مـــادة (3)
كل مصرى ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية او جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامه اذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه.
( شـــرح وتعليــق )
وقد اقر المشرع المصرى مبدأ الاختصاص الشخصى للتشريع الجنائى تلافيا لثغرات اخرى في التطبيق الاقليمى للقانون فقد يلوذ الى مصر مواطن ارتكب جريمة في الخارج دون ان يلقى جزاءه ويحول الدستور دون اجابة طلب تسليمه الى دولة اجنبية في هذه الحالة يفلت الجانى تماما من العقاب لذا يبدو واجب القانون ومصلحته في عقاب الجانى تحقيقا للعدالة ومنعا لخطره وعودته الى الجريمة .
ويشترط لتطبيق المادة الثالثة اربعة شروط وهى :-
الشرط الاول :- ان يكون الجانى مصريا لانه اذا كان اجنبيا فيمكن لمصر ان تسلمه للدولة التى ارتكب الجريمة فيها او تبعده وتفيد صياغة المادة ان يكون الجانى مصريا وقت ارتكاب الجريمة وان يظل كذلك لحين صدور الحكم عليه واذا فقد الجنسية المصرية قبل الحكم فلا خشية من افلاته من العقاب لانه يصبح من حق مصر في هذه الحالة تسليمه للدولة التى ارتكب الجريمة فيها .
الشرط الثانى :- ان تكون الجريمة المرتكبة جناية او جنحة وفقا لقانون العقوبات المصرى واستبعدت بذلك المخالفات لقلة اهميتها .
الشرط الثالث :- ان يكون الفعل معاقبا عليه وفقا لقانون البلد الذى ارتكبت فيه الجريمة سواء بوصف الجناية او الجنحة او المخالفة فلا اهمية للتكييف القانونى الذى يسبغه قانون البلد الاجنبى على الفاعل لان المادة الثالثة لم تشترط الا ان يكون الفعل معاقبا عليه وعلة هذا الشرط انه لايجوز معاقبة المصرى عن فعل مباح في البلد الذى اتاه فيه .
الشرط الرابع :- ان يعود الجانى الى مصر لان عودته هى التى تمكنه من الهرب من العقاب وهو الامر الذى حرص عليه المشرع تلافيه اذا لم يعد المتهم الى مصر فلا تجوز محاكمته غيابيا اما اذا بدأت اجراءات المحاكمة صحيحة بوجود المتهم في البلاد ثم تمكن من الهرب خارج مصر فهناك اتجاهات في الفقة .
الاول :- يرى انها لاتبطل بعد ذلك لان المادة الثالثة اشترطت مجرد العودة وقد تحققت ولم يشترط بقاء المتهم حتى تنتهى محاكمته .
الثانى :- ونحن نؤيده – يرى انه اذا خرج المتهم من مصر قبل انتهاء محاكمته فلا يجوز الاستمرار في المحاكمة وسندنا في ذلك ان هذه المادة جاءت استثناءا من مبدأ الاقليمية قصد منها ضمان عدم افلات الجانى من العقاب بعودته الى وطنه الذى يجيز تسليمه اما وقد خرج منه فان ملاحقته بالعقاب تكون من شان الدولة التى ارتكب الجريمة فيها وفى استطاعتها ان تطلب من الدولة التى هرب اليها تسليمه اليها .
( احكـــام محكمــة النقــض )
تنطبق المادة 3 من قانون العقوبات على المصرى الذى ارتكب جريمة في الخارج القطر سواء بارادته او مكرها بان سلمته الدولة التى ضبط في ارضها الى الحكومة المصرية .
( التشريع جلسة 5/12/1914 س 2 ص 113 )
جرى عرف اغلب الدول المتمدينة بالتعاون بينها على اجراءات التحقيق والقبض والتنفيذ بندب السلطة المختصة في دولة ما السلطة المماثلة لها في الدولة الاخرى لعمل هذه الاجراءات وباعتبار ماتقوم هى به هذه السلطة صحيح تعتمد عليها الجهة التى ندبتها اعتمادها على ماتقوم هى به من ذلك على ان الذى اطرد عليه العرف الدولى ممكن استفادته ايضا من نص المادتين الثالثة والرابعة من قانون العقوبات واذن قالتحقيق الذى يجريه قاض اجنبى بناء على ندبه من النيابة المصرية لتحقيق جريمة وقعت من مصرى في بلد هذا القاضى صحيح ويصح للمحاكم المصرية الاخذ به .
( مجموعة القواعد القانونية في ربع قرن ج1 ق 127 ص 148 )
ان نص المادة الثالثة من قانون العقوبات المصرى صريح الدلالة على ان هذا القانون واجب التطبيق اذا كانت الجريمة التى ارتكبت وقع بعضها في مصر والبعض الاخر في بلدة اجنبية وكان مرتكبها خاضعا للاحكام المصرية فاذ كانت الجريمة وقعت كلها لابعضها في الخرج فان مرتكبها الخاضع للاحكام المصرية متى عاد الى مصر حوكم على فعليه طبقا للقانون المصرى مادامت هى مما يعاقب عليه بقانون البلد الذى ارتكبت فيه .
( مجموعة القواعد القانونية في ربع قرن ج 2 ق 119 ص 136 )
لما كان مؤدى نص المادة 3 من قانون العقوبات ان يشترط عقاب الطاعن لدى عودته الى مصر هو ان تكون جريمة اعطاء شيك بدون رصيد التى اقيمت عليه الدعوى الجنائية من اجلها والتى وقعت بالخارج بحده معاقبا عليها طبقا لقانون المملكة العربية السعودية واذا كان الطاعن يجحد العقاب على هذا الفعل في تلك الدولة فانه من المتعين على قاضى الموضوع وهو بصدد انزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه ان يتحقق من ان الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه .
( الطعن رقم 3011 لسنة 32 ق – السنة 13 جلسة 17/12/1962 ص 846 )
الاصل في ان التمسك بتشريع اجنبى لايعدو ان يكون مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها الا انه في خصوص سريان قانون العقوبات المصرى خارج الاقليم المصرى عملا بحكم المادة الثالثة من هذا القانون فانه يتعين على قاضى الموضوع وهو بصدد انزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه ان يتحقق من ان الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه .
( الطعن 3011 لسنة 32 ق – السنة 13 جلسة 17/12/1962 ص 846 )
لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على انه كل مصرى ارتكب وهو خارج القطر يعتبر جناية او جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامه اذ عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه فان مؤدى هذا النص ان شرط عقاب المصرى لدى عودته هو ان تكون الجريمة التى اقيمن عليه الدعوى الجنائية من اجلها والتى وقعت بالخارج معاقبا عليها طبقا لقانون البلد الذى ارتكبتها فيه .
( الطعن رقم 22291 لسنة 59 ق جلسة 23/4/1992 السنة 43 ص 429 )
( الطعن رقم 15325 لسنة 64 ق جلسة 14/12/1999 )
لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على انه كل مصرى ارتكب وهو خارج القطر فعلا جناية او جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامه اذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه فان مؤدى هذا النص او شرط عقاب الطاعن لدى عودته وهو ان تكون الجريمة التى اقيمت عليه الدعوى الجنائية من اجلها والتى وقعت بالخارخ معاقبا عليها بقانون روسيا البلد الذى وقعت فيها الجريمة واذا ما كان الطاعن يجحد العقاب على هذا الفعل في هذه الدولة وكان الاصل ان التمسك بتشريع اجنبى لايعدو ان يكون مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها الا انه في خصوص سريان قانون العقوبات المصرى على الجرائم التى تقع خارج الاقليم المصرى عملا بحكم المادة الثالثة من هذا القانون فانه من المتعين على قاضى الموضوع وهو بصدد انزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه ان يتحقق من ان الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه لا ان يستند في هذا الخصوص الى الشهادة المقدمة من سفارة روسيا وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان الافعال المسندة الى الطاعن ارتكابها معاقب عليها طبقا لقانون البلد الذى وقعت فيه وكان الطاعن لايجحد في اسباب طعنه العقاب على هذه الافعال طبقا لقانون امارة دبى محل وقوع الجريمة فان ذلك مايحقق حكم القانون ولا على الحكم ان هو لم يورد نص التجريم في القانون الاجنبى .
( الطعن رقم 4010 لسنة 64 ق جلسة 16/12/1996 السنة 47 ص 1355 )
لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على ان كل مصرى ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية او جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامه اذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا علية بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه وكان مؤدى هذا النص ان شرط عقاب الطاعنين لدى عودتهما هو ان تكون الجريمة التى اقيمت عليهما الدعوى الجنائية من اجلها والتى وقعت بالخارج معاقبا عليها طبقا لقانون دولة العراق واذ ماكان الطاعنان يجحدان العقاب على الفعل المنسوب اليهما في هذه الدعوى وكان الاصل ان التمسك بتشريع اجنبى لايعدو ان يكون مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها الا انه في خصوص سريان قانون العقوبات المصرى خارج الاقليم المصرى عملا بحكم المادة الثالثة من هذا القانون فانه من المتعين على قاضى الموضوع وهو بصدد انزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه ان يتحقق من ان الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه وهو ماخلا منه الحكم مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والاعادة .
( الطعن رقم 15325 لسنة 64 ق جلسة 14/12/1999 )
مـــادة ( 4 )
لاتقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة او فعل في الخارج الا من النيابة العمومية .
ولاتجوز اقامتها على من يثبت ان المحاكم الاجنبية براته مما اسند اليه او انها حكمت عليه نهائيا واستوفى في عقوبته .
(شــرح وتعليــق )
تمثل هذه المادة قيود اقامة الدعوى الجنائية عن الجرائم المرتكبة في الخارج وتشمل هذه القيود الحالات الثلاث الواردة في المادتين الثانية والثالثة وهى حالة من يرتكب فعلا في الخارج يجعله فاعلا او شريكا وقعت في مصر المادة 2/1 وحالة ارتكاب الجنايات المخلة بامن الدولة او ببعض مصالحها الحيوية المادة 2/2 وحالة ارتكاب مصرى جريمة في الخارج ثم عودته لمصر ( المادة 3 )
القيد الاول :-
هو منع اقامة الدعوى الجنائية على مرتكب جريمة او فعلا في الخارج الا من النيابة العامة وهذا القيد يتعلق بالجنح والمخالفات فهى التى يجوز فيها لمن اصابة ضرر من الجريمة ان يحرك الدعوى مباشرة ( المادتان 232 . 233 اجراءات جنائية ) اما الجنايات فلا يجوز تحريك الدعوى بمعرفة الافراد وبناءا على هذا يكون للنيابة وحدها الحق في تحريك الدعوى عن الجرائم والافعال المرتكبة في الخارج نظرا لما تثيره من صعوبات ودقة في تقدير توافر الشروط المطلوبة لقيام الجريمة وان كان اثباتها وملاءمة رفع الدعوى او التغاضى عنها حق النيابة العامة فهى التى تستطيع مراعاة هذه الامور .
القيد الثانى :-
هو عدم جواز اقامة الدعوى الجنائية ضد من يرتكب جريمة في الخارج اذا حكم ببراءته نهائيا من المحاكم الاجنبية او حكم بادانته واستوفى عقوبته والمحكمة من هذه القيد هى مراعاة العدالة بعدم جواز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين .
ويشترط ان يكون الحكم الاجنبى باتا او غير قابل للطعن فيه بالطريق العادى او غير العادى ويرجع للقانون الاجنبى الذى صدر الحكم بناءا عليه لمعرفة ما اذا كان باتا ام لا ولايشترط بالنسبة للحكم الاجنبى ان يكون صادرا من محاكم الدولة التى ارتكبت فيها الجريمة فقد صدر الحكم من محاكم الدولة التى ينتمى الجانى لجنسيتها .
ولايعتد بالحكم الاجنبى الا اذا كان صادرا بالبراءة او بالادانة حتى تكون المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى اما اذا كان قاضيا بعدم قبول الدعوى لسبب شكلى لرفعها من غير ذى صفة مثلا فان هذا الحكم لايحول دون محاكمة الجانى في مصر .
ولايعتد بالحكم الصادر بالبراءة من المحاكم الاجنبية بالنسبة للحالتين الواردتين في المادة الثانية بفقرتيها اذا كان هذا الحكم مؤسسا على عدم تجريم القانون الاجنبى للافعال الداخلة في هذه المادة لانها لم تتطلب ضرورة كون هذه الافعال معاقبا عليها وفقا للقانون الاجنبى .
اما في حالة المصرى الذى يرتكب جناية او جنحة في الخارج ويعود لمصر فان الحكم البراءة على هذا الاساس تكون له حجيته ويحول دون اعادة محاكمته لان المادة الثالثة تشترط ان يكون الفعل معاقبا عليه في قانون الدولة التى ارتكب فيها .
اما اذا كان الحكم البراءة صادر لعدم كفاية الادلة فتكون له حجيته في الحالات الثلاث ويتحقق به القيد الذى يمنع من اعادة المحاكمة .
واذا كان الحكم صادرا بالادانة فيتعين ان تنفيذ كل عقوبة على المحكوم عليه وتنفيذ العقوبة كاملة يحول دون اعادة محاكمة الجاانى في مصر ولو كان وصف الجريمة في القانون الاجنبى اقل شده من وصفها في القانون المصرى واذا كانت العقوبة التى حكم بها عليه بسيطة بالقياس الى ما كان يتحمل ان يحكم به عليه طبقا للقانون المصرى .
واذا لم تنفذ العقوبة او نفذ جزء منها فقط فلا يتحقق القيد وتجوز اعادة محاكمة الجانى في مصر .
واذا كان الشارع يحصر القيود المانعة من تحريك الدعوى في حالتى البراءة والادانة المتبوعة بتنفيذ العقوبة فان ذلك يعنى استبعاد ماعداهما من الاسباب كتقادم الدعوى او العقوبة طبقا للقانون الاجنبى او صدور عفو شامل او عفو عن العقوبة لمصلحة المتهم او حفظ سلطات التحقيق للدولة فهذه الاسباب كافة لاتحول دون تحريك الدعوى الجنائية في مصر .
( احكــام محكمــة النقــض )
النص في الفقرة الاولى من المادة الرابعة من قانون العقوبات على انه :- لاتقادة الدعوى العمومية على مرتكب جريمة او فعل في الخارج الا من النيابة العمومية مقتضاه ان النيابة العامة وحدها هى المختصة باقامة الدعوى العمومية على كل من يرتكب فعلا او جريمة في الخارج وكان من المقرر انه اذا اقيمت الدعوى العمومية على متهم ممن لايملك رفعها قانونا وعلى خلاف ماتقضى به الفقرة الثانية من المادة السالفة الذكر من انه لاتجوز اقامة الدعوى العمومية على من يثبت ان المحاكم الاجنبية براته مما اسند اليه او انها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته فان اتصال المحكمة بالدعوى في هذه الحالة يكون معدوما قانونا ولايحق لها ان تعرض لموضوعها فان هى فعلت كان حكمها ومابنى عليه معدوم الاثر ولذا يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار ان باب المحاكمة موصود دونها الى ان تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها وهو امر متعلق بالنظام العام لتعلقة بولاية المحكمة واتصاله بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز ابداؤه في اية مرحلة من مراحل الدعوى ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وكان الحكم المطعون فيها لم يعرض للدفع بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية التابعة فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب لما هو مقرر من جوهرية الدفع مما يوجب على محكمة الموضوع ان تعرض له وتقسطة حقه ايرادا وردا.
( الطعن 17138 لسنة 64 ق جلسة 29/2/2000 لم ينشر بعد
كل مصرى ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية او جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامه اذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه.
( شـــرح وتعليــق )
وقد اقر المشرع المصرى مبدأ الاختصاص الشخصى للتشريع الجنائى تلافيا لثغرات اخرى في التطبيق الاقليمى للقانون فقد يلوذ الى مصر مواطن ارتكب جريمة في الخارج دون ان يلقى جزاءه ويحول الدستور دون اجابة طلب تسليمه الى دولة اجنبية في هذه الحالة يفلت الجانى تماما من العقاب لذا يبدو واجب القانون ومصلحته في عقاب الجانى تحقيقا للعدالة ومنعا لخطره وعودته الى الجريمة .
ويشترط لتطبيق المادة الثالثة اربعة شروط وهى :-
الشرط الاول :- ان يكون الجانى مصريا لانه اذا كان اجنبيا فيمكن لمصر ان تسلمه للدولة التى ارتكب الجريمة فيها او تبعده وتفيد صياغة المادة ان يكون الجانى مصريا وقت ارتكاب الجريمة وان يظل كذلك لحين صدور الحكم عليه واذا فقد الجنسية المصرية قبل الحكم فلا خشية من افلاته من العقاب لانه يصبح من حق مصر في هذه الحالة تسليمه للدولة التى ارتكب الجريمة فيها .
الشرط الثانى :- ان تكون الجريمة المرتكبة جناية او جنحة وفقا لقانون العقوبات المصرى واستبعدت بذلك المخالفات لقلة اهميتها .
الشرط الثالث :- ان يكون الفعل معاقبا عليه وفقا لقانون البلد الذى ارتكبت فيه الجريمة سواء بوصف الجناية او الجنحة او المخالفة فلا اهمية للتكييف القانونى الذى يسبغه قانون البلد الاجنبى على الفاعل لان المادة الثالثة لم تشترط الا ان يكون الفعل معاقبا عليه وعلة هذا الشرط انه لايجوز معاقبة المصرى عن فعل مباح في البلد الذى اتاه فيه .
الشرط الرابع :- ان يعود الجانى الى مصر لان عودته هى التى تمكنه من الهرب من العقاب وهو الامر الذى حرص عليه المشرع تلافيه اذا لم يعد المتهم الى مصر فلا تجوز محاكمته غيابيا اما اذا بدأت اجراءات المحاكمة صحيحة بوجود المتهم في البلاد ثم تمكن من الهرب خارج مصر فهناك اتجاهات في الفقة .
الاول :- يرى انها لاتبطل بعد ذلك لان المادة الثالثة اشترطت مجرد العودة وقد تحققت ولم يشترط بقاء المتهم حتى تنتهى محاكمته .
الثانى :- ونحن نؤيده – يرى انه اذا خرج المتهم من مصر قبل انتهاء محاكمته فلا يجوز الاستمرار في المحاكمة وسندنا في ذلك ان هذه المادة جاءت استثناءا من مبدأ الاقليمية قصد منها ضمان عدم افلات الجانى من العقاب بعودته الى وطنه الذى يجيز تسليمه اما وقد خرج منه فان ملاحقته بالعقاب تكون من شان الدولة التى ارتكب الجريمة فيها وفى استطاعتها ان تطلب من الدولة التى هرب اليها تسليمه اليها .
( احكـــام محكمــة النقــض )
تنطبق المادة 3 من قانون العقوبات على المصرى الذى ارتكب جريمة في الخارج القطر سواء بارادته او مكرها بان سلمته الدولة التى ضبط في ارضها الى الحكومة المصرية .
( التشريع جلسة 5/12/1914 س 2 ص 113 )
جرى عرف اغلب الدول المتمدينة بالتعاون بينها على اجراءات التحقيق والقبض والتنفيذ بندب السلطة المختصة في دولة ما السلطة المماثلة لها في الدولة الاخرى لعمل هذه الاجراءات وباعتبار ماتقوم هى به هذه السلطة صحيح تعتمد عليها الجهة التى ندبتها اعتمادها على ماتقوم هى به من ذلك على ان الذى اطرد عليه العرف الدولى ممكن استفادته ايضا من نص المادتين الثالثة والرابعة من قانون العقوبات واذن قالتحقيق الذى يجريه قاض اجنبى بناء على ندبه من النيابة المصرية لتحقيق جريمة وقعت من مصرى في بلد هذا القاضى صحيح ويصح للمحاكم المصرية الاخذ به .
( مجموعة القواعد القانونية في ربع قرن ج1 ق 127 ص 148 )
ان نص المادة الثالثة من قانون العقوبات المصرى صريح الدلالة على ان هذا القانون واجب التطبيق اذا كانت الجريمة التى ارتكبت وقع بعضها في مصر والبعض الاخر في بلدة اجنبية وكان مرتكبها خاضعا للاحكام المصرية فاذ كانت الجريمة وقعت كلها لابعضها في الخرج فان مرتكبها الخاضع للاحكام المصرية متى عاد الى مصر حوكم على فعليه طبقا للقانون المصرى مادامت هى مما يعاقب عليه بقانون البلد الذى ارتكبت فيه .
( مجموعة القواعد القانونية في ربع قرن ج 2 ق 119 ص 136 )
لما كان مؤدى نص المادة 3 من قانون العقوبات ان يشترط عقاب الطاعن لدى عودته الى مصر هو ان تكون جريمة اعطاء شيك بدون رصيد التى اقيمت عليه الدعوى الجنائية من اجلها والتى وقعت بالخارج بحده معاقبا عليها طبقا لقانون المملكة العربية السعودية واذا كان الطاعن يجحد العقاب على هذا الفعل في تلك الدولة فانه من المتعين على قاضى الموضوع وهو بصدد انزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه ان يتحقق من ان الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه .
( الطعن رقم 3011 لسنة 32 ق – السنة 13 جلسة 17/12/1962 ص 846 )
الاصل في ان التمسك بتشريع اجنبى لايعدو ان يكون مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها الا انه في خصوص سريان قانون العقوبات المصرى خارج الاقليم المصرى عملا بحكم المادة الثالثة من هذا القانون فانه يتعين على قاضى الموضوع وهو بصدد انزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه ان يتحقق من ان الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه .
( الطعن 3011 لسنة 32 ق – السنة 13 جلسة 17/12/1962 ص 846 )
لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على انه كل مصرى ارتكب وهو خارج القطر يعتبر جناية او جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامه اذ عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه فان مؤدى هذا النص ان شرط عقاب المصرى لدى عودته هو ان تكون الجريمة التى اقيمن عليه الدعوى الجنائية من اجلها والتى وقعت بالخارج معاقبا عليها طبقا لقانون البلد الذى ارتكبتها فيه .
( الطعن رقم 22291 لسنة 59 ق جلسة 23/4/1992 السنة 43 ص 429 )
( الطعن رقم 15325 لسنة 64 ق جلسة 14/12/1999 )
لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على انه كل مصرى ارتكب وهو خارج القطر فعلا جناية او جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامه اذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه فان مؤدى هذا النص او شرط عقاب الطاعن لدى عودته وهو ان تكون الجريمة التى اقيمت عليه الدعوى الجنائية من اجلها والتى وقعت بالخارخ معاقبا عليها بقانون روسيا البلد الذى وقعت فيها الجريمة واذا ما كان الطاعن يجحد العقاب على هذا الفعل في هذه الدولة وكان الاصل ان التمسك بتشريع اجنبى لايعدو ان يكون مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها الا انه في خصوص سريان قانون العقوبات المصرى على الجرائم التى تقع خارج الاقليم المصرى عملا بحكم المادة الثالثة من هذا القانون فانه من المتعين على قاضى الموضوع وهو بصدد انزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه ان يتحقق من ان الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه لا ان يستند في هذا الخصوص الى الشهادة المقدمة من سفارة روسيا وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان الافعال المسندة الى الطاعن ارتكابها معاقب عليها طبقا لقانون البلد الذى وقعت فيه وكان الطاعن لايجحد في اسباب طعنه العقاب على هذه الافعال طبقا لقانون امارة دبى محل وقوع الجريمة فان ذلك مايحقق حكم القانون ولا على الحكم ان هو لم يورد نص التجريم في القانون الاجنبى .
( الطعن رقم 4010 لسنة 64 ق جلسة 16/12/1996 السنة 47 ص 1355 )
لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على ان كل مصرى ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية او جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامه اذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا علية بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه وكان مؤدى هذا النص ان شرط عقاب الطاعنين لدى عودتهما هو ان تكون الجريمة التى اقيمت عليهما الدعوى الجنائية من اجلها والتى وقعت بالخارج معاقبا عليها طبقا لقانون دولة العراق واذ ماكان الطاعنان يجحدان العقاب على الفعل المنسوب اليهما في هذه الدعوى وكان الاصل ان التمسك بتشريع اجنبى لايعدو ان يكون مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها الا انه في خصوص سريان قانون العقوبات المصرى خارج الاقليم المصرى عملا بحكم المادة الثالثة من هذا القانون فانه من المتعين على قاضى الموضوع وهو بصدد انزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه ان يتحقق من ان الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه وهو ماخلا منه الحكم مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والاعادة .
( الطعن رقم 15325 لسنة 64 ق جلسة 14/12/1999 )
مـــادة ( 4 )
لاتقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة او فعل في الخارج الا من النيابة العمومية .
ولاتجوز اقامتها على من يثبت ان المحاكم الاجنبية براته مما اسند اليه او انها حكمت عليه نهائيا واستوفى في عقوبته .
(شــرح وتعليــق )
تمثل هذه المادة قيود اقامة الدعوى الجنائية عن الجرائم المرتكبة في الخارج وتشمل هذه القيود الحالات الثلاث الواردة في المادتين الثانية والثالثة وهى حالة من يرتكب فعلا في الخارج يجعله فاعلا او شريكا وقعت في مصر المادة 2/1 وحالة ارتكاب الجنايات المخلة بامن الدولة او ببعض مصالحها الحيوية المادة 2/2 وحالة ارتكاب مصرى جريمة في الخارج ثم عودته لمصر ( المادة 3 )
القيد الاول :-
هو منع اقامة الدعوى الجنائية على مرتكب جريمة او فعلا في الخارج الا من النيابة العامة وهذا القيد يتعلق بالجنح والمخالفات فهى التى يجوز فيها لمن اصابة ضرر من الجريمة ان يحرك الدعوى مباشرة ( المادتان 232 . 233 اجراءات جنائية ) اما الجنايات فلا يجوز تحريك الدعوى بمعرفة الافراد وبناءا على هذا يكون للنيابة وحدها الحق في تحريك الدعوى عن الجرائم والافعال المرتكبة في الخارج نظرا لما تثيره من صعوبات ودقة في تقدير توافر الشروط المطلوبة لقيام الجريمة وان كان اثباتها وملاءمة رفع الدعوى او التغاضى عنها حق النيابة العامة فهى التى تستطيع مراعاة هذه الامور .
القيد الثانى :-
هو عدم جواز اقامة الدعوى الجنائية ضد من يرتكب جريمة في الخارج اذا حكم ببراءته نهائيا من المحاكم الاجنبية او حكم بادانته واستوفى عقوبته والمحكمة من هذه القيد هى مراعاة العدالة بعدم جواز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين .
ويشترط ان يكون الحكم الاجنبى باتا او غير قابل للطعن فيه بالطريق العادى او غير العادى ويرجع للقانون الاجنبى الذى صدر الحكم بناءا عليه لمعرفة ما اذا كان باتا ام لا ولايشترط بالنسبة للحكم الاجنبى ان يكون صادرا من محاكم الدولة التى ارتكبت فيها الجريمة فقد صدر الحكم من محاكم الدولة التى ينتمى الجانى لجنسيتها .
ولايعتد بالحكم الاجنبى الا اذا كان صادرا بالبراءة او بالادانة حتى تكون المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى اما اذا كان قاضيا بعدم قبول الدعوى لسبب شكلى لرفعها من غير ذى صفة مثلا فان هذا الحكم لايحول دون محاكمة الجانى في مصر .
ولايعتد بالحكم الصادر بالبراءة من المحاكم الاجنبية بالنسبة للحالتين الواردتين في المادة الثانية بفقرتيها اذا كان هذا الحكم مؤسسا على عدم تجريم القانون الاجنبى للافعال الداخلة في هذه المادة لانها لم تتطلب ضرورة كون هذه الافعال معاقبا عليها وفقا للقانون الاجنبى .
اما في حالة المصرى الذى يرتكب جناية او جنحة في الخارج ويعود لمصر فان الحكم البراءة على هذا الاساس تكون له حجيته ويحول دون اعادة محاكمته لان المادة الثالثة تشترط ان يكون الفعل معاقبا عليه في قانون الدولة التى ارتكب فيها .
اما اذا كان الحكم البراءة صادر لعدم كفاية الادلة فتكون له حجيته في الحالات الثلاث ويتحقق به القيد الذى يمنع من اعادة المحاكمة .
واذا كان الحكم صادرا بالادانة فيتعين ان تنفيذ كل عقوبة على المحكوم عليه وتنفيذ العقوبة كاملة يحول دون اعادة محاكمة الجاانى في مصر ولو كان وصف الجريمة في القانون الاجنبى اقل شده من وصفها في القانون المصرى واذا كانت العقوبة التى حكم بها عليه بسيطة بالقياس الى ما كان يتحمل ان يحكم به عليه طبقا للقانون المصرى .
واذا لم تنفذ العقوبة او نفذ جزء منها فقط فلا يتحقق القيد وتجوز اعادة محاكمة الجانى في مصر .
واذا كان الشارع يحصر القيود المانعة من تحريك الدعوى في حالتى البراءة والادانة المتبوعة بتنفيذ العقوبة فان ذلك يعنى استبعاد ماعداهما من الاسباب كتقادم الدعوى او العقوبة طبقا للقانون الاجنبى او صدور عفو شامل او عفو عن العقوبة لمصلحة المتهم او حفظ سلطات التحقيق للدولة فهذه الاسباب كافة لاتحول دون تحريك الدعوى الجنائية في مصر .
( احكــام محكمــة النقــض )
النص في الفقرة الاولى من المادة الرابعة من قانون العقوبات على انه :- لاتقادة الدعوى العمومية على مرتكب جريمة او فعل في الخارج الا من النيابة العمومية مقتضاه ان النيابة العامة وحدها هى المختصة باقامة الدعوى العمومية على كل من يرتكب فعلا او جريمة في الخارج وكان من المقرر انه اذا اقيمت الدعوى العمومية على متهم ممن لايملك رفعها قانونا وعلى خلاف ماتقضى به الفقرة الثانية من المادة السالفة الذكر من انه لاتجوز اقامة الدعوى العمومية على من يثبت ان المحاكم الاجنبية براته مما اسند اليه او انها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته فان اتصال المحكمة بالدعوى في هذه الحالة يكون معدوما قانونا ولايحق لها ان تعرض لموضوعها فان هى فعلت كان حكمها ومابنى عليه معدوم الاثر ولذا يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار ان باب المحاكمة موصود دونها الى ان تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها وهو امر متعلق بالنظام العام لتعلقة بولاية المحكمة واتصاله بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز ابداؤه في اية مرحلة من مراحل الدعوى ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وكان الحكم المطعون فيها لم يعرض للدفع بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية التابعة فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب لما هو مقرر من جوهرية الدفع مما يوجب على محكمة الموضوع ان تعرض له وتقسطة حقه ايرادا وردا.
( الطعن 17138 لسنة 64 ق جلسة 29/2/2000 لم ينشر بعد