تنص الماده 160 مدنى على انه اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان الى الحاله التى كانا عليها قبل العفد فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض 0
فاذا اصدر القاضى حكمه بالفسخ انحل العقد لا من وقت النطق بالحكم وحسب ولكن من وقت نشوء العقد فالفسخ له اثر رجعى ولا يمنع من هذا الأثر الرجعى ان يكون الحكم منشأ للفسخ اذ طبيعة الفسخ انه لا ينهى العقد بعد ان قام لمده من الوقت بل انه يؤدى الى انحلال العقد من تاريخ تكوينه 0
وهذا الأثر الرجعى للحكم بالفسخ يكون بالنسبه للمتعاقدين
وبالنسبه الى الغير على سواء 0
ففيما يتعلق بالمتعاقدين يعتبر العقد كأن لم يكن وتجب اعادة الحاله الى ما كانت عليها قبل التعاقد فيسترد كل متعاقد ما يكون قد اداه الى الطرف الأخر واساس هذا الأستراد هو ما دفع بدون وجه حق وليس العقد الذى زال فاذا كان الرد عينا قد اصبح مستحيلا فيكون الرد بطريق التعويض 0
وللدائن ان يطالب بالتعويض مع الفسخ اذا كان القدر الذى اصابه من عدم التنفيذ لا يجبره الفسخ والأسترداد وهذا التعويض لا يحكم به الا اذا كان عدم التنفيذ راجعا الى خطأ المين وان يكون قد ترتب عليه ضرر للدائن واساس هذا التعويض المسئوليه التقصيريه وليس المسئوليه العقديه بعد ان زال العقد 0
واذاكان العقد من العقود الزمنيه كالأيجار وصدر الحكم بفسخه فانه لا يتصور اعدة الحال الى ما كانت عليه فتظل المده السابقه على الفسخ منتجه لأثارها فيلتزم المستأجر بالأجره عن هذه المده بصفتها اجره وليس تعويضا 0
وينحل العقد ايضا باثر رجعى بالنسبه الى الغير فاذا كان احد الطرفين قد رتب للغير حقوقا على الشئ موضوع التعاقد فأن الفسخ يزيل عن كل من التعاقدين الصفه فى تقرير هذه الحقوق فاذا فسخ عقد البيع زالت حقوق الأرتفاق التى رتبهاالمشترى للغير على الشئ المبيع على ان حسن نية الغير يعطل سريان هذه القاعده فى مواجهته 0
فقد يتمسك الغير يقاعدة الحيازه فى المنقول بحسن نيه سند الملكيه وقد يتمسك الغير بأنه سجل حقه على العقار قبل أن يسجل المشترى دعوى الفسخ كما ان الحقوق التى تلقاها الغير من المشترى بحسن نيه بمقتضى عقد من عقود الأداره مثل الأيجار لا تتأثر بفسخ العقد وزوال صفة المشترى
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج
فاذا اصدر القاضى حكمه بالفسخ انحل العقد لا من وقت النطق بالحكم وحسب ولكن من وقت نشوء العقد فالفسخ له اثر رجعى ولا يمنع من هذا الأثر الرجعى ان يكون الحكم منشأ للفسخ اذ طبيعة الفسخ انه لا ينهى العقد بعد ان قام لمده من الوقت بل انه يؤدى الى انحلال العقد من تاريخ تكوينه 0
وهذا الأثر الرجعى للحكم بالفسخ يكون بالنسبه للمتعاقدين
وبالنسبه الى الغير على سواء 0
ففيما يتعلق بالمتعاقدين يعتبر العقد كأن لم يكن وتجب اعادة الحاله الى ما كانت عليها قبل التعاقد فيسترد كل متعاقد ما يكون قد اداه الى الطرف الأخر واساس هذا الأستراد هو ما دفع بدون وجه حق وليس العقد الذى زال فاذا كان الرد عينا قد اصبح مستحيلا فيكون الرد بطريق التعويض 0
وللدائن ان يطالب بالتعويض مع الفسخ اذا كان القدر الذى اصابه من عدم التنفيذ لا يجبره الفسخ والأسترداد وهذا التعويض لا يحكم به الا اذا كان عدم التنفيذ راجعا الى خطأ المين وان يكون قد ترتب عليه ضرر للدائن واساس هذا التعويض المسئوليه التقصيريه وليس المسئوليه العقديه بعد ان زال العقد 0
واذاكان العقد من العقود الزمنيه كالأيجار وصدر الحكم بفسخه فانه لا يتصور اعدة الحال الى ما كانت عليه فتظل المده السابقه على الفسخ منتجه لأثارها فيلتزم المستأجر بالأجره عن هذه المده بصفتها اجره وليس تعويضا 0
وينحل العقد ايضا باثر رجعى بالنسبه الى الغير فاذا كان احد الطرفين قد رتب للغير حقوقا على الشئ موضوع التعاقد فأن الفسخ يزيل عن كل من التعاقدين الصفه فى تقرير هذه الحقوق فاذا فسخ عقد البيع زالت حقوق الأرتفاق التى رتبهاالمشترى للغير على الشئ المبيع على ان حسن نية الغير يعطل سريان هذه القاعده فى مواجهته 0
فقد يتمسك الغير يقاعدة الحيازه فى المنقول بحسن نيه سند الملكيه وقد يتمسك الغير بأنه سجل حقه على العقار قبل أن يسجل المشترى دعوى الفسخ كما ان الحقوق التى تلقاها الغير من المشترى بحسن نيه بمقتضى عقد من عقود الأداره مثل الأيجار لا تتأثر بفسخ العقد وزوال صفة المشترى
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج