شروط قبول الأدعاء المباشر
ألأدعاء المباشر : هى الجنحه الى يلجأ المدعى بالحق المدنى بتحريكها ضد المتهم عن طريق النيابة العامه بصفتها املسئوله وألأمينه على مصالح المجتمع وذلك عملا بنص الماده رقم 1 من قانون الأجراءات الجنائيه التى تنص على - تختص النيابة العامه دون غيرها برفع الدعوى الجنائيه ومباشرتها ولا ترفع من غيرها ألا فى ألأحوال البينه فى القانون 0
- والجنحه الباشره تبدأ بدعوى مدنيه من المدعى بالحق المدنى فتدفعها ثم تتبعها وتدور فى فلك اشق الجنائى وجودا وعدما 0
فلكى يكون الشق الجنائى سليما وصحيحا يجب ان تكون الدعوى المدنيه صحيحه وسليمه فاذا ما اشاب الدعوى المدنيه خطأ او قصور او بطلان او عوار فبالتالى يكون الشق الجنائى يستتبعه بطلان أعمالا للقعده العامه ما بنى على باطل فهو باطل 0
فمن شروط الأدعاء المباشر 0
1- ان تكون الدعوى المدنيه مقبوله :
فيجب الا يشوب عريضة الجنحه بطلان ويتمثل البطلان فى مخالفة نص الماده التاسعه من قانون المرافعات والتى تتطلب البيانات والشرط الجوهريه وألا كانت باطله :
الماده 9 مرافعات : يجب ان تشتمل ألأوراق التى يقوم المحضرون بأعلانها على ابيانات التاليه :
1- تاريخ اليوم والشهر والسنه والساعه التى حصل فيها ألأعلان
2- أسم الطالب ولقبه ومهنته ووظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته او وظيفته كذلك ان مان يعمل لغيره 0
3-اسم المحضر والمحمحمه التى يعمل بها
4- أسم المعلن اليه ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه فأن لم يكن له موطنه معلوما وقت ألأعلان فأخر موطن كان له
5- اسم وصفة من سلمت أليه الورقه وتوقيعه على ألأصل بأستلام
6- توقيع المحضر على كل من ألأصل والصور
فاذا ما خلت الورقه المعلنه من أى من تلك البيانات الجوهريه سلفة الذكر تكون الورقه باطله وبالتالى تكون الجنحه غير مقبوله -- وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض - اذا مان التكليف بالحضور باطلا فالدعوى الجنائيه التى ترفع بطريق ألأدعاء المباشر لا تنعقد الخصومه فيها ألا عن طريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمه تكليفا صحيحا وما لم تنعقد الخصومه بالطريق الذى رسمه القانون فأن الدعويين الجنائيه والمدنيه لا تكون مقبولتان
نقض 11/1/1965 لسنة 16 ص 45 0
الطعن رقم 6875 لسنة 55 ق جلسة 23/3/1988 السنه 39 ص 480 - 139 من ألأرشادات القضائيه
2- ان تكون له صفه :
اذا رفعت الدعوى من غير ذى صفه كما لو أقامها الوصى او القيم بعد انتهاء صفته لعزله او لبلوغ الصغير رشده او زوال سبب القوامه او أقامها الوكيل مجاوزا حدود الوكاله او رفعت بدون توكيل من المدعى بالحق المدنى
3- سقوط حق المدعى المنى فى ألأدعاء بسبب الصلح او مضى المده او اذا خلا التكليف بالحضور من ألأدعاء المدنى ص 139 من ألأرشادات القضائيه
4-اذا كانت صحيفة ألأدعاء المباشر التى أقيمت بها الدعوى قيمة التعويض المطالب به فيها أكثر من 50 جنيه وجب توقيع محام فاذا خلت من توقيعه كانت صحيفة ألأدعاء المباشر باطله
وتضحى الدعويان المدنيه والجنائيه المقامتان بناء عليها غير مقبولتين
الطعن رقم 5638 لسنة 60 ق جلسة 12/5/1973 - ص 140 من ألأرشادات القضائيه
عماد محمود خليل المحامى يسوهاج
-
ألأدعاء المباشر : هى الجنحه الى يلجأ المدعى بالحق المدنى بتحريكها ضد المتهم عن طريق النيابة العامه بصفتها املسئوله وألأمينه على مصالح المجتمع وذلك عملا بنص الماده رقم 1 من قانون الأجراءات الجنائيه التى تنص على - تختص النيابة العامه دون غيرها برفع الدعوى الجنائيه ومباشرتها ولا ترفع من غيرها ألا فى ألأحوال البينه فى القانون 0
- والجنحه الباشره تبدأ بدعوى مدنيه من المدعى بالحق المدنى فتدفعها ثم تتبعها وتدور فى فلك اشق الجنائى وجودا وعدما 0
فلكى يكون الشق الجنائى سليما وصحيحا يجب ان تكون الدعوى المدنيه صحيحه وسليمه فاذا ما اشاب الدعوى المدنيه خطأ او قصور او بطلان او عوار فبالتالى يكون الشق الجنائى يستتبعه بطلان أعمالا للقعده العامه ما بنى على باطل فهو باطل 0
فمن شروط الأدعاء المباشر 0
1- ان تكون الدعوى المدنيه مقبوله :
فيجب الا يشوب عريضة الجنحه بطلان ويتمثل البطلان فى مخالفة نص الماده التاسعه من قانون المرافعات والتى تتطلب البيانات والشرط الجوهريه وألا كانت باطله :
الماده 9 مرافعات : يجب ان تشتمل ألأوراق التى يقوم المحضرون بأعلانها على ابيانات التاليه :
1- تاريخ اليوم والشهر والسنه والساعه التى حصل فيها ألأعلان
2- أسم الطالب ولقبه ومهنته ووظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته او وظيفته كذلك ان مان يعمل لغيره 0
3-اسم المحضر والمحمحمه التى يعمل بها
4- أسم المعلن اليه ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه فأن لم يكن له موطنه معلوما وقت ألأعلان فأخر موطن كان له
5- اسم وصفة من سلمت أليه الورقه وتوقيعه على ألأصل بأستلام
6- توقيع المحضر على كل من ألأصل والصور
فاذا ما خلت الورقه المعلنه من أى من تلك البيانات الجوهريه سلفة الذكر تكون الورقه باطله وبالتالى تكون الجنحه غير مقبوله -- وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض - اذا مان التكليف بالحضور باطلا فالدعوى الجنائيه التى ترفع بطريق ألأدعاء المباشر لا تنعقد الخصومه فيها ألا عن طريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمه تكليفا صحيحا وما لم تنعقد الخصومه بالطريق الذى رسمه القانون فأن الدعويين الجنائيه والمدنيه لا تكون مقبولتان
نقض 11/1/1965 لسنة 16 ص 45 0
الطعن رقم 6875 لسنة 55 ق جلسة 23/3/1988 السنه 39 ص 480 - 139 من ألأرشادات القضائيه
2- ان تكون له صفه :
اذا رفعت الدعوى من غير ذى صفه كما لو أقامها الوصى او القيم بعد انتهاء صفته لعزله او لبلوغ الصغير رشده او زوال سبب القوامه او أقامها الوكيل مجاوزا حدود الوكاله او رفعت بدون توكيل من المدعى بالحق المدنى
3- سقوط حق المدعى المنى فى ألأدعاء بسبب الصلح او مضى المده او اذا خلا التكليف بالحضور من ألأدعاء المدنى ص 139 من ألأرشادات القضائيه
4-اذا كانت صحيفة ألأدعاء المباشر التى أقيمت بها الدعوى قيمة التعويض المطالب به فيها أكثر من 50 جنيه وجب توقيع محام فاذا خلت من توقيعه كانت صحيفة ألأدعاء المباشر باطله
وتضحى الدعويان المدنيه والجنائيه المقامتان بناء عليها غير مقبولتين
الطعن رقم 5638 لسنة 60 ق جلسة 12/5/1973 - ص 140 من ألأرشادات القضائيه
عماد محمود خليل المحامى يسوهاج
-