روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قانون الضريبة العقارية المصري

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قانون الضريبة العقارية المصري Empty قانون الضريبة العقارية المصري

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت يوليو 10, 2010 9:53 pm

    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

    المادة الأولى
    يعمل في شأن الضريبة على العقارات المبنية بأحكام القانون المرافق.
    المادة الثانية
    مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذا القانون، يلغى ما يأتي:
    المرسوم بقانون (61) لسنة 1931م الخاص بتحصيل أجور الخفراء.
    القانون رقم (56) لسنة 1954م في شأن الضريبة على العقارات المبنية.
    قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (46) لسنة 1968م بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم (56) لسنة 1954م باستثناء من أحكام القانون رقم (169) لسنة 1961م المشار إليه.
    المواد أرقام (51 بالبنود أولاً وثانيًا وثالثًا)، و(69 البنود 1، 2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979م.
    القانون رقم (154) لسنة 2002م باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة حتى 31/12/2010م.
    المواد (38، 40، 43، 44) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005م.
    كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
    المادة الثالثة
    يستبدل بنصوص المواد (37، 39، 45، 46) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005م المواد الآتية:
    مادة 37
    "تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتي:
    إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقًا لأحكام القانون المدني.
    إيرادات الوحدات المفروشة".
    مادة 39
    "يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقًا لأحكام القانون المدني على أساس الأجرة الفعلية، مخصومًا منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات".
    مادة 45
    "يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقًا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة".
    مادة 46
    "لا يسري أحكام المادة (39) من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة".
    المادة الرابعة
    يعفى كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على عقاراته المبنية، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وما يرتبط بتلك الضريبة من غرامات أو ضرائب إضافية وغيرها. بشرط ألا يكون المكلف بأداء الضريبة قد سبق تسجيله بدفاتر أجهزة الضرائب العقارية. وأن يتقدم بإقرار وفقًا للمادة (14) من القانون المرفق وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.
    المادة الخامسة
    تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008م بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية، وذلك إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفي جنيه، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى.
    وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على القيمة الإيجارية المتنازع عليها.
    وذلك كله ما لم يتمسك المكلف بأداء الضريبة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
    المادة السادسة
    في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون يكون للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية في المنازعات القائمة بينهم وبين المصلحة والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008م طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها وفقًا للشرائح الآتية:
    (10%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه.
    (20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها في البند (1).
    ويترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبة المقررة وفقًا للبندين السابقين براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم المكلف بأداء الضريبة إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.
    وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.
    المادة السابعة
    للممولين المكلفين بأداء الضريبة في التظلمات المقدمة قبل أول يناير سنة 2008م إلى مجالس المراجعة المنصوص عليها في المادة (16) من القانون رقم (56) لسنة 1954م من قرارات لجان التقدير، أن يطلبوا خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، حفظ التظلمات المقدمة منهم مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية النسوية المتظلم منها وفقًا للشرائح الآتية:
    (10%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتظلم منها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه.
    (20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتظلم منها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها في البند (1).
    ولا يترتب على حفظ التظلم حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده طبقًا للتقدير المتظلم منه.
    وتحفظ بقوة القانون التظلمات المشار إليها إذا كانت مقدمة من الحكومة.
    المادة الثامنة
    يصدر وزير المالة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
    المادة التاسعة
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع مراعاة ما يأتي:
    تستحق الضريبة المربوطة وفقًا لأحكام القانون المرافق اعتبارًا من أول يناير للسنة التالية التي بدأ فيها إجراءات الربط.
    يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة وفقًا لأحكام القانون المرافق طبقًا لحكم البند السابق.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
    مواد القانون
    الباب الأول
    أحكام عامةمادة (1)في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظالتالية المعنى المبين أمام كل منها: الضريبة: الضريبة على العقارات المبنية. الوزير: وزير المالية. المصلحة: مصلحة الضرائبالعقارية. المحافظ: المحافظ المختص الذي يقع العقار المبني في دائرة محافظته. مادة (2)المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبني أومن له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتياديًا،ويكون الممثل القانون للشخص الاعتباري أو الشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفًابأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.

    مادة (3)

    تستحق الضريبة في الأول من يناير من كل عام

    مادة (4)

    تقدر القيمة الإيجاريةالسنوية للعقارات المبنية طبقًا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمسسنوات، على أن يعاد ذلك التقدير فور انتهائها، ويجب الشروع في إجراءات الإعادة قبلنهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، وتحدد اللائحةالتنفيذية إجراءات إعادة التقدير. وتسري القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررةللعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقًا لأحكام القانونين رقمي (49) لسنة 1977م في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و(136) لسنة 1981م في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجروالمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، على أن يعاد تقديرالقيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرقالقانونية.

