قررمجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناهالفصل الأولأحكام عامة
مادة(1)لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أوجزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسم إنسان ميت بقصد رزعه فى جسم إنسانآخر إلا طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
مادة(2)لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه فىجسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجة من مرض جسيم،وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأنالنقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.
ويحظر زرع الأعضاء أوأجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلا ط الأنساب.
مادة(3)
مع مراعاة حكم المادة السابقة يحظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجينإذا كان أحدهما مصرياً والآخر أجنبياً، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاثسنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانونا لتوثيق عقود الزواج.
ويجوزالزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى فيما بينهم جميعاً.
كما يجوز الزرع فيمابين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقىعلى النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانونمادة (4)مع مراعاةأحكام المادتين (2، 3) من هذا القانون، لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيجمن جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بينالأقارب من المصريين. ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسةوعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تشكل لهذا الغرض بقرار من وزيرالصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذاالقانون.
مادة(5)
فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادراً عن إرادةحرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتاً بالكتابة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحةالتنفيذية لهذا القانون.
ولا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويةأو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصهاولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثلة قانوناً.
ويجوز نقل وزرع الخلاياالأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بينالأخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء بشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفلإذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أوالوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.
وفىجميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عنالتبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.
وتحدد اللائحة التنفيذيةلهذا القانون ضوابط التبرع وإجراءات تسجيلية.
مادة (6)
يحظر التعامل فىأى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو اشراءبمقابل أيا كانت طبيعته.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضوأو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أوعينية من المتلقى أو من ذوية بسبب النقل أو بمناسبته.
كما يحظر على الطبيبالمختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتينالسابقتين.
مادة (7)لا يجوز البدء فى عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطةكل من المتبرع والمتلقى إذا كان مدركاً بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فىالمادة (13) من هذا القانون بطبيعة عمليتى النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة علىالمدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقى، أو موافقة نائبة أوممثلة القانونى إذا كان من ناقصى الأهلية أو عديمها بالنسبة للخلايا الأم وفقاً لمانصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (5)، وتحرر اللجنة محضراً بذلك يوقع عليهالمتبرع، والمتلقى ما لم يكن غائباً عن الوعى أو الإدراك أو نائبة أو ممثلهالقانونى.
مادة (8(
يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حى أوعلاجة من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوى فى جسده، أن يزرع فيه عضو وجزء من عضو أونسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبلوفاته بوصية موثقة، أو مثبته فى أية ورقة رسمية أو أقر بذلك وفقاً للإجراءات التىتحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثانىمنشآت زرع الأعضاءالبشريةمادة (9)تنشأ لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشريةتكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملهاوتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار منه بناء على عرض وزير الصحة.
ويتولىوزير الصحة رئاسة اللجنة ويعين أمانة فنية لها، وتتولى اللجنة إدارة وتنظيم عملياتزرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة، وتحديد المنشآت التى يرخص لها بالزرع وكذلك الإشرافوالرقابة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذةله.
ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بمنح صفة الضبطيةالقضائية للعاملين الذين يتولون الإشراف والرقابة على المنشآت المشار إليها وذلك فىحدود الاختصاصات الموكلة لهم فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذهله.
مادة (10)
تعد اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماءالمرضى ذوى الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت بحسب أسبقية القيد فى السجل المعد لذلك،ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرعوفقاً للقواعد الطبية والإجراءات التى تحددها اللجنة العليا، ولا تسرى هذه القوائمعلى الزرع فيما بين الأحياء.
ولا يجوز بأى حال من الأحوال تخطى الترتيب الذىأوردته القوائم المذكورة بسبب عدم قدرة المريض على دفع نفقات عمليةالزرع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة ببيان الأسبقيةالمشار إليها طبقاً للظروف المرضية، وكيفية حفظ سجلات القيد، والإجراءات الخاصةبحالات العجز عن السداد، والرجوع على المرضى القادرين بنفقات العملية.
مادة (11)
تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء فى المنشآت الطبية المرخصلها، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفقاً للضوابط التىيصدر بها قرارا من وزير الصحة.
وينشأ صندوق للمساهمة فى نفقات نقل وزرعالأعضاء والأنسجة لغير القادرين يتبع وزير الصحة وتتكون موارده من
-ما تخصصهالدولة فى الموازنة العامة.
- حصيلة الغرامات الموقعة على المخالفين لاحكام هذا القانون.
- الرسوم التى تحصل طبقا لهذا القانون- التبرعات
مادة (12)
يصدر الترخيص للمنشأة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بقرارمن وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، ويكون الترخيصلمدة عام تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين فى شأن ما تم إجراؤه منعمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة فى هذاالشأن وما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات التبرع والزرع من شفافية، فإذا ثبت توافرالالتزام بالاشتراطات والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل ثلاثسنوات.
ويكون إصدار الترخيص وتجديده مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية لهذاالقانون فئاته بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه لكل ترخيص أو تجديد له.
ويجب أنيتسم تنظيم وتنفيذ أنشطة التبرع والزرع بالشفافية على النحو الذى تحدده اللائحةالتنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثالثإجراءات زرع الأعضاءالبشريةمادة(13)
تشكل بقرار من اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشريةلجنة طبية ثلاثية فى كل منشأة طبية مرخص لها بالزرع، وذلك من بين الأطباءالمتخصصين، من غير المالكين أو المساهمين فى هذه المنشأة والذين لا تربطهم بهارابطة عمل أو صلة وظيفية، تختص دون غيرها بالموافقة على إجراء عمليات زرع الأعضاءالبشرية طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقراراتالمنفذة له.
ولا يجوزلااعضاء اللجنة ان يشتركوا فى اجراء عمليات الزرع او تولى الرعية اللاحقة لاى من المتلقين بالمنشأة
مادة 14
لايجوز نقل عضو او جزء من عضو او نسيج من جسد ميت الا بعد ثبوت الموت ثبوتا يقينيا تستحيل بعده عودته الى الحياة ويكون اثبات ذلك بموجب قرار يصدر باجماع الاراء من لجنة ثلاثية من الاطباء المتخصصي نفى امراض او جراحة المخ والاعصاب ، امراض او جراحة القلب والاوعية الدموية ،التخدير والرعاية المركزة تختارها اللجنة العليا لزرع الاعضاء البشرية وذلك بعد ان تجرى اللجنة الاختبارات الاكلينيكية والتاكيد اللازم للتحقق من ثبوت الموت طبقا للمعايير الطبية التى تحدها اللجنة العليا ويصدر بها قرار من وزير الصحة وللجنة فى سبيل اداء مهمتها ان تستعين بمن تراه من الاطباء المتخصصين على سبيل الاستشارة
ولايجوز ان يكون لاعضاء اللجنة علاقة مباشرة بعملية زرع الاعضاء او الانسجة او بمسئولية رعاية اى من المتلقين المحتمليين
مادة (15)
يشكل فى كل منشاة من المنشات المرخص لها بزرع الاعضاء البشرية فريق طبى مسئول عن الزرع يتولى رئاسته مدير لبرنامج زرع الاعضاء من الاعضاء من الاطباء ذوى الخبرة الفنية والادارية
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا الفريق و الشروط الواجب توافرها فى اعضائه واختصاصاته ويكون المدير مسئولا عن ادارة البرنامج وتقييم اداء الفريق وحسن اداء الخدمة الطبية والاجتماعية للمرضى والمتبرعيين وتذليل العقبات امام تنفيذ برنامج الزرع على الوجه الافضل وتمثيل البرنامج امام اللجنة العليا وسائر الجهاتالطبية والادارية ذات الصلة
مادة (16)
مع عدم الاخلال بعقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المحددة لها فيها
مادة( 17)
يصدر الترخيص للمنشأة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بقرارمن وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، ويكون الترخيصلمدة عام تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين فى شأن ما تم إجراؤه منعمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة فى هذاالشأن وما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات التبرع والزرع من شفافية، فإذا ثبت توافرالالتزام بالاشتراطات والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل ثلاثسنوات.
ويكون إصدار الترخيص وتجديده مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية لهذاالقانون فئاته بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه لكل ترخيص أو تجديد له.
ويجب أنيتسم تنظيم وتنفيذ أنشطة التبرع والزرع بالشفافية على النحو الذى تحدده اللائحةالتنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثالثإجراءات زرع الأعضاءالبشريةمادة(13)
تشكل بقرار من اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشريةلجنة طبية ثلاثية فى كل منشأة طبية مرخص لها بالزرع، وذلك من بين الأطباءالمتخصصين، من غير المالكين أو المساهمين فى هذه المنشأة والذين لا تربطهم بهارابطة عمل أو صلة وظيفية، تختص دون غيرها بالموافقة على إجراء عمليات زرع الأعضاءالبشرية طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقراراتالمنفذة له.
ولا يجوزلااعضاء اللجنة ان يشتركوا فى اجراء عمليات الزرع او تولى الرعية اللاحقة لاى من المتلقين بالمنشأة
مادة 14
لايجوز نقل عضو او جزء من عضو او نسيج من جسد ميت الا بعد ثبوت الموت ثبوتا يقينيا تستحيل بعده عودته الى الحياة ويكون اثبات ذلك بموجب قرار يصدر باجماع الاراء من لجنة ثلاثية من الاطباء المتخصصي نفى امراض او جراحة المخ والاعصاب ، امراض او جراحة القلب والاوعية الدموية ،التخدير والرعاية المركزة تختارها اللجنة العليا لزرع الاعضاء البشرية وذلك بعد ان تجرى اللجنة الاختبارات الاكلينيكية والتاكيد اللازم للتحقق من ثبوت الموت طبقا للمعايير الطبية التى تحدها اللجنة العليا ويصدر بها قرار من وزير الصحة وللجنة فى سبيل اداء مهمتها ان تستعين بمن تراه من الاطباء المتخصصين على سبيل الاستشارة
ولايجوز ان يكون لاعضاء اللجنة علاقة مباشرة بعملية زرع الاعضاء او الانسجة او بمسئولية رعاية اى من المتلقين المحتمليين
مادة (15)
يشكل فى كل منشاة من المنشات المرخص لها بزرع الاعضاء البشرية فريق طبى مسئول عن الزرع يتولى رئاسته مدير لبرنامج زرع الاعضاء من الاعضاء من الاطباء ذوى الخبرة الفنية والادارية
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا الفريق و الشروط الواجب توافرها فى اعضائه واختصاصاته ويكون المدير مسئولا عن ادارة البرنامج وتقييم اداء الفريق وحسن اداء الخدمة الطبية والاجتماعية للمرضى والمتبرعيين وتذليل العقبات امام تنفيذ برنامج الزرع على الوجه الافضل وتمثيل البرنامج امام اللجنة العليا وسائر الجهاتالطبية والادارية ذات الصلة
مادة (16)
مع عدم الاخلال بعقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المحددة لها فيها
مادة( 17)
يعاقب بالسجن وغرامة لاتقل عن عشرين الف جنية ولاتزيد عن مائة الف جنيه كل من نقل عضوا بشريا او جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لاى من احكام المواد 7،5،4،3،2 من هذا القانون فاذا وقع هذا الفعل عل نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لاتزيد على سبع سنوات
واذا ترتب على الفعل المشار اليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولاتجاوز مائتى الف جنيه
مادة( 18)
دون الاخلال بالعقوبات المقررة فى المادتيين 19،17 من هذا القانون يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن مائتى الف جنيه ولا تجاوز عن ثلاثمائة الف جنيه كل من اجرى عملية من عمليات الزرع اوالنقل فى غير المنشات الطبية المرخص لها مع علمه بذلك فاذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع او المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة المدير المسئول عن الادارة الفعلية للمنشاة الطبية فى الاماكن غير المرخص لهاالتى تجرى فيهااى عملية من عمليات نقل الاعضاء البشرية او جزء منها او نسيج بشرى مع علمه بذلك
مادة (19)
يعاقب السجن المشدد وغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولاتجاوز مائتى الف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل او الاكراه اى عضو او جزء من عضو انسان حى فاذا وقع الفعل على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لاتزيد عن سبع سنوات
ويعاقب بالعقوبة المقررة بالفقرة السابقة كل من زرع عضوا او جزء ا منه اونسيجا تم نقله بطريق التحايل او الاكراه مع علمه بذلك
وتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لاتقل عن خمسمائة الف جنية ولاتجاوز مليون جنية اذا ترتب على الفعل المشار اليه فى الفقرتين السابقتين وفاة المنقول اليه
مادة (20)
يعاقب بالسجن وغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولاتجاوز مائتى الف جنيه
كل من خالف ايا من احكام المادة 6 من هذا القانون وذلك فضلا عن مصادرة المال او الفائد المادية او العينية المتحصلة من الجريمة او الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه
ولا تزيد عقوبة السجن على سبع سنوات لكل من نقل او زرع نسيجا بالمخالفة لحكم المادة 6 من هذا القانون
وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الاصلية التى يعاقب على غسل الاموال المتحصلة منها وفقا لاحكام قانون مكافحة غسيل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
مادة( 21)
يعاقب بعقوبة القتل العمد المنصوص عليها فى المادة 230 من قنون العقوبات من نقل اى عضو اوجزء من عضو او نسيج من جسم انسان دون ثبوت موته ثبوتا يقينيا وفقا لنص المادة 14 من هذا القانون مما ادى الى وفاته مع علمه بذلك
وتكون العقوبة السجن المشدد او السجن لكل من شارك فى اصدار قرار التثبت من الموت دون اجراء الاختبارات المنصوص عليها فى المادة 14 من هذا القانون
مادة( 22)
يعاقب على الوساطة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمةومع ذلك يعفى الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة قبل تمامها وساهم ذلك فى ضبط الجناة
مادة (23)
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ثلاثة الاف جنية ولاتجاوز عشرة الاف جنيه او احدى هاتيين العقوبتين كل من يخالف اى حكم اخر من احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
مادة (24)
يجوز للمحكمة فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ان تحكم بكل اوبعض التدابير الاتية حسب الاحوال :-
1-الحرمان من مزاولة المهنة مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات
2-غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها باجراء عمليات زرع الاعضاء الذى ارتكب فيها الجريمة مدة لاتقل عن شهرين ولا تجاوز سنة ويحكم بغلق المكان نهائيا اذا لم يكن من المنشات الطبية
3-وقف الترخيص بنشاط زرع الاعضاء او اجزائها او الانسجة فى المنشاة الطبية المرخص لها بعمليات زرع الاعضاء لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد عن خمس سنوات
4-نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه و فى حالة العود تحكم المحكمة بتدبير او اكثر من التدابير المنصوص عليها فى هذه المادة
مادة (25)
يكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات فى الحرائم التى ترتكب فى المنشاة ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية اذا ثبت مسئولية احد القائمين على ادارته
مادة( 26)
تلغى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 240 من قانون العقوبات ويلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون فيما عدا الاحكام الخاصة بالقانونين 178لسنة 1960 بشان تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته و 103 لسنة 1962فى شان اعادة تنظيم بنوك العيون والتى تظل سارية المفعول
مادة (27)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عض وزير الصحة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به
مادة (28)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الاول سنة 1431 ه
الموافق 5/ 3/ 2010
حسنى مبارك
يكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات فى الحرائم التى ترتكب فى المنشاة ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية اذا ثبت مسئولية احد القائمين على ادارته
مادة( 26)
تلغى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 240 من قانون العقوبات ويلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون فيما عدا الاحكام الخاصة بالقانونين 178لسنة 1960 بشان تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته و 103 لسنة 1962فى شان اعادة تنظيم بنوك العيون والتى تظل سارية المفعول
مادة (27)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عض وزير الصحة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به
مادة (28)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الاول سنة 1431 ه
الموافق 5/ 3/ 2010
حسنى مبارك