قانون رقم 25 لسنة 1968
وفقا لاخر التعديلات
باسم الامة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الأتي نصه . وقد أصدرناه .
مادة 1
يلغي الباب السادس من الكتاب الاول من القسم الاولي من القانون المدني . والباب السابع من الكتاب الاول من قانون الرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق ، كما يلغي كل نص أخر يخالف أحكامه .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخلتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية في 3 ربيع الاول سنة 1388هـ 30 مايو سنه 1968 م
مواد القانون
الباب الاول
أحكام عامة
مادة1
علي الدائن اثبات الالتزم وعلي المدين اثبات التخلص منه .
مادة 2
يجب أن تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوي ومنتجة فيها وجائز قبولها .
مادة 3
اذا ندبت المحكمة احد قضائها لمباشرة اجراء من اجراءات الاثبات ، وجب عليها ان تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة اسابيع لمباشرة هذا الاجراء .
ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب .
مادة 4
اذا كان المكان الواجب اجراء الاثبات فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها ان تندب لاجرائه قاضي محكمة المواد الجزئية الذي يقع هذا المكان في دائرتها ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص علية في المادة السابقة .
مادة 5
الاحكام الصادرة باجراء الاثبات لا يلزم تسبيبها ، مالم تتضمن قضاء قطعيا .
ويجب اعلان الاوامر الصادرة بتعيين تاريخ اجراء الاثبات والا كان العمل باطلا .
ويكون الاعلان بناء علي طلب قلم الكتاب بميعاد يومين .
مادة 6
كلما استلزم اتمام الاجراء أكثر من جلسة ، أو أكثر من يوم ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل اليهما ، ولا محل لاخبار من كونها غائبا بهذا التأجيل .
مادة 7
تقدم المسائل العارضة المتعلقة باجراءات الاثبات للقاضي المنتدب ومالم يقدم له منها لا يجوز عرضة علي المحكمة .
وما يصدره القاضي المنتدب من القرارات في هذه المسائل يكون واجب النفاذ والخصوم الحق في اعادة عرضها علي المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
مادة 8
علي القاضي المنتدب اذا احال القضية علي المحكمة لاي سبب ان يعين لها اقرب جلسة مع اعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بوساطة قلم الكتاب .
مادة 9
للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات بشرط ان تبين اسباب العدول بالمحضر ويجوز لها الا تأخذ بنتيجه الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك في حكمها .
الباب الثاني
الادلة الكتابية
الفصل الاول
المحررات الرسمية
مادة 10
المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم علي يدية أو ما تلقاه من ذو الشأن ، وذلك طبقا للاوضاع القانون وفي حدود سلطتة واختصاصة .
فاذا لم تكسب هذه المحررات صفه رسمية ، فلا يكون لها الا قيمة المحررات العرفية متي كان ذوو الشأن قد وقعوها بامضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم .
مادة 11
المحررات الرسمية حجة علي الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره مالم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانون .
مادة 12
اذا كان اصل المحرر الرسمي موجود فان صورته الرسمية خطية كانت او فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة الأصل .
وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك احد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصورة علي الاصل .
مادة 13
اذا لم يوجد اصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة علي الوجة الاتي :
أ تكون الصورة الرسمية الاصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الاصل متي كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للاصل .
ب ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الاصلية الحجة ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين ان يطلب مراجعتها علي الصورة الاصلية التي اخذت منها .
ج اما ما يؤجد من صورة رسمية للصور المأخوذة من الصورة الاضافية فلا يعتد به الا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف .
الفصل الثاني
المحررات العرفية
مادة 14
يعتبر المحرر العرفي صادرا من وقعة ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة .
اما الوراثة أو الخلف فلا يطلب منه الانكار . ويكفي ان يحلف يمينا بأنه لا يعلم لن الخط أو الامضاء او الختم أو البصمة هي لمن تلقي عنه الحق .
ومن احتج علية بمحرر عرفي وناقش موضوعة ، لا يقبل منه انكار الخط أو الامضاء او الختم أو بصمة الاصبع .
مادة 15
وفقا لاخر التعديلات
باسم الامة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الأتي نصه . وقد أصدرناه .
مادة 1
يلغي الباب السادس من الكتاب الاول من القسم الاولي من القانون المدني . والباب السابع من الكتاب الاول من قانون الرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق ، كما يلغي كل نص أخر يخالف أحكامه .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخلتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية في 3 ربيع الاول سنة 1388هـ 30 مايو سنه 1968 م
مواد القانون
الباب الاول
أحكام عامة
مادة1
علي الدائن اثبات الالتزم وعلي المدين اثبات التخلص منه .
مادة 2
يجب أن تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوي ومنتجة فيها وجائز قبولها .
مادة 3
اذا ندبت المحكمة احد قضائها لمباشرة اجراء من اجراءات الاثبات ، وجب عليها ان تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة اسابيع لمباشرة هذا الاجراء .
ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب .
مادة 4
اذا كان المكان الواجب اجراء الاثبات فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها ان تندب لاجرائه قاضي محكمة المواد الجزئية الذي يقع هذا المكان في دائرتها ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص علية في المادة السابقة .
مادة 5
الاحكام الصادرة باجراء الاثبات لا يلزم تسبيبها ، مالم تتضمن قضاء قطعيا .
ويجب اعلان الاوامر الصادرة بتعيين تاريخ اجراء الاثبات والا كان العمل باطلا .
ويكون الاعلان بناء علي طلب قلم الكتاب بميعاد يومين .
مادة 6
كلما استلزم اتمام الاجراء أكثر من جلسة ، أو أكثر من يوم ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل اليهما ، ولا محل لاخبار من كونها غائبا بهذا التأجيل .
مادة 7
تقدم المسائل العارضة المتعلقة باجراءات الاثبات للقاضي المنتدب ومالم يقدم له منها لا يجوز عرضة علي المحكمة .
وما يصدره القاضي المنتدب من القرارات في هذه المسائل يكون واجب النفاذ والخصوم الحق في اعادة عرضها علي المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
مادة 8
علي القاضي المنتدب اذا احال القضية علي المحكمة لاي سبب ان يعين لها اقرب جلسة مع اعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بوساطة قلم الكتاب .
مادة 9
للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات بشرط ان تبين اسباب العدول بالمحضر ويجوز لها الا تأخذ بنتيجه الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك في حكمها .
الباب الثاني
الادلة الكتابية
الفصل الاول
المحررات الرسمية
مادة 10
المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم علي يدية أو ما تلقاه من ذو الشأن ، وذلك طبقا للاوضاع القانون وفي حدود سلطتة واختصاصة .
فاذا لم تكسب هذه المحررات صفه رسمية ، فلا يكون لها الا قيمة المحررات العرفية متي كان ذوو الشأن قد وقعوها بامضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم .
مادة 11
المحررات الرسمية حجة علي الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره مالم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانون .
مادة 12
اذا كان اصل المحرر الرسمي موجود فان صورته الرسمية خطية كانت او فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة الأصل .
وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك احد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصورة علي الاصل .
مادة 13
اذا لم يوجد اصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة علي الوجة الاتي :
أ تكون الصورة الرسمية الاصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الاصل متي كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للاصل .
ب ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الاصلية الحجة ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين ان يطلب مراجعتها علي الصورة الاصلية التي اخذت منها .
ج اما ما يؤجد من صورة رسمية للصور المأخوذة من الصورة الاضافية فلا يعتد به الا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف .
الفصل الثاني
المحررات العرفية
مادة 14
يعتبر المحرر العرفي صادرا من وقعة ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة .
اما الوراثة أو الخلف فلا يطلب منه الانكار . ويكفي ان يحلف يمينا بأنه لا يعلم لن الخط أو الامضاء او الختم أو البصمة هي لمن تلقي عنه الحق .
ومن احتج علية بمحرر عرفي وناقش موضوعة ، لا يقبل منه انكار الخط أو الامضاء او الختم أو بصمة الاصبع .
مادة 15
لا يكون المحرر العرفي حجة علي الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت . ويكون للمحرر تاريخ ثابت .
أ من يوم ان يقيد بالسجل المعد لذلك .
ب من يوم أن يثبت مضمونه في ورقه اخري ثابتة التاريخ .
جـ من يوم ان يؤشر علية موظف عام مختص .
د من يوم وفاة احد ممن لهم علي المحرر اثر معترف به من خط أو امضاء او بصمة أو من يوم يصبح مستحيلا علي أحد من هؤلاء ان يكتب أو يبصم لعلة في جسمه .
هـ من يوم وقوع أي حادث أخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه .
ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة علي المخالصات .
مادة 16
تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الاثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة ايضا اذا كان اصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها ، وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتي يقوم الدليل علي عكس ذلك .
واذا اعدم اصل البرقية ، فلات يعتد بالبرقية لا لمجرد الاستئناس .
مادة 17
دفاتر التجار لا تكون حجة علي غير التجار غير أن البيانات المثبتة فيها عما وردة التجار تصلح اساسا يجيز للقاضي أن يوجة اليمين المتممة إلي أي من الطرفين وذلك فيما يجوز اثابته بالبينة .
وتكون دفاتر التجار حجة علي هؤلاء التجار ، ولكن اذا كان هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسةان يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه .
مادة 18
لا تكون الدفاتر والاوراق المنزلية حجة علي من صدرت منه الا في الحالتين الاتيتين :
1- اذا ذكر فيها صراحة انه استوفي دينا .
2- اذا ذكر صراحة انه قصد بما دونه في هذه الاوراق ان تقوم مقام السند لمن اثبت حقا لمصلحته .
مادة 19
التأشير علي سند بما يستفاد منه براءة ذمه المدين حجة علي الدائن علي ان يثبن العكس ، ولو لم يكن التأشير موقعا منه مادام السند لم يخرج قط من حيازتة .
وكذلك يكون الحكم اذا اثبت الدائن بخطة دون توقيع ما يستفاد
منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخري للسند أو في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين .
الفصل الثالث
طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده
مادة 20
يجوز للخصم في الحالات الاتية أن يطلب الزام خصمة بتقديم أي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده :
(أ) اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمة أو تسليمة .
(ب) اذا كان مشتركا بينه وبين خصمة ، ويعتبر المحرر مشتركا علي الاخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
(ج) اذا استند اليه خصمة في أية مرحلة من مراحل الدعوي .
مادة 21
تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الاثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة ايضا اذا كان اصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها ، وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتي يقوم الدليل علي عكس ذلك .
واذا اعدم اصل البرقية ، فلات يعتد بالبرقية لا لمجرد الاستئناس .
مادة 17
دفاتر التجار لا تكون حجة علي غير التجار غير أن البيانات المثبتة فيها عما وردة التجار تصلح اساسا يجيز للقاضي أن يوجة اليمين المتممة إلي أي من الطرفين وذلك فيما يجوز اثابته بالبينة .
وتكون دفاتر التجار حجة علي هؤلاء التجار ، ولكن اذا كان هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسةان يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه .
مادة 18
لا تكون الدفاتر والاوراق المنزلية حجة علي من صدرت منه الا في الحالتين الاتيتين :
1- اذا ذكر فيها صراحة انه استوفي دينا .
2- اذا ذكر صراحة انه قصد بما دونه في هذه الاوراق ان تقوم مقام السند لمن اثبت حقا لمصلحته .
مادة 19
التأشير علي سند بما يستفاد منه براءة ذمه المدين حجة علي الدائن علي ان يثبن العكس ، ولو لم يكن التأشير موقعا منه مادام السند لم يخرج قط من حيازتة .
وكذلك يكون الحكم اذا اثبت الدائن بخطة دون توقيع ما يستفاد
منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخري للسند أو في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين .
الفصل الثالث
طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده
مادة 20
يجوز للخصم في الحالات الاتية أن يطلب الزام خصمة بتقديم أي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده :
(أ) اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمة أو تسليمة .
(ب) اذا كان مشتركا بينه وبين خصمة ، ويعتبر المحرر مشتركا علي الاخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
(ج) اذا استند اليه خصمة في أية مرحلة من مراحل الدعوي .
مادة 21
يجب ان يبين في هذا الطلب :
(أ) أوصاف المحرر الذي يعينة .
(ب) فحوي المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .
(ت) اذا ذكر صراحة انه قصد بما دون في هذه الاوراق ان تقدم
(ث) الواقعة التي يستدل به عليها .
(ج) الدلائل والظروف التي تؤدي أنه تحت يد الخصم
(ح) وجه الزام الخصم بتقديمه .
مادة 22
لا يقبل الطلب اذا لم تراع فية احكام المادتين السابقتين .
مادة 23
اذا اثبت الطالب طلبة وأقر الخصم بأن المحرر في حيازتة أوسكت امرت المحكم بتقديم المحرر في الحال أو في اقرب موعد تحددة .
واذا انكر الخصم ولم يقدم الطلب اثباتا كافيا لصحة الطلب وجب ان يحلف المنكر يمينا " بأن المحرر لا وجود له أوانه لا يعلم وجود ولا مكانة وأنه لم يخفة أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمة من الاستدلال بها .
مادة 24
اذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع من حلف اليمين المذكور اعتبرت صورة .
المحرر التي قدمها خصمة صحيحة مطابقة لاصلها ، فان لم يكن خصمة قد قام صورة من المحرر جاز الاخذ بقولة فيما يتعلق بشكلة وموضوعة .
مادة 25
اذا قدم الخصم محررا للاستدلال به في الدعوي فلا يجوز له سحبة بغير رضاء خصمة الا باذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة بعد ان تحفظ منه صورة ملف الدعوي يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للاصل .
