- إثبات - إجراءات - أحداث - اختصاص- إخفاء جثة - أسباب الإباحة وموانع العقاب - استئناف - استدلالات - إسقاط حبلى - إعلان -.
إثبــــــات
عدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند قضائها بالبراءة في جريمة خيانة الأمانة تقيدها بتلك القواعد عند القضاء بالإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه على مائة جنيه . علة ذلك .
الأساس القانوني :
لما كان من المقرر أن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه عن مائة جنية احتياطياً لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقابه إلا بناء على الدليل المعتبر في القانون ولا كذلك البراءة لانتقاء موجب تلك الحيطة واسلاساً لمقصود الشارع في إلا يعاقب بريء مهما توافرت في حقه من ظواهر الأدلة .
(الطعن رقم 14184 لسنة 67 ق - جلسة 21/12/2002 )
"أوراق عرفية"
عدم وجود الشيك . لا ينفي وقوع الجريمة . حد ذلك ؟
للمحكمة تكوين عقيدتها بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات المدنية لمحكمة الموضوع الأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل عند الاطمئنان لمطابقتها للأصل .
إطراح المحكمة للصورة الفوتوغرافية وعدم اعتبارها دليلاً لعدم إقرارها ممن نسبت إليه وخلو الأوراق مما يفيد تكوين عقيدتها . خطأ في تقدير الدليل وفساد في الاستدلال .
الاساس القانوني :
لما كان عدم وجود شيك عند المحاكمة لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفيا شرائطه القانونية وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة الطرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات في القانون المدني فيحق لها أ تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل . لما كان ما تقدم , وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن . أن الثابت من مطالعة المحضر رقم 34 أحوال قسم الشرطة ....... المحرر في .......... والمودع بأوراق الدعوى أن المحامى المجني عليه قدم أصل الشيك سند الاتهام وإفادة البنك المسحوب عليه بعدم وجود حساب جاري للساحب طرفه وقد اطلع عليه المحقق ووصفه كما وصفه المبلغ في شكواه . ولما كان أطرح المحكمة للصورة الفوتوغرافية وعدم اعتبارها دليلاً يمكن الأخذ به لعدم إقرارها ممن سبت إليه ولخلق الأوراق مما يفيد تكوين عقيدتها - فوق انطوانه على خطأ في فهم مدى سلطتها في تقدير الأدلة - قد حجبها عن تبين ما أثبته المحقق من أوصاف هذا الشيك بمحضر الضبط المشار إليه ومبلغ مطابقتها للصورة مما ينبيء عن أنها لم تحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة ومن ثم فإن حكمها يكون مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال .
(الطعن رقم 12583 لسنة 65 ق - جلسة 10/5/2004)
إثبات بالشهود :
ــــــــ
سكوت الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة شهادته وكفايتها كدليل في الدعوى . مادام لم يطلب منه الإفصاح عنهم .
ظهور شخصية المرشد السري للمطعون ضده لا يمنع ضابط الواقعة من إخفاء اسمه إطراح الحكم شهادة الضابط لعدم ذكر أسماء أفراد القوة المصاحبة واستناداً إلى الحرص المفترض فيمن يتجر المخدر . يعيبه .
الاساس القانوني :
لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من الحرص المعهود عند من يقومون بالاتجار في المواد المخدرة لا ينتج عنه استبعاد قيام المطعون ضدها بتسليم لفافة المخدرات لمشترى في الطريق العام , ولو كان هذا المشترى لم يدفع ثمنها بعد , وكان سكوت الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له لا ينال من سلامة شهادته وكفايتها كدليل طالما أن الحكم لم يثبت أنه طلب منه الإفصاح عن أسماء أفراد تلك القوة فأبى , ولا حجة في استناد الحكم إلى الضابط لم يذكر اسم المرشد السري وفي قوله أن هذا الأخير صار معلوماً بمشاركته في عقد الصفقة , ذلك بأن ظهور شخصية المرشد السري للمطعون ضدهما لا يلزم عنه بالضرورة إظهار شخصيته للغير ولا يمنع الضابط - الذي اختار هذا المرشد لمعاونته - من الحرص على إخفاء اسمه , ومن ثم فإن كافة الأسباب التي ساقها الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه شهادة الضابط ليس من شانها أن تؤدي إلى ما رتب عليها . لما كان ما تقدم , فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال مما يعيبه .