    مادة) 5)

    لا يجوز أنيترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملةفي أغراض السكن عن 30% من التقدير الخمسي السابق، وعلى 45% من التقدير الخمسيالسابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن. مادة (6(

    يكون دين الضريبة وفقًالهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأمورياتالتابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر الدين. مادة (7)يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل فيالمنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون. الباب الثاني

    نطاق سريان الضريبةوسعرهامادة(8)

    تفرض ضريبةسنوية على العقارات المبنية أيًا كانت مادة بنائها وأيًا كان الغرض الذي تستخدمفيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أوبغير عوض سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام،وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية. وتسري الضريبة على جميع العقارات المبنية وما فيحكمها في جميع أنحاء البلاد. مادة (9)يعتبر في حكم العقارات المبنية ما يأتي: العقارات المخصصة لإدارةواستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام أو الترخيص بالاستغلال أو بنظامحق الانتفاع سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أوالمنتفعين، وسواء نص أو لم ينص في العقود المبرمة معهم على أيلولتها للدولة فينهاية العقد أو الترخيص. الأراضي الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أوغير مسورة. التركيباتالتي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أوأجر. مادة (10): مع عدم الإخلال بأحكامقانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966م وتعديلاته، تسري الضريبة على العقارات المبنيةالمقامة على الأراضي الزراعية على أن ترفع عن الأراضي المقام عليها تلك العقاراتضريبة الأطيان. وتحدداللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك. مادة (11)

    لا تخضع للضريبة: العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرضذي نفع عام. وكذاالعقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهرالتالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية. الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أولتعليم الدين. العقاراتالمبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطةالجهات التي نزعت ملكيتها. مادة (12)يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجاريةالسنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة بالنسبةللأماكن المستعملة في أغراض السكن، و32% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراضالسكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلكمصاريف الصيانة. ويستهديفي تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا القانون. الباب الثالث

    الحصروالتقدير والطعنالفصلالأول

    الحصر والتقديرمادة (13)تشكل في كل محافظة لجان تسمى "لجان الحصروالتقدير" تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمهانوعيًا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها، على النحو الذيتنظمه اللائحة التنفيذية، ويصدر بتشكيل اللجان قرار من الوزير بالاتفاق مع الوزيرالمختص بالإسكان. وتشكلهذه اللجان برئاسة مندوب عن المصلحة، وعضوية مندوب من كل من وزارتي الماليةوالإسكان واثنين من المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص كل لجنة يختارهماالمحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة. وتحدد اللائحة التنفيذيةأسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها. مادة (14)على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنيةأن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارًا فيالمواعيد الآتية: أ- في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنةالسابقة للحصر عن كل من العقارات التي يمتلكها أو ينتفع بها. ب- في حالة الحصر السنوي يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهرديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي: 1- العقارات المستجدة. 2- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبقحصرها.3- العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت منمعالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيرًا محسوسًا. 4- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سببالإعفاء. وتحدداللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإقرار. مادة (15)تعلن تقديرات القيمةالإيجارية التي تقررها اللجان المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون بعداعتمادها من الوزير أو من يفوضه في الأماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية، كماينشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات. ويجب إخطار كل مكلف بالتقديرات المشار إليهابكتاب موصي عليه بعلم الوصول على العنوان الثابت بمأموريات الضرائب العقارية أوبالإقرار المقدم منه. الفصل الثاني: الطعن على تقديرات القيمة الإيجاريةمادة (16)للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على تقديرالقيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يومًا التالية لتاريخ الإعلانطبقًا للمادة (15) من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقعفي دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصي عليهبعلم الوصول يرسل إلى المديرية على أن يؤدي الطاعن مبلغًا مقداره خمسون جنيهًاكتأمين لنظر طعنه يرد إليه عند قبول الطعن موضوعًا. ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن علىهذه التقديرات في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا رأت أن تقدير القيمةالإيجارية للعقار أو جزء منه أقل من القيمة الحقيقية، وذلك بمذكرة يقدمها مديرمديرية الضرائب العقارية إلى الوزير أو من يفوضه. مادة (17)تفصل في الطعن لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الطعن) تشكل بقرار من وزير في كل محافظة برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليينأو السابقين بالمصلحة، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة، وممثل لوزارةالإسكان واثنين من المهندسين الاستشاريين في المجال الإنشائي أو من ذوي الخبرة فيمجال تصميم العقارات المبنية يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبي المحليللمحافظة. ولا يجوزالجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أربعةأعضاء من بينهم الرئيس، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوييرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يومًا منتاريخ تقديم الطعن ويكون نهائيًا. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن.