مادة 26
يجوز للمحكمة اثناء سير الدعوي ولو امام محمكة الاستئناف ان تأذن في ادخال الغير لالزامة بتقديم محرر تحت يده وذلك في الاحوال ومع مراعاة الاحكام والاوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة .
مادة 27
كل من حاز شيئا أو احرزة يلتزم بعرضة علي من يدعي حقة متعلقا به متي كان فحص الشئ ضروريا للبت في الحق المدعي به من حيث وجودة ومداة ، فاذا كان الامر متعلقا بسندات او اوراق اخري ، فللقاضي ان يأمر بعرضها علي ذوي الشأن وبنقديمها عند الحاجة إلي القضاء ، ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد ان يستند اليها في اثبات حق له .
علي انه يجوز للقاضي ان يرفض اصدار الامر معرض لاشئ اذا كان لمن احرزة مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه .
ويكون عرض الشئ في المكان الذي يوجد فية وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكانا اخر وعلي طالب العرض ان يقوم بدفع نفقاتة مقدما . وللقاضي ان يعلق عرض الشئ علي تقديم كفالة تضمن لمن احرز الشئ تعويض ما قد يحدث له من ضرر يحدث له من ضرر بسبب العرض .
الفصل الرابع
اثبات صحة المحررات
مادة 28
للمحكمة ان تقدر متا يترتب علي الكشط والمحو التحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من اسقاط قيمتة في الاثبات او انقاصها .
واذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذي صدر عنة او الشخص الذي خررة ليبدي ما يوضح حقيقة الامر فية .
مادة 29
انكار الخط او الختم اوالامضاء او بصمه الاصبع يرد على المحرارت غير الرسميه , اما ادعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسميه وغير الرسميه,
لا يقبل الطلب اذا لم تراع فية احكام المادتين السابقتين .
مادة 23
اذا اثبت الطالب طلبة وأقر الخصم بأن المحرر في حيازتة أوسكت امرت المحكم بتقديم المحرر في الحال أو في اقرب موعد تحددة .
واذا انكر الخصم ولم يقدم الطلب اثباتا كافيا لصحة الطلب وجب ان يحلف المنكر يمينا " بأن المحرر لا وجود له أوانه لا يعلم وجود ولا مكانة وأنه لم يخفة أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمة من الاستدلال بها .
مادة 24
اذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع من حلف اليمين المذكور اعتبرت صورة .
المحرر التي قدمها خصمة صحيحة مطابقة لاصلها ، فان لم يكن خصمة قد قام صورة من المحرر جاز الاخذ بقولة فيما يتعلق بشكلة وموضوعة .
مادة 25
اذا قدم الخصم محررا للاستدلال به في الدعوي فلا يجوز له سحبة بغير رضاء خصمة الا باذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة بعد ان تحفظ منه صورة ملف الدعوي يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للاصل .
مادة 26
يجوز للمحكمة اثناء سير الدعوي ولو امام محمكة الاستئناف ان تأذن في ادخال الغير لالزامة بتقديم محرر تحت يده وذلك في الاحوال ومع مراعاة الاحكام والاوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة .
مادة 27
كل من حاز شيئا أو احرزة يلتزم بعرضة علي من يدعي حقة متعلقا به متي كان فحص الشئ ضروريا للبت في الحق المدعي به من حيث وجودة ومداة ، فاذا كان الامر متعلقا بسندات او اوراق اخري ، فللقاضي ان يأمر بعرضها علي ذوي الشأن وبنقديمها عند الحاجة إلي القضاء ، ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد ان يستند اليها في اثبات حق له .
علي انه يجوز للقاضي ان يرفض اصدار الامر معرض لاشئ اذا كان لمن احرزة مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه .
ويكون عرض الشئ في المكان الذي يوجد فية وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكانا اخر وعلي طالب العرض ان يقوم بدفع نفقاتة مقدما . وللقاضي ان يعلق عرض الشئ علي تقديم كفالة تضمن لمن احرز الشئ تعويض ما قد يحدث له من ضرر يحدث له من ضرر بسبب العرض .
الفصل الرابع
اثبات صحة المحررات
مادة 28
للمحكمة ان تقدر متا يترتب علي الكشط والمحو التحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من اسقاط قيمتة في الاثبات او انقاصها .
واذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذي صدر عنة او الشخص الذي خررة ليبدي ما يوضح حقيقة الامر فية .
مادة 29
انكار الخط او الختم اوالامضاء او بصمه الاصبع يرد على المحرارت غير الرسميه , اما ادعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسميه وغير الرسميه,