روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    شروط قبول دعوى الأخلاء

    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    شروط قبول دعوى الأخلاء Empty شروط قبول دعوى الأخلاء

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الأربعاء يوليو 21, 2010 3:34 pm

    شروط قبول دعوى الأخلاء عملا بنص الماده 18 فقره ب من القانو رقم 136 لسنة 1981
    1- ان يكون هناك أجره مستحقه وتشمل الملحقات 0
    2- أن تكون ألأجره غير متنازع عليها 0
    3- التكليف بالوفاء بالأجره بأى من الطر يقين وهما
    - تكليف المستاجر ياعلان على يد محضر وهو الأكثر شيوعا
    - تكليف المستأجر يكتاب موصى عليه بعلم الوصول بدون مظروف 0
    ميعاد رفع الدعوى :
    اذا للم يقم المستاجر بعد التنبيه عليه بالوفاء بالأجره التأخره خلال خمسة عشر يوما فأن ذمته تكون مشغوله يهذا الأداء ويحق للمؤجر رفع دعوى ألأخلاء فلا يجوز له رفعها قبل أنقضاء مدة الخمسة عشر يوما وألا مانت الدعوى غير مقبوله ولا يحسب يوم وصول التكليف الى المستاجر كما لا تضاف مواعيد المسافه 0
    أهم المستندات 0
    1- عقد ألأيجار 2- التكليف بالوفاء بالأجره التأخره
    أهم البيانات التى يجب ان يحتويها التكليف بالوفاء بالأجره
    الماده 18 فقره ب من القانو 136 لسنة 1981 لم تتضمن اى اشاره الى البيانات التى يجب ان يحتويها التكليف بالوفاء بالأجره ولكن محكمة النققض تناولته بقولها لما كان يقصد به أعذار المستاجر بالوفاء بالمتأخر عليه من الأجره فأنه يجب ان يذكر فيه بداهة اسم مل من الؤجر والمستاجر ومقدار ألأجره المطالب بها ويكفى فيه ان يكون القدر الذى يعتقد الؤجر ان ذمته مشغوله به حتى ولو ثبت بعد ذلك ان المقدار الواجب دفعه أقل من المذكور فى التكليف 0
    بمعنى ان التكليف بوفاء آخر متنازع عليها لا يقع باطلا طالم يستند ادعاء المؤجر الى اساس من الواقع او القانون -- الطعن رقم 448 لسنة 56 ق حلسة 4/6/1990
    - كما انه ألا يتجاوز الطلوب بالتنبيه قيمة ما هو مطلوب فعلا وألا كان باطلا فاذا تضمن التكليف بالوفاء باجره غير قانونيه او مستحقه وتتضمن بيانلت غير صحيحه مما يجعل أنشغال ذمة المستاجر بها على غير اساس يجعله حابط ألأثر 0
    يجوز ان يشمل التكليف بالوفاء ما يستحق من آجره بعد رفع الدعوى حتى تاريخ الوفاء بها او تاريخ الحكم بها 0
    بينات ملحقات ألأجره
    قيمة أسهلاك المياه - الكهرباء - أجرة الحارس - رسم النظافه الضريبه ألأصليه
    ويلاحظ ان الصرف الصحى ليس من ملحقات الأجره وقد تناولتها احكام النقض منه - التخلف عن سداد مصاريف الصرف الصحى لا يرتب ألأخلاء الطعن رقم 6195 لن 62 ق جلس 11/11/1993
    ملحقات الجره هى
    اولا : قيمة أسهلاك المياه : نص الماده 33 الى 37/2 من القانون 49 لس 1977 والتى ابقى عليها المشرع فى القانون رقم 136 لس 1981 0

    ثانيا : قيمة أسهلاك الكهرباء وأجرة عامل المصعد :
    السند التشريعى الماده 11/3 من الائحه التنفيذيه من القانون 136 لس 1981
    ثلثا : أجرة حارس البناء : النص التشريعى الماده 9 من القانون 136 لس 1981
    رابعا : رسم النظافه : السند التشريعى الماده 8 من القانون رقم 38 لس 1967
    خامسا : الضرائب ألأصليه السند التشريعى الماده 14/3 من القانون 49 لس 1977
    نفقات الترميم : السند التشريعى الماده 9 من القانون 136 لس 1981 سابعا : اى زيادات أخرى ومثال ذلك ما جاء بالماده 7 من القانون 49 يشان الزياده الدوريه الثابته بنسبه من القيمه الأيجاريه على ألأماكن التى تؤجر لغير أغراض السكنى وعملا بنص القنون رقم 6 لسنة 1997
    عماد محمود خليل المحامى بسوهاج

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 4:03 am