عدم جواز المعارضة فى احكام الجنح المقضى فيها بالغرامة طبقا للمادة 398 اجراءات
محكمة جنح ............
حكـــم باسم الشــــــــــعب
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم الموافق / / 200 م
برئاســة السـيد الأسـتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل رئيس المحكمة
وبحضور الســيد الأسـتاذ / وكيل النيابة & والأسـتـاذ / أمين السر
صدر الحكم في القضية رقم لسنة 200 جنح ............
ضـــــــــــــــد
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
المحكمة
وحيث أن وقائع الدعوى وما أبدى فيها من دفاع ودفوع سبق وأحاط بها الحكم المعارض فيه ، واليه تحيل المحكمة منعا للتكرار .
ولما كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 31 / 5 / 2007 ، وبدأ العمل بأحكامه اعتبارا من 1 / 10 / 2007 والسابق استبدالها بالقانون 170 لسنة 1981 ، وبالقانون 15 لسنة 1983- تنص على أن " تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي ………….. ولا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة "
فمفاد هذا النص أنه :
- لا يجوز المعارضة في المخالفات .
- لا يجوز المعارضة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة فقط .
- وتكون مقبولة في الجنح المعاقب عليها قانونا بعقوبة الحبس سواء كان الحبس وجوبيا أو جوازيا مع الغرامة وأيا كانت العقوبة المقضي بها .
- أن المعارضة لا تجوز من المدعي بالحق المدني .
- أن المعارضة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم الغيابي ، وفقا لما نص عليه قانون المرافعات – ولا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة .
ولما وكان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن المعارضة قد تمت في جنحة معاقب عليها بعقوبة الغرامة فقط . ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز المعارضة عملاً بنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث انه وعن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم المعارض عملاً بالمادة 313 من القانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة: بعدم جواز المعارضة وألزمت المتهم المصروفات .
أميــن الســر رئيس المحكمــة
محكمة جنح ............
حكـــم باسم الشــــــــــعب
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم الموافق / / 200 م
برئاســة السـيد الأسـتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل رئيس المحكمة
وبحضور الســيد الأسـتاذ / وكيل النيابة & والأسـتـاذ / أمين السر
صدر الحكم في القضية رقم لسنة 200 جنح ............
ضـــــــــــــــد
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
المحكمة
وحيث أن وقائع الدعوى وما أبدى فيها من دفاع ودفوع سبق وأحاط بها الحكم المعارض فيه ، واليه تحيل المحكمة منعا للتكرار .
ولما كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 31 / 5 / 2007 ، وبدأ العمل بأحكامه اعتبارا من 1 / 10 / 2007 والسابق استبدالها بالقانون 170 لسنة 1981 ، وبالقانون 15 لسنة 1983- تنص على أن " تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي ………….. ولا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة "
فمفاد هذا النص أنه :
- لا يجوز المعارضة في المخالفات .
- لا يجوز المعارضة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة فقط .
- وتكون مقبولة في الجنح المعاقب عليها قانونا بعقوبة الحبس سواء كان الحبس وجوبيا أو جوازيا مع الغرامة وأيا كانت العقوبة المقضي بها .
- أن المعارضة لا تجوز من المدعي بالحق المدني .
- أن المعارضة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم الغيابي ، وفقا لما نص عليه قانون المرافعات – ولا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة .
ولما وكان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن المعارضة قد تمت في جنحة معاقب عليها بعقوبة الغرامة فقط . ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز المعارضة عملاً بنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث انه وعن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم المعارض عملاً بالمادة 313 من القانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة: بعدم جواز المعارضة وألزمت المتهم المصروفات .
أميــن الســر رئيس المحكمــة