تجرى المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية بالآتى :ـ
يمتنع على القاضى ان يشترك فى نظر الدعوى اذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا ، او اذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مامور الضبط القضائى او بوظيفة النيابة العامة او المدافع عن احد من الخصوم او ادى فيها شهادة . او باشر عملا من اعمال اهل الخبرة .
ويمتنع عليه كذلك ان يشترك فى الحكم اذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من اعمال التحقيق او الاحالة او ان يشترك فى الحكم فى الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
إمتناع القاضى عن سماع الدعوى و عدم صلاحيته لنظرها ولو لم يرده أحد الخصوم . شرطة . وجوب إمتناع القاضى عن نظر الدعوى متى قام بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى . إشتراك القاضى الذى أصدر الحكم الإبتدائى بإدانة الطاعن فى الهيئة الإستئنافية التى أصدرت الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه . يبطله .
القاعدة:
لما كانت المادة 146 من قانون المرافعات ، و نصها عام فى بيان أحوال عدم الصلاحية ، قد نصت فى فقرتها الخامسة على أن القاضى يكون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم . - إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها.... أو كان قد سبق له نظرها قاضياً..... إلخ - ولما كان ما ورد فى المادة المذكورة هو مما يتعلق بالنظام العام ، وهو نفس حكم المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص فى فقرتها الثانية على أنه - يمتنع على القاضى أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه - . وجاء فى المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة - أن أساس وجوب إمتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً - . لما كان ذلك ، وكان أحد أعضاء الهيئة الإستئنافية التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، قد أصدر الحكم الإبتدائى بإدانة الطاعن والذى تأيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، وكان القانون قد أوجب إمتناع القاضى عن الإشتراك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً .
( المادة 247 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 17052 لسنة 60 ق -جلسة 1998/11/16 - س49 - ص1287)
الموجز:
وجوب إمتناع القاضى عن الإشتراك فى الحكم فى الطعن متى كان الحكم المطعون فيه صادرا منه ، مخالفة ذلك . يبطل الحكم فى الطعن . أساس ذلك وعلته . مثال .
القاعدة:
لما كان يبين من مطالعة محاضر الجلسات و الأحكام الصادرة فى الدعوى أن السيد رئيس المحكمه ................................ الذى أصدر حكم محكمه أول درجه بتاريخ 14/10/1986 والذى قضى بإدانة الطاعنه قد جلس بعد ذلك كرئيس للدائره الإستئنافيه بجلسة 1/3/1993 والتى أصدرت الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائيه تنص فى فقرتها الثانيه على أنه - يمتنع على القاضى أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحاله أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه - . وجاء فى المذكره الإيضاحيه تعليقا على هذه المادة - إن أساس وجوب إمتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى أو معلومات شخصيه تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا . لما كان ذلك ، وكان رئيس الهيئه الإستئنافيه التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد أصدر حكما إبتدائيا بإدانة الطاعنه - وكان القانون قد أوجب إمتناع القاضى عن الإشتراك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا .
( المادة 247 اجراءات جنائية )
الموجز:
الحالات التى يمتنع فيها على القاضى نظر الدعوى . ورودها على سبيل الحصر فى المادة 247 إجراءات . عدم توافر أى منها . أثره .
القاعدة:
لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التى يمتنع فيها على القاضى نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ، وكان ما أورده الطاعنون بأسباب الطعن لا يندرج تحت أى من الحالات الواردة حصراً فى هذه المادة ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
( المادة247 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 20735 لسنة 64 ق جلسة 1996/10/23 س 47 ص 1091 ) .
موجز:
وجوب إمتناع القاضى عن الإشتراك فى الحكم فى الطعن متى كان الحكم المطعون فيه صادرا منه . مخالفه ذلك . أثره : بطلان الحكم فى الطعن . المادة 247 إجراءات جنائية .
القاعدة:
من حيث أنه يبين من مطالعة محاضر الجلسات و الأحكام الصادرة فى الدعوى أن السيد القاضى …… الذى أصدر حكم محكمة أو درجة بتاريخ …… بحبس المتهمة شهراً مع الشغل ، قد جلس بعد ذلك كرئيس الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بجلسة …… لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على أنه - يمتنع على القاضى أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه ، وجاء فى المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة - أن أساس وجوب إمتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامة بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجم الخصومة وزنا مجرداً -. لما كان ذلك ، وكان رئيس الهيئة الإستئنافية التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد أصدر حكما إبتدائيا بإدانة الطاعن وكان القانون قد أوجب إمتناع القاضى عن الإشتراك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً .
( المادة 247 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 18232 لسنة 60 ق - جلسة 1996/2/4 - س 47 - ص150)
الموجز:
عدم صلاحية القضاة . ما هيته . المواد 146 ، 147 ، 165 ، 498 ق المرافعات ، 75 ق السلطة القضائية ، 247 ق الاجراءات الجنائية . ورودها على سبيل الحصر . أثر ذلك .
القاعدة:
النص فى المواد 146 ، 147 ، 165 ، 498 من قانون المرافعات والمادة 75 من قانون السلطة القضائية والمادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية - يدل على أن أسباب عدم الصلاحية المؤدية لبطلان الأحكام هى أمور بعينها تخيرها المشرع على سبيل الافراد والتحصيص من بين حالات شتى من شأن هذه الحالات ان تسمح للقاضى بالتنحى دفعا لحرجه أو تسمحللخصوم برده طلبا لاطمئنانهم ، وقد راعى المشرع فى إختياره ما تتصف به لعدم الصلاحية من تحديد يسمح بإستبعاد سلطة التقدير ، وما تتسم به من علانية تجعلها معلومة فى الاغلب للقاضى والخصوم ، وما تتميز به من قابلية للأثبات بأدلة قاطعة ، فرتب على وجود هذه الأسباب عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى وبطلان عمله بقوة القانون حتى لو تحقق به العدل أو تم بناء على إتفاق الخصوم ، ولم يخضع الامر للسلطة التقديرية للمحاكم المطروح عليها الطعن فى هذا العمل ، ولا لوجدان القاضى مصدره ولا لارادة الخصوم وما يخامرهم من إطمئنان أو إسترابه وذلك تمكينا للثقة العامة فى القضاء ، وضنآ بأحكامه أن يعلق بها ما يريب من جهة أشخاص القضاه . مما لازمة أن صلاحية القاضى لنظر الدعوى ، وصحة عمله أو بطلانه تدور وجودا وعدما مع توافر حالة بعينها من الحالات التى بينها المشرع فى النصوص سالفة البيان على سبيل الحصر .
( المواد 146 ، 147 ، 165 ، 498 مرافعات 75 ق 46 لسنة 1972 و المادة 247 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 7481 لسنة 63ق جلسة 1995/6/5 س 46 ج 2 ص 846 )
الموجز:
تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الإبتدائى الباطل لصدوره من قاضى محظور علي الفصل فيها . إستطالة البطلان إليه . وجوب النقض والإعادة لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجددا . عله ذلك . مثال .
القاعدة:
لما كان القاضى الذى أصدر القرار بتأييد أمر النيابة العامة بتمكين المطعون ضده من الشقة محل النزاع ، هو نفسه الذى نظر الدعوى إبتدائياً وأصدر فيها الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه مما كان لازمه أن يمتنع عن نظرها والحكم فيها ومن ثم فإن قضاءه فيها يكون قد وقع باطلا بطلاناً يستطيل إلى الحكم المطعون فيه الذى قضى بتأييده . ومن ثم يتعين نقض الحكم فيه . لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة وإن قضت فى موضوع الدعوى إلا أنه وقد وقع قضاؤها باطلا بطلاناً متصلا بالنظام العام لصدوره من قاض محظور عليه الفصل فيها فإنه لا يعتد به كدرجة أولى للتقاضى لما فى ذلك من تفويت هذه الدرجة على الطاعن مما يتعين معه أن يكون النقض مقرونا بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددا من قاض آخر .
( المادتان 247 ، 419 إجراءات جنائيه )
( الطعن رقم 8132 لسنة 62 ق جلسة 15/3/1995 س 46 ص 548 )
الموجز:
الأحوال التى يمتنع فيها على القاضى نظر الدعوى؟ المادة 247 إجراءات . نظر الدعوى إبتدائيا وصدور حكم فيها من القاضى الذى أصدر القرار بتأييد أمر النيابة العامة بتمكين المطعون ضده من الأرض محل النزاع . يبطل الحكم . تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الإبتدائى الباطل . أثره : إستطالة البطلان إليه .
القاعدة:
إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التى يمتنع فيها على القاضى نظر الدعوى لما بينها و بين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون القاضى قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائى أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة وأساس وجوب إمتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا . و التحقيق و الإحالة فى مفهوم حكم المادة 247 المذكورة كسبب لإمتناع القاضى عن الحكم هو ما يجريه القاضى أو يصدره فى نطاق الدعوى الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 373 مكررا من قانون العقوبات قبل إلغائها بالمادة الحادية عشرة من القانون رقم 23 لسنة 1992 قد ناطت بالقاضى الجزئى إصدار القرارات فيما يعرض عليه من أوامر النيابة العامة فى شأن حماية الحيازة و قراره بما يتضمن تكوينه رأيا معينا ثابتا فى الدعوى يجعله غير صالح بعد ذلك للنظر فى الدعوى إذ يعتبر قراره عمل تحقيق باشره فى الدعوى بصفته سلطة تحقيق فى مرحلة سابقة على المحاكمة التى تفصل فيها المحكمة فى النزاع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن ومن مذكرة النيابة العامة لدى محكمة النقض المرفقة و المؤرخة أن القاضى الذى أصدر القرار بتأييد أمر النيابة العامة بتمكين المطعون ضده من الأرض محل النزاع هو الذى نظر الدعوى إبتدائيا و أصدر فيها الحكم المستأنف فيها ومن ثم كان قضاؤه فيها قد وقع باطلا بطلانا يستطيل إلى الحكم المطعون الذى قضى بتأييده .
( المادة 247 إ . ج )
( الطعن رقم 14628 لسنة 61 ق جلسة 1994/6/8 س 45 ص 734 )
الموجز:
قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى . يوجب امتناعه عن نظرها المادة 247 اجراءات . كشف القاضى عن اعتناق لرأى معين فى الدعوى قبل الحكم فيها . أثره : فقدانه صلاحيته للحكم . اقتصار دور القاضى على القيام باجراء أو اصدار حكم لا يتصل بموضوع الدعوى ولا يدل على أن له رأيا فيها . لا يمنعه من نظر موضوع الدعوى فى مرحلة تالية .
القاعدة:
لما كان البين من الأوراق أن الحكم الغيابى المعارض فيه أمام محكمة أول درجة صدر من القاضى ولم يكن هذا القاضى ضمن أعضاء الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه - على نحو ما تدعيه الطاعنة بل أن الصحيح هو أن القاضى الذى أصدر الحكم فى المعارضة - فى الحكم الغيابى الابتدائى باعتبارها كأن لم تكن جلس عضوا لليمين فى الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه يمتنع على القاضى أن يشترك فى الحكم اذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الاحالة أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه . وكان أساس وجوب امتناع القاضى عن نظر الدعوى على ما ورد بالمذكرة الايضاحية - هو قيامه بعمل يجعل له رأيا فى - الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى التقاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا . لأنه اذا ما كشف القاضى عن اقتناعه برأى معين فى الدعوى قبل الحكم فيها فانه يفقد صلاحيته للحكم ، وكانت المحكمة من هذا النص ووجوب مراعاتها لا تكون الا اذا اتصل القاضى بموضوع الدعوى أو تصدى للفصل فيه - أما اذا اقتصر دوره على القيام باجراء أو اصدار حكم لا يتصل بموضوعها ولا يدل على أن له رأيا فيه فان ذلك لا يعد مانعا له من نظر موضوع الدعوى فى مرحلة تالية والعكس صحيح . لما كان ذلك وكان الحكم الذى أصدره القاضى فى المعارضة المرفوعة من الطاعنة فى الحكم الابتدائى وقضى فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن - وقضاؤه فى ذلك صحيح - يعتبر من الأحكام الشكلية - التى لا يملك فيها أية سلطة تقديرية - لأنه جزاء يقضى به على المعارض الذى لا يهتم بمعارضته ولا يتتبعها ويمتنع على المحكمة أن تعرض لموضوع الدعوى أو الحكم الغيابى الصادر فيها وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وفى هذا القضاء لم يتدخل فى الموضوع من أية ناحية ولم يمسه من أية وجهه كما أن الحكم المطعون فيه الذى اشترك - القاضى ذاته فى اصداره وقضى بعدم قبول المعارضة - أو بعدم جوازها انما هو من الأحكام الشكلية أيضا وكلاهما لم يتعرض لموضوع الدعوى ولا يدل على أن للقاضى رأيا فيه ومن ثم فان النعى على الحكم بالبطلان لهذا السبب يكون فى غير محله .
( المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 22440 لسنة 60 ق جلسة 1993/12/05 س 44 ص 1090 )
الموجز:
قضاء المحكمة ضد الطاعن فى دعوى أخرى لا يقيدها بشىء وهى بصدد الدعوى المطروحة . أساس ذلك.
القاعدة:
لما كان قضاء المحكمة فى دعوى أخرى ضد الطاعن ليس من شأنه أن يقيدها بشىء وهى بصدد الفصل فى الدعوى المطروحة ولا يعد من بين أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية والتى يحظر فيها على القاضى الذى يقوم به أحد هذه الأسباب أن يجلس للفصل فى الدعوى وذلك درءا لشبهة تأثره بصالحه الشخصى أو بصلة خاصة أو برأى سبق له أن أبداه فى الدعوى ذاتها اصطيانا لمكانة القضاء وعلو كلمته فى أعين الناس ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
( المادة 247 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 28911 لسنة 59 ق جلسة 1990/12/10 س 41 ص 1078)
( الطعن رقم 655 لسنة 31 ق جلسة 1961/10/30 س 12 ص 861)
الموجز:
قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى . وجوب امتناعه عن نظرها تلقائيا . وإلا كان حكمه باطلا . أساس وعلة ذلك ؟ مثال .
القاعدة:
لما كان البين من الأوراق أن القاضى الذى أصدر الحكم الغيابى الابتدائى بتاريخ 4 من يوليه سنة 1983 قد جلس بعد ذلك كعضو يسار بالدائرة الاستئنافية بجلسة 30 من يناير سنة 1986 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على أنه " يمتنع على القاضى أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه " . وكان من المقرر أنه يتعين على القاضى فى هذه الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلا بطلانا متصلا بالنظام العام لصدوره من قاض محظور عليه الفصل فى الدعوى ، وأساس وجوب الامتناع هو أن قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى يتعارض مع ما يشترك فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم فى حيدة وتجرد . لما كان ذلك ، وكان أحد أعضاء الهيئة الاستئنافية التى أصدرت الحكم المطعون فيه هو الذى أصدر الحكم الغيابى الابتدائى ، على ما سلف البيان ، وكان القانون قد أوجب امتناع القاضى عن الاشتراك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلا متعينا ، من ثم ، نقضه والإعادة .
( م 247 إ . ج )
( الطعن رقم 8282 لسنة 58 ق جلسة 1990/05/31 س 41 ص 799 )
الموجز:
امتناع القاضي عن الاشتراك في نظر الدعوي . رهن بقيامه بعمل يجعل له رأيا فيها يتعارض مع حيديته . أساس ذلك . مجرد حضور وكيل النيابة جلسة النطق بالحكم. لا يجعل له رأيا في الدعوي . أثر ذلك.
القاعدة:
ان المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية قد قضت علي أن " يمتنع علي القاضي أن يشترك في نظر الدعوي اذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا ، أو اذا كان قد قام في الدعوي بعمل مأمور الضبط القضائي ، أو بوظيفة النيابة العامة " وكان البيّن من الأوراق أن جلسة 1985/6/27 كانت مخصصة للنطق بالحكم فقط ، وكانت هيئة المحكمة مشكلة من القاضي ... و ... ممثلا للنيابة العامة لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أساس وجوب امتناع القاضي عن الاشتراك في نظر الدعوي هو قيامه بعمل يجعل له رأيا فيها يتعارض مع ما يشترط في القاضي من الحيدة فضلا عن خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا وهو ما لا يتحقق اذا كان القاضي قد قام بوظيفة النيابة العامة في الدعوي ، وكان حضور ممثل النيابة جلسة النطق بالحكم بمجرده ـ لا يجعل له رأيا في الدعوي يمنعه من القضاء بها فيها ، فانه لا يعيب الحكم المطعون فيه أن يكون ممثل النيابة المذكور عضوا في هيئة المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم الاستئنافي المطعون فيه ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة دليل عذر تخلفه عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية ، فان ما ينعاه في هذا الشأن يكون علي غير سند .
( المادة 247 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 3749 لسنة 59 ق جلسة 1989/11/8 س 40 ق ص 901)
الموجز:
قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى . وجوب امتناعه عن نظرها تلقائيا ، والا كان حكمه باطلا . أساس وعلة ذلك ? التحقيق فى مفهوم المادة 247 اجراءات . معناه ? مباشرة القاضى عملا من أعمال التحقيق بوصفه وكيلا للنيابة فى الدعوى . وجوب امتناعه عن نظرها والحكم فيها.
القاعدة:
لما كانت المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التى يمتنع فيها على القاضى الحكم فى الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضى قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق ، وهو نص مقتبس مما ورد فى المادة 313 من قانون المرافعات ، الملغى الصادر به القانون رقم 77 لسنة 1949 والمطابقة لنص المادة 146 من قانون المرافعات القائم - ومتعلق بالنظام العام فيتعين على القاضى فى تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده ، والا وقع قضاؤه باطلا بحكم القانون لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة ، مقرر للاطمئنان الى توزيع العدالة بالفصل بين أعمال التحقيق والقضاء ، اذ أساس وجوب هذا الامتناع هو قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى يتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا ، وكان معنى التحقيق فى مفهوم حكم المادة 247 سالفة الذكر كسبب لامتناع القاضى عن الحكم ، هو ما يجريه القاضى فى نطاق تطبيق قانون الاجراءات الجنائية بصفته سلطة تحقيق . لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن السيد عضو اليسار بالهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد باشر عملا من أعمال التحقيق الابتدائى فى الدعوى بوصفه وكيلا للنيابة العامة وهى السلطة الأصلية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائى ، وذلك قبل تعيينه قاضيا ، مما كان لزومه أن يمتنع عن نظر الدعوى تلك ، والحكم فيها ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا متعين النقض والاعادة وذلك بغير حاجة الى بحث باقى وجوه الطعن .
( المواد 336,331 ,247 من قانون الاجراءات )
( المادة 146 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 1604 لسنة 57 ق جلسة 1989/01/12 س 40 ص68 )
الموجز:
قيام القاضى بوظيفة النيابة العامة فى الدعوى . وجوب امتناعه عن نظرها تلقائيا . والا كان حكمه باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام أساس ذلك . صدور الحكم مشوبا بهذا العيب . يوجب عدم الاعتداد به كدرجة أولى للتقاضى . ولو كان قد فصل فى موضوع الدعوى . عدم جواز تصحيح محكمة ثانى درجة هذا البطلان عملا بالمادة 1/419 اجراءات . مخالفة ذلك . توجب النقض والاعادة لمحكمة أول درجة .
القاعدة:
لما كانت المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التى يمتنع فيها على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى وفى الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الاحوال أن يكون القاضى قد قام بوظيفة النيابة العامة فى الدعوى فيتعين على القاضى فى هذه الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده والا وقع قضاؤه باطلا بطلانا متصلا بالنظام العام لصدوره من قاض محظور عليه الفصل فيها وأساس وجوب الأمتناع هو أن قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى يتعرض مع يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم فى حيدة وتجرد لما كان ذلك ومن الثابت من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن ، أن القاضى الذى أصدر الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد سبق له القيام بعمل من اعمال التحقيق فى الدعوى ابان عمله وكيلا للنائب العام فان هذا الحكم يكون قد صدر باطلا ومن ثم فلا يعتد به كدرجة أولى للتقاضى ولا يجوز لمحكمة ثانى درجة تصحيح هذا البطلان - عملا بالفقرة الاولى من المادة 419 من قانون الاجراءات الجنائية لما فى ذلك من تفويت تلك الدرجة على الطاعنة مما يتعين معه أن يكون النقض مقرونا بالغاء الحكم الابتدائى المستأنف واحالة القضية الى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددا من قاض اخر .
( المادتين 247 ، 331 ، 336 ، 419 إجراءات )
( الطعن رقم 2 لسنة 56 ق جلسة 1988/3/31 س 39 ص 516 )
الموجز:
الأحوال التي يمتنع فيها علي القاضي نظر الدعوي ? المادة 247 اجراءات .
القاعدة:
المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية حددت الأحوال التي يمتنع فيها علي القاضي نظر الدعوي لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ومن بين هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوي بعمل مأمور الضبط القضائي . أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الاحالة ولما كان امتناع القاضي عن نظر الدعوي في الحالات الواردة في المادة 247 المذكورة انما يشمل نظرها من حيث شكلها أو موضوعها أو كليهما لورود النص في شأن نظر الدعوي بصيغة العموم . وكان ما أورده الطاعن بأسباب الطعن ـ بغرض صحته ـ أن رئيس الدائرة الاستئنافية كان مأمورا لتفليسة الطاعن التي ما زالت في مرحلة تحقيق الديون والتي ضمنها المدعي بالحقوق المدنية قيمة الحجرين الكريمين ضمن دينه المطلوب اعتماده ، لا يعني في حد ذاته أن رئيس الدائرة لدي مباشرته اختصاصه كمأمور للتفليسة قد أبدي رأيا في التبديد أو اتخذ أي قرار يكشف عن اعتقاده بصحتها ما دام الطاعن لا يدعي أن هذه الواقعة قد عرضت عليه كأساس . لانشغال ذمته بقيمة الحجرين المشار اليهما وكانت الاجراءات التي باشرها بالصفة المذكورة لا تعد من أعمال جمع الاستدلالات أو التحقيق في موضوع جريمة التبديد . وقد جاء النعي بشأنها عاريا عن دليله ، فانه لم يكن هناك ما يمنعه من نظر الدعوي الجنائية والفصل فيها لما هو مقرر من أن التحقيق في مفهوم حكم المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية ـ كسبب لامتناع القاضي عن الحكم ـ هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق الدعوي الجنائية ، سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم ، ولا كذلك التحقيق الذي يقوم به قاضي المحكمة التجارية في دعوي افلاس في نطاق اختصاصه القانوني .
( المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 7475 لسنة 56 ق جلسة 1987/12/2 س 38 ص 1057)
الموجز:
قيام القاضي بعمل يجعل له رأيا في الدعوي . وجوب امتناعه عن نظرها . تلقائيا . والا كان حكما باطلا . المادة 247 اجراءات . عدم صلاحية القاضي لنظر دعوي سبق أن مثل النيابة فيها.
القاعدة:
حددت المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية الأحوال التى يمتنع فيها على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى وفى الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض . ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام بوظيفة النيابة العامة فى الدعوى ـ فيتعين على القاضي في تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده والا وقع قضاؤه باطلا بحكم القانون ، وأساس وجوب هذا الامتناع هو قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوي يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن عضو اليسار بالهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كان ممثلا للنيابة العامة بجلسة 1976/5/17ـ قبل تعيينه قاضيا ـ وطلب تأييد الحكم المستأنف بتلك الجلسة ، مما كان لزومه أن يمتنع عن نظرها والحكم فيها ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ صدر من هيئة كان أحد أعضائها ممثلا للنيابة العامة في جلسة سابقة أثناء نظرها ـ يكون قد وقع باطلا متعينا نقضه والاحالة.
(المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 1321 لسنة 48 ق جلسة 1978/12/10 س 29 ص 907 )
( الطعن رقم 470 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/2 س 32 ص 1021)
( الطعن رقم 593 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/31 س 32 ص 1236)
الموجز:
قيام القاضي بعمل يجعل له رأيا في الدعوي. وجوب امتناعه عن نظرها . تلقائيا . والا كان حكما باطلا . المادة 247 اجراءات. عدم صلاحية القاضي لنظر دعوي سبق أن مثل النيابة فيها.
القاعدة:
حددت المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية الأحوال التى يمتنع فيها على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى وفى الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض . ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام بوظيفة النيابة العامة فى الدعوى ـ فيتعين على القاضي في تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده والا وقع قضاؤه باطلا بحكم القانون ، وأساس وجوب هذا الامتناع هو قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوي يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن عضو اليسار بالهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كان ممثلا للنيابة العامة بجلسة 1976/5/17ـ قبل تعيينه قاضيا ـ وطلب تأييد الحكم المستأنف بتلك الجلسة ، مما كان لزومه أن يمتنع عن نظرها والحكم فيها ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ صدر من هيئة كان أحد أعضائها ممثلا للنيابة العامة في جلسة سابقة أثناء نظرها ـ يكون قد وقع باطلا متعينا نقضه والاحالة.
(المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 1321 لسنة 48 ق جلسة 1978/12/10 س 29 ص 907 )
( الطعن رقم 470 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/2 س 32 ص 1021)
( الطعن رقم 593 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/31 س 32 ص 1236)
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
منتدى روح القانون
يمتنع على القاضى ان يشترك فى نظر الدعوى اذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا ، او اذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مامور الضبط القضائى او بوظيفة النيابة العامة او المدافع عن احد من الخصوم او ادى فيها شهادة . او باشر عملا من اعمال اهل الخبرة .
ويمتنع عليه كذلك ان يشترك فى الحكم اذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من اعمال التحقيق او الاحالة او ان يشترك فى الحكم فى الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
إمتناع القاضى عن سماع الدعوى و عدم صلاحيته لنظرها ولو لم يرده أحد الخصوم . شرطة . وجوب إمتناع القاضى عن نظر الدعوى متى قام بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى . إشتراك القاضى الذى أصدر الحكم الإبتدائى بإدانة الطاعن فى الهيئة الإستئنافية التى أصدرت الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه . يبطله .
القاعدة:
لما كانت المادة 146 من قانون المرافعات ، و نصها عام فى بيان أحوال عدم الصلاحية ، قد نصت فى فقرتها الخامسة على أن القاضى يكون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم . - إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها.... أو كان قد سبق له نظرها قاضياً..... إلخ - ولما كان ما ورد فى المادة المذكورة هو مما يتعلق بالنظام العام ، وهو نفس حكم المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص فى فقرتها الثانية على أنه - يمتنع على القاضى أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه - . وجاء فى المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة - أن أساس وجوب إمتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً - . لما كان ذلك ، وكان أحد أعضاء الهيئة الإستئنافية التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، قد أصدر الحكم الإبتدائى بإدانة الطاعن والذى تأيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، وكان القانون قد أوجب إمتناع القاضى عن الإشتراك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً .
( المادة 247 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 17052 لسنة 60 ق -جلسة 1998/11/16 - س49 - ص1287)
الموجز:
وجوب إمتناع القاضى عن الإشتراك فى الحكم فى الطعن متى كان الحكم المطعون فيه صادرا منه ، مخالفة ذلك . يبطل الحكم فى الطعن . أساس ذلك وعلته . مثال .
القاعدة:
لما كان يبين من مطالعة محاضر الجلسات و الأحكام الصادرة فى الدعوى أن السيد رئيس المحكمه ................................ الذى أصدر حكم محكمه أول درجه بتاريخ 14/10/1986 والذى قضى بإدانة الطاعنه قد جلس بعد ذلك كرئيس للدائره الإستئنافيه بجلسة 1/3/1993 والتى أصدرت الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائيه تنص فى فقرتها الثانيه على أنه - يمتنع على القاضى أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحاله أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه - . وجاء فى المذكره الإيضاحيه تعليقا على هذه المادة - إن أساس وجوب إمتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى أو معلومات شخصيه تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا . لما كان ذلك ، وكان رئيس الهيئه الإستئنافيه التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد أصدر حكما إبتدائيا بإدانة الطاعنه - وكان القانون قد أوجب إمتناع القاضى عن الإشتراك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا .
( المادة 247 اجراءات جنائية )
الموجز:
الحالات التى يمتنع فيها على القاضى نظر الدعوى . ورودها على سبيل الحصر فى المادة 247 إجراءات . عدم توافر أى منها . أثره .
القاعدة:
لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التى يمتنع فيها على القاضى نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ، وكان ما أورده الطاعنون بأسباب الطعن لا يندرج تحت أى من الحالات الواردة حصراً فى هذه المادة ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
( المادة247 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 20735 لسنة 64 ق جلسة 1996/10/23 س 47 ص 1091 ) .
موجز:
وجوب إمتناع القاضى عن الإشتراك فى الحكم فى الطعن متى كان الحكم المطعون فيه صادرا منه . مخالفه ذلك . أثره : بطلان الحكم فى الطعن . المادة 247 إجراءات جنائية .
القاعدة:
من حيث أنه يبين من مطالعة محاضر الجلسات و الأحكام الصادرة فى الدعوى أن السيد القاضى …… الذى أصدر حكم محكمة أو درجة بتاريخ …… بحبس المتهمة شهراً مع الشغل ، قد جلس بعد ذلك كرئيس الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بجلسة …… لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على أنه - يمتنع على القاضى أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه ، وجاء فى المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة - أن أساس وجوب إمتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامة بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجم الخصومة وزنا مجرداً -. لما كان ذلك ، وكان رئيس الهيئة الإستئنافية التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد أصدر حكما إبتدائيا بإدانة الطاعن وكان القانون قد أوجب إمتناع القاضى عن الإشتراك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً .
( المادة 247 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 18232 لسنة 60 ق - جلسة 1996/2/4 - س 47 - ص150)
الموجز:
عدم صلاحية القضاة . ما هيته . المواد 146 ، 147 ، 165 ، 498 ق المرافعات ، 75 ق السلطة القضائية ، 247 ق الاجراءات الجنائية . ورودها على سبيل الحصر . أثر ذلك .
القاعدة:
النص فى المواد 146 ، 147 ، 165 ، 498 من قانون المرافعات والمادة 75 من قانون السلطة القضائية والمادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية - يدل على أن أسباب عدم الصلاحية المؤدية لبطلان الأحكام هى أمور بعينها تخيرها المشرع على سبيل الافراد والتحصيص من بين حالات شتى من شأن هذه الحالات ان تسمح للقاضى بالتنحى دفعا لحرجه أو تسمحللخصوم برده طلبا لاطمئنانهم ، وقد راعى المشرع فى إختياره ما تتصف به لعدم الصلاحية من تحديد يسمح بإستبعاد سلطة التقدير ، وما تتسم به من علانية تجعلها معلومة فى الاغلب للقاضى والخصوم ، وما تتميز به من قابلية للأثبات بأدلة قاطعة ، فرتب على وجود هذه الأسباب عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى وبطلان عمله بقوة القانون حتى لو تحقق به العدل أو تم بناء على إتفاق الخصوم ، ولم يخضع الامر للسلطة التقديرية للمحاكم المطروح عليها الطعن فى هذا العمل ، ولا لوجدان القاضى مصدره ولا لارادة الخصوم وما يخامرهم من إطمئنان أو إسترابه وذلك تمكينا للثقة العامة فى القضاء ، وضنآ بأحكامه أن يعلق بها ما يريب من جهة أشخاص القضاه . مما لازمة أن صلاحية القاضى لنظر الدعوى ، وصحة عمله أو بطلانه تدور وجودا وعدما مع توافر حالة بعينها من الحالات التى بينها المشرع فى النصوص سالفة البيان على سبيل الحصر .
( المواد 146 ، 147 ، 165 ، 498 مرافعات 75 ق 46 لسنة 1972 و المادة 247 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 7481 لسنة 63ق جلسة 1995/6/5 س 46 ج 2 ص 846 )
الموجز:
تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الإبتدائى الباطل لصدوره من قاضى محظور علي الفصل فيها . إستطالة البطلان إليه . وجوب النقض والإعادة لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجددا . عله ذلك . مثال .
القاعدة:
لما كان القاضى الذى أصدر القرار بتأييد أمر النيابة العامة بتمكين المطعون ضده من الشقة محل النزاع ، هو نفسه الذى نظر الدعوى إبتدائياً وأصدر فيها الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه مما كان لازمه أن يمتنع عن نظرها والحكم فيها ومن ثم فإن قضاءه فيها يكون قد وقع باطلا بطلاناً يستطيل إلى الحكم المطعون فيه الذى قضى بتأييده . ومن ثم يتعين نقض الحكم فيه . لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة وإن قضت فى موضوع الدعوى إلا أنه وقد وقع قضاؤها باطلا بطلاناً متصلا بالنظام العام لصدوره من قاض محظور عليه الفصل فيها فإنه لا يعتد به كدرجة أولى للتقاضى لما فى ذلك من تفويت هذه الدرجة على الطاعن مما يتعين معه أن يكون النقض مقرونا بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددا من قاض آخر .
( المادتان 247 ، 419 إجراءات جنائيه )
( الطعن رقم 8132 لسنة 62 ق جلسة 15/3/1995 س 46 ص 548 )
الموجز:
الأحوال التى يمتنع فيها على القاضى نظر الدعوى؟ المادة 247 إجراءات . نظر الدعوى إبتدائيا وصدور حكم فيها من القاضى الذى أصدر القرار بتأييد أمر النيابة العامة بتمكين المطعون ضده من الأرض محل النزاع . يبطل الحكم . تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الإبتدائى الباطل . أثره : إستطالة البطلان إليه .
القاعدة:
إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التى يمتنع فيها على القاضى نظر الدعوى لما بينها و بين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون القاضى قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائى أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة وأساس وجوب إمتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا . و التحقيق و الإحالة فى مفهوم حكم المادة 247 المذكورة كسبب لإمتناع القاضى عن الحكم هو ما يجريه القاضى أو يصدره فى نطاق الدعوى الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 373 مكررا من قانون العقوبات قبل إلغائها بالمادة الحادية عشرة من القانون رقم 23 لسنة 1992 قد ناطت بالقاضى الجزئى إصدار القرارات فيما يعرض عليه من أوامر النيابة العامة فى شأن حماية الحيازة و قراره بما يتضمن تكوينه رأيا معينا ثابتا فى الدعوى يجعله غير صالح بعد ذلك للنظر فى الدعوى إذ يعتبر قراره عمل تحقيق باشره فى الدعوى بصفته سلطة تحقيق فى مرحلة سابقة على المحاكمة التى تفصل فيها المحكمة فى النزاع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن ومن مذكرة النيابة العامة لدى محكمة النقض المرفقة و المؤرخة أن القاضى الذى أصدر القرار بتأييد أمر النيابة العامة بتمكين المطعون ضده من الأرض محل النزاع هو الذى نظر الدعوى إبتدائيا و أصدر فيها الحكم المستأنف فيها ومن ثم كان قضاؤه فيها قد وقع باطلا بطلانا يستطيل إلى الحكم المطعون الذى قضى بتأييده .
( المادة 247 إ . ج )
( الطعن رقم 14628 لسنة 61 ق جلسة 1994/6/8 س 45 ص 734 )
الموجز:
قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى . يوجب امتناعه عن نظرها المادة 247 اجراءات . كشف القاضى عن اعتناق لرأى معين فى الدعوى قبل الحكم فيها . أثره : فقدانه صلاحيته للحكم . اقتصار دور القاضى على القيام باجراء أو اصدار حكم لا يتصل بموضوع الدعوى ولا يدل على أن له رأيا فيها . لا يمنعه من نظر موضوع الدعوى فى مرحلة تالية .
القاعدة:
لما كان البين من الأوراق أن الحكم الغيابى المعارض فيه أمام محكمة أول درجة صدر من القاضى ولم يكن هذا القاضى ضمن أعضاء الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه - على نحو ما تدعيه الطاعنة بل أن الصحيح هو أن القاضى الذى أصدر الحكم فى المعارضة - فى الحكم الغيابى الابتدائى باعتبارها كأن لم تكن جلس عضوا لليمين فى الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه يمتنع على القاضى أن يشترك فى الحكم اذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الاحالة أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه . وكان أساس وجوب امتناع القاضى عن نظر الدعوى على ما ورد بالمذكرة الايضاحية - هو قيامه بعمل يجعل له رأيا فى - الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى التقاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا . لأنه اذا ما كشف القاضى عن اقتناعه برأى معين فى الدعوى قبل الحكم فيها فانه يفقد صلاحيته للحكم ، وكانت المحكمة من هذا النص ووجوب مراعاتها لا تكون الا اذا اتصل القاضى بموضوع الدعوى أو تصدى للفصل فيه - أما اذا اقتصر دوره على القيام باجراء أو اصدار حكم لا يتصل بموضوعها ولا يدل على أن له رأيا فيه فان ذلك لا يعد مانعا له من نظر موضوع الدعوى فى مرحلة تالية والعكس صحيح . لما كان ذلك وكان الحكم الذى أصدره القاضى فى المعارضة المرفوعة من الطاعنة فى الحكم الابتدائى وقضى فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن - وقضاؤه فى ذلك صحيح - يعتبر من الأحكام الشكلية - التى لا يملك فيها أية سلطة تقديرية - لأنه جزاء يقضى به على المعارض الذى لا يهتم بمعارضته ولا يتتبعها ويمتنع على المحكمة أن تعرض لموضوع الدعوى أو الحكم الغيابى الصادر فيها وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وفى هذا القضاء لم يتدخل فى الموضوع من أية ناحية ولم يمسه من أية وجهه كما أن الحكم المطعون فيه الذى اشترك - القاضى ذاته فى اصداره وقضى بعدم قبول المعارضة - أو بعدم جوازها انما هو من الأحكام الشكلية أيضا وكلاهما لم يتعرض لموضوع الدعوى ولا يدل على أن للقاضى رأيا فيه ومن ثم فان النعى على الحكم بالبطلان لهذا السبب يكون فى غير محله .
( المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 22440 لسنة 60 ق جلسة 1993/12/05 س 44 ص 1090 )
الموجز:
قضاء المحكمة ضد الطاعن فى دعوى أخرى لا يقيدها بشىء وهى بصدد الدعوى المطروحة . أساس ذلك.
القاعدة:
لما كان قضاء المحكمة فى دعوى أخرى ضد الطاعن ليس من شأنه أن يقيدها بشىء وهى بصدد الفصل فى الدعوى المطروحة ولا يعد من بين أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية والتى يحظر فيها على القاضى الذى يقوم به أحد هذه الأسباب أن يجلس للفصل فى الدعوى وذلك درءا لشبهة تأثره بصالحه الشخصى أو بصلة خاصة أو برأى سبق له أن أبداه فى الدعوى ذاتها اصطيانا لمكانة القضاء وعلو كلمته فى أعين الناس ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
( المادة 247 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 28911 لسنة 59 ق جلسة 1990/12/10 س 41 ص 1078)
( الطعن رقم 655 لسنة 31 ق جلسة 1961/10/30 س 12 ص 861)
الموجز:
قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى . وجوب امتناعه عن نظرها تلقائيا . وإلا كان حكمه باطلا . أساس وعلة ذلك ؟ مثال .
القاعدة:
لما كان البين من الأوراق أن القاضى الذى أصدر الحكم الغيابى الابتدائى بتاريخ 4 من يوليه سنة 1983 قد جلس بعد ذلك كعضو يسار بالدائرة الاستئنافية بجلسة 30 من يناير سنة 1986 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على أنه " يمتنع على القاضى أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه " . وكان من المقرر أنه يتعين على القاضى فى هذه الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلا بطلانا متصلا بالنظام العام لصدوره من قاض محظور عليه الفصل فى الدعوى ، وأساس وجوب الامتناع هو أن قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى يتعارض مع ما يشترك فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم فى حيدة وتجرد . لما كان ذلك ، وكان أحد أعضاء الهيئة الاستئنافية التى أصدرت الحكم المطعون فيه هو الذى أصدر الحكم الغيابى الابتدائى ، على ما سلف البيان ، وكان القانون قد أوجب امتناع القاضى عن الاشتراك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلا متعينا ، من ثم ، نقضه والإعادة .
( م 247 إ . ج )
( الطعن رقم 8282 لسنة 58 ق جلسة 1990/05/31 س 41 ص 799 )
الموجز:
امتناع القاضي عن الاشتراك في نظر الدعوي . رهن بقيامه بعمل يجعل له رأيا فيها يتعارض مع حيديته . أساس ذلك . مجرد حضور وكيل النيابة جلسة النطق بالحكم. لا يجعل له رأيا في الدعوي . أثر ذلك.
القاعدة:
ان المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية قد قضت علي أن " يمتنع علي القاضي أن يشترك في نظر الدعوي اذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا ، أو اذا كان قد قام في الدعوي بعمل مأمور الضبط القضائي ، أو بوظيفة النيابة العامة " وكان البيّن من الأوراق أن جلسة 1985/6/27 كانت مخصصة للنطق بالحكم فقط ، وكانت هيئة المحكمة مشكلة من القاضي ... و ... ممثلا للنيابة العامة لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أساس وجوب امتناع القاضي عن الاشتراك في نظر الدعوي هو قيامه بعمل يجعل له رأيا فيها يتعارض مع ما يشترط في القاضي من الحيدة فضلا عن خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا وهو ما لا يتحقق اذا كان القاضي قد قام بوظيفة النيابة العامة في الدعوي ، وكان حضور ممثل النيابة جلسة النطق بالحكم بمجرده ـ لا يجعل له رأيا في الدعوي يمنعه من القضاء بها فيها ، فانه لا يعيب الحكم المطعون فيه أن يكون ممثل النيابة المذكور عضوا في هيئة المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم الاستئنافي المطعون فيه ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة دليل عذر تخلفه عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية ، فان ما ينعاه في هذا الشأن يكون علي غير سند .
( المادة 247 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 3749 لسنة 59 ق جلسة 1989/11/8 س 40 ق ص 901)
الموجز:
قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى . وجوب امتناعه عن نظرها تلقائيا ، والا كان حكمه باطلا . أساس وعلة ذلك ? التحقيق فى مفهوم المادة 247 اجراءات . معناه ? مباشرة القاضى عملا من أعمال التحقيق بوصفه وكيلا للنيابة فى الدعوى . وجوب امتناعه عن نظرها والحكم فيها.
القاعدة:
لما كانت المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التى يمتنع فيها على القاضى الحكم فى الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضى قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق ، وهو نص مقتبس مما ورد فى المادة 313 من قانون المرافعات ، الملغى الصادر به القانون رقم 77 لسنة 1949 والمطابقة لنص المادة 146 من قانون المرافعات القائم - ومتعلق بالنظام العام فيتعين على القاضى فى تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده ، والا وقع قضاؤه باطلا بحكم القانون لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة ، مقرر للاطمئنان الى توزيع العدالة بالفصل بين أعمال التحقيق والقضاء ، اذ أساس وجوب هذا الامتناع هو قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى يتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا ، وكان معنى التحقيق فى مفهوم حكم المادة 247 سالفة الذكر كسبب لامتناع القاضى عن الحكم ، هو ما يجريه القاضى فى نطاق تطبيق قانون الاجراءات الجنائية بصفته سلطة تحقيق . لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن السيد عضو اليسار بالهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد باشر عملا من أعمال التحقيق الابتدائى فى الدعوى بوصفه وكيلا للنيابة العامة وهى السلطة الأصلية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائى ، وذلك قبل تعيينه قاضيا ، مما كان لزومه أن يمتنع عن نظر الدعوى تلك ، والحكم فيها ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا متعين النقض والاعادة وذلك بغير حاجة الى بحث باقى وجوه الطعن .
( المواد 336,331 ,247 من قانون الاجراءات )
( المادة 146 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 1604 لسنة 57 ق جلسة 1989/01/12 س 40 ص68 )
الموجز:
قيام القاضى بوظيفة النيابة العامة فى الدعوى . وجوب امتناعه عن نظرها تلقائيا . والا كان حكمه باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام أساس ذلك . صدور الحكم مشوبا بهذا العيب . يوجب عدم الاعتداد به كدرجة أولى للتقاضى . ولو كان قد فصل فى موضوع الدعوى . عدم جواز تصحيح محكمة ثانى درجة هذا البطلان عملا بالمادة 1/419 اجراءات . مخالفة ذلك . توجب النقض والاعادة لمحكمة أول درجة .
القاعدة:
لما كانت المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التى يمتنع فيها على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى وفى الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الاحوال أن يكون القاضى قد قام بوظيفة النيابة العامة فى الدعوى فيتعين على القاضى فى هذه الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده والا وقع قضاؤه باطلا بطلانا متصلا بالنظام العام لصدوره من قاض محظور عليه الفصل فيها وأساس وجوب الأمتناع هو أن قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى يتعرض مع يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم فى حيدة وتجرد لما كان ذلك ومن الثابت من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن ، أن القاضى الذى أصدر الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد سبق له القيام بعمل من اعمال التحقيق فى الدعوى ابان عمله وكيلا للنائب العام فان هذا الحكم يكون قد صدر باطلا ومن ثم فلا يعتد به كدرجة أولى للتقاضى ولا يجوز لمحكمة ثانى درجة تصحيح هذا البطلان - عملا بالفقرة الاولى من المادة 419 من قانون الاجراءات الجنائية لما فى ذلك من تفويت تلك الدرجة على الطاعنة مما يتعين معه أن يكون النقض مقرونا بالغاء الحكم الابتدائى المستأنف واحالة القضية الى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددا من قاض اخر .
( المادتين 247 ، 331 ، 336 ، 419 إجراءات )
( الطعن رقم 2 لسنة 56 ق جلسة 1988/3/31 س 39 ص 516 )
الموجز:
الأحوال التي يمتنع فيها علي القاضي نظر الدعوي ? المادة 247 اجراءات .
القاعدة:
المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية حددت الأحوال التي يمتنع فيها علي القاضي نظر الدعوي لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ومن بين هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوي بعمل مأمور الضبط القضائي . أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الاحالة ولما كان امتناع القاضي عن نظر الدعوي في الحالات الواردة في المادة 247 المذكورة انما يشمل نظرها من حيث شكلها أو موضوعها أو كليهما لورود النص في شأن نظر الدعوي بصيغة العموم . وكان ما أورده الطاعن بأسباب الطعن ـ بغرض صحته ـ أن رئيس الدائرة الاستئنافية كان مأمورا لتفليسة الطاعن التي ما زالت في مرحلة تحقيق الديون والتي ضمنها المدعي بالحقوق المدنية قيمة الحجرين الكريمين ضمن دينه المطلوب اعتماده ، لا يعني في حد ذاته أن رئيس الدائرة لدي مباشرته اختصاصه كمأمور للتفليسة قد أبدي رأيا في التبديد أو اتخذ أي قرار يكشف عن اعتقاده بصحتها ما دام الطاعن لا يدعي أن هذه الواقعة قد عرضت عليه كأساس . لانشغال ذمته بقيمة الحجرين المشار اليهما وكانت الاجراءات التي باشرها بالصفة المذكورة لا تعد من أعمال جمع الاستدلالات أو التحقيق في موضوع جريمة التبديد . وقد جاء النعي بشأنها عاريا عن دليله ، فانه لم يكن هناك ما يمنعه من نظر الدعوي الجنائية والفصل فيها لما هو مقرر من أن التحقيق في مفهوم حكم المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية ـ كسبب لامتناع القاضي عن الحكم ـ هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق الدعوي الجنائية ، سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم ، ولا كذلك التحقيق الذي يقوم به قاضي المحكمة التجارية في دعوي افلاس في نطاق اختصاصه القانوني .
( المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 7475 لسنة 56 ق جلسة 1987/12/2 س 38 ص 1057)
الموجز:
قيام القاضي بعمل يجعل له رأيا في الدعوي . وجوب امتناعه عن نظرها . تلقائيا . والا كان حكما باطلا . المادة 247 اجراءات . عدم صلاحية القاضي لنظر دعوي سبق أن مثل النيابة فيها.
القاعدة:
حددت المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية الأحوال التى يمتنع فيها على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى وفى الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض . ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام بوظيفة النيابة العامة فى الدعوى ـ فيتعين على القاضي في تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده والا وقع قضاؤه باطلا بحكم القانون ، وأساس وجوب هذا الامتناع هو قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوي يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن عضو اليسار بالهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كان ممثلا للنيابة العامة بجلسة 1976/5/17ـ قبل تعيينه قاضيا ـ وطلب تأييد الحكم المستأنف بتلك الجلسة ، مما كان لزومه أن يمتنع عن نظرها والحكم فيها ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ صدر من هيئة كان أحد أعضائها ممثلا للنيابة العامة في جلسة سابقة أثناء نظرها ـ يكون قد وقع باطلا متعينا نقضه والاحالة.
(المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 1321 لسنة 48 ق جلسة 1978/12/10 س 29 ص 907 )
( الطعن رقم 470 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/2 س 32 ص 1021)
( الطعن رقم 593 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/31 س 32 ص 1236)
الموجز:
قيام القاضي بعمل يجعل له رأيا في الدعوي. وجوب امتناعه عن نظرها . تلقائيا . والا كان حكما باطلا . المادة 247 اجراءات. عدم صلاحية القاضي لنظر دعوي سبق أن مثل النيابة فيها.
القاعدة:
حددت المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية الأحوال التى يمتنع فيها على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى وفى الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض . ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام بوظيفة النيابة العامة فى الدعوى ـ فيتعين على القاضي في تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده والا وقع قضاؤه باطلا بحكم القانون ، وأساس وجوب هذا الامتناع هو قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوي يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن عضو اليسار بالهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كان ممثلا للنيابة العامة بجلسة 1976/5/17ـ قبل تعيينه قاضيا ـ وطلب تأييد الحكم المستأنف بتلك الجلسة ، مما كان لزومه أن يمتنع عن نظرها والحكم فيها ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ صدر من هيئة كان أحد أعضائها ممثلا للنيابة العامة في جلسة سابقة أثناء نظرها ـ يكون قد وقع باطلا متعينا نقضه والاحالة.
(المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 1321 لسنة 48 ق جلسة 1978/12/10 س 29 ص 907 )
( الطعن رقم 470 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/2 س 32 ص 1021)
( الطعن رقم 593 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/31 س 32 ص 1236)
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
منتدى روح القانون