عدم جواز اعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا تخلف المعارض عن الحضور لعزر قهرى...
من حيث أنه لا يجوز الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة حرمت الطاعن من استعمال حقه في الدفاع ولمحكمة النقض أن تقدر العذر الذي يقدم لها لأول مرة فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن إليه، لما كان ذلك، شهادة طيبة معلاة تفيد بمرض الطاعن يوم صدور الحكم المطعون فيه وكانت المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته هذه الشهادة فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع للطاعن من حضور الجلسة ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر باطلاً لابتنائه على إجراءات معيبة حرمت الطاعن من استعمال حقه في الدفاع مما يعيبه ويتعين نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باق أوجه الطعن .
رقم الحكم وجلسة صدوره : طعن رقم 27385 لسنة 64 ق
سنة الحكم : 2001
المحكمة : النقض - الدائرة الجنائية
من حيث أنه لا يجوز الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة حرمت الطاعن من استعمال حقه في الدفاع ولمحكمة النقض أن تقدر العذر الذي يقدم لها لأول مرة فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن إليه، لما كان ذلك، شهادة طيبة معلاة تفيد بمرض الطاعن يوم صدور الحكم المطعون فيه وكانت المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته هذه الشهادة فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع للطاعن من حضور الجلسة ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر باطلاً لابتنائه على إجراءات معيبة حرمت الطاعن من استعمال حقه في الدفاع مما يعيبه ويتعين نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باق أوجه الطعن .
رقم الحكم وجلسة صدوره : طعن رقم 27385 لسنة 64 ق
سنة الحكم : 2001
المحكمة : النقض - الدائرة الجنائية