احوال التلبس بالجريمه وشروطه
نصت الماده 30 من قانون الأجراءات الجنائيه عاى ان تكون الجريمه متلبسا بها حال ارتكابها ببرهه يسيره وتعتبر الجريمه متلبسا بها اذا تبع المجنى مرتكبها او تبعه العامه مع الصياح اثر وقوعها او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا ألات او اسلحله او امتععه او اوراقا او أشياء آخرى يستدل منها عاى انه فاعل او شريك فيها او اذا وجدت به فى هذا الوقت أثار او علامات تعتبر ذلك 0
فمفهوم هذا النص يبين التقارب الزمنى بين وقت ارتكاب الجريمه ووقت اكتشافها فالتلبس وفقا لهذا النص ليس له شأن بأرتكاب الجريمه وانما تتعلق بأكتشاف الجريمه 0
وتتطلب حالة التلبس سرعة أتخاذ الأجراءات الجنائيه حيال المتلبس بها حتى لا يترتب على التراخى ضياع الحقيقه 0
وتطليقا لذلك حكم بأنه من المقرر ان التلبس صفه تلازم الجريمه ذاتها لا شخص مرتكبها فاذا كان الثابت من الحكم ان المحكوم عليه ألأخر فى الدعوى قد ضبط ضبطا قانونيا محرزا مخدره ودل على الطاعن بأعتباره مصدر هذه الماده فان انتقال الضابط الى حيث تمكن من القبض على الطاعن وتفتيشه يكون أجراء صحيحا اذ ان ضبط المخدر مع المحكوم عليه ألأخر يجعل جريمة أحرز المخدر متلبسا بها مما يتيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها ان يقبض على كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها وان يفتشه - نقض 5/11/1972 مجموعة احكام النقض السنه 23 ص
1121 رقم 253 ونقض 28/12/1975 مجموعة احكام النقض س 26 ص767 رقم 190 0
احوال التلبس
نصت الماده 20من قانون الجراءات الجنائيه على حالات اربع اذا ما توافرت احداهم تكون الجريمه فى حالة تلبس
الحاله الاولى : تلبس حقيقى
وباقى الحالات يقال لها التلبس الحكمى وهذه الحالات وردت على سبيل الحصر بحيث اذا لم تتوافر احداها لا تكون الجريمه فى حالة تلبس 0
1- مشاهة الجريمه حال أرتكابها 0
تتوافر حالة التلبس الحقيقى فى الجريمه اذا ما تمت مشاهدتها حال ارتكابها اى وقت ارتكاب الفعل ومشاهدة الجريمه تتم باية حاسه من الحواس الخمس وهى البصر والسمع والشم والمس والتذوق ولذلك لا يشتط ان تتم مشاهدة الجريمه عن طريق الؤيه فقط بل يمكن ان تقوم حالة التلبس بشم مأمور الضبط القضائى رائحة المخدر او اذا سمع مأمور الضبط القضائى صوت ألأعيره الناريه التى أرتكبت بها الجريمه 0
- التوسع فى معنى امشادة الجريمه
مشادة الجريمه لا تعنى ضرورة المشاهده الفعليه لتنفيذ ألأفعال المكونه لركنها المادى بل يكفى لقيام حالة التلبس وجود مظاهر خارجيه تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمه
فتقوم حلة التلبس بتحقق المظاهر الخارجيه الداله عليها ولو ثبت بعد ذلك ان المظاهر لم تكن معبره عن حقيقة او ان الجريمه لم تثبت قبل من أتهم بها
- وتطبيقا لذلك قضى بانه اذا كان الثابت من الحكم ان رجال البوليس شاهدوا المتهمين يركبان سياره فى طريق غير مألوف باصحراء يعلمون ان تجار المخدرات يسلكونه لتهريب بضاعتهم
وقد غير التهمان اتجاه سيرهما فجاه عندما شاهدوا سيارة البوليس مقبله نحوهما وعادا مسرعين من حيث أتيا ولما شعرا بتعقب رجال البوليس لهما بدأ يتخلصان من المواد المخدره التى كان يحملانها فى السياره فالقيا كيساتبين رجال المباحث عند اتقاطه ان به أفيون فتعقبوهما حتى قبضوا عليهما وضبطوا ما كان يحملانه من المخدرات فان ما اثبته الحكم من ذلك يتوافر به من الظاهر الخارجيه ما ينبئ بذاته عن وقوع الجريمه وفيه ما يكفى لآعتبار حالة التلبس قائمه0
نقض 2 ديسمبر 1958 مجموعة القواعد القانونيه ج 3 ص 360 رقم 29
على ان ألأكتفاء بالدلائل القويه على تحقق العناصر التكوينيه للجريمه لا يعنى أمكان ألأكتفاء بالشبهات التى تحمل تأويلا فى دلالتها
فقد قضى بأن جلوس التهم على مقعد برصيف المحطه وبجواره حقيبتان جديداتان وتردده عند س}اله عن محتوياتها لا تتوفر به حالة التلبس 0
2- مشاهدة الجريمه عقب ارتكابها ببرهه يسيره0
الحاله الثانيه من حالات التلبس بالجريمه هى مشاهدة الجريمه عقب أرتكابها ببرهه يسيره ويعنى هذا ان الجريمه لم تشاهد حال أرتكابها ومع ذلك أعتبرها المشرع من حالات التلبس لأن أثار الجريمه تكون ناطقه بوقوعها
ومثال هذه الحاله من حالات التلبس ان تشاهد جثة قتيل تنزف منها الدماء ومنها حضور مأمور الضبط القضائى عقب ارتكاب جريمة ضرب ومشاهة أصابات المجنى عليه الذى ذكر ان المتهم محدثها
نقض 30 أبريل 1979 مجموعة النقض س 30 ص 514 رقم 109
3- متابعة المجنى عليه او العامه للمتهم مع الصياح
نصت الماده 30 أجراءات جنائيه عاى ان الجريمه تكون فى حلة تلبس اذا تبع المجنى عليه مرتكبها او تبعه العامه مع الصياح أثر وقوعها ويى الشراح انه يكفى ان يصيح الناس بأتهام الجانى بأرتكاب الجريمه ولو لم يتتبعوه فعلا 0
وتطبيقا لذلك قضى بأنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمه فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى من ألأستدلالات بحاله التلبس بناء على ما أستخلصه من أقوال الشهود من شم رأئحة المخدر المنبعثه من السياره التى فى حوزة الطاعنين وتجمع العامه حولهما مع صياحهم بأن بالسياره مخدرات وشم شرطى المرور هذه الرائحه بنفسه وأنهاء أمره الى الضابط الذى تحقق بنفسه من قيام حالة التلبس بالجريمه عن طريق متابعة العامه للطاعنين بالصياح وؤيته لهما على تلك الحال وهو ما توافرت به حلة التلبس كما هى معرفه قانونا
نقض 4 أبريل 1960 مجموعة احكام النقض س 11 ص 313 رقم 61 0
4- مشاهدة أدلة الجريمه
وهى من ضمن الحالات التى أوردتها الماده 30 أجراءات جنائيه فى حالة ما اذا وجد الجانى عقب وقوع الجريمه بومن قريب حاملا آلات او أسلحله او أوراق يستدل منها على أنه فاعل او شريك فيها او أثار او علامات تفيد ذلك
نصت الماده 30 من قانون الأجراءات الجنائيه عاى ان تكون الجريمه متلبسا بها حال ارتكابها ببرهه يسيره وتعتبر الجريمه متلبسا بها اذا تبع المجنى مرتكبها او تبعه العامه مع الصياح اثر وقوعها او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا ألات او اسلحله او امتععه او اوراقا او أشياء آخرى يستدل منها عاى انه فاعل او شريك فيها او اذا وجدت به فى هذا الوقت أثار او علامات تعتبر ذلك 0
فمفهوم هذا النص يبين التقارب الزمنى بين وقت ارتكاب الجريمه ووقت اكتشافها فالتلبس وفقا لهذا النص ليس له شأن بأرتكاب الجريمه وانما تتعلق بأكتشاف الجريمه 0
وتتطلب حالة التلبس سرعة أتخاذ الأجراءات الجنائيه حيال المتلبس بها حتى لا يترتب على التراخى ضياع الحقيقه 0
وتطليقا لذلك حكم بأنه من المقرر ان التلبس صفه تلازم الجريمه ذاتها لا شخص مرتكبها فاذا كان الثابت من الحكم ان المحكوم عليه ألأخر فى الدعوى قد ضبط ضبطا قانونيا محرزا مخدره ودل على الطاعن بأعتباره مصدر هذه الماده فان انتقال الضابط الى حيث تمكن من القبض على الطاعن وتفتيشه يكون أجراء صحيحا اذ ان ضبط المخدر مع المحكوم عليه ألأخر يجعل جريمة أحرز المخدر متلبسا بها مما يتيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها ان يقبض على كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها وان يفتشه - نقض 5/11/1972 مجموعة احكام النقض السنه 23 ص
1121 رقم 253 ونقض 28/12/1975 مجموعة احكام النقض س 26 ص767 رقم 190 0
احوال التلبس
نصت الماده 20من قانون الجراءات الجنائيه على حالات اربع اذا ما توافرت احداهم تكون الجريمه فى حالة تلبس
الحاله الاولى : تلبس حقيقى
وباقى الحالات يقال لها التلبس الحكمى وهذه الحالات وردت على سبيل الحصر بحيث اذا لم تتوافر احداها لا تكون الجريمه فى حالة تلبس 0
1- مشاهة الجريمه حال أرتكابها 0
تتوافر حالة التلبس الحقيقى فى الجريمه اذا ما تمت مشاهدتها حال ارتكابها اى وقت ارتكاب الفعل ومشاهدة الجريمه تتم باية حاسه من الحواس الخمس وهى البصر والسمع والشم والمس والتذوق ولذلك لا يشتط ان تتم مشاهدة الجريمه عن طريق الؤيه فقط بل يمكن ان تقوم حالة التلبس بشم مأمور الضبط القضائى رائحة المخدر او اذا سمع مأمور الضبط القضائى صوت ألأعيره الناريه التى أرتكبت بها الجريمه 0
- التوسع فى معنى امشادة الجريمه
مشادة الجريمه لا تعنى ضرورة المشاهده الفعليه لتنفيذ ألأفعال المكونه لركنها المادى بل يكفى لقيام حالة التلبس وجود مظاهر خارجيه تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمه
فتقوم حلة التلبس بتحقق المظاهر الخارجيه الداله عليها ولو ثبت بعد ذلك ان المظاهر لم تكن معبره عن حقيقة او ان الجريمه لم تثبت قبل من أتهم بها
- وتطبيقا لذلك قضى بانه اذا كان الثابت من الحكم ان رجال البوليس شاهدوا المتهمين يركبان سياره فى طريق غير مألوف باصحراء يعلمون ان تجار المخدرات يسلكونه لتهريب بضاعتهم
وقد غير التهمان اتجاه سيرهما فجاه عندما شاهدوا سيارة البوليس مقبله نحوهما وعادا مسرعين من حيث أتيا ولما شعرا بتعقب رجال البوليس لهما بدأ يتخلصان من المواد المخدره التى كان يحملانها فى السياره فالقيا كيساتبين رجال المباحث عند اتقاطه ان به أفيون فتعقبوهما حتى قبضوا عليهما وضبطوا ما كان يحملانه من المخدرات فان ما اثبته الحكم من ذلك يتوافر به من الظاهر الخارجيه ما ينبئ بذاته عن وقوع الجريمه وفيه ما يكفى لآعتبار حالة التلبس قائمه0
نقض 2 ديسمبر 1958 مجموعة القواعد القانونيه ج 3 ص 360 رقم 29
على ان ألأكتفاء بالدلائل القويه على تحقق العناصر التكوينيه للجريمه لا يعنى أمكان ألأكتفاء بالشبهات التى تحمل تأويلا فى دلالتها
فقد قضى بأن جلوس التهم على مقعد برصيف المحطه وبجواره حقيبتان جديداتان وتردده عند س}اله عن محتوياتها لا تتوفر به حالة التلبس 0
2- مشاهدة الجريمه عقب ارتكابها ببرهه يسيره0
الحاله الثانيه من حالات التلبس بالجريمه هى مشاهدة الجريمه عقب أرتكابها ببرهه يسيره ويعنى هذا ان الجريمه لم تشاهد حال أرتكابها ومع ذلك أعتبرها المشرع من حالات التلبس لأن أثار الجريمه تكون ناطقه بوقوعها
ومثال هذه الحاله من حالات التلبس ان تشاهد جثة قتيل تنزف منها الدماء ومنها حضور مأمور الضبط القضائى عقب ارتكاب جريمة ضرب ومشاهة أصابات المجنى عليه الذى ذكر ان المتهم محدثها
نقض 30 أبريل 1979 مجموعة النقض س 30 ص 514 رقم 109
3- متابعة المجنى عليه او العامه للمتهم مع الصياح
نصت الماده 30 أجراءات جنائيه عاى ان الجريمه تكون فى حلة تلبس اذا تبع المجنى عليه مرتكبها او تبعه العامه مع الصياح أثر وقوعها ويى الشراح انه يكفى ان يصيح الناس بأتهام الجانى بأرتكاب الجريمه ولو لم يتتبعوه فعلا 0
وتطبيقا لذلك قضى بأنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمه فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى من ألأستدلالات بحاله التلبس بناء على ما أستخلصه من أقوال الشهود من شم رأئحة المخدر المنبعثه من السياره التى فى حوزة الطاعنين وتجمع العامه حولهما مع صياحهم بأن بالسياره مخدرات وشم شرطى المرور هذه الرائحه بنفسه وأنهاء أمره الى الضابط الذى تحقق بنفسه من قيام حالة التلبس بالجريمه عن طريق متابعة العامه للطاعنين بالصياح وؤيته لهما على تلك الحال وهو ما توافرت به حلة التلبس كما هى معرفه قانونا
نقض 4 أبريل 1960 مجموعة احكام النقض س 11 ص 313 رقم 61 0
4- مشاهدة أدلة الجريمه
وهى من ضمن الحالات التى أوردتها الماده 30 أجراءات جنائيه فى حالة ما اذا وجد الجانى عقب وقوع الجريمه بومن قريب حاملا آلات او أسلحله او أوراق يستدل منها على أنه فاعل او شريك فيها او أثار او علامات تفيد ذلك