    الباب الرابع

    الإعفاء منالضريبة ورفعهامادة(18)تعفى منالضريبة: الأبنيةالمملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتبإدارتها أو ممارستها الأغراض التي أنشئت من أجلها. المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفاتوالملاجئ والمبرات. المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامهافي الأغراض المخصصة لها. كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل في قيمتها الإيجارية السنوية عن 6000 (ستة آلاف) جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة. (هـ) الأحواش ومباني الجبانات. أبنية مراكز الشبابوالرياضة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لها. العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرطالمعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعدأخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة. العقارات المخصصة لمنفعةالأراضي الزراعية المحيطة بها. الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح. وإذا زالت عن أي عقارأسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع فيدائرتها العقار، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقاربالضريبة اعتبارًا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء منه. وتحدد اللائحة التنفيذيةإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة. مادة (19)ترفع الضريبة في الأحوال الآتية: إذا أصبح العقار معفيًاطبقًا للمادة (18) من هذا القانون. إذا تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا إلىدرجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه. إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقاراتالمبنية غير مستقلة. ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال. مادة (20)ترفع الضريبة في الأحوالالمنصوص عليها في المادة (19) بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة، وذلك اعتبارًامن أول الشهر الذي قدم فيه الطلب وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع، ولا يقبلطلب الرفع إلا إذا أودع الطالب تأمينًا مقداره خمسون جنيهًا، وما يدل على أداء آخرقسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب، على أن يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه. وتحدد اللائحة التنفيذيةإجراءات الرفع. مادة(21)تتولى لجانالحصر والتقدير النظر والفصل في طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن في قراراللجنة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوصعليها في المادة (17) من هذا القانون، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلالثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه. مادة (22)إذا زالت عن عقار أسباب رفع الضريبة وجب علىالمكلف بأدائها أن يخطر مأمورية الضرائب العقارية المختصة خلال ستين يومًا من تاريخزوال سبب الرفع لإعادة ربط الضريبة التي كانت مفروضة قبل الرفع، وذلك اعتبارًا منأول السنة التالية للسنة التي زال فيها سبب الرفع وحتى نهاية المدة المقررةللتقدير. الباب الخامس

    تحصيل الضريبةمادة) 23)تحصل الضريبةالمستحقة وفقًا لهذا القانون على قسطين متساويين يستحق الأول منهما حتى نهاية شهريونيو، ويستحق الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للممول سداد كاملالضريبة في ميعاد سداد القسط الأول. وتقسط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقهالأي سبب على مدة مساوية لمدة التأخير. مادة (24)يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن عن أداءالضريبة، مع المكلفين بأدائها، وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليهم وبعد إخطارهمبذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة وملحقاتها التي تسلمإليهم بمثابة إيصال من المكلف بأداء الضريبة في حدود ما تم تحصيله، وبمثابة إيصالمن المكلف باستيفاء الأجرة في حدود ما أداه المستأجر. مادة (25)يتبع في تحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقةبمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم (308) لسنة 1955م بشأن الحجز الإداري، وذلكدون الإخلال بحق المصلحة في اتخاذ إجراءات تحصيلها بطريق الحجز القضائي طبقًالقانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة (26)للخزانة العامة فيما يختص بتحصيل الضريبةوالمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون حق الامتياز على العقارات المبنيةالمفروض عليها الضريبة، وعلى أجرة هذه العقارات، وعلى المنقولات المملوكة للمكلفبأداء الضريبة والموجودة في العقار. مادة (27( يستحق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه منالضريبة وفقًا لهذا القانون وذلك اعتبارًا من أول يناير التالي للسنة المستحق عنهاالضريبة. ويحسب مقابلالتأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من ينايرالسابق على ذلك التاريخ مضافًا إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه وذلك عن فترةالتأخير، ولا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق هذا المبلغ. ويعامل مقابل التأخيرعلى المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة. مادة (28)تؤول حصيلة الضرائب العقارية والمبالغ المقررة فيهذا القانون للخزانة العامة يخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبة المحصلة في نطاقكل محافظة وبما لا يقل عما تم تحصيله من هذه الضريبة في العام المالي 2006/2007مويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بالزيادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءًعلى عرض من وزير المالية. مادة (29)تتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة علىالمكلف بأدائها وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك إذا طرأت تغيرات اجتماعية علىالمكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة. وتحدد اللائحة التنفيذيةالإجراءات اللازمة لتطبيق الفقرة السابقة. الباب السادس

    العقوباتمادة (30)يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوزألفي جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (14) من هذاالقانون أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر بما لا يجاوز 10% من دين الضريبة. وفي جميع الأحوال تضاعفالغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات. مادة (31)مع عدم الإخلال بأيعقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفجنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتمأداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليهفي الحالات الآتية: أ- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أوإبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصدالتأثير على قرارتهما. ب- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق. جـ- الامتناع عن تقديمالإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة. د- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قراربرفع الضريبة دون وجه حق. مادة (32)لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوصعليها في المواد السابقة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء علىطلب كتابي من الوزير أو من يفوضه. مادة (33)للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشارإليها في المواد السابقة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها،وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة المستحقة ومقابل التأخير المقرر في المادة (27) منهذا القانون بالإضافة إلى التعويض المنصوص عليه في المادة (31) منه. ويترتب على التصالحانقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذالعقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها. مادة (34)يكون للعاملين في مجال تطبيق أحكام هذا القانونالذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبطالقضائي فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيةوالقرارات الأخرى الصادرة تطبيقًا له، واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن. مادة (35)يتم نقل العاملينبمديريات الضرائب العقارية وما يتبعها بالمحافظات بدرجاتهم المالية من موازنةالمحافظات إلى موازنة مصلحة الضرائب العقارية وما يتبعها من اختصاصات. وللوزير، وضع نظام أوأكثر لإثابة العاملين بالضرائب العقارية في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهمي العمل وذلك دون التقيد بأي نظام آخر.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:36 pm