لا يكون تجاوزالتكاليف الفعلية للترابط وخدماته وتجهيزاته إلا بما يحقق عائداً استثمارياًمعقولاً .

    وللجهاز عند نظر النزاع أن يكلف أياً من أطرافة بتقديم ما يلزم من مستندات أوبيانات ، ويكون القرار الصادر من الجهاز فى النزاع نهائياً .

    ويصدر بقواعد وإجراءات نظر النزاع قرار من الوزير المختص .

    ولا يجوز التقاضى بشأن النزاع إلا بعد صدور قرار فيه من الجهاز أو مضى ستينيوماً من تاريخ عرض النزاع عليه أيهما أقرب .
    مادة 30


    يحظر على مقدمى أكثر من خدمة اتصالات مرخص بها دعم إحدى هذه الخدمات على حسابخدمة أخرى ، ويسرى هذا الحظر حتى ولو كانت الخدمة المدعومة لا تحتاج إلى ترخيص أوكان الدعم موجهاً إلى منتج معين يتصل بالخدمة المقدمة .

    ولمجلس إدارة الجهاز ، ومع مراعاة القواعد المنصوص عليها فى المادة (2) من هذاالقانون أن يستثنى من هذا الحظر خدمة من خدمات الاتصالات وذلك بقرار مسبب ولمدةمحددة .
    مادة 31

    لا يجوز – فى جميع الأحوال – أن يتنازل المرخص له إلى الغير عن الترخيص الصادرله بإنشاء أو تشغيل الشبكات أو تقديم خدمات الاتصالات ، إلا بعد الحصول على موافقةمسبقة من الجهاز وفقاً للشروط التى يحددها مجلس الإدارة .

    مادة 32


    يضع الجهاز نظاماً لتسجيل ما يأتى :

    1-أسماء المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات ، أو تقديم خدماتالاتصالات.

    - مقابل الترخيص.

    2-سعر الخدمات المرخص بها .

    3-اتفاقيات الترابط المبرمة بين مقدمى الخدمة .

    4-المعلومات الأخرى المتعلقة بشبكات وخدمات الاتصالات .

    ولكل ذى شأن بناء على طلب كتابى الإطلاع على البيانات المسجلة المشار إليها .
    مادة 33


    للمرخص له بإنشاء شبكة للاتصالات ، الاتفاق مع مرخص له آخر على استخدام مساراتشبكته بمقابل عادل يتفقان عليه .

    فإذا تعذر الاتفاق ولم يكن هناك بديل آخر يعرض الأمر على الجهاز لإصدار قرارنهائى فى هذا الشأن .
    مادة 34


    يجوز – عند الحاجة – للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو بتقديم خدمة اتصالاتاستخدام مكونات شبكة أو خدمة اتصالات خاصة بمرخص له آخر ، وذلك وفقاً لما يتفقانعليه من قواعد وبمقابل عادل .

    فإذا تعذر الاتفاق يعرض الأمر على الجهاز لإصدار قرار نهائى فى هذا الشأن .
    مادة 35

    للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات – وفى الحدود التى يتطلبها هذا الإنشاء – الحق فىمد كابلات أو موصلات أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركيبات على الطرقوالشوارع والميادين العامة أو الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية ، وذلك بعدالحصول على ما يلزم من الموافقات والتراخيص والتصاريح من القوات المسلحة والجهاتالمختصة مع مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية والصحية قبل البدء فى تلك الأعمال، ويسرى ذلك على صيانة هذه المنشآت أو تعديل مساراتها .

    مادة 36

    يلتزم المرخص له باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المنشآت والمرافق القائمةأثناء قيامة بإنشاء أو صيانة أو تعديل شبكته ، كما يلتزم بإعادة الشئ إلى أصله علىنفقته وبأداء تعويض مناسب عما يقع من إتلاف أو أضرار بأى من تلك المنشآت أو المرافق .

    مادة 37

    يجب عند تنفيذ شبكات الاتصالات مراعاة دراسات التقييم البيئى وتطبيق نظم الإدارةالبيئية والالتزام بحماية الأشجار المزروعة على الطرق والأراضى وما حولها .

    مادة 38

    يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات ، ونزع ملكية العقاراتاللازمة لها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص ، وذلك طبقاًلأحكام القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

    مادة 39


    لا يجوز لمالك العقار أو حائزة أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض – دون مبرر مشروععلى إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلى العقار ،ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات معمراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية .
    مادة 40


    يجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار ، لقاء مقابل عادليتضمنه الاتفاق ، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدماتالاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه أوسفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أوالمجاورة له أو بصحة شاغليها .

    ويوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحينصدور حكم قضائى نهائى فيها
    مادة 41

    يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات عند القيامبالأعمال المبينة فى المادتين (39 ، 40) من هذا القانون بمراعاة تنفيذ هذه الأعمالعلى نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصفة أو المجاورة أو شاغليها أوالغير للخطر .

    مادة 42

    لا يجوز للجهة المختصة بشئون التنظيم الترخيص بإقامة مبانى يجاوز ارتفاعها خمسينمتراً أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الرجوع للجهاز ، كما تلتزم بإخطار الجهاز عنالمبانى التى تتم إقامتها أو تعليتها أو تعديلها بما يجاوز الارتفاع المذكور .

    ويجب ترك مسافة خالية من المبانى حول مراكز إرسال الإذاعة والتليفزيون فى دائرةمركزها صارى برج الإرسال لا يقل نصف قطرها عن مرة ونصف من ارتفاع الصارى أو البرجوذلك مع عدم الإخلال بحق المتضرر فى التعويض .

    مادة 43

    تسرى أحكام المواد (39 ، 40 ، 41 ، 42) من هذا القانون على جميع العقاراتالمملوكة لأشخاص القانون العام والخاص.
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قانون تنظيم الاتصالات المصري Empty رد: قانون تنظيم الاتصالات المصري

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت يوليو 10, 2010 9:23 pm

    الفصل الثانى - التصاريح


    مادة 44




    يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول علىتصريح بذلك من الجهاز ، وطبقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة منه .



    ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومى ووزارةالداخلية ، قبل قيامة بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخداملحسابة وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالحوأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها ،وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق معأجهزة الأمن القومى .ولا يسرى أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة فى البثالإذاعى بالتليفزيون الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وذلك مع مراعاة حصولالاتحاد على الموافقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية ، وفق الأحكام المقرر بها .

    مادة 45




    يجوز إدخال أجهزة الاتصالات الطرفية من الأنواع المعتمدة من الجهاز وأجهزةالاستقبال الإذاعى والتليفزيونى المعتمدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذا كانتبصحبة قادم من الخارج بغرض الاستخدام الشخصى ، وذلك دون الحصول على تصريح من الجهاز .



    ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على باقى أجهزة الاتصالات اللاسلكية عدا الأنواعالتى يحددها الجهاز بعد الحصول على موافقة من القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى .

    مادة 46


    يحظر استيراد أجهزة اتصالات طرفية مستعملة بغرض الاتجار .


    مادة 47


    لمشغلى شبكات الاتصالات العامة المرخص لهم – بعد الحصول على موافقة من الجهازمنع توصيل الخدمة لأجهزة طرفية إذا ثبت أنها أحدثت ضراراً بالشبكة المرخص بها .


    مادة 48




    مع عدم الإخلال بحكم المادة (44) من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد وإجراءاتاعتماد أى طراز من الأجهزة وإصدار التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع واستخدام أجهزةومعدات الاتصالات والاتجار فيها وتسويقها والشروط اللازمة للحصول على هذه التصاريحودتها والمقابل المقرر لها .



    ويقوم الجهاز بإصدار التصريح أو رفض إصداره خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً منتاريخ تسلمه جميع المستندات اللازمة لإصدار التصريح .



    وعلى مستوردى أو مصنعى أو مستخدمى أو حائزى أجهزة ومعدات الاتصالات والمتاجرينفيها من التى يستلزم القانون الترخيص بها لممارسة الأنشطة المنصوص عليها فى الفقرةالأولى من هذه المادة ، أن يوفقوا أوضاعهم عن طريق قيامهم بالحصول على التصاريحاللازمة من الجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

    الباب الرابع


    إدارة الطيف الترددى وترخيص استخدامه


    مادة 49


    الطيف الترددى مورد طبيعى محدود ، والجهاز هو الجهة المسئولة عن تنظيم وإدارةجميع الشئون المتعلقة باستخدامه طبقاً لأحكام هذا القانون .


    مادة 50


    يتولى الجهاز – وبمراعاة إصدارات الاتحاد الدولى للاتصالات – وضع خطة الطيفالترددى بما يحقق أفضل استخدام له ، وتعظيم العائد من استخدامه ، وإتاحة إدخالخدمات الاتصالات اللاسلكية الحديثة ، وتعرض هذه الخطة على لجنة تنظيم التردداتلمباشرة اختصاصها طبقاً لأحكام هذا القانون .


    مادة 51




    لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز ،ويضع الجهاز الشروط والقواعد اللازمة لمنح هذا الترخيص ، ويعلن عن القواعدوالإجراءات اللازم اتباعها للتقدم للحصول على الترخيص . ويصدر الترخيص خلال مدة لاتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديم كافة المستندات اللازمة لإصداره وذلك مع مراعاةمتطلبات القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى .



    ويلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقاً لشروط الترخيص ، وفى حالةمخالفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق فى إلغاء هذا الترخيص . ولا يسرى أحكام هذهالمادة على حيزات الترددات المخصصة دولياً من الاتحاد الدولى للاتصالات لخدماتيقدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون وحدها دون غيرها من الخدمات الأخرى



    كما لا تسرى على الشبكات القائمة التى يستخدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون فىنقل وتوزيع البرامج الإذاعية والتليفزيونية الخاصة به .

    مادة 52




    لا يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل أى جهاز لاسلكى داخل البلاد إلا بعد الحصول علىموافقة بذلك من الجهاز طبقاً للشروط والأوضاع التى يحددها .



    ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أجهزة البث الإذاعى والتليفزيونى الخاصة بخدماتاتحاد الإذاعة والتليفزيون التى تعمل فى حيز الطيف الترددى المخصص لذلك دون غيرهامن الخدمات الأخرى .



    ويلتزم اتحاد الإذاعة والتليفزيون – فى هذه الحالة – بإخطار الجهاز بحيازته أوتركيبه أو تشغيله للأجهزة المشار إليها .

    مادة 53




    يحدد الجهاز مقابل الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات لخدماتالاتصالات اللاسلكية المختلفة ويعلن عن هذا المقابل ، ويلتزم بأدائه جميع مستخدمىالطيف الترددى .



    ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على حيزات الترددات المخصصة دولياً من الاتحادالدولى للاتصالات لخدمات الإذاعة والتليفزيون دون غيرها من الخدمات الأخرى ، كما لايسرى على الشبكات القائمة بنقل وتوزيع برامج الإذاعة والتليفزيون الخاصة باتحادالإذاعة والتليفزيون .

    مادة 54




    للجهاز – تحقيقاً لتوفير خدمات جديدة طبقاً للقواعد الدولية المتعارف عليهاإخلاء حيز الترددات من شاغليه مقابل تعويض عادل ، ويمنح الجهاز هؤلاء الشاغلين مهلةلا تقل عن سنة لتنفيذ هذا الإخلاء .



    ويكون إخلاء حيزات الترددات التى تشغلها القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومىوحيزات الترددات المخصصة دولياً من الاتحاد الدولى للاتصالات لخدمات تقدمها جهاتحكومية دون مشاركة من خدمات أخرى ، وكذلك حيزات الترددات الخاصة بالشبكات الحاليةلخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمخصصة لنقل وتوزيع البرامج الإذاعيةوالتليفزيونية بناء على اتفاق بين الجهاز وأى من هذه الجهات مقابل تعويض عادليتفقان عليه .

    مادة 55


    للجهاز استخدام الوسائل التى تمكنه من الكشف عن استخدامات الترددات غير المرخصبها ، والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص ، كما يكون للجهاز التفتيش علىالأجهزة اللاسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص ، وذلك كلهبالتنسيق مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ضماناً لعدم المساس بالأنظمةالمعمول بها لديها .


    مادة 56


    للجهاز بعد موافقة القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى استثناء أنواع معينة منالأجهزة اللاسلكية من شروط الحصول على ترخيص باستخدام تردد ، ويعلن الجهاز عن هذهالأنواع بعد تحديد مواصفاتها .


    مادة 57


    لا يجوز للمرخص له باستخدام تردد أن يتنازل عن هذا الترخيص إلى الغير إلا بعدموافقة الجهاز .


    مادة 58


    يتولى الجهاز تجميع وإدارة وتحديث قاعدة بيانات مستخدمى الطيف الترددى ، ويلتزمالجهاز بالحفاظ على سرية هذه البيانات حماية لحق المستخدمين فى الخصوصية .


    مادة 59




    يقوم الجهاز خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بمراجعةشروط التراخيص القائمة لاستخدام الترددات ، يكون له تعديلها بما يتفق مع الخطةالموضوعة للاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتحديد أوضاع المرخص لهم على أساس ذلكالتعديل .



    ويلتزم جميع المستخدمين للطيف الترددى فى تاريخ العمل بهذا القانون بتقديمبيانات وافية للجهاز عن حيزات الترددات التى يستخدمونها وذلك خلال ثلاثة أشهر منهذا التاريخ ، ويتولى الجهاز الترخيص لهم باستخدام التردد طبقاً للشروط التى يقررهاوبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وخطة إدارة الطيف الترددى .

    الباب الخامس


    الشركة المصرية للإتصالات


    مادة 60




    يصدر الجهاز – دون مقابل – وحتى 31 من ديسمبر سنة 2005 ترخيصاً واحداً لكل نشاطأو خدمة تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات المنشأة طبقاً للقانون رقم (19) لسنة1988 ، سواء كان القيام بهذا النشاط أو الخدمة مباشرة أو من خلالشركات تنشئهاالشركة مع الغير طالما كانت لها الأغلبية فى رأس المال .



    ولا يسرى الإعفاء من دفع المقابل على تراخيص الترددات وتراخيص خدمات الهواتفالمحمولة .



    وللشركة – دون غيرها – خلال المدة المشار إليها الحق فى القيام بإنشاء وتشغيلواستغلال شبكات التراسل الدولية بين مصر وأية دولة أخرى من خلال المعابر الدوليةبواسطة الكابلات البحرية والأرضية ووصلات الميكروويف والأقمار الصناعية للخدماتالثابتة وتمرير المكالمات التليفونية الدولية وتقديم خدمات الهاتف والفاكس والتلكسوالتلغراف التى تتم عبر هذه الشبكات .



    ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز أن يقصر على الشركة أداء بعض الأنشطة والخدماتالأخرى التى تنفرد بالقيام بها فى تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك خلال مدة معينةيحددها القرار مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة لغيرها من الشركات المرخص لها .



    وفى جميع الأحوال تلتزم الشركة بتوفير خدمات الاتصالات التى تنفرد بالقيام بهالكل من يطلبها فى حدود الإمكانيات الفنية المتاحة لها .

    مادة 61




    للشركة تقديم خدمات جديدة للاتصالات وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم منالجهاز ويكون لها فى هذه الحالة ذات حقوق مقدمى تلك الخدمات كما يكون عليها ذاتالالتزامات المقررة عليهم وفقاً للقواعد التى يصدرها الجهاز فى هذا الشأن .

    مادة 62


    يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم أسمية متساوية القيمة ، ويحدد النظام الأساسىللشركة القيمة الأسميه للسهم بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ألف جنيه مصرى .


    مادة 63


    يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يطرح للبيع أسهم بقيمة جزء من رأس مال الشركة علىأن تظل الأغلبية فى رأس المال للدولة ، ويكون للعاملين فى الشركة أولوية فى شراءالأسهم المطروحة للبيع فى حدود (5%) .


    الباب السادس


    الأمن القومي والتعبئة العامة





    مادة 64




    يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدماتبعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من كل منالجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفيرالخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى .



    ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم كل مشغل أومقدم خدمة أو يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانياتالفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات والتى تتيح للقواتالمسلحة وأجهزة الأمن القومى ممارسة اختصاصها فى حدود القانون ، على أن يتزامنتقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة ، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدماتالاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبياناتدقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة .

    مادة 65




    يضع الجهاز بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة خطة مسبقةلتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ خلال حالات حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية وفتراتإعلان التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 فى شأن التعبئةالعامة وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى ويتم تحديث الخطة بشكل دورى لتأمينالدفاع والأمن القومى ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات بتنفيذ تلك الخطة .

    مادة 66




    على الجهاز الاتفاق مع الوقات المسلحة وأجهزة الأمن القومى عند وضع خطة استخدامالطيف الترددى أو خطة استخدام الترقيم القومى وعند مراجعتهما أو تعديلهما .

    مادة 67




    للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغلأو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدماتوالشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثه طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيهاالتعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 المشار إليه وأية حالاتأخرى تتعلق بالأمن القومى .

    مادة 68




    تخفض التزامات مشغلى أو مقدمى خدمات الاتصالات بالقدر الذى يكون قد تأثر به أىالتزام عليهم كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أحكام المادتين (65 ، 67) من هذاالقانون .



    ويكون لمشغلى ومقدمى خدمات الاتصالات الحق فى تعويض مناسب عما يكون قد لحق بهم منأضرار نتيجة إخضاع خدمات الاتصالات تطبيقاً لحكم المادة (67) من هذا القانون .

    مادة 69




    يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل العاملين الذينيحددهم الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى صفة مأمورى الضبط القضائىبالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمالوظائفهم

    الباب السابع


    العقوبات


    مادة 70


    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانونآخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها .


    مادة 71




    يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه كل منهدم أو تلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتهاالأساسية أو الخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمالبأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتاً .



    وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدماحتراز فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عنخمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .



    وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمةالأشياء التى هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشئ إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق فىالتعويض المناسب .

    مادة 72




    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عنخمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دونالحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية :



    1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات .



    2- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات .



    3- تقديم خدمات الاتصالات .



    4- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت .



    ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب هذهالجريمة ، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب فىالحالة المنصوص عليها فى البند (4) من هذه المادة .

    مادة 73




    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فىمجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية :



    1- إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سندقانونى فى ذلك .



    2- إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قدوصلت إليه .



    3- الامتناع عمداً عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها .



    -إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونهمن اتصالات وذلك دون وجه حق .

    مادة 74




    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة منبالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددات ، وذلك فضلاً عنالحكم بإلغاء الترخيص .

    مادة 75




    يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليهابحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أنيؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال .

    مادة 76




    مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عنخمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :



    1- استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات .



    2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .

    مادة 77




    مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدةلا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدىهاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحدالأفعال الآتية :



    1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل .



    2- حيازةأو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية ، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالةالأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً باستخدامها أو تركيبها أوتشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون .



    وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود .



    وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرضالمساس بالأمن القومى .



    وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها .



    مادة 78



    يعاقب بالحبس مدى لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيهولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بغير حق اعتراضموجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها .



    وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكابالجريمة .

    مادة 79




    يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (42) من هذا القانون .



    ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك أن تحكم بإزالة الأعمال التى تمت بدون ترخيص وترتبعليها الإضرار بمسار شبكات الاتصالات .



    وتتم الإزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى تحددها الجهة الإدارية وفى حالةتقاعسة عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه ، وفى جميع الأحوالتتم الإزالة على نفقة المخالف .

    مادة 80




    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادتين) 30 ،39(من هذا القانون .



    مادة 81



    يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيهكل من خالف أياً من أحكام المادة (64) من هذا القانون .



    وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتوفيرالمعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة .



    مادة 82



    يعاقب بالحبس كل من خالف أوامر الاستدعاء المنصوص عليها فى المادة (67) من هذا القانون .



    وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو فى الحالات التى تعلنفيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 فى شأن التعبئةالعامة .



    وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتنفيذأمر الاستدعاء الصادر إلية .

    مادة 83




    يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامةالصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية المشار إليها فى المواد (6 ، 35 ، 36 ، 37) من هذا القانون وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة وتتم الإزالةبمعرفة المخالف فى المدة التى تحددها الجهة الإدارية وفى حالة تقاعسه عن تنفيذهاتقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقةالمخالف .

    مادة 84




    يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالفالالتزام المنصوص عليه فى المواد (19 و 21 "فقرة ثالثة" و 28 البندين "1 ، 3" و 59 "فقرة ثانية") من هذا القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنىوالأقصى .
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قانون تنظيم الاتصالات المصري Empty رد: قانون تنظيم الاتصالات المصري

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت يوليو 10, 2010 9:26 pm

    مادة 85


    يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل مشغل أومقدم خدمة اتصالات خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودةالفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها .

    ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التى حصل عليها كل من خالف أسعارخدمات الاتصالات المعتمدة من الجهاز وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعتالمخالفة من أجلهم .
    مادة 86


    يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عنالأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلالهبالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .

    يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات ماليةوتعويضات
    الباب الثامن

    أحكام ختامية


    لا تسرى أحكام المواد (5 بند 8 ، 21 ، 24 ، 39 ، 40 ، 42 ، 43 ، 44 فقرة أولى ،48،51 ، فقرة أولى ، 52 فقرة أولى ، 53 ، 59) من هذا القانون على القوات المسلحةوأجهزة الأمن القومى وشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى بالنسبة إلى أجهزةالاتصالات التى تتعلق بمتطلبات الأمن القومى .

    كما لا تسرى أحكام الماد (59) من هذا القانون على اتحاد الإذاعة والتليفزيونوالمادتين (51 ، 53) من هذا القانون على خدمات الإغاثة والطوارئ وغيرها من الخدماتالتى تقدمها الهيئات الخدمية بالدولة .

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 3:22 am