روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مجموعه احكام نقض في التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    09عال9 مجموعه احكام نقض في التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الجمعة يوليو 23, 2010 6:11 pm

    التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
    ============================== ===
    الطعن رقم 0028 لسنة 31 مكتب فنى 15 صفحة رقم 771
    بتاريخ 03-06-1964
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
    فقرة رقم : 1
    إنه و إن كان الطعن فى أحكام المحاكم الشرعية الصادرة قبل إلغاء هذه المحاكم بطريق إعتراض الخارج عن الخصومة وفقا للمادة 450 مرافعات غير جائز قانونا ، إلا أن ذلك لا يمنع هذا الخارج عن الخصومة من الطعن عليها بالغش و التواطؤ بطريق الدفع فى دعوى قائمة أو بطريق الدعوى المبتدأة وفقا للقواعد العامة ، ونهائية الحكم لا تحول دون ذلك .
    ( الطعن رقم 28 لسنة 31 ق ، جلسة 1964/6/3 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0013 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1871
    بتاريخ 21-12-1977
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
    فقرة رقم : 1
    إذ كانت المواد من 329 حتى 335 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الواردة فى الفصل الخاص بإلتماس إعادة النظر قد صار إلغاؤها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - فإنه يتعين أعمال أحكام المواد التى أفردت له فى قانون المرافعات المدنية و التجارية .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0004 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1621
    بتاريخ 26-05-1981
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
    فقرة رقم : 1
    مؤدى نصوص المواد من 241 إلى 247 من قانون المرافعات و التى تحكم الطعن بطريق إلتماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، أن الأصل فى نظر الطعن أن يمر على مرحلتين تقتصر أولهما على الفصل فى جواز قبوله و تتناول الثانية الفصل فى موضوع النزاع و مع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم فى قبول الإلتماس و فى موضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامهما طلباتهم فى الموضوع ، و أنه يكفى للفصل فى قبول الإلتماس أن تتحقق المحكمة من توافر الأوضاع الشكلية فيه من حيث رفعه خلال الميعاد وفقاً للأوضاع القانونية المقررة و وروده على حكم قابل له و إبتنائه على وجه من الأوجه المبينة فى القانون على سبيل الحصر فإن وجدت أنها متوافرة و لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم فى الموضوع أمامها أو لم تشأ أن تستعمل ما لها من حق فى الفصل فى الموضوع فى هذه الحالة قضت بقبول الإلتماس و حددت جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إعلان جديد و عندئذ يعود الخصوم إلى مواضعهم الأصلية فى النزاع و ينمحى كل ما ترتب على الحكم المطعون فيه من آثار .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0016 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 527
    بتاريخ 21-02-1984
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
    فقرة رقم : 2
    مفاد المادتين 283 و 285 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية " أن الحكم يكو ن حضورياً إذا سمعت الدعوى و أدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه
    ( الطعن رقم 16 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/21 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:43 am