(الطعن رقم 21985 لسنة 64 ق - جلسة 5/1/2004)
إجــــراءات
ـــــــــــــــــ
"إجراءات التحريز" :
تقدير سلامة إجراءات التحريز . موضوعي . مادام سائغاً .
اطراح المحكمة لنعي الطاعنين باختلاف محتويات الحرز المرسل منهم والتي جرى تحليليها لاختلاف وصيفها بين ضابط الواقعة ووكيل النيابة المحقق من جهة والمعمل الكيماوي من جهة أخرى استناداً إلى أن الفيصل في تحديد درجة اللون هو بما كشف عنه الأخير دون استجلاء ذلك بتحقيق . فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟
الاساس القانوني :
من المقرر أن لمحكمة الموضوع لسلطة المطلقة في تقدير سلامة إجراءات التحريز - بشرط أن يكون تقديرها مبيناً على استدلال سائغ , وكان ما ذكره الحكم على الوجه البادئ الذكر لا يكفي في جملته لأن يستخلص منه أن حرز العينة التي أخذت هو بعينه الحرز الذي أرسل لمصلحة الطب الشرعي لتحليل محتوياته لاختلاف لونهما اختلافا لا يكفي في تبريره القول بأن الفيصل في تحديد درجة قرب اللون لأي من اللونين الأبيض أو البيج " هو بما كشف عنه المعمل الكيمائي - الذي قطع بأن لون الكبسولات "بيج" - سيما وأن من قالا بأنها بيضاء هما ضابط ذو خبرة بإدارة مكافحة المخدرات ووكيل النيابة المحقق - مما كان يقتضي تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر , وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال , فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً فضلاً عن الفساد في الاستدلال بإخلال بحق الدفاع مما يعيبه .
(الطعن رقم 57452 لسنة 73 ق - جلسة 22 /7/2004)
إجراءات (الشرعية الإجرائية)
الغلبة للشرعية الإجرائية . ولو أدي إعمالها لإفلات مجرم من العقاب . أساس وعلة ذلك ؟.
الاساس القانوني :
من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جري على أن الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بحيدة المحقق أو بكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع , أو ما اتصل بوجوب التزام الحكم بالإدانة بمبدأ مشروعية الدليل وعدم مناهضته لأصل دستوري مقرر , وجميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم وإنما بحسبانها في المقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء فالغلبة الشرعية الإجرائية ولو أدي إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات أسمي تغياها الدستور والقانون .
(الطعن رقم 30342 لسنة 70 ق - جلسة 28/4/2004)
أحـــــداث
ـــــــــــــ
وجوب أن يكون قاضيان على الأقل من تشكيل محكمة الأحداث الاستئنافية بدرجة رئيس محكمة . ومخالفة ذلك . تبطل الحكم . المادة 121 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 .
الاساس القانوني :
من المقرر أن استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث يكون أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاه , اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ويراعي حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة) . أما كان ذلك , وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها , إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقا للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى . لما كان البين من الإطلاع على محاضر الجلسات والحكم المطعون عليه , أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من ثلاثة أعضاء برئاسة الأستاذ / ................... رئيس المحكمة وعضوية قاضيين هما الأستاذين ..................... ,..................... خلافاً لما أوجبه القانون من إيجاب أن يكون اثنان من أعضاء المحكمة على الأقل بدرجة رئيس محكمة فإن هذا الحكم يكون باطلاً .
(الطعن رقم 27601 لسنة 71 ق - جلسة 21/9/2004)
إثبــــــات
عدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند قضائها بالبراءة في جريمة خيانة الأمانة تقيدها بتلك القواعد عند القضاء بالإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه على مائة جنيه . علة ذلك .
الأساس القانوني :
لما كان من المقرر أن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه عن مائة جنية احتياطياً لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقابه إلا بناء على الدليل المعتبر في القانون ولا كذلك البراءة لانتقاء موجب تلك الحيطة واسلاساً لمقصود الشارع في إلا يعاقب بريء مهما توافرت في حقه من ظواهر الأدلة .
(الطعن رقم 14184 لسنة 67 ق - جلسة 21/12/2002 )
"أوراق عرفية"
عدم وجود الشيك . لا ينفي وقوع الجريمة . حد ذلك ؟
للمحكمة تكوين عقيدتها بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات المدنية لمحكمة الموضوع الأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل عند الاطمئنان لمطابقتها للأصل .
إطراح المحكمة للصورة الفوتوغرافية وعدم اعتبارها دليلاً لعدم إقرارها ممن نسبت إليه وخلو الأوراق مما يفيد تكوين عقيدتها . خطأ في تقدير الدليل وفساد في الاستدلال .
الاساس القانوني :
لما كان عدم وجود شيك عند المحاكمة لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفيا شرائطه القانونية وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة الطرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات في القانون المدني فيحق لها أ تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل . لما كان ما تقدم , وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن . أن الثابت من مطالعة المحضر رقم 34 أحوال قسم الشرطة ....... المحرر في .......... والمودع بأوراق الدعوى أن المحامى المجني عليه قدم أصل الشيك سند الاتهام وإفادة البنك المسحوب عليه بعدم وجود حساب جاري للساحب طرفه وقد اطلع عليه المحقق ووصفه كما وصفه المبلغ في شكواه . ولما كان أطرح المحكمة للصورة الفوتوغرافية وعدم اعتبارها دليلاً يمكن الأخذ به لعدم إقرارها ممن سبت إليه ولخلق الأوراق مما يفيد تكوين عقيدتها - فوق انطوانه على خطأ في فهم مدى سلطتها في تقدير الأدلة - قد حجبها عن تبين ما أثبته المحقق من أوصاف هذا الشيك بمحضر الضبط المشار إليه ومبلغ مطابقتها للصورة مما ينبيء عن أنها لم تحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة ومن ثم فإن حكمها يكون مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال .
(الطعن رقم 12583 لسنة 65 ق - جلسة 10/5/2004)
إثبات بالشهود :
ــــــــ
سكوت الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة شهادته وكفايتها كدليل في الدعوى . مادام لم يطلب منه الإفصاح عنهم .
ظهور شخصية المرشد السري للمطعون ضده لا يمنع ضابط الواقعة من إخفاء اسمه إطراح الحكم شهادة الضابط لعدم ذكر أسماء أفراد القوة المصاحبة واستناداً إلى الحرص المفترض فيمن يتجر المخدر . يعيبه .
الاساس القانوني :
لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من الحرص المعهود عند من يقومون بالاتجار في المواد المخدرة لا ينتج عنه استبعاد قيام المطعون ضدها بتسليم لفافة المخدرات لمشترى في الطريق العام , ولو كان هذا المشترى لم يدفع ثمنها بعد , وكان سكوت الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له لا ينال من سلامة شهادته وكفايتها كدليل طالما أن الحكم لم يثبت أنه طلب منه الإفصاح عن أسماء أفراد تلك القوة فأبى , ولا حجة في استناد الحكم إلى الضابط لم يذكر اسم المرشد السري وفي قوله أن هذا الأخير صار معلوماً بمشاركته في عقد الصفقة , ذلك بأن ظهور شخصية المرشد السري للمطعون ضدهما لا يلزم عنه بالضرورة إظهار شخصيته للغير ولا يمنع الضابط - الذي اختار هذا المرشد لمعاونته - من الحرص على إخفاء اسمه , ومن ثم فإن كافة الأسباب التي ساقها الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه شهادة الضابط ليس من شانها أن تؤدي إلى ما رتب عليها . لما كان ما تقدم , فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال مما يعيبه .
(الطعن رقم 21985 لسنة 64 ق - جلسة 5/1/2004)
إجــــراءات
ـــــــــــــــــ
"إجراءات التحريز" :
تقدير سلامة إجراءات التحريز . موضوعي . مادام سائغاً .
اطراح المحكمة لنعي الطاعنين باختلاف محتويات الحرز المرسل منهم والتي جرى تحليليها لاختلاف وصيفها بين ضابط الواقعة ووكيل النيابة المحقق من جهة والمعمل الكيماوي من جهة أخرى استناداً إلى أن الفيصل في تحديد درجة اللون هو بما كشف عنه الأخير دون استجلاء ذلك بتحقيق . فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟
الاساس القانوني :
من المقرر أن لمحكمة الموضوع لسلطة المطلقة في تقدير سلامة إجراءات التحريز - بشرط أن يكون تقديرها مبيناً على استدلال سائغ , وكان ما ذكره الحكم على الوجه البادئ الذكر لا يكفي في جملته لأن يستخلص منه أن حرز العينة التي أخذت هو بعينه الحرز الذي أرسل لمصلحة الطب الشرعي لتحليل محتوياته لاختلاف لونهما اختلافا لا يكفي في تبريره القول بأن الفيصل في تحديد درجة قرب اللون لأي من اللونين الأبيض أو البيج " هو بما كشف عنه المعمل الكيمائي - الذي قطع بأن لون الكبسولات "بيج" - سيما وأن من قالا بأنها بيضاء هما ضابط ذو خبرة بإدارة مكافحة المخدرات ووكيل النيابة المحقق - مما كان يقتضي تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر , وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال , فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً فضلاً عن الفساد في الاستدلال بإخلال بحق الدفاع مما يعيبه .
(الطعن رقم 57452 لسنة 73 ق - جلسة 22 /7/2004)
إجراءات (الشرعية الإجرائية)
الغلبة للشرعية الإجرائية . ولو أدي إعمالها لإفلات مجرم من العقاب . أساس وعلة ذلك ؟.
الاساس القانوني :
من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جري على أن الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بحيدة المحقق أو بكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع , أو ما اتصل بوجوب التزام الحكم بالإدانة بمبدأ مشروعية الدليل وعدم مناهضته لأصل دستوري مقرر , وجميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم وإنما بحسبانها في المقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء فالغلبة الشرعية الإجرائية ولو أدي إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات أسمي تغياها الدستور والقانون .
(الطعن رقم 30342 لسنة 70 ق - جلسة 28/4/2004)
أحـــــداث
ـــــــــــــ
وجوب أن يكون قاضيان على الأقل من تشكيل محكمة الأحداث الاستئنافية بدرجة رئيس محكمة . ومخالفة ذلك . تبطل الحكم . المادة 121 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 .
الاساس القانوني :
من المقرر أن استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث يكون أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاه , اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ويراعي حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة) . أما كان ذلك , وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها , إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقا للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى . لما كان البين من الإطلاع على محاضر الجلسات والحكم المطعون عليه , أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من ثلاثة أعضاء برئاسة الأستاذ / ................... رئيس المحكمة وعضوية قاضيين هما الأستاذين ..................... ,..................... خلافاً لما أوجبه القانون من إيجاب أن يكون اثنان من أعضاء المحكمة على الأقل بدرجة رئيس محكمة فإن هذا الحكم يكون باطلاً .
(الطعن رقم 27601 لسنة 71 ق - جلسة 21/9/2004)
عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الإثنين ديسمبر 13, 2010 11:43 am عدل 1 مرات