قانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
المادة 1 :
فيما عدا الاسكان الفاخر ، لايجوز أن تزيد الاجرة السنوية للا ماكن المرخص
في اقامتها لاغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على
7% من قيمة الارض والمبانى وعلى الاتقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن
ثلثى مساحة مبانى العقار .ولا تسرى على هذه الاماكن أحكام المادة (13) عدا
الفقرة الاخيرة منها والمادة ( 14 ) والفقرة الاولى من المادة ( 15 )
والفقرة الثانية من المادة ( 68 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن
تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد
مواصفات الإسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان .
المادة 2
: تقدر قيمة الارض بالنسبة إلى الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولى من
المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء وتقدر قيمة المبانى
وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء فاذا ثبت تراخى المالك عمدا عن عداد
المبنى للاستغلال تقدر تكلفة المبانى وفقا للأسعار التى كانت سائدة في
الوقت الذى كان مقدر لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة
المختصة في إستكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك . ويصدر قرار من
الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التى تتبع في تقدير قيمة
الارض والمبانى بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية على وحداته وفقا لموقع
وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوع البناء .
المادة 3 :
تشكل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة لجنة أو كثر تضم بعض ذوى
الخبرة لاعداد تقارير سنوية بناء على الدراسات التى تجريها في نطاق
المحافظة عن . ( أ ) ثمن المثل للارض من واقع أسعار التعامل بالمدينة أو
التعامل بالمدينة أو الحى أو المنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات
القانونية سواء بين الافراد أو الجهات الحكومية أو العامة أو الخاصة . ( ب )
أسعار التكلفة الفعلية لمختلف مستويات المبانى من واقع تطورات أسعار مواد
البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية
المتبعة لتنفيذ الاعمال .ويؤخذ في الإعتبار بالتقديرات الواردة ى هذه
التقارير عند تحديد الاجرة لاحكام هذا القانون . وتسلم المحافظة نسخة من
هذه التقارير لكل من يطلبها في مقابل رسم يصدر بتحديده قرار من المحافظ
المختص بما لايجاوز خمسة جنيهات للنسخة .
المادة 4 :
يتولى مالك المبنى تحديد الاجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير
والدراسات المنصوص عليها في المواد السابقة ويتضمن عقد الايجار مقدار
الاجرة المحددة على هذه الاسس . فاذا أبرم عقد الايجار قبل اتمام البناء
وحدد فيه الاجره بصفة مبدئية ، كان على مالك المبنى اخطار المستأجر بالأجرة
المحددة للمكان وفقا لاحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ
اتمام البناء وبشرط الا تجاوز الاجرة المبدئية الا بمقدار الخمس . وعلى
المالك أن يمكن المستأجر من الاطلاع على المستندات اللازمة لتحديد الاجرة
وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الاخطار بحسب الاحوال .
المادة 5
: اذا رأى المستأجر أن الاجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص
عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ
الاخطار أو من تاريخ شغله للمكان أن يطلب من لجنة تحديد الاجرة المختصة
القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للاسس المنصوص عليها في هذا القانون ،
ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التى يقع في
دائرتها المكان المؤجر وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطار ذوى الشأن
بقرارها . وتسرى على هذه الطعون أحكام المادتين ( 18 ) ( 20 ) من القانون
رقم 49 لسنة 1977 .
المادة 6 : يجوز
لمالك المبنى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر
مقدم ايجار لايجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية : 1- أن تكون لاعمال
الاساسية للبناء قد تمت ولم يتبق الا مرحلة التشطيب . 2- أن يتم الاتفاق
كتابة على مقدار مقدم الايجار وكيفية خصمه من الاجرة المستحقة في مدة لا
تجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد اتمام البناء وتسليم الوحدة
صالحة للاستعمال . ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم تقاضى مقدم
الايجار والحد الاقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء .
ولاتسرى حكم الفقرة الاخيرة من المادة (26) من القانون رقم 49 لسنة 1977
على مقدم الايجار الذى يتقاضاه المالك وفقا لاحكام هذه المادة . ثانيا - في
شأن تصحيح بعض أو ضاع الاماكن القديمة .
ثانيآ - في شأن تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة
المادة 7 :
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة
الاماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية
ثابتة بواقع نسبة من القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على
العقارات المبنية في ذات وقت الانشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية .
ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر
بمثابة تحت يده ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم التصرف فيه
لهذا الغرض . وتحدد الزيادة المشار اليها وفقا للنسب الآتية : (أ) 30% عن
الاماكن المنشاة قبل أول يناير سنة 1944 . (ب) 20% عن الاماكن المنشأة منذ
أول يناير سنة 1944 ، وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961 . (ج) 10% عن الاماكن
المنشأن منذ 5 نوفمبر سنة 1961 ، وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973 . ( د ) 5 % عن
الاماكن المنشأن منذ 7 أكتوبر سنة 1973 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 .
المادة 8 : تؤدى
الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة في ذات المواعيد المحددة لسداد
الاجرة الاصلية ويترتب على عدم سداد هذه الزياده ما يترتب على عدم سداد
الاجرة من أثار . وتقف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ
استحقاق أول زيادة .
المادة 9 : تكون
أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى وما بها من مصاعد على
الوجه الآتى : 1- اذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها المادة (7)
كافية يتم الترميم والصيانة منها . 2- اذا لم تف هذه الحصيلة أو اذا كان
المبنى لا يحتوى على وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم
والصيانة بحسب الاحوال كما يلى : (أ) بالنسبة للمبانى المنشأن حتى 22 مارس
سنة 1965 تكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلى المبنى . (ب)
بالنسبة للمبانى المشأة بعد 22 مارس1965 وحتى 9 سبتمير سنه 1977 تكون
مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى ( ج) بالنسبة للمبانى المنشأة أو التى
تنشأ بعد 9 سبتمير سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على
شاغلى المبنى . وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة
فيما بين الملاك والشاغلين أو الشاغلين فيما يجوز لاى منهم الالتجاء إلى
قاضى الامور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين الشاغلين
وتحديد نصيب كل شاغل . ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة على عاتق
الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 651 من القانون
المدنى . وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة يستمر العمل بالاحكام
المنظمة للترميم والصيانة في كل من أحكام القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن
المصاعد الكهربائية والقانون رقم 49 لسنة 1977 .أما الاعمال التى لاتسرى
عليها أحكام الترميم والصيانة والتى بقصد بها تحسين الاجزاء المشتركة
للمبنى أو زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين . ومع
عدم الاخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى يوزع الحد الاذنى المقرر
قانونا لاجر الحارس وفقا للبنود أ ، ب ، ج من هذه المادة . وتلغى الماده
(61) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 13 من القانون رقم 78 لسنة 1974
وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 10 :
تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى وما بها من مصاعد
على الوجه الآتى : 1- اذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها المادة (7)
كافية يتم الترميم والصيانة منها . 2- اذا لم تف هذه الحصيلة أو اذا كان
المبنى لا يحتوى على وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم
والصيانة بحسب الاحوال كما يلى : (أ) بالنسبة للمبانى المنشأن حتى 22 مارس
سنة 1965 تكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلى المبنى . (ب)
بالنسبة للمبانى المشأة بعد 22 مارس1965 وحتى 9 سبتمير سنه 1977 تكون
مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى ( ج) بالنسبة للمبانى المنشأة أو التى
تنشأ بعد 9 سبتمير سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على
شاغلى المبنى . وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة
فيما بين الملاك والشاغلين أو الشاغلين فيما يجوز لاى منهم الالتجاء إلى
قاضى الامور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين الشاغلين
وتحديد نصيب كل شاغل . ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة على عاتق
الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 651 من القانون
المدنى . وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة يستمر العمل بالاحكام
المنظمة للترميم والصيانة في كل من أحكام القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن
المصاعد الكهربائية والقانون رقم 49 لسنة 1977 .أما الاعمال التى لاتسرى
عليها أحكام الترميم والصيانة والتى بقصد بها تحسين الاجزاء المشتركة
للمبنى أو زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين . ومع
عدم الاخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى يوزع الحد الاذنى المقرر
قانونا لاجر الحارس وفقا للبنود أ ، ب ، ج من هذه المادة . وتلغى الماده (
61 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 13 من القانون رقم 78 لسنة 1974
وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 1 :
فيما عدا الاسكان الفاخر ، لايجوز أن تزيد الاجرة السنوية للا ماكن المرخص
في اقامتها لاغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على
7% من قيمة الارض والمبانى وعلى الاتقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن
ثلثى مساحة مبانى العقار .ولا تسرى على هذه الاماكن أحكام المادة (13) عدا
الفقرة الاخيرة منها والمادة ( 14 ) والفقرة الاولى من المادة ( 15 )
والفقرة الثانية من المادة ( 68 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن
تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد
مواصفات الإسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان .
المادة 2
: تقدر قيمة الارض بالنسبة إلى الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولى من
المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء وتقدر قيمة المبانى
وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء فاذا ثبت تراخى المالك عمدا عن عداد
المبنى للاستغلال تقدر تكلفة المبانى وفقا للأسعار التى كانت سائدة في
الوقت الذى كان مقدر لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة
المختصة في إستكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك . ويصدر قرار من
الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التى تتبع في تقدير قيمة
الارض والمبانى بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية على وحداته وفقا لموقع
وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوع البناء .
المادة 3 :
تشكل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة لجنة أو كثر تضم بعض ذوى
الخبرة لاعداد تقارير سنوية بناء على الدراسات التى تجريها في نطاق
المحافظة عن . ( أ ) ثمن المثل للارض من واقع أسعار التعامل بالمدينة أو
التعامل بالمدينة أو الحى أو المنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات
القانونية سواء بين الافراد أو الجهات الحكومية أو العامة أو الخاصة . ( ب )
أسعار التكلفة الفعلية لمختلف مستويات المبانى من واقع تطورات أسعار مواد
البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية
المتبعة لتنفيذ الاعمال .ويؤخذ في الإعتبار بالتقديرات الواردة ى هذه
التقارير عند تحديد الاجرة لاحكام هذا القانون . وتسلم المحافظة نسخة من
هذه التقارير لكل من يطلبها في مقابل رسم يصدر بتحديده قرار من المحافظ
المختص بما لايجاوز خمسة جنيهات للنسخة .
المادة 4 :
يتولى مالك المبنى تحديد الاجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير
والدراسات المنصوص عليها في المواد السابقة ويتضمن عقد الايجار مقدار
الاجرة المحددة على هذه الاسس . فاذا أبرم عقد الايجار قبل اتمام البناء
وحدد فيه الاجره بصفة مبدئية ، كان على مالك المبنى اخطار المستأجر بالأجرة
المحددة للمكان وفقا لاحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ
اتمام البناء وبشرط الا تجاوز الاجرة المبدئية الا بمقدار الخمس . وعلى
المالك أن يمكن المستأجر من الاطلاع على المستندات اللازمة لتحديد الاجرة
وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الاخطار بحسب الاحوال .
المادة 5
: اذا رأى المستأجر أن الاجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص
عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ
الاخطار أو من تاريخ شغله للمكان أن يطلب من لجنة تحديد الاجرة المختصة
القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للاسس المنصوص عليها في هذا القانون ،
ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التى يقع في
دائرتها المكان المؤجر وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطار ذوى الشأن
بقرارها . وتسرى على هذه الطعون أحكام المادتين ( 18 ) ( 20 ) من القانون
رقم 49 لسنة 1977 .
المادة 6 : يجوز
لمالك المبنى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر
مقدم ايجار لايجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية : 1- أن تكون لاعمال
الاساسية للبناء قد تمت ولم يتبق الا مرحلة التشطيب . 2- أن يتم الاتفاق
كتابة على مقدار مقدم الايجار وكيفية خصمه من الاجرة المستحقة في مدة لا
تجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد اتمام البناء وتسليم الوحدة
صالحة للاستعمال . ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم تقاضى مقدم
الايجار والحد الاقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء .
ولاتسرى حكم الفقرة الاخيرة من المادة (26) من القانون رقم 49 لسنة 1977
على مقدم الايجار الذى يتقاضاه المالك وفقا لاحكام هذه المادة . ثانيا - في
شأن تصحيح بعض أو ضاع الاماكن القديمة .
ثانيآ - في شأن تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة
المادة 7 :
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة
الاماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية
ثابتة بواقع نسبة من القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على
العقارات المبنية في ذات وقت الانشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية .
ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر
بمثابة تحت يده ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم التصرف فيه
لهذا الغرض . وتحدد الزيادة المشار اليها وفقا للنسب الآتية : (أ) 30% عن
الاماكن المنشاة قبل أول يناير سنة 1944 . (ب) 20% عن الاماكن المنشأة منذ
أول يناير سنة 1944 ، وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961 . (ج) 10% عن الاماكن
المنشأن منذ 5 نوفمبر سنة 1961 ، وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973 . ( د ) 5 % عن
الاماكن المنشأن منذ 7 أكتوبر سنة 1973 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 .
المادة 8 : تؤدى
الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة في ذات المواعيد المحددة لسداد
الاجرة الاصلية ويترتب على عدم سداد هذه الزياده ما يترتب على عدم سداد
الاجرة من أثار . وتقف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ
استحقاق أول زيادة .
المادة 9 : تكون
أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى وما بها من مصاعد على
الوجه الآتى : 1- اذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها المادة (7)
كافية يتم الترميم والصيانة منها . 2- اذا لم تف هذه الحصيلة أو اذا كان
المبنى لا يحتوى على وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم
والصيانة بحسب الاحوال كما يلى : (أ) بالنسبة للمبانى المنشأن حتى 22 مارس
سنة 1965 تكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلى المبنى . (ب)
بالنسبة للمبانى المشأة بعد 22 مارس1965 وحتى 9 سبتمير سنه 1977 تكون
مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى ( ج) بالنسبة للمبانى المنشأة أو التى
تنشأ بعد 9 سبتمير سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على
شاغلى المبنى . وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة
فيما بين الملاك والشاغلين أو الشاغلين فيما يجوز لاى منهم الالتجاء إلى
قاضى الامور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين الشاغلين
وتحديد نصيب كل شاغل . ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة على عاتق
الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 651 من القانون
المدنى . وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة يستمر العمل بالاحكام
المنظمة للترميم والصيانة في كل من أحكام القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن
المصاعد الكهربائية والقانون رقم 49 لسنة 1977 .أما الاعمال التى لاتسرى
عليها أحكام الترميم والصيانة والتى بقصد بها تحسين الاجزاء المشتركة
للمبنى أو زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين . ومع
عدم الاخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى يوزع الحد الاذنى المقرر
قانونا لاجر الحارس وفقا للبنود أ ، ب ، ج من هذه المادة . وتلغى الماده
(61) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 13 من القانون رقم 78 لسنة 1974
وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 10 :
تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى وما بها من مصاعد
على الوجه الآتى : 1- اذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها المادة (7)
كافية يتم الترميم والصيانة منها . 2- اذا لم تف هذه الحصيلة أو اذا كان
المبنى لا يحتوى على وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم
والصيانة بحسب الاحوال كما يلى : (أ) بالنسبة للمبانى المنشأن حتى 22 مارس
سنة 1965 تكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلى المبنى . (ب)
بالنسبة للمبانى المشأة بعد 22 مارس1965 وحتى 9 سبتمير سنه 1977 تكون
مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى ( ج) بالنسبة للمبانى المنشأة أو التى
تنشأ بعد 9 سبتمير سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على
شاغلى المبنى . وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة
فيما بين الملاك والشاغلين أو الشاغلين فيما يجوز لاى منهم الالتجاء إلى
قاضى الامور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين الشاغلين
وتحديد نصيب كل شاغل . ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة على عاتق
الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 651 من القانون
المدنى . وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة يستمر العمل بالاحكام
المنظمة للترميم والصيانة في كل من أحكام القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن
المصاعد الكهربائية والقانون رقم 49 لسنة 1977 .أما الاعمال التى لاتسرى
عليها أحكام الترميم والصيانة والتى بقصد بها تحسين الاجزاء المشتركة
للمبنى أو زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين . ومع
عدم الاخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى يوزع الحد الاذنى المقرر
قانونا لاجر الحارس وفقا للبنود أ ، ب ، ج من هذه المادة . وتلغى الماده (
61 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 13 من القانون رقم 78 لسنة 1974
وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .