قانون الضريبة على الدخل
رقم 91 لسنة 2005
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قــرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل في شأن الضريبة على الدخل بأحكام القانون المرافق.
(المادة الثانية)
يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981،على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 فى النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004، وبعدها تحال المنازعات التى لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق .
كما تظل الإعفاءات المحددة لها مدد فى القانون المشار إليه سارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين بدأت مدد الإعفاء لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهى هذه المدد.
و يلغى البند 1 من المادة 1 من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
(المادة الثالثة)
تلغى المواد أرقام 16 و 17 و 18 و 19 و 21 و 22 و23 مكررا و24 و25 و26 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.
وتظل الإعفاءات المقررة بالمواد المشار إليها سارية بالنسبة إلى الشركات والمنشآت التى بدأ سريان مدد إعفائها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهى المدد المحددة لهذه الإعفاءات.
أما الشركات والمنشآت التى أنشئت وفقاً لأحكام القانون المشار إليه ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ العمل بهذا القانون فيشترط لتمتعها بالإعفاءات المقررة بذلك القانون أن تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الرابعة)
يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها، وذلك بالشرطين الآتيين:
أولاً: ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات.
ثانياً: أن يتقدم الممول بإقراره الضريبى عن دخله عن آخر فترة ضريبية متضمنا كامل البيانات ذات الصلة، وأن يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات إذا بلغ حد التسجيل، وذلك قبل مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويسقط الإعفاء إذا لم ينتظم الممول فى تقديم إقراراته الضريبية عن دخله عن الفترات الضريبية الثلاث التالية.
(المادة الخامسة)
تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه.
وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يُقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة السادسة)
فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه وفقاً للشرائح الآتية :
1- (10%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته مائة ألف جنيه.
2- (25%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته مائة ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء ،وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1 بالنسبة الى ما لا يجاوز مائة ألف جنيه من هذا الوعاء .
3- (40%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء، وذلك بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما فى البندين 1،2 بالنسبة الى ما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء .
ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.
(المادة السابعة)
استثناءً من حكم البند 1 من المادة 52 من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التي حصلت عليها الأشخاص الاعتبارية فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز ثمانية أمثاله عن المدة التى تبدأ من السنة الضريبية 2005 وتنتهى بنهاية السنة الضريبية 2009 وفقا للجدول الآتى:
1:8 للسنة الضريبية 2005
1:7 للسنة الضريبية 2006
1:6 للسنة الضريبية 2007
1:5 للسنة الضريبية 2008
1:4 للسنة الضريبية 2009
(المادة الثامنة)
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.
( المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، مع مراعاة ما يأتى :
1- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رقم 91 لسنة 2005
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قــرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل في شأن الضريبة على الدخل بأحكام القانون المرافق.
(المادة الثانية)
يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981،على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 فى النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004، وبعدها تحال المنازعات التى لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق .
كما تظل الإعفاءات المحددة لها مدد فى القانون المشار إليه سارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين بدأت مدد الإعفاء لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهى هذه المدد.
و يلغى البند 1 من المادة 1 من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
(المادة الثالثة)
تلغى المواد أرقام 16 و 17 و 18 و 19 و 21 و 22 و23 مكررا و24 و25 و26 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.
وتظل الإعفاءات المقررة بالمواد المشار إليها سارية بالنسبة إلى الشركات والمنشآت التى بدأ سريان مدد إعفائها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهى المدد المحددة لهذه الإعفاءات.
أما الشركات والمنشآت التى أنشئت وفقاً لأحكام القانون المشار إليه ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ العمل بهذا القانون فيشترط لتمتعها بالإعفاءات المقررة بذلك القانون أن تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الرابعة)
يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها، وذلك بالشرطين الآتيين:
أولاً: ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات.
ثانياً: أن يتقدم الممول بإقراره الضريبى عن دخله عن آخر فترة ضريبية متضمنا كامل البيانات ذات الصلة، وأن يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات إذا بلغ حد التسجيل، وذلك قبل مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويسقط الإعفاء إذا لم ينتظم الممول فى تقديم إقراراته الضريبية عن دخله عن الفترات الضريبية الثلاث التالية.
(المادة الخامسة)
تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه.
وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يُقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة السادسة)
فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه وفقاً للشرائح الآتية :
1- (10%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته مائة ألف جنيه.
2- (25%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته مائة ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء ،وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1 بالنسبة الى ما لا يجاوز مائة ألف جنيه من هذا الوعاء .
3- (40%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء، وذلك بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما فى البندين 1،2 بالنسبة الى ما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء .
ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.
(المادة السابعة)
استثناءً من حكم البند 1 من المادة 52 من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التي حصلت عليها الأشخاص الاعتبارية فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز ثمانية أمثاله عن المدة التى تبدأ من السنة الضريبية 2005 وتنتهى بنهاية السنة الضريبية 2009 وفقا للجدول الآتى:
1:8 للسنة الضريبية 2005
1:7 للسنة الضريبية 2006
1:6 للسنة الضريبية 2007
1:5 للسنة الضريبية 2008
1:4 للسنة الضريبية 2009
(المادة الثامنة)
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.
( المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، مع مراعاة ما يأتى :
1- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجارى والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتباراً من الفترة الضريبية 2005
وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 أو الفترة الضريبية للشخص الاعتبارى التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
[b]الكتاب الأول
أحكام عامة
____
مادة (1)
أحكام عامة
____
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين
أمام كل منها :
- الضريبة: الضريبة على الدخل.
- الوزير: وزير المالية.
- رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب العامة.
- المصلحة: مصلحة الضرائب العامة.
- الممول: الشخص الطبيعى أو الشخص الاعتبارى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.
- شركات الأموال: شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
- شركات الأشخاص: شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة.
- شركة الواقع: الشركة التي تقوم بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية.
- المشروع: الكيان الاقتصادى الذى يزاول النشاط الأصلى فى مصر أو المنشأة الدائمة فى مصر التابعة لكيان اقتصادى فى الخارج.
- الشخص المرتبط: كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك:
1- الزوج والزوجة والأصول والفروع.
2- شركة الأموال هوالشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50? على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت.
3- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها.
4- أى شركتين أو أكثر يملك شخص آخر 50? على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها.
- السعر المحايد: السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر، ويتحدد وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.
- الإتاوات: المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك أفلام السينما، وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.
مادة (2)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يكون الشخص الطبيعى مقيما فى مصر فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا كان له موطن دائم فى مصر.
2- المقيم في مصر مدة تزيد على 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال اثنى عشر شهراً.
3- المصرى الذى يؤدى مهام وظيفته فى الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية.
ويكون الشخص الاعتبارى مقيما فى مصر فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا كان قد تأسس وفقا للقانون المصرى.
2- إذا كان مركز إدارته الرئيسى أو الفعلى فى مصر.
3- إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50% من رأسمالها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تحديد الموطن الدائم ومركز الإدارة الفعلى.
مادة (3)
يشمل الدخل المحقق من مصدر فى مصر ما يأتى:
(أ ) الدخل من الخدمات التى تؤدى في مصر بما في ذلك المرتبات وما فى حكمها.
(ب) الدخل الذى يدفعه رب عمل مقيم فى مصر، ولو أدى العمل فى الخارج.
(ج ) الدخل الذى يحصل عليه الرياضى أو الفنان من النشاط الذى يقوم به فى مصر.
(د ) الدخل من الأعمال التى يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة فى مصر.
(هـ) الدخل من التصرفات في المنقولات التي تخص منشأة دائمة فى مصر.
(و ) الدخل من الاستغلال والتصرف في العقارات وما فى حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص.
(ز) التوزيعات على أسهم شركة أموال مقيمة فى مصر.
(ح) حصص الأرباح التى تدفعها شركة أشخاص مقيمة فى مصر.
(ط) العائد الذى تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو أى شخص مقيم فى مصر والعائد الذى يتم سداده من منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.
(ي) مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التى يدفعها شخص مقيم فى مصر أو التى تدفع من منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.
(ك) الدخل من أى نشاط آخر يتم القيام به فى مصر.
مادة (4)
: يقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر، وتشمل على الأخص:
(أ) محل الإدارة.
(ب) الفرع.
(ج) المبنى المستخدم كمنفذ للبيع.
(د) المكتب.
(هـ) المصنع.
(و) الورشة.
(ز) المنجم، أو حقل البترول أو بئر الغاز، أو المحجر، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات.
(ح) المزرعة أو الغراس.
(ط) موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشيء من ذلك.
ويعتبر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها ما لم تقتصر أوجه نشاطه على شراء السلع أو البضائع للمشروع.
ولا يعتبر منشأة دائمة ما يأتي:
1ـ الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع فقط.
2ـ الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض.
3ـ الاحتفاظ برصيد من السلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع آخر.
4ـ الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات للمشروع.
5ـ الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
6ـ الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فيه أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها في البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط.
7ـ الأعمال الصناعية أو التجارية التي تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذى طبيعة مستقلة، ما لم يثبت أن هذا السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح الشركة الأجنبية.
ولا تعنى سيطرة شركة غير مقيمة على شركة أخرى مقيمة أن تصبح الشركة المقيمة منشأة دائمة للأخرى.
مادة (5)
الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهرا تتخذ أساسا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليا عن مزاولة النشاط.
الكتاب الثانى
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
الباب الأول
نطاق سريان الضريبة وسعرها
مادة (6)
تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر.
ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية:
1. المرتبات وما في حكمها.
2. النشاط التجارى أو الصناعى.
3. النشاط المهنى أو غير التجارى.
4. الثروة العقارية.
مادة (7)
تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة.
مادة (: تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى:
الشريحة الأولى: أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه 10%
الشريحة الثانية: أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه 15%
الشريحة الثالثة: أكثر من 40000 جنيه 20%
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليا عن مزاولة النشاط.
الكتاب الثانى
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
الباب الأول
نطاق سريان الضريبة وسعرها
مادة (6)
تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر.
ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية:
1. المرتبات وما في حكمها.
2. النشاط التجارى أو الصناعى.
3. النشاط المهنى أو غير التجارى.
4. الثروة العقارية.
مادة (7)
تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة.
مادة (: تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى:
الشريحة الأولى: أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه 10%
الشريحة الثانية: أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه 15%
الشريحة الثالثة: أكثر من 40000 جنيه 20%
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.
مادة (
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى: الشريحة الأولى: أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه( 10%) الشريحة الثانية: أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه( 15%)
الشريحة الثالثة: أكثر من 40000 جنيه( 20% )
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.
الباب الثانى
المرتبات وما في حكمها
المرتبات وما في حكمها
مادة (9)
تسرى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على النحو الآتى :
1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية، وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواء كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر، بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص و الأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.
2- ما يستحق للممول من مصدر أجنبى عن أعمال أديت في مصر.
3- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين.
4- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإدارى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية .
مادة (10)
تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أى إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنة وعلى أساس الإيراد الشهرى بعد تحويله إلى إيراد سنوى. وفى حالة حدوث تغيير في الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغيير على أساس الإيراد الجديد أو الإيراد القديم أيهما أقل بعد تحويله إلى إيراد سنوى. ويتم في كل سنة إجراء تسوية وفقا للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . و يتم توزيع متجمد المرتبات والأجور وما في حكمها مما يصرف دفعة واحدة في سنة ما على سنوات الاستحقاق عدا مقابل الإجازات ، ويعاد حساب الإيراد الداخل في وعاء الضريبة عن كل سنة، وتسوى الضريبة المستحقة على هذا الأساس.
مادة (11)
استثناءً من أحكام المادة 8 من هذا القانون، تسرى الضريبة على جميع المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها، كما تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر 10% بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر.
وفي جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (12)
لا تخضع للضريبة:
1- المعاشات.
2- مكافآت نهاية الخدمة.
مادة (13): مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:
1- مبلغ 4000 جنيه إعفاءً شخصيا سنويا للممول.
2- اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.
3- اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.
5- المزايا العينية الجماعية التالية: (أ) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين. (ب) النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة . (ج) الرعاية الصحية. (د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل. (هـ) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.
6- حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون.
7- ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك في نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة. ويشترط بالنسبة للبندين 3 و 4 ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون.
مادة (14)
على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر ما تم حجزه من الدفعات في الشهر السابق.
وعلى أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة وذلك كله دون الإخلال بحقهم في الرجوع على الممول بما هو مدين به.
مادة (15): يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة 14 من هذا القانون بالآتى:
1- تقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك.
2- إعطاء العامل بناءً على طلبه كشفا يبين فيه اسمه ثلاثيا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة. وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.
مادة (16): إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة ، يكون الالتزام بتوريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للضريبة طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون