رقم 25 لسنة 1966
( والمعدل بالقانون رقم 16لسنة 2007)
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الاتي نصه وقد أصدرناه :
مادة 1
يلغى قانون الأحكام العسكرية الصادر سنة 1893 والقانون رقم 101 لسنة 1957 في شان المحاكمات الغيابية والقانون رقم 159 لسنة 1957 في شان التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية . مادة 2
يعمل بقانون الأحكام العسكرية المرافق .
مادة 3
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميع القوانين والقرارات وكذا الأوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق
مادة 4-
تسرى أحكام القانون المرافق على جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصه ما لم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
الكتاب الأول
الإجراءات
القسم الأول
المبادىء العامة
الباب اول
القضاء العسكري
مادة 1
لقضاء العسكري جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع اخرى طبقا لقوانين وانظمة القوات المسلحة
ويختص القضاء العسكرى دون غيره بنظر الجرائم الداخلة فى اختصاصه وفقا لاحكام هذا القانون وغيره من الجرائم التى يختص بها وفقا لاى قانون اخر
وتقوم على على شن القواات المسلحة هيئة تتبع وزارة الدفاع
مادة 2
يتكون القضاء العسكرى من رئيس وعدد كاف من الاعضاء يتوافر فيهم فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر لقانون رقم 232 لسنة 1959 والشروط الواردة فى المادة 38 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972
ويكون شان شاغلى وظائف القضاء العسكرى شان اقرنائهم فى القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجول المرافق فى مجال تطبيق هذا القانون
مادة 3
القضاة العسكريين مستقلون ولاسلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون وضباط القوات المسلحة – عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم- غير قابلين للعزل الا من خلال الطريق التاديبى طبقا للقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شان شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية بالنسبة لقضاة واعضاء النيابة
وفى غير حالات التلبس بالجريمة لايجوزالقبض على ضباط القضاء العسكرى وحبسه احتياطيا الا بعد الحصول على اذن من لجنة هيئة القضاء العسكرى
الباب الثاني
اختصاص القضاء العسكري
مادة 4
يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الاتيين بعد :
1 - ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
2 - ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما .
3 - طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية .
4 - أسرى الحرب
5 – أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية .
6 - عسكريو القوات الحليفة أو المحلقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضى الجمهورية العربية المتحدة إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصية أو دولية تقضى بخلاف ذلك .
7 - الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان وهم :
- كل مدني يعمل في وزارة الحربية أو في خدمة القوات المسلحة أي وجه كان .
مادة 5
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية:-
(أ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .
(ب) الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها .
مادة 6
تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية .
ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارىء أن يحيل إلى القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر .
مادة 7
تسرى أحكام هذا القانون أيضا على ما ياتي :
1- كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم .
2- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون .
مادة 8
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جناية أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكري يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه . أما إذا كان الفعل معاقبا عليه فان ذلك لا يعفى من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية .
إلا انه يجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها . مادة 8 مكررا
يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون .
وكذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذين تسرى في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الأحداث . ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدد المواد 25 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 38 و 40 و 52 منه .
ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الأحداث . ويصدر وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الداخلية والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التي تحكم بها في مواجهة الحدث .
الباب الثالث
احكام اولية
مادة 9
يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه
مادة 10
تطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة .
القسم الثانى
الضبط القضائى و التحقيق
الباب الاول
الضبط القضائي العسكري
الفصل الاول
اعضاء الضبط القضائى وواجباتهم
مادة 11
يتولى الضبط القضائي العسكري المدعى العام وأعضاء النيابة العسكرية .
ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأي عمل من أعماله.
مادة 12
يكون من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه :-
1 - ضباط وضباط صف المخابرات الحربية
2 - ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية .
3 - الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الحربية أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .
4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها .
مادة 13
يعتبر من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة عمله :-
1- ضباط القوات المسلحة .
2- قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها .
مادة 14
على أعضاء الضبط القضائي العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراء وتاريخه ومكان حصوله . وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال .
مادة 15
لا يجوز لأعضاء الضبط القضائي العسكري الدخول أو التفتيش في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون .
مادة 16
لعضو الضبط القضائي العسكري في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفيا شخصا له علاقة بالجريمة وله أن يضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة معه. وفى غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش مع النيابة العسكرية .
مادة 17
لأعضاء الضبط القضائي العسكري في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه . حق التفتيش في المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الأشياء أو الطائرات أو السفن أو المركبات العسكرية أو الأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التي يجرى فيها التفتيش
مادة 18
يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها .
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف التحقيق عن جريمة أخرى جاز ضبطها .
ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والأفراد طبقا للأوامر العسكرية .
مادة 19
في الأحوال التي يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائيا عند ضبطه .
مادة 20
لأعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من المناطق الآتية :
1- مناطق الأعمال العسكرية
2- مناطق الحدود
3 - مناطق السواحل
4- المناطق التي تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى .
الباب الثانى
التحقيق
الفصل الاول
عام
مادة 21
على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون أن يبلغ فورا السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلى قادتهم .
مادة 22
يجب على جميع الوحدات إبلاغ الجرائم الآتية فور وقوعها إلى قيادة المنطقة العسكرية المختصة :
1- كافة جرائم القانون العام
2- كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون .
3- جميع الجرائم الخاصة بالضبط .
4- أي جرائم أخرى تنص عليها الأوامر العسكرية .
الفصل الثانى
تحقيق القائد
مادة 23
للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له في جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية .
وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصه فله حق التصرف فيها على الوجه الاتي :
( والمعدل بالقانون رقم 16لسنة 2007)
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الاتي نصه وقد أصدرناه :
مادة 1
يلغى قانون الأحكام العسكرية الصادر سنة 1893 والقانون رقم 101 لسنة 1957 في شان المحاكمات الغيابية والقانون رقم 159 لسنة 1957 في شان التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية . مادة 2
يعمل بقانون الأحكام العسكرية المرافق .
مادة 3
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميع القوانين والقرارات وكذا الأوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق
مادة 4-
تسرى أحكام القانون المرافق على جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصه ما لم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
الكتاب الأول
الإجراءات
القسم الأول
المبادىء العامة
الباب اول
القضاء العسكري
مادة 1
لقضاء العسكري جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع اخرى طبقا لقوانين وانظمة القوات المسلحة
ويختص القضاء العسكرى دون غيره بنظر الجرائم الداخلة فى اختصاصه وفقا لاحكام هذا القانون وغيره من الجرائم التى يختص بها وفقا لاى قانون اخر
وتقوم على على شن القواات المسلحة هيئة تتبع وزارة الدفاع
مادة 2
يتكون القضاء العسكرى من رئيس وعدد كاف من الاعضاء يتوافر فيهم فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر لقانون رقم 232 لسنة 1959 والشروط الواردة فى المادة 38 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972
ويكون شان شاغلى وظائف القضاء العسكرى شان اقرنائهم فى القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجول المرافق فى مجال تطبيق هذا القانون
مادة 3
القضاة العسكريين مستقلون ولاسلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون وضباط القوات المسلحة – عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم- غير قابلين للعزل الا من خلال الطريق التاديبى طبقا للقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شان شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية بالنسبة لقضاة واعضاء النيابة
وفى غير حالات التلبس بالجريمة لايجوزالقبض على ضباط القضاء العسكرى وحبسه احتياطيا الا بعد الحصول على اذن من لجنة هيئة القضاء العسكرى
الباب الثاني
اختصاص القضاء العسكري
مادة 4
يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الاتيين بعد :
1 - ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
2 - ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما .
3 - طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية .
4 - أسرى الحرب
5 – أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية .
6 - عسكريو القوات الحليفة أو المحلقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضى الجمهورية العربية المتحدة إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصية أو دولية تقضى بخلاف ذلك .
7 - الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان وهم :
- كل مدني يعمل في وزارة الحربية أو في خدمة القوات المسلحة أي وجه كان .
مادة 5
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية:-
(أ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .
(ب) الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها .
مادة 6
تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية .
ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارىء أن يحيل إلى القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر .
مادة 7
تسرى أحكام هذا القانون أيضا على ما ياتي :
1- كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم .
2- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون .
مادة 8
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جناية أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكري يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه . أما إذا كان الفعل معاقبا عليه فان ذلك لا يعفى من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية .
إلا انه يجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها . مادة 8 مكررا
يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون .
وكذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذين تسرى في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الأحداث . ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدد المواد 25 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 38 و 40 و 52 منه .
ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الأحداث . ويصدر وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الداخلية والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التي تحكم بها في مواجهة الحدث .
الباب الثالث
احكام اولية
مادة 9
يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه
مادة 10
تطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة .
القسم الثانى
الضبط القضائى و التحقيق
الباب الاول
الضبط القضائي العسكري
الفصل الاول
اعضاء الضبط القضائى وواجباتهم
مادة 11
يتولى الضبط القضائي العسكري المدعى العام وأعضاء النيابة العسكرية .
ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأي عمل من أعماله.
مادة 12
يكون من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه :-
1 - ضباط وضباط صف المخابرات الحربية
2 - ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية .
3 - الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الحربية أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .
4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها .
مادة 13
يعتبر من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة عمله :-
1- ضباط القوات المسلحة .
2- قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها .
مادة 14
على أعضاء الضبط القضائي العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراء وتاريخه ومكان حصوله . وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال .
مادة 15
لا يجوز لأعضاء الضبط القضائي العسكري الدخول أو التفتيش في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون .
مادة 16
لعضو الضبط القضائي العسكري في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفيا شخصا له علاقة بالجريمة وله أن يضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة معه. وفى غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش مع النيابة العسكرية .
مادة 17
لأعضاء الضبط القضائي العسكري في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه . حق التفتيش في المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الأشياء أو الطائرات أو السفن أو المركبات العسكرية أو الأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التي يجرى فيها التفتيش
مادة 18
يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها .
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف التحقيق عن جريمة أخرى جاز ضبطها .
ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والأفراد طبقا للأوامر العسكرية .
مادة 19
في الأحوال التي يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائيا عند ضبطه .
مادة 20
لأعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من المناطق الآتية :
1- مناطق الأعمال العسكرية
2- مناطق الحدود
3 - مناطق السواحل
4- المناطق التي تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى .
الباب الثانى
التحقيق
الفصل الاول
عام
مادة 21
على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون أن يبلغ فورا السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلى قادتهم .
مادة 22
يجب على جميع الوحدات إبلاغ الجرائم الآتية فور وقوعها إلى قيادة المنطقة العسكرية المختصة :
1- كافة جرائم القانون العام
2- كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون .
3- جميع الجرائم الخاصة بالضبط .
4- أي جرائم أخرى تنص عليها الأوامر العسكرية .
الفصل الثانى
تحقيق القائد
مادة 23
للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له في جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية .
وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصه فله حق التصرف فيها على الوجه الاتي :
1- صرف النظر عن القضية
2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا
3- إحالة الموضوع إلى السلطة الأعلى
4- إحالة الموضوع إلى النيابة العسكرية المختصة
5- طلب الإحالة إلى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون أما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقا للقانون .
مادة 24
تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار السلطات العسكرية المختصة طبقا للقانون
الفصل الثالث
النيابة العسكرية
مادة 25
يتولى النيابة العسكرية مدع عام لا تق رتيته عن عميد يعاونه عددكاف من الأعضاء لا تقل رتبتهم عن ملازم أول يتوافر فيهم الشروط الواردة فى المادتين 38، 116 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة رقم 232لسنة 1959.
مادة 26
أعضاء النيابة العسكرية تابعون في أعمالهم للمدعى العام .
مادة 27
للمدعى العام العسكري أن يكلف احد أعضاء النيابة بالأعمال التي يختص بها بالذات أو بقسم منها .
الفصل الرابع
اختصاص النيابة العسكرية
مادة 28
تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون والوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة والقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة في القانون العام .
مادة 29
تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها .
1- كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري .
2- الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام .
3- الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقا للقانون .
وعلى النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف في التحقيق .
مادة 30
تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها على الوجه المبينة في القانون .
مادة 31
تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة وأعضاء الضبط القضائي ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون .
مادة 32
تتولى النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكرية وتحيط الجهات المختصة بما يبدلها من ملاحظات في هذا الشأن .
الفصل الخامس
الحبس الاحتياطى والافراج
مادة 33
يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصدر الأمر بالحبس إلا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه .
مادة 34
على النيابة العسكرية كلما صدر أمر بالحبس احد العسكريين أو بالإفراج عنه أن تبلغ قائده فورا .
وعلى أعضاء النيابة أن يبلغوا ذلك إلى المدعى العام العسكري .
مادة 35
ينتهي الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمر بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها عن 45 يوما فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم على المحكمة العسكرية العليا المختصة محليا لاستصدار قرار بامتداد حبسه أو الإفراج عنه .
مادة 36
للنيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع من إصدار أمر جديد يحبسه إذا وجدت ظروف تستدعى ذلك .
ولا يخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي تراها
مادة 37
الأمر الصادر بحبس المتهم ينفذ في سجن وحدته إذا كان عسكريا ما لم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه في احد السجون العسكرية أو المدنية وتسلم النيابة نسخة من أمر الحبس إلى الجهة التي تكلفها بالتنفيذ .
الفصل السادس
في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
مادة 38
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية تصدر أمر بان لا وجه لإقامة الدعوى ويفرج عنه في الحال عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب آخر . ويصدر الأمر بان وجه لإقامة الدعوى في الجنايات من المدعى العام العسكري أو من يقوم مقامه .
مادة 39
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها إحالة التحقيق إلى قائد المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة له قانون .
مادة 40
إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن تستصدر أمرا بالإحالة على الوجه التالي : من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضباط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من ضابط الذي أعطيت له السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك بالنسبة للضباط .
ويجوز لمن يخول له سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة للضباط أن يفوض القادر الأدنى منه سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود .
وفي غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة العسكرية المختصة طبقا للقانون .
مادة 41
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضية بأكملها إلى المحكمة بأشد هذه الجرائم .
مادة 42
تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق .
القسم الثالث
المحاكمة
الباب الاول
المحاكم العسكرية
الفصل الاول
انواعها وتشكيلها
مادة 43
المحاكم العسكرية هي :-
1- المحكمة العسكرية العليا للطعون العسكرية
2- المحكمة العسكرية العليا
3- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا
4-المحكمة العسكرية المركزية
4- إحالة الموضوع إلى النيابة العسكرية المختصة
5- طلب الإحالة إلى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون أما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقا للقانون .
مادة 24
تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار السلطات العسكرية المختصة طبقا للقانون
الفصل الثالث
النيابة العسكرية
مادة 25
يتولى النيابة العسكرية مدع عام لا تق رتيته عن عميد يعاونه عددكاف من الأعضاء لا تقل رتبتهم عن ملازم أول يتوافر فيهم الشروط الواردة فى المادتين 38، 116 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة رقم 232لسنة 1959.
مادة 26
أعضاء النيابة العسكرية تابعون في أعمالهم للمدعى العام .
مادة 27
للمدعى العام العسكري أن يكلف احد أعضاء النيابة بالأعمال التي يختص بها بالذات أو بقسم منها .
الفصل الرابع
اختصاص النيابة العسكرية
مادة 28
تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون والوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة والقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة في القانون العام .
مادة 29
تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها .
1- كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري .
2- الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام .
3- الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقا للقانون .
وعلى النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف في التحقيق .
مادة 30
تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها على الوجه المبينة في القانون .
مادة 31
تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة وأعضاء الضبط القضائي ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون .
مادة 32
تتولى النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكرية وتحيط الجهات المختصة بما يبدلها من ملاحظات في هذا الشأن .
الفصل الخامس
الحبس الاحتياطى والافراج
مادة 33
يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصدر الأمر بالحبس إلا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه .
مادة 34
على النيابة العسكرية كلما صدر أمر بالحبس احد العسكريين أو بالإفراج عنه أن تبلغ قائده فورا .
وعلى أعضاء النيابة أن يبلغوا ذلك إلى المدعى العام العسكري .
مادة 35
ينتهي الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمر بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها عن 45 يوما فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم على المحكمة العسكرية العليا المختصة محليا لاستصدار قرار بامتداد حبسه أو الإفراج عنه .
مادة 36
للنيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع من إصدار أمر جديد يحبسه إذا وجدت ظروف تستدعى ذلك .
ولا يخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي تراها
مادة 37
الأمر الصادر بحبس المتهم ينفذ في سجن وحدته إذا كان عسكريا ما لم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه في احد السجون العسكرية أو المدنية وتسلم النيابة نسخة من أمر الحبس إلى الجهة التي تكلفها بالتنفيذ .
الفصل السادس
في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
مادة 38
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية تصدر أمر بان لا وجه لإقامة الدعوى ويفرج عنه في الحال عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب آخر . ويصدر الأمر بان وجه لإقامة الدعوى في الجنايات من المدعى العام العسكري أو من يقوم مقامه .
مادة 39
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها إحالة التحقيق إلى قائد المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة له قانون .
مادة 40
إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن تستصدر أمرا بالإحالة على الوجه التالي : من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضباط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من ضابط الذي أعطيت له السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك بالنسبة للضباط .
ويجوز لمن يخول له سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة للضباط أن يفوض القادر الأدنى منه سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود .
وفي غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة العسكرية المختصة طبقا للقانون .
مادة 41
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضية بأكملها إلى المحكمة بأشد هذه الجرائم .
مادة 42
تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق .
القسم الثالث
المحاكمة
الباب الاول
المحاكم العسكرية
الفصل الاول
انواعها وتشكيلها
مادة 43
المحاكم العسكرية هي :-
1- المحكمة العسكرية العليا للطعون العسكرية
2- المحكمة العسكرية العليا
3- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا
4-المحكمة العسكرية المركزية
وتختص كل منها بالنظر في الدعاوى التي ترفع إليها طبقا للقانون .
مادة 43 مكرر
المحكم العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكرى وعدد كاف من نوابه من القضاة العسكريين برتبة عقيد على الاقلل وتتكونمن عدة دوائر يراسها رئيس المحكمة او احد نوابه برتبة عقيد على الاقلوتصدر الاحكام من خمسة من قضاة عسكريين
وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظلر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية او من المحكوم عليه فى الاحكام النهائية التى تصدرها كافة المحاكم العسكرية فى جرائم القانون العام على العسكريين او المدنيين وتسرى على هذه الطعون القواعد والاجراءات الخاصة بالطعن فى النقض فى المواد الجنائية المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات واجراءات الطعن
مادة 44
تشكل المحكمة العسكرية من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة أقدمهم على ألا يقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية . ولا يجوز محاكمة العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .
مادة 45
تشكل المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا من قاض منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية . ويكون مع المحكم كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .
مادة 46
تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .
مادة 47
يجوز في الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمس ضباط والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاث ضباط . ويكون ذلك بقرار من الضباط الأمر بالإحالة .
[/b]تشكل المحكمة العسكرية من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة أقدمهم على ألا يقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية . ولا يجوز محاكمة العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .
مادة 45
تشكل المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا من قاض منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية . ويكون مع المحكم كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .
مادة 46
تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .
مادة 47
يجوز في الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمس ضباط والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاث ضباط . ويكون ذلك بقرار من الضباط الأمر بالإحالة .