التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
============================== ===
الطعن رقم 0028 لسنة 31 مكتب فنى 15 صفحة رقم 771
بتاريخ 03-06-1964
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الطعن فى أحكام المحاكم الشرعية الصادرة قبل إلغاء هذه المحاكم بطريق إعتراض الخارج عن الخصومة وفقا للمادة 450 مرافعات غير جائز قانونا ، إلا أن ذلك لا يمنع هذا الخارج عن الخصومة من الطعن عليها بالغش و التواطؤ بطريق الدفع فى دعوى قائمة أو بطريق الدعوى المبتدأة وفقا للقواعد العامة ، ونهائية الحكم لا تحول دون ذلك .
( الطعن رقم 28 لسنة 31 ق ، جلسة 1964/6/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1871
بتاريخ 21-12-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
إذ كانت المواد من 329 حتى 335 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الواردة فى الفصل الخاص بإلتماس إعادة النظر قد صار إلغاؤها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - فإنه يتعين أعمال أحكام المواد التى أفردت له فى قانون المرافعات المدنية و التجارية .
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1621
بتاريخ 26-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد من 241 إلى 247 من قانون المرافعات و التى تحكم الطعن بطريق إلتماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، أن الأصل فى نظر الطعن أن يمر على مرحلتين تقتصر أولهما على الفصل فى جواز قبوله و تتناول الثانية الفصل فى موضوع النزاع و مع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم فى قبول الإلتماس و فى موضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامهما طلباتهم فى الموضوع ، و أنه يكفى للفصل فى قبول الإلتماس أن تتحقق المحكمة من توافر الأوضاع الشكلية فيه من حيث رفعه خلال الميعاد وفقاً للأوضاع القانونية المقررة و وروده على حكم قابل له و إبتنائه على وجه من الأوجه المبينة فى القانون على سبيل الحصر فإن وجدت أنها متوافرة و لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم فى الموضوع أمامها أو لم تشأ أن تستعمل ما لها من حق فى الفصل فى الموضوع فى هذه الحالة قضت بقبول الإلتماس و حددت جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إعلان جديد و عندئذ يعود الخصوم إلى مواضعهم الأصلية فى النزاع و ينمحى كل ما ترتب على الحكم المطعون فيه من آثار .
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 527
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 2
مفاد المادتين 283 و 285 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية " أن الحكم يكو ن حضورياً إذا سمعت الدعوى و أدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه
( الطعن رقم 16 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0028 لسنة 31 مكتب فنى 15 صفحة رقم 771
بتاريخ 03-06-1964
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الطعن فى أحكام المحاكم الشرعية الصادرة قبل إلغاء هذه المحاكم بطريق إعتراض الخارج عن الخصومة وفقا للمادة 450 مرافعات غير جائز قانونا ، إلا أن ذلك لا يمنع هذا الخارج عن الخصومة من الطعن عليها بالغش و التواطؤ بطريق الدفع فى دعوى قائمة أو بطريق الدعوى المبتدأة وفقا للقواعد العامة ، ونهائية الحكم لا تحول دون ذلك .
( الطعن رقم 28 لسنة 31 ق ، جلسة 1964/6/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1871
بتاريخ 21-12-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
إذ كانت المواد من 329 حتى 335 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الواردة فى الفصل الخاص بإلتماس إعادة النظر قد صار إلغاؤها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - فإنه يتعين أعمال أحكام المواد التى أفردت له فى قانون المرافعات المدنية و التجارية .
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1621
بتاريخ 26-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد من 241 إلى 247 من قانون المرافعات و التى تحكم الطعن بطريق إلتماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، أن الأصل فى نظر الطعن أن يمر على مرحلتين تقتصر أولهما على الفصل فى جواز قبوله و تتناول الثانية الفصل فى موضوع النزاع و مع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم فى قبول الإلتماس و فى موضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامهما طلباتهم فى الموضوع ، و أنه يكفى للفصل فى قبول الإلتماس أن تتحقق المحكمة من توافر الأوضاع الشكلية فيه من حيث رفعه خلال الميعاد وفقاً للأوضاع القانونية المقررة و وروده على حكم قابل له و إبتنائه على وجه من الأوجه المبينة فى القانون على سبيل الحصر فإن وجدت أنها متوافرة و لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم فى الموضوع أمامها أو لم تشأ أن تستعمل ما لها من حق فى الفصل فى الموضوع فى هذه الحالة قضت بقبول الإلتماس و حددت جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إعلان جديد و عندئذ يعود الخصوم إلى مواضعهم الأصلية فى النزاع و ينمحى كل ما ترتب على الحكم المطعون فيه من آثار .
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 527
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 2
مفاد المادتين 283 و 285 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية " أن الحكم يكو ن حضورياً إذا سمعت الدعوى و أدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه
( الطعن رقم 16 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/21 )